موجود شرعنا يعتبر الشارع وجوده وذلك هو الصحيحة والا فلو كان فاسدا اي غير معتد به شرعا لما نهي عنه لانه لان المعلوم شرعا كالمعلوم حسا هذا ما قصد رحمه هذا اللفظ لفظ عام هل توصف به الالفاظ فقط او الالفاظ والمعاني معا؟ اذا فالكلام هنا على ماذا على كلمة عام على لفظ عام وفي الترجمة لما قال العام اش يقصد والنهي عنه دليل على امكان وجوده والا لكان النهي عنه لغوا اذا لم يكن اه معتبرا شرعا كان النهي عنه لغوا وتحصيل حاصل. اذا فلما نهى الشارع عنه دل ذلك على انه والمعاني حسبه تقدم في الدرس الماضي قول ناظم وجاء في الصحيح للفساد وان لم يجد دليل للسداد اه ذكر في هذا البيت ان مذهب الجمهور وهو المذهب الصحيح ان النهي يدل على فساد وهذا ما لم يأتي دليل اه ده ما لم يأتي دليل يدل على انه يقتضي الصحة فانه حينئذ يكون لها. وانما كان النهي مفيدا للفساد الجمهور لعدم النفع لان ما نهى الشارع عنه لا مصلحة فيه وزيدي هو بمعنى او او لزيادة المفسدة على المصلحة فيه ولذلك فانه يفيد الفساد و مما ينبني على الخلاف في النهي هل يقتضي الفساد مطلقا اولى يقتضيه مطلقا او انه يقتضي الفساد الا اذا افاد شبهة الملك كما عند المالكية مما ينبني على ذلك الخلاف في المفوتات الاربع فعند المالكية اه ولو وقع البيع حراما اي ولو وقع البيع منديا عنه فانه عند حصول مفوت المفوت الاربع يصح ويحصد به الملك اي يترتب عليه الاثار ولو كان منه عنه لكن في هذه الامور الارباع التي استثنوها لانها حينئذ تفيد شبهة الملك. اشار اليها بقوله وملك ما بيع عليه ينجدي وينجلي اي يظهروا ويتضحوا عليه على الخلاف فيه اه النادي هل يقتضي الفساد مطلقا؟ كما عند احمد والشافعي او يقتضي الفساد وشبهة الملك كما عند المالكية اه ينبني عليه ملك ما بيع. صحة ملك ما بيع بيعا منهيا عنه. شرعا لكن متى اذا حصل امر مع اذا تغير بسوق او بدن سواء هلاكا او دونه او اقترن به حق الغير. وقد سبق بيانه ثم ذكر مذهب ابي حنيفة المقاد المقابلة لمذهب الجمهورية قال رحمه الله وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حرب الفارسة وانما قال ان النهي يقتضي الصحة علل ذلك بالنهي اي بانه منهي عنه ورد عليه بما سيأتي ثم قال والخلف فيما ينتمي للشرع بين به اه محل الخلاف واشار به الى الرد على ما ذهب اليه ابو حنيفة قال اعلم ان الخلاف في الصحة هنا الصحة التي تنتمي الشرعية وليس الخلاف في الصحة طبيعية اي العادية اي ما يمكن وجوده عادة وآآ فهم من هذا ان الشيء قد يكون صحيحا عادة ويكون فاسدا شرعا. يكون صحيحا عادة يمكن وجوده عادة وهو شرعا فاسد ففرق بين الصحة الشرعية والصحة الطبيعية اذ كل مأمور به او منهي عنه فانه صحيح عادة. كل مأمور به او منهي او من صحيح عادة اذ لا يأمر الشارع بشيء لا يمكن حصوله عادة لا يشرعه الشارع اصلا ثم قال لي الزاء والقبول حين نفي بصحة وضدها قد روي سبق لنا ان الأمر الذي لا يمكن عادة التكليف به من باب التكليف بالمحال كما مضى كالأمر بالطيران ونحو ذلك ثم ختم رحمه الله بمسألة وهي هل الصحة تجامع نفي الاجزاء ونفي القبول ام لا؟ بمعنى هل يمكن ان يكون الشيء اه قد نفي قبوله او اجزاؤه شرعا وهو صحيح. هل يجتمعان؟ ام يتنافيان ذكر الخلافة في المسألة ثقيلة انا نفي القبول ونفي الصحة ونفي الاجزاء لا يجامعان الصحة فكل ما نهي قبوله فهو فاسد وقيل انهما لا يتنافيان وعليه فقد يكون الشيء صحيحا مع نفي القبول عنه او نفي الاجزاء عنه هذا حاصل وجاء في الصحيح من فساد يعني ان النهج نفسيا كان او العبادات والمعاملات المستلزمة والفساد المنهي وعبارة المحل ممزوجة بنص ممزوجة ويدارس المحل ومطلق نهي التعليم من الله وكذا التنزيل الاظهر للفساد انتهى وهو مشعر بان المراد النفسي وهو المتجه اذن لاحظ اه صاحب الاصل اش قال قال صاحب الاصل يعني ان النهي لفظيا كان او نفسيا واضح لما ذكر كلامه قال لك قاله في قاله في الأصل ليرد عليه ثم اتى بعبارة محنين زوجة بكلام المصنف صاحب الجمع يعني كلام الشارع ومصنف قال ومطلق نهي التحريم المستفاد من اللفظ ومطلق نهي التحريم المستغاث من اللفظ وكذا التنزيه في الاظهار للفساد وهذا يشعر قال لك بأن المقصود ان السيما لأنه قال ومطلق نهي التحريم المستفاد من اللفظ كيتكلم يتحدث عن النهي النفسي قالك وهو المتجه بمعنى ان قولهم بمعنى ان قول مؤلف رحمه الله وجاء في الصحيح الفساد او بحث هذه المسألة في الاصول هل يقتضي الفساد او يقتضي الصحة انما يقصدون به النهي النفسية لا اللفظية ضد الصحة وقد تقدم في خطاب الله لكن المراد هنا منه لازمه وهو عدم الارتداد في المنزل انه اذا وقف في العبادات وقوع الخلل فيها. اذا هاد العبارة ديال عدم الاعتداد بالمنهي عنه تشمل العبادات والمعاملات المراد بهديه هنا اللازم وهو عدم الاعتداد وهذه العبارة تشملهما معا والا فلو اريدا معنى نقولو اسيدي الفساد هو مخالفة الفعل للوجهين الشرع هذا هو الفساد ولازمه عدم الاعتدال قال وقوع الخلل فيها بما يوجب نعم كما لو فقد شرطها او ركنها هذا هو الخلل معاملة عدم ترتب اثارها فالفساد في العبادات مخالف للفساد في المعاملات كما رأيتم ودلالته على الفساد بالشرع اذ لا يفهم من غيره. قالوا واحتجوا بان الصحابة سبق لنا ديك الخلاف في هاد المسألة ياك اسيدي من الجمهور القائلون بأن اه النهي يقتضي الفساد ما دليلهم على ذلك الدليل على ذلك الشرع وقيل للعقل وقيل اللغة لم يزالوا يحتجون على الفساد بالنهي كاحتجاجهم على تحريم نكاح الصغار وعقود الربا وغير ذلك من ودعوى ان ذلك لقرينة الخلاف الاصلي. نعم وهذا هو الصحيح انه للشرع لا للعقل ولا للغة وقيل وقيل باللغة لفهم اهل اللغة ذلك من مجرد ما اضفى له المحل وقد ضعس هذا القول الفجري قال وهو ضعيف فان معنى الفساد سلب الاحكام الشرعية واللغة لا تفيد ذلك امتى وقيل بالعقد بان الشيء انما ينهى عنه اذا اشتمل على ما يقتضي فسادا وانما وانما يقتضي الفساد اذا كان النهي لامر داخل في الذات طلاق الحائط تقضي الطهارة المشترطة خلاص والنهي عن بيع المراقيح اي ما في البطون من الاجنة انعدام ركن من البيع او لوصفه اللازم كالنهي عن صوم يوم النحر للاعراض بصومه عن ضيافة عن ضيافة الله وبيع درهم بدرهمين ما لها على الزيادة اللازمة وفي الشدة المطربة في الخمر لا ان كان لامر خارج كالصلاة في المكان المرصود وذكر ابن عبد السلام في قواعده ان كل تصرف منهي عنه لامر يجاوره او يقارنه مع مع توفر ما هو صحيح وكل تصرف لم يعلم لماذا نهى عنه فهو باطل الروي رؤيا لماذا نهي عن مفوض باطل حملا للنهي عن الحقيقة؟ اذا قال رحمه الله ابن عبد السلام كلاما جميلا قال كل تصرف منهي عنه لامر يجاور او يقارنه مع توفر شروطه فهو صحيح اذن الى توجدت والمراد بالشروط هنا ما يشمل الأركان مع توفر الشروط يا ايها الأركان كل تصرف منهي عنه لامر يجاوره مع توفر شروطه اي واركانه فهو صحيح وكل تصرف لن يعلن لم يعلم لماذا نهي عنه فهو باطل حملا للنبي على الحقيقة. اي لم يعلم لماذا نهي عنه؟ اي هل لانه شرط من شروطه او ركن من اركانه اولى؟ ما قالك فالأصل الأصل ان يحمل على فساد لانه اه هو الحقيقة لأن هاد الحمل هو الحقيقة قال والذي لم يعلن لماذا نهي عنه ومراد السبخ بما احتمل رجوعه الى امر داخل ويحكم بفساده تغليبا له على احتمال الخارج احتياطا. بمعنى لم يعلم واش نهي عنه لانه شرط او ركن او لانه خارج فيحمل على ذلك لانه الاصل على الفساد لانه حقيقة فيه قال ولما فيه من حمل لفظ النهي على حقيقته وذلك كنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه وللعطاء فانه يحتمل ان النهي لامر داخل ان كان الركن هو المذيع المقبول هو المبيعة كان الركن هو المذيع المقبول فاذا انعدم صار النهي لامر داخلي ويحتمل انه لامر خارج ان كان الركن ذات المبيع في حد ذاته. نعم. واضح قال البرناوي وقد استفيد من كلام ابن عبد السلام ان المراد بالخارج غير اللازم الذي لا يتعلق باخلال ركن او شرط الاول هو مرادهم بالجزء الداخلي والثاني هو مرادهم باللازمات بلزوم الشرط للمالية فنشأ من ذلك اختلاف الامثلة ثم محل دلالة النهي عن الفساد ان لم يقيد بما يدل على السداد اي الصفحة الطلاق في الحيض فان الامر بالمراجعة دال على انتفاء على انتفاء الفساد فيه فيقع الطلاق ويترتب عليه اثره كافر لمن شذ في المنبر في المسألة كبعض الظاهرية والخوارج والرواهب قالوا ان طلاقها لا ينفذ قال ابن قال ابن عبد البر لا يخالف في ذلك الا اهل البدع والضلال. قال خليل في المختصر وفسد منهي عنه الا بدليل مفتاح الوصول وعلى هذا الاصل اختلف الفقهاء في نكاح الشغار. هل يفسخ وهو قول المالكية والشافعية في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشقاء. لان النهي عندهم يدل على فساد المنهي ومن رأى انه لا يدل على الفساد كالحنافية لا يحكم بفسخه. ومنه بيع وشر وبيع وسلف. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ومنه الصلاة في الفعل المغفور لانه منهي عنه. ففي فسادها خلاف وكذلك الصلاة في الاوقات الممنوعة. وفي جميع ذلك خلاف بناء على هذا الاصل وتحقيق المذهب ان النهي عن الشيء ان كان لحق الله تعالى فانه فانه يفسد المنهي عنه. وان كان لحق العبد فلا يفسد يوعى الثاء فلا يفسد فلن نهي من هي لا ترى ان النهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هذا التفصيل صدق معنا في مفتاح الوصول ذكره التلمساني رحمه الله قال ان كان لحق الله يتلو على الفساد وان كان لحق العبد فلا يدل على الفساد لكن كما قلنا التفاصيل العبارات وان اختلفت فانه فان المعنى لا يختلف لان ما يرجع لحق العبد يكون اش يكون خارجا عن الماهية يكون منفصلا منفكا عن المالية كما سترى في قال الا ترى الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الابل والغنم. لا تسر لا تسر الابل والغنم فمن ابتعاها فهو بخير الناظرين امسكها وان شاء ردها وسعى من ثوب. فلم يحكم بفسخ البيع ولو كان مفسوخا لم يجعل للمسلم خيارا في الانسان. نعم وذلك ان الحق فيه للعبد وان كان النهي لحق الله تعالى فانه فاسد ولذلك قلنا ان البيع وقتا لله. الاخرون يقولون لا ليس بفاسد لان النهي راجع لخارجه وهذا وجه تفرقة اكثر الرواة بينما يوصف من النكاح المنهي عنه بطلاق وما يصدق بغير طلاق فانهم قالوا كل نكاح كان للولي او للزوج او للزوجة امضاؤه وفسخه فانه يفسخ لأن النهي فيه ليس الا لحق من له الخيار فالنكاح فيه منعقد ليس بفاسد وكل نكاح لا خيار فيه لاحد الثلاثة بليغه على كل حال فانه يفسح بغير طلاق. لان الفسخ فيه ليس لحق احد منهم كما لو تزوج اخته من الرماح فليس فليس لاحد الحق في بامضائه هذا يفسخ على كل حال اذا فهو ولو كان لحق احد منهم لسقط الفسخ باسقاط باسقاطه حقا. فلما لم فلما لم يسقط باسقاط احد منهم علمنا ان الحق فيه لله تعالى. هم فكان فاسدا غير منعقد فلا يحتاج للفصل لان الطلاق انما هو حل العقد فحيث لا عقد فلا حين فلا حل فلا حل فهذه قاعدة المذهب وما خرج عنها فانما هو لدليل منفصل وانما كان النهي يدل على الفساد بما اشار اليه الناظم بقوله لعدم النفع وزد الخلل قوله لعدم النفع اي المصلحة في المنهي عنه وقوله زيد الخلل اي زيادة المفسدة على المصلحة وقال القاضي لا يقتضي صحة ولا فسادا وقيل يقتدي الفساد في العبادات دون المعاملات ووجهه كما في شرح التنقيح للقراصي ان البراءة تعتمد الاتيان هذا القول منسوب لمن للراس ولم يأت به فتبقى العهدة. وان كان المندوب لا يجزئ عن العبادة الواجبة في كل محرم لو صلى الف ركعة ما نابت له عن صلاة الصبح. واما المعاملات فهي اسباب. والسبب ليس من شرطه ان يكون مأمورا به ومما ينبني على خلاف ما اشار اليه الناظم بقوله وملك ما في عاليه الجديد. ملكه وملك ما بي عاليه لا تغير من سوق او بدن او حق او حق غيره به قد اقترف تعني انه مما ينبني على كون النهي يختلي الفسادا وشبهة منك وشو وشبهة الملك انتقال اذا حصل في المجال مفوت ان تغير سوقي الشيء او تغير بدنه بهلاك او غيره او تعلق حق للغير بالمضيغ كما اذا باعه او او اجره او اعتقه او وهبه في ملكه وقد تقدم قوله ان لم يكن حوادث او سلفوا الى قال ترى في قاعدة اهل المذهب ان النهي يدل على وتسارعهم تقتضي انه يدل على شبهة قال ابن عاشور قال ابن الحاجب في البيوع من المختصر الفرعي والمذهب ان النهي يدل على الفساد. ولم يعرف فيها خلاف بين المالكية لان ما ذكره الشيخ الا الا ما ذكره الا ما ذكره الشيخ ابن عبد السلام في شرح في شرحه مختصر ابن الحاجب عن مختصر ابن الحاجز عن ابن مسلمة من امضاء ما اشتمل على فساد على فساد مختلف فيه يرى مخالفنا من مخالفنا من العلماء عادا وفسادا وعدم فساده مختلفين فيه بمعنى اننا نرى فساده ويرى مخالفنا انه غير فاسد وينبغي تخصيص قول ابن مسلمة بمسائل المعاملات التي يراعى فيها الخلاف. اما العبادات فالنهي فيه يدل على الفساد ان كان لداخل في العبادة او لخارج من لوازمها مثل اوقات النهي فلا تصح ولا يتاب عليها كما قدمناه على ابن عمر بمعنى يقول لك ابن عاشور رحمه الله لا ينبغي اطلاق كلام ان يعمر الكلام ويقال انه لا يدلنا الا يدل على الفساد فما ذكره الشيخ ابن عبد السلام في الحج عن ابن مسلمة هذا يمكن هذا ما ذكره على المسلم يجب ان يخص بالمعاملات بمعنى لا يعمم لا يقال ان عندنا لا يقتضي فسادا وانما هو خاص بالمعاملات التي يراعى فيها الخلاف معاملات ولي وقع فيها خلاف اه يمكن ان يراعى وبالتالي الصحة في المدارس معللا بالنجاح يعني ان حبر فارس وهو ابو حنيفة قال يقتضي الصحة معللا بان النهي عن الشيء يقتضي بحظر فارسي اه في هذا الموضع تعبير جميل ومناسب في هذا المقام مناسب بمعنى ان الامام ابا حنيفة خالف الجمهور وقال ان النهي يقتضي الفساد وهو امام من الائمة حضر فارسها ليس معنى ذلك انه آآ انه اتى بشيء شاذ او اتى بشيء اه مخالف لقواعد العلم وضوابطه او لا يفهم من ذلك التنقيص من شأنه او التقليل منه بل هو حاضر فارس فوصفه بهذا هنا مناسب وان لم تنع النهي عنه كقولك للاعمى لا تبصر فيجوز عنده التصرف في المبيت اذا فقولك للاعمال لا تبصر هذا لا يجوز تحصيل حاصل لانه لا يبصر اصلا فهذا ما قصد رحمه قال يجوز عنده التصرف في المزارع الفاسدة ووطء الامل ابتداء ووطء معطوف على التصرف يجوز عنده التصرف ووطؤه لو سمحت ووطؤ الأمة ابتداء اي قبل قبل استبرائها ابتداء بمجردها بمجرد شرائها اه توطأ قبله سيأتي هذا مواضعة قال هذه الاثالي عنده بنفس البيع من غير حاجة الى مفوت. بمعنى ولو كان البيع فاسدا اما المنهي اما المنهي لعينه كصلاة الحائض وبيع الملاقيظ فانه غير مشروع عنده ففساده اي عرض للهي حيت استعمل في غير المشروع مجازا عن النفس واضافة ذلك اسبق اذا لاحظ اما المنهي عنه لعينيه ثقلنا فانه فاسد عند ابي حنيفة ولكن واش فاسد عنده عملا بالقاعدة التي يقول بها الجمهور اننا يقتضي الفساد؟ لا فاسد لماذا قالك فساده عرضي ماشي استفيد من النهي لأن هو عندو ابنة لا يفيد الفساد وكيوافقنا في المنهي عنه لعينه يقول الذي يقصد الفساد لكن ماشي يستدل بنفس الطريقة التي يستدل بها الجمهور ان النهي للفساد لا قال لك فساده عربي كيف؟ اي عرض للنهي حيث استعمل في غير المشروع مجازا عن النفي قال لك اذا رجع لذات المنهي عنه فان النهي حينئذ استعمل مجازا في غير المشروع يعني كانه استعمل النهي مكانا والشارع اذا نفى الشيء بصيغة النبي فإنه معناه اش؟ ان ذلك الشيء غير مشروع اي غير ان ذلك الشيء غير موجود شرعا الشارع اذا نفى شيئا فانه لم يعتبر وجوده في الشرع وهذا هو العبرة بهذا عند ابي حنيفة والشيء معتبر الوجود شرعا او هو غير موجود شرعا فقال لك هنا في هذه الحالة كأنه استعمل النهي مكان النفي مجازا مفهوم وحينئذ فالفساد اخذ من هذا ان ذلك الشيء منفي شرعا واذا كان منفيا شرعا فهو غير موجود وقال وايضاح ذلك وايضاح ذلك كما في الايات البينات ان هذا الفعل المنهي عنه منتف اي شرعه ويعبر عن امتثاله بعبارتين احداهما صيغة النفي نحو لا صلاة للحائض ولا بيع للملاقيط وهذه العبارة حقيقة لانها مستعملة في الموضوع لا هو واش؟ النفي اذا فهذا الشيء منفي شرعا قالك والصيغة الثانية وهادي هي هاد الصيغة مجازية الآن وهذا معروف طبعا نصوص كثيرة يستعمل فيهاش النهي مكان النفي والعكس كذلك. قال والثانية والثانية صيغة النهي واليمن ولذلك يقولون كما كما هو مقرر الناهي عن الشيء باسلوب النفي ابلغ من الندي نفسه لأن الشريعة اذا نفى الشيء كأنه كيقول لينا هاد الشيء غير معتبر شرعا هذا الشيء غير معتبر هذا الشيء منتف شرعا و انتفاؤه شرعا يستلزم اش يستلزموا النهي عنه بمعنى هذا الشيء من فيه شرعا غير موجود غير معتبى شرعا وهو موجود عادة لان الاحكام لا تتعلق بما لا يمكن عادة ما كتعلقش العدالة والتكليف بالموحد اذن عادة يمكن وجوده لكن شرعا؟ هذا شيء غير موجود. فهذا النفي يستلزم النهي عنه. اذا لا يجوز فعله لان الشريعة قال لك لما نفاه هذا غير مشروع نفى عنه المشروعية قال والثانية صيغة صيغة النبي وهي مجال بانها مستعملة في غير الموضع الموضوعي له فانها لم توضع نعم وهذا سيماه من جنس المشروع اما غير المشروع كالزنا ولذلك من لم من لم يقف مثلا على مثل هذه التفاصيل ربما يظن ان الامام ابا حنيفة تتناقض قال النهي لا يدل على الفساد ثم اتى للمنهي لعينه وقال صلاة الحائض مثلا لا تصح وبيع الملاقيح كذلك غير فاسدة صحيح مع انه يقولون انه لا يدل على الفساد فقد يظن انه انه يخالف ما يقرره. يخالف ما هو ليس الامر كذلك قال ثم هذا ثم هذا فيما هو من جنسية ولذلك دائما اقول لو لم يستفد طالب العلم من دراسة الاصول ونحوها من العلوم الا ان يعرف اه مدارك العلماء وما يعتمدونه في فتاويهم واجتهاداتهم فحينئذ يحسن الظن بهم ويلتمس الاعذار لهم لكان ذلك كافيا في الفائدة لو لم يعرف الا هذا لكان كافيا بخلاف الجاهل بهذا فقد يقع في نفسه شيء على بعض العلماء لجهله او على بعض الائمة لجهله او يظن التناقض في كلامهم باديا ظاهرا مما ظهر له هو من قصوره فان لم يستفد الا ان يعرف انه رحمهم الله لا يقولون قول من الاقوال الا لمدرك عندهم. صحيح قوي عندهم وانهم لا يفتون تلك الفتاوى اه اتباعا للهوى او اه رغبة في المخالفة او انتصارا للنفس او نحو ذلك وانما يريدون النصرة ما يعتقدون انه حق انا لو لم يستفد طالب علم لهدا لكان كافيا في فائدته وهذا فيما هو من جنس المشروع اما غير المشروع كاهتنا فالنهي فيه على حاله وفساده من خارج والمنهي عنه لوصفه كصوم يوم النحر وبيع درهم يفيد الصحة للمنهي عنه بدون وصفه فلو فلو طرحت زيادة لصح البير عنده وهذا في النهي المطلق. اما النهي المقيد بما يدل على الفساد او الصحة فيعمل به في ذلك اتفاقا. فالاول نحن لا يقبل الله صلاة بغير فهو وبالتالي نحن لا لا تصرخ لنا فمن ابتعاكم وقال الشافعي واحمد انه يدل على الفساد. فالائمة الثلاثة طردوا اصولهم بخلاف مادي قال البرناوي هو اما المنهي عنه لخارج لكنه وصف لازم كالذي قبله في الفساد على الاصح. كالجبا فانه وصف الذكر وصف الزيادة المقارن للعقد اللازم وصوم يوم النحر وايام التشريق لكونها ضيافة الله تعالى. وهذا معنى كونها ضيافة كونها ضيافة ضيافة الله تعالى وهذا معنى لازم له ومقابل الاصح قول ثان انه لا يفتدي الفساد مطلقا وعزاه ابن الحاجب وقول ثالث للحنفية انه يدل على فساد الوصف لا الموصوف المنهيا كونه مشروعا بدون الوصف وبنوا على ذلك ما لو باع درهما بدرهمين ثم طرحت زيادة انه يصح العقد قلت ومنه لا يعلم ان ما ينقل عنهم من الفرق بين الفاسد والباطل ان الباطل ما لم يشرع باصله ولا وصفه والفاسد ما شرع باصله دون وصفه ان مرادهم ان الباطل هو المنهي عنه لعينه او جزئه والفاسد هو المنهي عنه للوصف اللازم لكن يكون الفساد راجعا للوصف لا للموصوف خلافا لما يتبادر للفهم من الحكم على الاصل بالفساد. حسبك نعم هذا مفيد جدا فيما سبق في قول الناظم رحمه الله وخالف النعمان فالفساد اذا الفاسد هو المنهي عنه لوصف لوصف لازم لكن يكون الفساد راجعا للوصف لا للموصوف فمثلا في بيع درهم بدرهمين النهي هنا راجع للوصف وهو الدرهم الزائد الربوي لا للموصوف وهو ذلكم البيع. ولذلك يقولون لو طرح الزيادة لان هاد الوصف النهي راجع للوصف اللي هو تلك الزيادة لو طرح الزيادة فانه يصح العقد لان النهي لم يرجع لم يرجع اصلا للموصوف وانما كان خاصا بالوصف وهو اه وهو اش الزيادة ولذلك يقولون في التفريق بينهما هو ما نهي عنه لوصفه لا لاصله اذا فما نهي عنه بوصفه ما كيقصدوش ان الله راجع للموصوف لا النهي راجع في الحقيقة للوصف فقط دون المنصوص قال ومن هنا يعلم وجه ما قاله ثورة ان محل الخلاف انما هو في الفساد في الجمع كثيرا يقولها وابن فورق كذا كذا لا على تفرقتهم بين الفساد والبطلان قال ابن عاشور واعلم ان محل الخلاف في ان النهي هل يقتدي فساد انما هو هل يقتضي فسادا مقارن به اذا لاحظ قال ومن هنا يعلم وجه ما قاله الهندي ابن فرات ان محل الخلاف انما هو في الفساد بمعنى المطلان. لا على تفريقهم بين الفساد والمطلق انتهى ولذلك هنا فهاد المسألة ونحن نتحدث كنقولو ويرى الامام ابو حنيفة ان النهي لا يدل على على الفساد المقصود بذلك اي ما يعم البطلان فحنا ماشي محل التفريق فهاد المحل بمعناهم يرون انه يدل على الفساد اي البطلان وهو يرى انه لا يدل على الفساد اي البطلان طيب قال ابن عاشور واعلم ان محل الخلاف في ان النهي هل يقتدي الفساد انما هو هل يقتدي فساد مقارنه كالغصب الذي اشتملت عليه الصلاة والشرط الذي اشتمل عليه به. اما الشيء المنهي عنه فلا خلاف فيه فساده وعالم اجزائه. فإذا كان فإذا كان جزء عبادة او معاملة فلا خلاف في فساد المالية التي اذا يقول رحمه الله محل الخلاف انما هو هل يقتضي فسادا وقارنه المشتمل عليه؟ كالغصب الذي اشتملت عليه الصلاة. واضح الكلام بمعنى واش؟ الناهي عن الغصب يقتضي فساد مقارنه الذي اشتمل عليه الغصب اشتمل على الصلاة ام لا تا اه والشرط الذي اشتمل عليه البيع بمعنى ان البيعة صحيح مشتملة على شرط فاسد بيع الصحة وقد كصلاة الطهورين على القول بانه يصلي ويقضي اذن يصلي هادي هذا دليل على انها يصح ويقضي عدم يدل على عدو الانسان وقيل ان نفش الاجزاء اولى للفساد ذكره الصوفي في الجنة اما الشيء المنهي عنه فلا خلاف في فساده وعدم الزواجه بمعنى الشيء من هي عنه هو لذاته ماشي شيء منهي عنه هل يفسد مقارنه هذا هو محل الخلاف واما الشيء المنهي عنه لذاته فلا اشكال في انه فاسد كل ما نوي عنه بذاته فهو فاسد قال وذلك كالركعة المختلة من الصلاة. نعم وكون الثمن خمرا في البيع وكون الزوجة محرما في النار محرما محرما في لان ذلك الفساد الاحتلال لجزء المالية والمعدوم شرعا كالمعدوم حسنا وهادي هي المسألة لي سبق لنا لابي خليفة في وقفها ولا ولا لا راه كيوافق فيها ولا لكن الفساد عنده عربي قال والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا وكذا ما اقتلت شروطه كصلاة بلا طهارة ونكاح بلا مهر انما الخلاف في اشتمال العبادة او العرض على مقارن منهين. كالارض المغصوبة للصلاة والشق للبيع. والدرهم الثاني في بيع درهم بدرهم نعم. فمذهبنا فساد مقارنة ومذهب الحنفية انه ان كان المنهي عنه مقارنا لكنه داخل في الماهية اي قال قل لها اشهد فساد مع مع الملك الخبيث اي ان اثاره التي نشأت عنه من من قبل عليه او الحكم نعم تبيع الامة بلا مواضعة الى مواضعة كبيع الأمة بلا مواضعة مثلا شخص عنده امة وكان يجامعها ثم يبيعها بلا مواضعة اي بدون ان يجعل لها مدة للاستبراء مدة يعلمها هل رحمها مشغول ام لا بمائه ام لا فإن هذه البيع فاسد لا يجوز الواجب عليه ان اشترط هذا الشرط وان يجعله بالا تختلط الانسب ايه؟ فيلحق الوالي ولكن يجب فسقه وان كان المنهي عنه مقارنا فارزا الدرهم الزائد في وشر الحرام في البيع فلا يقصد الفساد بل انما يفسخ الزائد انتهى هذا مذهب ابي حنيفة نعم والخلف فيما ينتمي للشر وليس فيما ينتمي للخلق يعني ان الخلاف بين القائل بانه للفساد والقائل بانه للساحة انما هو في الشرعية التي هي الاثم الشرعي في الاقدام على الفعل فيشمل الاحكام الشرعية ما عدا التحريم. اي موافقة الاذن وليس فيما ينتمي للطبع اي العادة اي ليس الخلاف في الساحات العادية اضحك الفرنسي والاتفاق على انه ليس في الشريعة منهي عنه ولا مشروع الا وفيه الصحة العادية. هم يعني انه اختلف هل يدلون في القبول على الساحة فقيل ان نفي القبول ضحت لظهور النفي في عدم الثواب دون عدم الاعتدال قوله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة اربعين يوما وقوله اذا اذق العبد من مواليه لم تقبل له صلاة حتى يرجع اليه رواهما مسلم ومعلوم ان صلاة سائل العراف والآبق صحيحة لعدم طلبها من لعدم طلبها منهما ثانية ومن ذلك قوله تعالى فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا وقوله تعالى وقوله قوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفر فانه يفيد الصحة لظهور النفي في عدم الثواب دون الارتداد قال في الايات البينات ولعل معنى كونه اي انه يجامعها ولا ينافيها نقله في الاصل نعم هذا هو الاظهر ما قاله في الايات هو الازهر معنى كونه للسحر ملي كنقولو نفي القبول يدل على الصحة اش معنى ذلك انه يجامعها ولا ينافيها نفي القبول يجتمع مع الصحة يعنى ممكن الشي يكون ما فيه القبول وهو صحيح ولا ينافيها بمعنى لا منافاة بينهما بين ان يكون الشيء من في القبول وصحيحا ما كاينش منافاة ممكن ان يجتمع وليس معنى ذلك ان نفي القبول هو علامة الصحة خصنا تا نشوفو شي حاجة القبول ديالها عاد نقولو انها صحيحة وقيل نفي القبول دليل على الفساد لظهوره في عدم قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث اذا كل قائل بقول عندو دليل يتمسك بدليل جاء فيه لفي القبول اه ودل على كذا وكذا قال ولذلك قال في الايات البينات ما قال بمعنى ان في القبول اش؟ لا ينافي الصحة يجتمعان لا بأس ان يجتمعان الا اذا دل دليل خارجي على انه للفساد. قال ونفي الاجزاء كنفي القبول ففيه خلاف هل يفيد الفساد او السحر البناء الاول على ان الاجزاء الكفاية في سقوط الطلب وهو الراجح كقوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن وبناء الثاني على ان الاجزاء اسقاط القضاء الثاني اللي هو اش انه يفيد الصحة قال فان فانما لا يسقطه فانما لا يسقطه بان يحتاج الى الفعل ثانيا قد يصح. قد يصح. اذا قد يصح قد يجامع قال المحلي للتبادل عدم الانسداد منه الى الفهم لان الصحة قد توجد حيث لا قبول ثم قال رحمه الله ما استغرق صريح دفعة بلا حصر من اللفظ ومن عوارج المباني وقلله العمومي يدخلوه وفي استشهاد منها وهذه قيمه لاحتماله في الافعال بسم الله يقول الناظم رحمه الله العام العام في اللغة هو الشامل هو اسم فاعل من العموم والعموم والشمول كما هو معزوم اسم الفاعل منه عام والفعل عام قالوا عم الشيء يعم فهو عام اي شأن هو اصله عالم هذا لغتنا وفي الاصطلاح عرفه الناظم بقوله ما استغرق دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا نسر البيت معناه يقول لك العام هو لفظ استغرق الصالح له دفعة واحدة بلا حصر بلا حصر اختصار بلا حصر هذا هو تعريف العالم هو لفظ استغرق الصالح له دفعة واحدة بلا حسد هذا النثري نظمه الناظور هنا وبيانه العام هو لفظ لانه قال لك من اللفظ كان ما بقوله من اللفظ وتعريف العام بانه لفظ هذا بناء على ان العموم من عوارض الالفاظ ما من عوارض المعاني كما سيأتي معنا القيام في ذلك واما على قول ابن الحاجب والعضد وغيرهما من انه يكون من عوارض المعاني ايضا حقيقة فيقال في تعريفه العام امر شامل وامر هادي تشبه لاش اللفظ والمعنى الى لفظ استغرق صالح له. لفظ يستغرق جميع ما يصلح له جميع ما يصلح له اي لفظ يستغرق جميع المعاني التي يصلح للدلالة عليها. استغرق الصالح له اي جميع المعاني التي يصلح للدلالة عليها او يمكن ان تعكس تقول جميع المعاني التي تصلح للدخول تحته اما المعنى المعاني الصالح هو للدلالة عليها اي الصالح لتناولها والصالحة هي للدخول تحته وهذا القيد اللي هو استغرق الصالح هاد العبارة ديال الصالحة ليست للاحتراز وانما هي للبيان ولا لا للبيان لاحتراز لماذا؟ لانه لا يمكن ان يستغرق اللفظ ما لا يصلح للدلالة عليه ممكن لا يمكن للفض ان يستغرق ما لا يصلح للدلالة عليه لا اذا السغرة الصالحة له هذا فقط من اجل البيان والا يستحيل ان يدل لفظ اصلا على معنى لا يصلح للدالة عليه واستفيد من ذلك من قوله استغرق الصالح له اي ما يصلح للدلالة عليه سواء دل اللفظ على ذلك بمعنى حقيقة او مجازا مطلقا لأنه قال لك لفظ استغرق صالح له اي جميع المعاني التي يصلح للدلالة عليه سواء صلح ذلك حقيقة او مجازا المقصود ان اللفظ يصلح للدليل على ذلك المعنى. سواء كان بالوضع الاول وهو باش المعنى الحقيقي او كان المجازي او هما معا يمكن لللفظ ان يعوم معنييه المعنى الحقيقي والمعنى المجازي اي افراد المعنى الحقيقي وافراد المعنى المجازي واش واضح اذن فعبارات الصالحة اش كتشمل وهذا هو الصحيح خلافا لما سيأتي غير قولينا من بعد وقد يجيء بالمجاز متصف العموم العام قد يجيء متصفا بالمجاز فكما يجري العام في الحقيقة يجري في المجاز بمعنى ان ان اللفظ اه كما يعم معانيه الحقيقية فيعم معانيه المجازية او هما معا المعاني الحقيقية والمجازية وهذا هو الصحيح خلافا لما ينسب للحنفية من انه لا يتصف بالمجاز وهذا القول ينسب للحنفية والحنفية ينسبونه للشافعية كما سيأتي الشافعي والسبل والحنفية والحنفيين الشافعية فيدعي كل ان المخالف يقول ان العامة لا يتصف بالمجاز ما دليلهم قالك اسيدي ان المجاز يقتصر فيه على محل الضرورة والضرورة هنا لا تقتضي العموم الضرورة تقتضي ان نحمله على فرد من افراد العموم وسيأتي ذلك الصحيح الذي عليه الاكثر بل حتى الحنفية يقررونه الشافعي يرسمونه بالحنفية والعكس الا اه العامة قد يكون مجازا وقد يكون اذن الشاهد لفظ استغرق جميع ما يصلح له من من الافراد استغرق جميع المعاني التي يصلح الذات عليها اقول الافراد التي تدخل تحت ذلك المعنى الذي يدل عليه اللفظ العام سواء دل عليه حقيقة او مجازا زيد قلنا لفظ استغرق الصالح له دفعة واحدة اي في ان واحد الواحدة في ان واحد في وقت واحد ما الذي خرج بهذا؟ دليل الاحتراز خرج به المطلق فانه يستغرق جميع ما يصلح له لكن على سبيل البدن لا دفعة واحدة. اما العام فانه يستغرق جميع ما يصلح له اش ساعة واحدة في ان واحد فخرج المطلق لانه استغرقوا ما يصلح له على سبيل البدل لا دفعة واحدة بغير بلا حصر اي بلا حصر في اللفظ لا في الواقع بلا حصر بمعنى ان اللفظ لي كيدل العموم يشترط فيه الا يكون دالا على حصر اذا فقولهم بلا حصر اي بلا حصر في اللفظ ودلالة العبارة لا في الواقع والا في ففي الواقع كل شيء محصور في الواقع كل شيء واذا قلت لك اكرم الطلاب الطلاب لهم محصورون ولا لا محصور بلا شك لكن اللفظ اللي هو الطلاب هذا اللفظ هل يقتضي حصرا لا يقتضي حصرا فهذا هو المقصود بقوله اي بلا حصر في اللفظ بلا حصر في اللفظ اي ان لا يكون اللفظ دالا على عدد محصور والا ففي الواقع لابد من اه من انحصار الافراد اذن فما الذي خرج بقولهم بلا حصر خرجت اسماء العدد كعشر مثلا او عشرين شوف لاحظ مثلا لفظ لفظ عشرة هذا اللفظ اه يستغرق الصالح له دفعة واحدة نعم يدل على جميع المعاني التي يصلح الذات عليها دفعة واحدة لكن بحصر ولا بلا حصر خرج لا يسمى عاما في اصطلاح الاصوليين يشترط في اللفظ العام ان لا يكون دالا على على عدد معين الا يكون الحصر موجودا في لفظها اسمها العدد كلها تخرجت باش؟ بقوله بلا حصن وقيل ان اسماء العدد ما خرجتش بقوله بلا حصر ما خرجت بقوله ما استغرق لان اسماء العدد لا تستغرق اه ما استغرق الصالح له لان اسماء العدد لا تصلح لكل جزئي من جزئياتها فمثلا عشرة لا تصلح لكل جزئي من جزئية الواحد والاثنان والثلاثة فلا لا يطلق على الواحد عشرة ولا على الاثنين عشرة. هذا باختصار تعريف العام بعضهم زاد في تعريف العام قيدا اش قال ذكر ما ذكرنا وزاد قيدا وهو قوله بحسب وضع واحد قال كما استغرق الصالح له دفعة واحدة بحسب وضع واحد وقد ذكر هذا القيد اه الشنقيطي رحمه الله في المدكرة بحسب وضع واحد لماذا زاد من زاد هذا القيد زاد من زاد هذا القيد لاخراج المشترك باخراج المشترك الموضوعي لاستغراق عدة اشياء اذا فزادوه ليبينوا ان الاستغراق يتعلق بشيء واحد ما استغرق الصالح له بحسب وضع واحد اذا اللفظ هذا يستغرق جميع الافراد التي يدل عليها ويتناولها وتلك الافراد ترجع لمعنى واحد فخرج المشترك لان المشترك يدل على معنيين فاكثر ولا شك ان المشترك احيانا قد يتعذر حمله على معنييه التي يدخل تحت كل منها افراد يتعذر احيانا اذا كان بينهما تلافي فإذا لابد ان نزيد بحسب وضع واحد ليخرج المشترك فالمشترك موضوع لاستغراق عدة اشياء. فلا يعتبر عمدا واجيب عن هذا اجيب عنه بماذا؟ بان المشترك اه تدل القرينة على المعنى المراد على معنى واحد مقصود وحينئذ فيكون ذلك اللفظ المشترك مستغرقا لجميع افراد ذلك المعنى الواحد الذي دل الدليل على انه هو المراد اذن هذا باختصار ما تعلق بالتعريف ناخدو هدا من البيت نفس نعاودوه من البيت لي دار اكتر يقول الناظي رحمه الله ما استغرق الصالح مائلا هادي خبر كأنه قال او خبرني ما في الترجمة العام هو ما استغرق الصارم ما باش نفسروها لفظ بدليل قوله من اللفظ فمن بيانية وهذا مبني كما قلت لكم على انه من عوارض مباشرة يقول لينا وهو من عوارض المباني لفظ استغرق الصالح له استغرق جميع المعاني او استغرق جميع الافراد التي يصلح هو للدلالة عليها. الصالحة له اي لفظ استغرق المعنى الصالح له من جزئياته. واضح لفظ استغرق الصالح له اي استغرق المعنى الصالح له من جزئياته وشنو المراد بالصلاحية ملي كيقولو الصالحات شنو كيقصدو بالصلاحيات المراد بالصلاحية التناول للافراد لفظ استغرق المعنى الصالح له اي المراد بهاد الصلاحيات اي لفظ استغرق جميع الافراد التي يتناولها وقلنا ممكن نقولو الصالحات هي له اي تلك الافراد التي تصلح هي للدخول تحته اذن يقول لفظ استغرق الصالح هو اي استغرق الصالح هو للدلالة عليها دفعة واحدة اي في ان واحد دفعة هذا يدل على المرة يعني في وقت واحد فخرج المطلق قال دفعة واحدة بلا حصر اي من غير حصر في اللفظ ودلالة العبارة لا في الواقع والا ففي الواقع كل شيء له حصر ويمكن ان نقيد قوله بلا حصر بما يوضحه بلا حصر في عدد معين بلا حصر في عدد معين وذلك كعشر مثلا قوله كعشر مثلا هل هذا هل هذا مثال للعامي؟ او مثال للمحصور لهذا مثالي محسوب هذا مثال لمفهوم قوله بلا حصر لانه اخر قيد في التاريخ شنو قال الناظم بلا حصر في عدد معين مثال المحصور في عدد معين مما لا يدخل في العام قال كعشر اذا هذا مثال لما احترز عنه مثال للمحترز لا للعامل كعشر مثلا اش قال مثلا؟ اي كعشر مثلا في المحصور كعشر مثلا في المحصور وغيرها من اسماء العدد كعشر وغيرها من اسماء العدد فهذا اللفظي هو عشر يستغرق افراده لكن بحصره استغرقوا افراده بحصر اذا فخرج آآ لفظ عشرين وعشرين وغيرها من اسماء العدد باش؟ بقيد ماذا مقيدين فيه نفي الحصر بقوله بلا حصر في عدد معين خرجت اسماء العدد وقال بعضهم ان اسماء العدد خرجت باش؟ بقولهم ما استغرق الصالح له لماذا قالوا لانها قد استغرقت الاحد ولا تصلح لها. وهو كذلك شوف عشرة تستغرق الواحدة والاثنين والثلاثة والاربعة والخمسين عشرة ولكن لا تصلح للدلالة عليها لا تصلح للواحد واجيب عن هذا والصحيح هو ما ذكر الناظم رحمه الله اذا بعضهم وقيل بعضهم قال اسماء العدل خرجت بالصلاحية بذكر الصلاحية وسيأتي الرد والجواب على هذا ان شاء الله عندكم فقالوا ان العشرة قد استغرقت الاحد ولا تصلح لها فقالوا لا يحتاج على القول بانها خرجت صلاحية ما نحتاجوش لهاد القايد ديال الى حصر على القول بان اسماء العدد خرجت بقيد الصلاحيات زيدي زيدي فلا يحتاج للقيد الاخير الذي فيه نفي الحصر قال لك لا حاجة اليه لانها خرجت والصحيح انها لم تخرج وسيأتي ان شاء الله بيانه اذن هذا حاصل ما ذكروا قلنا وبعضهم زاد بحسب وضع واحد ثم قال وهو من عوارض المباني وقيل للألفاظ والمعاني هذا ما سبقت الاشارة اليه في قول الناظم ماء لفظ ذكر في هذا البيت خلافا مشهورا في كتب الاصول وهو هل العام هل لفظ العام لفظ العام او العموم يشمل الالفاظ والمعاني او هو خاص بالافضل او بعبارة اخرى هل هو حقيقة في الالفاظ فقط مجاز في المعاني او هو حقيقة فيهما في الالفاظ والمعاني بمعنى بعبارة اخرى ساهل هاد الكلام مذكور هنا واش لفظ العام يوصف به اللفظ فقط او يوصف به اللفظ والمعنى بمعنى يجوز ان نقول هذا لفظ عام هذا واضح فيه شي اشكال ولا لا هذا لفظ عام الان شنو لي وصفناه بالعموم؟ اللفظ وهاد التعبير في قولي هذا لفظ عام تعبير حقيقي فهل يجوز ان نقول هذا معنى عام حقيقة؟ مجازا لا اشكال ويكون الاطلاق حقيقيا هل يجوز ان نقول هذا معنى عام؟ كما نقول هذا لفظ عام. مش واضح كلام اختلفت اذن لن يختلفوا في ان العموم من صفات الالفاظ هذا مختلف فيه وانما الخلاف هل هو ايضا من صفات المعاني كما انه من صفات الالفاظ حقيقة اما حتى مجازا مكاينش اشكال وان قال بعضهم انه لا توصف به معاني لا حقيقة ولا مجازا. قيل هذا لكن خلاف القوي انما هو في هذه المسألة اذا فالقول الاول الذي ذكر الناظم واعتمده هنا هو اش؟ خلى ان العام من من صفات الالفاظ حقيقة لا من صفاتنا عليه وعليه فيقال لفظ عام ولا يقال معنى عام حقيقة لا يقال هذا الا بتجاوز والمجاز راه لابد له من العلاقة وكذا هذا هو القول الاول اشار اليه الناظم بقوله وهو من عوارض المباني وهو الضمير اش يعود الى العموم المفهوم من قوله رحمه الله العام الى العموم المفهوم من العامي لكن اعلموا ان العام الذي ذكر في الترجمة المراد به مصدوقه والعموم المأخوذ منه هنا باعتبار لفظه ففيه استخدام الاستخدام هنا كان الاستخدام اللي كان سبق معنا في قول ناضي وربما اطلق في المأذون وربما اطلق في المأذون اي لفظ المشروع كان سبق معنا ذكر المشروع ثم قال الناظم بعدها وربما اطلق الى فضول المشروع في المأدون تشرب به العشاء من حتى هنا عندنا استخدام العام المذكور في الترجمة انما هو باعتبار مصدوقه باعتبار الافراد التي يدل عليها والعموم المستفاد من العامي الذي سبق المقصود به اش باعتبار لفظه واش لفظ بمعنى كلمة كلمة عامة هاد اللفظ هذه الكلمة بغض النظر عن افرادها؟ نظري عن مصدوقها بماذا وانت ترد بأن المجاز لا يسلم انه يؤتى به في محل الضرورة فالمتكلم مخير بين ان يعبر عن المعنى الذي يريد بلفظ حقيقي ومن ان يعبر عنه بلفظ اه غير ما وضع له باعتبار مصدوقي الذي تعرض للطبيب ما استغرق الصارح دفعة فهداك عام بالنظر الى مصدوقه بالنظر الى ما يستغرق من الافراد وهدا هنا الكلام على العام باعتباري اللفظي واضح الكلام؟ فيه استخدام وهو اي العموم المأخوذ من العام اي لفظه وما تقدم تفسير معناه اذا فانتبه للفرق ما تقدم تفسير معناه وهنا الكلام على اللفظ لفظ العام قال لك من عوارض المباني من عوارض اي من كاين صفاتي العارض هو الوصف ولا لا من عوارضه اي من صفاته او اوصاف المباني المباني اي الالفاظ فقط على الصحيح عند ابن السبكي وغيره وتبعه الناظم هنا من عوارض اي من اوصاف المباني اي الالفاظ فقط اي الالفاظ فقط وصحح هذا القول ابن السبكي وغيره وتبعه الناظم وبناء على هذا القول فيقال لفظ عام ولا يقال معنى عام. سواء اكان المعنى ذهنيا كالانسان او خارجيا كالمطر والخصب. وان كان في التمثيل وان كان في التمثيل نظر سواء اكان المعنى ذهنيا او خارجيا هذا واضح مثال المعنى الذهني الانسان مثال المعنى الخارجي مثلوا بالخصب والمطر وفي التمثيل بالمطر والخصب بالمعنى الخارجي نظرا عنده لم يسلموا اه التفرقة بين الذهن والخارجي بما ذكر من الامثلة وسيأتي ان شاء الله بيان ذلك اذا فقالوا على بناء على خروج يقال لفظ عام ولا يقال معنى العام سواء اكان المعنى ذهنيا او خارجيا ومعرفة الفرق بين المعنى الديني والخارجي هنا اه امر لابد منه للاشارة الى قول ثالث بعده ان شاء الله ان بعضهم قال يعم في اه المعنى الذهني دون الخارجي وسيأتي اذن الشاهد قال لك هو من عوارض مباني الفرق بين المعنى الذهني والخارجي واضح ياك اسيدي مثلوا لي المعنى الديني نبين ليكم وجه التمثيل مثلوا لي المعنى الذهني للانسان فالانسان معناه حيوان ناطق وهاد الحيوان ناطق معنى دهني لا يوجد الا في العقل وانما الموجود في الخارج افراده الموجود في الخارج زايد عامر بكر هذه افراد ذلك المعنى الديني اللي هو الحيوان ناطق فحقيقة الانسان ايها الناطق وهذا شيء ديني. وما يوجد في الخارج انما هي اش؟ افراد ومصدوقات ذلك المعنى الديني واضح قالي كون المعنى الخارجي متل المطر قالوا اه المطر في محل غيره في محل اخر اذا فإذا قلنا المقام فان معناه المدلول ديال لفظ المطر مدلول خارجي وليس مدلولا ذهنيا علاش؟ لانه في محل غيره في محل اخر فالمطر الذي نزل في هذا المكان ليس هو المطر الذي نزل في المكان الاخر وليس هو المطر الذي نزل في المكان الثالث اذن فمعنى المطر معنى اش خارجي اللي هو تلك الافراد المطر المنزلي هنا والنازل هناك والنازل هناك ونازل هناك وليس معنى دهنيا لانه في محل غيره في محل اخر مفهوم الكلام؟ بخلاف الافراد ديال الانسان كلها ترجع لمعنى واحد واعترض هذا كذلك مكتب المعنى الخارجي بالخصم النبات العشب فقالوا النبات الذي يوجد في هذا المحل غيره في محل اخر. النبات اللي كاين فهاد الأرض ماشي هو اللي في الأرض التانية وماشي هو اللي في الأرض التالتة وماشي يولي في الأرض. الرابعة فقالوا اذا هذا المعنى خارجي والمعنى الديني يقول لك الإنسان فالمقصود المقصود عموما اهل القول الأول اش قالوا هو من صفات الالفاظ وليس من صفات المعاني مطلقا سواء اكان المعنى ذهنيا او او خارجيا هذا القول الأول القول الثاني قال وقيل للالفاظ جميعا اذا الناظم يرجح القول الاول وقيل هذا قول من؟ قول ابن الحاجب والعضد وغيرهما هذه الالفاظ والمعاني اي هو من عوارض الالفاظ والمعاني ايضا حقيقة واضحا للشاهد مش حقيقة ولا من عوالم الالفاظ والمعاني ايضا بجوج حقيقة فقالوا كما يصح ويصدق ان يقال لفظ عام فكذلك يصدق ان يقال معنى عام حقيقة واهل هذا القول اطلقوا سواء اتانا المعنى ذهنيا او خارجيا اسيدي نقولو اش معنى عام كما نقول لكم عام سواء اكان المعنى ذهنيا او خارجيا ما دليلهم دليل ابن الحاجب رحمه الله ما هو قالك لما شاع وانتشر من قولهم الانسان يعم الرجل والمرأة ومن قولهم عم المطر الانسان مما ينبني على الخلاف في هذا الأصل اختلافه في المسائل في المسائل التي ذكرها الناظير قال فما لغير لذة والفيل ومشبه تنافى القيل فيه بسبب الخلاف في الاصل السابق. فما اذا الفاء يعم الرجل والمرأة شنو المقصود بهاد العبارة؟ الإنسان يعم يعم هذا مضارع ديال عامة وعمها مشتق من العموم فقولهم الانسان يعم شنو لي وصفناه الان بالعموم المعنى لأن ماشي المقصود لفظ الإنسان يعم الرجل والمرأة وإنما المراد معنى معنى الإنسان اللي هو الحيوان الناطق يعم الرجل او المرأة ويقال اذا نزل المطر هنا وهنا وهناك عم المطر عم المطر فالذي وصفناه معنى يعني في المعنى بالمطار هنا واش مدلوله معناه لأن ماشي اللفظ هو الذي عم وانما المقصوداش المقصود المعنى الخارجي اللي هو اذن فقال اه فقال هؤلاء شاع واشتهر عن العربي التعبير بمثل هذا الانسان السي نبيل الله يهديك الانسان يعم الرجل والمرأة وعم المطر اذا فدل هذا على ان العموم كما يصح ان يكون وصفا للألفاظ فيكون وصفا للمعاني حقيقة هذا القول الثاني في المسألة ولا نطيل بان الخلاف فيها لا ينبني عليه شيء وهناك قول ثالث في المسألة ايش قال اهله؟ قالوا هو حقيقة في المعنى الذهني لوجود الشمول المتعدد فيه كالانسان و مجاز في المعنى الخارجي فانه في محل غيره في اخر فاستعمال العموم فيه مجازي من باب اطلاق الدال على المدلول اذن هؤلاء الفقيه فصلوا اش قالوا حقيقة في المعنى الذهني كالإنسان يعم الرجل والمرأة الذكر والأنثى ومجاز في المعنى الخارجي كالمطر والخصب فانهما في محل غيرهما في محل اخر. وعلى هذا بناء على هذا فقولهم عم المطر مجاز من باب اطلاق الدال وارادة المدلول اذا هذا حاصل ما في المسألة فيها ثلاثة اقوال والمختار هو ان عند الناظم انه من صفات المباني اي الالفاظ فقط لا من صفات المعاني حقيقة وانما توصف به المعاني على سبيل تجاوز وهذا الخلاف في هذه المسألة ذكره كثير من اهل الاصول ولا ينبني عليه شيء ولما كان الخلاف فيها لا ينبغي عليه شيء عدل عنه كثير من اهل الاصول فلم يذكروه اصلا في كتبهم. ثم قال النادر في ذي العموم يدخل ومطلق او لا خلاف يرقد. فما لغير لذة والفيل ومشبه فيه تلافى القيلول ذكر في هذا البيت مسألة مشهورة في وهي هل السورة النادرة تدخل في مدخول في مدلول العام والمطلق ام لا راه ذكر لينا واحد الحكم من احكام المطلق وفباب المطلق ان شاء الله سيأتي اشارة الى انك كثيرا من احكام المطلق دخلت في باب العام اذن المقصود هذه السورة النادرة تدخل في مدلول العامي والمطلق او لا تدخله ما المقصود بالصورة النادرة؟ ما هي ما هو النادر او الصورة النادرة؟ سورة النادرة هي ما لا يخطر ببال المتكلم غالبا لندرة وقوعه ما لا يخطر ببال المتكلم غالبا لندرة وقوعه هذا هو المراد به الصورة النادرة تلك الصورة التي لا تخطر ببال المتكلم في الغالب لقلتها لندرتها كما سنوضح ان شاء الله بالمتون طيب هاد الصورة النادرة الا كان واحد اللفظ عام يشملها اللفظ العام يشمل الصورة النادرة فهل تدخل او لا تدخل قل يا سيدي خلاف اختلفوا في ذلك قال رحمه الله هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق اولى؟ خلاف ينقل. تقدير هل يدخل نادر؟ اي السورة النادرة وفسرنا ما لا يخطر غالبا ببال المتكلم لنظرة وقوعه هل يدخل نادر في حكم ذي العموم؟ صاحب العموم اي معنى صاحبي العمومي اي اللفظي العام هل يدخل نادر في حكم ذي العموم اي في لفظ صاحب العموم اللي هو اللفظ العام وفي حكم مطلق هادي مطلق بالجر لاش معطوف على قوله على هاديك هل نادر في ذي العموم وفي مطلق في يدخل في حكم ذي العموم وفي حكم مطلق اي المطلق المعروف الذي عمومه بدني اولى يدخلوا او لا زيدي يدخل قال لك خلاف ينقل عن اهل المذهب خلاف ينقل اي منقول عن المالكية عن اهل المذهب عن ائمتنا المالكية. اذا المالكية انفسهم فضلا عن غيرهم اختلفوا في هذه المسألة هذا خلاف داخل المذهب وخارجه اش هو هاد الخلاف؟ واش الصورة النادرة داخلة في حكم العام والمطلق؟ ام لا تدخل؟ طيب الخلاف فهاد الأصل دابا هدا خلاف في اصل الفقيه الصورة النادرة تدخل في حكم العمومي والمطلق او لا تكون خلاف في في اصل عامي ينبني عليه الخلاف في بعض الفروع مما ينبني على الخلاف في هذا الاصل هل تدخل السورة النادرة او لا تدخل في العام والمطلق للتفريع كأنه قال فينبني على الخلاف في الدخول ام لا؟ واش تدخلوا او لا تدخلوا ما لغير لذة ما استقر لغير ما اسم موصول مبتدأ ما استقر لغير ما اي المني الخارج لغير لذة ما لغير لذة ما اي المني او السياق يدل على ذلك اذن ما واقعة على على الملك ماء اي المني الخارج لغير لذة او المني الخارج للذة غير معتادة فهل هذا يوجب الغسل ام لا؟ لاحظ الشارع اوجب الغسل من خروج المني قالينا انما الماء من الماء ايلا فقيه كاين واحد الصورة نادرة وهي اش المني الخارج لغير لذته وكاين صورة اخرى نادرة اللي هياش المني خارج غير معتادة. الغالب شنو هو؟ ان المنية يخرج للذة المعتادة فعندنا صورتان نادرتان خروج المني لغير لذة او خروجه للذة غير معتادة فهل هاتان الصورتان النادرتان داخلتان في العموم اللي هو انما الماء ماء وبالتالي يجب الغسل او غير داخلتين وبالتالي لا غسلا. مفهوم الكلام؟ اختلف فمنهم من قال المني الخارج لغير لذة او الخارجة غير معتادة لا يدخل في العموم وعليه فلا بأس لا ومنهم من قال داخل وهو المشهور وعليه فيجب الوصول خلاف المذهب في هذا الفراغ الى غير مسألة من الامثلة المثال الاول المثال الثاني الفيل هل الفيل يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في اه نصل او خف او حافر بأن الفيل من ذوات الخف الفيل هاد الحيوان من ذوات الخف فهل هو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف النصر المراد به الرمي والخف في ذوات الخف والحافر ذوات الحافر فهل الفيل داخل في ذوات الخف مع ان الفيل سورة نادرة عند العرب الفيل غير موجود الا نادرا الا قليلا فهي سورة نادرا لا تخطر ببال المتكلم غالبا لانه غير موجود. فهل هو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم خفوا خف نكرة في سياق بما فيه تفيد العضو ولا سبق بالتحريك بتحريك الباء معناه لا سبق كأنه قال لا مسابقة لا مسابقة بمعنى لا آآ يجعل الشيء لا يجعل شيء ما جائزة ونوالا وجعلا الا في هذه الامور اذن الشاهد في خف هل يدخل الفيل في ذلك؟ فهل تجوز المسابقة عليه فبناء على ان النادرة ستدخل زيد اسيدي المصادقة عليه وبناء على ان النادي لا تدخل فلا تجوز قال والفيل ومشبه مشبه معطوف على قوله والفيل اذن ما لغير لذة ما مبتدأ وهداك هو الفيل بالرفع علاش معطوف اعلمها لأن داك لغير لذة جرمج متعلق بمحدود صلة الموصول ما استقر بغير لذة والفيل معطوف علامة ومشبه معطوف علامة ونشبه ما يشبه هذين المثالين. مثال ذلك ما يشبه هذين تمن اوصى بعتق رقبة. هل يجزئه عتق خنثى او من نذر عتق رقبة هل يجزئه عتق خنثى مثلا من نظر الى اعتق رقبة قال لله علي ان اعتق رقبة او اوصى بعتق رقبة كلمة رقبة هذا المثال ديال المطلق هذا مثال وحنا مثلنا العام بالفيل وكذا مثلنا العام بالحديث الأول والحديث الثاني من اوصى ان ان يعتق من اوصى بعتق رقبة او نادرة قال لله علي عتق رقبتي لالا واطلق ناكرا في سياق الاثبات تفيد الاطلاق فهل تدخل الخلفة هاد الخنثة صورة نادرة ولا لا؟ سورة نادرة لا تخطر ببال المتكلم غالبا لان لنظرتها فالغالب والكثير ان الرقبة اما ان تكون لذكر او لأنثى واما الخنثى المشكل وهو ما اه تكون فيه صفات الذكورة والانوثة فهذه صورة قليلة فهل حينئذ اذا نذر واعتق خلفة يجزئه ذلك ام لا؟ مفهوم الكلام فبناء على ان السورة النادرة داخلة في المطلق يجزئه وعلى انها لا تدخل فلا يجزئه قال تنافى القيل فيه تنافى القيل فيه اي فيما ذكر تنافي اي اختلف القيل اي القول. تلافى اختلف القيل اي القول في المذهب فيه اي فيما ذكر هداك الضمير فيه راجع لما ذكر تلافى اختلف القيل فيما ذكر وفين اختلفت هاد الأقوال داخل المذهب فضلا عن خارجه وضحت المسألة ما تعلق بالقاعدة قال رحمه الله وما من القصد خلا فيه اختلف وقد يجيء بالمجاز متصلا وما من القصد خلا فيه اختبئ وقد يجيء بالمجاز متصل ذكر في الشطر الاول وما من القصد خلا فيه الثلث ذكر مسألة وهي اذا فالحمد واللفظ المجاز حينئذ على بعض الافراد لا على جميع الافراد وعليه الا حملناه على بعض الافراد بقي عاما فوقاش عاد اذا العام لا يصام به المجاز ورد هذا القول رد قريبة من المسألة السابقة وهي هل الصورة غير المقصودة؟ تدخل في حكم العامل والمطلق ام لا؟ هذه مسألة قريبة من المسألة السابقة ولذلك ذكرها بعدها اختلفوا في الصورة النادرة كما ذكرنا اختلفوا ايضا في غير المقصودة في الصورة غير المقصودة هل السورة غير المقصودة تدخل في حكم العام والمطلق ام لا؟ واش فهمتو هاد المسألة مثلا عندنا لفظ عام اللفظ من حيث هو يشمل تلك السورة لكن تلك السورة لا يقصدها المتكلم اللفظ تدخل تحته تلك السورة وتلك الصورة لا يقصدها المتكلم فهل نعتد باللفظ؟ لاحظ هل نعتد باللفظ؟ فنجعل لها حكم العام او نعتد بالقصد فلا نجعل لها حكم لها وهذه المسألة في الحقيقة اه الخلاف فيها مبني على الخلاف في اصل اخر وهو اذا تعارض اللفظ والقصد فما الذي يقدم؟ هل يقدم اللفظ او يقدم القصد هذا واحد الأصل مختلف اذا تعارض اللفظ والقصد اشار الى هذا الأصل مليارات بقوله وهذه قاعدة اللفظ اذا عرضه القصد فقيل ذا وذا قيل يقدم اللفظ على القصد وقيل يقدم القصد على اللفظ فبناء على هذه القاعدة اختلفوا في الصورة غير المقصودة. هل تدخل في العام بناء على تقديم اللفظ او او لا تدخلوا بناء على تقديم القصد اختلفوا في ذلك نفس الخلاف الذي ذكرناه في هذه المسألة مثال ذلك ما لو وكل احد غيره على شراء عبيد فلان وفيهم من يعتق عليه هل يصح شراؤه ويعتق عليه ذلك العبد بخصوصه او لا يدخل ذلك العبد لانه غير مقصود لو قال احد لشخص وكله ان يشتري عبيد فلان واحد الشخص عندو اربعة من العبيد اه يريد بيعه والمشتري وكل غيره قال له اشتري عبيد فلان وعبد فلان فيهم من يعتق عليه فيهم شخص يجب ان يعتق عليه كاب او ام او نحو ذلك. ممن لو اعتقه ممن لو اشتراه لصار غير يشريه من عند من عند صاحبه ويصير في ملكه بعد اشارة مباشرة يعتق عليه شرعا فإذا قال له اشتري عبيد فلان وكل شخصا بشراء عبيد فلان وفيهم من يعتق عليه وهو اراد شراء من يمكنه ان يملكه بل يمكنه تملكه ولم يقصد من يعتق عليه فهل تدخل هذه السورة التي لم يقصدها في لفظ العام في العامي ام لا تدخله؟ خلافه فمن قال يقدم اللفظ على القصد؟ قال اش يدخل من يعتق علي ومن قال لا قال لا يدخل من يعتق عليه اذا هذا حاصل المسألة قال لك الناظم وما اي والشيء الذي خلا من القصد غير المقصود هل يدخل في حكم العام والمطلق اولى وما من القصد خلا وما خلا من القصب مفهوم الكلام الصورة غير المقصودة التي خلت من القصد هل تدخل في حكم العمل ام لا؟ قال لك اختلف فيه اي فيما ذكر شنو ما ذكر ما خلا من القصد اختلف فيه بين اهل الاصول ايضا بمعنى اختلفوا فيه كما اختلفوا في السورة نادرة فإذا قيل ما الفرق بين الصورة النادرة وغير المقصودة اذ يظهر لنا انهما شيء واحد ولا لا الجواب منهم من فرق بينهما بان بينهما العموم والخصوص الوجهية وهذا ما ذكره ابن السبكي في منع الموانع ان بينهما العمومة والخصوص الوجه فعلى هذا النادر شوف اسيدي النادر لي سبق قد يقصد وقد لا يقصد وغير المقصود قد يكون نادرا وقد يكون غير نادر اذا فقال بينهما العموم والخصوص للوجه اذن اش معنى بينهما يجتمعان في سورة وينفرد كل من عن الاخر فالسورة النادرة قد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة وغير المقصودة قد تكون نادرة وقد تكون غير نادرة مفهوم؟ وعلى هذا فقد يجتمعان فتكون الصورة نادرة وغير مقصودة. وقد ينفرد كل من معنى الآخر. هذا التفريق ذكر في منع الموانع بن السبكي رحمه الله تبعا لغيره ومنهم من قال من اهل العلم بينهما العموم والخصوص المطلق ماشي الوجه فقال لك غير المقصودة اعم من النادرة شوف اسيدي غير المقصودة اعم من النادرة وبناء على هذا فكل نادرة غير مقصودة ولا عكسها غير المقصودة اعمنا فكل سورة نادرة غير مقصودة بمعنى الصورة النادرة لا تكون مقصودة للمتكلم لنظرة ولذلك النادر باش كيعرفو؟ نقول النادر هو ما لا يخطر ببال المتكلم غالبا لنضرة وقوعه. اذا فالنادر غير مقصود وليس كل ما لم يكن مقصودا كان نادرا قد تكون الصورة غير مقصودة مع عدم ندرتها اذا فغير المقصود قد يندر وقد لا يندر وكل نادر فهو غير مقصود اذن غير المقصود اعم من النادر اذا ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة اختلف في ذلك على قوله. قيل بينهما العموم والخصوص بالوجه وقيل عموم الخصوص المطلق فغير المقصودة اعم من النادرة من النادرة اه قد يكون اذا فالسوء على هذا القول النادرة تكون غير مقصودة لماذا؟ لانها لا تخطر بالي المتكلم غالبا لكن غير المقصودة قد يكون عدم قصدها لندرتها وقد يكون عدم قصدها لذاتها ولو لم تكن نادرة لا يقصدها المتكلم ولو لم تكن نادرة فيكون عدم قصدها لقرينة اخرى بمعنى اش بغاو يقولوا هؤلاء؟ بغاو يقولوا عدم القصد ماشي قرينته دائما هي النذور عدم القصد قد تكون قرينته النذور وقد تكون قرينته اخرى غير النذور اذا فإذا كان الشيء غير مقصود لقليلة اخرى فقد يكون غير نادر مع انه غير مقصود وانما عدم القصد من شيء اخر مفهوم الكلام وهذا القول الثاني هو الاولى في المسألة آآ ومحل الخلاف. انتبهوا الى المسألة. محل الخلاف في المسألتين معا فهاد المسألة ديال الصورة غير المقصودة وفي المسألة السابقة ديال الصورة النادرة محل الخلاف في ذلك ما لم تدل قرينة على الدخول او عدم الدخول فإن دلت قرينه على دخول النادرة فهي داخلة اتفاقا او على عدم دخولها فليست داخل فالاتفاقا وان دلت قرينه على دخول المقصودة غير المقصودة فهي داخلة او على عدم دخولها فغير داخلة اتفاقا. اذا ومحل الخلاف هل يدخل النادر وغير المقصود في حكم العام والمطلق ام لا يدخل؟ اش معنى الخلاف اذا لم توجد قرينة تدل على دخولهما او عدم دخولهما والا فلا خلاف واش واضح بالكلام؟ الى توجد دليل كيدل على الدخول او عدم الدخول في الأمرين في المسألتين فلا خلاف وانما الخلاف اذا لم يوجد دليل يدل على نقول ولا على عدم الدخول ولهذين القاعدتين لهاتين القاعدين فروع كثيرة جدا هادشي علاش قيدناها بهاد المسألة قيدها هاد العلم بهاد المسألة ان وجدت فهنا تدل على الدخول وعدم الدخول لا خلاف لكن الخلاف في المسائل الفقهية المذكورة في كتب الفروع فيما لم يوجد دليل على الدخول او عدم الدخول وضحت المسألة قال رحمه الله وقد يجيء بالمجاز متصف اشار هنا الى المسألة السابقة اللي مضت معنا وهي فهل اللفظ العام يمكن ان يكون دالا على معنى المجازيين قد سبق فيما مضى ان الصحيح والراجح ان العموم كما يكون في الوضع الحقيقي يكون في الوضع المجازي فاللفظ العام قد يعم افراد المعنى الحقيقي وقد يعم افراد المعنى المجازي وقد يعمهما معا اذا دل الدليل على ذلك اذا وعلى هذا الى كان اللفظ العام يعم افراد المعنى المجازي. اذا بالمجاز اولا لا انا متصل بنا ذلك العام مجازي علاش كنوصفو دلك النقض العام بأنه مجازي؟ باعتبار انه دل على باعتبار انه دل على ما لم يوضع له اصالة دل على معنى غير المعنى الذي وضع له لقرينة وعلاقة كما هو معلوم. فالمقصود ان العموم يكون في المجاز كما يكون في الحقيقة هو الراجح. خلاف لمن شكون اللي قالوا لا يتصف بالمجاز الحنفية كيقولك الشافعي والشافعي كيقولك الحنفية كل واحد كينسب هاد القول لغيره فالمقصود ان الذين نقل عنهم هاد القول كاين ماشي مكاينش قيل به وبعضهم نفى لاحظ بعضهم نفى الخلافة فيه قالك لا لا خلاف في المسألة الصحيح ان الخلافة موجود لماذا لان من اثبت الخلاف معه زيادة علم بخلاف من نفى اللي تبت الخلاف اللي قال لك واختلف في ذلك اي بعضهم خالف في المسألة وقال العموم لا يوصف بالمجاز هذا معه زيادة علم فيقدم على الذي قال لك لا خلاف في المسألة فالمثبت مقدم على النافل اذا الخلاف موجود ومن قول لكن ينشبه الحنفي للشافعي والشافعي الحنفية لكن هذا القول بانه لا يتصف العام بالمجاز ما هو وجهه؟ بماذا علله اصحابه علله اصحابه بمسألة قالك اسيدي علاش العام لا يتصف بالمجاز لأن العامة لأن المجاز يقتصر به على محل الضرورة. قال لك الأصل في الكلام الحقيقة والمجاز انما يؤتى به للضرورة قالك والعام لا توجد الضرورة فيه لماذا لان اللفظ العام اذا استعمل في في معنى المجاز يحمل على بعض الافراد نحملوه على بعض الافراد لماذا؟ لان المعنى المجازي ضرورة والضرورة لا تتعدى او الضرورة لا يتوسع فيها ولا تتعدى محلها فالقول بأنه للضرورة غير مسلم به بل المتكلم مخير بين ان يعبر عن المعنى بتعبير حقيقي او بتعبير مجازي. اذا فدل ذلك على انه ليس للضرورة. اذا المقصود عموما قد يكون اللفظ العام متصفا للمجازي كما يكون متصفا بالحقيقة قال الناظم وقد يجيء بالمجاز متصف اي متصفا وقضى عليه الصلاة والسلام وقد يجيء اي اللفظ العام يجيء هو شو هو اللفظ العام والفاعلية وقد يجيء اللفظ العام متصفا بالمجاز كالحقيقة متصفا حال كونه متصفا بالمجاز. كما يكون متصفا حقيقتي لماذا قالوا لان حد العام يشمله. التعريف ديال العام يشمله ولا لا راه سبق لينا فالتعليم قلنا لداخل لأنه فالتعليم ديال عام شنو قلنا؟ لفظ استغرق الصالح له اللفظ العام اذا كان مجازيا الا يصلح لافراد ذلك المعنى المجازي يصلح اذا فيشمله حد العام وقد يجيء متصفا بالمجاز كما يتصف بالحقيقة مثاله مثال ذلك كأن يقال جاءني الأسود الرماة الا زيدا جاءني الاسود الرماة الا زينة. فين الشاهد عندنا؟ اين هو؟ الاسود. رماة هذه قرينة المجاز اذا جاءني الاسود الرماة خليك انت الا زيدا الرماة جاءني الاسود الرماة. اذا الاسود هذا اللفظ عام ولا لا؟ عام. يشمل كل فرد من افراد الاسود وهذا المعنى العام هنا اللي هو الاسود هاد اللفظ العام لي هو الأسود مستعمل في معنى الحقيقة ولا مجازي بقرينة الرماة اذا مستعمل في المعنى المجازي اذا وعلى هذا فنقول فيه لفظ عام ولو كان مجازيا كما يقال لفظ عام في في المعنى الحقيقي هذا هو المقصود لكن متى اللفظ اه المجازي اللفظ العام قد يكون مجازا او اللفظ المستعمل في معناه المجازي يقال فيه عامة اذا وجدت قليلة تدل على العموم كالحقيقة بحال الحقيقة بحال كل لفظ اه استعمل في معنى حقيقي يقال عنه عام لا لا يقال ذلك الا اذا وجدت هناك ادانت من ادوات العموم وهي الاتية ان شاء الله فكذلك نفس الكلام كيتقال فالمعنى المجازي اذا وجد ما يدل على العموم من الفاظه الاتية ومن ادواته الاتية ولذلك انا الاسود شنو يدل على العموم؟ هاديك الف هي التي العموم وهاد العبارة ديال وقد يجيء كأن الناظم تبع فيها من السبكي لي قال وقد يكون من السبكي قال وقد يكون اه متصلا بالمجال ديالك الحقيقة وبعضهم اعترضها قالك الصواب منقولوش وقد يكون لا نقول اللفظ العام كونوا مجازا كما يكون حقيقة بلا هاديك وقد يكون مجازا واضح ليك لا اذ يستفاد من التقليد مع انه يوصف مجازي كما يصاب بالحقيقة بحال بحال لفظ نعم يصاب بالمجاز كما او يستعمل في المعنى المجازي كما يستعمل في المعنى الحقيقي. اذا يقول وقد يجيء بالمجالس خلافا لمن قال لا لان المجاز خاص بمحل الضرورة هذا حاصل ما ذكر اه الناظم رحمه الله هنا ثم قال بعد ممدوده كلية ان حكما عليه في الترك ممن تكلم مسألة التزويد الاتي سبحانه والذي الصواب انها تدخل اه غير مقصودة اه غير المقصودة فيها خلاف قوي فيها خلاف معتبر مبني على واحد الخلاف في اصل اخر اللي هو اذا تعارض اللفظ والقصد فهل يقدم اللفظ ام يقدم القصد؟ كما ان محل الخلاف ما لم يوجد توجد قليلة واحيانا قد يختلفون في القرية بل هي الوجود او لا بمعنى احيانا ممكن الفقيه يقول لك اللفظ هنا مقدمون على القصد فغير المقصودة داخله ويعتمد في ذلك على بعض الادلة عنده بمعنى يقوي ذلك بادلة السدل مثلا بعمومتنا في تلك المسألة ولا بقواعد في تلك المسألة فيبني تقديمه لللفظ على عدم القصد على بعض المؤيدات لتلك المسألة والاخر قد يحكم بان غير المقصودة لا تدخل بناء على انه لا توجد قرائن المسألة بمعنى حتى من جهة التنزيل من جهة التنزيل في المسألة مسائل الفروع الخاصة الألفاظ العامة اللي كتكون فيها صور غير مقصودة احيانا قد يرى بعضهم ان هاد المسألة مما توجد الأدلة التي تدل على ان غير المقصودة داخلة او غير داخلة وبعضهم يرى انه لا دليل وان الخلاف فيها يرجع للخلاف في ذلك الاصل هو هل اللفظ مقدم على القصد او القصدون مقدمون على الكثير من اهل العلم يقدموا اللفظ على على عدم القصد يقول اللفظ ما دام اللفظ يشمل كل هذه السور فانها تدخله يعتد بالله المتال اللي عطا كانت دخيلة يعني اتفقوا عليه بعدا على القول بان هذا يختلفون غير يأتي لا يختلفون واش هو داخل في العام ولا لا؟ فإلى قلنا لا داخل في العام اذن سيشترى ويعتق عليه اذا قلنا غير داخل في العام لا يشترى لا يشترى اه نعم ثم هنا ذكروا مسألة وهي كيف يتصور هذا في كلام الشارع؟ حنا كنقولو غير مقصودة ولا غير نادرة لا يتصور هذا في كلام الشريعة ان لان هذا شنو قلنا ما لا يخطر ببال المتكلم غالبا فاذا كان المتكلم هو الشارع كما في حديث لا سبق. فكيف يقال انه ان الشارع اه لم يخطر له ذلك على بال او يقل يعني خطورة ذلك فالله تعالى او بالشارع الحكيم عموما منزه عن هذا قالوا لا ليس المقصود بهذا المتكلم وانما المقصود السامع الذي يجب ان يجري كلام المتكلم كلام العرب لا ان الله تبارك وتعالى لم يخطر له ذلك على بال او يندر خطور ذلك اهله تبارك وتعالى وانما المقصود ان يجرى ذلك الكلام مجرى الكلام الذي تتكلم به العرب لانه لانه كلام بلسان عربي مبين فالمخاطب او السامع يجريه على ذلك المجرى هذا هو المراد لا ان المتكلم به في كل حال تكون تلك الصورة نادرة باعتباره او غير مقصودة باعتباره