﻿1
00:00:05.400 --> 00:00:32.800
آله وصحبه  تسليما كثيرا اما بعد اللهم اغفر شيخنا  هذا هو المجلس والستون في شرح كتاب زاد الحجاوي رحمه الله تعالى يشرح   محسن بن عبد الله الزامل في جامع الهداب

2
00:00:33.800 --> 00:01:02.350
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل زيارة الا لنساء السلام عليكم ورحمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى     الى يوم الدين اما بعد رحمه  سن زيارة القبور

3
00:01:03.900 --> 00:01:36.300
عليه الصلاة والسلام وثبت ذلك  قولا وفعلا وزيارة القبور فيها مصالح عظيمة حديث بريدة قال عليه الصلاة والسلام انها تذكر الموت رواية جيدة عن ابن ماجة في الدنيا  الدنيا كما في صحيح مسلم كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها

4
00:01:37.300 --> 00:02:02.750
تذكر الاخرة وهذا سنة للرجال  لما نهي عنها اولا ثم بعد اذن فيها لما فيها من المصالح العظيمة القبور الجنس  قبور للمسلمين او لغيرهم لان المقصود هو تذكر الموت ولهذا

5
00:02:03.100 --> 00:02:31.350
الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام لما رأى جنازة قام عليه الصلاة والسلام فقيل له في ذلك قال اليست نفسا في صحيح مسلم ان الموت فزع موت فزع الحاكم للملائكة وعند احمد انما قمنا اعظاما للذي يقبظ النفوس

6
00:02:32.800 --> 00:02:56.300
اذا كان هذا في نفس الجنازة اذا مر بها ولو كانت الجنازة جنازة كافر سعيد الخضري ومن حديث عامر بن ربيعة   ايضا قيس بن سعد وسهل بن حنيف لما مر بجنازة وكانت من اهل الارض اي من اهل الذمة

7
00:02:57.450 --> 00:03:20.250
قيل له فلما قال اليست نفسا من النفوس التي قبضت انتهى امرها من هذه الحياة تشن زيارة القبور  من تذكر الموت حال الميت النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر قبر امه استأذن الله عز وجل في ان

8
00:03:20.450 --> 00:03:40.850
يزورها بزارا فاذن له بزيارتها ولم يؤذن له بالاستغفار  ولما تقدم من اخبار الصحيحة عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام زار القبور في البقيع

9
00:03:40.900 --> 00:04:01.700
ودعا لهم عليه الصلاة والسلام كانت هذه الزيارة كالمودع للاحياء  وفي لفظ انه عليه عقبة ابن عامر صلى عليهم صلاة الميت كالمودع للاحياء والاموات الصلاة والسلام. وفي لفظ وفي رواية

10
00:04:01.950 --> 00:04:31.600
انه مات بعده  يعني صلاته تلك الا لنساء الا للنساء النساء يزورن القبور واختلفوا هل نهي عن ذلك التحريم او للكراهة او للاباحة  المذهب انه للكراهة. وعن احمد انه للتحريم. وهذا اصح

11
00:04:32.150 --> 00:04:54.650
قيل للاباحة متفق على انه لا تشرع زيارة القبور للنساء جاءت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في نهي النساء عن زيارة القبور وكان النهي عاما ثم قال فزوروها وهذه الصيغة

12
00:04:55.100 --> 00:05:19.300
للمذكر الخطاب فيها للمذكر يدخل النساء تبعا هو عموم  اختلف فيه لكن يدخلن تبعا للرجال ثم هذا العموم مخصوص بالنهي زيارة القبور للنساء ما جاء من النهي عن زيارة القبور للنساء

13
00:05:20.900 --> 00:05:57.450
وهذا النهي متأخر فيما يظهر  عن قوله فزوروها ولو فرض انه متقدم الصحيح انه يخص العموم يخص عمومه وليس منسوخا هذا النهي باق وقد ثبت اخبار من اشهرها ثلاثة احاديث في هذا الباب حديث ابي هريرة

14
00:05:57.900 --> 00:06:14.300
ابن عباس غسان ابن ثابت رضي الله عنه حديث ابي هريرة ومنه حديث ابن عباس رواه احمد والترمذي ابي هريرة من طريق عمر ابن ابي سلمة الرحمن عن ابيه ابي سلمة عن ابي هريرة

15
00:06:15.150 --> 00:06:40.150
له خطأ رحمه  وحديث ابن عباس من رواية ابي صالح باذان مولى ام هانئ وهو متكلم فيه ايضا ورواية وكذلك رواه احمد ابن ماجه عن حسان ابن ثابت كلها فيها لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:06:40.450 --> 00:07:02.900
دائرات القبور طائرات القبور  زوارات في حديث ابي هريرة في حسان حديث ابن عباس زائرات وجاء في لفظ زوارات  وهذه الاخبار قال بعض اهل العلم انها من احسن انواع الحسن

17
00:07:03.600 --> 00:07:28.900
لان هذا الخبر له طرق من طريق عمر بن ابي سلمة  رواية لصالح الاداب وهذان ليسا متروكين ينبغي ان يفرق بين قولهم تركه فلان وبين قولهم متروك ربما على بعض العبارات لاهل الحديث

18
00:07:28.950 --> 00:07:57.900
فتركه شعبة تركه فلان وبين قولهم متروك وتركه  انه لم يروي عنه اما متروك هذه الصيغة وهو وصف له لما تركه فهو بالنظر الى التارك وهو هذا الامام لم قد يكون تركه لسبب الاسباب

19
00:07:58.850 --> 00:08:24.800
لا يلزم من تركه ان يكون متروكا لكن يلجأ من كونه متروك يترك ان هذا وصف له هذا وصف له تركه فهو يرجع الى التارك هو الذي فعل الترك ويرجع اليه

20
00:08:25.300 --> 00:08:44.900
انه فيه ضمير هو متروك هو يعود الى هو النائب الفاعل في متروك نعود الى نفس المتروك وهو هذا الراوي هذا يدل على انهم تركوه صار وصفا له وصفا ثابتا له به ترك

21
00:08:45.400 --> 00:09:11.350
مثل قولهم مثل قولهم منكر الحديث او له مناكير ينكر الحديث  ضعيف او ضعيف جدا ربما يكون متروكا لان صار لان النكارة صارت وصفا له اما قولهم له مناكير هذا ورد على صيغة الاثبات

22
00:09:11.600 --> 00:09:30.050
يحصل في منكر برواية من كرة او روايتين ولذا قد يوصف بعض رواة الصحيحين بان لهم مناكير كما جاء عن احمد رحمه وفي بعض روايات الصحيحين محمد  هذا لا يلزم ان يكون

23
00:09:30.500 --> 00:09:52.450
الرواية  هؤلاء الرواة هذا الخبر جاء من طريق من هذه الطرق طريق عمر بن ابي سلمة  هاتان الروايتان ابن عباس ورواية حسان رضي الله عنه عند احمد وابن ماجه من طريق

24
00:09:52.750 --> 00:10:12.050
الرحمن ابن بهمان المدني عن عن ابن حسان ثابت عن ابيه ثابت رضي الله عنه عبدالرحمن بن بهمان ليس بذاك المشهور لكن الخبر بهذه الطرق يعتضد ويكون حسنا بل ربما يصحح

25
00:10:13.300 --> 00:10:35.850
صحح اجتماع هذه الطرق ولهذا كان الصواب هو منع النساء من زيارة القبور لان هذا النص خاص بهم ثم هو فيما يظهر متأخر كما نبه على ذلك شيخ الاسلام رحمه الله

26
00:10:36.600 --> 00:10:56.250
لان حديث ابن عباس فيه زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد  معلوم ان المساجد والسروج لم ينسخ اذا كان لم ينسخ قرن معه فهو كذلك

27
00:10:56.600 --> 00:11:26.400
جاء زوارات وجاء زائرات وبعضهم فرق بين   اعلم ان النهي للنساء خشية ان يقع منهن ما يقع عدم الصبر الجزع التشكي ما اشبه ذلك  عبارات التي توحي  عدم الرضا بل تنافي الصبر

28
00:11:26.650 --> 00:11:51.050
وواجب على الانسان يصبر ثم النهي عنه لاجل هذه  وهذه العلة وهذه العلة لا يمكن ان تضبط يمكن ان تضبط بلها علة منتشرة قد تخفى وقد تظهر لا يمكن يقال انها تزور قبر مرة او

29
00:11:51.300 --> 00:12:20.550
حينما يفتح الباب يفتح الباب  قاعدة الشريعة ان العلل او الحكم التي لا تنضبط  علق الحكم بمظنتها لا بحقيقتها لهذا لما كانت زيارة المرأة مظنة للجزع وهو واقع عدم الصبر والتشكي

30
00:12:21.800 --> 00:12:41.250
سد الباب مطلق ولو انها لو زارت احيان لم يحصل منها تشكي او جار بعض النساء لشدة يعني لشدتهن وقوتهن لم يحصل متشكي لكن الوصف العام كذلك  مثل ما يأتي في كثير من احكام الشرع

31
00:12:41.400 --> 00:13:18.750
التي تعلق احكام في عللها لا بمئنتها مثل القصر في السفر    مع ان الحكمة     هذا هو الحكمة المسافر بالقصر يحصل له مشقة قد يحصل مشقة  هذا يختلف كانت المشقة خير منضبطة

32
00:13:18.950 --> 00:13:54.500
منتشرة علق الشارع الحكم بماذا؟ بمظنته والسفر ولذا الصوم الصوم لم يعلقوا صوم الفطر الصوم في السفر     هناك فروق بينهما ولهذا اصام النبي عليه الصلاة والسلام  ايضا الصلاة احكام خاصة

33
00:13:54.550 --> 00:14:31.250
فالمقصود ان الشارع علق الاحكام   بمظنته لا بمأنته  بعض المسائل التي يقع فيها خلاف وينظر اذا ظهرت الحكمة وانضبطت علق الحكم احيانا قد يعلق الحكم   ربما احيانا يعلق  حكمتي اذا كانت الحكمة منضبطة

34
00:14:31.350 --> 00:14:49.400
وهذا هو القول الصحيح من الاقوال الثلاثة عند الاصوليين هل يجوز تعليق الحكم بالحكمة  بالعلل هذا هو الاصل. الشارع يعلق الاحكام  لكن الصحيح انه يجوز  هو الواقع ان يعلق الحكم

35
00:14:49.450 --> 00:15:18.300
حكمة اذا كانت الحكمة  منضبطة   للبيع وش الحكمة من البيع انما البيع عن  ولا تأكلوا اموالكم بينهم   اعلى الحكم فيه هو ان يحصل المقصود البيع المقصود البيع من البيع الشراء وهذا يقبض الثمن وهذا يقبض السلعة وهذا يتصرف

36
00:15:18.650 --> 00:15:50.150
نحو ذلك فيحصل تبادل السلع فهذا  اذا كان عن تراض يجوز  صحيح انه لم يعلقه الشارع   اذا علم الرضا وباي صيغة واي لفظ ترى بينهما  مثل ما يجري بين الناس في الاسواق

37
00:15:50.550 --> 00:16:14.850
التي يتفقون بها وتكون عرفا لهم قد لا تدل في الظاهر على البيع وهلا تدل على البيع انما دالة بالقرائن التي يظهر منها تمام الرضا في الباطن من البائع  ولذا تجد مسألة الشوم على شؤم اخيه

38
00:16:14.900 --> 00:16:39.050
متفرع عن هذه المسألة وهو ركون احدهما الى الاخر ورضاه  عرض عليه البائع او المشتري كان الدخول بعد ذلك الشباب  النزاع والخلاف فانه لا يصوم على صوم اخيه  عودا على ما تقدم

39
00:16:39.450 --> 00:17:17.600
وهو ان  منضبطة علق الشارع ولذا ثبت الصحيحين عن ام عطية رضي الله عنها انها  نهينا عن   اثبتت فقالت    اصف النهي العزيمة  او شهد العزيمة غيرها الصريحة وقال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله اذا كانت نهيت

40
00:17:18.000 --> 00:17:36.300
تشييع الجنازة مع ما فيها من المصالح من  قد يحصل بذلك الصلاة عليها ونحو ذلك كونها تنهى عن الزيارة من باب اولى لان التشييع مرة واحدة والزيارة لا حد لها

41
00:17:36.750 --> 00:18:17.250
فاذا سمح لها بالزيارة هذه الزيارة تفتح زيارات اخرى سبب الجزع والتسخط         وذكر اهل العلم من المفاسد بزيارة النساء سمعنا  يحصل من الفواحش كذلك اذا كان النهي   صيغة اللعن ثم اللعن

42
00:18:17.850 --> 00:18:43.100
الخبر لا يدخله  قال رحمه ويقول اذا زارها او مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين انا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية

43
00:18:43.450 --> 00:19:13.650
اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ويقول اذا جارها  او مر بها ايضا   لكن اذا مر كذلك  الزائر السلام عليكم دار قوم مؤمنين  المصنف رحمه الله

44
00:19:14.100 --> 00:19:41.400
الذي ذكره ملفق  عائشة  بريدة  حديث عائشة السلام عليكم هنا دار قوم واتاكم ما توعدون وغدا مؤجلون كما في صحيح مسلم اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد قاله عليه الصلاة والسلام

45
00:19:42.150 --> 00:20:09.200
كذلك ايضا في حديث  اذا زاروا القبور هنا السلام يا اهل الديار من المؤمنين والمسلمين. زاد فيه والمسلمين وان وان شاء الله بكم للاحقون هنا نسأل الله لنا ولكم العافية هذا في حديث بريدة او نسأل الله لنا ولكم العافية في حديث بريدة

46
00:20:09.700 --> 00:20:32.700
ايضا في حديث  عند مسلم اول الخبر السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون اخبار في مسلم عن هريرة وبريضة وعائشة  الالفاظ في هذا قوله اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا

47
00:20:32.850 --> 00:20:56.000
ورد في الدعاء للقبور  الله اعلم انما هو ورد في الدعاء   لا بأس فيما يظهر والله اعلم  هذا الدعاء الدعاء للميت او حينما يجو الانسان الميت يدعو بما فتح الله عليه

48
00:20:56.900 --> 00:21:18.050
يدعو كان يدعي الوالدة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو ما تيسروا ما فتح الله عليه سبحانه  من الادعية للميت يدعو بما تيسر وبما فتح الله بان هذا من الشفاعة للمسلم

49
00:21:18.200 --> 00:21:36.700
كما انه يدعو في صلاة الجنازة بما ورد عن عليه الصلاة والسلام وان دعا ايضا  في شيء اخر فلا بأس والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا دعوتم اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء

50
00:21:38.150 --> 00:22:04.650
مسلم عن ابي هريرة اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء اذا قوله يرحم الله المستقدمين منكم        والمشتهي نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا   مثل ما تقدم  دعاء للميت الصلاة عليه

51
00:22:04.950 --> 00:22:27.050
اللهم لا تحرمنا اجرهم يعني الذي يكون للميت  يعني بمعنى ان  الميت حينما يدعو نسأل ربنا سبحانه وتعالى لنفسه ايضا انه لا يحرمه الاجر ان الداعي للميت سواء كان دعا عليه دعا له

52
00:22:28.150 --> 00:22:59.050
اودع له حينما يزور المقبرة يشفع له هذا نوع نفع للميت كذلك ما يكون من القيام على الميت من غسله    كذلك ايضا   اي اذا كان قريبا له او صديقا يحصل من الصبر وعدم الجزع

53
00:22:59.400 --> 00:23:21.950
والرضا هذا ايضا  يؤجر عليه المسلم في حق  النبي عليه الصلاة والسلام الصبر عند  سبحانه وتعالى قال وبشر الصابرين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا  اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم

54
00:23:22.300 --> 00:23:56.450
سلمة رضي الله عنها ابو سلمة  الصلاة والسلام  انا لله وانا اليه راجعون اللهم مصيبتي واخلف  خيرا منها   اجرها الله رسول الله الصلاة السلام وكذلك يذكرها  المصيبة يدعو لله وانا اليه راجعون

55
00:23:57.600 --> 00:24:30.550
مثل اجره يوم اصيب بها كما في حديث  حينما يذكرها حينما  يصبر ولا يجزع اسألوا ربكم   اجر الا يفتنه  السلام عليكم   هذا كان ورد في دعاء في زيارة القبر هذا واضح والا فهو

56
00:24:30.750 --> 00:25:20.150
وارد في دعائي  من الصلاة   نعم نعم      ماذا يحصل كان قبر او اكثر من قبر عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم فرجع من سفر ذهب الصلاة والسلام لو ان اخبر اصحاب المقصود انه ذهب

57
00:25:20.250 --> 00:26:07.900
وقصد عليه الصلاة والسلام في  كان قبر امه  الى القبر زاره  استأذنت ربي   عائشة رضي الله عنها كما روى الترمذي    عبد الرحمن   جبل اسفل مكة بينه وبين مكة ستة   قالت لو شهدتك ما زرتك

58
00:26:08.300 --> 00:26:29.750
قيل لها الم ينهى عن زياد  ثم اذن فيه هذا لعله عليها رضي الله عنه او انها ارادت ما جاء في حديث فزوروها ولم تعلم بالنصوص الخاصة   هذا له وجه لو لم يأتي نصوص خاصة

59
00:26:30.250 --> 00:26:51.600
لكان له وجه لان قوله فزوروها وان كانت هذه الصيغة للرجال  انه يدخل النساء في ذلك تبعا. يدخل النساء في ذلك تبعا لما جاءت خاصة يقضي على العام وما جاء من الادلة الاخرى فهي محتملة

60
00:26:51.800 --> 00:27:10.500
قوله لما قالت في صحيح مسلم ماذا اقول؟ قال قولي السلام عليكم اهل الديار كذلك هذا محتمل  زيارة يحتمل ان المراد به لو انه ومرة الى مرت بالمقبرة لا بأس ان

61
00:27:10.600 --> 00:27:32.000
كما تنهى تقصد الى زيارة القبر كذلك ايضا في الصحيحين عليه الصلاة والسلام مر بامرأة وهي تبكي عند قبر قال اتق الله واصبري اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي  فاخذها مثل الموت

62
00:27:33.200 --> 00:27:51.600
جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام ولم تجد عند بابه بوابين قالت يا رسول الله ما عرفتك اعتذر ظنت انه انسان عابر تعلم انه رسول الله عليه قال عليه الصلاة والسلام

63
00:27:51.800 --> 00:28:11.050
الصبر عند  هذه كلها اخبار محتملة قاعدة شرعية بعد الوصولية الشرعية ان  جميلة تردد الاخبار الصحيحة ثم هذا كما قال بعض اهل العلم لو لم يكن فيه دليل كان المعنى يقتضيه

64
00:28:11.300 --> 00:28:47.900
المعاني الصحيحة معتبرة  السياحة والنجم  ايضا  او يحسن ذكره انه عند زيارة القبر الزائر يقف حيث كان بعض اهل العلم  اذهب يستقبل القبر يستقبل  وقيل اذا اراد السلام يستقبل القبر

65
00:28:48.000 --> 00:29:36.050
عند الدعاء يستقبل والله اعلم   ربما     موقفك   الى القبر هو الموقف   وتسلم وتدعو   حديث ابن عباس رواية قابوس بن ابي ذر    عن ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام   استقبل القبور

66
00:29:37.450 --> 00:30:13.650
سلم عليهم ودعا وهذا ايضا    هذا الحين لا دلالة فيه   له احاديث  سننه ضعيف لا دلالة فيه استقبل القبور  سبق الاشارة  لا دلالة فيه او استقبلها  لما وصل الى القبر

67
00:30:13.750 --> 00:31:43.900
استقبلها على وصولي عليه الصلاة والسلام السور يمكن  كان يشاهد   يشاهد القبور كان لا يشاهدها       لا يكون السلام الاستئذان استئذان السلام الخاص سلام المواجهة   الدخول     يسلم     مر بهم  هل تحملني

68
00:31:45.950 --> 00:32:36.200
يظهر والله اعلم لعله والله اعلم هل تدرين هل      لو ان المرأة ما اشتد عليها الامر لم تتحمل الصبر فهذا مستثنى عند بعض لا بأس ان تتبع  لو منعت اذا اصابها جزع شديد وضرر

69
00:32:37.150 --> 00:33:45.900
في هذه الحالة لا بأس لها قد يشتد عليها جدا منعت لتضررت       مصيبتها فلا بأس اذا علم ذلك  اخبار في هذا حديث فاطمة رضي الله            الحصاة الصلبة يجعلون القبور الارض الصلبة

70
00:33:47.150 --> 00:34:48.900
والحجارة سميت  قال رحمه الله تسن   يجوز البكاء على الميت نعم وتشن تعزية   مثل ما   الحي     المصاب   يعني عبارة جيدة   المصاب   قرابته ثم بعد ذلك من يصاب به  صديق   ربما

71
00:34:48.950 --> 00:35:14.700
عجل كل واحد كل واحد منهما الاخر الانسان يأتي الى والد الميت والده صديقه يعز عليه ويعزيه لوالده يعزي الولد في والده يعزي صديق الوالد في صديقه  كلا منهما مصاب

72
00:35:15.200 --> 00:35:43.500
لان المقصود من التعزية هو تسلية المصاب   المصاب  اولى واقرب من يعزى هم اهله وقرابته وهذا ثبت الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن اسامة بن عليه الصلاة والسلام ارسلت له

73
00:35:44.000 --> 00:36:08.700
ابنته ابن لها قبض دلوقتي انه يعني  احشرجت نفسه ونحو ذلك ارسل اليها عليه الصلاة والسلام معه بعض اصحابه ان لله ما اخذ وان لله ما اعطى كل شيء عنده باجل مسمى

74
00:36:08.750 --> 00:36:37.050
فلتصبر ولتحتسب تقسم من يأتي فقام هو واصحابه عليه الصلاة والسلام اليها اخذ الصبي ورفعه ونفسه تقعقع انه ماء في جنة   البالية يابسة معلوم ان القربة اليابسة حينما يسقط فيها الماء ماذا يكون له خرير صوت

75
00:36:37.650 --> 00:37:32.850
نفسه   صوته في  وجعل يبكي عليه الصلاة والسلام فقال سعد ما هذه؟  عليه الصلاة السلام  وهذا احسن واثبت ما روي جاءت احاديث    اجره وجاء ايضا حديث ايضا في ضعف  هو مشروع من حيث الجملة

76
00:37:33.950 --> 00:38:23.700
ويقول له الكلمات     ويجوز البكاء على الميت  البكاء  العين والبكاء لا يجوز      هو الدمع ربما يكون مع الصدف اما البكاء بالمد صراخ يجوز البكاء  الصراخ نوع  لا تجوز النية عند

77
00:38:24.100 --> 00:38:49.300
العلماء  غلبة شديدة ولم يتمكن معذور وان كان فعله لا يجوز حينما يغلق  خاصة في  شهد المصاب ان يصبر بالله عز وجل  اجتهد في ذلك فانه في الغالب تخف مصيبته

78
00:38:50.050 --> 00:39:14.250
ويكون العين وحزن القلب يجوز يجوز هذا ربما فيه قصور لو قيل انه يشرع  سواء كان او الحزن ان النبي عليه السلام اخبر بذلك تجمع العين ويحزن ويحزن القلب كحديث انس

79
00:39:14.650 --> 00:39:36.750
صحيحين وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون لا نقول الا ما يرضي ربنا ذلك في حديث ابن عمر صحيحين  هو وبعض اصحابه يزور سعدا رضي الله عنه بكى عليه الصلاة والسلام

80
00:39:37.250 --> 00:40:12.650
في غاشية من اهله وقد اشتد به فبكى  اسامة اسامة لا يعذب     ابدأ تشكيا وتشخطا وان ابدى الرضا الصبر تجمل واحتساب انه يرحم في هذا ان الله لا يعذب بهذا لا يعذب هذا يبين

81
00:40:12.950 --> 00:40:38.800
دمع العين اللسان واللسان يؤجر عليه وهو قسمان يكون  الصبر والرضا الطيبة او ضده. كذلك العين يكون منها الدمع هو البكاء ولو حصل نحيب لا يضر ويكون منها الصراخ ويكون منها الصراخ مع البكاء

82
00:40:39.750 --> 00:41:04.950
فهذا    ويجوز البكاء على الميت الاظهر والله انه اذا كان على سبيل الرحمة كما قال في نفس الحديث ان وانما يرحم الله من عباده اذا بكى رحمة يؤجر ويكون مشروعا

83
00:41:05.800 --> 00:41:23.250
لانه بكى رحمة  ايضا بكاؤه نوع تذكر للموت النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان من الحكمة في زيارة وتذكر الموت والان يراه امامه الميت امامه الميت امامه فاذا كان ميتا

84
00:41:23.400 --> 00:41:42.400
تذكر وهو يراه وحاله وميت لا يملك به شيئا  هذا له عبرة هذا الميت مثل ما يزور القبر يتذكر الموت يؤجر على هذا ويجمع الرضا ان امكن الشكر او الصبر هو واجب

85
00:41:44.900 --> 00:42:02.750
ولهذا لما ضاق نطاق بعض الناس هذا لم يجمع بين الرحمة الرضا النبي عليه الصلاة جمع بين ويروى عن بعضهم وقيل انه رحمه الله  هو ابو الفضيل الفضيل بن عياض

86
00:42:03.200 --> 00:42:56.050
ينظر في يوم  ابنه          يرحم ان القلب يرظى ويبكي اجمع بين الرضا والرحمة  لكن  اظهر ضحك مثلا ولم يقع منه  هذا لم يتسع قلبه   صلى الله عليه   على هذا الوجه

87
00:42:56.250 --> 00:43:24.850
يرحم به الميت  ويتعبد الله سبحانه  الرحيم يتخلق المسلم بالرحمة ومن احسن مواضع التخلق بهذا الخلق حينما لا   مسلم خاصة اذا كان صغيرا تعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذا الاسم

88
00:43:25.200 --> 00:44:11.150
ان لله تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنة ذكر العلماء ان من احصائها    العمل بمقتضاها كل اسم له معنى يعمل بمقتضاه  الرحمة  واحسن     ويجوز البكاء على الميت   مقصور وممدود

89
00:44:11.400 --> 00:44:54.800
صراخ الصوت والصياح لكن البكاء يعني هو ممكن البكا بكاء لكن هنا هذا هو البكاء     يظهر الله اعلم البكاء يعني هو يكون بمعنى دمع العين   بكاء بالمد بلا همز بمعنى الصراخ

90
00:44:55.750 --> 00:45:36.700
سلام عليكم قالوا الا ان حجه ثلاثة ايام  من لا يحل   فوق ثلاث الا على ميت قالوا يجوز للمرأة وكذلك مثلا من اصيب رجل او امرأة هي التي فقالوا انه في حدث

91
00:45:36.950 --> 00:45:56.200
لكن هذا فيه نظر هذا في حق المرأة مسألة يتعلق  في غير الزوج التعزية فالاظهر والله اعلم انه لا حد لها ايام ولهذا لو ان انسان لم يعلم بالميت الا

92
00:45:59.300 --> 00:46:32.750
الا بعد اسبوع من شأن ان يعزي يعزي فيه  صحيح الا اذا نسيت المصيبة الانسان سنة  المصاب ويثير اشجان  مسألة النساء والنياح في قد يقع  شيء  بسبب تذكير بهذا المصاب

93
00:46:33.800 --> 00:46:51.550
انما اذا كان مدة يسيرة يعني مدة يسيرة مثلا اسبوع ونحو ذلك او شهر او كانت المصيبة لا زالت تذكر اهل الميت يذكرون المصيبة لا بأس ولو طالت المدة النبي عليه الصلاة والسلام

94
00:46:51.700 --> 00:47:08.500
معنى انه صلى على قبر ام سعد بعد شهر الحديث سند ضعف  سبق القول ان الصلاة على الميت يجوز ولو طالت المدة اذا كان من شأنه ان يصلي عليه لو علم

95
00:47:09.700 --> 00:47:27.350
لا بأس ان يصلي عليه  الخلاف وان لا حد له بشهر ولا ولا باقل اكثر من شهر ولا باقل من شهر كذلك مسألة التعزية لا حد لها على الصحيح الا اذا طالت

96
00:47:34.050 --> 00:48:12.050
حديثان حديث عن الترمذي  مصابا فله مثل اجره  مثل اجره تذكرة شهيدة فقط   انما الذي ورد    فضل    ان لله ما اخذ وهذا قول عظيم حينما تعزي الميت المصاب تصبره على ذلك فتؤجر

97
00:48:12.250 --> 00:49:25.450
تصبير الميت  اما فضل خاص  انا ما اعرف شيء ثابت  هذه الادلة ذكروها فيها ضعف  الله اعلم  لكن اريد  والتصوير لا بأس به اذا الانسان          تذكيره  من لا يجزع    شيء من امر الاخرة فلا يقع في قلبك

98
00:49:25.650 --> 00:49:49.400
الحزن التأسي ومع ذلك شيئا من امور الدنيا وقع في قلبك ما يقع  حزنك لنفسك حينما تضيع امرا من  يكون امرا من امور الدنيا له ان الله لم يصرف عنك الدنيا الا

99
00:49:49.950 --> 00:50:08.950
لانه احبه الله لا يعطي الدين الا وانه يعطي الدنيا من احب ومن لا يحب قد يكون العبد لا يلوي  على باب او بدنيا ويصرف عنه ويعود نادم نفسه. لماذا انا؟ لماذا؟ ويعلمون

100
00:50:09.250 --> 00:50:22.050
الله اختار له ذلك وان الخير في ذلك يذكره قول الصحابة رضي الله عنهم انه قال وجدنا خير عيشنا بالصبر وانه كما قال هذا قال عمر كما قال عبد الرحمن بن عوف رحمه

101
00:50:22.200 --> 00:50:48.250
حين ابتلى بالضراء هذا من محبة الله له عبدي اوصي بمصيبة  احب الله قوما ابتلاهم فمن صبر له الصبر   ما جاء من ادلة والنصوص في هذا ان هذه مصيبة ومن يرد الله به خيرا يصب منه

102
00:50:48.750 --> 00:51:05.150
بقوله سبحانه وبشر الصابرين. الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون هذا ايضا يشمل اي مصيبة اذا اريد هذا المعنى فلا بأس ومن النصيحة ربما يكون واجبا احيانا

103
00:51:05.300 --> 00:51:39.900
حينما يقع في امر منكر جزعه في مصيبته شيء من امور الدنيا قال رحمه الله ويحرم الندب والنياحة شق الثوب ولطم   يحرم الندب يا جماعة وبذلك والندب هو تعداد محاسن الميت

104
00:51:41.950 --> 00:52:07.650
الميت هذا يكون على سبيل النياحة ويذكر الميت وانه كذا وكذا وفلان وانقطاع ظهراه وما اشبه ذلك الذي يوحي وانه كان كذا يحمل عنا ويفعل كان يفعل كذا وكان يفعل كذا كانه يتسخط لماذا؟ تقبض روحه

105
00:52:07.850 --> 00:52:25.300
ولماذا يموت؟ هذا لسان حاله وكأنه ليس له من يقوم بامره او كأنه حين ما فقد لن يقوم احد بما يقوم فلان ينسى ان الله سبحانه هو الذي والذي قبض روحه

106
00:52:25.550 --> 00:52:50.400
معارضة ومراغمة القدر الذي قدره سبحانه وتعالى وهو مصيبة موت فاصابتكم مصيبة الموت التسليم يجوز يجب على هذا الوجه انما اذا كان ليس على هذا الوجه ان من باب ذكر محاسن الميت

107
00:52:50.450 --> 00:53:09.750
لا على سبيل التسخط والجزع انما على سبيل التأسي والاقتداء وان فلان كان كذا وكذا وكان له من الاعمى اعمال الخير من الدعوة الى الله ونشر العلم والجهاد في سبيل الله

108
00:53:09.900 --> 00:53:29.900
المقصود بذلك هو التأسي قال عليه الصلاة والسلام في الحديث اذكروا محاسن موتاكم. وكفوا عن مساوئهم  النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر اصحابه وذكر اصحابه الذين ماتوا في مؤتة ذكرهم

109
00:53:30.350 --> 00:53:54.650
اخذ فلان واصيب فهو اشادة بفعل بفعلهم وما كانوا عليه من الصبر للجهاد في سبيل الله حتى ماتوا على ذلك رضي الله عنه جعفر  الله  رواحة  الصحابة رضي الله عنهم

110
00:53:55.300 --> 00:54:16.250
ثم قالوا اخذ سيف من حتى فتح الله اذا كان على سبيل ذكره لا على سبيل الندب انما من باب ذكر ما كان عليه من جميل الافعال وجميل  هذا امر حسن

111
00:54:16.550 --> 00:54:36.400
لا بأس بذلك وهذا فيه تأس واقتداء في هذه الافعال التي كان يفعلها ربما غلب المصاب فلم يتحمل ان كان شيئا يسير لا بأس وقد قالت عائشة وقد قالت فاطمة رضي الله كما في

112
00:54:36.500 --> 00:55:07.900
وكرب ابتاه هذا كان وهو  لا كرب على ابيك بعد   يا ابتاه اجاب ربا دعاه يا ابتاه جنة الفردوس مأواه يا ابتاه الى جبريل ننعاه وهذا ليس من باب النجم والنياحة

113
00:55:08.350 --> 00:55:28.200
انما ذكر قال عليه الصلاة والسلام اجاب ربا دعاه حينما قبضت روحه الصلاة والسلام قالت جنة في الفردوس وهو انه في الجنة وهذا حق وجاء عن عن بكر رضي الله عنه

114
00:55:29.650 --> 00:55:49.750
احمد سند فيه لين فيه انه قال كلمات فيها يعني ما يوحي بشدة الامر عليه لكن في اسناده ضعف محمول على الشيء اليسير الشيء اليسير مع شدة المصاب بالنبي عليه الصلاة

115
00:55:49.800 --> 00:56:11.950
السلام ولا بأس ومجاه حديث انه نهى عن المراثي وهذا حديث لا يصح ابن ماجة من رواية ابراهيم مسلم الهجري وهو ضعيف  المراد بالمراثي هو ذكر محاسن الميت الى جهة تعدادها

116
00:56:12.500 --> 00:56:43.600
ما يوحي  الحي ربما يدعو الى النياحة والتسخط هذا هو الذي نعاني قد ذكره رحمه الله وغيره ان ذكر الميت اقسام الميت اقسم منها ما يكون محرما ومنها   يتأكد شديدا

117
00:56:43.950 --> 00:57:03.900
وهذا يؤخذ من الاخبار عن النبي عليه الصلاة السلام ولهذا يسن في الصلاة على الميت ان يخبر عنه حتى يكثر الجمع هذا ليس ندبا اخبار الميت والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما

118
00:57:04.200 --> 00:57:26.450
من روى وفي الحديث الصحيح   عند ابن ماجة قال ان اخا لكم صالح قد مات بارف من هذي اللحظة صالح هذا في غيري رواية جاءت عند ايمن عند غيره عند غير ابن ماجه ان اخاكم صالح قد مات. ذكره باسمة الصلاة عليه الصلاة والسلام

119
00:57:27.500 --> 00:57:44.450
وقال مات بارض غير امر. الشاهد انه قال ان اخا لكم  هذا نوع من ذكر الميت   لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات في مكة

120
00:57:45.100 --> 00:58:12.650
قول الزهري جاء رواية عند البخاري ما يدل على انها مرفوعة   من كلام سعد رضي الله عنه يرثي سعدا  والنياح  قال عليه ليس منا من سلق ولا   من سلق وهو

121
00:58:13.000 --> 00:58:38.750
والشاقة والحالق عن ابي موسى البخاري معلقا ملجو به وعند مسلم قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود او شق الجيوب او دعا بدعوى الجاهلية عليه وكذلك ايضا جاهلون عند مسلم ان النائحة

122
00:58:39.500 --> 00:59:14.400
يوم القيامة يلبس   اذا لم تتب النائحة  شدة عن النياحة جاء في هذا الوعيد  ولما فيها من تهييج المصاب المنافي للواجب قيل نزول المصيبة وجاء في رواية من حديث ابي سعيد الخدري

123
00:59:14.750 --> 00:59:35.400
ابي داود  لعن روس النائحة والمستمع لكن هذه وهي ضعيفة رواية محمد   عن جده سعيد الخضري وهذه سلسلة ضعيفة ضعيفة جدا اما ما يتعلق بالناحية هذا واضح اما المجتمعة لانها راضية

124
00:59:36.100 --> 00:59:50.750
لذلك فهي في حكمها وجاء كان في اول الامر جواز الاسعاد كما في حديث ابن عطية انه عليه السلام بايعهن على الا ينحن. قال فما وفت منا الا خمس نسوة

125
00:59:51.850 --> 01:00:14.600
فلان فلان كأنه ربما اشتد عليهن فغلبنا يدل على عظم الشأن النهي عن اللي حتى بايعهن على ذلك عليه  تكون في الامور المهمة قالت امرأة الا ال فلان قال الا انا فلان

126
01:00:14.650 --> 01:00:41.150
فانها كانت اسعدتني في الجاهلية واريد  لها او ان اسعدها. فقال عليه الا ال فلان وهذا الاستثناء استثناء امرأة او استثناء امرأة في امرأة الا ان هناك استثناء خاص فلانة في ال فلان

127
01:00:41.450 --> 01:01:08.200
للشارع ان يخص ما شاء هذا مما خصه الشارع الا آلافنا هذا هذا الشرع  عليها ربما ايضا من عاداتهم من يسعد يسعدها يكون حقا هذا في الجاهلية ترى ان تدفع هذه المنة

128
01:01:08.350 --> 01:01:49.350
النبي عليه الصلاة والسلام اراد  طيب نفسها بهذا وهي حملة على الوفاء لا على قصد النياحة وان تزيل من قلبها  كان منهم لها لما اسعدوها قال الا        الجيوب وكل ما وكل شيء يدل على التسخط والجزع لا يجوز من قول

129
01:01:49.400 --> 01:02:07.450
او فعل ولان هذا فيه تلف للاموال وتظيع للاموات والشارع جعل تضييع الاموال على جهة الغرر والمخاطرة اعظم من الربا تضييع المال على جهة الغرر والمخاطرة اشد تحريما من الربا

130
01:02:07.550 --> 01:02:32.650
لماذا لانه مخاطرة بالمال محتمل من يربح ومحتمل ان يغنم ومحتمل ان يغرم ومع ذلك حرم فما فيه تضييع واضح  وان كان جهة التحريف الميسر اشد من جهة اخرى من جهة اخرى

131
01:02:32.800 --> 01:02:53.000
حينما يكون الانسان هو الذي يدفع المال مفسدا متلفا له او يأخذ المال اكلا له وهو يحرم وهو دفعه عالم في ذهابه خلاف الميسر انه بين هذا وهذا فيقوم من الغيظ والحقد

132
01:02:53.300 --> 01:03:15.850
والغيظ في باب الميسر لانه مبني على المخاطرة ما لا يقوم في تضييع المال اذا كان مختارا لتضييعه ولذا كان ذهاب المال على جهة الربا يدفعه على جهة الربا  ويدفعه عالم ذلك انه يذهب المال ويأتي في المال

133
01:03:16.050 --> 01:03:41.750
هناك يأخذه وكان الميسر الذي يحتمل ان يأتيه المال اضعاف مضاعفة ويحتمل ذهاب الماء اشد تحريما  الربا الذي اخذ المال  تعطي الربا واضح انه دفعه برضاه اشهد ان من حكم التحريم ان فيه اتلاف لكنه اتلاف

134
01:03:41.850 --> 01:03:54.750
على جهة التسخط فمن هذه الوجه في اتلاف للمال لا على جهة التساقط مثل ما يؤتي في المال بالربا. او يتلف ماله في الاسراف لكن حينما يتلفه على جهة التسخط

135
01:03:54.950 --> 01:04:21.000
والجزع التشخط والجزع حرام استقلالا اذا ضم اليه تشخطا مع اتلاف المال الذي هو مأمور بحفظه وعدم تضييعه على وجه الاسراف على هذا الوجه يكون   شق الثوب يدخل فيه كل ثوب يلبسه كل ثوب يلبسه

136
01:04:21.050 --> 01:04:40.300
كذلك ما كان ابلغ نتف الشعر ظرب الخدود وشق الجيوب نعم ولطم الخد ونحوه لكن ذكر الخد لانه هو الغالب الذي يقع فيه وضرب الخد ضرب الصدر ضرب الرأس لان المقصود هو عدم

137
01:04:40.400 --> 01:05:57.500
الرضا بذلك. وهذا كله ثابت في حديث عبد الله ابن مسعود    صحيح مسلم وما بهم كفر    والنائحة اذا لم تتب قيمة يوم القيامة في    حتى تعبد فئام اشياء كثيرة تقع

138
01:05:57.700 --> 01:06:24.900
في الامة    خبر عن الشيء قد يكون خبرا على جهة بالثناء قد يكون خبرا على جهة اللي هو الذم وقد يكون خبرا مجردا  اما ان يكون خبر على جهة الثناء

139
01:06:25.800 --> 01:06:47.950
او يكون خبر على جهة الذم او يكون خبرا مجردا   على جهة الذم هذا واضح ان الطعن في الانساب والنيح الميت هذا امر محرم معنى التحذير هذا خبر ولهذا قال هما لا يتركونها

140
01:06:48.300 --> 01:07:13.050
انها متأصلة في النفوس ولذا قالت انهم اسعدوني قد يكون خبر على جهة المدح مثل ما اخبر قال رأيت ان اناس امتي  ملوكا عليه او كالملوك على الاسرة كما في الصحيح هذا خبر على جهة الثناء

141
01:07:13.250 --> 01:07:47.700
اخبار كثيرة ما يقع من الفتوح وقد يكون اخبار مجردة من الوقائع التي عليه الصلاة والسلام  يقول في حديث ابن عمر حديث المغيرة ابن شعبة الميت يعذب يعذب ببعض بكاء الحي عليه

142
01:07:48.350 --> 01:08:11.950
وفي رواية صحيحة عذب بما نيح عليه  وهذا الخبر للناس فيه طرق منهم من قال ان هذا ما اخبر به النبي عليه السلام وان الميت يؤدب بكاء الحي. وقالوا ليس لنا الا التسليم

143
01:08:12.600 --> 01:08:35.800
انه اذا بكى انسان على ميت فانه هذا قول ضعيف ومن اهل العلم وهو اختيار البخاري رحمه الله قال ان المراد بذلك من علم انه يناح عليه  ولم ينهى اهله عنه. ولهذا قال البخاري رحمه الله

144
01:08:36.150 --> 01:09:02.550
اذا كانت النياحة بشأن ونحو ذلك او اذا كان النوح من سنته النوح من سنته قوله اذا انا مت  انا اهله علي الجيب يا ابنة معبدي كانوا في الجاهلية هي طريقتهم يعني

145
01:09:03.850 --> 01:09:24.750
عليك بالنياحة بما نعلوه كبير انا انسان كذا وها النياحة عليه ليست كالنياح على غيره لا تكفي مجرد الصراخ لا الصراخ والعويل وشق الجيب علي الجيب يا ابنة معبدي ولهذا لما كان موجودا في الجاهلية

146
01:09:24.950 --> 01:09:43.300
او  علم ان اهله يعملون ذلك وهذا ايضا واضح لكن هذا يخص الحديث يخص الحديث في بعض الاحوال وهذا في نظر لكن هذا لا شك واقع لو كان انسان علم ان اهله

147
01:09:43.800 --> 01:10:04.500
يلوحون عليه ومع ذلك يسكت ويعلم ذلك فكأنه رضي رضي بذلك  هناك مشلك وهو احسن المسالك واختيار واختيار جرير رحمه الله وابن مرابط من المالكية واختاره ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

148
01:10:04.750 --> 01:10:29.250
ان التعذيب هنا ليس المراد به  فرق بين العقاب العذاب هنا من نيح عليه عذب منه انه يقع عليه الم يقع عليه الم بذلك وروى ابن ابي خيثم وابن جرير

149
01:10:29.700 --> 01:10:53.150
عليه الصلاة والسلام قال اذا مات  استعبر له صويحبه اذا مات ميت الثاء بكى عليه استعبر عليه صويحبه فيا عباد الله لا تعذبوا فسره استعبر له صويحب فيا عباد الله

150
01:10:53.200 --> 01:11:15.450
لا تعذبوا موتاكم جمع من اهل العلم وهو واظح حتى لو ما ثبت خبر بان العذاب معناها الالم ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من يمنع احدكم يمنع احدكم

151
01:11:15.800 --> 01:11:38.400
طعامه وشرابه ونامته فاذا قضى حاجته فليعجل الرجعة الى اهله  سمى السفر عذاب عذاب معنى التألم والتوجع معنى ان الميت حينما يموت يتألم بهذا هو يحصل له الم وليس من باب

152
01:11:38.600 --> 01:12:03.850
الذي يعذب يعذب به اذ لا تزر وازرة وزرا وهذا احسن ما يجاب ولهذا في حديث ابي موسى  له غشية وجعلت تندبه طالما قلت شيئا الا قيل لي اانت كذا انت كذا وكذلك جاء

153
01:12:04.250 --> 01:12:31.850
عن عمرة      المقصود انه والله اعلم المراد هنا هو ما يحصل له من الالم اذ هنا الميت يعلم احوال حيث الجملة احوال الاحياء وربما اطلع على شيء من ذلك  على شيء من احوال

154
01:12:32.250 --> 01:13:35.650
تقدم لنا   لا بأس بالاجتماع    عليه السلام عزى   انما وجه المفاخرة او   يشبه  افراح ينقلب كأنه فرح من الافراح ينسون ميت ربما يقع فيه بعض العبارات التي تناشد  وسبق الجواب عن حديث جرير بن عبد الله

155
01:13:37.200 --> 01:13:43.450
السلام عليكم