﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:42.550
والمعاني  حسبه تقدم في الدرس الماضي قول ناظم وجاء في الصحيح للفساد وان لم يجد دليل للسداد اه ذكر في هذا البيت ان مذهب الجمهور وهو المذهب الصحيح ان النهي يدل على

2
00:00:42.650 --> 00:01:02.750
فساد وهذا ما لم يأتي دليل اه ده ما لم يأتي دليل يدل على انه يقتضي الصحة فانه حينئذ يكون لها. وانما كان النهي مفيدا للفساد الجمهور لعدم النفع لان ما نهى الشارع عنه لا مصلحة فيه

3
00:01:03.100 --> 00:01:28.750
وزيدي هو بمعنى او او لزيادة المفسدة على المصلحة فيه ولذلك فانه يفيد الفساد و مما ينبني على الخلاف في النهي هل يقتضي الفساد مطلقا اولى يقتضيه مطلقا او انه يقتضي الفساد الا اذا افاد شبهة الملك كما عند المالكية مما ينبني على ذلك

4
00:01:28.800 --> 00:01:51.100
الخلاف في المفوتات الاربع فعند المالكية اه ولو وقع البيع حراما اي ولو وقع البيع منديا عنه فانه عند حصول مفوت المفوت الاربع يصح ويحصد به الملك اي يترتب عليه الاثار ولو كان منه

5
00:01:51.100 --> 00:02:12.600
عنه لكن في هذه الامور الارباع التي استثنوها لانها حينئذ تفيد شبهة الملك. اشار اليها بقوله وملك ما بيع عليه ينجدي وينجلي اي يظهروا ويتضحوا عليه على الخلاف فيه اه النادي هل يقتضي الفساد مطلقا؟ كما عند احمد والشافعي

6
00:02:12.850 --> 00:02:38.500
او يقتضي الفساد وشبهة الملك كما عند المالكية اه ينبني عليه ملك ما بيع. صحة ملك ما بيع بيعا منهيا عنه. شرعا لكن متى اذا حصل امر مع اذا تغير بسوق او بدن سواء هلاكا او دونه او اقترن به حق الغير. وقد سبق بيانه

7
00:02:38.500 --> 00:03:00.100
ثم ذكر مذهب ابي حنيفة المقاد المقابلة لمذهب الجمهورية قال رحمه الله وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حرب الفارسة وانما قال ان النهي يقتضي الصحة علل ذلك بالنهي اي بانه منهي عنه

8
00:03:00.250 --> 00:03:20.450
والنهي عنه دليل على امكان وجوده والا لكان النهي عنه لغوا اذا لم يكن اه معتبرا شرعا كان النهي عنه لغوا وتحصيل حاصل. اذا فلما نهى الشارع عنه دل ذلك على انه

9
00:03:20.700 --> 00:03:36.250
موجود شرعنا يعتبر الشارع وجوده وذلك هو الصحيحة والا فلو كان فاسدا اي غير معتد به شرعا لما نهي عنه لانه لان المعلوم شرعا كالمعلوم حسا هذا ما قصد رحمه

10
00:03:36.250 --> 00:03:58.950
ورد عليه بما سيأتي ثم قال والخلف فيما ينتمي للشرع بين به اه محل الخلاف واشار به الى الرد على ما ذهب اليه ابو حنيفة قال اعلم ان الخلاف في الصحة هنا الصحة التي تنتمي الشرعية وليس الخلاف في الصحة

11
00:03:59.900 --> 00:04:22.250
طبيعية اي العادية اي ما يمكن وجوده عادة وآآ فهم من هذا ان الشيء قد يكون صحيحا عادة ويكون فاسدا شرعا. يكون صحيحا عادة يمكن وجوده عادة وهو شرعا فاسد ففرق بين الصحة الشرعية

12
00:04:22.450 --> 00:04:41.450
والصحة الطبيعية اذ كل مأمور به او منهي عنه فانه صحيح عادة. كل مأمور به او منهي او من  صحيح عادة اذ لا يأمر الشارع بشيء لا يمكن حصوله عادة لا يشرعه الشارع اصلا

13
00:04:41.750 --> 00:04:58.400
ثم قال لي الزاء والقبول حين نفي بصحة وضدها قد روي سبق لنا ان الأمر الذي لا يمكن عادة التكليف به من باب التكليف بالمحال كما مضى كالأمر بالطيران ونحو ذلك

14
00:04:59.000 --> 00:05:20.000
ثم ختم رحمه الله بمسألة وهي هل الصحة تجامع نفي الاجزاء ونفي القبول ام لا؟ بمعنى هل يمكن ان يكون الشيء اه قد نفي قبوله او اجزاؤه شرعا وهو صحيح. هل يجتمعان؟ ام يتنافيان

15
00:05:20.250 --> 00:05:40.900
ذكر الخلافة في المسألة ثقيلة انا نفي القبول ونفي الصحة ونفي الاجزاء لا يجامعان الصحة فكل ما نهي قبوله فهو فاسد وقيل انهما لا يتنافيان وعليه فقد يكون الشيء صحيحا مع

16
00:05:41.250 --> 00:06:09.850
نفي القبول عنه او نفي الاجزاء عنه هذا حاصل     وجاء في الصحيح من فساد يعني ان النهج نفسيا كان او   العبادات والمعاملات المستلزمة والفساد المنهي  وعبارة المحل ممزوجة بنص ممزوجة

17
00:06:10.250 --> 00:06:36.000
ويدارس المحل  ومطلق نهي التعليم من الله وكذا التنزيل الاظهر للفساد انتهى وهو مشعر بان المراد النفسي وهو المتجه   اذن لاحظ اه صاحب الاصل اش قال قال صاحب الاصل يعني ان النهي لفظيا كان او نفسيا واضح

18
00:06:36.050 --> 00:06:54.150
لما ذكر كلامه قال لك قاله في قاله في الأصل ليرد عليه ثم اتى بعبارة محنين زوجة بكلام المصنف صاحب الجمع يعني كلام الشارع ومصنف قال ومطلق نهي التحريم المستفاد من اللفظ

19
00:06:54.600 --> 00:07:14.300
ومطلق نهي التحريم المستغاث من اللفظ وكذا التنزيه في الاظهار للفساد وهذا يشعر قال لك بأن المقصود ان السيما لأنه قال ومطلق نهي التحريم المستفاد من اللفظ كيتكلم يتحدث عن النهي النفسي

20
00:07:14.700 --> 00:07:29.200
قالك وهو المتجه بمعنى ان قولهم بمعنى ان قول مؤلف رحمه الله وجاء في الصحيح الفساد او بحث هذه المسألة في الاصول هل يقتضي الفساد او يقتضي الصحة انما يقصدون به النهي

21
00:07:29.950 --> 00:07:47.450
النفسية لا اللفظية ضد الصحة وقد تقدم في خطاب الله لكن المراد هنا منه لازمه وهو عدم الارتداد في المنزل انه اذا وقف في العبادات وقوع الخلل فيها. اذا هاد العبارة ديال عدم الاعتداد بالمنهي عنه تشمل

22
00:07:48.500 --> 00:08:08.600
العبادات والمعاملات المراد بهديه هنا اللازم وهو عدم الاعتداد وهذه العبارة تشملهما معا والا فلو اريدا معنى نقولو اسيدي الفساد هو مخالفة الفعل للوجهين الشرع هذا هو الفساد ولازمه عدم الاعتدال

23
00:08:09.150 --> 00:08:34.650
قال وقوع الخلل فيها بما يوجب  نعم كما لو فقد شرطها او ركنها هذا هو الخلل  معاملة عدم ترتب اثارها فالفساد في العبادات مخالف للفساد في المعاملات كما رأيتم ودلالته على الفساد بالشرع اذ لا يفهم من غيره. قالوا واحتجوا بان الصحابة سبق لنا ديك الخلاف في هاد المسألة ياك اسيدي

24
00:08:34.800 --> 00:08:55.850
من الجمهور القائلون بأن اه النهي يقتضي الفساد ما دليلهم على ذلك الدليل على ذلك الشرع وقيل للعقل وقيل اللغة  لم يزالوا يحتجون على الفساد بالنهي كاحتجاجهم على تحريم نكاح الصغار وعقود الربا وغير ذلك من

25
00:08:55.950 --> 00:09:16.850
ودعوى ان ذلك لقرينة الخلاف الاصلي. نعم وهذا هو الصحيح انه للشرع لا للعقل ولا للغة وقيل وقيل باللغة لفهم اهل اللغة ذلك من مجرد ما اضفى له المحل وقد ضعس هذا القول الفجري قال وهو ضعيف فان معنى الفساد سلب الاحكام الشرعية

26
00:09:17.000 --> 00:09:31.200
واللغة لا تفيد ذلك امتى وقيل بالعقد بان الشيء انما ينهى عنه اذا اشتمل على ما يقتضي فسادا وانما وانما يقتضي الفساد اذا كان النهي لامر داخل في الذات طلاق الحائط

27
00:09:31.250 --> 00:09:45.850
تقضي الطهارة المشترطة خلاص والنهي عن بيع المراقيح اي ما في البطون من الاجنة انعدام ركن من البيع او لوصفه اللازم كالنهي عن صوم يوم النحر للاعراض بصومه عن ضيافة عن ضيافة الله

28
00:09:45.900 --> 00:10:03.900
وبيع درهم بدرهمين ما لها على الزيادة اللازمة وفي الشدة المطربة في الخمر لا ان كان لامر خارج كالصلاة في المكان المرصود وذكر ابن عبد السلام في قواعده ان كل تصرف منهي عنه لامر يجاوره او يقارنه مع مع توفر

29
00:10:04.300 --> 00:10:20.300
ما هو صحيح وكل تصرف لم يعلم لماذا نهى عنه فهو باطل الروي رؤيا لماذا نهي عن مفوض باطل حملا للنهي عن الحقيقة؟ اذا قال رحمه الله ابن عبد السلام كلاما جميلا قال كل تصرف منهي عنه لامر يجاور

30
00:10:20.300 --> 00:10:37.600
او يقارنه مع توفر شروطه فهو صحيح اذن الى توجدت والمراد بالشروط هنا ما يشمل الأركان مع توفر الشروط يا ايها الأركان كل تصرف منهي عنه لامر يجاوره مع توفر شروطه اي واركانه

31
00:10:38.250 --> 00:10:54.750
فهو صحيح وكل تصرف لن يعلن لم يعلم لماذا نهي عنه فهو باطل حملا للنبي على الحقيقة. اي لم يعلم لماذا نهي عنه؟ اي هل لانه شرط من شروطه او ركن من اركانه اولى؟ ما

32
00:10:54.750 --> 00:11:10.600
قالك فالأصل الأصل ان يحمل على فساد لانه اه هو الحقيقة لأن هاد الحمل هو الحقيقة قال والذي لم يعلن لماذا نهي عنه ومراد السبخ بما احتمل رجوعه الى امر داخل

33
00:11:10.800 --> 00:11:23.750
ويحكم بفساده تغليبا له على احتمال الخارج احتياطا. بمعنى لم يعلم واش نهي عنه لانه شرط او ركن او لانه خارج فيحمل على ذلك لانه الاصل على الفساد لانه حقيقة فيه

34
00:11:23.850 --> 00:11:39.000
قال ولما فيه من حمل لفظ النهي على حقيقته وذلك كنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه وللعطاء فانه يحتمل ان النهي لامر داخل ان كان الركن هو المذيع المقبول هو المبيعة

35
00:11:39.800 --> 00:12:00.050
كان الركن هو المذيع المقبول فاذا انعدم صار النهي لامر داخلي ويحتمل انه لامر خارج ان كان الركن ذات المبيع في حد ذاته. نعم. واضح  قال البرناوي وقد استفيد من كلام ابن عبد السلام ان المراد بالخارج غير اللازم الذي لا يتعلق باخلال ركن او شرط

36
00:12:00.200 --> 00:12:15.100
الاول هو مرادهم بالجزء الداخلي والثاني هو مرادهم باللازمات بلزوم الشرط للمالية فنشأ من ذلك اختلاف الامثلة ثم محل دلالة النهي عن الفساد ان لم يقيد بما يدل على السداد اي الصفحة

37
00:12:15.250 --> 00:12:32.600
الطلاق في الحيض فان الامر بالمراجعة دال على انتفاء على انتفاء الفساد فيه فيقع الطلاق ويترتب عليه اثره كافر لمن شذ في المنبر في المسألة كبعض الظاهرية والخوارج والرواهب قالوا ان طلاقها لا ينفذ

38
00:12:32.750 --> 00:12:51.550
قال ابن قال ابن عبد البر لا يخالف في ذلك الا اهل البدع والضلال. قال خليل في المختصر وفسد منهي عنه الا بدليل مفتاح الوصول وعلى هذا الاصل اختلف الفقهاء في نكاح الشغار. هل يفسخ وهو قول المالكية والشافعية

39
00:12:51.650 --> 00:13:08.900
في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشقاء. لان النهي عندهم يدل على فساد المنهي  ومن رأى انه لا يدل على الفساد كالحنافية لا يحكم بفسخه. ومنه بيع وشر وبيع وسلف. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:13:09.000 --> 00:13:29.350
ومنه الصلاة في الفعل المغفور لانه منهي عنه. ففي فسادها خلاف وكذلك الصلاة في الاوقات الممنوعة. وفي جميع ذلك خلاف بناء على هذا الاصل وتحقيق المذهب ان النهي عن الشيء ان كان لحق الله تعالى فانه فانه يفسد المنهي عنه. وان كان لحق العبد فلا يفسد

41
00:13:29.550 --> 00:13:44.550
يوعى الثاء فلا يفسد فلن نهي من هي لا ترى ان النهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هذا التفصيل صدق معنا في مفتاح الوصول ذكره التلمساني رحمه الله قال ان كان لحق الله

42
00:13:44.550 --> 00:14:01.200
يتلو على الفساد وان كان لحق العبد فلا يدل على الفساد لكن كما قلنا التفاصيل العبارات وان اختلفت  فانه فان المعنى لا يختلف لان ما يرجع لحق العبد يكون اش

43
00:14:01.450 --> 00:14:22.950
يكون خارجا عن الماهية يكون منفصلا منفكا عن المالية كما سترى في  قال الا ترى الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الابل والغنم. لا تسر لا تسر الابل والغنم فمن ابتعاها فهو بخير الناظرين

44
00:14:23.000 --> 00:14:37.950
امسكها وان شاء ردها وسعى من ثوب. فلم يحكم بفسخ البيع ولو كان مفسوخا لم يجعل للمسلم خيارا في الانسان. نعم وذلك ان الحق فيه للعبد وان كان النهي لحق الله تعالى فانه فاسد

45
00:14:38.100 --> 00:14:54.050
ولذلك قلنا ان البيع وقتا لله. الاخرون يقولون لا ليس بفاسد لان النهي راجع لخارجه وهذا وجه تفرقة اكثر الرواة بينما يوصف من النكاح المنهي عنه بطلاق وما يصدق بغير طلاق

46
00:14:54.100 --> 00:15:16.600
فانهم قالوا كل نكاح كان للولي او للزوج او للزوجة امضاؤه وفسخه فانه يفسخ لأن النهي فيه ليس الا لحق من له الخيار فالنكاح فيه منعقد ليس بفاسد وكل نكاح لا خيار فيه لاحد الثلاثة بليغه على كل حال فانه يفسح بغير طلاق. لان الفسخ فيه ليس لحق احد منهم

47
00:15:16.650 --> 00:15:40.950
كما لو تزوج اخته من الرماح فليس فليس لاحد الحق في بامضائه هذا يفسخ على كل حال اذا فهو  ولو كان لحق احد منهم لسقط الفسخ باسقاط باسقاطه حقا. فلما لم فلما لم يسقط باسقاط احد منهم علمنا

48
00:15:40.950 --> 00:15:59.250
ان الحق فيه لله تعالى. هم فكان فاسدا غير منعقد فلا يحتاج للفصل لان الطلاق انما هو حل العقد فحيث لا عقد فلا حين فلا حل فلا حل فهذه قاعدة المذهب وما خرج عنها فانما هو لدليل منفصل

49
00:16:00.650 --> 00:16:14.900
وانما كان النهي يدل على الفساد بما اشار اليه الناظم بقوله لعدم النفع وزد الخلل قوله لعدم النفع اي المصلحة في المنهي عنه وقوله زيد الخلل اي زيادة المفسدة على المصلحة

50
00:16:15.100 --> 00:16:41.250
وقال القاضي لا يقتضي صحة ولا فسادا وقيل يقتدي الفساد في العبادات دون المعاملات ووجهه كما في شرح التنقيح للقراصي ان البراءة تعتمد الاتيان هذا القول منسوب لمن  للراس  ولم يأت به فتبقى العهدة. وان كان المندوب لا يجزئ عن العبادة الواجبة في كل محرم

51
00:16:41.300 --> 00:16:58.150
لو صلى الف ركعة ما نابت له عن صلاة الصبح. واما المعاملات فهي اسباب. والسبب ليس من شرطه ان يكون مأمورا به ومما ينبني على خلاف ما اشار اليه الناظم بقوله وملك ما في عاليه الجديد. ملكه وملك ما بي عاليه

52
00:16:58.350 --> 00:17:12.700
لا تغير من سوق او بدن او حق او حق غيره به قد اقترف تعني انه مما ينبني على كون النهي يختلي الفسادا وشبهة منك وشو وشبهة الملك انتقال اذا حصل في المجال مفوت

53
00:17:13.450 --> 00:17:31.450
ان تغير سوقي الشيء او تغير بدنه بهلاك او غيره او تعلق حق للغير بالمضيغ كما اذا باعه او او اجره او اعتقه او وهبه في ملكه وقد تقدم قوله ان لم يكن حوادث او سلفوا الى

54
00:17:31.900 --> 00:17:49.650
قال ترى في قاعدة اهل المذهب ان النهي يدل على وتسارعهم تقتضي انه يدل على شبهة  قال ابن عاشور قال ابن الحاجب في البيوع من المختصر الفرعي والمذهب ان النهي يدل على الفساد. ولم يعرف فيها خلاف بين المالكية

55
00:17:49.950 --> 00:18:04.400
لان ما ذكره الشيخ الا الا ما ذكره الا ما ذكره الشيخ ابن عبد السلام في شرح في شرحه مختصر ابن الحاجب عن مختصر ابن الحاجز عن ابن مسلمة من امضاء ما اشتمل على فساد على فساد مختلف فيه

56
00:18:05.200 --> 00:18:27.400
يرى مخالفنا من مخالفنا من العلماء عادا وفسادا وعدم فساده مختلفين فيه بمعنى اننا نرى فساده ويرى مخالفنا انه غير فاسد وينبغي تخصيص قول ابن مسلمة بمسائل المعاملات التي يراعى فيها الخلاف. اما العبادات فالنهي فيه

57
00:18:27.450 --> 00:18:40.050
يدل على الفساد ان كان لداخل في العبادة او لخارج من لوازمها مثل اوقات النهي فلا تصح ولا يتاب عليها كما قدمناه على ابن عمر بمعنى يقول لك ابن عاشور رحمه الله لا ينبغي اطلاق

58
00:18:40.050 --> 00:18:56.250
كلام ان يعمر الكلام ويقال انه لا يدلنا الا يدل على الفساد فما ذكره الشيخ ابن عبد السلام في الحج عن ابن مسلمة هذا يمكن هذا ما ذكره على المسلم يجب ان يخص بالمعاملات

59
00:18:56.250 --> 00:19:14.100
بمعنى لا يعمم لا يقال ان عندنا لا يقتضي فسادا وانما هو خاص بالمعاملات التي يراعى فيها الخلاف معاملات ولي وقع فيها خلاف اه يمكن ان يراعى  وبالتالي الصحة في المدارس معللا بالنجاح

60
00:19:14.150 --> 00:19:40.900
يعني ان حبر فارس وهو ابو حنيفة قال يقتضي الصحة معللا بان النهي عن الشيء يقتضي بحظر فارسي اه في هذا الموضع تعبير جميل ومناسب في هذا المقام مناسب بمعنى ان الامام ابا حنيفة خالف الجمهور وقال ان النهي يقتضي الفساد وهو امام من الائمة حضر فارسها

61
00:19:41.550 --> 00:20:02.000
ليس معنى ذلك انه آآ انه اتى بشيء شاذ او اتى بشيء اه مخالف لقواعد العلم وضوابطه او لا يفهم من ذلك التنقيص من شأنه او التقليل منه بل هو حاضر فارس

62
00:20:02.500 --> 00:20:22.350
فوصفه بهذا هنا مناسب  وان لم تنع النهي عنه كقولك للاعمى لا تبصر فيجوز عنده التصرف في المبيت اذا فقولك للاعمال لا تبصر هذا لا يجوز تحصيل حاصل لانه لا يبصر اصلا فهذا ما قصد رحمه قال

63
00:20:23.300 --> 00:20:45.750
يجوز عنده التصرف في المزارع الفاسدة ووطء الامل ابتداء ووطء معطوف على التصرف يجوز عنده التصرف ووطؤه لو سمحت ووطؤ الأمة ابتداء اي قبل قبل استبرائها ابتداء بمجردها بمجرد شرائها

64
00:20:45.900 --> 00:21:07.000
اه توطأ قبله سيأتي هذا مواضعة قال هذه الاثالي عنده بنفس البيع من غير حاجة الى مفوت. بمعنى ولو كان البيع فاسدا  اما المنهي اما المنهي لعينه كصلاة الحائض وبيع الملاقيظ فانه غير مشروع عنده

65
00:21:07.350 --> 00:21:24.350
ففساده اي عرض للهي حيت استعمل في غير المشروع مجازا عن النفس واضافة ذلك اسبق اذا لاحظ اما المنهي عنه لعينيه ثقلنا فانه فاسد عند ابي حنيفة ولكن واش فاسد عنده عملا بالقاعدة التي يقول بها الجمهور اننا

66
00:21:24.350 --> 00:21:48.050
يقتضي الفساد؟ لا فاسد لماذا قالك فساده عرضي ماشي استفيد من النهي لأن هو عندو ابنة لا يفيد الفساد وكيوافقنا في المنهي عنه لعينه يقول الذي يقصد الفساد لكن ماشي يستدل بنفس الطريقة التي يستدل بها الجمهور ان النهي للفساد لا قال لك فساده عربي كيف؟ اي عرض للنهي

67
00:21:48.050 --> 00:22:12.950
حيث استعمل في غير المشروع مجازا عن النفي قال لك اذا رجع لذات المنهي عنه فان النهي حينئذ استعمل مجازا في غير المشروع يعني كانه استعمل النهي مكانا  والشارع اذا نفى الشيء بصيغة النبي فإنه معناه اش؟ ان ذلك الشيء غير مشروع اي

68
00:22:13.700 --> 00:22:29.000
غير ان ذلك الشيء غير موجود شرعا الشارع اذا نفى شيئا فانه لم يعتبر وجوده في الشرع وهذا هو العبرة بهذا عند ابي حنيفة والشيء معتبر الوجود شرعا او هو غير موجود شرعا

69
00:22:29.450 --> 00:22:43.250
فقال لك هنا في هذه الحالة كأنه استعمل النهي مكان النفي مجازا مفهوم وحينئذ فالفساد اخذ من هذا ان ذلك الشيء منفي شرعا واذا كان منفيا شرعا فهو غير موجود

70
00:22:43.950 --> 00:23:00.200
وقال وايضاح ذلك وايضاح ذلك كما في الايات البينات ان هذا الفعل المنهي عنه منتف اي شرعه ويعبر عن امتثاله بعبارتين احداهما صيغة النفي نحو لا صلاة للحائض ولا بيع للملاقيط

71
00:23:00.300 --> 00:23:14.600
وهذه العبارة حقيقة لانها مستعملة في الموضوع لا هو واش؟ النفي اذا فهذا الشيء منفي شرعا قالك والصيغة الثانية وهادي هي هاد الصيغة مجازية الآن وهذا معروف طبعا نصوص كثيرة يستعمل فيهاش

72
00:23:15.500 --> 00:23:35.450
النهي مكان النفي والعكس كذلك. قال والثانية والثانية صيغة النهي واليمن ولذلك يقولون كما كما هو مقرر الناهي عن الشيء باسلوب النفي ابلغ من الندي نفسه لأن الشريعة اذا نفى الشيء كأنه كيقول لينا هاد الشيء

73
00:23:35.600 --> 00:23:53.250
غير معتبر شرعا هذا الشيء غير معتبر هذا الشيء منتف شرعا و انتفاؤه شرعا يستلزم اش يستلزموا النهي عنه بمعنى هذا الشيء من فيه شرعا غير موجود غير معتبى شرعا

74
00:23:53.350 --> 00:24:08.950
وهو موجود عادة لان الاحكام لا تتعلق بما لا يمكن عادة ما كتعلقش العدالة والتكليف بالموحد اذن عادة يمكن وجوده لكن شرعا؟ هذا شيء غير موجود. فهذا النفي يستلزم النهي عنه. اذا لا يجوز فعله لان الشريعة

75
00:24:09.150 --> 00:24:30.500
قال لك لما نفاه هذا غير مشروع نفى عنه المشروعية قال والثانية صيغة صيغة النبي وهي مجال بانها مستعملة في غير الموضع الموضوعي له فانها لم توضع نعم وهذا سيماه من جنس المشروع اما غير المشروع كالزنا ولذلك من لم من لم يقف

76
00:24:30.650 --> 00:24:48.550
مثلا على مثل هذه التفاصيل ربما يظن ان الامام ابا حنيفة تتناقض قال النهي لا يدل على الفساد ثم اتى للمنهي لعينه وقال صلاة الحائض مثلا لا تصح وبيع الملاقيح كذلك غير فاسدة

77
00:24:48.550 --> 00:25:10.550
صحيح مع انه يقولون انه لا يدل على الفساد فقد يظن انه انه يخالف ما يقرره. يخالف ما هو ليس الامر كذلك قال ثم هذا ثم هذا فيما هو من جنسية ولذلك دائما اقول لو لم يستفد طالب العلم من دراسة الاصول ونحوها من العلوم

78
00:25:10.650 --> 00:25:28.650
الا ان يعرف اه مدارك العلماء وما يعتمدونه في فتاويهم واجتهاداتهم فحينئذ يحسن الظن بهم ويلتمس الاعذار لهم لكان ذلك كافيا في الفائدة لو لم يعرف الا هذا لكان كافيا

79
00:25:29.350 --> 00:25:44.550
بخلاف الجاهل بهذا فقد يقع في نفسه شيء على بعض العلماء لجهله او على بعض الائمة لجهله او يظن التناقض في كلامهم باديا ظاهرا مما ظهر له هو من قصوره

80
00:25:44.900 --> 00:26:14.450
فان لم يستفد الا ان يعرف انه رحمهم الله لا يقولون قول من الاقوال الا لمدرك عندهم. صحيح قوي عندهم وانهم لا يفتون تلك الفتاوى اه اتباعا للهوى او اه رغبة في المخالفة او انتصارا للنفس او نحو ذلك وانما يريدون النصرة ما يعتقدون انه حق

81
00:26:14.550 --> 00:26:32.550
انا لو لم يستفد طالب علم لهدا لكان كافيا في فائدته  وهذا فيما هو من جنس المشروع اما غير المشروع كاهتنا فالنهي فيه على حاله وفساده من خارج والمنهي عنه لوصفه كصوم يوم النحر وبيع درهم

82
00:26:32.650 --> 00:26:49.900
يفيد الصحة للمنهي عنه بدون وصفه فلو فلو طرحت زيادة لصح البير عنده وهذا في النهي المطلق. اما النهي المقيد بما يدل على الفساد او الصحة فيعمل به في ذلك اتفاقا. فالاول نحن لا يقبل الله صلاة بغير فهو

83
00:26:50.250 --> 00:27:07.100
وبالتالي نحن لا لا تصرخ لنا فمن ابتعاكم   وقال الشافعي واحمد انه يدل على الفساد. فالائمة الثلاثة طردوا اصولهم بخلاف مادي قال البرناوي هو اما المنهي عنه لخارج لكنه وصف لازم

84
00:27:07.350 --> 00:27:26.050
كالذي قبله في الفساد على الاصح. كالجبا فانه وصف الذكر  وصف الزيادة المقارن للعقد اللازم وصوم يوم النحر وايام التشريق لكونها ضيافة الله تعالى. وهذا معنى كونها ضيافة كونها ضيافة

85
00:27:26.350 --> 00:27:41.400
ضيافة الله تعالى وهذا معنى لازم له ومقابل الاصح قول ثان انه لا يفتدي الفساد مطلقا وعزاه ابن الحاجب  وقول ثالث للحنفية انه يدل على فساد الوصف لا الموصوف المنهيا

86
00:27:41.550 --> 00:27:57.100
كونه مشروعا بدون الوصف وبنوا على ذلك ما لو باع درهما بدرهمين ثم طرحت زيادة انه يصح العقد قلت ومنه لا يعلم ان ما ينقل عنهم من الفرق بين الفاسد والباطل ان الباطل ما لم يشرع باصله ولا وصفه

87
00:27:57.250 --> 00:28:15.800
والفاسد ما شرع باصله دون وصفه ان مرادهم ان الباطل هو المنهي عنه لعينه او جزئه والفاسد هو المنهي عنه للوصف اللازم لكن يكون الفساد راجعا للوصف لا للموصوف خلافا لما يتبادر للفهم من الحكم على الاصل بالفساد. حسبك نعم هذا مفيد جدا فيما سبق

88
00:28:15.950 --> 00:28:40.200
في قول الناظم رحمه الله وخالف النعمان فالفساد اذا الفاسد هو المنهي عنه لوصف لوصف لازم لكن يكون الفساد راجعا للوصف لا للموصوف فمثلا في بيع درهم بدرهمين النهي هنا راجع للوصف وهو

89
00:28:40.350 --> 00:29:00.950
الدرهم الزائد الربوي لا للموصوف وهو ذلكم البيع. ولذلك يقولون لو طرح الزيادة لان هاد الوصف النهي راجع للوصف اللي هو تلك الزيادة لو طرح الزيادة فانه يصح العقد لان النهي لم يرجع لم يرجع اصلا للموصوف وانما

90
00:29:00.950 --> 00:29:20.400
كان خاصا بالوصف وهو اه وهو اش الزيادة ولذلك يقولون في التفريق بينهما هو ما نهي عنه لوصفه لا لاصله اذا فما نهي عنه بوصفه ما كيقصدوش ان الله راجع للموصوف لا النهي راجع في الحقيقة للوصف فقط دون المنصوص

91
00:29:21.200 --> 00:29:49.250
قال ومن هنا يعلم وجه ما قاله  ثورة ان محل الخلاف انما هو في الفساد في الجمع كثيرا يقولها وابن فورق كذا كذا لا على تفرقتهم بين الفساد والبطلان قال ابن عاشور واعلم ان محل الخلاف في ان النهي هل يقتدي فساد انما هو هل يقتضي فسادا مقارن به

92
00:29:49.300 --> 00:30:03.150
اذا لاحظ قال ومن هنا يعلم وجه ما قاله الهندي ابن فرات ان محل الخلاف انما هو في الفساد بمعنى المطلان. لا على تفريقهم بين الفساد والمطلق انتهى ولذلك هنا فهاد المسألة ونحن نتحدث كنقولو

93
00:30:03.250 --> 00:30:21.300
ويرى الامام ابو حنيفة ان النهي لا يدل على على الفساد المقصود بذلك اي ما يعم البطلان فحنا ماشي محل التفريق فهاد المحل بمعناهم يرون انه يدل على الفساد اي البطلان وهو يرى انه لا يدل على الفساد اي البطلان

94
00:30:21.400 --> 00:30:39.200
طيب قال ابن عاشور واعلم ان محل الخلاف في ان النهي هل يقتدي الفساد انما هو هل يقتدي فساد مقارنه  كالغصب الذي اشتملت عليه الصلاة والشرط الذي اشتمل عليه به. اما الشيء المنهي عنه فلا خلاف فيه

95
00:30:39.650 --> 00:31:01.200
فساده وعالم اجزائه. فإذا كان فإذا كان جزء عبادة او معاملة فلا خلاف في فساد المالية التي  اذا يقول رحمه الله محل الخلاف انما هو هل يقتضي فسادا وقارنه المشتمل عليه؟ كالغصب الذي اشتملت عليه الصلاة. واضح الكلام

96
00:31:01.350 --> 00:31:20.000
بمعنى واش؟ الناهي عن الغصب يقتضي فساد مقارنه الذي اشتمل عليه الغصب اشتمل على الصلاة ام لا تا اه والشرط الذي اشتمل عليه البيع بمعنى ان البيعة صحيح مشتملة على شرط فاسد

97
00:31:20.150 --> 00:31:39.750
اما الشيء المنهي عنه فلا خلاف في فساده وعدم الزواجه بمعنى الشيء من هي عنه هو لذاته ماشي شيء منهي عنه هل يفسد مقارنه هذا هو محل الخلاف واما الشيء المنهي عنه لذاته فلا اشكال في انه فاسد كل ما نوي عنه بذاته فهو فاسد

98
00:31:39.950 --> 00:31:59.550
قال وذلك كالركعة المختلة من الصلاة. نعم وكون الثمن خمرا في البيع وكون الزوجة محرما في النار محرما محرما في لان ذلك الفساد الاحتلال لجزء المالية والمعدوم شرعا كالمعدوم حسنا وهادي هي المسألة لي سبق لنا لابي خليفة في وقفها ولا ولا لا

99
00:32:00.100 --> 00:32:24.200
راه كيوافق فيها ولا لكن الفساد عنده عربي قال والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا وكذا ما اقتلت شروطه كصلاة بلا طهارة ونكاح بلا مهر انما الخلاف في اشتمال العبادة او العرض على مقارن منهين. كالارض المغصوبة للصلاة والشق للبيع. والدرهم الثاني في بيع درهم بدرهم

100
00:32:24.500 --> 00:32:39.750
نعم. فمذهبنا فساد مقارنة ومذهب الحنفية انه ان كان المنهي عنه مقارنا لكنه داخل في الماهية اي قال قل لها اشهد فساد مع مع الملك الخبيث اي ان اثاره التي نشأت عنه من

101
00:32:39.800 --> 00:33:03.300
من قبل عليه او الحكم نعم تبيع الامة بلا مواضعة الى مواضعة كبيع الأمة بلا مواضعة مثلا شخص عنده امة وكان يجامعها ثم يبيعها بلا مواضعة اي بدون ان يجعل لها مدة للاستبراء مدة يعلمها

102
00:33:03.300 --> 00:33:19.800
هل رحمها مشغول ام لا بمائه ام لا فإن هذه البيع فاسد لا يجوز الواجب عليه ان اشترط هذا الشرط وان يجعله بالا تختلط الانسب ايه؟ فيلحق الوالي ولكن يجب فسقه

103
00:33:19.850 --> 00:33:36.900
وان كان المنهي عنه مقارنا فارزا الدرهم الزائد في وشر الحرام في البيع فلا يقصد الفساد  بل انما يفسخ الزائد انتهى هذا مذهب ابي حنيفة نعم والخلف فيما ينتمي للشر وليس فيما ينتمي للخلق

104
00:33:37.050 --> 00:33:50.050
يعني ان الخلاف بين القائل بانه للفساد والقائل بانه للساحة انما هو في الشرعية التي هي الاثم الشرعي في الاقدام على الفعل فيشمل الاحكام الشرعية ما عدا التحريم. اي موافقة الاذن

105
00:33:50.700 --> 00:34:11.350
وليس فيما ينتمي للطبع اي العادة اي ليس الخلاف في الساحات العادية اضحك الفرنسي والاتفاق على انه ليس في الشريعة منهي عنه ولا مشروع الا وفيه الصحة العادية. هم  يعني انه اختلف هل يدلون في القبول على الساحة فقيل ان نفي القبول

106
00:34:11.650 --> 00:34:28.650
ضحت لظهور النفي في عدم الثواب دون عدم الاعتدال قوله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة اربعين يوما وقوله اذا اذق العبد من مواليه لم تقبل له صلاة حتى يرجع اليه

107
00:34:29.100 --> 00:34:45.050
رواهما مسلم ومعلوم ان صلاة سائل العراف والآبق صحيحة لعدم طلبها من لعدم طلبها منهما ثانية ومن ذلك قوله تعالى فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا وقوله تعالى وقوله

108
00:34:45.700 --> 00:34:58.950
قوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفر  فانه يفيد الصحة لظهور النفي في عدم الثواب دون الارتداد قال في الايات البينات ولعل معنى كونه اي انه يجامعها ولا ينافيها

109
00:34:59.450 --> 00:35:17.300
نقله في الاصل نعم هذا هو الاظهر ما قاله في الايات هو الازهر معنى كونه للسحر ملي كنقولو نفي القبول يدل على الصحة اش معنى ذلك انه يجامعها ولا ينافيها نفي القبول يجتمع مع الصحة يعنى ممكن الشي يكون ما فيه القبول وهو صحيح

110
00:35:18.200 --> 00:35:34.650
ولا ينافيها بمعنى لا منافاة بينهما بين ان يكون الشيء من في القبول وصحيحا ما كاينش منافاة ممكن ان يجتمع وليس معنى ذلك ان نفي القبول هو علامة الصحة خصنا تا نشوفو شي حاجة القبول ديالها عاد نقولو انها صحيحة

111
00:35:35.300 --> 00:35:52.000
وقيل نفي القبول دليل على الفساد لظهوره في عدم  قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث اذا كل قائل بقول عندو دليل يتمسك بدليل جاء فيه لفي القبول

112
00:35:52.200 --> 00:36:07.000
اه ودل على كذا وكذا قال  ولذلك قال في الايات البينات ما قال بمعنى ان في القبول اش؟ لا ينافي الصحة يجتمعان لا بأس ان يجتمعان الا اذا دل دليل خارجي

113
00:36:07.050 --> 00:36:21.950
على انه للفساد. قال ونفي الاجزاء كنفي القبول ففيه خلاف هل يفيد الفساد او السحر البناء الاول على ان الاجزاء الكفاية في سقوط الطلب وهو الراجح كقوله صلى الله عليه وسلم

114
00:36:22.000 --> 00:36:44.400
لا تجزئ صلاة صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن وبناء الثاني على ان الاجزاء اسقاط القضاء الثاني اللي هو اش انه يفيد الصحة قال فان فانما لا يسقطه فانما لا يسقطه بان يحتاج الى الفعل ثانيا قد يصح. قد يصح. اذا قد يصح قد يجامع

115
00:36:44.400 --> 00:37:04.900
بيع الصحة وقد كصلاة الطهورين على القول بانه يصلي ويقضي اذن يصلي هادي هذا دليل على انها يصح ويقضي عدم يدل على عدو الانسان  وقيل ان نفش الاجزاء اولى للفساد ذكره الصوفي في الجنة

116
00:37:05.100 --> 00:37:25.850
قال المحلي للتبادل عدم الانسداد منه الى الفهم لان الصحة قد توجد حيث لا قبول  ثم قال رحمه الله ما استغرق صريح دفعة بلا حصر من اللفظ ومن عوارج المباني وقلله

117
00:37:25.900 --> 00:39:52.550
العمومي يدخلوه         وفي استشهاد منها    وهذه قيمه لاحتماله في الافعال     بسم الله يقول الناظم رحمه الله  العام العام في اللغة هو الشامل هو اسم فاعل من العموم والعموم والشمول كما هو معزوم

118
00:39:52.800 --> 00:40:10.050
اسم الفاعل منه عام والفعل عام قالوا عم الشيء يعم فهو عام اي شأن هو اصله عالم هذا لغتنا وفي الاصطلاح عرفه الناظم بقوله ما استغرق دفعة بلا حصر من اللفظ

119
00:40:10.250 --> 00:40:35.550
كعشر مثلا نسر البيت معناه يقول لك العام هو لفظ استغرق الصالح له دفعة واحدة بلا حصر بلا حصر اختصار بلا حصر هذا هو تعريف العالم هو لفظ استغرق الصالح له دفعة واحدة بلا حسد

120
00:40:36.000 --> 00:40:56.600
هذا النثري نظمه الناظور هنا وبيانه العام هو لفظ لانه قال لك من اللفظ كان ما بقوله من اللفظ وتعريف العام بانه لفظ هذا بناء على ان العموم من عوارض الالفاظ

121
00:40:57.000 --> 00:41:15.650
ما من عوارض المعاني كما سيأتي معنا القيام في ذلك واما على قول ابن الحاجب والعضد وغيرهما من انه يكون من عوارض المعاني ايضا حقيقة فيقال في تعريفه العام امر شامل وامر هادي تشبه لاش

122
00:41:15.850 --> 00:41:41.000
اللفظ والمعنى الى لفظ استغرق صالح له. لفظ يستغرق جميع ما يصلح له جميع ما يصلح له اي لفظ يستغرق جميع المعاني التي يصلح للدلالة عليها. استغرق الصالح له اي جميع المعاني

123
00:41:41.100 --> 00:42:06.550
التي يصلح للدلالة عليها او يمكن ان تعكس تقول جميع المعاني التي تصلح للدخول تحته اما المعنى المعاني الصالح هو للدلالة عليها اي الصالح لتناولها والصالحة هي للدخول تحته  وهذا القيد اللي هو استغرق الصالح هاد العبارة ديال الصالحة

124
00:42:06.750 --> 00:42:30.150
ليست للاحتراز وانما هي للبيان ولا لا للبيان لاحتراز لماذا؟ لانه لا يمكن ان يستغرق اللفظ ما لا يصلح للدلالة عليه ممكن لا يمكن للفض ان يستغرق ما لا يصلح للدلالة عليه لا اذا السغرة الصالحة له هذا فقط من اجل البيان والا يستحيل ان

125
00:42:30.150 --> 00:42:49.600
يدل لفظ اصلا على معنى لا يصلح للدالة عليه واستفيد من ذلك من قوله استغرق الصالح له اي ما يصلح للدلالة عليه سواء دل اللفظ على ذلك بمعنى حقيقة او مجازا مطلقا

126
00:42:50.050 --> 00:43:05.950
لأنه قال لك لفظ استغرق صالح له اي جميع المعاني التي يصلح للدلالة عليه سواء صلح ذلك حقيقة او مجازا المقصود ان اللفظ يصلح للدليل على ذلك المعنى. سواء كان بالوضع الاول

127
00:43:06.150 --> 00:43:24.950
وهو باش المعنى الحقيقي او كان المجازي او هما معا يمكن لللفظ ان يعوم معنييه المعنى الحقيقي والمعنى المجازي اي افراد المعنى الحقيقي وافراد المعنى المجازي واش واضح اذن فعبارات الصالحة اش كتشمل

128
00:43:26.200 --> 00:43:44.800
وهذا هو الصحيح خلافا لما سيأتي غير قولينا من بعد وقد يجيء بالمجاز متصف العموم العام قد يجيء متصفا بالمجاز فكما يجري العام في الحقيقة يجري في المجاز بمعنى ان ان اللفظ

129
00:43:45.700 --> 00:44:10.250
اه كما يعم معانيه الحقيقية فيعم معانيه المجازية او هما معا المعاني الحقيقية والمجازية وهذا هو الصحيح خلافا لما ينسب للحنفية من انه لا يتصف بالمجاز وهذا القول ينسب للحنفية والحنفية ينسبونه للشافعية كما سيأتي

130
00:44:10.800 --> 00:44:39.250
الشافعي والسبل والحنفية والحنفيين الشافعية فيدعي كل ان المخالف يقول ان العامة لا يتصف بالمجاز  ما دليلهم قالك اسيدي ان المجاز يقتصر فيه على محل الضرورة والضرورة هنا لا تقتضي العموم الضرورة تقتضي ان نحمله على فرد من افراد العموم وسيأتي ذلك الصحيح الذي عليه الاكثر بل حتى الحنفية يقررونه الشافعي

131
00:44:39.250 --> 00:44:57.750
يرسمونه بالحنفية والعكس الا اه العامة قد يكون مجازا وقد يكون اذن الشاهد لفظ استغرق جميع ما يصلح له من  من الافراد استغرق جميع المعاني التي يصلح الذات عليها اقول

132
00:44:58.050 --> 00:45:17.100
الافراد التي تدخل تحت ذلك المعنى الذي يدل عليه اللفظ العام سواء دل عليه حقيقة او مجازا زيد قلنا لفظ استغرق الصالح له  دفعة واحدة اي في ان واحد الواحدة في ان واحد في وقت واحد

133
00:45:17.150 --> 00:45:32.300
ما الذي خرج بهذا؟ دليل الاحتراز خرج به المطلق فانه يستغرق جميع ما يصلح له لكن على سبيل البدن لا دفعة واحدة. اما العام فانه يستغرق جميع ما يصلح له اش

134
00:45:32.850 --> 00:45:57.750
ساعة واحدة في ان واحد فخرج المطلق لانه استغرقوا ما يصلح له على سبيل البدل لا دفعة واحدة بغير بلا حصر اي بلا حصر في اللفظ لا في الواقع بلا حصر بمعنى ان اللفظ لي كيدل العموم يشترط فيه الا يكون

135
00:45:58.900 --> 00:46:19.650
دالا على حصر اذا فقولهم بلا حصر اي بلا حصر في اللفظ ودلالة العبارة لا في الواقع والا في ففي الواقع كل شيء محصور في الواقع كل شيء واذا قلت لك اكرم الطلاب الطلاب لهم محصورون ولا لا

136
00:46:19.800 --> 00:46:38.350
محصور بلا شك لكن اللفظ اللي هو الطلاب هذا اللفظ هل يقتضي حصرا لا يقتضي حصرا فهذا هو المقصود بقوله اي بلا حصر في اللفظ بلا حصر في اللفظ اي ان لا يكون اللفظ دالا على عدد محصور

137
00:46:39.500 --> 00:47:00.400
والا ففي الواقع لابد من اه من انحصار الافراد اذن فما الذي خرج بقولهم بلا حصر خرجت اسماء العدد كعشر مثلا او عشرين شوف لاحظ مثلا لفظ لفظ عشرة هذا اللفظ

138
00:47:02.250 --> 00:47:20.800
اه يستغرق الصالح له دفعة واحدة نعم يدل على جميع المعاني التي يصلح الذات عليها دفعة واحدة لكن بحصر ولا بلا حصر خرج لا يسمى عاما في اصطلاح الاصوليين يشترط في اللفظ العام ان لا يكون دالا على

139
00:47:21.350 --> 00:47:35.750
على عدد معين الا يكون الحصر موجودا في لفظها اسمها العدد كلها تخرجت باش؟ بقوله بلا حصن وقيل ان اسماء العدد ما خرجتش بقوله بلا حصر ما خرجت بقوله ما استغرق

140
00:47:36.100 --> 00:47:51.500
لان اسماء العدد لا تستغرق اه ما استغرق الصالح له لان اسماء العدد لا تصلح لكل جزئي من جزئياتها فمثلا عشرة لا تصلح لكل جزئي من جزئية الواحد والاثنان والثلاثة فلا

141
00:47:51.500 --> 00:48:09.400
لا يطلق على الواحد عشرة ولا على الاثنين عشرة. هذا باختصار تعريف العام بعضهم زاد في تعريف العام قيدا اش قال ذكر ما ذكرنا وزاد قيدا وهو قوله بحسب وضع واحد

142
00:48:09.850 --> 00:48:29.500
قال كما استغرق الصالح له دفعة واحدة بحسب وضع واحد وقد ذكر هذا القيد اه الشنقيطي رحمه الله في المدكرة بحسب وضع واحد لماذا زاد من زاد هذا القيد زاد من زاد هذا القيد لاخراج المشترك

143
00:48:29.900 --> 00:49:02.550
باخراج المشترك الموضوعي لاستغراق عدة اشياء اذا فزادوه ليبينوا ان الاستغراق يتعلق بشيء واحد ما استغرق الصالح له بحسب وضع واحد اذا اللفظ هذا يستغرق جميع الافراد التي يدل عليها ويتناولها وتلك الافراد ترجع لمعنى واحد

144
00:49:02.850 --> 00:49:22.000
فخرج المشترك لان المشترك يدل على معنيين فاكثر ولا شك ان المشترك احيانا قد يتعذر حمله على معنييه التي يدخل تحت كل منها افراد يتعذر احيانا اذا كان بينهما تلافي

145
00:49:23.150 --> 00:49:51.900
فإذا لابد ان نزيد بحسب وضع واحد ليخرج المشترك فالمشترك موضوع لاستغراق عدة اشياء. فلا يعتبر عمدا واجيب عن هذا اجيب عنه بماذا؟ بان المشترك اه تدل القرينة على المعنى المراد على معنى واحد مقصود

146
00:49:52.000 --> 00:50:11.100
وحينئذ فيكون ذلك اللفظ المشترك مستغرقا لجميع افراد ذلك المعنى الواحد الذي دل الدليل على انه هو المراد  اذن هذا باختصار ما تعلق بالتعريف ناخدو هدا من البيت نفس نعاودوه من البيت لي دار اكتر

147
00:50:11.200 --> 00:50:28.550
يقول الناظي رحمه الله ما استغرق الصالح مائلا هادي خبر كأنه قال او خبرني ما في الترجمة العام هو ما استغرق الصارم ما باش نفسروها لفظ بدليل قوله من اللفظ فمن بيانية

148
00:50:28.650 --> 00:50:55.300
وهذا مبني كما قلت لكم على انه من عوارض مباشرة يقول لينا وهو من عوارض المباني لفظ استغرق الصالح له استغرق جميع المعاني او استغرق جميع الافراد التي يصلح هو للدلالة عليها. الصالحة له

149
00:50:56.550 --> 00:51:21.200
اي لفظ استغرق المعنى الصالح له من جزئياته. واضح لفظ استغرق الصالح له اي استغرق المعنى الصالح له من جزئياته وشنو المراد بالصلاحية ملي كيقولو الصالحات شنو كيقصدو بالصلاحيات المراد بالصلاحية التناول للافراد

150
00:51:22.000 --> 00:51:45.900
لفظ استغرق المعنى الصالح له اي المراد بهاد الصلاحيات اي لفظ استغرق جميع الافراد التي يتناولها وقلنا ممكن نقولو الصالحات هي له اي تلك الافراد التي تصلح هي للدخول تحته

151
00:51:46.050 --> 00:52:12.100
اذن يقول لفظ استغرق الصالح هو اي استغرق الصالح هو للدلالة عليها دفعة واحدة اي في ان واحد دفعة هذا يدل على المرة يعني في وقت واحد فخرج المطلق قال دفعة واحدة بلا حصر اي من غير حصر في اللفظ ودلالة العبارة لا في الواقع والا ففي الواقع كل شيء

152
00:52:12.100 --> 00:52:41.150
له حصر ويمكن ان نقيد قوله بلا حصر بما يوضحه بلا حصر في عدد معين بلا حصر في عدد معين وذلك كعشر مثلا قوله كعشر مثلا هل هذا هل هذا مثال للعامي؟ او مثال للمحصور

153
00:52:41.800 --> 00:53:04.350
لهذا مثالي محسوب هذا مثال لمفهوم قوله بلا حصر لانه اخر قيد في التاريخ شنو قال الناظم بلا حصر في عدد معين مثال المحصور في عدد معين مما لا يدخل في العام قال كعشر اذا هذا مثال لما احترز عنه مثال للمحترز لا للعامل

154
00:53:04.500 --> 00:53:27.250
كعشر مثلا اش قال مثلا؟ اي كعشر مثلا في المحصور كعشر مثلا في المحصور وغيرها من اسماء العدد كعشر وغيرها من اسماء العدد فهذا اللفظي هو عشر يستغرق افراده لكن

155
00:53:27.350 --> 00:53:45.750
بحصره استغرقوا افراده بحصر اذا فخرج آآ لفظ عشرين وعشرين وغيرها من اسماء العدد باش؟ بقيد ماذا مقيدين فيه نفي الحصر بقوله بلا حصر في عدد معين خرجت اسماء العدد

156
00:53:45.950 --> 00:54:07.100
وقال بعضهم ان اسماء العدد خرجت باش؟ بقولهم ما استغرق الصالح له لماذا قالوا لانها قد استغرقت الاحد ولا تصلح لها. وهو كذلك شوف عشرة تستغرق الواحدة والاثنين والثلاثة والاربعة والخمسين

157
00:54:07.100 --> 00:54:23.550
عشرة ولكن لا تصلح للدلالة عليها لا تصلح للواحد واجيب عن هذا والصحيح هو ما ذكر الناظم رحمه الله اذا بعضهم وقيل بعضهم قال اسماء العدل خرجت بالصلاحية بذكر الصلاحية

158
00:54:24.150 --> 00:54:36.100
وسيأتي الرد والجواب على هذا ان شاء الله عندكم فقالوا ان العشرة قد استغرقت الاحد ولا تصلح لها فقالوا لا يحتاج على القول بانها خرجت صلاحية ما نحتاجوش لهاد القايد ديال

159
00:54:36.250 --> 00:54:55.900
الى حصر على القول بان اسماء العدد خرجت بقيد الصلاحيات زيدي زيدي فلا يحتاج للقيد الاخير الذي فيه نفي الحصر قال لك لا حاجة اليه لانها خرجت والصحيح انها لم تخرج وسيأتي ان شاء الله بيانه

160
00:54:56.300 --> 00:55:12.550
اذن هذا حاصل ما ذكروا قلنا وبعضهم زاد بحسب وضع واحد ثم قال وهو من عوارض المباني وقيل للألفاظ والمعاني هذا ما سبقت الاشارة اليه في قول الناظم ماء لفظ

161
00:55:13.100 --> 00:55:37.250
ذكر في هذا البيت خلافا مشهورا في كتب الاصول وهو هل العام هل لفظ العام لفظ العام او العموم يشمل الالفاظ والمعاني او هو خاص بالافضل او بعبارة اخرى هل هو حقيقة

162
00:55:37.950 --> 00:55:59.700
في الالفاظ فقط مجاز في المعاني او هو حقيقة فيهما في الالفاظ والمعاني بمعنى بعبارة اخرى ساهل هاد الكلام مذكور هنا واش لفظ العام يوصف به اللفظ فقط او يوصف به اللفظ والمعنى

163
00:56:00.100 --> 00:56:16.300
بمعنى يجوز ان نقول هذا لفظ عام هذا واضح فيه شي اشكال ولا لا هذا لفظ عام الان شنو لي وصفناه بالعموم؟ اللفظ وهاد التعبير في قولي هذا لفظ عام تعبير حقيقي

164
00:56:17.300 --> 00:56:31.100
فهل يجوز ان نقول هذا معنى عام حقيقة؟ مجازا لا اشكال ويكون الاطلاق حقيقيا هل يجوز ان نقول هذا معنى عام؟ كما نقول هذا لفظ عام. مش واضح كلام اختلفت

165
00:56:32.250 --> 00:56:49.600
اذن لن يختلفوا في ان العموم من صفات الالفاظ هذا مختلف فيه وانما الخلاف هل هو ايضا من صفات المعاني كما انه من صفات الالفاظ حقيقة اما حتى مجازا مكاينش اشكال

166
00:56:50.750 --> 00:57:07.750
وان قال بعضهم انه لا توصف به معاني لا حقيقة ولا مجازا. قيل هذا لكن خلاف القوي انما هو في هذه المسألة اذا فالقول الاول الذي ذكر الناظم واعتمده هنا هو اش؟ خلى

167
00:57:09.600 --> 00:57:25.350
ان العام من من صفات الالفاظ حقيقة لا من صفاتنا عليه وعليه فيقال لفظ عام ولا يقال معنى عام حقيقة لا يقال هذا الا بتجاوز والمجاز راه لابد له من العلاقة وكذا

168
00:57:27.100 --> 00:57:48.200
هذا هو القول الاول اشار اليه الناظم بقوله وهو من عوارض المباني وهو الضمير اش يعود الى العموم المفهوم من قوله رحمه الله العام الى العموم المفهوم من العامي لكن اعلموا

169
00:57:48.250 --> 00:58:14.000
ان العام الذي ذكر في الترجمة المراد به مصدوقه والعموم المأخوذ منه هنا باعتبار لفظه ففيه استخدام الاستخدام هنا كان الاستخدام اللي كان سبق معنا في قول ناضي وربما اطلق في المأذون

170
00:58:16.000 --> 00:58:27.500
وربما اطلق في المأذون اي لفظ المشروع كان سبق معنا ذكر المشروع ثم قال الناظم بعدها وربما اطلق الى فضول المشروع في المأدون تشرب به العشاء من حتى هنا عندنا استخدام

171
00:58:27.650 --> 00:58:54.000
العام المذكور في الترجمة انما هو باعتبار مصدوقه باعتبار الافراد التي يدل عليها والعموم المستفاد من العامي الذي سبق المقصود به اش باعتبار لفظه واش لفظ بمعنى كلمة كلمة عامة هاد اللفظ هذه الكلمة بغض النظر عن افرادها؟ نظري عن مصدوقها

172
00:58:54.100 --> 00:59:11.000
هذا اللفظ لفظ عام هل توصف به الالفاظ فقط او الالفاظ والمعاني معا؟ اذا فالكلام هنا على ماذا على كلمة عام على لفظ عام وفي الترجمة لما قال العام اش يقصد

173
00:59:11.500 --> 00:59:25.750
باعتبار مصدوقي الذي تعرض للطبيب ما استغرق الصارح دفعة فهداك عام بالنظر الى مصدوقه بالنظر الى ما يستغرق من الافراد وهدا هنا الكلام على العام باعتباري اللفظي واضح الكلام؟ فيه استخدام

174
00:59:26.450 --> 00:59:46.050
وهو اي العموم المأخوذ من العام اي لفظه وما تقدم تفسير معناه اذا فانتبه للفرق ما تقدم تفسير معناه وهنا الكلام على اللفظ لفظ العام قال لك من عوارض المباني من عوارض اي من

175
00:59:46.150 --> 01:00:07.700
كاين صفاتي العارض هو الوصف ولا لا من عوارضه اي من صفاته او اوصاف المباني المباني اي الالفاظ فقط على الصحيح عند ابن السبكي وغيره وتبعه الناظم هنا من عوارض اي من اوصاف

176
01:00:07.900 --> 01:00:33.050
المباني اي الالفاظ فقط اي الالفاظ فقط وصحح هذا القول ابن السبكي وغيره وتبعه الناظم وبناء على هذا القول فيقال لفظ عام ولا يقال معنى عام. سواء اكان المعنى ذهنيا كالانسان

177
01:00:33.100 --> 01:00:55.200
او خارجيا كالمطر والخصب. وان كان في التمثيل وان كان في التمثيل نظر سواء اكان المعنى ذهنيا او خارجيا هذا واضح مثال المعنى الذهني الانسان مثال المعنى الخارجي مثلوا بالخصب والمطر وفي التمثيل بالمطر والخصب بالمعنى الخارجي نظرا

178
01:00:55.900 --> 01:01:13.300
عنده لم يسلموا اه التفرقة بين الذهن والخارجي بما ذكر من الامثلة وسيأتي ان شاء الله بيان ذلك اذا فقالوا على بناء على خروج يقال لفظ عام ولا يقال معنى العام سواء اكان المعنى ذهنيا

179
01:01:13.350 --> 01:01:32.350
او خارجيا ومعرفة الفرق بين المعنى الديني والخارجي هنا اه امر لابد منه للاشارة الى قول ثالث بعده ان شاء الله ان بعضهم قال يعم في اه المعنى الذهني دون الخارجي وسيأتي

180
01:01:32.750 --> 01:01:50.050
اذن الشاهد قال لك هو من عوارض مباني الفرق بين المعنى الذهني والخارجي واضح ياك اسيدي مثلوا لي المعنى الديني نبين ليكم وجه التمثيل مثلوا لي المعنى الذهني للانسان فالانسان معناه حيوان ناطق

181
01:01:50.300 --> 01:02:13.850
وهاد الحيوان ناطق معنى دهني لا يوجد الا في العقل وانما الموجود في الخارج افراده الموجود في الخارج زايد عامر بكر هذه افراد ذلك المعنى الديني اللي هو الحيوان ناطق فحقيقة الانسان ايها الناطق وهذا شيء ديني. وما يوجد في الخارج انما هي اش؟ افراد ومصدوقات ذلك المعنى الديني

182
01:02:13.850 --> 01:02:45.250
واضح قالي كون المعنى الخارجي متل المطر قالوا  اه المطر في محل غيره في محل اخر اذا فإذا قلنا المقام فان معناه المدلول ديال لفظ المطر مدلول خارجي وليس مدلولا ذهنيا علاش؟ لانه في محل غيره في محل اخر فالمطر الذي نزل في هذا المكان ليس هو المطر الذي نزل في المكان الاخر وليس هو

183
01:02:45.250 --> 01:02:59.650
المطر الذي نزل في المكان الثالث اذن فمعنى المطر معنى اش خارجي اللي هو تلك الافراد المطر المنزلي هنا والنازل هناك والنازل هناك ونازل هناك وليس معنى دهنيا لانه في محل غيره في محل اخر

184
01:02:59.950 --> 01:03:21.150
مفهوم الكلام؟ بخلاف الافراد ديال الانسان كلها ترجع لمعنى واحد واعترض هذا كذلك مكتب المعنى الخارجي بالخصم النبات العشب فقالوا النبات الذي يوجد في هذا المحل غيره في محل اخر. النبات اللي كاين فهاد الأرض ماشي هو اللي في الأرض التانية وماشي هو اللي في الأرض التالتة وماشي يولي في الأرض. الرابعة

185
01:03:21.150 --> 01:03:39.750
فقالوا اذا هذا المعنى خارجي والمعنى الديني يقول لك الإنسان فالمقصود المقصود عموما اهل القول الأول اش قالوا هو من صفات الالفاظ وليس من صفات المعاني مطلقا سواء اكان المعنى ذهنيا او

186
01:03:40.000 --> 01:04:05.000
او خارجيا هذا القول الأول القول الثاني قال وقيل للالفاظ جميعا اذا الناظم يرجح القول الاول وقيل هذا قول من؟ قول ابن الحاجب والعضد وغيرهما هذه الالفاظ والمعاني اي هو من عوارض الالفاظ والمعاني ايضا حقيقة واضحا للشاهد مش حقيقة ولا

187
01:04:05.450 --> 01:04:25.450
من عوالم الالفاظ والمعاني ايضا بجوج حقيقة فقالوا كما يصح ويصدق ان يقال لفظ عام فكذلك يصدق ان يقال معنى عام حقيقة واهل هذا القول اطلقوا سواء اتانا المعنى ذهنيا او خارجيا

188
01:04:25.450 --> 01:04:47.850
اسيدي نقولو اش معنى عام كما نقول لكم عام سواء اكان المعنى ذهنيا او خارجيا ما دليلهم دليل ابن الحاجب رحمه الله ما هو قالك لما شاع وانتشر من قولهم الانسان يعم الرجل والمرأة ومن قولهم عم المطر الانسان

189
01:04:47.850 --> 01:05:10.450
يعم الرجل والمرأة شنو المقصود بهاد العبارة؟ الإنسان يعم يعم هذا مضارع ديال عامة وعمها مشتق من العموم فقولهم الانسان يعم شنو لي وصفناه الان بالعموم المعنى لأن ماشي المقصود لفظ الإنسان يعم الرجل والمرأة وإنما المراد معنى معنى الإنسان اللي هو الحيوان الناطق يعم الرجل او المرأة

190
01:05:10.650 --> 01:05:25.750
ويقال اذا نزل المطر هنا وهنا وهناك عم المطر عم المطر فالذي وصفناه معنى يعني في المعنى بالمطار هنا واش مدلوله معناه لأن ماشي اللفظ هو الذي عم وانما المقصوداش

191
01:05:26.500 --> 01:05:45.950
المقصود المعنى الخارجي اللي هو اذن فقال اه فقال هؤلاء شاع واشتهر عن العربي التعبير بمثل هذا الانسان السي نبيل الله يهديك الانسان يعم الرجل والمرأة وعم المطر اذا فدل هذا على ان العموم

192
01:05:46.600 --> 01:06:10.050
كما يصح ان يكون وصفا للألفاظ فيكون وصفا للمعاني حقيقة هذا القول الثاني في المسألة ولا نطيل بان الخلاف فيها لا ينبني عليه شيء وهناك قول ثالث في المسألة ايش قال اهله؟ قالوا هو حقيقة في المعنى الذهني لوجود الشمول المتعدد

193
01:06:10.050 --> 01:06:37.100
فيه كالانسان و مجاز في المعنى الخارجي فانه في محل غيره في اخر فاستعمال العموم فيه مجازي من باب اطلاق الدال على المدلول اذن هؤلاء الفقيه فصلوا اش قالوا حقيقة في المعنى الذهني كالإنسان يعم الرجل والمرأة الذكر والأنثى

194
01:06:37.350 --> 01:07:02.500
ومجاز في المعنى الخارجي كالمطر والخصب فانهما في محل غيرهما في محل اخر. وعلى هذا بناء على هذا فقولهم عم المطر مجاز من باب اطلاق الدال وارادة المدلول اذا هذا حاصل ما في المسألة فيها ثلاثة اقوال والمختار هو ان عند الناظم انه من صفات

195
01:07:02.550 --> 01:07:18.850
المباني اي الالفاظ فقط لا من صفات المعاني حقيقة وانما توصف به المعاني على سبيل تجاوز وهذا الخلاف في هذه المسألة ذكره كثير من اهل الاصول ولا ينبني عليه شيء

196
01:07:18.950 --> 01:07:37.450
ولما كان الخلاف فيها لا ينبغي عليه شيء عدل عنه كثير من اهل الاصول فلم يذكروه اصلا في كتبهم. ثم قال النادر في ذي العموم يدخل ومطلق او لا خلاف يرقد. فما لغير لذة والفيل ومشبه فيه تلافى القيلول

197
01:07:38.150 --> 01:07:55.550
ذكر في هذا البيت مسألة مشهورة في وهي هل السورة النادرة تدخل في مدخول في مدلول العام والمطلق ام لا  راه ذكر لينا واحد الحكم من احكام المطلق وفباب المطلق ان شاء الله سيأتي اشارة الى انك

198
01:07:55.700 --> 01:08:16.350
كثيرا من احكام المطلق دخلت في باب العام اذن المقصود هذه السورة النادرة تدخل في مدلول العامي والمطلق او لا تدخله ما المقصود بالصورة النادرة؟ ما هي ما هو النادر او الصورة النادرة؟ سورة النادرة هي ما لا يخطر

199
01:08:16.350 --> 01:08:42.350
ببال المتكلم غالبا لندرة وقوعه ما لا يخطر ببال المتكلم غالبا لندرة وقوعه هذا هو المراد به الصورة النادرة تلك الصورة التي لا تخطر ببال المتكلم في الغالب لقلتها لندرتها كما سنوضح ان شاء الله

200
01:08:42.400 --> 01:08:59.050
بالمتون  طيب هاد الصورة النادرة الا كان واحد اللفظ عام يشملها اللفظ العام يشمل الصورة النادرة فهل تدخل او لا تدخل قل يا سيدي خلاف اختلفوا في ذلك قال رحمه الله

201
01:08:59.100 --> 01:09:21.700
هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق اولى؟ خلاف ينقل. تقدير هل يدخل نادر؟ اي السورة النادرة وفسرنا ما لا يخطر غالبا ببال المتكلم لنظرة وقوعه هل يدخل نادر في حكم ذي العموم؟ صاحب العموم اي

202
01:09:22.550 --> 01:09:36.700
معنى صاحبي العمومي اي اللفظي العام هل يدخل نادر في حكم ذي العموم اي في لفظ صاحب العموم اللي هو اللفظ العام وفي حكم مطلق هادي مطلق بالجر لاش معطوف

203
01:09:37.700 --> 01:09:57.800
على قوله على هاديك هل نادر في ذي العموم وفي مطلق في يدخل في حكم ذي العموم وفي حكم مطلق اي المطلق المعروف الذي عمومه بدني اولى يدخلوا او لا زيدي

204
01:09:58.000 --> 01:10:18.150
يدخل قال لك خلاف ينقل عن اهل المذهب خلاف ينقل اي منقول عن المالكية عن اهل المذهب عن ائمتنا المالكية. اذا المالكية انفسهم فضلا عن غيرهم اختلفوا في هذه المسألة

205
01:10:18.750 --> 01:10:35.500
هذا خلاف داخل المذهب وخارجه اش هو هاد الخلاف؟ واش الصورة النادرة داخلة في حكم العام والمطلق؟ ام لا تدخل؟ طيب الخلاف فهاد الأصل دابا هدا خلاف في اصل الفقيه

206
01:10:35.500 --> 01:10:52.650
الصورة النادرة تدخل في حكم العمومي والمطلق او لا تكون خلاف في في اصل عامي ينبني عليه الخلاف في بعض الفروع مما ينبني على الخلاف في هذا الاصل هل تدخل السورة النادرة او لا تدخل في العام والمطلق

207
01:10:52.800 --> 01:11:08.800
مما ينبني على الخلاف في هذا الأصل اختلافه في المسائل في المسائل التي ذكرها الناظير قال فما لغير لذة والفيل ومشبه تنافى القيل فيه بسبب الخلاف في الاصل السابق. فما اذا الفاء

208
01:11:08.850 --> 01:11:30.050
للتفريع كأنه قال فينبني على الخلاف في الدخول ام لا؟ واش تدخلوا او لا تدخلوا ما لغير لذة ما استقر لغير ما اسم موصول مبتدأ ما استقر لغير ما اي المني الخارج لغير لذة

209
01:11:31.100 --> 01:12:03.900
ما لغير لذة ما اي المني او السياق يدل على ذلك اذن ما واقعة على على الملك ماء اي المني الخارج لغير لذة او المني الخارج للذة غير معتادة فهل هذا يوجب الغسل ام لا؟ لاحظ الشارع اوجب الغسل من خروج المني

210
01:12:04.000 --> 01:12:25.100
قالينا انما الماء من الماء ايلا فقيه  كاين واحد الصورة نادرة وهي اش المني الخارج لغير لذته وكاين صورة اخرى نادرة اللي هياش المني خارج غير معتادة. الغالب شنو هو؟ ان المنية يخرج للذة المعتادة

211
01:12:25.400 --> 01:12:46.250
فعندنا صورتان نادرتان خروج المني لغير لذة او خروجه للذة غير معتادة فهل هاتان الصورتان النادرتان داخلتان في العموم اللي هو انما الماء ماء وبالتالي يجب الغسل او غير داخلتين وبالتالي لا غسلا. مفهوم الكلام؟ اختلف

212
01:12:46.500 --> 01:13:00.950
فمنهم من قال المني الخارج لغير لذة او الخارجة غير معتادة لا يدخل في العموم وعليه فلا بأس لا ومنهم من قال داخل وهو المشهور وعليه فيجب الوصول خلاف المذهب في هذا الفراغ

213
01:13:01.350 --> 01:13:20.400
الى غير مسألة من الامثلة المثال الاول المثال الثاني الفيل هل الفيل يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في اه نصل او خف او حافر

214
01:13:20.850 --> 01:13:38.450
بأن الفيل من ذوات الخف الفيل هاد الحيوان من ذوات الخف فهل هو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف النصر المراد به الرمي والخف في ذوات الخف والحافر ذوات الحافر

215
01:13:38.700 --> 01:13:59.950
فهل الفيل داخل في ذوات الخف مع ان الفيل سورة نادرة عند العرب الفيل غير موجود الا نادرا الا قليلا فهي سورة نادرا لا تخطر ببال المتكلم غالبا لانه غير موجود. فهل هو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم خفوا خف نكرة في سياق

216
01:14:00.050 --> 01:14:21.100
بما فيه تفيد العضو ولا سبق بالتحريك بتحريك الباء معناه لا سبق كأنه قال لا مسابقة لا مسابقة بمعنى لا آآ يجعل الشيء لا يجعل شيء ما جائزة ونوالا وجعلا الا في هذه الامور

217
01:14:21.950 --> 01:14:36.450
اذن الشاهد في خف هل يدخل الفيل في ذلك؟ فهل تجوز المسابقة عليه فبناء على ان النادرة ستدخل زيد اسيدي المصادقة عليه وبناء على ان النادي لا تدخل فلا تجوز

218
01:14:36.900 --> 01:14:53.650
قال والفيل ومشبه مشبه معطوف على قوله والفيل اذن ما لغير لذة ما مبتدأ وهداك هو الفيل بالرفع علاش معطوف اعلمها لأن داك لغير لذة جرمج متعلق بمحدود صلة الموصول

219
01:14:53.750 --> 01:15:17.050
ما استقر بغير لذة والفيل معطوف علامة ومشبه معطوف علامة ونشبه ما يشبه هذين المثالين. مثال ذلك ما يشبه هذين تمن اوصى بعتق رقبة. هل يجزئه عتق خنثى او من نذر عتق رقبة هل يجزئه عتق خنثى

220
01:15:18.050 --> 01:15:38.600
مثلا من نظر الى اعتق رقبة قال لله علي ان اعتق رقبة او اوصى بعتق رقبة كلمة رقبة هذا المثال ديال المطلق هذا مثال وحنا مثلنا العام بالفيل وكذا مثلنا العام بالحديث الأول والحديث الثاني من اوصى ان ان يعتق

221
01:15:39.150 --> 01:15:58.550
من اوصى بعتق رقبة او نادرة قال لله علي عتق رقبتي لالا واطلق ناكرا في سياق الاثبات تفيد الاطلاق فهل تدخل الخلفة هاد الخنثة صورة نادرة ولا لا؟ سورة نادرة لا تخطر ببال المتكلم غالبا لان لنظرتها

222
01:15:58.950 --> 01:16:23.800
فالغالب والكثير ان الرقبة اما ان تكون لذكر او لأنثى واما الخنثى المشكل وهو ما اه تكون فيه صفات الذكورة والانوثة فهذه صورة قليلة فهل حينئذ اذا نذر واعتق خلفة يجزئه ذلك ام لا؟ مفهوم الكلام

223
01:16:24.250 --> 01:16:47.050
فبناء على ان السورة النادرة داخلة في المطلق يجزئه وعلى انها لا تدخل فلا يجزئه قال تنافى القيل فيه تنافى القيل فيه اي فيما ذكر تنافي اي اختلف القيل اي القول. تلافى اختلف القيل اي القول

224
01:16:47.600 --> 01:17:07.050
في المذهب فيه اي فيما ذكر هداك الضمير فيه راجع لما ذكر تلافى اختلف القيل فيما ذكر وفين اختلفت هاد الأقوال داخل المذهب فضلا عن خارجه وضحت المسألة ما تعلق بالقاعدة قال رحمه الله

225
01:17:07.450 --> 01:17:28.500
وما من القصد خلا فيه اختلف وقد يجيء بالمجاز متصلا وما من القصد خلا فيه اختبئ وقد يجيء بالمجاز متصل ذكر في الشطر الاول وما من القصد خلا فيه الثلث ذكر مسألة وهي

226
01:17:28.700 --> 01:17:47.850
قريبة من المسألة السابقة وهي هل الصورة غير المقصودة؟ تدخل في حكم العامل والمطلق ام لا؟ هذه مسألة قريبة من المسألة السابقة ولذلك ذكرها بعدها اختلفوا في الصورة النادرة كما ذكرنا اختلفوا ايضا في غير المقصودة

227
01:17:49.200 --> 01:18:10.850
في الصورة غير المقصودة هل السورة غير المقصودة تدخل في حكم العام والمطلق ام لا؟ واش فهمتو هاد المسألة مثلا عندنا لفظ عام اللفظ من حيث هو يشمل تلك السورة لكن تلك السورة لا يقصدها المتكلم

228
01:18:11.600 --> 01:18:37.400
اللفظ تدخل تحته تلك السورة وتلك الصورة لا يقصدها المتكلم فهل نعتد باللفظ؟ لاحظ هل نعتد باللفظ؟ فنجعل لها حكم العام او نعتد بالقصد فلا نجعل لها حكم لها وهذه المسألة في الحقيقة اه الخلاف فيها مبني على الخلاف في اصل اخر وهو

229
01:18:37.450 --> 01:18:58.700
اذا تعارض اللفظ والقصد فما الذي يقدم؟ هل يقدم اللفظ او يقدم القصد هذا واحد الأصل مختلف اذا تعارض اللفظ والقصد اشار الى هذا الأصل مليارات بقوله وهذه قاعدة اللفظ اذا عرضه القصد فقيل ذا وذا

230
01:18:59.150 --> 01:19:17.950
قيل يقدم اللفظ على القصد وقيل يقدم القصد على اللفظ فبناء على هذه القاعدة اختلفوا في الصورة غير المقصودة. هل تدخل في العام بناء على تقديم اللفظ او او لا تدخلوا بناء على تقديم القصد

231
01:19:18.050 --> 01:19:43.600
اختلفوا في ذلك نفس الخلاف الذي ذكرناه في هذه المسألة مثال ذلك ما لو وكل احد غيره على شراء عبيد فلان وفيهم من يعتق عليه هل يصح شراؤه ويعتق عليه ذلك العبد بخصوصه او لا يدخل ذلك العبد لانه غير مقصود

232
01:19:45.050 --> 01:20:09.050
لو قال احد لشخص وكله ان يشتري عبيد فلان واحد الشخص عندو اربعة من العبيد اه يريد بيعه والمشتري وكل غيره قال له اشتري عبيد فلان وعبد فلان فيهم من يعتق عليه فيهم

233
01:20:09.650 --> 01:20:29.050
شخص يجب ان يعتق عليه كاب او ام او نحو ذلك. ممن لو اعتقه ممن لو اشتراه لصار  غير يشريه من عند من عند صاحبه ويصير في ملكه بعد اشارة مباشرة يعتق عليه شرعا

234
01:20:30.800 --> 01:20:49.000
فإذا قال له اشتري عبيد فلان وكل شخصا بشراء عبيد فلان وفيهم من يعتق عليه وهو اراد شراء من يمكنه ان يملكه بل يمكنه تملكه ولم يقصد من يعتق عليه

235
01:20:50.000 --> 01:21:09.850
فهل تدخل هذه السورة التي لم يقصدها في لفظ العام في العامي ام لا تدخله؟ خلافه فمن قال يقدم اللفظ على القصد؟ قال اش يدخل من يعتق علي ومن قال لا قال لا يدخل من يعتق عليه

236
01:21:10.100 --> 01:21:36.400
اذا هذا حاصل المسألة قال لك الناظم وما اي والشيء الذي خلا من القصد غير المقصود هل يدخل في حكم العام والمطلق اولى وما من القصد خلا وما خلا من القصب مفهوم الكلام

237
01:21:37.450 --> 01:21:56.600
الصورة غير المقصودة التي خلت من القصد هل تدخل في حكم العمل ام لا؟ قال لك اختلف فيه اي فيما ذكر شنو ما ذكر ما خلا من القصد اختلف فيه بين اهل الاصول ايضا بمعنى اختلفوا فيه كما اختلفوا في السورة

238
01:21:57.100 --> 01:22:26.350
نادرة فإذا قيل ما الفرق بين الصورة النادرة وغير المقصودة اذ يظهر لنا انهما شيء واحد ولا لا الجواب منهم من فرق بينهما بان بينهما العموم والخصوص الوجهية وهذا ما ذكره ابن السبكي في منع الموانع ان بينهما العمومة والخصوص

239
01:22:26.950 --> 01:22:49.700
الوجه فعلى هذا النادر شوف اسيدي النادر لي سبق قد يقصد وقد لا يقصد وغير المقصود قد يكون نادرا وقد يكون غير نادر اذا فقال بينهما العموم والخصوص للوجه اذن اش معنى بينهما يجتمعان في سورة وينفرد كل من عن الاخر

240
01:22:49.750 --> 01:23:09.750
فالسورة النادرة قد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة وغير المقصودة قد تكون نادرة وقد تكون غير نادرة مفهوم؟ وعلى هذا فقد يجتمعان فتكون الصورة نادرة وغير مقصودة. وقد ينفرد كل من معنى الآخر. هذا التفريق ذكر

241
01:23:09.750 --> 01:23:25.250
في منع الموانع بن السبكي رحمه الله تبعا لغيره ومنهم من قال من اهل العلم بينهما العموم والخصوص المطلق ماشي الوجه فقال لك غير المقصودة اعم من النادرة شوف اسيدي

242
01:23:25.700 --> 01:23:45.450
غير المقصودة اعم من النادرة وبناء على هذا فكل نادرة غير مقصودة ولا عكسها  غير المقصودة اعمنا فكل سورة نادرة غير مقصودة بمعنى الصورة النادرة لا تكون مقصودة للمتكلم لنظرة

243
01:23:45.650 --> 01:24:02.900
ولذلك النادر باش كيعرفو؟ نقول النادر هو ما لا يخطر ببال المتكلم غالبا لنضرة وقوعه. اذا فالنادر غير مقصود وليس كل ما لم يكن مقصودا كان نادرا قد تكون الصورة غير مقصودة مع

244
01:24:03.900 --> 01:24:22.100
عدم ندرتها اذا فغير المقصود قد يندر وقد لا يندر وكل نادر فهو غير مقصود اذن غير المقصود اعم من النادر اذا ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة اختلف في ذلك على قوله. قيل بينهما العموم والخصوص بالوجه

245
01:24:22.300 --> 01:24:47.100
وقيل عموم الخصوص المطلق فغير المقصودة اعم من النادرة من النادرة اه قد يكون اذا فالسوء على هذا القول النادرة تكون غير مقصودة لماذا؟ لانها لا تخطر بالي المتكلم غالبا لكن غير المقصودة قد يكون عدم قصدها لندرتها

246
01:24:47.300 --> 01:25:07.450
وقد يكون عدم قصدها لذاتها ولو لم تكن نادرة لا يقصدها المتكلم ولو لم تكن نادرة فيكون عدم قصدها لقرينة اخرى بمعنى اش بغاو يقولوا هؤلاء؟ بغاو يقولوا عدم القصد ماشي قرينته دائما هي النذور عدم القصد قد تكون

247
01:25:07.450 --> 01:25:24.800
قرينته النذور وقد تكون قرينته اخرى غير النذور اذا فإذا كان الشيء غير مقصود لقليلة اخرى فقد يكون غير نادر مع انه غير مقصود وانما عدم القصد من شيء اخر مفهوم الكلام

248
01:25:25.100 --> 01:25:41.400
وهذا القول الثاني هو الاولى في المسألة آآ ومحل الخلاف. انتبهوا الى المسألة. محل الخلاف في المسألتين معا فهاد المسألة ديال الصورة غير المقصودة وفي المسألة السابقة ديال الصورة النادرة

249
01:25:41.450 --> 01:26:09.350
محل الخلاف في ذلك ما لم تدل قرينة على الدخول او عدم الدخول فإن دلت قرينه على دخول النادرة فهي داخلة اتفاقا او على عدم دخولها فليست داخل فالاتفاقا وان دلت قرينه على دخول المقصودة غير المقصودة فهي داخلة او على عدم دخولها فغير داخلة اتفاقا. اذا ومحل الخلاف

250
01:26:09.350 --> 01:26:35.000
هل يدخل النادر وغير المقصود في حكم العام والمطلق ام لا يدخل؟ اش معنى الخلاف اذا لم توجد قرينة تدل على دخولهما او عدم دخولهما والا فلا خلاف واش واضح بالكلام؟ الى توجد دليل كيدل على الدخول او عدم الدخول في الأمرين في المسألتين فلا خلاف وانما الخلاف اذا لم يوجد دليل يدل على

251
01:26:35.000 --> 01:26:55.950
نقول ولا على عدم الدخول ولهذين القاعدتين لهاتين القاعدين فروع كثيرة جدا هادشي علاش قيدناها بهاد المسألة قيدها هاد العلم بهاد المسألة ان وجدت فهنا تدل على الدخول وعدم الدخول لا خلاف لكن الخلاف في المسائل الفقهية المذكورة في كتب الفروع فيما لم يوجد دليل على الدخول او عدم الدخول

252
01:26:56.350 --> 01:27:27.750
وضحت المسألة قال رحمه الله وقد يجيء بالمجاز متصف اشار هنا الى المسألة السابقة اللي مضت معنا وهي فهل اللفظ العام يمكن ان يكون دالا على معنى المجازيين قد سبق فيما مضى ان الصحيح والراجح ان العموم كما يكون

253
01:27:27.900 --> 01:27:51.150
في الوضع الحقيقي يكون في الوضع المجازي فاللفظ العام قد يعم افراد المعنى الحقيقي وقد يعم افراد المعنى المجازي وقد يعمهما معا اذا دل الدليل على ذلك اذا وعلى هذا الى كان اللفظ العام يعم افراد المعنى المجازي. اذا بالمجاز اولا لا

254
01:27:51.300 --> 01:28:21.450
انا متصل بنا ذلك العام مجازي علاش كنوصفو دلك النقض العام بأنه مجازي؟ باعتبار انه دل على باعتبار انه دل على ما لم يوضع له اصالة دل على معنى غير المعنى الذي وضع له لقرينة وعلاقة كما هو معلوم. فالمقصود ان العموم يكون في المجاز كما يكون في الحقيقة هو الراجح. خلاف

255
01:28:21.450 --> 01:28:39.300
لمن شكون اللي قالوا لا يتصف بالمجاز الحنفية كيقولك الشافعي والشافعي كيقولك الحنفية كل واحد كينسب هاد القول لغيره فالمقصود ان الذين نقل عنهم هاد القول كاين ماشي مكاينش قيل به

256
01:28:40.200 --> 01:29:08.500
وبعضهم نفى لاحظ بعضهم نفى الخلافة فيه قالك لا لا خلاف في المسألة الصحيح ان الخلافة موجود لماذا لان من اثبت الخلاف معه زيادة علم بخلاف من نفى اللي تبت الخلاف اللي قال لك واختلف في ذلك اي بعضهم خالف في المسألة وقال العموم لا يوصف بالمجاز هذا معه زيادة علم فيقدم على الذي

257
01:29:08.500 --> 01:29:28.300
قال لك لا خلاف في المسألة فالمثبت مقدم على النافل اذا الخلاف موجود ومن قول لكن ينشبه الحنفي للشافعي والشافعي الحنفية لكن هذا القول بانه لا يتصف العام بالمجاز ما هو وجهه؟ بماذا علله اصحابه

258
01:29:28.500 --> 01:29:47.450
علله اصحابه بمسألة قالك اسيدي علاش العام لا يتصف بالمجاز لأن العامة لأن المجاز يقتصر به على محل الضرورة. قال لك الأصل في الكلام الحقيقة والمجاز انما يؤتى به للضرورة

259
01:29:47.950 --> 01:30:10.350
قالك والعام لا توجد الضرورة فيه لماذا لان اللفظ العام اذا استعمل في في معنى المجاز يحمل على بعض الافراد نحملوه على بعض الافراد لماذا؟ لان المعنى المجازي ضرورة والضرورة لا تتعدى او الضرورة لا يتوسع فيها ولا تتعدى محلها

260
01:30:10.400 --> 01:30:25.000
اذا فالحمد واللفظ المجاز حينئذ على بعض الافراد لا على جميع الافراد وعليه الا حملناه على بعض الافراد بقي عاما فوقاش عاد اذا العام لا يصام به المجاز ورد هذا القول رد

261
01:30:25.350 --> 01:30:42.800
بماذا وانت ترد بأن المجاز لا يسلم انه يؤتى به في محل الضرورة فالمتكلم مخير بين ان يعبر عن المعنى الذي يريد بلفظ حقيقي ومن ان يعبر عنه بلفظ اه غير ما وضع له

262
01:30:42.800 --> 01:31:05.700
فالقول بأنه للضرورة غير مسلم به بل المتكلم مخير بين ان يعبر عن المعنى بتعبير حقيقي او بتعبير مجازي. اذا فدل ذلك على انه ليس للضرورة. اذا المقصود عموما قد يكون اللفظ العام متصفا

263
01:31:05.700 --> 01:31:32.150
للمجازي كما يكون متصفا بالحقيقة قال الناظم وقد يجيء بالمجاز متصف اي متصفا وقضى عليه الصلاة والسلام وقد يجيء اي اللفظ العام يجيء هو شو هو اللفظ العام والفاعلية وقد يجيء اللفظ العام متصفا بالمجاز كالحقيقة

264
01:31:32.800 --> 01:31:55.800
متصفا حال كونه متصفا بالمجاز. كما يكون متصفا حقيقتي لماذا قالوا لان حد العام يشمله. التعريف ديال العام يشمله ولا لا راه سبق لينا فالتعليم قلنا لداخل لأنه فالتعليم ديال عام شنو قلنا؟ لفظ استغرق الصالح له

265
01:31:56.450 --> 01:32:23.500
اللفظ العام اذا كان مجازيا الا يصلح لافراد ذلك المعنى المجازي يصلح اذا فيشمله حد العام وقد يجيء متصفا بالمجاز كما يتصف بالحقيقة مثاله مثال ذلك كأن يقال جاءني الأسود الرماة الا زيدا

266
01:32:24.150 --> 01:32:49.700
جاءني الاسود الرماة الا زينة. فين الشاهد عندنا؟ اين هو؟ الاسود. رماة هذه قرينة المجاز اذا جاءني الاسود الرماة خليك انت الا زيدا الرماة جاءني الاسود الرماة. اذا الاسود هذا اللفظ عام ولا لا؟ عام. يشمل كل فرد من افراد الاسود

267
01:32:49.750 --> 01:33:07.200
وهذا المعنى العام هنا اللي هو الاسود هاد اللفظ العام لي هو الأسود مستعمل في معنى الحقيقة ولا مجازي بقرينة الرماة اذا مستعمل في المعنى المجازي اذا وعلى هذا فنقول فيه لفظ عام ولو كان مجازيا كما يقال لفظ عام في

268
01:33:07.600 --> 01:33:32.100
في المعنى الحقيقي هذا هو المقصود لكن متى اللفظ اه المجازي اللفظ العام قد يكون مجازا او اللفظ المستعمل في معناه المجازي يقال فيه عامة اذا وجدت قليلة تدل على العموم كالحقيقة بحال الحقيقة بحال كل لفظ

269
01:33:33.400 --> 01:33:46.100
اه استعمل في معنى حقيقي يقال عنه عام لا لا يقال ذلك الا اذا وجدت هناك ادانت من ادوات العموم وهي الاتية ان شاء الله فكذلك نفس الكلام كيتقال فالمعنى المجازي

270
01:33:46.200 --> 01:34:08.950
اذا وجد ما يدل على العموم من الفاظه الاتية ومن ادواته الاتية ولذلك انا الاسود شنو يدل على العموم؟ هاديك الف هي التي العموم وهاد العبارة ديال وقد يجيء كأن الناظم تبع فيها من السبكي لي قال وقد يكون من السبكي قال وقد يكون

271
01:34:08.950 --> 01:34:26.950
اه متصلا بالمجال ديالك الحقيقة وبعضهم اعترضها قالك الصواب منقولوش وقد يكون لا نقول اللفظ العام كونوا مجازا كما يكون حقيقة بلا هاديك وقد يكون مجازا واضح ليك لا اذ يستفاد من التقليد

272
01:34:27.500 --> 01:34:49.100
مع انه يوصف مجازي كما يصاب بالحقيقة بحال بحال لفظ نعم يصاب بالمجاز كما او يستعمل في المعنى المجازي كما يستعمل في المعنى الحقيقي. اذا يقول وقد يجيء بالمجالس خلافا لمن قال لا لان المجاز خاص بمحل الضرورة

273
01:34:49.350 --> 01:35:34.050
هذا حاصل ما ذكر اه الناظم رحمه الله هنا ثم قال بعد ممدوده كلية ان حكما عليه في الترك ممن تكلم مسألة التزويد الاتي سبحانه    والذي     الصواب انها تدخل اه غير مقصودة

274
01:35:35.300 --> 01:35:51.450
اه غير المقصودة فيها خلاف قوي فيها خلاف معتبر مبني على واحد الخلاف في اصل اخر اللي هو اذا تعارض اللفظ والقصد فهل يقدم اللفظ ام يقدم القصد؟ كما ان محل الخلاف ما لم يوجد توجد

275
01:35:51.600 --> 01:36:12.050
قليلة واحيانا قد يختلفون في القرية بل هي الوجود او لا بمعنى احيانا ممكن الفقيه يقول لك اللفظ هنا مقدمون على القصد فغير المقصودة داخله ويعتمد في ذلك على بعض الادلة عنده بمعنى يقوي ذلك بادلة

276
01:36:12.250 --> 01:36:30.750
السدل مثلا بعمومتنا في تلك المسألة ولا بقواعد في تلك المسألة فيبني تقديمه لللفظ على عدم القصد على بعض المؤيدات لتلك المسألة والاخر قد يحكم بان غير المقصودة لا تدخل بناء على انه

277
01:36:30.850 --> 01:36:48.150
لا توجد قرائن المسألة بمعنى حتى من جهة التنزيل من جهة التنزيل في المسألة مسائل الفروع الخاصة الألفاظ العامة اللي كتكون فيها صور غير مقصودة احيانا قد يرى بعضهم ان هاد المسألة مما توجد الأدلة

278
01:36:48.300 --> 01:37:02.650
التي تدل على ان غير المقصودة داخلة او غير داخلة وبعضهم يرى انه لا دليل وان الخلاف فيها يرجع للخلاف في ذلك الاصل هو هل اللفظ مقدم على القصد او القصدون مقدمون على

279
01:37:02.800 --> 01:37:22.100
الكثير من اهل العلم يقدموا اللفظ على على عدم القصد يقول اللفظ ما دام اللفظ يشمل كل هذه السور فانها تدخله يعتد بالله المتال اللي عطا كانت دخيلة يعني اتفقوا عليه بعدا

280
01:37:22.250 --> 01:37:42.750
على القول بان هذا يختلفون غير يأتي لا يختلفون واش هو داخل في العام ولا لا؟ فإلى قلنا لا داخل في العام اذن سيشترى ويعتق عليه اذا قلنا غير داخل في العام لا يشترى لا يشترى

281
01:37:43.450 --> 01:38:06.500
اه نعم ثم هنا ذكروا مسألة وهي كيف يتصور هذا في كلام الشارع؟ حنا كنقولو غير مقصودة ولا غير نادرة لا يتصور هذا في كلام الشريعة ان لان هذا شنو قلنا ما لا يخطر ببال المتكلم غالبا فاذا كان المتكلم هو الشارع

282
01:38:06.600 --> 01:38:21.300
كما في حديث لا سبق. فكيف يقال انه ان الشارع اه لم يخطر له ذلك على بال او يقل يعني خطورة ذلك فالله تعالى او بالشارع الحكيم عموما منزه عن هذا

283
01:38:21.550 --> 01:38:39.200
قالوا لا ليس المقصود بهذا المتكلم وانما المقصود السامع الذي يجب ان يجري كلام المتكلم كلام العرب لا ان الله تبارك وتعالى لم يخطر له ذلك على بال او يندر خطور ذلك

284
01:38:39.550 --> 01:38:55.400
اهله تبارك وتعالى وانما المقصود ان يجرى ذلك الكلام مجرى الكلام الذي تتكلم به العرب لانه لانه كلام بلسان عربي مبين فالمخاطب او السامع يجريه على ذلك المجرى هذا هو المراد

285
01:38:55.800 --> 01:39:07.550
لا ان المتكلم به في كل حال تكون تلك الصورة نادرة باعتباره او غير مقصودة باعتباره