﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:22.350 --> 00:00:41.100
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين يقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا الله بعلومه في الدنيا والاخرة

3
00:00:41.500 --> 00:01:10.700
فصل هذا الفصل سيذكر فيه الامام النووي رحمه الله قصري الصلاة وبعض المسائل المتعلقة بالقصر وقد تقدم في الدرس الماظي اندثر رحمه الله تعالى خمسة شروط من شروط القصر الاول ان تكون الصلاة رباعية

4
00:01:10.950 --> 00:01:31.450
الشرط الثاني ان تكون الصلاة مكتوبة وهذا ذكرته اه زيادة على عبارته والشرط الثالث ان تكون الصلاة مؤداة الشرط الرابع ان يكون السفر طويلا والشرط الخامس ان يكون السفر مباحا

5
00:01:32.050 --> 00:01:59.450
سيفصل رحمه الله تعالى في بعض هذه الشروط وقال رحمه الله تعالى فصل طويل السفر ثمانية واربعون ميلا وهذه المسافة تعتبر بالذهاب فقط. دون الاياب فلو قصد موضعا على مرحلة واحدة عازما على العودة والاياب بلا اقامة فيه

6
00:01:59.550 --> 00:02:24.050
فانه لا يقصر الصلاة وان نالته مشقة مرحلتين والميلو حفظكم الله ستة الاف ذراع. والذراع ثمانية واربعين سنتيمترا وتقدير الميل بكونه ستة الاف ذراع هو ما اعتمده الامام النووي رحمه الله تعالى وقرره العلامة ابن

7
00:02:24.050 --> 00:02:52.850
رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج والذي صححه الحافظ بن عبدالبر المالكي رحمه الله ان الميم يساوي ثلاثة الاف وخمسمئة ذراع وجرى على هذا كثير من متأخري الشافعية وبناء على هذا الذي جرى عليه كثير من متأخر الشافعية ستكون المسافة المسافة التي تقصر فيها الصلاة مسافة السفر

8
00:02:52.850 --> 00:03:13.300
تقريبا ما بين ثمانين الى اربعة وثمانين كيلو متر واما على ما اعتمده الامام النووي رحمه الله فان المسافة تكون طويلة او اطول من هذا فانها تصل الى مئة واربعين كيلو متر كل كيلو مترا تقريبا

9
00:03:13.500 --> 00:03:38.050
قال رحمه الله تعالى طويل السفر ثمانية واربعون ميلا قلت هذا كلامه رحمه الله وهي مرحلتان بسيل الاثقال وهي مرحلتان بسير الاثقال اي ان السفر الطويل مرحلتان لسير الاثقال اي بسير الدواب المحملة

10
00:03:38.200 --> 00:04:05.200
ودبيب الاقدام على المعتاد والمرحلتان يومان او ليلتان او يوم وليلة معتدلان قال رحمه الله تعالى والبحر كالبر. اي في المسافة المذكورة ولذا فرع على ذلك بقوله فلو قطع الاميال فيه اي في البحر في ساعة لقوة الرياح وشدتها

11
00:04:05.200 --> 00:04:27.050
قصر والله اعلم اذا العبرة بالمسافة سواء قطعت المسافة في وقت قصير او قطعت في وقت طويل سواء كانت المسافة برا او بحرا او جوا ولو شك هل المسافة تبلغ مرحلتين او لا؟ فانه يجتهد

12
00:04:27.300 --> 00:04:45.600
ثم بعد ان ذكر خمسة شروط من شروط قصف الصلاة اشار رحمه الله تعالى الى الشرط السادس بقوله ويشترط قصد موضع معين اولا. هذا هو الشرط السادس اذا كنت ترقم الشروط

13
00:04:45.750 --> 00:05:16.350
والمعنى لهذا الشرط انه يشترط لقصر الصلاة الرباعية ان يقصد موضعا معلوما قدر مسافته من ان يقصد او ان يشترط قصد موضع معلوم قدر مسافته من اول سفره مرحلتان فلابد ان يكون الموضع معلوما حتى يعلم انه طويل فيقصر الصلاة فيه

14
00:05:16.650 --> 00:05:46.650
وبناء عليه سيأتي في كلامه رحمه الله انه لو سافر متبوع بتابعه كزوجة سافرت كزوجة سافرت مع زوجها او عبد سافر مع سيده او اسير سافر مع من اسره كان هذا التابع وهو الزوجة والعبد والاسير لا يعرف مقصد متبوعه فان هذا التابع لا يقصر

15
00:05:46.650 --> 00:06:07.450
الصلاة الا بعد مرحلتين. فاذا بلغ مرحلتين جاز له القصر لانه حينئذ يتحقق من طول السفر قال رحمه الله تعالى ويشترط قصد موضع معين اولا فلا قصر للهائم وان طال تردده

16
00:06:07.500 --> 00:06:33.600
هنا حفظكم الله مصطلحان المشترك الاول مصطلح هائل والمصطلح الثاني مصطلح راكب التعاسيف وارجو ان نفرق بين هذين المصطلحين فالهائم هو من لا يدري اين يتوجه الذي لا يدري الى اين يتوجه هذا يطلق عليه الهائم. سواء كان يسلك الطرق المعتادة ام لا

17
00:06:33.750 --> 00:06:58.800
واما راكب التعاسيف فهو الذي لا يسلك الطرق المعتادة. هو ايضا لا يدري اين يتوجه لكنه لا يسلك الطرق المعتادة. وبناء عليه فراكب التعاسيف اخص من الهائم وكل هائم فكل راكب تعاسيف يكون هائما ولا عكسا

18
00:06:58.900 --> 00:07:19.050
اذا تقرر هذا فان الهائم الذي هو الاعم ليس له ان يترخص ان يترخص بقصر ولا بماذا؟ لعدم قصده موضعا معلوما قال رحمه الله تعالى فلا قصر للهائم وان طالت تردده

19
00:07:19.150 --> 00:07:46.950
ثم قال رحمه الله ولا طالب غريم وابق يرجع متى وجده يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه يقول رحمه الله ولا قصر لطالب غريم لطالب شخص عليه دين له ولا قصر لمن يطلب ابقا اي يطلب عبدا ابق منه

20
00:07:47.200 --> 00:08:07.250
يرجع اي هذا الذي يطلب الغريم او يطلب الابر يرجع متى ما وجده متى وجده اي متى ما وجد الغريم او الابر ولا يعلم موضعه. اخواني حفظكم الله هذه المسألة لها ثلاث صور

21
00:08:07.450 --> 00:08:25.600
نقول طالب الغنيم او طالب الابق ان كان يعلم موضعه يعني يعلم ان هذا الغريم او هذا الابر في موضع معين فحين اذ الحكم واضح اذا كانت المسافة مسافة قصر ترخص والا فلا

22
00:08:26.000 --> 00:08:47.700
لكن الصورة هنا وادي الحالة الثانية اذا كان طالب الغريم او الطالب الابق لا يعلم موضعه. فحينئذ نقول اذا كان لا يعلم موضعه المعين لكنه يعلم انه لن يجده الا في مرحلتين فصاعدا

23
00:08:47.800 --> 00:09:08.350
هو لا يعلم موضعه المعين. لا يعلم انه في المكان المعين. لكن يعلم انه لن يجده الا في مرحلتين فصاعدا وحينئذ اذا كان يعلم انه لا يجده الا في مرحلتين فصاعدا. فله ان يترخص في المرحلتين وفيما زاد

24
00:09:08.350 --> 00:09:23.400
عليهما له ان يترخص في المرحلتين وفيما زاد عليهما اذا هنا في الحالة الثانية او في الصورة الثانية هو لا يعلم الموضع لكنه يعلم انه لن يجد غريمه او لن يجد

25
00:09:23.400 --> 00:09:42.350
الا في مرحلتين فصاعدا. فحينئذ له ان يترخص في المرحلتين وفيما زاد عليهما الصورة الثالثة اذا كان لا يعلم موضعه ولا يعلم اين يجده لا يدري هل يجده في مرحلتين او دون مرحلتين او

26
00:09:42.350 --> 00:10:04.550
فوق مرحلتين وحين اذ اذا كان لا يعلم موضعه ولا يعلم اين يجده فليس له الترخص حتى يبلغ سفره مرحلته  ليس له الترخص حتى يبلغ سفره مرحلتين. فظهر عندنا ان المسألة فيها ثلاث سور. السورة الاولى اذا كان يعلم

27
00:10:04.550 --> 00:10:25.100
موضعا ابق مثلا الثاني اذا كان لا يعلم موضعه لكنه يعلم انه لن يجده الا بعد مرحلتين الصورة الثالثة اذا كان لا يعلم موضعه ولا يدري هل يجده قبل المرحلتين او بعد المرحلتين؟ وكل سورة

28
00:10:25.100 --> 00:10:44.600
لها حكم فارجو ان يكون واضحا. لو سألتك هنا الامام النووي رحمه الله يشير الى اي صورة من الصور الثلاث الجواب انه يشير الى الصورة يقول هو لا يقصر ها؟ يشير الى اي صورة

29
00:10:45.900 --> 00:11:08.650
قال ولا طالب غنيم اي ولا قصر لطالب غريم وابق يرجع متى وجده ولا يعلم هو يشير الى الصورة الثالثة ايوة احسن الله اليكم يا شيخ ادم يشير الى صورتي الثالثة. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة فقال

30
00:11:08.700 --> 00:11:38.750
ولو كان بمقصده طريقان طويل وقصير فسلك الطويل لغرض لغرض كسهولة او امن قصره والا فلا في الاظهر. واضح؟ يقول رحمه الله ولو كان لمقصده طريقان طويل وقصير. المعنى لو كان هذا المسافر له طريقان الى الموضع

31
00:11:38.750 --> 00:12:00.750
الذي يقصد السفر اليه احد الطريقين طويل والاخر قصير. فهو سلك الطريق الطويل فهل له الترخص ام لا؟ هذه المسألة اخواني ايضا فيها اربع صور نسأل لماذا سلكت الطريق الطويل مع وجود طريق قصير

32
00:12:01.000 --> 00:12:25.100
فان قال سلكته لغرظ غير الترخص سلكته لغرض غير الترخص قد يكون الغرض دينيا وقد يكون الغرض دنيويا كسهولة وامن وجود الخدمات الى غير ذلك فان قال سلكته لغرض غير الترخص فله ان يترخص. هذه السورة الاولى

33
00:12:25.450 --> 00:12:47.350
الصورة الثانية اذا قال سلكته لغرض الترخص ولغرض اخر كسهولة او امن او ايضا له ترخص اذا في هاتين الصورتين له الترقص. سواء كان غرضه غير الترخص او كان غرضه

34
00:12:47.600 --> 00:13:07.900
غير الترخص او كان غرضه غير الترخص مع الترخص هاتان صورتان الصورة الثالثة اذا لم يكن له اذا لم يكن له غرض الا الترخص واضح فهنا المعتمد في المذهبي انه لا يترخص

35
00:13:08.250 --> 00:13:29.950
واضح الصورة الرابعة اذا سلك الطريق الطويل لغير غرض اصلا ما عنده غرض اصلا واضح؟ فايضا ليس اذا في صورتين ليس له الترخص وفي صورتين له الترخص الى عبارته مرة اخرى يقول رحمه الله تعالى

36
00:13:30.700 --> 00:14:02.350
ولو كان لمقصده طريقان طويل وقصير فسلك الطويل لغرض لغرض كسهولة او امن والا ما معنى والا اي والا بان سلك الطريق الطويل قاصدا الترخص فقط او لا لغرض اصلا ففي هاتين الصورتين فلا في الاظهر اي فلا يترخص في الاظهر. ومقابل الاظهر

37
00:14:02.350 --> 00:14:30.550
انه يترخص لوجود السفر الطويل والله اعلم اذا تقرر هذا فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك ولو تبع العبد او الزوجة او الجندي مالك امره مالك مفعولا به منصوب في السفر ولا يعرف مقصده اي ولا يعرف العبد

38
00:14:30.750 --> 00:14:57.650
او الزوجة او الجندي مقصد المتبوع فلا قصر. لماذا؟ لعدم وجود الشرط. ما هو الشرط وهو عدم العلم بطول السفر. عدم العلم بطول السفر وحينئذ نقول محل عدم القصر محل عدم الترخص قبل المرحلتين

39
00:14:57.800 --> 00:15:20.400
قبل المرحلتين فقوله رحمه الله تعالى فلا قصر اي فلا قصر. لذلك التابع اي ان ذلك التابع لا بالقصر قبل المرحلتين. اما بعد المرحلتين فله القصر. لتحقق الشرط ثم قال رحمه الله تعالى

40
00:15:21.300 --> 00:15:45.450
ولو تبع العبد او الزوجة او الجندي ما لك امره في السفر ولا يعلم مقصده ولا قصر فلو نووا بل قبل هذا يا اخواني ايش تفهم من قوله ولا يعرف مقصده؟ تفهم من هذا ان التابع لو كان يعرف مقصدا

41
00:15:45.500 --> 00:16:08.200
المتبوع وانه يقصد موضعا يبلغ مرحلتين فله القصر بوجود الشر هذا محترف قوله رحمه الله تعالى ولا يعرف مقصده فلو كان التابع يعرف ان سفر المكبور يبلغ مرحلتين فله القصر لوجود الشرط

