﻿1
00:00:11.450 --> 00:00:32.500
السلام عليكم  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين  ثم اما بعد فهذا هو المجلس الثالث والستون

2
00:00:32.800 --> 00:00:59.250
من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع الامام الحجاوي رحمه الله قال رحمه الله كتاب الزكاة يجب بشروط خمسة حرية واسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر الا الا نتاج السائمة وربح التجارة

3
00:00:59.450 --> 00:01:15.300
ولو لم يبلغ نصابا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول الامام الحجابي رحمه الله

4
00:01:15.650 --> 00:01:48.600
كتاب الزكاة الزكاة في اللغة هي النماء التطهير والزيادة وهذه المعاني موجودة في الزكاة الشرعية فهي تنمي المال وتطهر المزكي وتزيد المال وسبب ايضا للبركة على العبد في نفسه وماله

5
00:01:48.800 --> 00:02:15.350
ولما لها من الآثار الحميدة سميت الزكاة من زكا يزكو زكا الزرع يزكو اذا طال ونمى الزكاة هي ركن من اركان الاسلام وهي الركن الثاني بعد الشهادتين وثبتت الاخبار والادلة في الكتاب والسنة بوجوب الزكاة

6
00:02:15.750 --> 00:02:41.800
واجمع المسلمون على ذلك قال سبحانه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم يوقنون قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة مما رزقناهم ينفقون الى غير ذلك من الادلة الدالة على وجوب الزكاة. وهي قرينة

7
00:02:41.850 --> 00:03:01.400
الصلاة في الكتاب العزيز وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الاسلام على خمس ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة

8
00:03:01.800 --> 00:03:25.050
ثبت في الصحيحين حديث ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا الى اليمن امره ان يأخذ الزكاة من اغنيائهم يعني فانهم اجا لذلك استجابوا لذلك الصلاة اعلمهم او قال فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنياء فترد

9
00:03:25.150 --> 00:03:43.650
الى فقرائهم وجاءت الاخبار في هذا كثيرة حديث ابي ايوب من حديث ابي هريرة وما جاء في معناها من ان القتال حديث ابن ابي هريرة ابن عمر انه قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

10
00:03:44.550 --> 00:04:07.000
واذا فعلوا فقد عصوا مني دماءهم واموالهم وقال فان تابوا واقاموا الصلاة فاخوانكم في الدين في الاية الاخرى فخلوا سبيلهم كله يدل على عظم امر الزكاة والزكاة حق المال يجب

11
00:04:08.050 --> 00:04:29.050
حق المال حق مالي يجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص  في مال مخصوص هو ما جاءت به الادلة بوجوب الزكاة في اموال خاصة ليست واجبة في كل مال انما في اموال

12
00:04:29.100 --> 00:04:56.550
خاصة والا فالاصل عدم وجوب اقتطاع اي شيء من المال الا بما دل عليه الدليل الاصل العدم في هذا الا بدليل لطائفة لطائفة مخصوصة وهم مذكورون سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب

13
00:04:57.050 --> 00:05:20.650
والغارمين وفي سبيله وابن السبيل في وقت مخصوص فيما كان له حول في تمام الحول الذهب والفضة والماشية وعروض التجارة دي الحبوب والثمار في حصول بنضجها واتوا حقه يوم حصاده

14
00:05:21.500 --> 00:05:44.050
الا ما استثني مما سيأتي مما لا حول له قال المصنف رحمه تجب الزكاة بشروط خمسة وهذا بالاستقراء من الادلة والا ليس في النصوص انه قال عليه الصلاة والسلام بشرط كذا وكذا انما العلماء يتتبعون الادلة

15
00:05:44.550 --> 00:06:08.800
لان هذه الشروط مبنية على قواعد الشريعة واللغة العربية والنبي عليه الصلاة والسلام  الشرع ويتكلم بلغة العرب العلماء اخذوا الادلة وفهموها وبسطوا العلم ويسروه وذكروا الشروط التي تفهم من الادلة في وجوب الزكاة

16
00:06:08.950 --> 00:06:25.450
وان كان يحصل خلاف في بعضها لكن الاصل العام يتفقون عليه قال من رحمة الله ان الاصول العامة في هذه الابواب بل في جميع ابواب الشريعة متفق عليها ولا يختلف الا في النزل اليسير

17
00:06:25.550 --> 00:06:48.000
اما ما يكون به قيام مكلف بالعبادات والاحكام فانه يعرفه كل مكلف هنالك احكام يحصل فيها شيء من الخلاف يكون موضع نظر وما رجحه الدليل فانه يؤخذ به والشروط جمع شرط

18
00:06:48.500 --> 00:07:07.900
شرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ما يلزم من عدم العدم  الطهارة للصلاة يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة وجوب الصلاة

19
00:07:08.100 --> 00:07:30.950
قد تتطهر لكن لا تجب عليك الصلاة لان الوقت لا يدخل لم يدخل لانه لا بد وهو ليس لذات الشرط ولهذا قال لذاته انما لعدم مقارنة السبب للشرط اذ من شرط وجوب الصلاة هو ان يقارنها سبب وجوبها

20
00:07:31.250 --> 00:07:50.750
عدم وجوب الصلاة هو تخلف السبب لا ليس راجعا الى ذات الشيطان ولذا ولهذا زادوا فيه لذاته ذاته ليس عدم وجوب الصلاة والزكاة راجع الى الشرط لكن لتخلف السبب يحتاج ان يزيدوا في الشرط

21
00:07:51.300 --> 00:08:17.650
مع قولهم لذاته مثلا النصاب الزكاة مع الحو مع الحوض  النصاب سبب لكن اذا وجد النصاب لا تجد الزكاة وليس عدم وجوب الزكاة لسبب راجع ليس راجعا الى ذات السبب

22
00:08:18.000 --> 00:08:42.750
انما لتخلف الشرط بتخلف الشر فلابد هذا عكس مسألة مسألة متقدمة وهو مقارنة السبب الشرط في وجوب الصلاة. هذا عدم مقارنة الشرط للسبب في وجوب الزكاة اذا وجد النصاب لا تجب الزكاة

23
00:08:43.450 --> 00:09:08.250
الا بوجود شرطها ما هو شرط وجوب الزكاة اذا اذا اذا ملك النصاب  الحب الحول هو الشرط مع انه لا بأس من التقدم هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لان الزكاة نفع متقدم. ولهذا جاز تقديمها

24
00:09:08.900 --> 00:09:30.350
على شرطها بما في ذلك المصلحة وهذا شيء يأتينا ان شاء الله قال حرية يعني الشرط الاول الحرية بمعنى انه لا تجب الزكاة على المملوك ولو كان له مال كثير

25
00:09:32.900 --> 00:09:47.200
ولو ملكه سيده لو ملكه سيده مالا هل يملك بالتمليك على الخلاف؟ من العلم من قال اذا قيل يملك التمليك تجب ومن اهل العلم من قال لا تجب وهذا قول جماهير اهل العلم

26
00:09:48.350 --> 00:10:10.200
بل قالوا بل ربما حكي بلا خلاف وصوب ان فيه خلاف عن ابي ثور رحمه الله وقول الظاهر ان الزكاة تجب في مال المملوك لعموم الادلة لانه مكلف مخاطب بهذه بالعبادات الصلاة كما يخاطب بالصلاة

27
00:10:10.600 --> 00:10:33.350
وكذلك يخاطب  لكن الجمهور خاله في هذا وقالوا هذا ليس ملكا وان كان ملكا فانه ناقص بعرض الزوال مثل المكاتب ايضا في باب الدين سيأتينا في ديني في الدين على المكاتب

28
00:10:33.900 --> 00:10:56.150
وانه لا تجب زكاته هذا يتعلق بالدين على المكاتب وان سيده لا تجب عليه الزكاة ربما يعجز نفسه فلا يعجز الناس فيرجع المال الى سيده لكن هذه الصورة ذهب بعض اهل العلم الى انه تجب الزكاة في مال

29
00:10:56.300 --> 00:11:13.400
للعبد الادلة والجمهور قالوا ان ملكه ضعيف او لا يملك او متزلزل حتى لو قيل انه يملك التمليك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للذي ابتاعه

30
00:11:13.450 --> 00:11:37.550
الا ان يشترط يجعل لهما ما له للذي باعه ما يكون تابعا له ولا يكون له وهذا اظهر قول الجمهور عموم الادلة وخص بالمعاني الدالة على هذا على هذا ولهذا

31
00:11:38.000 --> 00:11:53.750
جاء في الخبر الثابت موقوف حديث ابن عباس ايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى دون الحر في هذا في باب الحج مع ان الحج امره اشد من جهة

32
00:11:53.850 --> 00:12:21.500
متعلقة به ذلك امره بالحجة بحجة اخرى بعد ما يعتق هذا العتق وكذلك ايضا مما يدل على قوة قول الجمهور انه لا تجب عليه النفقة  قرابته ليس عليه نفقة والنفقة ابلغ فاذا كانت النفقة الساقطة عليه

33
00:12:21.800 --> 00:12:44.250
مساقطة عنه لا تجب عليه في قرابته كونها لا تجب الزكاة للابعدين من باب اولى ربما اذا قيل انه يملك بالتمليك ينفق على قرابته لا نفقة عليه وهذا يظهر انه لا خلاف فيه

34
00:12:44.550 --> 00:13:08.550
كذلك ايضا  لا يعتق عليه قرابته الملك لو ملكهم بخلاف حر يا ملك ذا قرابة انه يعتق عليه الاظهر وقول الجمهور كما تقدم وهذه المعاني بها تقدم يعني عموم الادلة

35
00:13:09.100 --> 00:13:34.900
الحرية اسلام حرية الاسلام يعني كل هذا على تقدير حديث العاطف لانه اذا علم العاطف فلا بأس من اسقاط حرية نعم حرية واسلام. حرية واسلام واسلام نعم على حرية واسلام

36
00:13:35.800 --> 00:13:54.100
هذا هو الشرط هو الشرط الثاني ان يكون مسلما ان يكون مسلما ان يكون مسلما وهذا ايضا محل اتفاق في الكافر الاصلي كافر اصلي هذا محل اتفاق من اهل العلم

37
00:13:54.850 --> 00:14:15.200
وانه لا تجب عليه الزكاة المعنى لا تجب عليه اداء هذا هو الذي يجمع بين قول اهل العلم حينما يقال انه يخاطب بالزكاة ومخاطب الصحيح قول الجمهور الخطاب بسائر احكام الشرع

38
00:14:15.400 --> 00:14:34.500
لكنه لكن لا تجب عليه بمعنى انه لا لا تصح منه اداء ومخاطب بمعنى انه معاقب عليها في الاخرة لو مات على الكفر كما يعذب على الكفر يعذب ايضا على سائر الاحكام الواجبة الاخرى

39
00:14:35.800 --> 00:14:57.500
لكن من شرط صحتها والاسلام هذا معنى كلام اهل العلم قولهم لا تجب يعني لا يجب اداؤها ولو ادى لا تصح منه كذلك ايضا يلحق به المرتد على الصحيح  يجب عليه ولو عاد الى الاسلام

40
00:14:58.300 --> 00:15:18.950
انه ليس عليه قضاؤها. ومن اهل العلم من قال اذا عاد يقضيها ادلة يدخل فيه المرتد  قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما  قال عليه الصلاة والسلام الاسلام يجب ما قبله

41
00:15:19.850 --> 00:15:46.500
ما قبله اذا اسلم الكافر كذلك ايضا المرتد فانه لا تجب عليه الزكاة ولا يقضيها ولا يقضيها ولذلك ان شرط صحتها هو الاسلام وهي في تلك وجبت عليه خطابا لم تجب عليه اذا اداة هو مخاطب بها

42
00:15:46.800 --> 00:16:14.150
لكن شرطها غير موجود وهو الاسلام فلا تصحوا ولهذا لو اداها لا تصح منه لا تصح منه بل لابد من شرطها قبل ذلك  وملك نصاب الشرط الثالث  نصاب هذا للنصوص الواردة

43
00:16:15.050 --> 00:16:46.050
كما وردت   والفضة عشرات الزروع والثمار والابل  والغنم وهذه متفق عليها  واتفق العلماء اجمع العلماء كما حكاه ابن المنذر وغيره ان الزكاة تجب في تسعة اشياء واختلفوا فيما سواها تجب الزكاة

44
00:16:46.200 --> 00:17:13.250
والفضة الابل البقر والغنم والبر الشعير الزبيب والتمر هذي تسعة محل اتفاق من اهل العلم وعروض التجارة عشرة يجب ايضا الصحيح ومنهم من حكاه اتفاق فهي تتمم التسعة لكن ليست كالاجماع الواقع في هذه التسعة

45
00:17:14.800 --> 00:17:32.650
سيأتي ان شاء الله ادلتها واضحة وبينة في وجوب زكاة عروض التجارة هذه عشرة ماشي واختلف فيما سواها فيما زاد على هذه الاصناف الاربعة هذي الحبوب وكذلك في زكاة العسل

46
00:17:33.800 --> 00:17:57.650
الجمهور على عدم وجوب زكاة عسل وقول منذر وجماعة يأتي ان شاء الله الاشارة اليه الصواب التفصيل العسل وهو الذي تجتمع به الادلة  ملك النصاب بمعنى ان يكون حال الحول يملك النصاب

47
00:17:57.800 --> 00:18:31.950
صعب فتجب عليه الزكاة  للنصوص الواردة في كما  وملك النصاب هو سببه سبب ولا تجب الزكاة قبل وجوب قبل وجود سببها شرطه الحول ولهذا واستقراره واستقرارا هذا شرط الرابع ان يكون النصاب

48
00:18:32.150 --> 00:18:56.600
مستقرا استقرار وتمام تمام الملك. يقال الملك والملك بمعنى انه ليس شيئا متزلزلا غير ثابت قالوا لم تكمل فيه وانما تكون الزكاة في الشيء الذي تمت فيه النعمة عليه ان يشكر نعم. اما هذا

49
00:18:56.950 --> 00:19:16.500
صعب هذا المال الذي بلغ النصاب وغير مستقر متزلزل عرض الزوال ثم اختلفوا في مسائل كثيرة من الاستقرار يعني اخذ يعني في بعض الادلة في بعض الفروع واضح وفي بعضها محتمل

50
00:19:17.050 --> 00:19:45.250
ولهذا يختلف اهل اهل العلم اختلاف كثير في مثل هذه مثل اجرة ثمن الاجرة اجرة الدار اجرة السيارة ونحو ذلك اذا قبضها هل تجب عليه الزكاة  من قال انه مستقر قبض الانسان انت الان اجرت الدار

51
00:19:46.600 --> 00:20:14.900
سنة او سنتين او ثلاث سنوات فقبضت الاجرة كاملة سنة او لسنتين او ثلاث سنوات من قال انه مستقر قال قبض المال يتصرف فيك   يستطيع ان   يهب هذا     من قال لا

52
00:20:16.150 --> 00:20:46.550
ربما ان الدار تنهدم ربما يأتي شيء  مزيل الداء  الانتفاع هذه الحالة يرجع المستأجر على من كلاما المؤجر قبل تمام المدة يعني هو لم يحصل الانتفاع مدة يرجع عليه  ما فوت عليهم من

53
00:20:48.000 --> 00:21:19.350
ولهذا تجد الفروع تختلف في هذا هنالك كما تقدم شروط في هذه المسائل لكن الاصل صحيح عليه يحتاج الى تنقيح  في مسألة الاستقامة. المال الموقوف  وقف هذه الغنم  الغنم الشائمة على انسان

54
00:21:19.950 --> 00:21:38.200
شخص معين هل هو مال مستقر او ليس مال والاستغارة واسع قد يكون بمعنى  انه بعرضة للزوال او ان ضعف الملك انما الموقوف ما يصير يتصرف فيه بالبيع والشراء هذا ايضا

55
00:21:38.400 --> 00:22:00.900
منك ضعيف ملك ظعيف من قال تجب الزكاة لانه موقوف على معين اذا كان وقوفا على معين فهو يتصرف  لكنه محبوس من جهة اخرى  من فرق بين الوقف العام على الفقراء

56
00:22:01.200 --> 00:22:24.000
بين الوقف الخاص  في هذا من اهل العلم من قال تجب الزكاة في الوقف المعين على شخص الشائبة التي بلغت النصاب مثلا ممكن ايضا ان يوسع هذا في مسائل وان لم يذكروها لكن في الحقيقة داخلة على القول الصحيح

57
00:22:25.100 --> 00:22:52.850
مثل الدين على المماطل ممكن نقول ان هذا الدين ايضا الدين على مال غير مستقر والنعمة والملك فيه ضعيف. وان كان مالكا له  وهو على خطر  يمكن يعني يمضي السنوات

58
00:22:53.450 --> 00:23:08.100
ولا يحصل على هذا المال وقد يموت وهو يقال ابلغ احيانا من المال الموقوف المال موقوف عليه منتفع به وله دره ونسله هذا مال في الحقيقة ليس لهم الا التعب

59
00:23:08.500 --> 00:23:34.100
والمطالبات ومع ذلك لم يحصل على شيء لهذا اذا اسقطنا المال الزكاة في المال الموقوف  او قيل ايضا ان الزكاة  الاجرة غير المنتهية لا تجب  يعني الا لا تثبت ولا تستقر الا بعد تمام

60
00:23:35.150 --> 00:23:53.850
اجرة لانها قبل ذلك بعون الزوال هذا المال من باب اولى ان ولا تجب فيه الزكاة هذا يرجع الى النظر في ادلة  من هو داخل تحت هذا الشرط ليس هناك نص خاص

61
00:23:54.050 --> 00:24:18.550
هذه المسائل وسيأتي شيء من هذا  واستقراره ومضي الحول  الحول ايضا شرط في وجوب الزكاة شرط في وجوب الزكاة عن ملك النصاب هم جعلوه من الشروط وهذه دعاة توسع الا هو في الحقيقة

62
00:24:19.600 --> 00:24:37.550
هو سبب لكن هو سبب من جهة انه ليس في زكاة حتى يتم النصاب يتم النصاب الشاب والشاب قد يلتقيان بعض الاشياء لا بأس ان يطلق عليه شرطي مثل هذا

63
00:24:40.350 --> 00:25:08.650
ومضي الحول مضي الحول حجة فيه ورود اثار عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعة  ورد حديث ابن عمر   حديث انس وهي اشهر الاخبار في هذا اشهرها حديث ابن عمر حديث علي وحديث عائشة يليها حديث انس. حديث ابن عمر رضي الله عنهما

64
00:25:09.050 --> 00:25:22.200
عند الترمذي من طريق عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه ابن اسلم عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا زكاة في مال حتى يحول  حديث علي

65
00:25:23.300 --> 00:25:49.300
رواه ابو داود من طريق جرير ابن حازم عن ابي اسحاق عن عن علي رضي الله عنه اذا كان لك   ليس فيها زكاة  طويل حديث عائشة عند ابن ماجة الرجال

66
00:25:49.550 --> 00:26:14.600
ايضا   حديث انس عند الدارقطني لكنه    هذه الاخبار حديث ابن عمر ضعيف وحديث عائشة ضعيف وحديث انس اضعفها اقوى الاخبار في هذا الباب هو حديث علي رضي الله عنه لهذا اعتمده بعضهم

67
00:26:14.850 --> 00:26:34.550
الحافظ ابن حجر هو حجة في الباب الابهر والله اعلم من هذه الاخبار لا تصح مرفوعة بل تثبت موقوفا على تحرير النظر في اسانيدها وهو الذي ايضا حرره الدارقطي جمع من اهل العلم

68
00:26:34.650 --> 00:27:00.700
قالوا ان الصواب فيها ان  يدل له ان حديثه عمر جاء باسناد صحيح موقوف وصححه الترمذي عن ابن عمر واصح  جدة رحمه الله قال بعضهم اذهب اليه يحدثك عن ابيه عن سفينة

69
00:27:02.800 --> 00:27:24.550
وين كان مشهور في التفسير اما ابوه فهو امام هذا هو الترمذي وهو الصواب انه  حديث علي رضي الله عنه ومن رواية   قد رواه ابن ابي شيبة رواية سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن عاصم ابن غمرة عن علي

70
00:27:25.100 --> 00:27:46.400
وقوفا على علي وهذا هو الصواب الصواب وسفيان الثوري من اثبت الناس في ابي اسحاق  لا بأس من حيث الجملة لكن من جهة رفعه حديث عائشة رضي الله عنها ايضا حازم ابن رجال هذا ضعيف او متروك

71
00:27:46.650 --> 00:28:09.000
ما ثبت عن عائشة عند ابن ابي شيبة موقوفا  وكذلك ايضا يتحرر ان الاثار موقوفة اصح ابن عمر علي  عمر علي وكذلك عائشة وكذلك ثبت عن ابي بكر الصديق عند ابني عند عبد الرزاق في مصنفه

72
00:28:10.300 --> 00:28:31.850
ولذا قالوا ان العمدة في هذه المسألة على الاثار الموقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم من اقوى الادلة استدلال بقول الصحابي الذي  يظهر وينتشر ولا يضعف له من اقوى الامثلة

73
00:28:32.150 --> 00:28:52.600
في هذه المسألة التي يذكرها الاصوليون خاصة ان معهم ابا بكر الصديق رضي الله عنه  وكذلك الاثار الاخرى مع ما علم من تحري ابن عمر مثل هذا الامر لا يمكن ان يقال في هذا التقدير

74
00:28:52.650 --> 00:29:25.500
الرأي ولهذا كان الصواب انه لابد من ولن الحول هذه الأموال الشائمة  الذهب والفضة في عروض التجارة التجارة اما المعشرات  تجب الزكاة بتمام نضجها حقا يوما حصاده يوم حصاد قال

75
00:29:25.950 --> 00:29:59.150
ومضي الحوض في غير المعشر الحبوب والثمار   نصف العشر او  وهذا اذا تأملته كما   جاءت على وجه لا يمكن ان فرح العقول شيئا يقارب ولم يأتي في شريعة من الشرائع

76
00:29:59.450 --> 00:30:17.700
ما جاء  في الزكاة وفي تقديرها كما جاء في هذه الشريعة وكيف انها لم تجب في كل مال كما وجبت في اموال خاصة فكانت واجبة المعادن في اعلاها في الذهب والفضة

77
00:30:18.950 --> 00:30:35.050
وكذلك في الزروع والثمار لم تجب في كل شيء انما وجبت في اشياء خاصة ولم تجب في الخضروات ولا في الفواكه وذلك ان النعمة اتم في مثل هذه الحبوب المدخرة وما يلحق بها

78
00:30:35.300 --> 00:30:57.000
وكذلك لم تجب في البهائم الا في الابل والبقر والغنم فلم تجب في الخيل والبغال ولا في الحمر الخيل للكر والفر ولهذا كانت واجبة في  كذلك  الذهب والفضة قسمها منها ما هو

79
00:30:57.900 --> 00:31:23.650
يعني يجب فيه الزكاة مطلقا ومنها سيكون موضع الاستعمال مثل السلاح كذلك على قول الجمهور الحلي كذلك ايضا المال عروض التجارة اوجب الزكاة ليس في كل العروض عروض التجارة كما انه قسم المال الى معشرات

80
00:31:23.850 --> 00:31:40.800
شي يجب فيه العشر وشيء نصف العشر كذلك التجارة شيء يجد فيه المال يجب فيه الزكاة شيء لا تجب فيه تجب الزكاة في موعد للتجارة ولم تجب فيما عد  للقنية

81
00:31:41.600 --> 00:32:03.600
البهائم لم تجب في كل شيء انما وجبت في السائبة القيم رحمه الله فهي بين  حبوب الثمار التي يجب فيما سقي يوم نصف العشر وما لم يسقى بمؤونة المطر والعيون والسماء والعيون فيه العشر

82
00:32:04.500 --> 00:32:31.050
التعب والمشقة فيها يكون اكثر فكان  لما كانت عروض التجارة تكون بمتابعة وتكون ايضا بتحمل مخاطر    مؤنته شدة اشد وجب في ربع العشر يليه بعد ذلك نصف العشر وهو الزروع الثمار التي

83
00:32:31.200 --> 00:33:11.600
يليه العشر وهو الزروع التي بالعين  والعيون يليه كذلك نصف العشر وهو  وهو يليه بعد ذلك   يجب هو او ارفعها للزكاة لانه لا مؤونة فيه. لا مؤونة فيه فهو اكثر الاموال الزكوية في وجوب الزكاة لانه لا مؤونة فيه

84
00:33:12.700 --> 00:33:36.650
اول ما يكونوا هو      يعني عشرون في المئة ثم بعد ذلك الحبوب والثمار مما وهو في العشب يليه ما يسقى ما او نصف العشر يليه عود تجارة ربع العشر كذلك الذهب والفضة

85
00:33:37.750 --> 00:34:00.700
هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى في تقديرها في باب الزكاة قدرك ذلك في اجناس المال الذي تجب فيه الزكاة قال في غير معشر الا نتاج السائمة وربح التجارة  الشائمة

86
00:34:01.000 --> 00:34:24.900
ربح التجارة  لا يحتاج الى حب وربح التجارة ايضا كذلك حولهما حول ماذا حول اصلهما لو ان انسان عنده مثلا  من الغنم سائمة مضى عشرة اشهر وبقي شهران عن الزكاة

87
00:34:25.400 --> 00:34:56.800
فتوالدت في الشهرين وبلغت مائة وثلاثين مثلا نعم بلغت مئة مئة وثلاثين كم زادت على المئة  كل ما فيها زكاة  ما فيها زكاة ما فيها زكاة  لما كانت   الزيادة الان انما

88
00:34:57.050 --> 00:35:14.200
اقل من النصاب اقل من النصاب عليك وجبت فيه ولم يمضي عليه حب. لم يمضي عليه حول لكن هو يضم في النصاب الى اصله لكن قصدي لم يمضي عليه حول فوجب لا يشترط لان حوله حول اصله

89
00:35:14.650 --> 00:35:35.350
شو الدليل عليه هناك ادلة يعني من جهة المعنى وادلة من جهة السنة العملية. وهذا اقوى بعضنا يستدل من جهة المعنى والمعنى ربما يرد عليه لكن الاقوى ان يستدل من جهة السنة العملية منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وانه كان يبعث السعاة

90
00:35:35.450 --> 00:35:57.150
يأخذون الزكاة من هذه السائمة فيحصون ما عندهم ها يأخذون الزكاة ولا ينظرون متى نتجت هذه متولدة ولا يقول هل مضى حول على نتاجها؟ لا ينظرون الى الموجود وقال عمر اعتد عليهم

91
00:35:57.700 --> 00:36:15.500
الشخلة او قالب الصغيرة ولا تأخذها منه يعني فيها الزكاة لكن لا تؤخذ لان الزكاة مواساة تؤخذ من وسط المال لا من خياره ولا من شراره. بل كما قال الزهري يقسم الماء ثلاثة

92
00:36:15.550 --> 00:36:48.150
اقسام مال المال وشرار المال والوسط ويأخذ من الوسط كذلك يعني لو كان عنده مثلا تسع من الابل خبز بالابل فيها ماذا؟ كم  والست كم فيها والسبع    كان التسع الى عشرة اشهر

93
00:36:49.100 --> 00:37:17.550
ونتجت بلغت عشر الشهر العاشر هذا الفصيل شهر او شهران  جاء الساعي كم يأخذ   لانها نتاج والنتاج لا حول له بما تقدم من المعنى وهو ابلغ في باب زكاة التجارة

94
00:37:18.250 --> 00:37:46.000
ان الزكاة ان مراعاة ولادة النيتاك فيها مشقة  خاصة حينما يكثر المال يعرف متى ولد هادي ولدت هادي كذلك نماء المال لانه يختلف من يوم اليوم  من يوم يختلف اليوم ويزيد هذا اليوم وينقص هذا اليوم

95
00:37:46.600 --> 00:38:08.450
فلذا جعل حوله حول اصله مثله الربح التجارة تجارة فلو ان انسان عنده مال يتاجر فيه وهو ابتدأ بهذا المال رأس المال  بدأ برأس مال مائة الف ريال جعل يبيع ويشتري

96
00:38:09.650 --> 00:38:27.900
لما كان من اخر الحوض حسب المال فاذا هو فاذا مجموع المال مئتان  وبعضه ربما الارباح هذه لم يمضي عليها الا ايام يسيرة ايام يسيرة لم يزكي يزكي مئة او مئتين

97
00:38:29.050 --> 00:38:57.250
اتاي جاكي ماتاي لأن النتاج هذا الربح الربح هذا زكاته حوله حول عصره حوله قول اصله ولذا بعض اهل العلم يرى ان المال المستفاد من جنس المال يلحق بالمال في باب الحوض

98
00:38:58.850 --> 00:39:17.650
هذا قول جيد في الحق خاصة في هذا الوقت في هذا الوقت مع يعني تعدد مصادر الدخل للانسان احيانا مثلا يكون له راتب مثلا يأخذ راتب الشهر في السنة اثنا عشر شهرا

99
00:39:20.950 --> 00:39:37.200
وهذا يأتي في قضية المال المستفاد المال المستفاد هذي لعلها تأتينا ان شاء الله في اخر باب عروض التجارة وهو عند انقطاع الحول لكن مما يتعلق بهذا ان المال المستفاد

100
00:39:37.250 --> 00:39:59.450
اما ان يكون نتاجا هذا لا خلاف انه تابع لاصله لانه نتاج ما في اشكال  واما ان يكون ليس نتاجا مستفادا في جهة اخرى من غير هذا المال لكنه من جنسه

101
00:40:00.700 --> 00:40:25.200
انت عندك مال الان مضى عليه ستة اشهر واستفدت مالا بعد ستة اشهر من جزء اخر  مثل الرواتب مثلا ابليسك قول الجمهور المال المستفاد جهة اخرى بكل مال حول على هذا تجعل لكل شهر حول

102
00:40:25.450 --> 00:40:55.850
زكي يعني  الشهر الاول مثلا محرم في تمام شهر ذي الحجة وسفر في تمام شهر محرم من السنة الثانية وهكذا هكذا لان كل مال مستفاد فانه منفصل عنه في باب الحول لا في باب النصاب

103
00:40:56.300 --> 00:41:19.000
بالنصاب يضم لكن لا يضم اليه في باب الحوض لو ان انسان عنده الف مضى عليه مثلا ستة اشهر واقل من نصاب يعني لو عنده ان انسان عنده مثلا نصاب عنده نصاب

104
00:41:19.900 --> 00:41:49.250
ثمانية ستة اشهر واستفدت مالا استفدت مال بعد ستة اشهر مئة ريال اليس كذلك هذه المئة    تضم اليه في باب ماذا  تبتدأ حول يبتدأ الحول من حين ما ملكت المئة

105
00:41:50.650 --> 00:42:07.550
لانها نظمها الى المال الموجود عندك هي في باب في باب النصاب تضم اليه. لكن في باب الحول نبتدأ حول جديد انت حينما ستة اشهر المال اللي عندك ستة اشهر ونص تزكيه بعد ستة اشهر يعني يتم سنة

106
00:42:07.750 --> 00:42:26.300
هذه المئة زكى مع هذا المال بعد مضي سنة سنة لانها تضم اليه في باب النصاب لا في للحول لا الحول  القسم الثاني من المال كما تقدم ما يستفاد من طريق اخر

107
00:42:26.400 --> 00:42:47.800
الجمهور يقولون كل ما يستفاد له حول  والاحناف رحمة الله عليهم يقولون ان المال المستفاد من جنس المال الموجود يضم اليه في باب  قول جيد هذا هو الذي يعني يرتاح

108
00:42:49.350 --> 00:43:11.650
لو قلنا مثلا المال   اقول على هذا اجعل لك وقتا محددا  وتنظر الى هذه المرتبات وتخرج الجميع قلنا الزكاة واجبة في العلق والاحناف وان قلنا انها ليست واجبة وربما يقال ان من باب تعجيل

109
00:43:11.850 --> 00:43:46.500
على قول الجمهور الثالث من المال مستفاد هو المال الذي يكون من غير جنس المال الذي  ذهب او فضة او دراهم  ثم استفدت جديدا من غير جنسه   او ابل او بقر

110
00:43:46.800 --> 00:44:10.350
نصاب جديد جديد هذه  لا يضم اليه  ولذا سيأتي ان شاء الله انه  استبدل النصاب بنصاب اخر من غير جنس انقطع حول النصاب الاول. فلو ان انسان عنده مثلا مئة الف

111
00:44:12.250 --> 00:44:42.600
للتجارة الشهر الحادي عشر اشترى بها شئمة في هذه الحالة  نقول هل بعد تمام السنة او انقطع حولها نقول انقطع لانك اشتريت بها مالا من غير جنس  فاذا اشتريت بها مالا اخر

112
00:44:43.950 --> 00:45:17.950
قاطع الحول بذلك وتبتدأ حول ما لم يكن حيلة  لكن لو اشترى بها اغنام للتجارة   نعم نعم يريدها للتجارة في هذه الحالة شنقول نعم نعم نقول انك تزكي بعد مضي

113
00:45:18.100 --> 00:45:39.750
تمام السنة   كما لو يشترى بهذا المال عروض تجارة او نحو   يحتاج الانسان عنده مال يشتري بيوت تجارة هو يبيع في اخر الحول يزكي  لها ان شاء الله  ولو لم يبلغ

114
00:45:39.950 --> 00:46:03.950
نصابا نعم قال رحمه الله فان حوله ولو لم يبلغ نصابا فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا والا فمن كماله نعم مثل ما تقدم فان حولهما  اصلهما ان كان نصابا

115
00:46:04.300 --> 00:46:40.500
والا فمن جماله    حوله ما حول اصلهما وكذلك للتجارة والا فمن كماله يعني من كمال النصاب لو ان انسان عنده عشرون من الغنم    لا زكاة في ولو نمت  فاذا بلغت النصاب

116
00:46:41.550 --> 00:47:07.450
بلغت اربعين في هذه الحالة يبتدئ النصاب على الجميع على اصل المال على نماة اذا تم اربعين اذا كان  هكذا ايضا لو كان مع الذهب   صار يبيع ويشتري ينمو ما في زكاة

117
00:47:07.750 --> 00:47:37.100
فاذا بلغ النصاب يبتدأ الحول لانه سبب الوجوب وهو كمال النصاب يبتدأ الحول وبتمامه يحصل شرط ويزكي   قال رحمه الله ومن كان له دين او حق من صدا او حق من صداق او غيره على مليء او غيره

118
00:47:37.200 --> 00:48:09.950
ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. نعم هذه المسألة ومن كان له دين   اشد المسائل ولا يكاد يتحرر فيها قول يسلم الايراد وتقرير فيها هذه المسألة  كثرة الخلاف فيه حتى

119
00:48:10.200 --> 00:48:29.550
قيل انه لا زكاة في الدين مطلقا وقيل تجب الزكاة في الدين مطلقا قولان مذهب بل هو قول الجمهور تجب الزكاة في الدين مطلقا ويذهب الظاهر لا تجب الزكاة في الدين مطلقا

120
00:48:30.300 --> 00:48:53.400
المثل يقول تجد الزكاة  سواء كان على مليء او غير مليء  للتجارة قول غير التجارة تجب فيه قال ومن كان له دين او حق من صداق حق كذلك ايضا  له حق

121
00:48:53.750 --> 00:49:25.450
الوصية  اوصي له شيء من المال ثم مات الموصي حق ذا فمضى سنة على هذه الوصية ولم يستلمها او كان  مثل الوارث  يأخذ اي حقه لانهم لم يقسموا هذا في الحديث يقال له حق

122
00:49:25.800 --> 00:49:53.650
والموصي يقول اعطوني حقي لانه لا يعتبر دين فرقوا بين الحقوق والدين  نوعا من  في مسألة الحقوق احكام خاصة فالموصى له اعطوني حقي  فرضه لي الموصي كذلك ربما يتأخر المال

123
00:49:53.800 --> 00:50:27.350
وهذا واقع كثير احيانا ربما الورثة هي سنوات  شباب   وعقارات وهنالك ربما  في شركات ونحو ذلك هذا يقع ممن يموت  حرروا اموالهم تضبط اوروبا وهي مضبوطة النزاع والخلاف في هذه المسائل

124
00:50:27.750 --> 00:50:58.600
هذا ايضا مما تجب فيه الزكاة على المذهب فيه الزكاة على مذهب او غيره يعني المقصود جميع ما يكون صاحب الحق او الدين او المال    يجب فيه ايضا الزكاة  والمسألة فيها خلاف كثير مثل ما

125
00:51:00.100 --> 00:51:29.400
يقسمون المال يقولون الدين اما ان  او غير  حالا او غير حال واما ان يكون اذا كان حال  الذي عليه الدين باذل او غير باذل وعلى هذا يمكن ان يقال

126
00:51:29.750 --> 00:52:00.650
ان الدين اذا كان حالا   الذي عليه الدين باذل  المال في حكم  ومودع تجب زكاتك  الانسان يطلب انسان مال وهو حال  اذا ترك صاحب الدين المال تركه في الحقيقة من باب المجاملة

127
00:52:01.100 --> 00:52:20.950
او ربما حياء وهذا وان كان يجب بذل المال لو غفل عن ذلك مثلا ونحو ذلك وهو مستغن عن المال الزكاة واجبة مسألة تتعلق بعدها مسألة تجب الزكاة على المدين او الدائن او عليهما

128
00:52:23.500 --> 00:52:52.550
هذا خلاف  لكن فيما يتعلق بمن له دين حق صداق او غيره على مليء او غيره المليء هو    والبدن الحضور اذا طلب صدق القول حينما يعد وجود المال هذا  يجب زكاته

129
00:52:53.100 --> 00:53:27.300
او غيره   قول الجمهور كان انسان له على انسان دين هذا فقير  او مماطل يجب الزكاة  العلم يقول لا حالا  المذهب  كم يخرج يخرج جميع السنوات التي له مال مضى عليه

130
00:53:28.950 --> 00:53:55.950
ثلاثون سنة او اربعون سنة يخرج   نجم شيخ الاسلام الصواب انه لا تجب الزكاة على معسر او مماطل لان المواطن ربما يكون شرا من المعسر المحسن ربما يقول ييأس الإنسان

131
00:53:57.250 --> 00:54:19.850
يقول هذا  اما هذا المواطن ويرجو ان يأخذ من مطالبات ومع ذلك هذا يتعبه بالمطالبات والدعاء ونحو ذلك  سبب الاهم من  الماء الذي يبذله من هنا ومن هنا لاجل  انه لا تجب

132
00:54:20.050 --> 00:54:50.000
الا في المال الحي  ميت ولا ينتفع به لا تجب  وان كان ذو عسرة نظيرة الى ميسرة  ويجري على اصول المالكية دين القرظ  القرض قالوا انه لا تجب فيه  مطلقا

133
00:54:51.150 --> 00:55:14.600
تجب فيه الزكاة والجملة هذي مسألة يحتاج الى تحرير ولها كثيرة ايضا انواع لكن اصولها  ممكن تحصر في ان الدين اما ان يكون حال او غير حال اذا كان حال اما ان يكون على معسر

134
00:55:15.350 --> 00:55:51.100
او او على موسم مليئة وغير مليئة كذلك الدين الحال كذلك   اذا كان الدين على مليء   الحال والدين غير الحال الصعب ان هذا هو   اذا كان مضبوطا  يصل الى صاحبه

135
00:55:52.200 --> 00:56:21.950
الحال هذا واضح  لك ان تقبض المال   ولك ان تترك اذا قبضت المال انك تزكيه اذا كان قد مضى عليه  والقول الثاني تزكيه مطلقا اما اذا كان الدين  مؤجل وهو باقساط

136
00:56:22.250 --> 00:56:47.500
سارية او على انسان باذل   الزكاة في جميع الدين كل مظى حول ولو لم تقبض من الدين شيء او تجب في المقبوظ بقدر ما مضى اذا قبضته بعد موظحين تخرج زكاة حوض

137
00:56:47.700 --> 00:57:10.000
ما قبضته بعد مضي حولين يخرج زكاة حولين هذا هو الصواب في هذه المسألة انه اذا كان على   مؤجل انك لا تزكي حتى تقوى  انه قبل القبض بعرض الزوال ولو كان على

138
00:57:10.300 --> 00:57:33.950
ولو كان مؤقتا يعني ربما يتلف المال ربما هذا الغني المليء افة في عسر لهذا انا لكن لو انسان زكى زكاة ماضية الصحيح  ولو كان لو حال الحول تبين انه لا زكاة عليه

139
00:57:34.050 --> 00:57:55.500
الصحيح انها زكاة ولا يسترجعها الفقير اذ لو عجل انسان زكاته  عجل هذا العام ثم اعطاها فقير ثم في اخر السنة اخر السنة صار هذا الفقير غني لو كان حالة

140
00:57:56.750 --> 00:58:20.000
حال تأخيره لو انه اخر ما قدم لو انه اخر ما قدم انه لا يعطي هذا الفقير لانه صار غني صار غنيا لكنه  اعطاه حال فقره كذلك بالعكس لو انه قدم المال فزكه

141
00:58:20.050 --> 00:58:43.000
ثم هو هذا الغني في اخر الحوض صار فقير ما عنده شيء لو كان المال موجود عنده ماء ولا زكاة يقول الان انا فقير اخرجت الزكاة وانا غني    صدقة اذا اخرج المال بالنية فلا يرجع فيه

142
00:58:43.650 --> 00:58:56.100
اخرجه بنية الزكاة الواجبة من بابي اخرجته لله فلا تعد واذا كنا اذا كان لا يعود الانسان في صداقته ولا هيبته من باب اولى انه لا يرجع في زكاته اولى

143
00:58:56.750 --> 00:59:16.550
هدية لو وهب هبة تصدق بصدقة ثم افتقر لا يرجع اليها الزكاة التي اخرجها هو غني ثم افتقر او الفقير اغتنى انها مضت انك مخاطب بالزكاة ثم انت اديت ما امرت

144
00:59:16.800 --> 00:59:47.000
ومن فعل كما امر عليه  ولذا اذا كان لانسان الاقساط اللي تجري الان الاقساط وللتجارة  اشبه ذلك  يبيع عروض تجارة اقساط عشرة سنوات في هذه الحالة الصحيح ان الزكاة واجبة

145
00:59:47.100 --> 01:00:24.050
ساعات مضبوطة مظبوطة الاقساط التي    مزبوطة  هذا ما قبض من هذه الاقساط بالحول الاول  حتى يتم  اذا مضى الحول الاول ما قبضت كل ما قبضت من قسط   الشهر الثاني كذلك

146
01:00:25.850 --> 01:00:47.750
حتى الان ما مضى لكن بعد مضي سنتين كلما قبضت قسطا تخرج  لان هذا المال لو كان موجودا لو كان عندك بالبنك ومال لا تنميه انك تخرج زكاتك كل سنة

147
01:00:48.750 --> 01:01:12.250
السنة هذي فاذا ادخلته بالتجارة باختيارك وهو نام من باب اولى ان الزكاة  في كل سنة بسندها وانت اودعت المال باختيارك لم يؤخذ منك ولهذا لو غصب او سرق اوضاع المال او ظل

148
01:01:12.950 --> 01:01:51.400
ثم عثر على المسروق واستنقذ المغصوب ووجد الظال     يعني شبه الميؤوس منه او مال غير منتفع به فلا زكاة فيه هو اشد من المال اضعف من   هذا هو الاظهر في هذه المسألة

149
01:01:52.000 --> 01:02:37.450
وهو  اذا كان معسرا او مواطنا فان الزكاة   ادى زكاة اذا قبضه لما مضى هذا على المذهب وهو قول كثير   اول مسألة فيها اقوال لعلها ان شاء الله نأخذ     كم واحد

150
01:02:38.250 --> 01:03:26.300
متى ما اشرت  يقول يستطيع رد  تركته اذا كان لا يستطيع لو طالبته ربما يستدين   المال ثم اذا قبضت المال  زكيه   عليه احوال مثلا   لم تزكيه لما مضى القول الثاني

151
01:03:27.250 --> 01:03:46.850
تزكيه حولا واحدا هو مذهب مالك لا تزكيه ونسب الى ابي حنيفة هذا القول   مرة اختار هذا القول ومرة تختار هذا الاظهر والله اعلم ان المال على معسر نحوه المماطل

152
01:03:47.050 --> 01:04:06.200
لا زكاة فيه   يقبض ويمضي عليه حوض الا على قول ابن عقيل رحمه الله ربما بعض اهل العلم هذا الزمان ولعله يأتينا ان شاء الله في بعض الشركات في المصانع ونحو

153
01:04:06.300 --> 01:04:43.750
هل نجريها يعني زكاة هذه المصانع ونحو ذلك  منتوجات فلنقول  المستغلات او  زكاتها    او غير ذلك ان شاء الله المستغلات لكن الصحيح في هذه المسألة انه لا تجب الزكاة حتى يمضي حوله. ويدل له

154
01:04:44.050 --> 01:04:58.250
ان بعض اهل العلم هو قول ابي حنيفة ومالك رحمه الله لو ان انسان اجر داره مثلا مدة سنة ثم شرط او كان العرف جاري ولا يقبض لا يقبض الاجرة

155
01:04:58.700 --> 01:05:22.050
بعد سنة او ستة اشهر مثلا الاول ست اشهر فلتجب الزكاة العقد مذهب احمد والشافعي او تجب الزكاة من حين القبض كم مذهب مالك وابي حنيفة  فهذا من باب اولى اذا كانوا يقولون ان الزكاة لا تنعقد في هذا المال المال الحي

156
01:05:22.300 --> 01:05:47.200
اجرة وتمضي ثابتة  في اخر الحوض فقالوا اذا قبضها   المذهب يقولون لا يبدأ الحول من حين العقد لانه ما له والذين قالوا لا تجب الا بعد من حين  المقوي من جهة المعنى

157
01:05:47.650 --> 01:06:10.050
ان كان وهذه المسألة من باب اولى قال رحمه الله ولا زكاة في مال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. نعم

158
01:06:11.300 --> 01:06:41.200
ولا زكاة في مال من عليه دين اذا كان هذا الدين ينقص النصاب  لو ان انسان عنده مئة الف وعليه مئة الف درهم   الا اذا كان عنده مال فائض غير المئة

159
01:06:41.400 --> 01:07:06.050
من عروض مثلا يقتنيها لكنه مستغني عنها اذا كان عنده مئة الف  رصيد له  عين المال وعنده عروض اخرى وقتنا في العادة عنده سيارتان مستغني عن واحدة ليش التجارة لكن عنده وهو مستغني عنده

160
01:07:06.100 --> 01:07:26.450
وعنده مثلا اه عروض من الفرش كثير مستغن عنها لو باعها بلغت مئة الف نجعل هذه العروض وان لم تكن للتجارة لكنه زائدة فائض عن حاجته نجعل هذه العروض مقابل هذا الدين

161
01:07:27.200 --> 01:07:57.450
اذا بلغت مقدار الدين سلم المال وزكاه    والمذهب يقول ولو كان المال ظاهرا هو الحبوب والثمار والماشية   بين الدين من المال الخفي والماء الخفي هو الذهب والفضة وعروض التجارة الظاهر هو الحبوب والثمار

162
01:07:58.400 --> 01:08:16.900
الماشية يعني انه لا تجب فيه الزكاة منهم من قال الزكاة تجب في المال الظاهر اذا كان عنده ماء ظاهر عنده مواشي له حبوب وثمار بمقدار مئة مقدار الدين الذي عليه. قال تجب عليه الزكاة

163
01:08:17.100 --> 01:08:37.450
لا تسقط الزكاة تتعلق بالنفوس والفقراء النبي عليه الصلاة كان يرسل السعاة ويأخذون زكاة المواشي ولم يسألوا  هذا في الحقيقة حجة في المسألة بالقول الصحيح هو مذهب الشافعي وهو اختيار

164
01:08:37.550 --> 01:08:54.050
رحمه الله  شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ان الدين لا يسقط الزكاة   لا يسقط الزكاة لكن لا بد من التفصيل في هذا اولي الدين اذا كان حال عليه دين

165
01:08:54.650 --> 01:09:21.550
والزكاة حالة نسأله انت تريد تقضي الدين ولا لا  يجب عليك ولو كان عليه تجعلك زكاة هذا المال ولو كان عليك دين بمقدار هذا الماء ولا نسقط هذا بهذا هم قالوا

166
01:09:22.200 --> 01:09:47.450
لانه في الحقيقة عليه دين زكاة مواساة كيف نأخذ من الزكاة ومحتاج المواساة لا يمكن ان تعارظ بها العامة عن النبي عليه كان يسأل الزكاة ولم يكن الذي يرسلهم يسألون هل عليكم دين ولو كان ثم لو كان هناك تفصيل

167
01:09:47.650 --> 01:10:17.400
المسألة بينها النبي لا يجوز لان هذا تفصيل عظيم. تفصيل مهم والفرق بين المال عروض التجارة يجعلون المال ليس بظاهر   ما هو ظاهر من المواشي   ثمار كان هناك  بين هذا وهذا

168
01:10:18.450 --> 01:10:39.000
النبي عليه الصلاة والسلام بين امورا  سبب الزكاة ربما  ضرورة في هذه المسألة اشد من الضرورة الى غيرها ثم الظهور والخفاء في الحقيقة يختلف خاصة في وقتنا الحاضر الوقت الحاضر

169
01:10:40.400 --> 01:11:08.500
يعني ما لا يخفى تجارة يعني الان صارت التجارة في باب الزروع والثمار والثمار بالنسبة او منسوبة الى الزكاة الاخرى المتعلقة بالتجارة  بل تحولت المواشي الى زكاة تجارة مباشرة  يعني

170
01:11:08.700 --> 01:11:31.150
زكاة تجارة والحبوب والثمار صارت زكاة تجارة في اقتصادها وبين المتاجرة بها مما يبين ان هذا التفريق لو كان هو الواجب وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون

171
01:11:31.500 --> 01:11:44.700
كان هذا من التقوى ولا شك ان هذا من اعظم التقوى مسألة التفريق لو كان هو الواجب كان بيانه من اهم المهمات هذا موضوع حاجة النبي عليه الصلاة والسلام ما فصل لهم

172
01:11:45.400 --> 01:12:08.700
هذا الباب هم ايضا من جهة المعنى يأتي المعنى انه حينما يأتي الساعي اطلبوا الزكاة  هذا المال تستفيد منه كما يستفيد ملاك من اموال تتصرف بالبيع والشراء الهدية جميع انواع التصرفات تتصرف في هذا المال

173
01:12:09.000 --> 01:12:25.800
ما دام ان يعني ليس هناك شيء يمنع من ذلك ان الحق صاحبنا يطالب به او هو حاله يطالبه نحو ذلك في تصرف الملاك في املاكهم وهذا ملك تام وفرت فيه الشروط ومستقر

174
01:12:26.500 --> 01:12:55.450
ملك تام مستقر كيف لا تجد فيه زكاة وتجب الزكاة المال الذي يكون في ذمتي انسان معسر او مماطل له عشر سنوات  من جهة المعنى والحكمة مضطرب او مخالف للمعنى المراد في باب الزكاة

175
01:12:55.850 --> 01:13:14.350
ولذا من العدل ان يقال اذا كنت تريد ان تقضي هذا زكي  اما اثر عثمان الذي اشتهروا الباب واستدلوا به على ان الدين ليس فيه زكاة. ان الدين ان الدين يسقط الزكاة

176
01:13:14.550 --> 01:13:29.750
مالك الموطأ وهو اسناد صحيح خطب الناس وقال ايها الناس هذا الشهر شهر هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقظه وليزكي ما بقي ربما يكون حجة عليهم في هذا

177
01:13:29.850 --> 01:13:53.600
لانه قال هذا شهر زكاتكم كان لديه فليقظ يعني هذا مما يريد ان يقضي وليزكي ما بقي ونزكي ما بقي يدل على انه اذا لم يقضي ويزكي الموجود الموجود وقال هذا شهر زكاتكم

178
01:13:54.500 --> 01:14:15.100
ويبين رضي الله عنه ان ان الدين مقدم انه حق واجب عليه فاذا حل الدين حلت الزكاة في هذه الحالة انت   في هذا المال ليس في زكاة ما دمت تريد ان تخرجه

179
01:14:15.300 --> 01:14:42.750
يا اصحابي فلا زكاة   تؤديه ولا زكاة له لا تريد ان تؤدي الذي عليك   وكذلك ايضا كفارة الدين وملحق وكفارة وكفارة كدين قالوا الكفار وكان عليه انسان كفارة في رمضان وكفارة

180
01:14:44.450 --> 01:15:16.150
يحتاج في الحج ونحو ذلك قالوا ايضا تسقط به الزكاة يقول مثل ما     يخرجها مفرق بين دين الله ودين  صعب ان الحكم على هذا التفصيل واحد يجب اداء الخلق كذلك حق الله سبحانه وتعالى

181
01:15:17.650 --> 01:16:06.150
مثل ما تقدم يعني على المذهب يقولون اجرة يعني مثلا انسان  الصور موبخة لكن مثلا انسان عنده مملوك وكاتبه اشترى نفسه منه  ثبت على  في ذمته نجوم سيده  حال عليه الحول

182
01:16:06.550 --> 01:16:22.350
وما ادى في هذه الحالة نقول هذا الدين غير مستقر لا يجب على السيد ان يزكي الذي على من ربما يقول والله انا ما استطيع اكمل نصف الدين. كمل قال والله

183
01:16:23.500 --> 01:16:43.800
اذا ما استطاعش يرجع يرجع في الرق يرجع في ولا يجب عليه لا زكاة في حتى ينظر ما يؤول اليه كذلك ايضا قالوا اجرة لم يتم استيفاؤها لم يتم  كذلك على الصحيح مثل ما تقدم

184
01:16:44.350 --> 01:17:27.200
المتجلجل المضطرب مثل  على  المعسر  لا تجب زكاة لا يدرى      محرمة الأموال الربوية تجب فيها الزكاة  الخبيث خبيث يصلح الخبيث المحرم يجب التخلص منه جميع المال مالا محرما يجب التخلص من جميع المال على تفصيل في هذا

185
01:17:28.000 --> 01:17:48.100
لا زكاته لكن حينما يطيب المال وينقلب الذوات تنقلب بتبدل الاسباب  الانسان عنده تجارة في غنى وجمر مثلا ونحو ذلك في بعض الصور ربما ينقلب يكون الماء طيب مثل المال الموروث

186
01:17:48.550 --> 01:18:08.300
الموضوع خلاف لكن اذا قيل انه يورث ينقلب طيب بتبدل اسباب لانه بالملك القهري انقلب من كونه خبيث الى كونه طيب مثل لو كان الانسان له دين على انسان هو اعطاهم من مال محرم لكنه غير مغصوب

187
01:18:09.050 --> 01:18:26.850
نسبه برضا صاحبه غير مقصود لان المقصود يجب رده ولا يجوز اخذه  انت حينما تستلم المال يكون طيبا ينقلب لتبدل الاسباب اما حيث الاصل في المال الخبيث  لان الزكاة لاجل تطييب المال

188
01:18:26.900 --> 01:18:58.250
هذا مال خبيث فلا يزكي هذا المال. بل عليه يتخلص منه تارك الزكاة فيه  تارك الزكاة الجمهور على انه عاص مرتكب كبيرة عظيمة اعظم من الزنا جريمة عظيمة والخمر نحو ذلك ومن اهل العلم من يقول انه كافر واحدى الروايتين عن احمد رحمه الله واختاره ابن بطة

189
01:18:58.900 --> 01:19:49.750
رحمه الله حتى في جميع اركان الاسلام الزكاة والصوم والحج رحمه الله لكن المشهور قول الجمهور انه لا يكفر المفصل قال الا اذا قاتل عليها  اعطاك المال طيب ان شاء الله

190
01:19:49.850 --> 01:20:19.000
وان كان الصحيح انه هو يزكي   انت اذا ايضا يبذل الماء  لا بأس ان   المودع  وهو مال له يتصرف