ها؟ اقتضاء الكف اصدقه على مدلوله تصدقه على مدلوله ومع ذلك لا يسمى نفي قال والا فهو نهي لصدق اقتضاء المأخوذ في حد في حد النهي عليه اي على على كف ونحوه اه فقد حصل منه الفعل مرة واذا حصل منه الفعل مرة لم يكن للدوام اذا فإذا قلنا للدوام راه يلزم منه الفور لأن شنو الكلى في الفوز؟ التراخي والتراخي اش يقتضي يعني عن عمل بدني عن عمل قلبي عن اه عمل لساني قال كف غير مستقيم بل لوحظ لغيره كف عن شيء معين الغير هو الفعل والقول ولا القلب العمل القلبي تدل على ممكن نقولو تفصيلا تدل على جزئين الجزء الاول الكف الترك والجزء الثاني ترك شيء ما ترك امر معين شيء معين هاد صيغة لا مثلا الى قلت لك لا تتكاسل وذلك الكف هو الكف الجزئي المدلول لا الناهية اذن لاحظت في التعريف هو اقتضاء الكف هاد طلب الترك هاد الكف او هدا الترك واش مستفاد من لا نادية لا تفعل هاد العبارات لا تفعل قال لك القاضي عبد الوهاب آآ نقل قولان انه كالامر في اقتضاء المرة. وقال لك ان القاضي ابا بكر الباقي اللان وغيره اجروه مجرى الامر في عدم الاستيعاب يعني الدوام الجمهور من المالكية وغيرهم كما ان الامر حقيقة في الوجوب. صيغتي افعل حقيقة الوجوب فكذلك صيغة لا تفعل حقيقة في التحريم واختزفوا هل هذا التحريم مستفاد من الشرع او من العقل او من اللغة اقوال كما سبق في باب الامر عند قوله ومفهم الوجوب يدرى الشرع او الحجاب وهناك من خالف في هذه المسألة فقال حقيقة في الكراهة وخلاف الاولى غير داخل هنا لانه مستفاد من اوامر الندب وليس مأخوذا من خصوص النهي وقيل هو مشترك بينهما وقيل للقدر المشترك بينهما اربعة اقوال وقيل غيرها والنهي كذلك يأتي لمعان كما كما يأتي الأمر لمعاني متعددة فكذلك النهي لكن كل تلك المعاني التي يأتي لها انما هي خلاف الاصل بلا خلاف بالاجماع اقصد غير هذه غير التحريم والكراهة اتيانه للاباحة او الارشاد او التسوية او التحقير او غير ذلك انما اه هي خلاف الاصل ويحمل النهي على تلك المعاني لقرائن اه تدل على ذلك وبعد ذلك ذكر رحمه الله فائدة قال لك اعلم ان النهي قد يكون عن شيء واحد وقد يكون عن اه متعدد جمعا او متعدد فرقا او متعدد جميعا او بعبارة اخرى قد يكون عن شيء واحد او يكون عن جمع متعدد او ينهى الشارع عن فرق متعدد او يا الشارع عن جميع عن كل فرد من افراد متعدد وذلك اذا اه ذكر النهي عن امري عن شيئين فصاعدا في كلام واحد فحينئذ ذلك نهي عن جميع متعدد اي عن كل فرد من افراد ذلك المتعدد هذا حاصل ما بهذه الابيات قال رحمه الله قال المسلم رحمه الله تعالى نفسيا هو اقتضاء الكف عن فعل ودعونا يضاهي كذا وقد امتنع يعني ان الناحية النفسية هو اقتداء اكفن عن فعل الله لا بقول كف لا بقول كف لا بقول كف ونحوه ونحوه وسواء كان الاقتضاء جازما او غير جازم كما في المحل وقال في الاصل والمراد بالاقتضاء عند نجاز لانه حقيقة في التحريم انتهى قلت الذي هو حقيقة في التحريم انما هو النهي اللفظي اي صيغة لا تفعل. مم فيأتي للناظب واللفظ للتحريم شرعا واما هنا فهو تعريف للنفس وقد تقدم له في باب واما ما هنا فهو تعريف للنفس هو اقتضاء الكف تعريف للنفسية اذا فلا فالصواب عدم تقييده للجازم لان الذي هو حقيقة في التحريم النهي اللفظي كما سيأتي واللفظ للتحريم وهناك كلام عن النفس اذا فيشمل الاقتضاء الجازم وغير الجازم كما قلنا في باب الأمر حتى في باب الأمر ملي سبق هو اقتضاء فعل غير كفه قلنا اقتضاء سواء كان جازما او غير جازم في تعريف الامر النفسي واضح واما هنا فهو تعريف واما ما هنا واما ما هنا فهو تعريف للنفس وقد تقدم له في باب الامر لتعريف الامر النفسي قوله ولا فرق في الاقتضاء بين الجازم وغيره. وان كان الامر حقيقة في الجازم حقيقة وان كان الامر حقيقة في الجازم فقط على الصحيح لكن المراد بالامر صيغة تفعل. واما لفظ الامر فحقيقة في جاز وغيره كما حققه بعضهم انتهى. نعم فلا تغفل عما تقدم للاصل في البابان في هذا واحد. نعم اذا صاحب الاصل لعله سعى. فالكلام الذي قاله التفصيل الذي ذكره وفي الامر نفسه يقال في النهي لان بابهما واحد وقوله عن فعل اي بدني او قولي او قلبي عن فعل اي بدني او قولي او قلبي مدلول عليه مدلول عليه بلا تفعل واللفظي ما دل عليه. نعم وقوله اقتداء وقت ارضاء الكف عن فعل اي طلب كف غير مستقل بالمفهومية بل لوحظ لغيره وذلك الكف والكف الجزئي المدلول لا المدلول الناهية الى الناهية فخرج كفا فان المطلوب فيه نفس الكف وخرج كف عن الزنا فان المقصود ايضا نفس الكذب واما قوله عن الزنا فمستفاد من الحرف لا من كفار قاله الجيزاوي في حاشيته على العضو اذن قال قوله اقتضاء الكف عن فعل اي طلب كف غير مستقل بالمفهومية بل لوحظ لغيره اذا مشي المقصود بقول الناظم هو اقتضاء الكف اي طلب الترك وصافي طلب الترك طلب الكف قال لك لا طلب كف غير مستقل بالمفهومية بل لوحظ لغيره ماشي كف مستقل بالمفهومية شناهو الكف المستقل اي طلب ترك طلب كف هكذا مطلق مستقل من فمه قال لك لا بل هو اه كف مقيد بشيء كف مخصوص بشيء بل لوحظ لغيره هذاك الترك والكف لوحظ لغيره طلب كف عن شيء عن فعله كما قال لك عن فعله لا تتكاسل هاد الصيغة لا تفعل دلت على كف على ترك باش لشيء معين مثلا وهو التكاسل اذا قال وذلك الكف هو الكف الجزئي المدلول الى الناهية اذن ماشي كف مستقل بالمفهومية فخرج كفا علاش خرج كفا؟ كف فيها الأمر كف عن التكاسل الشاهد عن الناس كفار لماذا خرج كفار بان كفار مطلوب فيه نفس الكف اذا قلت لك كف شنو مدلول الكفة مدلولك كفه والكف هو الترك قال فان المطلوب فيه نفس الكف اذا صيغة لا تفعل ماشي المقصود فيها نفس الترك لا الترك لشيء اما كف فمدلولهاش طالبو لك اسي طلبت منك الكاس في الطرف قال وخرج هذا الى قلت لك كفة يعني مطلقا دون تقييده. وخرج ايضا كف عن الزنا. علاش؟ لان عبارة كفة هادي ماشي نادي لان عبارات الكفر كدل على نفس الكف الكف وفي قولنا كف عن الزنا من اين استفيد النهي؟ طلب ترك الزنا استفيد من الحرف اللي هو عن الزنا ولذلك قال فإن المقصود ايضا نفس الكف. واما قوله عن الزنا فمستفاد من الحرف لا من كفة. اذا لاحظ شوف الفرق بين الامرين بين بين شيئين. لا لا تزني كف عن الزنا لا تزني من اين استفيد طالب ترك الزنا فلا تزني من صيغة لا تفعل لا تفعل دلت على ترك الزنا بجوج طلب ترك الزنا لكن كف عن الزنا اذا لو ادرجنا مثلا جدلا لو ادرجنا كف في النهي لو قلنا كفة حتى هي داخلة في النهي مثلا كف هل دلت على طلب ترك الزنا لا كف دلت على طلب الترك الكف والزنا مستفاد من الجري والمذهور من عن الزنا فحينئذ مغتبقاش صيغة النهي هي كفة غتولي كفة متعلق ديالها مفهوم اما فصيغة تلاتة فالغير لا تفعل بوحدها تدل على طلب شيء بص نعم قال والى خروج اذا فما الذي ظهر من هذا التفصيل ان نكف ليست من النهي ليست داخلة في النهي ولذلك اخرجها قال الناظم وداع وما يضاهي كذا قد ابتلى وقال في جمع الجوامع لا بكفة ونحوه ذلك عادة زيد الى خروج كف وهبه من تعريف النهي اشار بقوله ودعوا ما وما يضاهيه اي يشابهه قد امتنع اي امتنع دخول مدلوله في الليل وليس امتناع ذلك الا من باب رعاية المناسبات اللفظية. حيث لا يحسن ان يقال فعل نهيه امتناع دخول ذلك من باب رعاية المناسبات اللفظية حيث لا يحسن ان يقال فعل نهيم كفار فعل نهي واضح اذا ليست هنا لانه معلوم انه لابد تكون واحد المناسبة بين اللفظ بين الدال والمدلول او بين اللفظ ومعناه لا بمفهومه لابد تكون واحد المناسبة وهنا لو لو ادخلنا كفة في النهي لما كانت مناسبة بين الفعل وبين بدلوله حينئذ لا نقول فعل نهي واضح كده قال المحلي قال المحلي وسمي مدلول كف امرا لا نهيا موافقة للدال في اسمه. حسبك مضافة للدال في اسمه واضح كلامك. وسمي كف امرا لا نهيا موافقة للدال في اسمه لأن كف شنو الإسم ديالو قفة في الأمر اترك فعل امر اذا فحتى المدلول ديال كفته سميناه امرا لا نهيا كف هذا الدال لفظ كف فعل امر بلا بلا اشكال بلا خلاف في النحو اترك فعل امر طيب لكن المدلول ديالو ترك المدلول ديالو ليس فعلا كف اي يدل على طلب الترك اذن المدلول ديالو كأنه نائب واللفظ ديالو امر فقال لك سمي مدلول كفة اللي هو طلب الترك وطلب الترك هذا هو النهي امرا لا نهيا موافقة للدال في اسمه لان ان الدال يسمى فعل امر فكذلك المدلول ديالو يسمى امرا قال قال البناني اي موافقة المدلول وهو اقتضاء الكف دال دال داله وهو كفار لتسميته امرا كما يسمى داله وهو باء كما يسمى داله نائب عن كما يسمى داله وهو كف بذلك اي انما سمي مدلول كف بالامر لاجل الموافقة المذكورة. نعم. والا فهو نهي لصدق لصدق اقتداء مأخوذ في حده عليه حسبه قال لك واضح الكلام وانما سمي الكفر بالامر لاجل موافقة مذكورة هذا واضح والا فهو ندي لصدق اقتضاء المأخوذ في حده عليه اشمعنا لصدق اقتضائي؟ اي اقتضائي الكف اقتضائي الى اخره ما قصدش بصدق كلمة اقتضاء فقط اللي هي طلب لا لصدق اقتضاء المأخوذ في حده اي في حد النهي عليه. بمعنى اقتضاء التركيز هداك هداك اقتضاء العبارة متلا ديال صاحب المرافق اقتضاء الكف عن فعله تصدقوا على مدلول كفة ولا لا لكن مع ذلك لم يسموه نهيا. لماذا لاجل الموافقة المذكورة. موافقة الدال للمكلول المحلي البقال المحلي انه يجري فيه من الاقوال ما جرى في الامر من اعتبار العلو والاستعلاء. قال الفهري بشرح المعالم النواهي النواهي النواهي تشتمل على احكام مشاركة بينها وبين الامر فاستغنى عن اعادتها واحكام تختص بالنوافل وتغني عليها استغني عن اعادتها واحكام تختص بالنواهي ففرض وفرض الكلام فيها. فمن المشترك فمن المشتركة ان النهي قسم من اقسام الكلام كالامر. والخلاف في حده كالخلاف في حد الامر ثم قال والخلاف في في مطلق لا تفعل كالخلاف في مطلق فعل حسبك اذن الحاصل قال الفيلي رحمه الله هناك احكام مشتركة بين الاوامر والنواهي وهناك احكام تخص النواهية فالاحكام المشتركة بين الاوامر والنواهي استغني عن ذكرها في باب النهي بذكرها في باب الامر ديك الاحكام المشتركة ملي دكروها فباب الأمر والنهي كان اه مثل الامر في ذلك لم لما كان مثل النهي الامر في ذلك استغني عن ذكرها هناك بذكرها استغني بذكرها هناك عن ذكرها هنا واما الاحكام التي تخص النواهي فقد ذكروها هنا. مفهوم؟ اذا فباب النهي علاش باب النهي صغير؟ لماذا لانهم ذكروا فيه الاحكام التي تخصه. والا فهناك احكام مشتركة ذكرت في الامر فلم يكرروها في مغيعاودوش ينافسو يقولك هل يدل على العلو والاستعلاء كذا سبق ذلك في باب الامر وباب الامر والنهي واحد بابهما واحد كل منهما اقتضاء وكل منهما حقيقة في هذا بالنسبة للفظ منهما اذا فبابهما واحد الا ان ذاك اقتضاء فعل وهذا اقتضاء مكفن اذن فما ذكر هناك من الأحكام المشتركة وما ذكر هنا فلأن النهي يخالف فيه الأمر قمت قال قال وهو للدوام والفريمات عدم متقين بضد ثبت يعني ان النهي النفسية للدوام اي يدل عليه دلالة الالتزام لا مطابقة للزوم الدوام للامتثال النهي. الامتثال الامتثال النهي تلازم مدلوله وهو المنع من ايجاد حقيقة الفعل الذي هي مدلول المصدر الدوام عليه حسبك اذا اه النهي يدل على الدوام التزاما لا لا مطابقة لماذا؟ قال لك للزوم الدوام لامتثال النهي واحد ان شاء الله اذا قيل لك لا لا تشرب الخمر لا تشرب الخمر اه هاد النهي هدا يلزم منه الدوام لا يمكن ان يحصل امتثال النهي الذي صدر مني لا يمكنك ان تمتثل طلبي الا بالترك دائم انا قلت لك لا تشربي الخمر ولم اقيده بقيد. اذا فلو شرب الماء الذي طلب منه الترك. لو شرب الخمر بعد شهر عصى ولا لا عصى اذن لا يمكنه ان يمتثل طلبي ان يمتثل النهي الذي صدر مني الا الا بالدوام الا بالكف دائما. داز تعامل عشر سنين يشرب اذا لم يمتثل. انا قلت لا تشرب وهو شرب. اذا لم يمتثل لماذا؟ لاحظ علاش كيدل على الدوام؟ ولماذا كان الأمر كذلك على سبيل اللزوم؟ قال فلازم مدلوله وهو المنع ويشرح لك اللازم وهو تفسير المنع من ايجاد حقيقة الفعل التي هي مدلول المصدر لان ملي كنقولك لا تتكاسل ففيها لاش شنو لازم مدلول هاد النادي المنع من ايجاد حقيقة الفعل التي يبذل المصدر. المنع من ايجاد التكاسل بعبارة اخرى. لا تتكاسل شنو لازم مدلول هذا النبي واش المنع من ايجاد التكاسل. ياك اسيدي وهاد المنع من ايجاد التكاسل اه لا يمكنك ان تأتي به ان تأتي بالمنع ان تحقق المنع الا بذلك الترك الدائم اذا تركت في يوم ثم بعد ذلك اتيت بذلك المعنى المصدري اللي هو التكاسل فحينئذ لم تمتثل قال فلازموا مدلوله الدوام عليه الدوام عادي لازم جلوده وهو كذا كذا الدوام عليه اي على الدوام عليه اي على ترك ذلك الفعل الذي طلب تركه قال زد لو وجد فرد وجدت في ضمنه بخلاف الامر اذ لو وجد فرد وجدت في ضمنه لو ان المكلف الذي طلب منه الترك اوجد فردا من افراد ذلك اه المنهية عنه من افراد ذلك المعنى المصدري لو وجد فرد منه فقد وجدت حقيقة الفعل في ضمنه وحينئذ لا يكون ممتثلا للبحيرة اذا فلا يكون مكتفيا الا بالترك الدائم ان لا يوجد فرد من افراد ذلك الفعل الذي طلب تركض قال بخلاف الامر. الامر بالعكس لماذا؟ لانه لو لو قلت لك مثلا آآ اشرب او لو قلت لك مثلا اه تكلم هذا امر فالامر بالعكس اذا تكلمت بكلمة فقد اتيت بمدلول الامر في حقيقة الامر فلا يقصد به الدوام تكلم بمعنى لا تكلم كلاما دائما لا تنقطع عن الكلام لا تستمر تكلم شنو الحقيقة ديال الأمر كذلك ايجاد ذلك المعنى المصدري اللي هو الكلام فلو نطقت بكلمة لا لا امتثلت الأمر بخلاف النهي النهي بالعكس واضح قال وهي توجد في فرض وهي توجد في فرض اذا الحقيقة ديال الامر توجد في فرض مفهوم الكلام اما حقيقة النهي فلا توجد الا بالدوام فهذا الفرق بينهما قال ولذا قال العضد النهي يقتضي انتفاء الحقيقة وهو يحصل بانتفائها بجميع الاوقات. والامر يقتضي اثباتها وهو يحصل بمرة. مفهوم الكلام؟ هذا من حيث اللغة الفرق بين الامر والنهي ظاهر النهي يقتضي انتفاء الحقيقة وهو اي انتفاء الحقيقة يحصل بانتفائها في جميع الاوقات لو اتيت بها في بعض الاوقات لما كنت ممتثلا. والامر بالعكس يقتضي اثباتها. وهو اي اثباتها يحصل بمرة فان قلت لغيرك لا تسافر فقد منعته من ادخال ماهية السفر في الوجود. ولا يتحقق امتثال ذلك الا بامتناعه من جميع افراد السفر وهو المراد بالدوام فكان لازما للامتثال ينتفي بانتباه فالامتثال الذي هو مقصود النهي مجزوم للدوام كان مقتضاه لا مدلوله لا مدلوله لا مدلوله انتهى زكريا. نعم. قال بعضهم البحث في التكرار وعدمه انما هو في مقتضى اللغة واما نواهي الشرع فلا نزاع في انها تعطي للتكرار والدوام الشوشاوي قال البرناوي ونقل القاضي عبد الوهاب قولا انه كالامر في اقتضاء المرة وان القاضي ابا بكر وغيره اجروه مجرى الامر في عدم الاستيعاب وممن نقل ذلك عن القاضي ابن عقيل الحنبلي وان كان المنزلي نقل خلاف ذلك. قيل وهو الصواب في ادب في ادب الجدل بالسهيل القول باقتضائه لاجتناب في الزمن الاول القول اعد ان القول باقتضائه الاجتناب في الزمن الاول وحده باقتضائه الاجتناب مفعول بالمصدر في الزمن الاول وحده مما لا تجود الدجاج المجرور هو المتعلق بالخبر ان القول باقتضائه الاجتناب في الزمن الاول وحده مما لا تجوز حكايته لضعفه وسقوطه لاحظ دابا الآن قلنا مدلوله وقلنا يلزم من الندي الدوام الشوشنة رحمه الله قال لك اعلم ان داك الخلاف في النهي واش مقتضاه الدوام ولا الفور؟ قال لك في اللغة لا في نواهي الشرع اما نواهي الشرع كأنه يقول لا يجوز اصلا ان يكون الخلاف فيها هل تقتضي اه الدوام ام لا يلزم ان تكون مقتضية للدوام. مفهوم قال لك هداك الخلاف في اللغة لكن البرماوي نقل الخلاف حتى عن بعض اهل الاصول وانه آآ للمرة واضح الكلام؟ لكن هذا القول قول قول ضعيف وفي غاية السقوط قال وان كان المنزل نقل خلاف ذلك قيل وهو الصواب وفي ادب جديد ان القول باقتضائه الاجتناب في الزمن كيقتضي بالاجتناب غير الا قلت لك لا تسافر فان هذا النهي يقتضي ترك السفر في الزمن الاول بمعنى الا ما سافرتيش يوم ولا يومين بعد سماع الخطاب وفهمه رغم انت الثالثة مفهوم الكلام فالزمن الأول وبعد ذلك الى مرت مدة يمكن ان تسافر قال هذا القول مما لا تجوز حكايته لضعفه وسقوطهما قال وهو للفول اجماعا او على المشهور ولم يدخل ولم يذكر السلك كون النهي للفور ولعل الناظم تبع في ذكره ابن الحاجب تابعة في به بنى الحاجب الحاجب في مختصر المنتهى قال وحكمهما يعني صيغة وحكمها وحكمها يعني صيغة النهي التكرار والفور لكن قال السبكي في شرحه لا حاجة مع ذكر التكرار الى ذكر اذن المؤلف ذكر الفور لعله ذكره تبعا لابن الحاجب اما السبكي في جمع الجوامع فلم يذكر الفور اصلا علاش؟ لماذا لم يذكر الفور قال رحمه الله لا حاجة مع ذكر التكرار الى ذكر الفور هو قول قوي صحيح قالك لا حاجة مع ذكر التكرار الى ذكر الفور لماذا لانه يلزم من التكرار الفور اذا قلنا ان النهي يلزم منه الدوام فان الدوام يقتضي فورا بان من آآ تراخى في امتثال اه لان من تراخى في امتثال مدلول النهي عدم الامتثال في اول في الزمن الاول وعدم الامتثال في الزمن الاول ينافي الدوام مفهوم كذا؟ قال لك فإذا قلنا للدوام هذا راه يلزم منه الفور فلا حاجة للقول يقتضي الدواب فقط قال واوضح اوضح وجه ذلك من التلميذان في شرح المعالم قال وان كان مقتضاه التكرار فمن لازمه فمن لازمه فمن لازمه فهو وقال الامام الرازي ان قلنا ان ان قلنا النهي يقتضي التكرار فهو يقتضي فور والا فلا ونزعه النقشوان والا فلا ونزع النقشواني والأصفهاني فاش غينازعوه ذلك والا فلا اما شوف النهي يقتضي التكرار فهو يقتضي الفور هادي مغينازعو فيها حد لكن فين غينازعوه؟ والا فلا واش معنى والا بلاغ وان لم يقتضي التكرار فلا يقتضي الفور لا العكس ما متافقينش معاك عليه شوف لاحظوا هل يلزم من كون النهي لا يقتضي التكرار اش معنى يقصد التكرار قد المرة هل يلزم من كون النهي مقتضيا للمرة ان يكون مقتضيا للتراخي فلا يلزم بمعنى ممكن يكون مقتضي للمرة ويكون مقتضي للفوق تكون ديك المرة في اول الوقت اذا فقوله والا فلا هذا فيه نزاع ولذلك قال ونازعه النقشواني والاصفهاني فاش في بناء عدم وجوب الفور على عدم اقتضاء التكرار فاش في العكس اللي هاديك والا فلا في بناء عدم وجوب الفور على عدم اقتضاء التكرار لجواز ان لا يقتضي التكرار ويقتضي الفوضى هذا ممكن؟ نعم والا فلا فعلا لكن قوله النهي يقتضي التكرار فهو يقتضي الفور صحيح قال والعكس غير صحيح ثم محل هما محل ما ذكر ما لم يقيد بتراخ او مرة فان قيد بالمرة كانت بلف مدلوله وضعه. كانت مدلوله كانت مدلوله وضعا وبالتراخي حمل عليه لا تساوي الغدا. فانه للتراخي وللمرة من السفر باعتبار سفر كل يوم. نعم واللفظ للتحريم شرعا وافترقت للكره والشركة والقدر الفراق يعني ان صيغة النهي وهي لا تفعل للتحريم. لقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا وظاهر الامر الوجوه وظاهر الامر الوجوب بالدلائل الصادقة قاله في شرح المعارك قلت وربما يدل لذلك حديث ام عطية نهيل عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. مم. فكراهة اتباع فكراهة اتباعهن للجناز جنائز لم تستفد من مطلق النهي بل من قولها ولم يعتم علينا والله تعالى اعلم قال النووي في الشرح الحديث معناه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي كراهة تنزيه. لا نهي عزيمة تحريم ومذهب اصحابنا انه مكروه ليس بحرام لهذا الحديث انتهى وقد يقال انه يدل على كونه للقدر المشترك بينهما فقد نقل ابن الحجر في القرآن اذا آآ القول بأن صيغة النهي تفيد التحريم دليلها قول الله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا فانتهوا ظاهر الامر الوجوب كما سبق في باب الامر سبقت لينا الدلائل التي تدل على ان الامر اذن فانتهوا هذا يدل على ماذا؟ على طلب بانتهاء وجوبا على سبيل الالزام وطلب الانتهاء على سبيل الالزام يدل على ان النهي يدل على التحريم لان النهي الجازم اللي فيه الله تعالى كيقولينا وما نهاكم عنه حنا دابا فباب النهي ما نهاكم عنه ماذا تفعلون تجاهه؟ فانتهوا انتهوا هذا امر والامر سبق لنا حقيقته اذا سلمت انه يحقق الوجوب كذلك ما نهانا عنها ما نهانا عنه يجب علينا ان ننتهي ان نجتنب وهذا هو معنى التحريم هنا في باب النبي لانه اذا كان الانتهاء لازما واجبا. دل على ان على ان من لم ينتهي فقد فعل محرما لانه ترك واجبا قال لك المؤلف يمكن ايضا ان يستدل بهذا القول بان النهي للتحريم بحديث ام عطية وان كان حتى بنفس الحديث في الصحيحين نهدينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. اذا لما قالت لم يعزم علينا كان قول هذا قرينة صارفة للنهي عن التحريم الى الكراهة اذا فقولها ولم يعزم علينا يدل على ان النهي كان مقررا عندهم انه للتحريم لكن هنا وجدت القرينة التي تدل على عدم التحريم. ولذلك اتت بها قوموا سلمة آآ ام عطية فقالت ولم يعزم علينا. والا لو كان حقيقة في الكراهة لما احتاجت الى ذلك. بلا ما تقول ولم يعزم علينا نهينا يقتضي في الاصل لكن لما كان مقتضيا للتحريم في الاصل قالت لم يعزم علينا. فدل ذلك على ان الاصل ان النهي فيه العزم واضح؟ العزم هو الجزم يعني قال وقد يقال وقد يقال انه يدل على كونه للقدر المشترك بينهما. فقد نقل ابن حجر في الفتح عن المهلب ما نصه في حديث ام عطية دلالة على ان النهي من الشريعة على درجات يعني لهاد الكلام الأخير وقد يقال انه يدل على كونه لقدر مشترك بينهما فقد نقل ابن حجر الفتح عن المهلب ما نصه في حديث ام عطية دلالة على ان النهي من الشريعة لا درجات نعم ايضا احاديث ام عطية يمكن ان يستدل به اه على القول بانه للقدر المشترك. كيف ذلك بمعنى ان النهي لما كان للقدر المشترك بين تحريم والكراهة بينت هي المراد لأن القدر على القول بأنه القدر المشترك يكون مجملا واش واضح اذا قالت نهانا نهينا او نهانا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نهينا عن اتباع الجنائز لكان فسيكون حينئذ قولها نهينا مجملا يحتمل التحريم والكراهة. فلما كان مجملا اتت ببيان فقالت ولم يعزم علينا انه للكراهة لا للتحريم فهاد الحديث يمكن ان يستدل به ايضا للقول بانه للقدر المشترك وقيل للكراهة نحو لا تأكل بشمالك كقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. اي الذي فيقرأ التصدق به اذا قصده وتيسر غيره. غيره غيره. واما قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. فالمراد به الحرام اما خلاف المراد بالحرام وقال ويحرم من الصلب قال وما خلاف الأولى فاصطلاح المتأخرين ولا يستفاد من صيغة النهي الممحو فيه وانما يستفاد من اوامر الندب وقيل مشترك بين التحريم والكراهية وقيل للقدر المشترك بين التحريم والكراهة وهو طلب الترك جازما ام لا قال في مفتاح الوصول ومما ينبني على هذه مسائل كثيرة. يا هذا. على هذا مسائل كثيرة. مسائل السجن الله يهديك. مسائل كثيرة. راه بديهيات هذه مسائل كثيرة من الفقه من ذلك الصلاة في المزبلة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر الكعبة فان العلماء اختلفوا في كون الصلاة في هذه المواضع محرمة مكروهة محرمة محرمة او مكروهة وعندنا في المذهب في ذلك خلاف مبناه على على النهي يدل على تحريم المنهي عنه اولى. نعم كذلك اختلفوا في استقبال الكعبة ببول او غائط هل النهي للتحريم او او الكراهة وهو عن فرد وعما عدد جمعا وفرقا وجميعا وجدا يعني انا لا هي قد واحيانا انتبه لا يلزم بان لا يفهم هذا الاطلاق ولا ما ذكره هنا على غير وجهه لا يلزم من القول بان مدلول نهي ما في النصوص الشرعية الكراهة ان يكون ذلك مبنيا على ان النهي حقيقة في الكراهة لا يلزم بمعنى قد يكون القائل بذلك في نص من النصوص الشرعية ممن يرى ان النهي للتحريم لكن في نص ما يرى انه للكراهة لقليل عنده مفهوم كلام لا يلزم من الخلاف في اه النواهي التي اتت في الحديث او في القرآن هل هي للكراهة وللتحريم؟ يعني في بعضها مثلا لا تستقبل القبلة هل النهي للكراهة او للتحريم او النهي عن آآ الصلاة في معاطن الإبل. هل النهي للكراهة للتحريم؟ فإذا قال بعض الفقهاء بالكراهة لم يلزم من ذلك انه بناه على اصله وهو ان النهي عنده للكراهة لم يلزم ذلك بمعنى يمكن ان يكون العالم ممن يرى ان هي حقيقة في التعليم لكن في هذا الحديث مثلا لا تستقبل ولا تستثمر يحمله على الكراهة لقرينة عنده كأن يقول هذا من الآداب مثلا والنهي اذا جاء في باب الاداب ولا في باب التوجيه او نحو ذلك لا يكون للإلزام كالامر في باب الادب او نحو هذا من التعديلات للقرائن عنده. اذا مشي دائما الأمر مطلق القاعدة مطردة من قال بالكراهة في نهي من النواهي المعينة؟ فقد بناه على انه يرى ان النهي للكراهة لا لا يلزم ذلك قال وهو عن فرض وعن ما عدد جمعا وفرقا وجميع وجد. يعني ان اللهي قد يكون عن معنى واحد فلا تسرق عن متعدد جمعا كالحرام المخير فلا تتزوج فلانة واختها فعليه ترك احداهما فقط لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالنص وقد يكون النهي عن فرق متعدد. لا تأكل السمك وتشرب اللبن منهي عنه واش؟ الجمع بينهما لا تأكلي سمك مع شرب اللبن والا فلا ينهى عن احدهما دون الاخر لا يغنى عن اكل السمك دون شرب اللبن او عن شرب اللبن دون اكل السمك قال وقد يكون النهي عن فرق متعدد كالنعلين تلبسان او تنزعان معا. ولا يفرق بينهما بلبس لا يدل على الفساد بان جهة الامر منفصلة عن جهة النهي اذا فالنهي الذي يختلف عن الجمهور هو الذي يكون لامر داخل في الذات او خارج عنها لكن لازم لها نفس او نزاع او نزع احداهما فقط فهو منهي عنه اخذ من حديث الصحيحين لا يمشين احدكم في نعل واحدة بل ينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا وقد يكون عن متعدد جميعا اي عن كل فرد منه. نحو قوله تعالى ولا تطع منه اثيما او كفورا واو بمعنى الواو ثانيا قيل انهما منهي عن كل واحد منهما على حدته فاين النهي عنهما جميعا قيل ان النهي لما كان متعلقا بكل منهما فان نظر اليهما صدق ان النهي عن متعدد فان نظر اليهما صدقة فان نظر اليهما صدق ان النهي عن متعدد وان وان نظر الى كل منهما على على حدته صدق بان النهي عن واحد واضح الكلام معنى الى قال قائل هاد المسألة الأخيرة متل المسألة اللولة عن فرض لأنه لأن الله تعالى مثلا نهى الانسان عن ان يطيع اثما ونهاه عن ان يطيع كفورا كل واحد على حدة اذا فهي مثل ما هي عن شيء واحد. فاين آآ يوجد النهي عن الجميع فالجواب قال لك في ذلك تفصيل النهي لما كان متعلقا بكل منهما يعني منهي عن اه اطاعة الاثم وعن اطاعة الكفور عن كل واحد منهما. لما كان متعلقا لكل منهما فان نظر اليهما اليهما معا صدق ان النهي عن متعددين وان نظر الى كل منهما على حدة صدق ان النهي عن واحد قال لك هذا هو المقصود بقولهم عن جمع متعدد قوله جمعا الى اخره تميزات محولات عن المضاف اي عن جمع متعدد وعن جمع متعدد وعن جمع متعدد وفرقه وجميعه نعم هذا حاصل وماذا؟ ثم قال رحمه الله قال رحمه الله وجاء في الصحيح للفساد ان لم يجد دليلي السداد لعدم النفع وزيد الخلل هذه المسألة قد سبقت الاشارة اليها في اول هذا الكتاب وقلنا سيأتي تفصيل الكلام عليها في باب النفي. وهي هل النهي يقتضي الفساد او الصحة؟ خلافه فيها مشهورين معروفة جدا. واش النهي يقتضي الفساد او يقتضي الصحة خلاف المعروف. مذهب الجمهور انه يقتضي فساد ومذهب ابي حنيفة رحمه الله انه يقتضي الصحة لكن في ذلك تفصيل عنده كما سبق النهي يقتضي الصحة اذا اه كان النهي اه راجعا اه وصف الشيء لا لاصله. اما اذا كان لاصله فانه يقتضي الفساد كما سبق ما المقصود انه قد اختلف كما مضى في ان عيال النهي يقتضي فسادا المنهي عنه وسيأتي بيان عدم اه بيان الفساد اي عدم الاعتداد بشيء المنهي عنه او ان النهي لا يقتضي ذلك بل يقتضي الاعتداد بذلك الشيء خلاف فمذهب الجمهور انه يقتضي الفساد اي عدم الاعتداد سواء كان المنهي عنه عبادة او معاملة ومذهب ابي حنيفة انه يقتضي انه لا يقتضي الفساد اي يقتضي الصحة فما النهي عنه معتد به سواء اكان عبادة او معاملة. وقد ذكرنا هناك في اول كتاب ان المالكية رحمهم الله خالفوا اصلهم في تلك المثال الأربع ووافقوا فيها ابا حنيفة وخالفوا فيها الشافعية واحمد فقالوا آآ تلك المفوتات قالك لأن ما نهى عنه الشارع الحكيم هو بين حالتين اثنتين اذا نهى الشارع عن شيء فانه بين حالتين اثنتين اما ان يكون ما نهى الشريعة عنه لا مصلحة فيه بالكلية الاربع اه يصح فيها المنهي عنه اه يصح فيها المنهي عنه اذا افادت شبهة الملك وقد تقدمت صورتها وستأتي نعيدها ان شاء الله هنا لان الناظم اعاد الكلام عليها اذا فكان المالكية وافقوا الجمهور في غير المفوتات الاربع فقالوا النهي يقتضي الفساد ووافق وخالفوا اصلهم ووافقوا الحنفية في المفوتات الاربع. فقالوا انها تقتضي الصحة يترتب عليها الاثر لكن بذلك القيد الذي سبق وسنعيده ان شاء الله ونذكره هنا اثناء الكلام على ذلك اذا هذا اه حاصل المسألة وفي المسألة اقوال اخرى فمنهم من فرق بين العبادات والمعاملات فقال النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات وهو قول الرازي وابو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى قال النيل لا يقتضي صحة ولا فسادا لا يفيد لا الصحة ولا الفساد عند القاضي ابي بكر الباقلان منا قال وانما يؤخذ الفساد وتؤخذ الصحة من خارج فالنهي ليس مدلوله الفساد ولا الصحة اقوال حاصلها يمكن ان تكون تفصيلا خمسة اقوال آآ مذهب ابي حنيفة فيقتضي الصحة لكن هذا ليس على اطلاقه كما ذكر الساحة اذا كان راجعا للوصف لا للاصل والقول الثاني قول الجمهور انه يقتضي فساد والقول الثالث قول المالكية استثنوا كأنهم قالوا يقتضي الفساد الا اذا افاد شبهة الملك فانه للصحة والرابع قول الرازي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات والقول الخامس قول القاضي ابي بكر باقي الذي لا يقتضي فسادا ولا ولا صحة هذا باختصار. اذا يقول الناظم رحمه الله مشيرا لقول الجمهور قال وجاء في الصحيح للفساد ان لم يجد دليل للسداد لعدم النفع وزيد الخلل قال رحمه الله وجاء اي النهي وجاء الفاعل يرجع للنهي لان الكلام عليه وجاء اي النهي مطلقا ناهي مطلقا سواء اتانا للتحريم او للكراهة وسواء اتانا نفسيا او لفظيا وسواء اتى عبادة النهي عن عبادة او معاملة اطلق فيه قال لك جاء النهي مطلقا فسر ليا هاد مطلقا تحريما او تنزيها نفسيا او لفظيا عبادة عن عبادة او عن معاملة وجاء النهي مطلقا في الصحيح اي في مذهب الصحيح وهو مذهب الجمهور وجاء في النهي في الصحيح في المذهب الصحيح الا انه عند المالكية اذا افاد شبهة الملك فانه فانه يصح كما سيأتي مراعاة لخلاف ابي حنيفة قال رحمه الله وجاء في الصحيح للفساد اي لفساد المنهي عنه. وجاء في الصحيح لفسده اي وجاء النهي في المذهب الصحيح دالا على الفساد جاء للفساد اي جاء دالا على الفساد على فساد المنهي عنه. وقد سبق معنا ان الجمهور لا يفرقون بين الفساد و قول اسيدي والبطلان ممكن نقولو بعبارة اخرى وجاء النهي في المذهب الصحيح دالا على البطلان بحال بحال عند الجمهور هما مترادفان وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشام اذا وجاء في المذهب الصحيح للفساد اي لفساد الملهية عنه او قل لفطلانه كما عند الجمهور والمراد بالبطلان هنا او الفساد المراد لازمه. شنو معنى البطلان ولا الفساد المراد لازمه وهو عدم الاعتداد به في المنهي عنه اش معنى ان هي يقتضي الفساد؟ اي يقتضي عدم الاعتدال بالمنهي عنه عبادة او معاملة اذا اذا كان المنهي عنه عبادة اشنو معنى ان النهي للفساد اقتضي البطلان اش معنى ذلك ان تلك العبادة لا يعتد بها واش معنى لا يعتد بها؟ بمعنى انه يجب قضاؤها لان الطلبة لم يسقط بها ما زالت الذمة مشغولة بتلك العبادة وضحت المسألة؟ ما زالت الذمة مشغولة بتلك العبادة. هذا هو عدم الاعتدال في العبادة وعدم الاعتداد في المعاملة اش معناه عدم ترتب الاثر لان المعاملة المقصود منها ترتب اثرها عليها فعدم الاعتدال اي عدم ترتب الاثار المقصودة من العقول هذا هو معنى الفساد اذا ما معنى قولهم؟ انه يولي الفساد اي ليدل على عدم الاعتدال بالمنهي عنه لا به سواء كان عبادة فيجب قضاؤها او يجب قضاؤها ولا يسقط الطلب بها واذا كان معاملة فلا يترتب عليها اثرها هذا هو المراد بقوله من الفساد مفهوم الكلام اذن يقول وجاء اي النهي في الصحيح في المذهب الصحيح خلافا لابي حنيفة اذا يقول لك هذا المذهب والراجح ففيه اشارة الى ان مذهب ابي حنيفة مذهب ضعيف هذا هو المذهب الصحيح يذهب ابي حنيفة مرجوح اعندهم غير صحيح للفساد طيب هنا سؤال عند الجمهور النهي يدل على الفساد. من اين استفادوا ذلك من اين اخذوه ما هو مأخذ كون النهي دل على الفساد؟ واش ذلك مأخوذ من الشرع او من اللغة او من ماذا؟ او من العقل اختلف في ذلك هاد الجمهور اللي قالوا كيدل على الفساد اختلفوا في مأخذ ذلك واش هذا مأخوذ من الشرع او اللغة او اللغة قيل مأخوذ من الشرع وقيل باللغة وقيل بالعقل بالعقل من الشرع سل بنصوص شرعية او من اللغة بدلائلة لغوية او من العقل قالوا لان الشيء انما ينهى عنه اذا اشتمل على ما يقتضي فساده عقدا قالك الشيء انما ينهى عنه لماذا لانه يكون مشتملا على ما يقتضيه فساده ولهذا ينهى عنه وسيأتي الاشارة الى هذا في قوله لعدم النفع وزيد الخلل ودلالة النهي عن الفساد عند الجمهور راه مقيدة سبقت الاشارة به تا الجمهور لي كيقولو لنا يعني الفساد اي نهي ذلك النهي الذي يكون اه عن ذات الشيء او قل لامر داخل في الذات النهي عن الشيء لعينه وذاته او ان يكون النهي عن لازم للذات ان يكون النهي عن شيء لازم للذات اما اذا كان النهي عن شيء خارج عن الذات او قل منفصل عنها فقد سبق بحثه وانه على الصحيح لا اما ما كان منفصلا فانه على الصحيح لا يفيد الفساد بامر داخل في الذات وذلك كصلاة الحائض صلاة الحائض باطلة اذا صلت حائض فصلاتها باطلة غير معتد بها لماذا لفقدها لشرط الطهارة وكذلك بيع الملاقيح هذا في العبادة في المعاملة النهي عن بيع الملاقيح اي ما في بطون ما في البطون من الاجنة فان النهي يقتضي الفساد وذلك لانعدام ركن من اركان البيع وهو المبيع فالمبيعه لا في حكم معلوم فالنهي هنا راجع لذات الشيء وقد يكون النهي راجعا لازم للذات وذلك النهي عن صوم يوم النحر اش معنى اللازم؟ اي لوصف لازم خارج عن الذات لكن لازم لها وذلك كالنهي عن صوم يوم النحر هذا يقتضي البطلان نعم لماذا لان النهي عن صوم النحر انما هو لوصفه اللازم له وهو الاعراض بصومه عن ضيافة الله تعالى لان الله تعالى لما شرع العيد كانه تبارك وتعالى ضايف عباده طايف عباده في ذلك اليوم قال لهم كلوا واشربوا فمن امسك عن الاكل والشرب اعرض عن ضيافة الله تعالى وهذا الوصف اللازم لاجله نهي عن اه صوم يوم العيد فيكون النهي يريد التحريم وهو وصف اللازم لماذا كان لازما اذ لا يمكن انفكاك النهي فيه عن عن الفعل لا يمكن انفكاكه بمعنى لا يوجد النهي الا مع الفعل الذي هو الصوم. فاذا لم يكن صوم فلا نهيأ بخلاف ما سنذكره الصورة الآتية ديال الشيء المنفصل وكذلك بيع درهم بدرهمين بيع فاسد باطل عند الجمهور لاشتماله على الزيادة وهاديك الزيادة ديال الدرهم هنا وصف لازم لانه اذا لم توجد زيادة اذا لم توجد تلك الزيادة فلا نهي وهذه الزيادة الزيادة ديال الدرهم آآ لا يكون منهيا عنها الا في هذه الصورة الا في سورة البيع هاته اللي هي بيع الدرهم بالدرهم اذا فهي لازمة بانه لا يتصور وجود النهي في غير هذه السورة من سور البيوع الا في هذه السورة من سور البيوع فحينئذ يوجد النهي النهي اذا فتعد هذه الصفة لازمة ولذلك الصفة غير الشيء غير اللازم المنفصل هو الذي يتصور وجود النهي فيه مع عدم الفعل هذا شيء مبين عنه ولو عدم الفعل الذي يعد منفصلا لكن في بيع درهم بدرهمين الزيادة اللي هي الدرهم التاني متى يكون منهيا عنها؟ في هذه السورة اللي هي بيع الدرهم لذلك تعتبر هذه الزيادة يعتبر هذا الوصف لازما او كالشدة المطربة في الخمر كما لو قيل انما نهي عن شرب الخمر الشدة المطربة فيه فالشدة المطربة وصف لازم للخمر اذا اذا كان راجعا لذات الشيء او لازم للذات فانه للتحريم فانه يدل على الفساد واذا كان لامر خارج منفصل فانه لا يدل على الفساد على الصحيح على القول الصحيح وذلك كالصلاة في المكان المغصوب والوضوء بالماء المغصوب والصلاة بالحرير واضح؟ مثل الصلاة بالحرير والذهب واما ان تكون مفسدته اكثر من مصلحته قالك اسيدي اي شيء نهى الشارع عنه فاما ان فاما ان هو لا مصلحة فيه بالكلية واما ان قل ا سيدي مفسدته اكثر من مصلحته نعام وفي او في مكان الغصب والوضوء انقلب الى اخره فتلك النواهي التي سبقت او سبق التمثيل بها وفي هذه الأمثلة انما هي راجعة لأمر منفصل عن الذات الصلاة في المكان المغصوب يمكن ان يوجد النهي الذي هو الغسل دون الصلاة يكون منفصلا عن عن الفعل وهو الصلاة وكذلك الوضوء بالماء المغصوب يمكن ان اه يوجد الغصب في الماء بان يستعمل في غير الوضوء يغصب الماء ويستعمل في غير الوضوء والصلاة بالحرير لبس الحرير منهي عنه خارج الصلاة فالنهي موجود دون دون الفعل لي هو الصلاة فهذا لا يقتضي فساد النهي عنه اذا الصلاة في المكان المغصوب لا تقتضي فساد الصلاة هي منهي عنها الصلاة في المكان المقصود من هي عنها ولا لا؟ نعم منهي عنها الشارع نهى عموما في الجملة عن الصلاة في المكان المغصوب ونهى عن الوضوء بالماء المغصوب ونهى عن الوضوء بلبس الحرير بالنهي العام لأنه لما نهى عن لبس الحرير نهى عن لبس الحرير على اي حال ومن ذلك حال الصلاة ولما نهى عن الغبص نهى عن الغصب على اي حال من ذلك الغصب مع الصلاة او حالة كون العبد غاصبا ومتلبسا بالصلاة يعني فهو داخل في النهي لانه غاصب وكذلك اذا غصب ماء وتوضأ به فهو غاصب لكن هاد الغصب ليس لازما للفعل واضح؟ خارج عن ذات المنهي عنه. اذا قلنا اه النهي عن الصلاة في المكاره. المقصود الناري بمعنى قيدنا النهي لهذه الحالة وعليه فلا يقتضي فساد الصلاة ولا الوضوء بالصورتين معا في لبس الحرير وفي مكان مفهوم الكلام لان النهي لامر منفصل او قل خارج عن الذات وليس لازما لها اذا اه الجمهور يقولون ان النهي يقتضي الفساد لكن بهذين الضابطين اما اذا عاد لخارجهم فانه لا يقتضي فسادا ما فعل من من عبادة او معاملة لان الفساد باش كيتعلق بالعبادة او المعاملة فإذا كان خارجا عن العبادة او المعاملة فلا يقتضي فساد العبادة ولا ولا المعاملة اذا هذا معنى قوله وجاء في الصحيح للفساد ثم قال ان لم يجد دليل للسداد بمعنى هذا الكلام الذي سبق عن الجمهور ما لم يقيد ذلك النهي بما يدل على الصحة ان لم يجد دليله اي ان لم يقيد ذلك النهي بما يدل على السداد للسداد اي للصحة فان اتى دليل يدل على صحة المنهي عنه. فما الحكم فهو صحيح بلا خلاف حينئذ اذا تعلمون ان مقصود ان مقصودهم مطلقا هو اش هو القاعدة العامة لذلك لا يختلفون اذا جاء ما يدل على ما يدل على التقييد لا يختلفون حينئذ اذا اتى دليل خاص في مسألة معينة يدل على اه التقييد بشيء مما وقع فيه الخلاف فانهم لا يختلفون خلاله وانما يختلفون فاش بالشيء المطلق الذي لم يقيده الشارع بيقيدهم اذن النهي مطلقا اختلفوا فيه واش يدل على الفساد ام لا؟ لكن اذا قيد نهي بما يدل على الصحة في امر ما الشارع قالينا هذا صحيح فانه صحيح بالاجماع بلا خلاف مفهوم الكلام مثال ذلك وذلك كالنهي عن الطلاق في الحيض الشارع الحكيم نهى عن الطلاق في الحيض لكن مع نهيه عن الطلاق في الحيض رتب الشارع الاثر عليه فمن طلق في الحيض فهو اثم لانه فعلى منهيا عنه اتى بمحرم بشيء منهي عنه لكن الاثر يترتب فتحسب طلقة اذا نهى عن الطلاق مع ان الاثر يترتب وهو اش وقوع ذلك الطلاق وعده واعتباره يعتبر طلقة اذا فهنا جاء الدليل دل على ذلك والا الاصل العام يقتضي ان الشارع لما نهى عن الطلاق ان يكون الطلاق نهى عن الطلاق وقت الحيض ان يكون الطلاق وقت الحيض فاسدا كصوم يوم العيد صوم فاسد غير معتد به شرعا خاص يكون الطلب فوقت الحيض طلاقا فاسدا اي لا يعتد به لا يحسب لكن الشريعة مع نهيه عن الطلاق في الحيض عده رتب عليه الاثر الذي هو الطلاق فيحصل ويكون المطلق وقت الحيض اثما واتيا بمحرم لكن الاثر يترتب هو حصول الطلاق مفهوم الكلام اذا فإذا جاء الدليل الذي يدل على الصحة فانه يحمل عليها حينئذ وانما الخلاف بينهم فيما لم يأتي الدليل دال على الصحة او البطلان فحينئذ يقع قال ان لم يجد دليل للسداد لماذا كان النهي دالا على الفساد قالك اسيدي ما السبب؟ لعدم النفع وزيد الخلل كانه قال وانما كان دالا على الفساد لماذا؟ لعدم النفع اي المصلحة في المنهي عنه بالكلية قال لعدم النفع هذا اشار به المسألة الأولى لياش؟ لعدم المصلحة بالكلية وزيدي هاديك الواو بمعنى او او زيد الخلل اما هدا ولا هدا مفهوم الكلام؟ الواو بمعنى او او زيد الخلل اي زيادة المفسدة فيه على المصلحة. وانتم تعلمون ان الشريعة جاءت دفع المفسدة او تقليلها وان الشيء اذا غلبت مفسدته على مصلحته منع منه ولا لا الشيء اذا غلبت مفسدته على مصلحته منع منه اذن فأي شيء منهي عنه شرعا اي شيء نهى الشارع عنه فإما ان يكون مما لا مصلحة فيه اصلا كله مفسدة واما ان تكون فيه مصلحة لكنها مغمورة في بحار المفسدة فتكون المفسدة اكثر والحكم دائما للاكثر فلذلك نهى الشريع عنها مفهوم الكلام وهذا التعليل الذي ذكر انما هو مناسب للقول بان مأخذ بان مأخذ كون النهي للفساد هو العقل هذا مناسب له مناسب كوني مأخذ دلالة النهي عن الفساد هي العاقل لان الشيء انما ينهى عنه اذا اشتمل على ما يقتضي فساده وما يقتضي والشيء الذي يقتضي فساده هو كون مفسدته اكثر من مصلحته او كونه مما لا مصلحة ولا منفعة اذا هذا ما تعلق بمذهب الجمهور ثم ذكر رحمه الله ما استثناه المالكية قلنا المالكية خالفوا اصلهم في بالمفوتات الاربع اذن الائمة الثلاثة مالك الشافعي واحمد يقولون انه يقتضي الفساد لكن الشافعية واحمد طردا اصلهما جعلاه مطردان والامام مالك رحمه الله اه وافق ابا حنيفة في هذه المفوتات الاربع راعيا للخلاف قال رحمه الله مشيرا لهذه الامور الاربع التي استدناها الماجديين قال وملك ما بيع عليه ينجلي اذا تغير بسوق او بدن او حق غيره به قد اقترن قال وملك ما بيع عليه ينجلي وينجلي اي يتضح عليه اي على كون النهي يفيد الفساد وشبهة الصحة اي شبهة الملك كما يقول بذلك المالكية ينجلي على ذلك ملك ما بيعة او ملكما بعين صحت ملككما ينجلي او قل ينبني ينبني او يتضح ويظهر على كون النهي يفيد الفساد وجبهة الصحة اي الملك عند المالكية ينبني عليه ماذا ملك ما بيع اي صحتك انه قال اي صحة ملك المشتري لما بيع بيعا حراما وقد سبق ان شرحنا هذه المسألة عند قول الناظم رحمه الله باش قال رحمه الله ان لم تكن حوالة او تلف تعلق الحق ونقص يؤلف محل هذه المسألة متى محلها كما سبق معنا اذا وقع البيع الفاسد و حصل التقابض بعد القبض وبعد وقوع مفوت من هذه المفوتات الاربع لاحظ اذا وقع بيع فاسد وقع القبض ولم يحصل بعد مفوت من هذه المفوتات الاربع. ما حكم هذا البيع مذهب الائمة الثلاثة انه فاسد ومذهب ابي حنيفة انه صحيح بعد القبض تلاحظ الآن اذا وقع القبض ولكن لم تحصل اي لم يحصل اي مفوت من المفوتات الأربعة مازال ما حصل حتى شي مفوتين فالمالكية فحينئذ يوافقون الجمهور ويطردون اصلهم لكن ابا حنيفة يخالف في ذلك عند وقوع التقابض يحكم بصحة العقل وذلك آآ ترك المنهي عنه لازالة الشيء المنهي عنه والعقل يصحح واما اذا وقع مفوت من هذه المفوتات الاربع وقع التقابض تم حصل امر من هذه الامور الاربعة اما حوالة الاسواق تغير السوق زيادة او نقصانا هادشي بعد القبض تغير السوق زيادة او نقصانا او تلفت العين او اه نقصت او تعلق بها حق الغير وهبات او رهنت او اجرت او بيعت بشخص اخر تعلق بها حق الغير فعند هذه الاحوال الاربعة يصحح المالكية العقد بالقيمة كما هو معلوم بالقيمة والقيمة المقصود بها القيمة البيع كما سبق بمعنى انهم يلزمون المشتري في الغالب واحيانا البائع يلزمون المشتري بان اه يؤدي ثمنها بالقيمة او البائع ان يؤدي ثمنها بالقيمة مفهوم الكلام اذا تعلق بها مفوت من المفوتات الاربع اذا فقبل وقوع مفوت المالكية ما زالوا يوافقون اه الامامين الشافعي واحمد ما زال يوفقني الشافعية والحنابلة لكن بعد ذلك اذا وقع مفوت من المفوتات الاربع فحينئذ يخالفون اصلهم لكن الحنفية بمجرد القبض يحكمون بالصحة فإذا وقع المفوتون فمن باب او لا يحكمون صحتي هذا ما سبق الكلام عليه هناك فيما مضى. اذا قال الناظم رحمه الله وينجلي ان ينبني او يتضح عليه اي على كون الله يفيد الفساد وشبهة الملك صحة ملكي ملكي ما هذا ملكي ما مصدر مضاف للمفعول به ملك ما الضر مضاف بالمفعول به والفاعل محذوف واضح؟ والتقدير صحة ملك المشتري ما يبيع شكون لي غادي يملك المشتري مبيعة هي تلك السلعة ملكي ما بيع بيعا حراما بيعا منهيا عنه ينجدي عليه صحة ملك المشتري لما بيع بيعا حراما او قل لما بيع بيعا منهيا عنه وذلك في المفوتات الاربعة التي سبقت في قوله ان لم تكن حوادث الى اخره متى ذلك وملك ما بيع عليه ينجلي متى اذا تغير بسوق اذا تغير المديع بسوق ما المراد بقوله تغير بسوخ اي تغير بسوق زيادة او نقصانا. لان زاد سعر ذلك المبيع او نقص بعد بان زاد يعني ابتمنوا ذلك المبيع او نقص. شخص اشترى شاة شراء فاسدا العقد الذي وقع بين الطرفين كان فاسدا ووقع التقابض اخذ المشتري السلعة وبعد وقوع هذا الامر اللي هو حوالة السوق اي تغير السوق اما بنقص او بزيادة علم مثلا بفساد العقل فما الحكم حينئذ؟ هل العقد يحكم بفساده؟ حتى حصل مفوت من المفوتات اذا حصل موفوث ان يحكم بفساد العقد وانه يجب عليه ان يرد له السلعة وان يأخذ المشتري ثمنه ان كان قد اعطاه الثمن عند المالكية في هذه السورة لا لا يحكم بفساد العقد ولا ترد السلعة ولا السلعة تبقى عند المشتري والواجب عليه حينئذ ان يدفع له قيمتها وقت الشراء اذن فيملك المشتري المبيعة يملكه ولو وقع النهي قبل فاسدا ويصحح بالقيمة يعطيه قيمة تلك السلعة او ذلك المبيع وقت الشراء ان لم يكن قد اعطاه الثمن القيمة اذا تغير المبيع بسوق تحولت الاسواق او تغير ببدأ بدن هادي بدن معطوفة على سوق او تغير ببدن والمقصود بتغير البدن تغير البدن اما تلف للعين واما بغير تلف كالهزال مثلا اذا قوله او بدن هذا يدخل فيه امران يدخل في قوله او بدن مفوتان من المفوتات الاربع تقدير او تغير ببدن سواء اكان التغيير تلف عين او نقصانها او قل انت تغير ببدن سواء كان بهلاك او غيره. كالهزال سواء كان في فوات العين تلفها وفواتها او بنقصها والمراد بالعين هو المقصود بالعين المبيع او تغير بدن المبيع باش تغير بدن المبيع اما بتلف وهلاك وفوات بالكلية او بنقصان كالهزال مثلا صارت فصار المبيع هزيلا كما لو كان دابة من الدواب اذا فيدخل في قوله او بدلا مفوتان شحال دابا عندنا؟ ثلاثة الرابع من المفوتات او حق غيره به قد اقترن او قد اقترن حق غيره غير ماذا غير المشتري ضميره يعود للمشتري او قد اقترن اي تعلق اقترن بمعنى تعلق حق غيره اي غير المشتري به اي بالمبيع او قد اقترن حق غير المشتري بالمبيع كيف يقترن حق غيري المشتري به اي بالمبيع كما لو وهبه او باعه او اجره او اعتقه وشرا عبد واعتقه مش واضح الكلام فهذا هو معنى تعلق به حق الغير فحينئذ ما الذي يقع فان ذلك المبيع يملكه المشتري بالقيمة ويصحح العقد يملكه المشتري بالقيمة اذا سورة ذلك نمثل لذلك بمثال مثلا لو اشترى احد شاة بثمن محرم واحد اشترى شاة بخنزير او اشترى شاة بثمن مجهول بثمن مجهولين العوض كان مجهولا ما حكم هذا البيع الأصل الأصل ما حكمه عند الجمهور فاسد بيع فاسد حرام لا يجوز ولذلك لو وقع هذا البيع وقبل التقابل اذا عقلتو قبل القبض ما الحكم فاسد بالاجماع بلا خلاف لكن بعد القبض لاخر خدا الثمن المحرم اللي هو الخنزير والاخر اعطاه او الآخر اعطاه الثمن المجهول الذي كان مجهولا في شيء ما والاخر اعطاه الشاه وقع القبض فحينئذ ما الحكم اختلف الحنفية مع الجمهور عند الحنفية بعد القبض فالبيع صحيح والواجب طيب البيع صحيح ما الواجب الواجب حينئذ على العاقلين معا ان يصحح العقد من ترك المخالفة الشرعية التي وقعا فيها وهي اش القبول بعوض مجهول او بعوض حرام خصهم يصحو هاد الامر واذا لم يصححاه فهما اثمان وقعا في محرم وهما اثمان لوقوعهما في حرام لكن العقد صحيح مفهوم وهنا في هذه الحالة المالكي يوافقنا الجمهور فيقولون فاسد لأنه يلاه وقع القبض لكن اذا تجاوز الامر القبض وحصل مفوت من المفوتات تلك الشاة التي اشتراها اه المشتري تلفت او نقصت صارت هزيلة او تغير السوق زيادة او نقصان او تعلق بحق الغيب بان وهبها المشتري او باعها او اشجارها او نحو ذلك حينئذ هنا يقولون يقول المالكية هذا العقد هنا يفيد شبهة الملك فيجب فعندهم يصحح بالقيمة اذن اش كيقولو يقولوا للمشتري وجب عليك ان تدفع ثمن تلك السلعة وقت الشراء وقت اشترائك لها كان اعطى العوض كان العوض حراما وجب عليه ان يعطيه عوضان حلالا او كان مجهولا يجب عليه ان يعطيه عوضا معلوما لكن كيف يصحح وهما متنازعان الآن بمعنى بأي ثمن نقدرها؟ بقيمتها بقيمة السلعة وقت شرائها فهم هذا هو معنى انهم يصححون ذلك بالقيمة وقد سبق بيانه هنا اذا هذا قول الجمهور لي سبق معنا الان قول الجمهور وقول قول المالكية الذين خالفوا اصلهم في هذه الصور الاربع مراعاة للخلاف قال رحمه الله وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حظر فارسي او حظر فارس هذا قول ابي حنيفة الان كما هي مؤلفة اش قول قول الامام ابي حنيفة رحمه الله وبث اي ونشر حبر فارس او حبر فارس وهو الامام ابو حنيفة حبر كان حضرا اماما بحرا رحمه الله تعالى قال وبث اي نشر حبر فارس وهو الامام ابي حنيفة اذ كان من ارض الفرس. ولذلك قال حضر فارس بث ماذا؟ نشر ماذا؟ قال بثني الصحة شبعنا للصحة اي ان النهي يقتضي الصحة او قل للصحة اي ان النهي يدل على الصحة في المدارس اي في مجالس درسه في المدارس في مجالس درسه بمعنى ان الإمام ابا حنيفة في مجالس درسه كان يبث وينشر هذا القول وهو ان النهي يقتضي الصحة ولا يدل على الفساد طيب بماذا كان يستدل ابو حنيفة رحمه الله؟ قال لك معللا ذلك بالنهي كيفاش معللا ذلك بإذن الله سمعنا هاد الكلام اي معلم المؤلف رحمه الله اختصر تعليلها ابي حنيفة فاختصر معللا ذلك بالنهي اي بان النهي عن الشيء يقتضي ان كان وجوده شرعا واذا كان موجودا شرعا فهو صحيح لاحظوا التعليم تعذيب ابو حنيفة اش هو قال لك اذا نهى الشارع عن شيء فذلك يقتضي اعتباره ووجوده شرعا وان لم تنعن نهي عنه الا كان الشيء غير معتبر شرعا غير موجود شرعا لا يعتبره الشارع موجودا فانه يمتنع النهي عنه اذا فنهي الشارع عنه يقتضي اش يقتضي وجوده في فنهي الشارع عن ذلك الشيء يقتضي اش وجوده شرعا لاحظ لابد من هاد التقييم ان الشارع يعتبره مشي وجوده حسا لا وجوده شرعا لان الشارع لو لم يعتذر وجوده لما نهى عنه لو كان ممتنع الوجود في الشرع لما نهي عنه اذا لما نهى الشارع عنه اذا فانه موجود شرعا واذا كان موجودا شرعا فهو صحيح كل شيء موجود شرعا فهو صحيح بمعنى قال لك الشارع اذا نهى عن صوم يوم العيد قال لا تصوموا يوم العيد اذا نهى عن صوم يوم العيد فهذا يقتضي ان الصوم يوم العيد يمكن وجوده شرعا يمكن حصوله شرعا ولذلك نهى عنه بمعنى لو كان الصوم يوم العيد لا يمكن اعتباره شرعا وجوده شرعا يمتنع النهي عنه ادن نهي عنه حينئذ يكون اش تحصيلا لحاصد دابا تصور واحد الشيء ممتنع غير غير ممكن الوجود شرعا غير ممكن الوجود شرعا وينهى عنه قال لك فهذا تحصيل حاصل اذا فلا يشتري عنه يقتضي ان كان وجوده شرعا بمعنى راه الصوم يوم النحر يمكن ان يوجد عند الشارع ولذلك نهى عنه وامكان وجوده عند الشريع هو الصحة لان شنو معنى الفساد معنى الفساد ان ذلك الفعل غير معتبر شرعا غير ولو وجد حسا فانه غير موجود شرعا ولا لا وغيره موجود ان شاء الله فقال لك ابن الشريعي اذا نهى عن شيء اذا فيمكن وجوده شرعا اي فهو صحيح. هذه هذه عدلته رحمه الله وعليه بناء على مذهبه رحمه الله فيجوز التصرف في المبيع بيع فاسدا. كما قلنا بعد القبض المبيع بيعقد يجوز التصرف فيه فمن اشترى كما قلنا اه مثلا درهما بدرهمين فيجوز له تصرفه في المبيع كذلك وطؤ الامة من اشترى امة شراء فاسدا يجوز له وطؤها ابتداء بمعنى لو ان احدا اشترى امة بثمن مجهول فهادشي راه فاسد هاد البيع فاسد فعنده اذا وطأها لا يكون اثما. وطئها قبل تصحيح العقد لا يكون اثما يجوز وطؤها ابتداء قبل التصحيح الى عقده وتصحيح العقد امر ماشي عندو علاقة بصحة العقد ولا عدم لا العقد صحيح صحيح العقد عندو علاقة باش بالخروج من النهي باش الانسان مايكونش اثم ويخرج والا فان العقد صحيح اذا فيترتب الاثر على مذهبه مثلا واحد البيع فاسد ووقع فاسدا فعنده يترتب الاثر على نفس العقد بنفس العقد يترتب الاثر اللي هو وضع المملوك الامان ولا الانتفاع بالمذيع بنفس الاثر وهداك التصحيح وكدا غير الا بغا يخرج الانسان من من الوقوع في النهي بان لا يكون اثما ولا يشترط هو حصول المفوت من المفوتات بمجرد القبض يترتب الاثر ويصح العقد لا يشتغل مفوتا من المفوتات بخلاف المالكية فانهم يشترطون مفوتا من المفوتات لكن نقل بعض اهل العلم كالامام ابن السبكي رحمه الله ان ابا حنيفة لا يقول بان النهي يقتضي الفساد مطلقا كما ذكرت لكم يعني هاد الكلام الشائع عنه لا يطلق فيه وانما يقول ان النهي يقتضي الفساد اذا كان النهي راجعا اذا كان النهي راجعا لوصف المنهي عنه لا لذاته ولذلك سبق معنا انه يفرق بين الفساد والبطلان فالباطل ما نوي عنه لاصله ووصفه والفاسد ما نهي عنه لوصفه لا لاصله ابن السمك رحمه الله قال عنه انه قال النهي يقتضي الصحة اذا كان راجعا لوصف المنهي عنه اما اذا كان راجعا لذاته فانه اه غير مشروع اصلا اذا فالمنهي عنه لوصفه يفيد الصحة دون المنهي عنه بذاته او لأصله او لعينه فإنه يفيد الفساد عنده كذا نقل عنه ابن السبكي رحمه الله انه يقول بهذا ما نهي عنه لعينه كصلاة الحائض صلاة الحائض ما حكمها عنده صلاة الحائض باطلة باطلة فاسدة لا يترتب عليها اثر اذا فإذا كان المنهي لعينه فهو غير مشروع اصلا وعلى ذلك فيترتب على ذلك فساده انه فاسد حتى عند ابي حنيفة رحمه الله وهذا الفساد قال عرضي لا من النهي فساد حينئذ على مذهب اذا كان النهي راجعا لعينه آآ الشيء فانه عرضي لا من النهي واذا كان لوصفه كصوم يوم النحر مثلا او بيع درهم بدرهمين فانه يفيد الصحة. اذا على هذا الذي ذكره ابن السبكي هل النهي عند الامام ابي حنيفة؟ يفيد الفساد مطلقا على ما ذكر؟ لا لا يفيد الفساد عندهم مطلقا اذن اطلاق القول بذلك غير صحيح وانما يرى ابو حنيفة انه يفيد الصحة اذا كان راجعا لوصفه بوصف واذا كان راجعا لوصف المنهي عنه واذا كان راجعا لعين المنهي عنه فانه يوافق جمهور على انه يفيد الفساد واما الامام القرافي وقد صرح الامام القرافي رحمه الله بهذا فقال رحمه الله وقال ابو حنيفة ومحمد بن الحسن اه لا يدل على الفساد مطلقا لا يدل على الفساد مطلقا هذا الاطلاق المذكور هنا هو الاطلاق الذي قصده ابن السبكي رحمه الله لما قال وابو حنيفة لا يفيد مطلقا بمعنى لا يفيد الفساد مطلقا اي انه اذا كان راجع اذا كان اه النهي راجعا لعين المنهي عنه تهادى غير مشروع اصلا فلا يترتب عليه اثر فالنهي فيه يفيد الفساد لكن الفساد عرضي لا من النهي واذا كان لوصفه فحينئذ يفيد الصحة وهذا هو المقصود بقول ناظم وبث للصحة في المدارس اذا ابو حنيفة يقول من يقتضي الفساد اي يقتضي الصحة اذا كان بالوصف ولو كان الوصف لازما لوصفه اللازم وذلك كصوم يوم النحر وبيع درهم بدرهمين ونحو ذلك كذا نقل عنه غير واحد وقيل هذا الذي ذكره ابن السبكي وكذلك القرافي رحمه الله رجحه غير وحده وقيل اش وقيل ان ابا حنيفة يرى ان النهي يقتضي الفساد مطلقا. سواء اكان النهي راجعا لعين المنهي او لوصفه ينسب هذا للامام رحمه الله تعالى ثم قال والخلف فيما ينتمي للشرع وليس فيما ينتمي الطبيعي الا تعلم ان هذا الخلاف في النهي وهاد البيت هذا للاوضح ما يكون لكن ذكره تنبيها قال لك اعلام تبعا للامام القرافي رحمه الله. قال لك اعلم ان هذا الخلاف السابق المذكور هل النهي يقتضي الفساد او تعطي السحاب قال لك اعلم انما هو في من جهة الشرع قالك هاد الصحة والفساد من جهة الشرع بمعنى هل النهي يقتضي الصحة الشرعية او الفساد الشرعي؟ قال لك لا نتحدث عن الصحة العادية والفساد العالمي لا قالك الخلاف انما هو فاش بالصحة الشرعية والفساد الشرعي فمني كنقولو قال الجمهور يقتضي الصحة اي الصحة الشرعية اي ان الشارع اي انه صحيح شرعا ولا ملي كنقولو النهي يفيد الفساد كنقصدو الفساد الشرعي اي انه فاسد شرعا وقد سبق معنا الصحيح الشرعي شنو هو؟ شنو هي الصحة شرعا موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع عند المتكلم سواء كان عبادة او معاملة والنهي والفساد مخالفة الفعل ذي جايني فقالك هداك هو المقصود انا المقصود بالصحة والفساد هاد الصحة والفساد فالشرع لا انه صحيح طبعا عادة او فاسد عادة لا قلت المقصود بما ينتمي الشرعية. اذا قال رحمه الله والخلف اي الخلاف في النهي السابق المذكور والخلف المذكور بين من قال للفساد ومن قال للصحة انما هو فيما اي في ما اي الصحيح فيما اي في الصحيح او الفاسد الذي ينتمي للشرع الذي ينتمي للشرعية الذي ينتسب للشرع اذا الفساد والصحة والفساد الشرعيان لماذا؟ علاش قال لك؟ لأنها هي المعتبرة قال لان المعتبر عندنا واش هو الصحيح شرعا او الفاسد شرعا ولا نبحث فيما يصح عادة او لا يصح. مقصودنا والمعتبر عندنا هو الصحة الشرعية الشرعية. والصحة الشرعية كما انتم هي الاذن الشرعي بالاقدام على الفعل الاذن الشرعي في الاقلام على الفعل والاذن في الاقدام على الفعل كما سبق يشمل جميع الاحكام ما عدا التحريم يشمل جميع الاحكام ما عدا التعليم فالواجب مأذون فيه مستحب مأذون فيه مباح مأذون فيه والمكروه مأذون فيه ويدخل هذا على احد تفسيرين فيه ولا يدخل في ذلك التحريم فالمحرم غير مأذون فيه اذ طلب طرفه على سبيل اللزوم وتلك الاحكام مأذون فيها في الجملة. فالواجب مأذون فيه لزوما والمستحب مأذون فيه اي طلب فعله لكن لا على سبيل اللزوم والمباح مأذون فيه من جهة ان اه فاعله ان صاحبه مخير بين الفعل والترك والمكروه مأذون فيه من جهة عدم من جهة عدم طلب الترك منه لزوما من جهة عدم الزامه بالترجم او قل مأذون فيه من جهة عدم استحقاقه للعقاب ان فعل ما نهي عنه اذا ففعله في الجملة مأذون فيه اي لم يحرمه الشارع عليه ولا يدخل في المأذون فيه الا المحرم والظاهر ان المراد بالمأذون فيه هنا الاذن الشرعي اي ما سبق في تعريف الصحة من قولهم موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع مفهوم كلام اذا الخلف في الصحيح الذي ينتمي للشرع وهو ما وقع موافقا للشرع اذن فيما اي في الصحيح الذي ينتمي للشرع وهو ما وقع موافقا اجي بإذن الشارع او فيما ينتد في الفساد الذي ينتمي للشرع وهو ما وقع مخالفا للشرع مفهوم الكلام قال وليس فيما ينتمي للطبع وليس هذا الخلاف المذكور فيما اي في الصحيح او الفاسد الذي ينتمي للطبع اي للعادة بالطبع اي للعادة العادة الطبيعية لماذا قالوا لان كل مأمور به او منهي عنه يصح طبعا ولا لا؟ وراه هادي هي الحجة اصلا ديال هاد الكلام راه كأنه يتضمن الرد على ابي حنيفة رحمه الله لان اي مأمور به او منهي عنه فانه يصح عادة ان يمكن وجوده عادة الشارع هل يمكن ان ينهى ان يأمر الشارع بشيء لا يمكن وجوده عادة؟ هل يمكن ان ينهى الشارع عن شيء لا لا يمكن وجوده عادة؟ ابدا لا يمكن. كل مأمور به او منهي عنه فانه يصح عادة اش معنى يصح عادة؟ يمكن وجوده عادة مفهوم اذن فحينئذ هذا الخلاف واش النهي يفيد الصحة اولا الفساد المقصود به المقصود بذلك الصحة الشرعية التي يقابلها الفساد الشرعي اذا وليس المراد بذلك الصحة العادية. لان كل ما