42
00:16:08.650 --> 00:16:29.200
ولو ان التابعة انتبه لهذه المسألة. ولو ان التابعة رأى المتبوع يقصر الصلاة وهو عالم بشروط القصر لو ان التابع رأى المتبوع يقصر الصلاة وهو اي والمتبوع عالم بشروط القصر. فهل للتابع ان يقصر او

43
00:16:29.200 --> 00:16:48.400
الجواب نعم له ان يقصر. فان رؤية قصر المتبوع كعلم مقصده والله اعلم يقول الامام النووي رحمه الله ولو تبع العبد او الزوجة او الجندي ما لك امره في السفر ولا يعرف مقصده فلا

44
00:16:48.400 --> 00:17:15.050
ثم قال رحمه الله تعالى فلو نووا مسافة القصر اسر الجندي دونهما. فلو نووا من هؤلاء واو الجماعة تعود على من؟ تعود على التابع الذي هو العبد الزوجة الجندي. فلو نوى هؤلاء الثلاثة مسافة فلون وهؤلاء الثلاثة القصر دون المتبوع

45
00:17:15.050 --> 00:17:34.200
يعني التابع نوى القصر دون المتبوع. فهل له ان يقصر؟ اي التابع؟ الجواب ليس له ان يقصر. لماذا؟ لان ان هذا التابع لما كان تحت قهر متبوعه كانت نيته القصر لا اثر لها

46
00:17:34.250 --> 00:17:56.100
هذا التابع لما كان تحت لما كان هذا التابع تحت قهر متبوعه كانت نيته القصر ليس لها اثر ومحل كلامه هنا قال رحمه الله فلونوا مسافة القصر قصر الجندي دونهما. اي ان الجندي

47
00:17:56.100 --> 00:18:17.900
لكن الزوجة والعبد لا يقصران. واضح؟ طيب. السؤال لماذا الجندي يقصر؟ الجواب لان جندي متطوع بالسفر مع مع قائده. الجندي متطوع بالسفر مع قائده. فهو اي الجندي ما لكل امر نفسه

48
00:18:18.000 --> 00:18:49.250
مالك لامر نفسه فليس لقائده اجباره على السفر معه فلما كان الامر كذلك قلنا ان الجندي المتطوع بالسفر مع قائده هذا له ان يقصر الصلاة اذا نوى  ومن هنا تفهم ان عبارة المتن في قوله رحمه الله تعالى قصر الجندي دونهما ان المراد بالجندي هنا

49
00:18:49.250 --> 00:19:09.250
المتطوع بالسفر مع قائده. وليس المراد بالجندي المثبت بالديوان. فان الجندي المثبت بالديوان الذي نحن اليوم نسميه الجندي الموظف الجندي الرسمي هذا ايضا لا اثر لنيته لانه تحت قهر سيدي

50
00:19:09.250 --> 00:19:31.300
اذا كلام الامام النووي رحمه الله تعالى في المتن محمول على الجندي المتطوع بالسفر مع قائده لانه يملك امر نفسه وليس لقائده اجباره بالسفر معه قال رحمه الله تعالى نعم يا شيخ ادم

51
00:19:31.400 --> 00:19:59.150
الجندي الاول ايضا شيخ. ماذا؟ ماذا؟ جندي مالك امره. هنا يعني في ذكره الاول  ايضا المراد غير المثبت في الديوان نعم المراد المراد بالجندي غير المثبت بالديوان في العبارة الاولى تقصد في العبارة الاولى

52
00:19:59.750 --> 00:20:29.950
اما في العبارة الاولى فالجندي يحتمل المثبت وغير المثبت واضح؟ اه. نعم؟ اما في الثانية فهذا محمول على الجندي غير المثبت جيد الله ينفع بيكم قال رحمه الله تعالى ولو قصد سفرا طويلا

53
00:20:30.500 --> 00:20:57.500
السيارة ثم نوى رجوعا انقطع اي انقطع سفره قال ولو قصد سفرا طويلا فسار في سفره. ثم نوى رجوعا انقطع اي انقطع سفره بمجرد بيده الرجوع انقطع سفره بمجرد نية الرجوع ومحلها ذا ادانة والرجوع حال كونه نازلا

54
00:20:57.550 --> 00:21:17.550
محل هذا اذا نوى الرجوع حال كونه نازلا. فحينئذ ينقطع سفره. والا فقد قلت لك في الدرس الماضي بارك الله فيكم ان نية الرجوع مع كونه مستمرا في السفر لا اثر لها. ومحل انقطاع سفره اذا نوى الرجوع

55
00:21:17.550 --> 00:21:37.550
الى وطنه او اذا نوى الرجوع الى غير وطنه لغير حاجته. اذا نوى الرجوع الى وطنه انقطع سفره واذا نوى الرجوع الى غير وطنه لحاجة ايضا لغير حاجته. اذا نوى الرجوع الى وطنه انقطع سفره

56
00:21:37.550 --> 00:21:57.550
واذا نوى الرجوع الى غير وطنه. لغير حاجة تمام؟ ايضا انقطع سفره. واما اذا نوى الرجوع الى غير في وطنه لاجل حاجة فلا ينتهي سفره. وهذه المسألة غير المسألة التي مرت معنا في الدرس

57
00:21:57.550 --> 00:22:16.800
لانها في الدرس الماضي كان فيما لو رجع. واما هنا ففيما لو نوى الرجوع قال رحمه الله ولو قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا انقطع اي انقطع سفره بمجرد

58
00:22:16.800 --> 00:22:46.800
قلت لك والحال انه نازل. فان سار فسفر جديد. اي ان سار بعد ذلك بمقصده الاول او لمقصد اخر فهو سفر جديد فيشترط للترخص ان يقصد مرحلة فاكثر وان يفارق سور قريته او عمرانها كما تقدم تقديره في الدرس الماضي

59
00:22:46.800 --> 00:23:16.800
قال رحمه الله تعالى ولا يترخص العاصي بسفره كابق وناشزه. تقدم معنا في الخامس من شروط قصر الصلاة كون السفر مباحا في ظنه العاصي بسفره لا يترخص لان الرخص هدايا من رب العالمين عز وجل والرخص لا

60
00:23:16.800 --> 00:23:42.500
بالمعاصي يقول الله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. فدل على ان الباغي والعادي اذا اضطر لأكل الميتة فانه يكون اثما فهذه الاية استدل بها جمهور الفقهاء على ان الرخص لا تناط بالمعاصي

61
00:23:42.650 --> 00:24:12.900
ومن صور العاصي بسفره العبد الآذق عن سيده فهذا عاص في سفره المرأة النافذة التي سافرت بغير اذن زوجها. هذه ايضا عاصية بالسفر او سافرت بغير زوج ولا محرم كذلك بارك الله فيكم المسافر بغير اذن اصله بغير اذن ابيه او امه حيث وجب

62
00:24:12.900 --> 00:24:42.900
فهذا عاص بسفره. كذلك من كان عليه دين وسافر فانه يكون عاصيا في سفره باربعة شروط. المدين اذا سافر يكون عاصيا بسفره باربعة شروط. اذا كان الدين حالا اما في الدين المؤجل المدين الذي عليه دين مؤجل اذا سافر لا يكون عاصيا بسفره. فلابد ان

63
00:24:42.900 --> 00:25:02.900
الدين حالا ولابد ان يكون قادرا على الوفاة. اما اذا كان معسرا فانه لا يكون عاصيا بسفره اذا سافر ولم يأذن مستحق الدين. اما اذا اذن الدائن بسفرك وحتى ولو كان الدين حالا واذن لك

64
00:25:02.900 --> 00:25:30.300
ان تسافر فلا تكون عاصيا بسفرك. وكذلك محل كونه عاصيا بسفره اي المدين اذا لم ينب شخصا يقوم بوفاء الدين عنه. وهنالك صور اخرى للعصيان بالسفر تذكر في المطولات يقول الامام النووي رحمه الله ولا يترخص العاصي بسفره كابق وناشز

65
00:25:30.350 --> 00:25:57.250
فلو انشأ مباحا ثم جعله معصية فلا ترخص في الاصح فلو انشأ مباحا اي انشأ سفرا مباحا. ثم قلب هذا السفر من كونه سفرا مباحا الى كونه سفر معصية كان سافر الشخص لطاعة او سافر لغرض مباح كتجارة ثم عرض له عارض في الطريق فقال

66
00:25:57.250 --> 00:26:25.600
سفره من كونه مباحا الى كونه سفر معصية فحينئذ لا يترخص فهذا الشخص الذي انشأ سفرا مباحا ثم قلبه الى معصية لا يترخص في الاصح. وقوله بالاصح اشارة الى وجود خلاف وان الخلاف قوي. فمقابل الاصح انه يترخص وتعليل مقابل الاصح

67
00:26:25.600 --> 00:26:45.600
انه يكفي كون السفر مباحا في الابتداء. فلما كان السفر مباحا في الابتداء فان ذلك كونوا كافيا في ترخصه يكون كافيا في ترخصه. والمعتمد الاصح انه لا يترخص. فان تاب

68
00:26:45.600 --> 00:27:09.150
الشخص الذي انشأ سفرا مباحا انشأ سفرا مباحا ثم قلبه معصية. اذا تاب فانه يقصر الصلاة. فانه يقصر الصلاة مطلقا سواء بقي من المسافة الى مقصده. مرحلتان او دون مرحلتين. في الحالتين يقصد الصلاة

69
00:27:09.200 --> 00:27:29.200
اما اذا انشأ السفر عاصيا. تمام؟ اما اذا انشأ السفر عاصيا من اوله فهذا ليس له الترخص. فان كتابة في اثناء سفره فهل يقصر او لا يقصر؟ الجواب تفصيل ان كانت المسافة الباقية ان كانت

70
00:27:29.200 --> 00:27:49.200
مسافة الباقية مرحلتين فاكثر فانه يقصر الصلاة. والا بان كانت المسافة الباقية دون مرحلتين فلا يقصر الصلاة. ولذلك قال الامام النووي رحمه الله ولو انشأه ولو انشأه اي انشأ السفر عاصيا

71
00:27:49.200 --> 00:28:11.200
ثم تاب فمنشأ السفر من حين توبة. فمنشأ السفر من حين التوبة. وفي نسخة فمنشئ للسفر من حين تفهم من هذا انه يكون انشاء السفر من حين التوبة وعليه فلو كانت المسافة من حين التوبة

72
00:28:11.200 --> 00:28:37.250
دون مرحلتين فانه لا يتخص. وان كانت المسافة مرحلتين فصاعدا فله الترخص وخرج بكلامه رحمه الله سورة ثالثة وهي من كان عاصيا في اثناء سفره بان كان سفره مشروعا سواء كان سفره سفر طاعة او كان سفره سفرا مباحا

73
00:28:37.450 --> 00:29:01.650
وسفره مشروع لكنه في اثناء سفره كان يرتكب المعاصي كأن كان يشرب الخمر على سبيل المثال فهذا ويسمى عاصيا في السفر. يسمى عاصيا في السفر بخلاف من سبق ذكره ذاك يسمى عاصيا بالسفر والله اعلم

74
00:29:01.750 --> 00:29:21.750
قال رحمه الله تعالى فلو انشأ مباحا ثم جعله معصية فلا ترخص في الاصح. ولو انشأه عاصيا ثم تاب فمنشأ السفر من حين التوبة. ثم قال ولو اقتدى بمتم لحظة لزمه الاتمام. يقول رحمه الله تعالى

75
00:29:21.750 --> 00:29:43.900
لو اقتدى اي القاصر بمتم اي بمن يصلي صلاة تامة لحظة تمام اي زمنا يسيرا لزمه اي وجب عليه الاتمام. هذا هو الشرط السابع من شروط قصر الصلاة. يمكن ان تصيغه بصياغة اخرى

76
00:29:43.900 --> 00:30:11.600
تقول الا يقتدي بموته الا يقتدي بمتم. فلو اقتدى بمتم في جزء من صلاته فانه يلزمه الاتمام. والمراد بالمتم بارك الله فيكم من يصلي صلاة تامة سواء كانت الصلاة التامة رباعية او كانت الصلاة التامة ثنائية كصلاة صبح او جمعة او صلاة عيد

77
00:30:11.600 --> 00:30:37.450
او صلاة راتبة سواء كان هذا المتم مقيما او مسافرا. فما دام انه يصلي صلاة تامة  يلزم ذلك المسافر ان يتم الصلاة خلفه حتى ولو نوى انتبه حتى ولو نوى ذلك المأموم القصر فان نيته القصر

78
00:30:37.750 --> 00:31:06.050
وتنعقد صلاته تامة لو نويت ايها المسافر القصر وصليت خلف امام يصلي صلاة تامة فان صلاتك عقد تامة ونيتك للقصر تلغى فان قال قائل ما الدليل على ان من صلى خلف متم لزمه الاتمام. الدليل حديث سيدنا عبدالله ابن

79
00:31:06.050 --> 00:31:25.900
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث سئل عن المسافر يصلي مع الامام فقال رضي الله عنهما لي اربعا فقيل له في ذلك فقال رضي الله عنهما هكذا السنة. اخرجه مسلم

80
00:31:25.950 --> 00:31:49.450
الصحابي من السنة كذا او قول الصحابي هكذا السنة مما له حكم الرفع كما هو مقرر في كتب اصول الفقه واصول الحديث يقول الامام النووي رحمه الله ولو اقتدى بمتم لحظة لزمه الاتمام ولو رعف الامام المسافر واستخلف

81
00:31:49.450 --> 00:32:11.350
خوتي من اتم المقتدون انا ولو رعف رعف بفتح العين على الافصح ويجوز في العين الظم والكسر يجوز في العين الظم والكسر والفتح افصح. ومعنى رعف اي سال الدم من انفه

82
00:32:11.400 --> 00:32:31.300
والمقصود يا اخواني بالرعاة هنا اي ما يبطل الصلاة بعبارة اخرى لو عرض للامام المسافر ما يبطل صلاته. لو عرض للامام المسافر ما يبطل صلاته. سواء برعاة او بحدث او بغير ذلك

83
00:32:31.350 --> 00:32:57.350
ذكر الرعاف من باب المثال قال ولو رعف الامام المسافر. تخيل معي سورة المسألة اناس يصلون حال كونهم مسافرين خلف امام مسافر اناس يصلون حال كونهم مسافرين خلف امام مسافر. ثم هذا الامام المسافر حصل له عارض ابطل

84
00:32:57.350 --> 00:33:17.150
صلاته احدث او حصل له رعاة او غير ذلك فبطلت صلاته واضح؟ فما الحكم  الامام النووي اذا كان هذا الامام استخلف متما استخلف متما اي استخلف من يصلي صلاة تامة

85
00:33:17.550 --> 00:33:42.050
فانه يجب على هؤلاء المقتدين اتمام الصلاة لماذا؟ لانهم صاروا مقتدين به حكما لانهم صاروا مقتدين بهذا النائب بهذا الخليفة حكما. ومن ثم يلحقهم سهوه يتحمل هو السهو الذي حصل منه

86
00:33:42.200 --> 00:34:03.500
واضح وقال رحمه الله ولو رعف الامام المسافر واستخلف متما اتم المقتدون. انتبه معي قال واستخلف متما. ماذا تفهم من هذا القيد؟ تفهم من هذا القيد ان الامام الذي حصل منه رعاف

87
00:34:03.500 --> 00:34:26.300
الذي خرج من الصلاة لو لم يستخلف احدا ولا هم اي المأمومون استخلفوا احدا فانه لا الاتمام واضح وكذلك لو انهم لو ان الامام استخلف قاصرا الامام عرض له ما يبطل الصلاة فاستخلف شخصا

88
00:34:26.300 --> 00:34:55.800
قاصرا ليس متما فايضا يتمون الصلاة قصرا. اي يصلون الصلاة قصرا لانه استخلف حصرا لا متما كذلك لو انهم نووا المفارقة قبل استخلاف الامام يعني هم شعروا ان الامام عرظ له ما ابطل صلاته وان الامام خرج من الصلاة ثم نووا

89
00:34:55.800 --> 00:35:21.550
فلوى كل واحد منهم ان يتم صلاته فرادى قبل ان يستخلف الامام هذا المتم. فحينئذ لا لانهم لم يقتدوا بهذا المتم ولو لحظة اذا في هذه الصور الثلاث في هذه الصور الثلاث في سورة ما لو كان الامام لم يستخلف احدا وهم ايضا لم يستخلفوا

90
00:35:21.550 --> 00:35:41.550
تمام؟ الصورة الثانية ما لو استخلف الامام شخصا قاصرا. الصورة الثالثة ما لو نووا المفارقة حين بعروض مبطل للامام قبل ان يستخلف الامام المتم عليهم في هذه السور الثلاث لهم

91
00:35:41.550 --> 00:36:00.500
الصلاة. قال رحمه الله تعالى ولو رعف الامام المسافر واستخلف متما اتم المقتدون ثم قال وكذا لو عاد الامام واقتدى به. يعني الامام هذا الذي حصل له رعاة او حصل له حدث

92
00:36:01.350 --> 00:36:19.050
واستخلف شخصا متما ثم ذهب مثلا وتوضأ وعاد ثم لما عاد اقتدى بهذا الخليفة اقتدى بهذا النائب. فهل يلزمه الاتمام؟ اي هذا الامام الذي ذهب ثم عاد او لا يلزمه؟ الجواب

93
00:36:19.050 --> 00:36:41.350
نعم قال وكذا لو عاد الامام واقتدى به اي يلزمه الاتمام. لماذا؟ لانه اقتدى بمتم في جزء من صلاته ثم قال رحمه الله تعالى ولو لزم الاتمام مقتديا. ولو لزم الاتمام مقتديا. ففسد

94
00:36:41.350 --> 00:37:06.600
صلاته. صلاة من؟ اي ففسدت صلاة هذا المقتدي او صلاة امامه اي او فسدت صلاة امامه او بان امامه محدثا اتم هذه ثلاث صور. يقول لك لو انك صليت لو انك صليت خلف امام متم

95
00:37:07.050 --> 00:37:29.750
يلزمك الاتمام ولا يلزمك؟ يلزمك الاتمام. ثم تبين ان صلاة امامك فاسدة ان صلاة امامك فاسدة هذي صورة او صلاتك فسدت بعد انعقادها. فسدت صلاتك بعد انعقادها. هذه صورة ثانية

96
00:37:29.900 --> 00:37:48.500
او بان الامام محدثا او بان الامام جنبا او بان الامام عليه نجاسة خفية واضح؟ هذي صورة ثالثة. لانه اذا بان الامام محدثا او جنبا او عليه نجاسة خفية. فان صلاتك انت تنعقد

97
00:37:48.500 --> 00:38:18.700
واضح؟ في هذه الصور الثلاث يلزمك الاتمام. يلزمك الاتمام. لماذا؟ لانها صلاة لزمت تامة فلم يجز لك قصرها. فلم يجز لك قصرها. بخلاف ما لو صليت خلف امام بخلاف ما لو صليت خلف امام. وهذا الامام امام متم. وانت مسافر. واضح

98
00:38:18.700 --> 00:38:40.700
ثم انت لانك تصلي خلف المتم ستصلي تماما ستصلي اربعا. ثم تبين لك في اثناء الصلاة او بعد الصلاة انك تصلي بغير طهارة. انك تصلي بغير طهارة. يعني تبين عدم انعقاد صلاتك من البداية

99
00:38:40.800 --> 00:39:06.250
تبين لك عدم انعقاد صلاتك من البداية. فحينئذ سوف تصلي مرة اخرى ولا يلزمك الاتمام. لماذا؟ لان انه لم تنعقد صلاتك ولا لحظة اصلا كونك من اول الصلاة كنت محدثا او على بدنك نجاسة ليس معفوا عنها والله اعلم

100
00:39:06.400 --> 00:39:26.400
قال رحمه الله تعالى ولو لزم الاتمام مقتديا ففسدت صلاته او صلاة امامه او بان امامه محدثا اتم ثم قال ولو اقتضى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما. او بمن جهل سفره او بمن جهل سفره اتم

101
00:39:26.750 --> 00:39:48.900
ولو علمه مسافرا وشك في نيته قصرا. ولو شك فيها فقال ان قصر قصرت والا اتممت في الاصح والله اعلم انتبهوا معي هادي مسألة فيها خمس صور. ها هذه المسألة كان فيها صور

102
00:39:49.700 --> 00:40:15.550
صور ناخذها واحدة واحدة يا شيوخ الصورة الاولى لو صليت انت ايها المسافر خلف من تعلم من تعلم انه يتم الصلاة. فما الحكم يجب عليك الاتمام هذا واضح جدا لو انك صليت خلف شخص يتم الصلاة. فيجب عليك الاتمام

103
00:40:15.600 --> 00:40:37.250
واحد اثنين ولو انك صليت خلف شخص تعلم انه مسافر وانه نوى القصر يعلم انه مسافر واحد. وتعلم انه نوى القصر اثنين. فحينئذ يجوز لك القصر. هاتان الصورتان واضحتان  الصورة الثالثة

104
00:40:38.050 --> 00:41:13.250
اذا صليت خلف شخص تظنه مسافرا تظنه مسافرا. ونويت القصر فبان انه متم فانه يجب عليك الاتمام فانه يجب عليك الاتمام. وحينئذ لا عبرة بالظن اذا تبين خطأه انت تظنه انت كنت تظن تظنه مسافرا وتبين انه متم فحينئذ يجب عليك

105
00:41:13.250 --> 00:41:33.250
اتمام ولا عبرة بالظن اذا تبين خطأه. هذه ثلاث سور. وهذه السورة مذكورة في المتن الثالثة. في قوله ولو بمن ظنه مسافرا فبان مقيما. قال بعد ذلك في آآ في الجواب قال

106
00:41:33.250 --> 00:41:58.100
واضح؟ هذي الصورة الثالثة تبقى الصورة الرابعة اذا اقتديت بشخص تجهل سفره. يعني انت في شك اهون مسافر ام مقيم؟ اهو مسافر او كم مقيم؟ فحينئذ اذا صليت خلف شخص تجهل كونه مسافرا او مقيما ونويت القصر فانه

107
00:41:58.100 --> 00:42:18.100
يلزمك الاتمام ايضا. يلزمك الاتمام حتى وان بان ان الامام قاصر. لماذا؟ لانك الشراعة في الصلاة مترددا مع انه من السهولة الكشف على الامر اي ان تعرف ان هذا الشخص

108
00:42:18.100 --> 00:42:39.900
كافر او مقيم واضح فحين اذ يلزمك الاتمام. وهذه السورة الرابعة مذكورة في قول المتن او اقتدى بمن جهل سفره اتم هذه اربع سور. السورة الخامسة لو انك علمت ان هذا الشخص مسافر

109
00:42:39.900 --> 00:42:59.500
لكنك جهلت او شككت في نيته هل نوى القصر او لم ينوي؟ لكن انت تعلم انه مسافر او انت تظن انه مسافر وشككت في نيته القصر فهل لك فهل لك ان تقصر الصلاة ام لا

110
00:42:59.800 --> 00:43:24.500
نقول هنا اما ان تجزم بالنية وتنوي القصر فاذا جزمت بالنية يجوز لك القصر ان قصر الامام كذلك ان علقت النية كذلك ان علقت النية فقلت ان قصر الامام قصرت فان لك القصر بشرط اذا قصر الامام

111
00:43:24.650 --> 00:43:46.250
ايش تفهم ايش تفهم في الصورتين؟ سواء جزمت بالنية او علقت النية ماذا تفهم؟ انه لو اتم الامام لا يجوز لك بل يجب عليك الاتمام. وكذلك لو جهل حاله هل اتم ام لا فانه يجب عليك الاتمام والله اعلم

112
00:43:46.250 --> 00:44:06.700
وهذه السورة الخامسة مذكورة في قوله رحمه الله ولو علمه مسافرا وشك في نيته القصر ولو علمه مسافرا وشك في نيته القصر ولو شك فيها فقال ان قصر قصرت والا اتممت قصر في الاصل

113
00:44:06.700 --> 00:44:29.950
صح اي قصر في الاصح ان قصر امامه والله اعلم ثم قال رحمه الله تعالى ويشترط للقصر نية في الاحرام تعالوا يشترطوا للقصر نية في الاحرام. هذا هو الشرط الثامن من شروط قصر الصلاة. ان يلوي القصر عند

114
00:44:29.950 --> 00:44:52.500
لان القصر لان القصر خلاف الاصل الذي هو الاتمام. فلما كان القصر خلاف الاصل افتقر الى صارف هذا الصارف هو نية القصر. فلابد من نية القصر ولابد ان تكون نية القصر عند الاحرام. ومثل نية

115
00:44:52.500 --> 00:45:14.550
القصر لو نوى صلاة السفر او نوى صلاة المسافر او نوى صلاة الظهر ركعتين فهذه النيات كلها مجزئة صحيحة فحينئذ لابد من وجود هذه النية عند التحرم. فلو انك لم تنوي القصر عند التحرم انعقد

116
00:45:14.550 --> 00:45:44.550
جوز من صلاتك على التمام فيلزمك الاتمام. ثم اشار رحمه الله تعالى الى الشرط التاسع من شروط اصل الصلاة بقوله رحمه الله والتحرز عما ينافيها دوما. والتحرز اي واجتناب ما ينافيها اي ما ينافي نية القصر. فالظمير في قوله رحمه الله ينافيها يعود على نية القصر. فيها

117
00:45:44.550 --> 00:46:10.350
ما ينافيها دوما اي ما ينافيها الى الفراغ من الصلاة. فيحترز ان يجتنب ما نية القصر الى ان يفرغ الى ان يفرغ من صلاته ثم ذكر رحمه الله ثلاث سور هذه السور الثلاث هذه السور الثلاث فيها ما ينافي نية القصر. فقال

118
00:46:10.350 --> 00:46:35.100
الله في السورة الاولى. ولو احرم قاصرا ثم تردد في انه يقصر ام يتم. واضح؟ فانه يلزمه الاتمام. لماذا؟ لان هذا الشخص تردد والتردد ينافي الجزم فلما تردد في كونه يقصر الصلاة او يتم الصلاة وجب عليه الاتمام

119
00:46:35.200 --> 00:47:02.750
هذه سورة تنافي نية القصر. الصورة الثانية ذكرها بقوله او في انه نوى القصر. تقدير الكلام ولو احرم ثم شك في انه هنا والقصر او احرم ثم شك في كون نيته حصلت عند التحرم او حصلت بعد التحرم. واضح

120
00:47:02.750 --> 00:47:28.550
فايضا يلزمه الاتمام. لماذا؟ لان الاصل عدم النية ولان الاصل عدم مقارنة نية القصر للاحرام فحينئذ يلزمه اتمام. حتى ولو تذكر عن قرب فانه يلزمه الاتمام الصورة الثالثة مما ينافي نية القصر في الدوام

121
00:47:28.650 --> 00:47:55.450
ذكرها رحمه الله تعالى بقومه او قام امامه لثالثة. انت ايها المسافر الذي نويت القصر تصلي خلف امام مسافر. فقام امامك للثالثة احتمالان اما ان الامام قام سهوا واما ان الامام ليس بقاصر بل متم واضح؟ فحينئذ

122
00:47:55.450 --> 00:48:15.450
هناك تردد هل الامام متم او قاصر؟ فيلزمك الاتمام. لماذا؟ لحصول التردد لك. فقال رحمه الله ان قام امامه لثالثة فشك اي فشك هذا المقتدي هل هو اي الامام متم ام ساه

123
00:48:15.450 --> 00:48:40.750
اما اي في السور الثلاث التي ذكرتها لك ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة مهمة يكثر السؤال عنها. فقال رحمه الله تعالى ولو قام القاصر لثالث عمدا بلا موجب للاتمام بطلت صلاته. وان كان سهوا عاد وسجد له وسلم

124
00:48:40.750 --> 00:49:00.650
فان اراد ان يتم عادة ثم نهض. يقول رحمه الله تعالى لو ان الانسان صلى حال كونه مسافرا ونوى القصر عند التحرم وفي اثناء صلاته جلس للتشهد ثم قام للثالثة

125
00:49:00.950 --> 00:49:19.000
انظروا هل قام للثالثة عامدا او ساهيا؟ فان قام للثالثة عامدا بطلت صلاته ان قام للثالثة عامدا بطلت صلاته. لان قيامه للثالثة مع كونه قد نوى القصر كمن قام في الظهر

126
00:49:19.000 --> 00:49:41.000
الى الخامسة واضح؟ فقيامه للثالثة عامدا يبطل الصلاة. هذه الصورة الاولى. فان كان قيامه للثالثة فما الحكم؟ نقول يجب عليك ان تعود للجلوس. يجب عليك ان تعود للجلوس. ويندب لك ان

127
00:49:41.000 --> 00:50:01.000
تسجد للسهو في اخر صلاتك. لماذا يندب له سجود السهو في اخر صلاته؟ لانه فعل عمدا انه فعل سهوا ما عمده يبطل الصلاة. لانه فعل سهوا فعل حال كونه ساهيا ما عبده يبطل الصلاة

128
00:50:01.000 --> 00:50:21.000
ان يسجد للسهو في اخر صلاته. لكن عوده للجلوس هذا واجب. ثم اذا عاد للجلوس فحينئذ اما انه فاما انه يعني يأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ان لم يكن قد صلى وآآ يسلم

129
00:50:21.000 --> 00:50:41.000
واما انه اذا اراد الاتمام ان ينوي الاتمام ثم ينهض. لكن لابد ان ينوي الاتمام حال كونه قاعدة بعد قعوده ثم ينهظ والله اعلم. وحتى لو عاد وطبعا العود واجب عاد ونوى الاتمام

130
00:50:41.000 --> 00:51:11.000
ثم قام واتم صلاته فانه يستحب له ان يسجد للسهو للتعليل السابق الذي ذكرته قال رحمه الله ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للاتمام بطلت صلاته. وان كان سهوا اي وان كان قيام القاصر لثالثة سهوا عاد اي عاد للجلوس وسجد له اي وسجد

131
00:51:11.000 --> 00:51:31.000
للسهو اي لذلك القيام الذي فعله سهوا. لماذا؟ لانه فعل شيئا سهوا عوده يبطل الصلاة. قال فان اراد ان يتم اي ان يصلي تماما اي اربعا عاد ثم نهض اي عاد الى الجلوس

132
00:51:31.000 --> 00:51:51.000
ونوى الاتمام ثم نحر. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك مشيرا الى الشرط العاشر من شروط قصر الصلاة وهو واخر شعرة يصرح به رحمه الله قال ويشترط كونه مسافرا في جميع صلاته. فلو نوى الاقامة فيها

133
00:51:51.000 --> 00:52:11.000
او بلغت سفينته دار اقامته اتم. المعنى بارك الله فيكم ان من شروط القصر دوام السفر في جميع الصلاة وفرع على ذلك بقوله فلو نوى الاقامة اي في اثناء الصلاة اتم لماذا

134
00:52:11.000 --> 00:52:31.000
لان نية الاقامة تنافي القصر. وكذلك لو بلغت سفينته دار اقامته او بلغت سيارته دار اقامته او بلغت طائرته في اثناء الصلاة في الصور كلها في اثناء الصلاة دار اقامته. يعني وصلت سيارته

135
00:52:31.000 --> 00:52:51.000
الى دار اقامته حال كونه يصلي او سفينته او طائرته الى دار اقامته كان هبوط طائرته في داخل قريته او مدينته فانه يتم. لماذا؟ لزوال سبب الرخصة الذي هو السفر. بل

136
00:52:51.000 --> 00:53:11.000
لو شك هل بلغ مركوبه دار اقامته ام لا؟ فكذلك يلزمه الاتمام لان الرخص لا تناط بالشك والله اعلم. ثم اعلم ان من الشروط التي لم يذكرها الامام النووي رحمه الله انه يشترط العلم

137
00:53:11.000 --> 00:53:35.600
بجواز القصر فلو ان الانسان قصر جاهلا رأى الناس يقصرون الصلاة ولا يعرف القصر لكنه صلى معهم ركعتين فان صلاته لا تصح ثم قال رحمه الله تعالى والقصر افضل من الاتمام على المشهور اذا بلغ ثلاث مراحل. اخواني حفظكم الله تعالى

138
00:53:35.600 --> 00:53:59.850
ان شاء الله سانظر في سؤالك في اخر الدرس فضيلة الاستاذ الاخواني هذه هذه المسألة لها اربع صور هذه مسألة لها اربع صور. الصورة الاولى ان يكون الاتمام افضل ان يكون الاتمام افضل من القصر. متى؟ اذا كان السفر دون ثلاث مراحل. اذا كان السفر دون ثلاث مراحل

139
00:53:59.850 --> 00:54:20.450
لماذا الاتمام افضل؟ خروجا من خلاف الامام ابي حنيفة رحمه الله الذي يرى عدم مشروعية القصر الا في ثلاث مراحل فصاعدا واضح؟ فلذلك اذا سافر الانسان دون ثلاث مراحل فالاتمام افضل من القصر. على انه

140
00:54:21.050 --> 00:54:48.000
قد حقق بعض فقهاء الشافعي رحمهم الله تعالى ومن اوائل ما قرأت له هذا التحقيق العلامة جمال الدين الاسناوي الله في كتابه مهمات ان في كتابه المهمات في كتابه نهاية السول شرح منهاج الاصول. تمام؟ انه ان ثلاث مراحل عند الحنفيات تساوي مرحلتين عند الشافعي

141
00:54:48.000 --> 00:55:08.000
اذا الصورة الاولى او الحالة الاولى يكون الاتمام فيها افضل من القصر. الحالة الثانية يكون الاتمام في واجبا. متى يكون الاتمام واجبا؟ اذا اختل شرط من شروط القصر. فمتى اختل شرط من شروط القصر فان الاتمام

142
00:55:08.000 --> 00:55:28.000
واجبا. والصورة او الحالة الثالثة ان يكون القصر افضل من الاتمام. اي يجوز القصر ويجوز الاتمام لكن القصر افضل من الاتمام. وذلك في سور منها اذا كان السفر ثلاث مراحل فصاعدا

143
00:55:28.000 --> 00:55:55.650
ان البصرة افضل حينئذ من الاتمام خروجا من خلاف الامام ابي حنيفة رحمه الله الذي يوجب القصر لان القصر عند الحنفية عزيمة وليس برخصة كما هو عند الشافعية والجمهور وعند الحنفية اذا كان السفر ثلاث مراحل فصاعدا فانه يجب القصر. ولذلك قال الشافعية رحمهم الله تعالى

144
00:55:55.650 --> 00:56:25.650
ان السفر اذا كان ثلاث مراحل فصاعدا فالقصر افضل من الاتمام خروجا من خلاف ابي حنيفة كذلك سورة ثانية اذا وجد الانسان في نفسه كراهة القصر لايثاره لايثاره فان القصر افضل. الصورة الثالثة اذا شك في القصر. اذا شك في القصر وما معنى شك في القصر؟ معنى

145
00:56:25.650 --> 00:56:51.800
انه شك في القصر انه يعلم جواز القصر لكن حصلت له شبهة ككونه ككونه آآ مثلا آآ توهم من ظاهر الاية الكريمة ان القصر انما يكون في الخوف لقول الله عز وجل ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فاذا حصل له شيء من هذا الشك فحينئذ القصر افضل من

146
00:56:51.800 --> 00:57:11.800
الاتمام كذلك اذا كان الشخص ممن يقتدى به اي يقتدي به الناس فالقصر افضل له من الاتمام حتى الناس فلا فلا يشق عليهم بالاتمام. وهنالك صور اخرى تذكر في المطولات لا حاجة نطيل

147
00:57:11.800 --> 00:57:32.450
المقام بذكرها اذا تقرر هذا فهذه ثلاث حالات. الحالة الاولى يكون الاتمام فيها افضل من القصر. الحالة الثانية يكون الاتمام فيها الحالة الثالثة يكون القصر افضل من الاتمام. الحالة الرابعة يكون القصر فيها واجبا

148
00:57:32.650 --> 00:58:00.100
اي يجب القصر ويمتنع يمتنع الاتمام اي يحرم الاتمام. وذلك في حالة ما لو ضاق الوقت عن الاتمام. كمن اخر صلاة الظهر ليجمع الظهر والعصر تأخيرا ثم لم يبقى من الوقت قبل غروب الشمس الا وقت يسع اربع ركعات سيصلي ركعتين الظهر سيصلي ركعتين

149
00:58:00.100 --> 00:58:28.750
فهذا يلزمه القصر. لانه لو اتم ادى ذلك الى اخراج بعض الصلاة عن وقتها. ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى والصوم افضل من الفطر ان لم يتضرر به اي يقول الامام النووي رحمه الله تعالى ان القصر افضل من الاتمام. هذا عرفناه ولان هدي النبي عليه

150
00:58:28.750 --> 00:58:47.050
الصلاة والسلام انه يقصر الصلاة في السفر وقد كان صلى الله عليه وسلم يواظب على قصر الصلاة في السفر لكن الصوم ليس كالصلاة هنا الصوم ليس كالصلاة هنا الصوم في السفر

151
00:58:47.100 --> 00:59:12.150
افضل من الفطر والقصر في السفر اي الاخذ بالرخصة افضل من الاتمام. واضح؟ فان قال قائل لماذا الصوم في السفر افضل من الفطر؟ فالجواب لثلاثة لثلاثة امور الامر الاول لان الاكثر من احواله صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم في السفر

152
00:59:12.450 --> 00:59:33.950
واضح هذا التعليل الاول. التعليل الثاني ولان الصوم في السفر فيه تعجيل. ولان الصوم في السفر فيه تعجيل بابراء الذمة. لانك اذا لم تصم في السفر فان الذمة تشغل بالقضاء

153
00:59:34.000 --> 00:59:56.700
اذن كان الصوم في السفر في تعجيل بابراء الذمة. هذا التعليل الثاني. الامر الثالث او التعليل الثالث لان من صام رمضان في السفر فضيلة الوقت ادرك فضيلة الوقت فلا شك ان الصوم في ايام رمضان افضل من القضاء في غيرها حتى

154
00:59:56.700 --> 01:00:16.700
للمعذور. ومحل هذا اي محل كون الصوم في رمضان افضل من الفطر اذا لم يتضرر بالصيام اذا لم يتضرر بالصيام. اما اذا كان يتضرر بالصيام بان بان آآ لحقه الم

155
01:00:16.700 --> 01:00:36.600
يشق عليه تحمله في العادة فحينئذ نقول له ان الفطر في حقك افضل وعلى هذه الصورة يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر كما اخرجه الشيخان

156
01:00:36.650 --> 01:00:56.650
بل قد يكون الفطر واجبا وذلك اذا خشي تلف منفعة عضو اذا صام. فحينئذ اذا كان انه لو صام ان يحصل تلف في منفعة عضو فان الفطر يكون واجبا ويحرم عليه الصوم فان

157
01:00:56.650 --> 01:01:12.150
ان صام كان عاصيا ومع كونه عاصيا يجزئه الصيام. والله اعلم. واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين