الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. لا نزال ولله الحمد والمنة في سياق كليات كتاب وقد قاربنا على النهايات باذن الله عز وجل وعندنا في هذا الدرس ست كليات وهذا الذي جاد به الخاطر والوقت من الكليات في هذا الدرس كلية تقول كل من كان سببا اصيلا بالجناية عليه فجنايته هدر كل من كان سببا اصيلا في الجناية عليه فجنايته هدر اعيدها مرة ثالثة كل من كان سببا اصيلا في الجناية عليه فجنايته هدر بمعنى ان الانسان اذا كانت الجناية تنسب له جملة وتفصيلا فلم يعتدي عليه غيره اعتداء ابتدائيا. وانما هو الذي اوجب على نفسه تلك الجناية فان جنايته حينئذ تعتبرها دراء. واذا قلنا بهدريتها فنعني بذلك انه لا تضمن لا بكفارة ولا ابي دية ودليل هذه الكلية ان رجلين جاءا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد عض احدهما يد الاخر فانتزع يده فسقطت ثناياه قال النبي صلى الله عليه وسلم يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل اذهب لا دية لك فاهدر النبي صلى الله عليه وسلم جنايته لان العاض هو السبب الاصيل في هذه الجناية عليه وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان رجلا اطلع على قوم بغير اذن منهم ففقأوا عينه فلا دية ولا قصص. او كما قال صلى الله عليه وسلم وذلك لان هذا المجني عليه هو المتسبب في هذه الجناية اصالة وكل من كان سببا اصيلا في الجناية عليه فان جنايته اغادر. وبناء على ذلك فلو ان انسانا صال عليك واردت ان تدافعه وكان بسبب هذه المدافعة شيء من الجناية عليه فالجناية عليه هدر. وذلك لان الصائل هو الذي تسبب اصالة في الجناية عليه فدفع الصائل مما يخرج على على هذه القاعدة. ومنها ايضا لو ان انسانا شهر عليك سلاحا فدافعته فسقط ومات او اصيب بشيء من الجروح او الشجاج فانه المتسبب اصالة في تلك الجناية فتعتبر جنايته هدرا فتعتبر جنايته هدرا بل ادخل فيها الفقهاء من يموت اضرابا عن الطعام كما يفعله بعض الناس في السجن او في غيره فان بعضهم يضرب عن الطعام او الشراب حتى يموت. فيكون هو المتسبب على نفسه بهذه الجناية. لا سيما اذا كان ممن هذه العقوبة بالسجن او غيره والامثلة على ذلك كثيرة. فاذا كانت فاذا كانت الجناية من ها فعل الانسان نفسه بنفسه فانها تعتبر عند الفقهاء من الجنايات الهجرية التي لا يترتب عليها لا دية ولا كفارة ولعل الكلية واضحة الكلية الثانية كل وارث للجاني عصبة فمن عاقلته كل وارث للجاني عصبة اقصد عصبة بالنفس كل وارث للجاني عصبة بالنفس فمن عاقلته وهذه كلية مهمة في كتاب الجنايات وذلك لان اهل العلم متفقون على ان العاقلة تتحمل الدية في جناية الخطأ وفي جناية شبه العمد في الاصح. فلابد ان نعرف حدود هذه العاقلة لان عليهم واجبا شرعيا ويتحمل الدية. فما حدود هذه العاقلة؟ ومن الذي يدخل في مسمى العاقلة او لا يدخل هذه الجواب في هذه الكلية. وهي ان كل من كان وارثا للجاني عصبة بالنفس فمن عاقلته وذلك لان الارث ينقسم الى الى قسمين. الى ارث بالفرد وارث بالتعصيب فنعني بذلك من يرث بالتعصيب. والوارثون بالتعصيب ينقسمون الى ثلاثة اقسام عينا او قيمة كل الديات فمرد تحديدها الابن عينا اي تدفع من الابل اصالة او قيمة فاذا قيل لك ما الاصل في الديات فقل الاصل في الديات ان تدفع من الابل من يرث عصبة بالنفس ومن يرث عصبة بالغير ومن يرث عصبة مع الغير. فهذه الكلية لا شأن لها بالعصبة بالغير ولا بالعصبة مع الغير وانما شأنها بالعصبة بالنفس فمن يرث هذا الجاني في جناية الخطأ او شبه العمد عصبة بالنفس فانه يتحمل هذه الدية فيدخل في ذلك ابوه وجده وان علوا بمحض الذكور بانهم عصبة بالنفس ويدخل في ذلك ابناء الجاني وابناء ابنائهم وان نزلوا بمحض الذكور. لانهم عصبة بالنفس ويدخل في ذلك اخوانه الاشقاء واخوانه لاب وابناؤهم وان نزلوا بمحظ الذكور ويدخل في ذلك عمه الشقيق وعمه لاب وابناؤهم وان نزلوا بمحض الذكور لانهم عصبة بالنفس فمن كان معصبا فمن كان متعصبا بالنفس فانه من جملة العاقلة ولكن لا يدخل فيهم الزوج لان ارثه بالفرض ولا الزوجة لان ارثها بالفرد ولا البنات لان ارثهن بالفرض وانما ارثهم بالتعصيب كان عصبة بالغير فهي لا ترث عصبة لوحدها وانما اذا شاركها اخوها صار للذكر مثل حظ الانثيين. فالذي يعصبها غيرها ونحن انما نعني العصبة بالنفس. لا بالغير ولا مع الغير ولا يدخل في ذلك اي انثى مطلقا لان جميع الاناث انما ارثهن بالفرض لا عصبة بالنفس واضحة الكلية طيب الكلية الثالثة كل غرم وجب على الغير بلا سبب منه كل غرم وجب على الغير بلا سبب منه فمبناه على التوسعة والتيسير اعيدها مرة اخرى كل قر من وجب على الغير بلا سبب منه. فمبناه على التوسعة والتيسير وهذا من نعمة الله عز وجل على العاقلة. فاننا فان الشارع اوجب عليهم ان يتحملوا غرم الدية في جناية لا سبب لهم فيها. فحقيقة الدية انها غرم وجب على الغير بلا سبب منه فالعاقلة لا شأن لهم بهذه الدية ولا باسبابها ولا بالجناية فيها. ومع ذلك اوجب الشارع عليهم غرم الدية فان قلت وما اصل ما اصل ايجاب الشارع الغرم على العاقلة. مع ان الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. ويقول الله عز وجل لها ما كسبته عليها ما اكتسبته. فنقول هذه ادلة عامة ان احدا لا يحمله الشارع غرما جناية غيره اصالة الا ما استثناه الدليل. والدليل استثنى العاقلة. فحملهم دية الخطأ او شبه العمد والمتقرر في القواعد انه لا تعارض بين عام وخاص لان العام يبنى على الخاص او نقول لان الخاص مقدم على العام ولذلك لما اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بان في الجنين غرة. عبد او امة. وان دية المرأة على عاقلتها. يعني على عاقلة المرأة وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة في احاديث متعددة. فلا يتعارض ذلك مع الايات او النصوص التي تنفي احد غرم جناية غيره لانها عامة والادلة في العاقلة خاصة ولان انتبهوا ولان العاقلة انما تتحمل غرم الجناية ان كانت خطأ او شبه عمد. بمعنى ان القاتل اي قريبهم ابتلاه الله عز وجل ابتلاء غير مقصود بهذه الجناية. ولذلك فالعاقلة لا تتحمل دية الجناية العمدية مع سبق الاصرار والترصد وانما تتحمل عن قريبها غرم جناية لا يدا له في قصدها ولم يتعمدها ابدا وهذا شأن الاقارب ان يناصر بعضهم بعضا. وان يؤازر بعضهم بعضا. وان يعين بعضهم بعضا. فتحميل العاقلة للدية انما هو نابع من الادلة التي تدل على وجوب تقوية الاواصر وعلى رحمة الاقارب وعلى تلمس حاجياتهم وعلى مشاركتهم في مصر بهم فلا ينبغي للانسان ان يعزل نفسه عن اقاربه من ذلك ابدا فان قلت ولماذا؟ اقول لان المتعمد ليس اهلا للتوسعة ولا للتخفيف ولا ليتحمل ولا لان يتحمل غيره عنه غرمه الثاني قال او اعتراف او صلح مع الإنكار ولان الجناية عن خطأ تكثر فيما بين الناس لان الناس يمشون في الطرقات جميعا ويجتمعون في البيوت كثيرا. فيحصل مع كثرة الاجتماع كثرة الجناية خطأ فلو ان غرم الجناية الخطأ فلو ان غرم جناية الخطأ وجب في مال المخطئ مع كثرة وقوعه لاجحد فذلك بماله. فرحمة به لانه غير غير قاصد ولا متعمد اشرك الشارع معه غير ليتحملوا هذا الحمل الثقيل عليه واما جناية العمد فانها لا تصدر الا من احاد الناس. فربما لا يكون في القبيلة قاتلا الا واحد فلما كثرت جناية الخطأ وزع الشارع تحمل الغرم فيها ولما قلت جناية العمد وحد الشارع الجاني بتحملها. وهذا من باب عدل الله عز وجل ولان المتقرر في القواعد ان الغرم بالغنم. والغنم بالغرم معي ولا لا فالعاقل فايجاب الدية فايجاب الدية على العاقلة مخرج على قاعدة الخراج بالضمان اي الغرم بالغنم فكما ان العاقلة لو كان هذا القريب ها ثريا ثم مات لورثوه فاذا هم هو هم يعني يصطادون منه غنما فاذا كانوا يغنمون فلا بد ان يغرموا وهذا عدل الشارع ولذلك لا تجد الشارع يفتح بابين من الغرم على فرض او يفتح بابين من الغنم على فرض انتم معي في هذا ولا لا؟ فمن غنم فيقابل غنمه غرم ومن غرم فلا بد وان يقابل غرمه غنم فكليتنا هذه تنص على ان كل غرم وجب على الغير بلا سبب منه. فمبنى هذا الايجاب على على امرين على التوسعة وعلى التيسير. وبناء على ذلك يتخرج فروع منها ان العلماء نصوا على ان دفع الدية في جناية الخطأ مقصدة مقصطة على ثلاث سنوات او على اكثر على ما يراه الحاكم بانها غرم وجب على الغير فلابد ان ننظر لهم بعين الرحمة فلا نلزمهم بان يدفعوا حالا وانما مقصطة فهذه السنة تدفع العاقلة كذا ثم السنة الثانية تدفع كذا ثم السنة الثالثة تدفع كذا فتقسيطها فرع عن هذه الكلية ومنها انه ينظر في الفقر والغنى في التحمل. فاذا كان بعض العاقلة فقيرا لا يملك شيئا من ضروراته او حاجياته فانه لا تحمل شيئا من الدين وانما لا يتحملها الا الغني. فيتحمل الغني منها ما لا يتحمله ذو الدخل المحدود. ويتحمل ذو الدخل المحدود منها ما لا يتحمله المسكين او الفقير المعدم ويتحمل القريب نسبا من الجاني ما لا يتحمله البعيد فابوه يتحمل النصيب الاكبر وابنه يتحمل النصيب الاكبر ثم يقل النصيب في اخوانه لبعد القرابة. ثم يقل في اعمامه القرابة ثم يقل التحمل في ابنائهم لبعد القرابة واذا قلنا بان العاقلة هي التي تتحمل الدية فاننا ننظر اليها باعتبار البطون فنحمل البطن الاول فان استوفوا الدية لم نحمل البطن الثاني شيئا وان احتجنا الى البطن الثاني فنحمل منهم من يكملها ثم البطن الثالث حتى عد العلماء تحميل في بطون يعني ان من يتفق معك في الجد الخامس يتحمل تلك العاقلة ان اتسع نطاقها او قيمتها. لكن اذا كانت العاقلة في البطن الاول او الثاني تستوفي تستوفي الدية كاملة فالحمد لله. بل ان من الاقارب من من الله عليه بالملايين والمليارات فيتحمل لوحده وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء افهمتم ما معنى قولنا مبنية على التوسعة وعلى التخفيف؟ فعلى الغني القسط الاكبر وعلى القريب القسط الاكبر ولا يتحملها فقير ولا يجب على المسكين ان يدفع شيئا منها. بل ان النساء جملة وتفصيلا لا مدخل لهن في دفع شيء من اموالها لماذا؟ لانهن اصلا لا يدخلن في حدود العاقلة لا يدخلن في حدود العاقلة ولان الشريعة مبنية دائما في تشريعاتها وواجباتها على التخفيف وعلى التيسير وعلى رفع الاثار والاغلال وهذا من نعمة الله عز وجل. افهمت ومن الكليات ايضا وهي تؤيد الكلية التي قبلها سبحان الله كل غرم كان عن عمد او عن اعتراف او صلح مع الانكار او كان اقل من الثلث فلا تحمله العاقل كل غرم كان عن عمد او عن اعتراف او صلح مع الانكار او كان اقل من الثلث فلا تحمله العاقلة وهذه الكلية تؤكد الكلية التي قبلها من ان ما وجب من الغرم على الغير بلا سبب منه فمبناه على التوسعة والتيسير فهذه الكلية تبين لك الاشياء التي لا تغرمها العاقلة وهي كما يلي الاول قوله عن عمد وهذا باجماع العلماء. فلقد اجمع العلماء على ان غرم العمدية في مال الجاني نفسه ولا تحمل عاقلته بمعنى لو ان قريبا من اقاربك اعترف على نفسه بجناية توجب دية او اصطلح مع اناس على غرم على انه دية فلا يخلو هذا الصلح والاعتراف من حالتين اما ان تصدقه العاقلة واما ان تنكره العاقلة فاذا صدقته العاقلة فقد دخلوا في هذا التحمل على بصيرة ورضا واما اذا انكرته العاقلة فقالت نحن ننكر قيامك بهذه الجناية ولكنك اتفقت مع هؤلاء لتعترف او لتقيم صلحا معهم ها لتأخذ منا اموالنا فقط فكل اعتراف يوجب غرما فلا تتحمله العاقلة الا اذا اقرت به وكل صلح يوجب غرما. فلا تحمله العاقلة الا اذا اقرت به. وهذا الذي جعلنا نقيد الكلية بقولنا ها مع الانكار. فهمتم هذا؟ وايضا الامر الثالث في قوله او كان اقل من الثلث. بمعنى ان لو ان بمعنى لو ان رجلا جنى جناية وجبت فيها دية اقل من الثلث فانه يتحملها ولا تتحملها العاقلة ابدا. فالعاقلة لا تحمل غرم عمد ولا تحمل اعتراف تنكره ولا تحمل غرم صلح تنكره ولا تحمل جناية غرمها الثلث واقل او اقل من الثلث فلو انك جنيت على غيرك جناية ها اوجبت ثلث الدية وهي جناية المأمومة فان في المأمومة ثلث الدية. فحين اذ يتحملها الجاني نفسه. وانما تدخل العاقلة في تحمل اذا زادت اذا زاد الغرم عن الثلث وكل ذلك يصدق يصدق قولنا ان ما وجب على الغير بلا سبب منه فمبناه على التخفيف والتوسعة الكلية الخامسة كل جناية كل جناية دون النفس كل جناية دون النفس لا تقدير فيها شرعا ففيها حكومة كل جناية دون النفس لا تقدير فيها شرعا ففيها حكومة اعيدها مرة ثالثة قبل ان اشرحها كل جناية دون النفس لا تقدير فيها شرعا ففيها حكومة فان قلت وما معنى قولك دون النفس الجواب لان هذه الكلية لا تتكلم عن الجناية التي توجب ذهاب النفس وزهوقها لان ذهاب النفس مقدر بمائة من الابل ففي ذهاب النفس تقدير شرعي وانما تتكلم عن تلك الجناية التي تتلف شيئا من الانسان ولكن لا تزهق روحه فان قلت وما معنى قولك لا تقدير فيها شرعا؟ الجواب لان المتقرر في القواعد ان التقديرات الشرعية مبنية على التوقيف فلا حق لنا ان نقدر تقديرا في جناية. وننسب هذا التقدير الى الشرع الا وعلى تلك النسبة دليل صحيح وصريح فان قلت وما معنى قولك حكومة الجواب المقصود بالحكومة عند الفقهاء هي ارش قيمة العبد صحيحا ومعيبا فان قلت وضح لنا اكثر فاقول اذا جنى رجل على رجل جناية لا تقدير فيها شرعا فلا نجد في الادلة تقديرا لا بثلث الدية ولا بربع الدية ولا بعشرة من الابل ولا بخمس من الابل بحثنا في الادلة وقلبناها فلم نجد تقديرا معينا لتلك الجناية فحينئذ نقدر هذا الحر اي المجني عليه عبدا ثم ننظر الى قيمته سليما بدون هذه الجناية. ثم نعيد تقييمه مجروحا او مسجوجا بهذه وفرقان ما بين القيمتين هو الحكومة سواء سميتها حكومة او سميتها ارشا او سميتها غرما فسمها بما تشاء. ولكن جرت عادة الفقهاء اي يسموها في باب الجنايات بالحكومة. فاذا قيل لك ما الحكومة فقل هي فرقان القيمة. فرقان قيمة العبد صحيحا ومعيبا. فان قلت اضرب لنا مثالا. فاقول لو ان فلانا جنى على غيره جناية لا تقدير فيها فاننا نتصور ان هذا الحر عبد ثم نسعره عند العارفين الخبراء بقيمة العبيد فنقول لهم كم يساوي هذا لو كان عبدا فينظر اليه الخبير ويقول يساوي عشرة الاف ريال ثم نعيد تقييمه عند الخبراء وكم قيمته بهذه الجناية؟ فينظر اليه الخبير فيقول قيمته بهذه الجناية تسعة الاف فتكون الحكومة الف ريال فالواجب في هذه الجناية الف ريال وبناء على ذلك وبناء على ذلك فجناية البازلة وقد عرفنا هذه الجنايات سابقا فلا داعي الى اعادتها فجناية البازلة فيها حكومة بانه لا تقدير فيها شرعا وجناية الباضعة فيها حكومة لانه لا تقدير فيها شرعا وجناية المتلاحمة التي تفري اللحم ولا تصل الى العظم فيها حكومة لانه لا تقدير فيها شرعا وجناية السمحاق ايضا فيها حكومة لانه لا تقدير فيها شرعا والجناية التي لا تنتهي الى عظم او الى مفصل فيها حكومة لانه لا تقدير فيها شرعا. والجروح التي تغور في البطن ولا تنتهي الى شيء من العظام فيها حكومة لانه لا تقدير فيها شرعا وجناية كشط الجلد فيكشط الجلد ولا يصل الى العظم فيها حكومة لانه لا تقدير فيها شرعا والفروع على ذلك كثيرة فكل جناية دون النفس لا تقدير فيها شرعا فان الفقهاء يوجبون فيها حكومة وهذه الحكومة ترجع الى اهل الخبرة في تقدير اثمان العبيد على ما ينظر فيه الحاكم ومن الكليات ايضا كل الديات فمرد تحديدها الابل وجميع الاحاديث التي وردت في ايجاب الديات انما يوجب النبي صلى الله عليه وسلم في اغلبها الابل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان دية شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الابل فقدرها بالابن وفي كتاب عمرو بن حزم الذي فصل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الديات اوجبت دية اوجب اوجبت ديات في الابل او من الابل فقال في النفس المؤمنة مئة من الابل وقال وفي المنقلة خمس عشرة من الابل وقال وفي كل اصبع عشر من الابل وقال وفي السن خمس من الابل وقال وفي الموضحة خمس من الابل فانت ترى ان اكثر الاحاديث في الديات انما جاء تقديرها بالابل فاخذ العلماء من ذلك ان الاصل في الديات الابل اما عينا او قيمة فان قلت لو نزلنا الى السوق فاننا نجد اقياما الابل تختلف. بين رديئة جدا وغالية جدة ومتوسطة وقضية الدنو والتوسط الغلاء الفاحش مرد معرفتنا الى اصحابها. العارفين بها فنقول لابد ان تعلم ان التقديرات الشرعية مبنية على الوسطي ولذلك في باب اللقطة انما قدرناها باوساط الناس وكذلك ايضا في في ديات الابل نقدرها باوساط قيم الابل فلا ينبغي ان تكون الدية من اسافل الابل ولا من اعاليها واجملها وانما تكون من اوساطها وفي النفس مائة من الابل اي من اوساطها فاذا قلنا فيه الموضحة كذا من الابل فنقصد بذلك ها عين الابل او قيمتها من اوساط اقيامها وقد قدر الفقهاء قيمة مئة من الابل فيما لو دفعت الدية غنما او بقرا او ذهبا فقالوا ان دفعت من الغنم فالفشات وان دفعت من البقر فمئتي فمئتا بقرة وان دفعت من الذهب فالف مثقال ولكن كل هذه التقييمات انما نفزع لها ها عند عدم الابل او اذا رأى ولي الامر تغيير صورة الدفع على حسب ما يراه من المصلحة فحينئذ لولي الامر ان يقرر نظاما بان الدية لا تدفع ابلا عينا وانما تدفع قيمتها فحينئذ نقدر اوسط مائة ناقة وننظر الى قيمتها ثم نوجب على الجاني دفعها لاولياء المجني عليه هذا هو اخر درسنا واخر كليتنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد