﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.150
وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الامام رحمه الله فإذا جلست بين السجدتين نصبت رجلك اليمنى وبطون اصابع اصابعها الى الارض وثنيت اليسرى وافضيت باليتك الى الارض. ولا تقعد على رجلك اليسرى. وان شئت حنيت اليمنى في انتصابها

2
00:00:22.200 --> 00:00:46.150
فجعلت جنب ابهامها الى الارض فواسع ثم تتشهد والتشهد التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام ايها النبيء ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله

3
00:00:46.150 --> 00:01:05.650
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فان سلمت بعد هذا اجزأك  ومما تزيده ان شئت واشهد ان الذي جاء به محمد حق وان الجنة حق وان النار حق وان الساعة اتية

4
00:01:05.650 --> 00:01:32.550
وان الله يبعث من في القبور. اللهم صل على محمد الى اخره. الى اخره نعم سبق في الدرس الماضي الكلام على كيفية اداء الركعة الثانية من صلاة الفجر المؤلف رحمه الله ما زال يصف لنا

5
00:01:32.900 --> 00:01:55.100
صفة ما زال يصف لنا صلاة الفجر قد سبق الكلام على الركعة الاولى منها والركعة الثانية وقد ذكر في الركعة الثانية انه ان الامام بعد فراغه من القراءة ياقنوت ثم خير المؤلف قال ان شاء قبل الركوع وان شاء

6
00:01:55.150 --> 00:02:21.650
بعد الركوع وقد تحدثنا عن القنوت وحكمه والمشهور في المذهب انه مندوب ولا يسجد لتركه ومن سجد لتركه قبل السلام بطلت صلاته على المشهور ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك صفة القنوت او اه صيغة القنوت المستحبة عندنا في المذهب

7
00:02:21.650 --> 00:02:40.500
الصيغة المستحبة هي التي سبق ذكرها من كلام الشيخ ثم لما ذكر رحمه الله تعالى آآ في الركعة الثانية وما يكون فيها وختم ذلك بالقنوت لان القنوت هو الشيء اه الزائد

8
00:02:40.700 --> 00:02:59.050
او الشيء الذي يحصل به الفرق بين الركعة الاولى والثانية من صلاة الفجر فالفرق بينهما يكون بالقنوت فالقنوت يكون في الثانية ولا يكون في الاولى  لما فرغ من ذلك رحمه الله بين هنا

9
00:02:59.750 --> 00:03:23.800
اه الجلوس اه السجود او الجلوس للتشهد لأنه قال بعد القنوت ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم في الوصف لم لأن مثل هذا سبق في الركعة الأولى ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم في الوصف. اذا بعد الفراغ من

10
00:03:23.800 --> 00:03:48.250
يكبر الامام ان كان قد قانتا قبل الركوع يكبر لي للركوع يركع ويرفع كما فعل في الركعة الأولى ثم يكبر ليسجدا ويسجد كما فعل في الركعة الاولى وقد نبه المؤلف رحمه الله انه في الركعة الاولى اذا اراد ان يسجد لا يجلس مباشرة من قيامه يسجد كذلك يفعل في

11
00:03:48.250 --> 00:04:10.100
الركعة الثانية. لهذا قال الشيخ هنا ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم في الوصف. ويقصد بالجلوس هنا الجلوس بين السجدتين تفعلوا في السجود والجلوس اي الجلوس بين السجد كما لان الذي تقدم اش هو؟ هو الجلوس بين اما الجلوس للتشهد هذا لم يتقدم عاد غيتكلم عليه المؤلف

12
00:04:10.100 --> 00:04:27.600
رحمه الله اذا ثم تفعل في السجود في السجدتين الاولى والثانية والجلوس الذي يكون بينهما كما فعلت في الركعة الاولى الآن لما انتهى المصلي من السجدتين سجد وجلس ثم سجد ورفع. ما الذي يفعل

13
00:04:27.750 --> 00:04:47.750
سيجلس ليتشهد ويسلم لأن هادي هي الركعة الثانية من صلاة الفجر فبين هناك كيف يجلس؟ كيفية الجلوس سبق معنا فيما مضى ان المشهور في المذهب ان الجلوس في الصلاة كلها يكون على صفة واحدة وهي صفة التورك. في الصلاة

14
00:04:47.750 --> 00:05:07.000
كلها اقصد بين السجدتين وفي التشهد الأول وتشهد السلام في جميع الجلوس في الصلاة صفة واحدة عندنا وهي التورك هذا مشهور. لكن سبق ان كلام الشيخ ابن ابي زيد رحمه الله يشير الى انه يرى هو رحمه الله التفصيل

15
00:05:07.050 --> 00:05:24.750
لانه لما ذكر الجلوس بين السجدتين فيما مضى وهو يتكلم على الركعة الاولى لم يذكر التورك لم يذكر الثور لم يذكر الجلوس على الالية اليسرى او الجلوس على الوريك الايسر لم يذكر هذا بل ذكر الجلوس على القدم اليسرى

16
00:05:25.000 --> 00:05:42.350
لكن هنا الان وهو يتحدث رحمه الله على الجلوس للسلام للتشهد والسلام ذكر صفة التورك قال الشيخ فإذا جلست بعد السجدتين اذا جلست على السجدتين في الركعة الثانية من صلاة الفجر غتجلسني

17
00:05:42.700 --> 00:06:02.700
للتشهد قال فإذا جلست بعد السجدتين نصبت رجلك اليمنى وبطون اصابعها عرفنا هذا. وبطون اصابعها الى ارضي وثنيت اليسرى وافضيت باليتك الى الارض ثنيت اليسرى اي ادخلتها تحت اليمنى هذا هو ثنيها يعني عوض ان تجلس عليها

18
00:06:02.700 --> 00:06:24.950
تثنيها تثنيها فتدخلها تحت رجلك اليمنى. قال وافضيت باليتك فبعض النسخ باليتيك وهي نسخة غير صحيحة لأن النسخة اللي فيها بأليتيك تؤدي الى صفة الإقعاء. والإقعاء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما يسمى بإقعاء

19
00:06:24.950 --> 00:06:43.450
الكلب وهو الجلوس على وضع الاليتين على الارض الجلوس على الآليتين وذلك بأن يفرج الإنسان ما بين رجليه اليمنى واليسرى ويجلس على اليتين مع ما في هذه الجلسة من المشقة جلسة صعبة جدا فيها مشقة ثم هي

20
00:06:43.500 --> 00:07:02.450
اه المنهي عنها لان فيها تشبها بجلوس الكلب. اذا الذي يفضي به المرء اه هو اليته اليسرى فقط المقعدة اليسرى قال وافضيت باليتك اشمن الياء اليسرى ويقال له الوريك الايسر لان الوريك هو اعلى الفخد

21
00:07:02.600 --> 00:07:21.900
فالمقصود اذا اعلى الفخذ الايسر تجلس به على الارض قال ولا تقعد على رجلك اليسرى اذن لاحظوا هاد الكلام لم يقله وهو يتكلم على الجلوس بين لم يقل لنا هناك وافضيت باليتك الارض ولا تقعد على رجليك اليسرى. اذا فالشيخ رحمه الله يرى

22
00:07:22.450 --> 00:07:39.000
التفصيل في الجلوس في الصلاة لا يرى ان الجلوس في الصلاة يكون على هيئة واحدة بل يرى ان في ذلك ايش؟ تفصيلا. فان كان الجلوس اه جلوسا بين السجدتين او جلوس التشهد الاول

23
00:07:39.250 --> 00:07:59.000
فان الانسان يفترش تسمى تلك الصفة بالافتراش. وهي الجلوس على الرجل اليسرى. على القدم اليسرى واذا جلس الانسان للتشهد الاخير اي للتشهد الذي يعقبه سلام فانه يتورك كما ذكر الشيخ هنا

24
00:07:59.350 --> 00:08:19.900
وسنذكر ان شاء الله الحاصل الأقوال المذكورة في هذه المسألة اذن ما يراه الشيخ هنا القول الذي يراه الشيخ اش هو ان الجلوس للسلام يكون بالتورك. سواء اكان الجلوس للسلام في الركعة الثانية او الثالثة او الرابعة. المقصود الجلوس اللي كيحصل به

25
00:08:20.150 --> 00:08:34.100
السلام الجلوس الذي يحصل فيه السلام سواء اكان هاد الجلوس لي غيحصل فيه السلام في الركعة الثانية كصلاة الفجر او النوافل او كان في الركعة الثالثة كالمغرب او في الرابعة كالضهر والعصر والعشاء. الجلوس الذي

26
00:08:34.100 --> 00:08:54.450
نسلم منه المصلي ما حكمه؟ هذا يكون فيه التورك والجلوس الذي ليس فيه سلام يكون فيه الافتراش. الجلوس الذي ليس فيه سلام الجلوس بين السجدتين و التشهد الجلوس للتشهد الاول. قال الشيخ ولا تقعد على رجلك اليسرى بمعنى انك تتورك

27
00:08:54.500 --> 00:09:08.950
ومن وضع اليته على الارض لا شك انه لا يمكن ان يجلس على رجله اليسرى لا يمكن الجمع بينهما في ان واحد. من قعد على اليته من وضع اليته على الأرض ليسرى فلا يمكن ان يجلس على

28
00:09:09.750 --> 00:09:25.250
على قدمه اليسرى ومن جلس على قدمه لا يمكن ان ان يتورك لهذا قالوا قوله ولا تقعد على رجليك قالوا هذا غي تكرار من باب التأكيد وصافي والا فلما قال وافضيت باليتك الى الأرض فظاهر منه انك لن تقعد

29
00:09:25.250 --> 00:09:40.200
على اليسرى لان من افضى باليته الى الارض يلزم منه ان لا يجلسا على اليسرى. فقوله ولا تقعد على رجليك اليسرى من باب التأكيد. قال الشيخ اذكر لينا صفة ثانية قال وان شئت حنيت اليمنى

30
00:09:40.200 --> 00:09:59.400
في انتصابها فجعلت جنب بهمها الى الأرض او بهمها على ما تقدم مثله فيما سبق. قال رحمه الله وان شئت حنيت اليمنى في انتصابها. ذكر لك الشيخ صفة ثانية في آآ صفة الرجل اليمنى. الرجل اليمنى ذكرنا ان بطونها

31
00:09:59.600 --> 00:10:15.300
ان بطون اصابع اليمنى على الصفة الاولى تكون الى القبلة. اذا تنصب رجلك اليمنى هكذا وتكون بطون الاصابع اليمنى. الصفة الثانية لي ذكر ان الابهام داك الصبع الكبير ديال الرجل اليمنى الإبهام الذي يلي الأصابع من هذه الجهة

32
00:10:15.600 --> 00:10:33.700
اه هو الذي تضعه على الارض على جنب الابهام وتكون رجلك اليسرى مائلة هكذا مائلة اذن عندما تجلس وتتورط رجلك اليمنى هاته عند نصبها لا تنصبها هكذا وانما تنصبها بهذه الصفة. مائلة

33
00:10:34.050 --> 00:10:48.150
وعلى جنب ابهامها بهذه الصفة وضع وهذه الصفة ايضا ثابتة في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قال وان شئت حنيت اليمنى حنيتها اي ملت بها في

34
00:10:48.150 --> 00:11:03.950
وهي منصوبة لكنك تميل بها فتجعل جنب بهمها على الارض جنب الابهام هو هذا تجعله على الارض فتكون مائلة هكذا ويكون الذي على الارض هو جنب الابهام من الاصابع دون الاصابع الاخرى. الاصابع الاخرى لا تلمس الارض

35
00:11:04.050 --> 00:11:21.900
الذي يمس الأرض من الأصابع الإبهام وجنبه ماشي بطنه ماشي بطن هكذا جنبه فتكون مائلة بالصفة التي ذكرتها لكم. وهذه الصفة الثانية غير مشهورة في المذهب الذي اختاره اه والذي صرح

36
00:11:22.300 --> 00:11:38.150
به غير واحد من المالكية انك لا لا تفعل هذه الصفة فقد صرح الامام الباجي رحمه الله كما نقل عنه ابن ناجي انه لما ذكر صفة الجلوس قال وبطون اصابعها الى

37
00:11:38.150 --> 00:11:54.750
ارضي ثم قال ولا اه ولا تجعل اه جنب ابهامها على الارض بمعنى نهى عن هذه الصفة الثانية. وهذا القول الذي ذكرناه مشهور في المذهب لكن الصفة اللي ذكرها الشيخ

38
00:11:54.750 --> 00:12:12.400
ايضا اذا فالجالس للتشهد مخير كما ذكر ذلك الشيخ اما ان يعني مخير فقط في رجله اليمنى في نصب رجله اليمنى. اما ان يجعل بطون اصابعها الى الارض الرجل اليمنى هادي. واما ان

39
00:12:13.000 --> 00:12:29.850
يحنيها ان يميل بها ويجعل جنب ابهامها الى الارض اما جلب الابهام فقط واما الاصابع كلها. الاصابع كلها الصفة التي بدأ بها هي الاولى عند الشيخ. وهاته الصفة الثانية صفة جائزة

40
00:12:29.850 --> 00:12:56.750
لانه قال فواسع بمعنى ان ذلك جائز لا حرج فيه اذن الحاصل مشهور المذهب كما ذكرنا هو ان صفة الجلوس واحدة في الصلاة كلها وهي صفة التورك. المعلومة المشهورة ما الدليل عند المالكية على هذه الصفة؟ الدليل على هذه الصفة هو ما اخذه القاسم بن محمد

41
00:12:56.750 --> 00:13:16.750
من عبدالله بن عبدالله بن عمر لان الحديث الذي جاء في الموطأ حديث مجمل الحديث الذي روي في الموطأ صفة الجلوس مجمل شنو كاين في الحليب الذي في الموطأ في الموطأ آآ في رواية عبد الرحمان ابن قاسم قال ابن عمر انما سنة الصلاة ان تنصب

42
00:13:16.750 --> 00:13:40.500
لك اليمنى وتثني رجلك اليسرى هكذا جذبات الصفة انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. قال اهل العلم قوله اثني رجلك اليسرى هادي مجمع صفة مجملة. لأن ثني الرجل اليسرى حاصل مع الإفتراش ومع التورك. في الصفتين معا را حنا كنبنيو الرجل اليسرى

43
00:13:40.500 --> 00:13:57.200
في الافتراس تتني رجلك اليسرى وفي التورك تثني رجلك اليسرى. في الحالتين فقالوا هذه صفة مجمل التي جاءت في الحديث الموطأ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قوله انما سنة الصلاة هذا يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم لا اشكال فيه له حكم الرفع لكن الصفة

44
00:13:57.200 --> 00:14:11.100
غير صريحة في الافتراش او في التورك قال انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. هل تثنيها مع الجلوس عليها؟ او تثنيها مع الجلوس على على الارض

45
00:14:11.100 --> 00:14:28.200
مجمل الكلام لكن تفسيرها بما ذكرنا جاء عن القاسم بن محمد اه من عبد الله بن عبد الله بن عمر انه قال الجلوس في التشهد يكون بنصب الرجل اليمنى وثني الرجل اليسرى والجلوس

46
00:14:28.200 --> 00:14:47.400
في على الوريك الايسر والجلوس اذا ها البيان جاء والجلوس على على الوريكي الأيسر لكن هذا فهم هذا فهم منه للحديث الوارد في الباب وسلك بعض اهل العلم مسلك الجمع بين الاحاديث. دابا الاحاديث اللي واردة في هذا الباب

47
00:14:47.650 --> 00:15:07.250
آآ بعضها مطلق وبعضها مقيد او قل ان شئت بعضها مجمل وبعضها مبين فجاء في بعض الاحاديث الجلوس بصفة التورك. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتورك بالصفة المعلومة المعروفة عندكم

48
00:15:07.250 --> 00:15:26.750
وجاء في بعضها انه كان يفترش فسلك بعض العلماء مسلك الجمع بين هذه الاحاديث فحمل مطلقها على مقيدها الأحاديث المطلقة كحديث ابن عمر هذا حمل الأحاديث المطلقة في هذا الباب على

49
00:15:26.800 --> 00:15:52.900
ما ورد مقيدا فقال ان صفة التورك تكون في الجلوس للسلام كما فعل الشيخ ابن ابي زيد الجلوس على هيئة الافتراش الواردة في الاحاديث الاخرى تكون في غير ذلك الجلوس. فيما عدا ذلك الجلوس. اذا الجلوس للسلام هذا ورد فيه التصريح بالتورك. ولم يرد في حديث

50
00:15:52.900 --> 00:16:10.150
التصريح بالتورك في غير جلوس السلام لم يرد ابدا لا نصا ولا ظاهرا ووردت احاديث اخرى عندنا فيها الافتراش. فسلك بعضهم مسلك الجمع فقال اش؟ الجلوس في الصلاة يكون بالافتراش الا الجلوس للسلام

51
00:16:10.150 --> 00:16:26.950
سواء اكانت اكان جلوس السلام في الركعة الثانية قلتها يساوي الرابعة الجلوس للسلام. وهذا المسلك هو ظاهر كلام الشيخ ابن ابي زيد رحمه الله وهو الذي مال اليه الإمام ابن العربي رحمه الله في عارضة الأحود قال ابن العربي رحمة الله تعالى عليه

52
00:16:27.600 --> 00:16:44.050
والجلوس على الرجل اليسرى في الرفع من السجود. هذا كلام ابن عربي. قال والجلوس على الرجل اليسرى في الرفع من السجود في الرفع وقع من السجود كيقصد الجلوس بين السجدتين. واضح؟ الرفع من الجلوس من السجود للجلوس بين

53
00:16:44.150 --> 00:17:09.200
سجدتين. قال والجلسة الوسطى امتا كنقولو الجلسة الوسطى اذا عندنا اذا كان عندنا في الصلاة تشهدان. داك التشهد الأول هو المسمى بالجلسة الوسطى. يقول الشيخ يقول الإمام ابن العربي والجلوس على الرجل اليسرى في الرفع من السجود والجلسة الوسطى ولا يكون جفاء بالرجل. قال ولكنه جلوس استفاز. شمعنى جلوس استفاز

54
00:17:09.200 --> 00:17:29.200
اي ان الجالس فيه يتهيأ للقيام. راه مزال تابعاه الصلاة مزال مكملش. علاش كيكون الجلوس بصفة الإفتراش قالك لأنه جلوس كأن شخصا تفزه للقيام هذا جلوس الاستفادة اي جلوس تهيئ لإتمام الصلاة لأن الجالس بين السجدتين راه مزال غيعاود يسجد الجالس في

55
00:17:29.200 --> 00:17:46.900
في التشهد الاوسط مزال غينوض في الجلسة الوسطى مزال غيتمم الصلاة واضح هذا يسمى جلوس استيفاز قال الشيخ قال القاضي ابن عربي فلم يتمكن فيه بمعنى ان الانسان لا يجلس جلوس تمكن بحال التورك كيكون جالس على رجليه اليسرى مزال باغي

56
00:17:46.900 --> 00:18:06.250
واضح وهذا يفعله الناس الى شي شخص مثلا قلتي ليه جلس جلس وكان مزروب كيف يجلس؟ لا يجلس جلسة يرتاح فيها يجلس جلسة نكون فيها متهيأ للانصراف واحد الجلسة متهيأ فيها للانصراف. فكذلك في الافتراش انت تجلس وتتهيأ

57
00:18:06.750 --> 00:18:21.000
لإتمام الصلاة لأن مزال مكملتيش الصلاة في التورق انتهيت من الصلاة تسلم قال الشيخ رحمه الله فلم يتمكن فيه ثم قال ولم يرى ذلك مالك يقول ابن العربي ولم ير ذلك لأن مالك كيقول الجلوس كله

58
00:18:21.050 --> 00:18:38.250
تورك قال الشيخ واني ابن عربي يقول واني لاراه مندوبا مستحبا ولم يراه مالك واني من انت؟ حتى تراه مندوب مالك لا يراه وانت تراه من انت حتى تراه مندوبا مستحبا؟ قول

59
00:18:38.250 --> 00:18:50.650
مالك مقدم عندي على قول ابن العربي ولا لا؟ اه هذا لسان حالهم. ومن انت حتى تقول لا اراه مندوبا مستحبا مالك يقول مالك لا يراه وانت تقول انا ارى

60
00:18:50.900 --> 00:19:08.150
قال الشيخ واني ويصرح بذلك في عارضة الاحواذ. قال واني لاراه مندوبا مستحبا شو تم قال وانا افعله في كل صلاة داء بسيد البشر لصحة الخبر اذن هذا فيه لمز يلمز الامام ما لك انه ايش

61
00:19:08.800 --> 00:19:28.200
انه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العربي زمالكا انه يخالف سنة سيده. ليت هذا الكلام قاله غير ابن العربي. شتي وكانقول غير ابن العربي راه رحمه الله لقالوا يلمز مالكا ويهمزه انه يخالف وهادا قاليك انا بغيت نتبع سنة النبي ادن مالك متبعش سنة النبي عليه الصلاة والسلام

62
00:19:28.250 --> 00:19:38.250
لا هو لا يقصد ذلك رحمه الله. كلامه واضح بين لي قال لصحة الخبر. يقول معنى كلامه رحمه الله او مضمون كلامه وهذا قد جاء التصريح به في غير هذا الموضع

63
00:19:38.250 --> 00:19:58.250
بمعنى انه يغلب على ظن الإمام ان الشيخ ان الإمام امام دار الهجرة الإمام مالك لم يبلغه الخبر او لم يصح عنده الخبر وابن العربي صح عنده الخبر فقال لما صح الخبر عندي عن رسول الله وانا اعرف قول مالك اذا

64
00:19:58.600 --> 00:20:18.600
صح الحديث فهو مذهبي فانا اعمل بالخبر اقتداء بمالك ولصحة الخبر عندي ولعل هذا الخبر لم يبلغ مالكا او لم هي صحة عند مالك وقد صحح الخبر غير مالك من الحصاد فإذا انا لما صح الخبر عندي فساقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ماشي معنى هذا ان مالكا

65
00:20:18.600 --> 00:20:37.700
عنده الخبر وتعمد مخالفة السنة. هذا لا يقول به عامي عاقل فضلا عن طالب علم او عالم عامي عاقل لا يمكن ان يقول ان مالكا صح عنده الخبر وقال ليهم ما عندي ما ندير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وانا باغي ندير السنة ديالي هذا لا يقول به عاقل في طالب

66
00:20:37.700 --> 00:20:58.800
بعلم في عالم من علماء المسلمين فكيف بالأئمة كمالك والشافعي واحمد؟ عالم من علماء المسلمين ما يمكنش مسلم عاقل يظن فيه هاد الظن السوء فكيف بهؤلاء الائمة؟ اذا فالشيخ رحمه الله لا شك انه لم يقصد هذا. قصد ان الخبر صح عنده هو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فهو يفعل اقتداء برسول الله

67
00:20:58.800 --> 00:21:14.100
صلى الله عليه واله وسلم. اذن الحاصل هذا وجه من اوجه الجمع اذن الحاصل في المسألة الى بغينا نلخصوها لنمر هو ان فيها ثلاثة اقوال القول الأول ان الجلوس بالتورك

68
00:21:14.550 --> 00:21:32.700
يكون بالتورك في الصلاة كلها. اي جلوس في الصلاة فهو بالتورك. القول الثاني الذي ذهب اليه الشيخ بن ابي زيد وهو ظاهر كلام ابن العربي رحمه الله ذهب اليه بعض المحققين من اهل العلم هو التفصيل لكن بهاد الصورة لي غندكر لأن التفصيل فيه

69
00:21:32.700 --> 00:21:49.300
لان في التفصيل قولين هذا قول في التفصيل القول الأول في التفصيل هو ان الجلوس للسلام يكون بالتورك والجلوس لغير السلام يكون بالافتراش. سواء اكان الجلوس للسلام في الثانية او الثالثة والرابعة وضح

70
00:21:49.450 --> 00:22:03.250
القول السالت في التفصيل وهو المشهور عند الناس لأن هذا التفصيل ممن آآ قال به قال ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في صفة النبي صلى الله عليه وسلم هاد التفصيل القول التالت بالتفصيل ما هو

71
00:22:03.300 --> 00:22:20.200
ان التورك يكون في التشهد الاخير فرق بين هذا والقول الثاني يكون في التشهد الأخير بمعنى ان الصلاة التي فيها ركعتان كصلاة الفجر الجلوس في السلام الجلوس للسلام فيها يكون

72
00:22:20.400 --> 00:22:40.350
بالافتراش وانما التورق كيكون في التشهد الاخير اذا فالتورك عنده او عند طائفة من اهل العلم يكون متى في الصلاة التي فيها تشهدا التورك غيكون في الصلاة لي فيها تشهدا وفي التشهد الأخير منهما يعني غيكون في المغرب في الركعة الأخيرة وفي الظهر والعصر

73
00:22:40.350 --> 00:23:01.000
العشاء في الركعة الاخيرة. اما الصلاة اللي فيها ركعتان كالنوافل او صلاة الصبح ونحو ذلك فليس فيها تورك. اذا فهو فهذا القول الثالث يقول اهله بالتورك في التشهد الاخير فالصلاة اللي فيها تشهد واحد ليس فيها تورك. هذا القول

74
00:23:01.550 --> 00:23:17.750
الثالث القول الثاني لي قلنا هو ظاهر كلام الشيخ لأن اهل القول الثاني واهل القول التالت مراد الجميع مراد اهل القول الثاني والثالث هو بين الاحاديث غير اختلفت اش كيفية الجمع وما ذكره

75
00:23:18.300 --> 00:23:37.400
آآ اهل القول الثالث من صفة الجمع اه ترد عليه بعض الايرادات ترد عليه بعض الايرادات لان ما ذكر في الجمع ليس صريحا فيما ذهبوا اليه بل الاظهر من النصوص هو ما ذهب اليه اهل القول

76
00:23:37.500 --> 00:23:56.400
الثاني التفصيلي في القول الثاني وهو ان التورك يكون في جلوس السلام. في الجلوس للسلام. جلوس التشهد لي كنسلمو فيه. سواء انا في الركعة الثانية او الثالثة او الرابعة جلوس السلام سواء كان في الصلاة تشهد واحد او كان فيها تشهدا. والقول الثالث قالوا لا التشهد

77
00:23:56.550 --> 00:24:12.800
اه الأخير اذن في الصلاة التي فيها تشهدا فالصلاة اللي فيها تشهد واحد بناء على القول الثالث ليس فيها الا الافتراش واضح؟ اذا هذا حاصل ما في المسألة من من الاقوال اذا الخلاصة ان المشهورة عندنا في المذهب ايش هو

78
00:24:13.300 --> 00:24:30.700
ان الجلوس في الصلاة واحد بصفة واحدة وهي صفة تورك. وان كان هذا هذا الظاهر غير ما دهب اليه الشيخ ابن ابي زيد رحمه الله في ظاهر كلامه لانه في الجلوس بين السجدتين ذكر صفة وفي الجلوس للتشهد

79
00:24:30.700 --> 00:24:45.900
ولو كان هذا الجلوس نفس الجلوس السابق لاحال عليه لو كان هاد الجلوس قصد به الشيخ الجلوس بين السجدتين. لي سبق الكلام عليه لا احال عليه. قال ويفعل في الجلوس مثلما ذكرنا. ما غيبينش لنا صفة الجلوس ولا لا

80
00:24:46.450 --> 00:25:06.950
غيقولينا ويجلس للتشهد بالصفة السابقة لي كندكرها بين السجدتين مغيحتاجش يكررها بهذا الكلام الطويل المفصل فلما ذكر هنا تفصيلا واكد قال ولا تقعد على رجلك اليسرى وهناك لم يذكر هذا دل هذا على انه يراش الفرق

81
00:25:07.150 --> 00:25:34.750
اه بين الجلوس بين السجدتين وبين جلوس السلام. ففي جلوس السلام تورك وفي اه الجلوس اه بين السجدتين او جلوس اه التشهد الاول افتراش. وهذا ايضا هو ظاهر كلامي الشيخ الامام القاضي ابن العربي رحمه الله تعالى كما رأيتم لانه قال والجلوس على الرجل اليسرى في الرفع من السجود والجلسة الوسطى. ذكرهما عاد

82
00:25:34.750 --> 00:26:01.700
بعد ذكر اه تورك رحمه الله تعالى. اذا هذا حاصل هذه المسألة. ثم قال ثم تتشهد الآن عرفنا صفة الجلوس للتشهد الجلوس للتشهد عرفنا صفته. قال الشيخ ثم تتشهد ما حكم التشهد؟ التشهد ويقال له التحية ايضا. ما حكم التشهد عندنا في المذهب؟ المشهور انه سنة

83
00:26:01.850 --> 00:26:29.250
مؤكدة سنة مؤكدة  اذا التشهد سنة مؤكدة فمن تركه عندنا يسجد قبل قبل السلام فان طال الفصل لو ان احدا سهى ولم اه يسجد قبل السلام وسلم وطال الفصل عاد تذكر تبطل صلاته. هذا مثل يقال فيه ما قلنا في

84
00:26:29.550 --> 00:26:50.650
قراءة السورة بعد الفاتحة لانه مركب من ثلاث سنن في السورة بعد الفاتحة قلنا عندنا داك ديك السنة فيها ثلاث سنن سنة القراءة وسنة القيام وسنة وصفها جهرا او سرا. كذلك هنا عندنا ثلاث سنن سنة مؤكدة من ثلاث

85
00:26:50.650 --> 00:27:16.900
في سنن فهو مشتمل على الجلوس والذكر والصفة المخصوصة. صفة التشهد الصيغة المعينة. الجلوس والذكر الصيغة المعينة فهو مركب من ثلاث. ولذلك اذا طال الفصل فان الصلاة تبطل وهذا يشمله قول ابن عاشر رحمه الله وفوت قبلي ثلاث سنن

86
00:27:16.950 --> 00:27:39.150
بفصل مسجد كطول الزمن لانها سنة مركبة من ثلاث سنن. اذا هو سنة مؤكدة. واللفظ المختار عندنا هو الذي ذكره الشيخ هنا. قال والتشهد التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك ايها

87
00:27:39.150 --> 00:27:56.800
النبي الى اخره. فالشاهد هاد الصيغة التي ذكرها الشيخ ابن ابي زيد هي الصيغة المختارة عندنا في المذهب الصيغة المختارة عند اهل المذهب هي هاته الصيغة والا فقد ورد التشهد بصيغ كثيرة بصيغ مختلفة

88
00:27:56.800 --> 00:28:16.300
اختلافا يسيرا لكنها صيغ كثيرة رواها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاءت صفة التشهد جاءت اه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وعن ابن عباس

89
00:28:16.300 --> 00:28:34.750
وعن اه ابن عمر وعن عائشة وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه علم الصحابة ذلك على المنبر وهو طوفو على المنبر علمهم صفة التشهد اذن فالتشهد آآ رواه لنا جمع من الصحابة

90
00:28:34.850 --> 00:28:57.150
وروه بالفاظ مختلفة لكنه اختلاف يسير بينها. ولهذا قال اهل العلم جمعا بين هذه الاحاديث هذه الصفات الثابتة عن الصحابة اه الصفات التي رفعوها الى النبي صلى الله عليه وسلم وكلها صحيحة. فمن تشهد بأية صفة من هذه الصفات اجزأه ذلك بإذن الله

91
00:28:57.150 --> 00:29:21.650
ومن تلكم الصفات هذه الصفة التي ذكر اه الشيخ رحمه الله تعالى هنا. وهذا اللفظ الذي ذكره الشيخ اه هو اللفظ الذي رواه عمر بن الخطاب هاد اللفظ اللي ذكره الشيخ هنا جاء عن عمر بن الخطاب على المنبر وهو يعلم الصحابة التشهد علمهم هذه التشهد الا

92
00:29:21.650 --> 00:29:31.650
جملة وحده لا شريك له لا توجد في حديث عمر. اذن هاد الصيغة لي عندنا هنا دكرها الشيخ بن ابي زيد. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الى اخره. مذكورة في

93
00:29:31.650 --> 00:29:52.200
في حديث عمر موقوفا لكن له حكم الرفع. لان عمر علم الناس التشهد وهو على المنبر وكان بحضرته كثير من الصحابة ولم ينكر ذلك احد فدل على انه مرفوع حكما الى النبي. انتم هذه الفاظ تعبدية لا يجوز فيها الاجتهاد. لكن اللفظة اللي عند الشيخ ابن ابي زيد اللي هي وحده

94
00:29:52.200 --> 00:30:04.300
لا شريك له هاد الجملة لا توجد في حديث عمر رضي الله تعالى عنه لكنها موجودة في حديث ابي موسى الاشعري اللي ذكرناه. زيادة وحده لا شريك له لا توجد عند

95
00:30:05.000 --> 00:30:17.750
عمر لأن الصيغة من اولها لاخرها هي صيغة عمر بن الخطاب. لكن زيادة وحده لا شريك لها موجودة عند ابي موسى الأشعري عند مسلم وعند عائشة وفي حديث عائشة في الموطأ

96
00:30:17.900 --> 00:30:33.450
موقوفا عليها. لكن هذا ولو كان موقوفا فهو موقوف فقط في اللفظ. اما حكما فانه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فالحاصل على هذا نقول اه الشيخ رحمه الله ذكر صفة التشهد

97
00:30:33.500 --> 00:30:53.500
اه المروية عن عمر بن الخطاب الا زيادة وحده لا شريك له فهي عن ابي موسى وعائشة رضي الله تعالى عنهما. وقد ذكرت ان الصيغ الثابتة كلها صحيحة مجزئة. كما صرح بذلك اهل العلم. اذا الحاصل قلنا ما حكم التشهد على المشهور في المذهب؟ انه سنة

98
00:30:53.500 --> 00:31:13.250
مؤكدة. وهناك رواية عندنا في المذهب انه واجب فقد روى ابو مصعب عن مالك وجوبه انه قال بالوجوب. وقال بناء على هذا القول على انه واجب بناء عليه من ترك التشهد بطلة صلاته كيقصدو بواجب ركن بمعنى كالفاتحة

99
00:31:13.450 --> 00:31:31.450
اذا هناك رواية ضعيفة عندنا في المذهب رواية غير مشهورة مرجوحة ان التشهد واجب وبناء على هذه الرواية هذه الرواية مروية عن مالك روى هذا ابو مصعب عن مالك وبناء على هذه الرواية كما صرح ابو مصعب من تركت

100
00:31:31.450 --> 00:32:00.200
من ترك التشهد بطلت صلاته والمشهور هو ما ذكرنا انه سنة مؤكدة وعليه فمن تركه يجبره اه السجود قبل السلام قال اه الشيخ رحمه الله ثم تتشهد والتشهد التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الى ان قال السلام عليك ايها النبي

101
00:32:00.200 --> 00:32:28.750
رحمة الله وبركاته. اعلموا ان اه الصيغة التي جاءت عن كثير من الصحابة هي الصيغة التي ذكرها الشيخ. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته لكن روى آآ بعض الصحابة ان آآ انه يقال في التشهد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لما كان الرسول حيا بين

102
00:32:28.750 --> 00:32:45.500
كنا نقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم صاروا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته اه الصيغة الاولى صيغة الخطاب والصيغة الثانية صيغة الغيبة

103
00:32:45.550 --> 00:33:07.950
الأولى صيغة الخطاب السلام عليك لأنه حي والثانية صيغة الغيب السلام على النبي لأن الظاهرة الإسم الظاهر من قبيل الغائبي السلام على النبي ورحمة الله آآ صيغة الغيبة اختلف العلماء في هذه الصيغة التي وردت عن بعض الصحابة لي هي صيغة السلام على النبي ورحمة الله وبركاته التي صاروا يقولونها بعد

104
00:33:07.950 --> 00:33:27.400
موتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قال هذا اجتهاد. من هؤلاء الصحابة منهم من قال ذلك امر اجتهادي هؤلاء اجتهدوا وظهر لهم هذا الأمر انهم كانوا كيقولو عليك لأنه حي بين اظهرهم. فلما توفي فالمناسب ان يقولوا على النبي

105
00:33:27.700 --> 00:33:42.850
وبناء على ان هذا اجتهاد فقالوا لا نتبعهم فيه والقول الثاني قال اهله لا هذا له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قالوا لا شك ان هذا الأمر الذي فعله هؤلاء الصحابة

106
00:33:42.850 --> 00:34:02.850
الذين كانوا حريصين غاية الحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قال قالوا لا شك انهم اخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم تعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ملي جاو هوما وغيرو لفظ تعبدي. كانوا كيقولو السلام عليك. وصرحو قالوا بعد موت قالوا

107
00:34:02.850 --> 00:34:12.850
نقول السلام على النبي قالوا لا شك انهم تعلموا هذا من النبي اسمه هو اللي علمهم هاد الأمر ان يقولوا في حياته السلام عليك وان يقولوا بعد مماته السلام عليكم

108
00:34:12.850 --> 00:34:32.850
على النبي وبناء على انهم اخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وان له حكم الرفع فانه ايش؟ يشرع قوله يستحب بهذه الصيغة لانها مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم. زيادة على ما علم يزاد على هذا ما علم عن الصحابة

109
00:34:32.850 --> 00:34:56.450
من اه التزام الالفاظ التعبدية كما هي واذا شكوا في آآ لفظ يأتون بكلمة او ولو كان الشك بين لفظين مترادفين ولو كان الشك عندهم والتردد بين لفظين مترادفين متقاربين في المعنى يأتون بلفظة او فدل ذلك على انهم

110
00:34:57.000 --> 00:35:18.700
يحرصون على اه الاتيان بالالفاظ التعبدية كما سمعوها من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اذا السلام على النبي هل كانت بتعليم من رسول الله وكانت اجتهادا اختلف اهل العلم ولذلك من قال كانت اجتهادا لم يقل بها قال صيغة مستحبة هي السلام عليك ايها النبي ورحمة الله

111
00:35:18.700 --> 00:35:38.750
وبركاته السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته واه من قال آآ انها بتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا الصفة المستحبة هي السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وبعض اهل العلم لما رأى الخلافة في المسألة

112
00:35:38.750 --> 00:35:58.100
قويا خيرا خيرا المصلي بين ان يقول هذا او ذاك بناء على ان الخلافة معتبر في المسألة. اذا الشاهد قال السلام عليك اذن الفاظ التشهد نمر عليها باختصار ان شاء الله نقول فيها التحيات لله التحيات جمع تحية

113
00:35:58.850 --> 00:36:20.050
يقال حياه الله اذا قال له حياك الله قالوا فهو دعاء بالحياة دعاء بالحياة قالوا وهذا المعنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى لانه الحي الذي لا يموت. اذا فهذا المعنى الاول غير مقصود. التحيات

114
00:36:20.050 --> 00:36:40.100
لله الدعاء لله بالحياة قالوا هذا معنى لا يليق بالله. لأن الله تعالى هو الحي الذي لا يموت فهذا المعنى لا يناسب. طيب ما هو المناسب؟ قالوا المراد ان الله تعالى هو المستحق لانواع التحيات. التحيات

115
00:36:40.100 --> 00:37:08.900
لا هاديك اللام للاستحقاق وقال لاستغراقي الجنسي والمراد ان جميع انواع التحيات التي تليق به سبحانه وتعالى بها التعظيم والثناء على الله جل وعلا. ثابتة لله على وجه الاستحقاق جميع انواع التحيات والمراد بالتحيات اش؟ انواع الثناء والتعظيم والتمجيد لله رب العالمين ثابتة له

116
00:37:08.900 --> 00:37:26.650
وعلى وجه الاستحقاق سبحانه وتعالى. قالوا والدليل على هذا ان التحيات وصفت في حديث ابن مسعود بالمباركات التحيات المباركات ووصفت في حديث اخر بالطيبات التحيات الطيبات اذا فقالوا المقصود بهاش

117
00:37:27.550 --> 00:37:52.050
انواع الثناء والتعظيم والتمجيد لله تبارك وتعالى واما وجه جمعها علاش ما قلناش التحية لله بالافراد؟ علاش قلنا التحيات لله لماذا؟ جمعت قالوا وجه جمعها استغراق انواع تلك التحيات. اذا جمعت لاستغراق الانواع بمعنى كأن كل نوع منها

118
00:37:52.450 --> 00:38:18.400
اه يعتبر تحية كل نوع منها تحية فجمعت باعتبار الانواع. كما يقال في الماء المياه. لماذا جمع الماء على باعتبار الأنواع فكذلك التحيات قالوا جمعت باعتبار الأنواع انواع التحية التحية بكذا والتحية بكذا والتحية بكذا فجمعت وادخلت عليها الإفادة استغراق جميع

119
00:38:18.400 --> 00:38:40.250
الأنواع التحيات لله والزاكيات الزاكيات جمع زاكيات كما ان التحيات جمع تحية جمع مؤنث سالم جمع ذاك ولفظ زاكية مشتق من الزكاة. والزكاة في اللغة العربية تطلق على النمو والزيادة. وتطلق ايضا على الصفاء

120
00:38:40.250 --> 00:39:04.200
الزكاة في اللغة تطلق على الصفاء والخلوص خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها قالوا مما يدخل في قوله تبارك وتعالى تزكيهم بها اي تطهر قلوبهم او تصفي نفوسهم وآآ تخلص قلوبهم من الشوائب والاوساخ والاضرار

121
00:39:04.600 --> 00:39:27.600
اذا اما من الصفاء والخلوص واما من النمو الزي والمعنيان صحيح ان الزاكيات لله كأنك قلت البركات. لله تبارك وتعالى او هي صفة لمحذوف والمعنى الاعمال اه الاعمال الصالحة او القربات

122
00:39:27.650 --> 00:39:49.800
الزاكيات اي الخالصات لله لأن قلنا الزاكيات راه مشتق من الزكاة بمعنى الصفاء والخلوص فيكون موصل لموصوف محذوف القربات ولا الطاعات الزاكية القربات الزاكيات لله يعني القربات الصافيات اولى الخالصات لله تبارك وتعالى

123
00:39:49.800 --> 00:40:14.900
والطيبات جمع طيبة هي عكس الخبيثة والمراد الاقوال والاعمال والهيئات الطيبة لله تبارك وتعالى الطيبات لله اي جميع الاقوال والاعمال والهيئات الطيبات فانها لله رب العالمين وحده لا شريك له. وهاد الكلام كامل راه فيه

124
00:40:14.900 --> 00:40:33.000
فيه في الحقيقة آآ تصريح ولا اعلان بالتوحيد اعلان بتوحيد الله تبارك وتعالى كانك تقول هذه الامور هذه الاعمال ولا الاقوال ولا الهيئات كلها لا تكون الا لله على وجه الاستحقاق

125
00:40:33.050 --> 00:40:51.550
او بعبارة اخرى لا يستحقها الا الله. فصرفها لغير الله على غير اه الاستحقاق على غير جهة الاستحقاق. من صرف شيئا من الاعمال الطيبة الصالحة لغير الله تبارك وتعالى فانه صرفها لمن لا يستحقها

126
00:40:51.550 --> 00:41:14.200
الذي يستحق هذه الأعمال هو الله تبارك وتعالى ففيه اعلان بالتوحيد بتوحيد الله تبارك وتعالى وفيه تعظيم وثناء على الله بما يستحق من التوحيد جل وعلا. هذه الأعمال انما هي لله جل وعلا على وجه الإستحقاق. فإن صرفت لغيره فإنه لا يستحقها. ومن صرفها

127
00:41:14.200 --> 00:41:38.150
لغيره فقد وضعها في غير موضعها قال ونقول بعد ذلك والصلوات لله. الصلوات جمع صلاة وهي الدعاء. قالوا اما المقصود الدعاء اي الادعية لا تكون الا لله وكذلك جمعت باعتبار الانواع. او المعنى الصلوات المعروفة فرائضها ونوافلها. الصلاة بالمعنى

128
00:41:38.500 --> 00:41:54.000
الشرعي المخصوص الصلوات فرائضها ونوافلها المعروفة في عرف الشرع لا تكون الا لا يستحقها الا الله هذا هو المعنى لا يستحق والا الله. ومن تلكم الصلوات هاديك الصلاة اللي كيصليها الانسان وكيقول فيها هاد

129
00:41:54.150 --> 00:42:16.250
التشهد هي ضمنا داخلة في قوله الصلوات كأنه كيقول هاد الصلاة ايضا لله تبارك وتعالى  قال وبعد هذا ماذا يقول المتشهد في التحيات يقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام

130
00:42:16.250 --> 00:42:34.050
من اسماء الله تعالى كما ذكر الشارح اسم من اسماء الله تبارك وتعالى. وهو اسم يدل على ان الله تبارك تعالى هو الحافظ وهو العاصم وهو المنجي من الافات والمهالك

131
00:42:34.500 --> 00:42:54.700
فهذا الاسم من اسماء الله تبارك وتعالى يدل على ان الله جل وعلا متصف بهذه الصفات لأنها كلها داخلة تحت معنى السلام فالله جل وعلا هو المسلم والمنجي من الافات والمكاره كلها. المنجي والمسلم والمؤمن منها هو الله عز

132
00:42:54.700 --> 00:43:14.700
عز وجل. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. الرحمة معروف ورحمة الله يعني معناها المقصود منها كما سبق في غير هذا المحل مرات متعددة صفة من صفات الله تبارك وتعالى من اثارها

133
00:43:14.700 --> 00:43:35.500
احسان صفة من صفات الله عز وجل. الله اعلم بكيفيتها. لا يعلم كيفيتها احد. الله اعلم بكيفيتها. لكن من اثار كرهة ايصال الخير للعبد فانظر الى اثر رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موتها. فاثارها الاحسان للعباد

134
00:43:35.550 --> 00:43:55.300
اه اكرامهم وايصال الخير اليهم وهي صفة من صفات الله تبارك وتعالى السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. البركات جمع بركة والبركة هي الزيادة في الخير الزيادة في الخير هي البركة. اذن وبركاته اي تدعو

135
00:43:55.450 --> 00:44:12.850
السلام عليك ايها النبي تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام ان يسلمه الله تعالى من الافات وان اه يحسنه ويوصل اليه كل خير وتدعو للنبي عليه الصلاة والسلام ان يزيده الله تعالى من كل خير

136
00:44:14.550 --> 00:44:32.950
السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اذا الشيخ الصيغة اللي اختار السلام عليك صيغة الخطاب طب والصيغة الاخرى السلام على على النبي ومما يؤيد يؤيده يؤيد به

137
00:44:33.150 --> 00:44:58.500
القائلون آآ ان الصفة المختارة هي صفة الغيبة السلام على النبي ورحمة الله وبركاته مما يؤيدون به ما ذهبوا اليه انه جاء في الاحاديث ان هذا الامر كان يقوله الصحابة جاء بصيغة الجمع الاحاديث التي ورد في هذا فيها ثم صرنا نقول بعد موته فيها صيغة

138
00:44:58.500 --> 00:45:18.200
فهاد صيغة الجمع تمسكوا بها ايضا لاحظوها وتمسكوا بها قالوا قال قالوا هذا شأن الصحابة هذا عمل الصحابة لان الراوي قال صرنا نقول بعد موته صلى الله عليه وسلم كذا ما قالش الراوي صرت اقول او كنت اقول

139
00:45:18.350 --> 00:45:35.700
وروى ذلك غير واحد ورواه بصيغة الجمع. صرنا نقول السلام على النبي. فقالوا الظاهر من هذا انه اش؟ تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة كلهم صاروا يقولون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الظاهر ظاهر اللفظ ان ذلك كان من جميع الصحابة

140
00:45:36.150 --> 00:45:52.600
ثم تقول بعد ذلك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اذا لا لاحظتوا المتشهد اه يبدأ اولا بالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام اولا ثم بعد ذلك يثني بنفسه علينا

141
00:45:52.650 --> 00:46:07.600
ثم بعد ذلك يسلط بالصالحين من المومنين وعلى عباد الله الصالحين. فدل هذا على ان حق النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على حق النفس. حق رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على حقك

142
00:46:07.900 --> 00:46:27.900
فتبدأ به في هذا الدعاء في هذه في هذا آآ الذكر التعبدي الذي هو دعاء متضمن للدعاء. تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تثني بنفسك عاد بعد ذلك تدعو لصالح المومنين وهذا ايضا من اداب الدعاء كما ذكر اهل العلم هذا يستحسن في الدعاء فقد

143
00:46:28.450 --> 00:46:44.400
اه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذكر احدا فدعا له بدأ بنفسه من اداب الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بنفسه ثم يدعو لغيره فتقول هنا السلام علينا بعد حق رسول الله السلام علينا عاد وعلى عباد الله الصالحين

144
00:46:44.400 --> 00:47:00.200
في حين وهذا الدعاء هو الذي جاء به القرآن. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان اؤل النفس ثم دعاء للغير. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

145
00:47:00.350 --> 00:47:23.500
من هم الصالحون؟ هم القائمون بحقوق الله وحقوق العباد. الصالحون المراد بهذا اللفظ يدخل في هذا اللفظ كل عبد صالح. والصالح هو القائم بحق الله وحق عباده واضح اذا فهذا الدعاء قال اهل العلم هذا الدعاء

146
00:47:23.600 --> 00:47:44.850
من الذي آآ يكون له حظ منه. هذا الدعاء ديال المصلين. اي واحد كيصلي في الأرض كلها يدعو بهذا الدعاء فانه باذن الله تعالى يصل الى هؤلاء العباد. لكن شكون هؤلاء العباد لي كيوصلهم هاد الدعاء؟ والذي يشملهم هذا الدعاء

147
00:47:44.850 --> 00:48:06.450
هل كل عبد مسلم؟ لا ليس كل عبد مسلم. وانما هذا الدعاء يكون لكل عبد صالح. وليس كل مسلم صالحة ليس كل مسلم صالحا. اذا فالعصاة والفجار والفساق المفرطون في حقوق الله او حقوق العباد هؤلاء لا حظ لهم من هذا الدعاء

148
00:48:06.450 --> 00:48:17.200
الذي يدعو به المومنون. وقد جاء النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم التصريح بالعموم في هذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالعموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانك اذا قلت وعلى عباد الله

149
00:48:17.200 --> 00:48:38.350
صالحين يشمل ذلك كل عبد مؤمن. كل عبد صالح. وهذا مما يذكره اهل الاصول في الكلام على الفاظ  من الاحاديث التي يذكرها اهل الاصول في آآ حجية العام. الدليل على حجية العام ان النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالعموم

150
00:48:38.850 --> 00:48:54.400
قاليهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي كتقولو يشمل ذلك كل عبد صالح في الدنيا كلها في الأرض كلها اذا فالشاهد اذا اردت ايها العبد ان يكون لك حظ من هذا الدعاء من دعاء المؤمنين فكن

151
00:48:54.750 --> 00:49:14.750
فكن صالحا احرص على ان تكون من الصالحين ليشملك هذا الدعاء وليكون لك نصيب منه. ففي هذا الدعاء ايضا حث فيه حس في طريق الايماء وطريق الاشارة فيه حث على ايش؟ التزام الصلاح ان المسلم يجب عليه ان يحرص على ان يكون صالحا. علاش

152
00:49:14.750 --> 00:49:32.700
وفيه ترغيب له في ذلك. علاش غنحرص باش نكون صالح ليشملني هذا الدعاء لان لا احرم نفسي واضيعها من هذا الدعاء لان الدعاء يكون للصالحين فاذا لم اكن صالحا فلا حظ لي منه. وهاد الذكر لي كيكون في التشهد

153
00:49:33.250 --> 00:49:53.050
اه يكون من اولياء الله تبارك وتعالى ومن المؤمنين والاتقياء كما يكون من من عامة الناس ولا من من المفرطين المقصرين من المصلين فإنه يكون ايضا من من الأولياء والصالحين فلأن لا تحرم نفسك من دعاء الأولياء والصالحين المصلين فكن كن صالحا

154
00:49:53.200 --> 00:50:11.750
قال وعلى عباد الله الصالحين. ثم قال الشيخ بعد ذلك ومما تزيده ان شئت واشهد الى اخر كلامه رحمه الله تعالى نرجع الى الدرس بإذن الله قال   بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

155
00:50:12.250 --> 00:50:34.700
فرنسا من قراءة القنوت فانك تهوي ساجدا لا تجلس ثم تسجد. وتفعل في السجود والجلوس بين السجدتين. كما تقدم من ففي السجود تمكن جبهتك وانفك من الارض الى اخر ما تقدم. وفي الجلوس تثني رجلك الى اخر ما تقدم. فاذا جلست بعد

156
00:50:34.700 --> 00:50:51.300
السجدتين من الركعة الثانية للتشهد. نصبت رجلك اليمنى اي قدما وجعلت بطون اصابعها الى الارض وثنيت اي عطفت رجلك اليسرى. عطفتها اي ملت بها لان العطف والميل. عطفتها ملت بها

157
00:50:51.300 --> 00:51:11.700
اذن قاليك ماشي غي ثنيتها تثنيها مع عطفها لأنك تدخلها تحت رجل اليمنى قال اي عطفت رجلك اليسرى وافضيت اي الصقت باليتك اي مقعدتك اليسرى الى الارض  قال ابن عمر هذه هي الرواية الصحيحة

158
00:51:11.800 --> 00:51:28.750
ويروى باليتيك وهو خطأ لانه اذا جلس عليهما كان وهو مكروه. كان اقعاء وهو مكروه. اذا من جلس على اليتيه فهذا اقعاء عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه تشبها بجلوس الكلب

159
00:51:29.250 --> 00:51:52.550
وهو الاقعاء المكروه المنهي عنه وقوله وهناك اقعاء من صفة اخرى وهو الجلوس على صدور القدمين. فهذا اقعاء ايقاعات الصفة الأخرى لي هو الجلوس على ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادي له

160
00:51:53.150 --> 00:52:13.150
رضوان الله تعالى عليهم وهو الجلوس على القدمين واضحة كذا تجلس على القدمين هذا ايضا يسمى اقعائا لكنه ليس الاقعاء المنهي عنه وهاد الايقاع بهاد الصفة هدا يكون بين السجدتين فقط تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين احيانا الاقعاء بهذه الصفة هكذا

161
00:52:13.150 --> 00:52:29.700
جلوس يكون بين السجدتين هذا ثابت. لكن الجلوس على الآلية هذا هو المنهي عنه قال ولا تقعد على ولا تقعد على رجلك ولا تقعد نهي. ولا تقعد على رجلك اليسرى تكرارا. تكرار

162
00:52:29.800 --> 00:52:46.450
تكرار. مم. لانه اذا جلس على وركه الايسر لم يجلس على قدم على قدمه. نعم. واذا جلس على قدمه لم يجلس على وركه والصفة التي الحروف الاخيرة اه تخفض فيها صوتك فلا تسمع

163
00:52:46.550 --> 00:53:08.800
يجعل الحروف الاخيرة التي تقف عليها مثل الاولى. اجهر بها يعني ارفع بها صوتك والصفة التي ذكرها مثلها في المدونة في جميع جلوس الصلوات وان شئت حنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب بهمها او بهمها. نعم. فقط الى الارض وتترك القدم قائما

164
00:53:08.800 --> 00:53:26.150
تسعون اي جائز. هم ثم قال لك المحشون؟ قال ابن ناجي ما ذكره الشيخ من التخيير اه في جنب البهم خلاف ما خلاف قول الباجي. يكون باشقى الباجي. يكون باطن ابهامها مما يلي الارض

165
00:53:26.150 --> 00:53:46.150
اجنبها وقول الباجي هو الراجح كما ذكروا. قال ثم اذا جلست بعد السجدتين من الركعة الثانية على الصفة المتقدمة ديما تتشهد والتشهد اي لفظه المختار عندنا التحيات اي الالفاظ الدالة على الملك مستحقة لله

166
00:53:46.150 --> 00:54:09.000
نعم لله تعالى الزاكيات اي الناميات وهي الاعمال الصالحة لله تعالى الطيبات اي الكلمات الطيبات وهي ذكر الله وما والاه الصلوات الخمس لله تعالى السلام اسم من اسماء من اسمائه تعالى اي الله

167
00:54:09.200 --> 00:54:31.350
عليك حافظ وراض ايها النبي ورحمة الله زاد في بعض الروايات الموطأ وبركاته اي خيراته اي خيراته المتزايدة. السلام اي امان الله علينا وعلى عباد الله الصالحين اي المؤمنين من الانس والجن والملائكة. اشهد اي اتحقق

168
00:54:31.400 --> 00:54:47.600
ان لا اله الا الله زاد في بعض الروايات وحده لا شريك له. في افعاله واشهد اي اتحقق ان محمدا عبده ورسوله بصيغة الاسم والذي في المدونة وهو في بعض النسخ. عبده ورسوله بالضمير

169
00:54:48.300 --> 00:55:07.650
واشار بقوله فان سلمت بعد هذا اي بعده واشهد ان محمدا عبده ورسوله اجزأك اي كفاك اي الى مخالفة الى مخالفة الشافعي حيث قال ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الجلوس الاخيرة

170
00:55:07.650 --> 00:55:27.800
قال واشار بقوله فإن سلمت بعد هذا اي بعد واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اجزأك اي كفاك. اشار بهذا الى مخالفة الشافعي حيث قال ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الجلوس الان

171
00:55:27.800 --> 00:55:38.750
خير الان هاد الكلام قالك ديال الشيخ بن ابي زيد اشار به الى مخالفة الشافعي الذي قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد التشهد الاخير كيقصد

172
00:55:38.750 --> 00:55:51.550
لأن نتكلمو على صلاة الصبح فقال ان سلمت بعد هذا اي بعد قولك واشهد ان محمدا رسول الله ولم تأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلت السلام عليكم اجزاءك تصح صلاتك لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

173
00:55:51.550 --> 00:56:11.550
بعد التشهد مستحبة عندنا وليست ركنا من اركان الصلاة قالك اشار الى مخالفة الشافعي الذي يرى انها واجبة في الصلاة وعلى انها واجبة في الجلوس الأخير يعني جلوس التشهد للسلام بناء عليه فمن تركها بطلت

174
00:56:11.550 --> 00:56:29.600
صلاته. قال شأن المحشي هنا اجزاءك وصف طردي اي لا مفهوم له. بمعنى قوله قول الشيخ اجزأك كيقصد غير بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست واجبة والا فهذا لا مفهوم له علاش؟ قال لك لأن حتى التشهد ليس ركنا عندنا في المذهب

175
00:56:29.650 --> 00:56:46.400
التشهد ليس قد تقدم انه سنة مؤكدة وليس وليس ركنا. لهذا قال وكذلك لو قال بعضه او تركه جملة. قال ابن مجيئه على احد القولين ذكرنا القول الآخر الاخرى عن مالك بوجوبه

176
00:56:47.100 --> 00:57:07.100
قال وكذا لو قال آآ لو قال غيره لو اتى بصيغة اخرى غير هذا الذي ذكرناه. والحاصل ان معنى اجزاءك اي من جهة الصحة الصحة لا تتوقف على ما ذكر شنو ما ذكر هاد التشهد الأول هاد الألفاظ الأولى اللي قبل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب ما علمته من

177
00:57:07.100 --> 00:57:18.350
انه وصف طردي قوله اجزاءك ولا يصح ان تقول على جهة الكمال لانه لم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى لا يصح تقول قوله اجزاءك اي على جهة

178
00:57:18.650 --> 00:57:38.650
الكمال لأن جهة الكمال تحصل وتتحقق اذا اتينا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عاد كنقولو على جهة الكمال اما الى هذا المحل مازال جهة الكمال ما لم تحصل اذا فالحاصل ان ما قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داك التشهد ليس على المشهور في المذهب ليس واجبا بمعنى ليس ركنا في الصلاة

179
00:57:38.650 --> 00:57:58.600
عليه الصلاة يجبر بسجود السهو واما اه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الاتية فهي فضيلة مستحبة والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت    مم

180
00:57:59.100 --> 00:58:22.400
قبل ان   اختلف العلماء الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من قال يرفع يرفع يديه ويقبض مباشرة هؤلاء الذين قالوا يرفعوا ويقبضوا مباشرة قالوا هذا بناء على انه لم يرد في الارسال شيء

181
00:58:22.700 --> 00:58:37.300
يقولون الارسال هذا لم يرد فيه دليل والذي ورد في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع كما سبق معنا كان يرفع يديه عند تكبير تكبيرة الإحرام ويرفع يديه عند الركوع كذا الى اخره. فالشاهد ورد عندنا

182
00:58:37.700 --> 00:58:47.700
الرفع كان يرفع وورد عندنا في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة لاحضو معايا مزيان الآن ورد في الحديث انه كان يرفع

183
00:58:47.700 --> 00:59:01.950
يديه عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع والرفع منه الى اخره الشاهد عندنا الآن تكبيرة الإحرام كان يرفع يديه وورد عندنا في الحديث انه صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى اذن ف اه

184
00:59:01.950 --> 00:59:18.950
مادام لم يرد شيء في اه هيئة اليدين بعد رفعهما لم يرد شيء لم يرد لا ارسال ولا رفع ولا ولا شيء. رفع ورد الرفع في حديث القبض في حديث اخر فإذا جمعا بين الأحاديث

185
00:59:19.000 --> 00:59:46.900
نقول المصلي يرفع يديه وورد القبض وبعد ذلك يقبض لا يحركهما اي تحريك يرفع ثم يذهب بهما ليقبض مباشرة هذا هو مبنى وهذا مستند القائلين بعدم مشروعية الارسال وذهب طائفة من اهل العلم الى مشروعية الارسال واستدلوا عليه باحاديث. احاديث تشير الى ذلك وعندنا حديث صريح

186
00:59:46.900 --> 01:00:09.900
في ذلك الحديث الصريح في ذلك هو حديث ابي حميد الساعدي الذي اشرنا اليه مرات اه في وصفه لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية ابي داوود وقد وصف صلاة بحضرة عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انه لما ذكر لهم في اول الصلاة كيفية الصلاة قال

187
01:00:09.900 --> 01:00:28.250
انا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يعني في اول صلاة رفع يديه حتى يرجع كل عظم الى موضعه معتدلا وفي رواية حتى يرجع كل عضو الى فقاره حتى يرجع كل عضو الى فقاره

188
01:00:28.400 --> 01:00:50.000
هاد اللفظة ديال حتى يرجع كل عضو الى فقره اه ذكرها الغزالي في احياء علوم الدين وبوب لها الحافظ العراقي رحمه الله لأن الحافظ العراقي عندو خدمة للإحياء اه له عمل سماه اه الاسفار

189
01:00:50.450 --> 01:01:13.050
عن احاديث اه الاسفار الشاهد خرج فيه احياء علوم الدين. عندو تخريج لاحاديت الاحياء ف الاحياء الغزالي لما ذكر صفة الصلاة هو لم ينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم لانكم تعرفون طريقة الاحياء كلام من الغزلي رحمه الله

190
01:01:13.250 --> 01:01:28.950
فهو يتكلم على صفة الصلاة ذكر الارسال قال يرفع يديه ويرسلهما. جاء الحافظ العراقي وهو يبوب لاحاديث الاحياء فبوب لهذه المسألة بهذا الباب قال باب حديث ارسال اليدين بعد تكبيرة الاحرام

191
01:01:29.050 --> 01:01:53.400
وذكر تحته حديث ابي حميد الساعدي هذا الذي ذكرت وشرحه. قال قوله حتى يرجع كل عضو الى موضعه معتدلا قال هذا صريح في الارسال. لان المصلي اذا رفع يديه عند تكبيرة الاحرام وقال الله اكبر. في هذه الهيئة لا يرجع كل عضو الى فقره فهاد الهيئة لا يعتبر كل عضو راجعا الى فقره

192
01:01:53.400 --> 01:02:09.200
وانما الهيئة العادية التي يقف عليها الانسان ملي كيكون واقف هي هاته هكذا. فعندما يقف الانسان على هذه الهيئة الان يقال رجع كل عضو الى موضعه او كل عظم الى فقاره هكذا

193
01:02:09.350 --> 01:02:29.350
اذن فأبو حميد الساعدي لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله قال يرفع يديه حتى يرجع كل عضو الى موضعه مرتدعا ثم قال بعديك ثم يقرأ الفاتحة عاد ذكر لينا قراءة الفاتحة ولم يذكر القبض لكن القبض اخذ من الاحاديث الاخرى التي ورد فيها وضع اليمنى على اليسرى. فجمعا بين الاحاديث

194
01:02:29.350 --> 01:02:47.250
اذا يرفع حتى يرجع كل عضو الى موضعه معتدلا يرسل ثم بعد ذلك يضع اليمنى على على اليسرى كما ورد في الاحاديث الاخرى. وردت احاديث اخرى تشير الى هذا وهذا الامر ذكره كثير من من اهل العلم في شرح الاحاديث. منها ما اشار اليه النووي

195
01:02:47.250 --> 01:03:04.450
في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر التحف بثوبيه قال الامام النووي في شرحه. الحديث قال هذا يشير الى انه صلى الله عليه وسلم كان يرسل يديه لانه قال اذا كبر التحف بثوبيه يكبر ويلتحف

196
01:03:04.450 --> 01:03:23.600
فالالتحاف بالثوب الذي كان يقع من النبي صلى الله عليه وسلم احيانا اه يشير الى انه كان يرسل ثم بعد ذلك يلتحف وهكذا فالشاهد اسرح حديث في الباب هو حديث ابي حميد الساعدي وقد نبه شراح الحديث على هذا ولم ينكر احد من الشراح

197
01:03:23.600 --> 01:03:43.600
بهذا المعنى الذي اشرنا اليه لم ينكر احد من شراع حديث ابي داود هذا المعنى بل كلهم آآ صرحوا به وبعضهم آآ عليه بعض الشراح الذين اختصروا مروا على هذا فلم يتعرضوا له بنفي ولا اثبات ما تكلموش عليه اصلا وبعضهم تكلم عليه ونبه ان

198
01:03:43.600 --> 01:04:01.300
ذلك يكون بالإرسال وممن صرح بهذا كما قلت الحافظ العراقي في تخريج احاديث الإحياء بل بوب له ونقل كلام ابن الصلاح في ذلك في في معنى الفاظه نقل كلام ابن الصلاح رحمه الله في هذا. هذا والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم

199
01:04:01.300 --> 01:04:16.050
ولمزيد من التفصيل را كاين واحد الأسطر اسطر كتبت في هذا خمس صفحات فقط فيها نقول عن اهل العلم القائلين بها هذا موجودة ربما تجدونها عند تكون عند عندك اسي يا سيدي

200
01:04:16.550 --> 01:04:43.050
ديك الصفحات في هذا في هذه المسألة  غتكون عندك ولا عند نبيل تكون عند الطلبة القدام ان شاء الله  ارفعوا ايديكم مباشرة يعني لا حيت مزيان طيب الا عندكم اي مسألة انا احب المذاكرة في هذه المسألة. الى عندكم اي مسألة قولوها ليا دابا الآن نداكروها واضح؟ طيب تفضل

201
01:04:43.250 --> 01:04:57.850
اش قال؟ قال ثم ثم تدل على التراخي ثم حرف دل على التراخي هل اذا قال لاحظ اذا قال اذا قال الراوي مثلا كما جاءنا في حديث قال كبر النبي

202
01:04:57.850 --> 01:05:15.750
النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ الفاتحة هل ثم تدل على انه بعد التكبير مباشرة قرأ الفاتحة ثم عبارة دالة على التراخي لا يلزم منها انه فعل ذلك فورا بعد تكبيره. رفع يديه ثم وضع اليمنى على اليسرى هذه ثم تدل على الثراء

203
01:05:15.750 --> 01:05:36.850
اخي ما كدلش على المباشرة فجمعا بين الأحاديث نقولو ذكر لنا الرفع والقبض ولم يذكر الإرسال لأنه شيء معتاد لأن هذا شيء عادي  ان الرفع يعقبه يصلي لأن هادي هي الهيئة الأصلية فإذا لما رفع رفع يديه عادت يده الى هيئته الأصلية وهذا لا يحتاج الى تصريح اصلا

204
01:05:36.850 --> 01:05:57.500
لأن هادي هي الهيئة الأصلية وذكر انه ان المصلي يقبض اذن ها هو رفع لما رد يديه الى مكانه هذا لا يحتاج الى تصريح شوف ارفع يديك في الصلاة رفعت يدي في الصلاة. اقبض في الصلاة قبضت في الصلاة. فهذا الرفع شيء فعل مستقل. والقبض شيء مستقل. شنو اللي خاصنا حنا

205
01:05:57.500 --> 01:06:12.600
ليكون نصا في الباب ان يقول رفع ولم يرسل يده ايلا كان عندنا رفع وقبض ولم يرسل يده لك انت نصا في الباب. اما شتي لو ما كانتش ثم لو فرضنا ان عندنا في الرواية رفعنا

206
01:06:12.600 --> 01:06:33.450
لو فرضنا ان عندنا رفع وقبض على ما كانت نصا في الباب حتى بالواو حيدتو الما ودير الواو رفع وقبض لا تكون نصا في الباب لانها لا تدل على التعقيب على ان ذلك لم لم يأتي بعده ارسال لم يعقبه ارسال ليست نصا في الباب. وذكرنا مرارا حنا قلنا ان صفة صلاة النبي

207
01:06:33.450 --> 01:06:45.150
تأخذ من مجموع الأحاديث حديث ابن عمر هذا الى تأملنا نلقاو بعض نلقاو اما ما دكرش دعاء الإستفتاح ولا ما ذكرش بأن نقولو لا يشرع. فصفة الصلاة تأخذ من مجموع احاديث ها هو حديث ابي حميد والسفلي

208
01:06:45.150 --> 01:06:59.350
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل ولكن لم يذكر كثيرا من الأمور من ذلك القبض ما دكرش القبض كاع عموما نقولو القبض غير مشروع او اجعلوا رواية ابي حميد حكما على رواية ابن عمر او العكس يجمع بين الاحاديث

209
01:06:59.450 --> 01:07:11.850
واضح هو ذكر الصفتان وهذا ذكر صفة وهذا ذكر صفة ومن مجموع الأحاديث لأن الصحابي هو يصف قد يغفل شيئا ما او قد لا يذكر شيئا ما لأنه شيء معتاد لأنه هو الأصل

210
01:07:12.350 --> 01:07:34.100
فلكونه معتدى قد لا يصرح به ونحو هذا. واضح  ولهذا لاحظ مما استدل به مما استدل به من قال بعدم مشروعية القبض بعد الرفع من الركوع القبض بعد الرفع من الركوع كثير من الفقهاء وحتى المحدثين كيقولو لا يستحب. طيب ما هو دليل هؤلاء في عدم استحبابه

211
01:07:35.150 --> 01:07:49.800
قالوا لم يرد فيه دليل قالوا الدليل الوارد وارد في القيام للقراءة وبعد الرفع من الركوع لم يرد طيب قلنا لهم لم يرد وهل ورد حديث في ارسال موردش حديث في القبض علاش درتوه؟ فين الأحاديث لي عندكم ديال الإرسال؟ قالوا اش

212
01:07:49.950 --> 01:08:02.800
الأصل خليك لأنه لا يحتاج الى الى تنصيص لا يحتاج الى تصريح هذا هو الأصل فإذا لم يصرح به فهو الأصل اصلا بمعنى متى لا نقول بمشروعيته اذا نفي جاء التصريح بنفيه تفضل السي

213
01:08:03.400 --> 01:08:20.800
هل ثبت  نعم في الصلاة كلها وما التفاصيل لا اعلم شيئا ورد في التفصيل بالضبط لكن في ملي كيكون الإنسان قائم ولا جالس ولا قاعد اما اذا كان ساجدا فواضح راه

214
01:08:20.900 --> 01:08:35.350
مضطر لان لا ينظر الى شيء اذا كان ساجدا. في الصلاة كلها ينظر امامه ينظر امامه في محل سجوده او موضعه لأن النبي سماها عن رفع البصر ونهى عن مد البصر في الصلاة

215
01:08:35.450 --> 01:08:58.550
نهى عن مد البصر وعن رفع البصر فالواجب هو ان ينظر الانسان ولذلك السترة قالوا من حكمها انها تحد البصر ذكر الفقهاء ان من الحكم ديال السترات حد البصر لئلا ينصرف البصر اليه. فتنظروا الى سترتك وما بين سترتك ورجلك. يعني كيكون البصر ديالك محدود. اقصاه

216
01:08:58.550 --> 01:09:17.000
الى جهة الى السترة يعني الى موضع السجود محل السجود  نعام ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم كان ينظر الى اصبعه الاسبوع الذي يتشهد به ينظر اليه

217
01:09:17.500 --> 01:09:40.850
في صلاة الجماعة اه في صلاة الجماعة قالوا ينظر الى ظهر الامام لكن هذا القول ليس مسلما فيه خلاف داخل المذهب فضلا عن خارجه فابن عبدالبر او ابن العربي رحمه الله انكر هذا وقالوا لا الوالد هو النظر في موضع السجود. عندنا في المذهب فيه

218
01:09:41.150 --> 01:09:48.500
خلاف فضلا عن خارج المذهب  سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت