﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:24.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:24.800 --> 00:00:48.000
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين يقود الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة فصل هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى للكلام حول

3
00:00:48.250 --> 00:01:16.900
الرخصة الثانية من الرخص المتعلقة المسافر مما خصص هذا الباب له او هذا اه الفصل له وهي رخصة وهما رخصتا القصر والجمع وبعد ان فرغ من الكلام على احكام قصر الصلاة للمسافر شرع في الكلام على احكام الجمع بين الصلاتين

4
00:01:17.400 --> 00:01:40.850
وبين الجمع والقصر فروق منها ان الجمع لا يختص بالسفر بخلاف القصر فانه يختص بالسفر وايضا القصر ثابت بالاجماع بينما الجمع حصل فيه خلاف كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى

5
00:01:41.100 --> 00:02:02.600
ومن ذلك ان القصر ثابت بالقرآن والسنة واما الجمع فانه ثابت بالسنة فقط لا بالقرآن وبينهما فروق اخرى ليس يعني هذا محل استيعاب تلك الفروق. يقول رحمه الله تعالى فصل

6
00:02:02.850 --> 00:02:22.650
دلة السنة النبوية على مشروعية القصر في احاديث منها حديث انس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم يجمع

7
00:02:22.650 --> 00:02:49.600
انهما واذا زاغت صلى اي واذا زاغت الشمس اي زالت الشمس صلى الظهر ثم ركب وهذا الحديث بارك الله فيكم فيه دليل على مشروعية الجمع وهو ثابت في الصحيحين ويدل على مشروعية الجمع حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع

8
00:02:49.600 --> 00:03:15.800
في غزوة تبوك تقديما وتأخيرا وحديث معاذ اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه يقول الامام النووي رحمه الله تعالى يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا والمغرب والعشاء كذلك. اي تقديما في وقت الصلاة الاولى

9
00:03:15.850 --> 00:03:40.300
او تأخيرا في وقت الصلاة الثانية قال رحمه الله تعالى في السفر الطويل والمراد بالسفر الطويل اي السفر الذي يبلغ مرحلتين وهو السفر التي يجوز فيه قصر الصلاة وانما اختص الجمع وانما اختص الجمع بالسفر الطويل على

10
00:03:41.250 --> 00:03:58.250
قياسا على القصر. كما ان القصر لا يجوز الا في السفر الطويل. كذلك الجمع بين الصلاتين لا يجوز الا في السفر الطويل لكن في الجمع بين الصلاتين خلاف في المذهب

11
00:03:58.300 --> 00:04:18.300
ولذلك اشار الامام النووي رحمه الله تعالى الى هذا الخلاف فقال في السفر الطويل وكذا في القصير وكذا القصير في قول هذا القول اختاره بعض آآ الاصحاب كالبندنيسي فانهم جوزوا الجمع

12
00:04:18.300 --> 00:04:39.800
بين الصلاتين في السفر الطويل وفي السفر القصير والظابط في هذا الباب بارك الله فيكم ان الرخص رخص السفر التي تختص بالسفر الطويل في المذهب اربع رخص وهي المسح على الخفين ثلاثا وقصر الصلاة

13
00:04:39.800 --> 00:05:12.850
الرباعية والفطر في رمضان. وهذه الثلاث  اتفاق المذهب انها تختص بالسفر الطويل والرخصة الرابعة التي تختص بالسفر الطويل الجمع بين الصلاتين لكن هذه فيها خلاف في المذهب هل تختص طويل او تكون في القصير ايضا والمعتمد انها تختص بالسفر الطويل كاخواتها

14
00:05:12.850 --> 00:05:41.300
من بقية الرخص سابقة الذكر قال رحمه الله تعالى يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا والمغرب والعشاء كذلك في السفر الطويل. وكذا القصير وكذا القصير وفي قوله وتعبيره رحمه الله تعالى بجواز الجمع عندما قال يجوز الجمع يفيد ان ترك الجمع افضل يفيد

15
00:05:41.300 --> 00:06:02.150
ان ترك الجمع افضل. ولذلك الجمع بين الصلاتين من الرخص التي تركها افضل من فعلها. من الرخص التي افضل من فعلها ولا يخفى عليكم. وقد مر بكم آآ في اصول الفقه ان الرخصة قد تكون واجبة

16
00:06:02.350 --> 00:06:23.600
وقد تكون الرخصة مندوبة وقد تكون الرخصة مباحة وقد تكون الرخصة خلاف الاولى مثل هذه. تمام وبعضهم قال ان الرخصة قد تكون مكروهة واضح لكن الرخصة لا تكون محرمة. الرخصة لا تكون محرمة

17
00:06:23.950 --> 00:06:43.150
قال رحمه الله تعالى يجوز قلنا فيه اشارة الى ان ترك الجمع افضل وهو كذلك. لماذا ترك الجمع افضل؟ لتعليلين الجمع افضل لتعليلين. التعليل الاول خروجا من خلاف من منع الجمع بين الصلاتين

18
00:06:43.200 --> 00:07:07.350
وهو مذهب الحنفية فان الجمع عند الحنفية لا يشرع الا في مزدلفة ولذلك علة الجمع عندهم هي النسك. وليس السفر والتعليل الثاني بارك الله فيكم لانه اذا جمع فانه سيخلي وقت العبادة عنها

19
00:07:07.350 --> 00:07:36.150
يقضي وقت العبادة عنها. ولذلك الافضل ان الانسان آآ يوقع الصلاة في وقتها فحينئذ يكون قوله رحمه الله يجوز مفيدا ان ترك الجمع افضل الا في صور تستثنى يكون جمع بين الصلاتين افضل من تلك السور الجمع بين الظهر والعصر في عرفة والجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة

20
00:07:36.700 --> 00:07:59.200
لان الجمع في عرفة وفي مزدلفة هذا محل اجماع. وان كان كما قلت لك السبب في الجمع عند الشافعية هو السفر وعند الحنفية هو النسك. كذلك من الصور التي يكون فيها الجمع افضل اذا شك في مشروعية الجمع

21
00:07:59.200 --> 00:08:23.950
او وجد في نفسه كراهة الجمع او كان ممن يقتدى به فالجمع افضل. كذلك لو اقترن الجمع بفضل لو لم يجمع لفاتت تلك الفضيلة بان يكون الانسان اذا صلى الظهر والعصر جمعا فان صلاته تكون في جماعة. واذا اوقع الصلاة

22
00:08:23.950 --> 00:08:44.050
بات في وقتها فانه يكون منفردا. فصلاته جمعا في جماعة افضل من صلاته في وقتها. لكن انه منفردا قال رحمه الله تعالى فان كان سائرا وقت الاولى فتأخيرها افضل والا فعكسه

23
00:08:44.200 --> 00:09:01.500
المراد يا اخواني ان من اراد ان يجمع بين الصلاتين ولم يراعي خلافا الامام ابي حنيفة رحمه الله ورضي الله عنه فهذا له اربع اوله اربع حالات تمام؟ له اربع حالات

24
00:09:01.550 --> 00:09:20.100
الحالة الاولى اذا كان سائرا في وقت الصلاة الاولى اذا كان سائرا في وقت الصلاة الاولى. فالافضل في حقه ان يجمع تأخيرا. هذه الحالة الاولى الحالة الثانية اذا كان سائرا في وقت الصلاة الثانية

25
00:09:20.150 --> 00:09:38.700
فان الافضل في حقه اذا كان سائرا في وقت الصلاة الثانية ان يجمع تقديما طيب الحالة الثالثة اذا كان سائرا فيهما اي في وقت الصلاة الاولى وفي وقت الصلاة الثانية في كليهما هو سائرون

26
00:09:38.900 --> 00:09:58.100
الحالة آآ الرابعة اذا كان نازلا في الوقتين معا. يعني في وقت الصلاة الاولى هو نازل في وقت الصلاة الثانية هو نازل. فحينئذ في الثالثة في السورة الثالثة وفي الرابعة ما هو الافضل في حقه

27
00:09:58.200 --> 00:10:15.150
الكلام هنا فقط في الافضلية. ليس الكلام في الجواز. هل الافضل في حقه ان يجمع تقديما؟ او الافضل في حقه ان يجمع اخيرا طبعا هذا فيه تفصيل نقول اذا كانت

28
00:10:15.250 --> 00:10:40.550
اذا كان جمعك تمام؟ تقديما او جمعك تأخيرا سيقترن بفضيلة لا توجد في الجمع اخر يعني اذا كان جمعك تقديما يقترن بفضيلة لا توجد تلك الفضيلة في جمع التأخير او جمعك تأخيرا يقترن بفضيلة لا توجد في جمع التقديم فاذا اقترن

29
00:10:40.550 --> 00:11:00.550
احد الجمعين بفضيلة لا توجد في الجمع الاخر فالجمع الذي اقترن بتلك الفضيلة تمام؟ هذا هو الافضل هو الاولى كأن يكون احد الجمعين في جماعة او احد الجمعين امامه عدل فهذا الجمع هو الافضل من

30
00:11:00.550 --> 00:11:22.400
الاخر واما اذا لم يقترن احد الجمعين بفضيلة فما هو الافضل؟ فالذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله ان جمع التقديم افضل بما فيه من تعجيل براءة الذمة وهو الذي تؤيده عبارة المتن. فان المتن قال

31
00:11:22.950 --> 00:11:44.050
فان كان سائرا وقت الاولى فتأخيرها افضل. والا قوله والا يصدق بالسور الثلاث. اي في غير هذه السورة  عكسه ما عكسه؟ عكسه ان التقديم ان التقديم افضل. هذا الذي جرى عليه العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى

32
00:11:44.050 --> 00:12:07.200
وعند العلامة الرملي ان جمع التأخير افضل والله اعلم ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى وشروط التقديم ثلاثة وشروط التقديم ثلاثة البداءة بالاولى فلو صلاها فبان فسادها الثانية انتبه معي

33
00:12:07.300 --> 00:12:33.050
جمع التقديم له ثلاثة شروط. جمع التقديم له ثلاثة شروط الشرط الاول الترتيب الشرط الاول الترتيب وهو الذي عبر عنه هنا بقوله البداءة بالاولى فالمقصود بقوله البداءة بالاولى اي ان يرتب فيقدم الصلاة التي هي صاحبة الوقت على الصلاة الاخرى. الصلاة

34
00:12:33.050 --> 00:12:53.150
قال رحمه الله تعالى البداءة بالاولى. لماذا؟ اشترط الفقهاء رحمهم الله تعالى الترتيب. الجواب لان الصلاة الاولى هي صاحبة الوقت لان الصلاة الاولى هي صاحبة الوقت والثانية تابعة لها. والتابع لا يقدم على متبوعه

35
00:12:53.250 --> 00:13:20.200
ولان وقت الصلاة الثانية لم يدخل بعد. فكيف تقدم الصلاة الثانية وبناء عليه عين بناء على اشتراط الترتيب. فلو انه قدم الصلاة الثانية فانها لا تصح لا تنعقد لا تنعقد الصلاة الثانية اذا قدمها حال كونه عالما عامدا

36
00:13:20.300 --> 00:13:46.000
لو قدم العصر او قدم العشاء حال كونه عامدا عالما فانها لا تنعقد هذه مسألته. مسألة اخرى ولو انه صلى الصلاة الاولى  جمع الصلاة الثانية اليها جمعة تقديم ثم بان فساد الصلاة الاولى ثم بان فساد الصلاة الاولى

37
00:13:46.050 --> 00:14:06.200
فان الصلاة الثانية لا تقع عن فرضه. لا تقع عن فرضه. لماذا؟ لفوات الشر. اذ ان الشرط الترتيب وتقديم الاولى وبان ان الاولى فاسدة فبالتالي الصلاة الثانية لا تقع عن فرضه. طيب هل

38
00:14:06.250 --> 00:14:26.250
تصح او لا تصح الجواب نعم تصح وتقع نفلا مطلقا الا اذا كان عليه فائتة من من نوعها فانها تقع عنها. كان كانت الصلاة مثلا الثانية صلاة عصر وهذا الشخص عليه فائتة عصر

39
00:14:26.250 --> 00:14:46.250
تمام فان هذه العصر تقع عن تلك الفائتة التي كانت عليه. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنعود الى الامام النووي يقول في المتن وشروط التقديم ثلاثة. البداءة بالاولى فلو صلاهما اي صلى الاولى

40
00:14:46.250 --> 00:15:06.250
القهوة الثانية الاولى التي هي الظهر او المغرب الثانية التي هي العصر او العشاء. قال فلو صلاهما كان فسادها. فساد ماذا؟ اي فساد الاولى. فلو صلاهما فبان فسادها فسدت الثانية. ما المراد

41
00:15:06.250 --> 00:15:26.250
بقوله رحمه الله فسدت الثانية. ليس المقصود بارك الله فيكم بقول فسد الثانية ان الصلاة الثانية لا تصح اصلا ليس هذا المقصود وانما المقصود ان الصلاة الثانية لا تقع لا تقع عن فرضه. وانما تقع

42
00:15:26.250 --> 00:15:47.500
نفلا مطلقا الا اذا كان عليه فائتة من نوعها فانها تقع عن تلك الفائتة. ارجو ان يكون هذا  قال الامام النووي رحمه الله تعالى مبينا الشرط الثاني من شروط جمع التقديم قال نية الجمع ومحلها اول

43
00:15:47.500 --> 00:16:08.750
ومحلها اول الاولى. وتجوز في اثنائها في الاظهر المقصود بارك الله فيكم ان الشرط الثاني من شروط جمع التقديم ان ينوي الجمع وما تعليل اشتراط نية الجمع تعليل ذلك حتى تتميز سورة

44
00:16:08.750 --> 00:16:37.400
التقديم المشروعة عن صورة التقديم التي تكون سهوا او عبثا وبالتالي لابد ان ينوي الجمع. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان نية الجمع اين متى تكون نية الجمع هنا ممكن ان نقول عندنا اربع احتمالات. في موضع في موضع نية الجمع

45
00:16:37.550 --> 00:17:01.400
الاحتمال الاول ان نية الجمع تكون قبل الصلاة الاولى تمام الاحتمال الثاني ان نية الجمع تكون اول الصلاة الاولى الاحتمال الثالث ان نية الجمع تكون اثناء الصلاة الاولى احتمال الرابع ان نية الجمع تكون بعد الفراغ من الصلاة الاولى

46
00:17:01.950 --> 00:17:22.800
كم هذه احتمالات؟ هذه اربع احتمالات. نأتي اليها واحدا واحدا لنعرف ما الذي يصح وما الذي لا يصح؟ الصورة الاولى لو انه نوى الجمع قبل الشروع في الصلاة الاولى. يعني قبل ان يشرع في صلاة الظهر او قبل

47
00:17:22.800 --> 00:17:43.650
ان يشرع في صلاتي المغرب نوى جمع التقديم. واضح؟ فهل تصح هذه النية او لا تصح؟ الجواب لا تصح نية الجمع قبل الشروع في الصلاة الاولى وهذا واضح من عبارة المتن. فانه قال رحمه الله

48
00:17:44.150 --> 00:18:05.150
نية الجمع ومحلها اول الاولى تفهم من ذلك انها لا تصح قبل الشروع في الاولى واضح الحالة الثانية اذا نوى في اول الصلاة الاولى التي هي صلاة الظهر او صلاة المغرب فان النية تصح بل هذا هو

49
00:18:05.150 --> 00:18:25.150
الافضل بل هذا هو الافضل اي الافضل ان تكون نية الجمع في اول الصلاة الاولى قياسا على نية القصر فان نية القصر شرطها ان تكون عند التحرم. فكذلك هنا اشترط عند بعض الفقهاء والمعتمر

50
00:18:25.150 --> 00:18:45.150
انه ليس بشرط بل هو الافضل ان تكون نية الجمع عند التحرم بالصلاة الاولى واضح؟ وقلت لك لماذا هذا هو الافضل؟ قياسا على القصر بجامع ان كلا منهما رخصة القصر

51
00:18:45.150 --> 00:19:07.500
الرخصة والجمع رخصة الموضع الثالث ان ينوي الجمع في اثناء الصلاة الاولى. ولو مع التحلل منها اي عند التسليمة الاولى والمعتمد الاظهر من كلام الامام الشافعي رحمه الله من قولي الامام الشافعي انه لو نوى الجمع في اثناء

52
00:19:07.500 --> 00:19:33.000
الصلاة الاولى فان ذلك كاف. لان المقصود ان يضم الصلاة الثانية الى الصلاة الاولى بنية في اثناء الاولى. وهذا حاصل كاف والله اعلم اه الموضع الرابع انه يصلي الصلاة الاولى التي هي صلاة الظهر او صلاة المغرب وبعد الفراغ من الصلاة الاولى

53
00:19:33.000 --> 00:19:56.150
تنوي الجمع. ينوي الجمع فهل يصح هذا او لا يصح؟ على المذهبي هذا لا يصح. على المذهب على المعتمد ان هذا لا يصح. لكن قوى الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح مهذب ان النية اي نية الجمع بعد الفراغ من الصلاة الاولى كافية

54
00:19:56.150 --> 00:20:16.150
الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب ان نية الجمع بعد الفراغ من الصلاة الاولى كافية. بل اقول لكم من باب الفائدة ان الامام المزني رحمه الله تلميذ الشافعي ان الامام المزني رحمه الله جوز الجمع

55
00:20:16.150 --> 00:20:39.950
بين الصلاتين من غير نية جمع واضح جوز الجمع بين الصلاتين من غير نية جمع. اذا تقرر هذا فانه يقول رحمه الله تعالى نية جمعي ومحلها اول الاولى وتجوز في اثنائها في الازهر. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشرط الثاني

56
00:20:39.950 --> 00:21:06.000
من شروط جمع التقديم. فقال رحمه الله الموالاة الموالاة وفسر الموالاة بقوله بالا يطول بينهما فصل. وذلك اتباعا لهديه صلى الله عليه وسلم فان هديه صلى الله عليه وسلم ترك الرواتب بين الصلاتين المجموعتين. وفي المذهب

57
00:21:06.000 --> 00:21:26.000
وجه يجوز الجمع بين الصلاتين تقديما وان طال الفصل بينهما. ما لم يخرج الصلاة الاولى فعلى هذا الوجه لكنه ضعيف على هذا الوجه يمكن ان تصلي صلاة الظهر وبعد ساعة مثلا

58
00:21:26.000 --> 00:21:46.000
وصلي صلاة العصر جمعة تقديم حتى وان طال الفصل بينهما ما دام ان وقت الظهر لم يخرج لكن قلت له ان هذا الوجه ضعيف. المعتمد انه يشترط الموالاة بين الصلاتين. ولذلك اذا صليت

59
00:21:46.000 --> 00:22:16.000
الظهر والعصر جمع تقديم فانك تبدأ اولا بصلاة راتبة الظهر القبلية ثم تصلي الظهر ثم تصلي العصر ثم تصلي راتبة الظهر البعدية ثم تصلي سنة الظهر القبلية قال رحمه الله تعالى فان طال ولو بعذر وجب تأخير الثانية الى وقتها. المعنى اذا طال الفصل بين

60
00:22:16.000 --> 00:22:46.000
المجموعتين تقديما ولو كان طول الفصل بعذر كسهو او اشتغال بطهارة وجب تأخير الصلاة الثانية الى وقتها. لماذا؟ لان الرابطة بين الصلاتين المجموعتين قد لان الرابط بين الصلاتين المجموعتين قد زالت. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يضر فصل يسير

61
00:22:46.000 --> 00:23:06.000
ولا يضر فصل يسير ويعرف طوله بالعرف يعني ان الفصل يقصد ان الفصل اذا كان طويلا فانه يضر. واذا كان قصيرا فانه لا يضر ما ضابط الطويل؟ قال الضابط الطويل يعرف بالعرف

62
00:23:06.050 --> 00:23:31.000
والفقهاء رحمهم الله تعالى بينوا ان قدر صلاة ركعتين خفيفتين ان هذا من الطويل ان صلاة ركعتين خفيفتين هذا من الطويل وبناء علي لو انه فصل بين الصلاتين المجموعتين تقديما مقدار ركعتين خفيفتين فانه

63
00:23:31.000 --> 00:24:04.400
ليس له ان يجمع بينهما والله اعلم قال رحمه الله تعالى وللمتيمم الجمع على الصحيح. ولا يضر تخلل طلب خفيف اي ان من يتيمم فيصلي الظهر مثلا ثم بعد ان يفرغ من صلاة الظهر يحتاج ان يجدد الطلب للماء فاذا جدد طلب الماء بطلب خفيف

64
00:24:04.400 --> 00:24:26.900
فان تجديد هذا الطلب لا يؤثر على صحة الجمع اذا كان هذا الطلب خفيفا. ومعنى كونه خفيفا بان كان دون قدر ركعتين خفيفتين. اذا كان دون قدر ركعتين خفيفتين واذا كان الفصل بين الصلاتين المجموعتين

65
00:24:26.950 --> 00:24:46.950
في اقامة الصلاة الثانية. لانه سيؤذن للصلاة الاولى ثم يقيم في الصلاة الاولى ثم يصلي الصلاة الاولى ثم يقيم الصلاة الثانية ثم يصلي الصلاة الثانية. فاذا فصل بين الصلاتين المجموعتين باقامة

66
00:24:46.950 --> 00:25:11.900
للصلاة الثانية فان الفصل بطلب خفيف للماء من باب اولى انه لا يؤثر لان طلب الماء شرط لصحة الصلاة واما الاقامة فغايتها انها سنة والله اعلم قال رحمه الله تعالى وللمتيمم الجمع على الصحيح ولا يضر تخلل طلب خفيف

67
00:25:12.050 --> 00:25:32.050
العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد اشار الى هذه الشروط بقوله وشرطه اي وشرط جمع التقديم وشرط النية في الاولى وما رتب والواء وان تيمما. ومعنى قوله وان تيمما اي وان تخلل

68
00:25:32.050 --> 00:25:55.000
بين الصلاتين طلب خفيف للماء وتيمم بان كان دون ركعتين خفيفتين بان كان دون قدر ركعتين خفيفتين فانه لا يؤثر ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولو جمع تقديما ثم علم ترك ركن من الاولى بطلتان. هذه مسألة

69
00:25:55.000 --> 00:26:15.000
لا اقول مطابقة وانما قريبة جدا من المسألة التي مرت معنا. فيقول رحمه الله لو انه جمع بين الصلاتين جمع تقديم كان جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ثم علم ترك ركن من الصلاة الاولى التي هي صلاة

70
00:26:15.000 --> 00:26:37.900
كما في المثال او صلاة المغرب فان الصلاتين تبطلان. اما الصلاة الاولى تبطل لانه ترك ركنا من اركانها تعذر التدارك لطول الفصل. فان قال قائل كيف عرفت ان الفصل قد طال؟ الجواب عرفت ذلك من

71
00:26:37.900 --> 00:27:04.500
حينما عطف الامام النووي بقوله ثم التي تفيد التراقي الصلاة الاولى بارك الله فيكم بطلت لترك ركن وتعذر البناء. والصلاة الثانية بطلت ايضا لعدم صحة الصلاة الاولى. والمقصود ببطلان الصلاة الثانية اي بطلان وقوعها عن فرضه. والا فانها تقع نفلا

72
00:27:04.500 --> 00:27:24.500
مطلقا كما تقدم ايضاحه قبل قليل. قال رحمه الله تعالى ولو جمع تقديما ثم علم ترك ركن من اولى بطلتا. قال ويعيدهما جامعا. اي ويعيد الصلاتين. مثلا في المثال السابق يعيد الظهر والعصر

73
00:27:24.500 --> 00:27:44.600
جامعا اي جامعا جمع تقديم. وذلك عند اتساع الوقت. والا فانه يجمعهما جمع تاخير الله اعلم قال رحمه الله تعالى او من الثانية فان لم يقل تداركه والا فباطلة ولا جمع. المعنى بسم الله

74
00:27:47.000 --> 00:28:11.700
المعنى انه لو علم ترك ركن من الصلاة الثانية بعد الفراغ منها لو علم ترك ركن من الصلاة الثانية بعد الفراغ منها فتفصيل الحالة الاولى اذا لم يطل الفصل تمام؟ اذا لم يطل الفصل عرفا بين سلامها وتذكره تمام؟ اذا

75
00:28:11.700 --> 00:28:35.450
لم يطل الفصل فانه يتداركه وتصح الصلاة وتصح الصلاة واضح وان طال الفصل بينهما فانها تبطل ويعيدها في الوقت واضح؟ سورة المسألة مرة اخرى بارك الله فيكم. شخص جمع الظهر والعصر تقديما. ثم تبين له

76
00:28:35.450 --> 00:28:52.250
بارك الله فيكم انه ترك ركنا من الصلاة الثانية التي هي صلاة العصر فنقول له اذا علمت ترك ركن من الصلاة الثانية بعد الفراغ منها ولم يطل الفصل. تمام؟ لم يطل الفصل بين ماذا وماذا

77
00:28:52.750 --> 00:29:20.900
بين سلامك من الثانية وتذكرك لم يطل الفصل بين سلامك من الثانية وتذكرك فانك تبني تأتي بذلك الركن الذي تركته الصلاة الثانية وتصح الصلاة الاولى والثانية ما في مشكلة واما ان طال الفصل بين تذكرك وسلامك من الصلاة الثانية. فحينئذ ما الصلاة التي تبطل؟ الصلاة

78
00:29:20.900 --> 00:29:40.900
التي تبطل هي الصلاة الثانية. اما الصلاة الاولى ما فيها مشكلة لانها واقعة في وقتها. فتبطل الصلاة الثانية وحينئذ يتعذب الجمع. فكيف تعمل؟ تنتظر حتى يدخل وقت الصلاة الثانية ثم تصلي الصلاة الثانية في وقتها

79
00:29:40.900 --> 00:30:01.150
ثم تصلي صلاة الثانية في وقتها والله اعلم فان قال قائل هنا تأتي مسألته. فان قال قائل هل يمكن انه يعيد الصلاة الاولى مرة اخرى؟ تمام؟ يعني اخواني انتبهوا معي بارك الله فيكم هو صلى الظهر والعصر ثم

80
00:30:01.200 --> 00:30:18.900
بطلت صلاة العصر. تمام  لا يمكنه الان ان يجمع هل نقول له يعني طبعا الجواب المعروف انه ينتظر حتى يدخل وقت العصر ويصلي العصر في وقتها. لكن لو قال قائل هل يمكنه ان يصلي الظهر

81
00:30:18.900 --> 00:30:36.850
مرة اخرى اي صلاة معاده جيد بشروطها التي مرت معنا في بابي او في كتاب صلاة الجماعة هل يمكنه ان يعيد الظهر مرة اخرى؟ من اجل ان ينوي جمع العصر فيجمع العصر او لا؟ نقول بارك الله فيكم

82
00:30:36.850 --> 00:31:00.100
له ذلك كما اعتمده العلامة با مخرمة اعتمد العلامة ابن حجر رحمه الله ان ذلك ليس له ليس له ان يفعل ذلك والله اعلم قال رحمه الله تعالى او من الثانية فان لم يطل تداركه والا فباطلة ولا جمع اي ولا يجمع حينئذ

83
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
بل يؤخر الثانية الى وقتها. ثم قال رحمه الله ولو جهل اعادهما لوقتهما اه ما معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك انه لو علم انه ترك ركنا وجهل هذا الركن من اي الصلاتين

84
00:31:20.250 --> 00:31:39.150
هل ترك الركن من الصلاة الاولى او كان ترك الركن من الصلاة الثانية؟ فانه يعيد الصلاتين لوقتيهما اخذا بالاحتياط. اخذا بالاحتياط. اذا حاسب الصور كم الان؟ الى الان عندنا ثلاث صور. الصورة الاولى لو انه

85
00:31:39.150 --> 00:31:58.700
ترك ركنا من الصلاة الاولى. الصورة الثانية لو انه ترك ركنا من الصلاة الثانية. الصورة الثالثة لو انه ترك ركنا ولم يعلم من اي صلاتين كان ترك الركن. هل هو من الصلاة الاولى او من الصلاة الثانية

86
00:31:58.850 --> 00:32:24.550
ثم قال رحمه الله تعالى وقد شرع الان في الكلام على جمع التأخير. قال واذا اخر الاولى لم يجب الترتيب بيبو والموالاة ونية الجمع على الصحيح هذه الشروط الثلاثة التي هي الترتيب والموالاة ونية الجمع انما اشترطت في جمع التقديم

87
00:32:24.550 --> 00:32:51.200
حتى تتحقق تبعية الصلاة الثانية للصلاة الاولى هذه الشروط الثلاثة شرط الترتيب وشرط الموالاة وشرط نية الجمع انما اشترطت حتى تتحقق التبعية للصلاة الثانية تبعية الصلاة الثانية للصلاة الاولى. وبالتالي هذه الشروط لا يحتاج اليها

88
00:32:51.200 --> 00:33:08.950
في جمع التاخير لكنها مسنونة. وبالتالي في جمع التأخير يسن الترتيب اذا اردت ان تصلي الظهر والعصر تأخيرا فيسن ان تقدم الظهر قبل العصر. فلو انك عكست فصليت العصر اول

89
00:33:08.950 --> 00:33:28.700
ثم الظهر فان ذلك يصح. كذلك تسن الموالاة. كذلك تسن نية الجمع في الصلاة الاولى ولذلك قال رحمه الله واذا اخر الاولى لم يجب الترتيب والموالاة ونية الجمع على الصحيح

90
00:33:28.750 --> 00:33:54.500
ومقابل الصحيح ان ذلك واجب والله اعلم ثم ذكر رحمه الله تعالى شرط جمع التأخير. ونقول ان جمع التأخير بارك الله فيكم له شرطان. الشرط الاول ان يدوم العذر الذي هو السفر. ان يدوم العذر الذي هو السفر الى تمام الصلاة الثانية

91
00:33:54.500 --> 00:34:14.500
ان يدوم العذر الذي هو السفر الى تمام الصلاة الثانية. والشرط الثاني ذكره رحمه الله تعالى بقوله ويجب قول التأخير بنية الجمع. اي انه يشترط لجمع التأخير نية الجمع. متى تكون نية الجمع

92
00:34:14.500 --> 00:34:34.500
كون نية الجمع في وقت الصلاة الاولى. فينوي في وقت الصلاة الاولى التي هي صلاة الظهر او صلاة المغرب ينوي في وقت الصلاة الاولى ايقاعها في وقت الصلاة الثانية. واضح؟ اينوي في وقت الصلاة

93
00:34:34.500 --> 00:34:59.350
الاولى انه سيوقعها في وقت الصلاة الثانية ولا يكفي وهنا تنبه لا يكفي يا اخواني ان ينوي التأخير فقط بل ينوي بل يجب ان ينوي ايقاع الصلاة الاولى في وقت الصلاة الثانية لا يكفي نية التأخير. لماذا؟ لان التأخير يصدق بالسورتين. بسورة التأخير المشروع وسورة

94
00:34:59.350 --> 00:35:19.350
سورة التأخير الممنوع. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله لا تكفي نية التأخير بل لا بد ان يلوي ايقاع الصلاة الاولى في وقت الصلاة الثانية. اذا تقرر هذا رحمكم الله فانه قال رحمه الله

95
00:35:19.350 --> 00:35:40.100
قوم التأخير بنية الجمع والا اي وان لم يلوي التأخير تمام في وقت الصلاة الاولى فيعصي وتكون الصلاة الاولى قضاء. قال والا فيعصي وتكون قضاء ثم بعد ان تكلم على الجمع بسبب

96
00:35:40.150 --> 00:36:05.800
السفر شرع في الكلام على الجمع بسبب المطر. ولما كان الجمع بسبب المطر له شروط واحكام تختص به بينها رحمه الله تعالى فقال ولو جمع تقديما عفوا قبل ذلك قبل الجمع عفوا قبل الجمع بسبب المطر قال رحمه الله ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين

97
00:36:05.800 --> 00:36:30.350
بطل الجمع وفي الثانية وبعدها لا يبطل في الاصح. انتبهوا معي لهذه المسألة يقول رحمه الله لو اراد الشخص ان يجمع جمع تقديم فشرع في الصلاة الاولى ثم اقام في الصلاة الاولى ثم اقام

98
00:36:30.400 --> 00:36:53.400
وهنا في اقامته ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يقيم قبل الفراغ من الصلاة الاولى ان يقيم قبل الفراغ من الصلاة الاولى الحالة الثانية ان يقيم في اثناء الصلاة الثانية ان يقيم في اثناء الصلاة الثانية

99
00:36:53.450 --> 00:37:14.700
الحالة الثالثة ان يقيم بعد الصلاة الثانية بعد الفراغ من الصلاة الثانية. هذي كم حالة؟ ثلاث حالات اذا اكرر المسألة مرة اخرى لو ان الشخص اراد ان يجمع جمع تقديم تمام

100
00:37:14.850 --> 00:37:32.500
ثم نوى النية المعتبرة ثم اقام قبل الفراغ من الصلاة الاولى. فنقول اذا اقمت قبل الفراغ من الصلاة الاولى او حتى بعد الفراغ من الصلاة الاولى وقبل الشروع في الصلاة الثانية

101
00:37:32.500 --> 00:37:57.800
وقبل الشروع في الصلاة الثانية فحينئذ يبطل الجمع. لماذا يبطل الجمع بزوال السبب فان سبب الجمع هو السفر. وبنيتك الاقامة زال السبب. فحين اذ يجب ان تؤخر الصلاة الثانية بوقتها. واما الصلاة الاولى فانها تقع صحيحة لانها واقعة في وقتها

102
00:37:58.050 --> 00:38:23.850
الحالة الثانية اذا منور الاقامة في اثناء الثانية بمعنى ان هذا الشخص اراد جمع التقديم صلى الصلاة الاولى فرغ منها شرع في الصلاة الثانية. وفي اثناء الصلاة الثانية نوى الاقامة. نوى الاقامة. اذا نيته الاقامة كانت بعد

103
00:38:23.850 --> 00:38:43.850
مشروعه في الصلاة الثانية. فحينئذ لا يبطل الجمع على الاصح. لا يبطل الجمع على الاصح قولي على الاصح فيه اشارة الى قوة خلاف هنا. طيب الصورة الثالثة اذا جمع الشخص جمع تقديم

104
00:38:43.850 --> 00:39:06.650
الصلاة الاولى فرغ منها شرع في الصلاة الثانية  فرغ من الصلاة الثانية وبعد فراغه من الصلاة الثانية الاقامة اصبح مقيما. واضح؟ فهل يبطل جمعه ام لا؟ الجواب لا يبطل جمعه على الصحيح. انظر

105
00:39:06.650 --> 00:39:26.650
في السورة الثالثة على الصحيح. في السورة الثانية على الاصح. اذا صارت الحالات كم؟ صارت الحالات ثلاث. نقرأ عبارة يقول رحمه الله ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما بطل الجمع. اي

106
00:39:26.650 --> 00:39:51.750
صورة هذه هذه هي الصورة الاولى او الثانية او الثالثة. متى صار مقيما انتم معي لو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما بطل الجمع  هذي الاولى نفع الله بكم هذي السروة الاولى انا قلت في السورة الاولى

107
00:39:52.050 --> 00:40:15.750
لو الاقامة في اثناء الصلاة الاولى او بعد الصلاة الاولى وقبل شروعه في الثانية ادي الصورة الاولى. تمام؟ الصورة الثانية نوى الاقامة اثناء صلاته الثانية الصورة الثالثة نوى الاقامة بعد فراغه من الصلاة الثانية

108
00:40:16.200 --> 00:40:34.850
واضح الصورة الصور ثلاث. فهنا يقول ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما بطل الجمع تمام قال رحمه الله وفي الثانية هذي ايش من الصورة الان؟ يعني ايش معنى وفي الثانية

109
00:40:35.000 --> 00:41:09.150
المعنى ولو جمع تقديما فصار مقيما في الثانية هذي ايش في صورة بتكون احسنت الصورة الثانية طبقا وبعدها اي وصار مقيما بعد فراغه من الثانية   اه ايش قال لا يبطل في الاصح. قوله لا يبطل في الاصح هذا راجع الى قوله وفي الثانية

110
00:41:09.250 --> 00:41:34.100
اما قوله وبعدها فنقول لا يبطل على الصحيح اتضح اذا قوله في الاصح راجع الى قوله وفي الثانية. واما قوله وبعدها فهذا ليس على الاصل وانما على الصحيح والله اعلم. قال الامام النووي رحمه الله او تأخيرا. او تأخيرا فاقام

111
00:41:34.100 --> 00:41:58.600
بعد فراغهما لم يؤثر. ايش معنى هذه العبارة؟ معنى يا اخواني انتبهوا معي. لو انه جمع جمع تأخير لو انه جمع جمع تاخير اخر الظهر والعصر الى وقت العصر وصار مقيما بعد فراغه من الصلاتين فان هذا لا يؤثر اتفاقا. فان هذا لا يؤثر اتفاقا

112
00:41:58.600 --> 00:42:27.900
طيب لو انه اصبح مقيما قبل فراغهما لو انه اصبح مقيما قبل فراغهما. يعني شخص مثلا صلى الظهر والعصر جمع تأخير. تمام؟ وعندما صلى جمعة اخيه يعني نفترض صلى في الساعة الخامسة عصرا. صلى الظهر اولا. تمام؟ وفي اثناء العصر عندما يصلي العصر

113
00:42:27.900 --> 00:42:45.000
والاقامة. تمام؟ فالان هو نوى الاقامة في اثناء الثانية تمام فحين اذ لو نوى الاقامة في اثناء الثانية مثلا مثلا في اثناء الثانية فان الاولى التي هي الظهر تصبح قضاء

114
00:42:45.000 --> 00:43:13.300
فان الاولى تصبح قضاء. ولذلك قال او تأخيرا اي او جمع تأخيرا فصار مقيما اي اقام فاقام يعني فصار مقيما بعد فراغهما اي بعد فراغهم من الصلاتين لم يؤثر او صار مقيما قبل فراغه من الصلاتين. تمام؟ قال فسيرورته اقاما قبل فراغهما

115
00:43:13.300 --> 00:43:36.700
من الصلاتين يجعل الصلاة الاولى التي هي صلاة ظهر او صلاة مغربي يجعلها قضاء. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ويجوز الجمع بالمطر تقديما. الان شرع في الكلام على الجمع بالمطر. والجمع

116
00:43:36.700 --> 00:43:56.700
مطر بارك الله فيكم. يختص ببعض الاحكام من تلك الاحكام ان الجمع بالمطر لا يجوز الا تقديما فقط. فلا يجوز تأخيرا على المعتمد. ولذلك قال هنا ويجوز الجمع بالمطر تقديما. والجديد منعه

117
00:43:56.700 --> 00:44:26.700
اخيرا والجديد منعه تأخيرا لان المطر قد ينقطع فيؤدي الى اخراج الصلاة الاولى عن وقتها بلا عذر. والمطر الذي يجوز الجمع هو ذلك المطر الذي يبل الثياب. والمطر الذي يدل الثياب. ومحله بارك الله فيكم اذا كان هذا الشخص يمشي الى موضع

118
00:44:26.700 --> 00:44:51.250
في طريق مسقوف. اما لو كان يمشي الى موضع الجماعة في طريق مسقوف فانه لا يجمع كما سيأتي بيانه في كلامه رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله تعالى مبينا الشروط التي تختص بجمع المطر قال وشرط التقديم اي وشرط

119
00:44:51.250 --> 00:45:21.250
جمعة تقديم بسبب المطر وجوده وجوده اوله اولهما اي وجود المطر اول الصلاتين اي عند التحرم بالصلاة الاولى وعند التحرم بالصلاة الثانية. وكذلك يشترط وجودة عند السلام من الصلاة الاولى. اذا لابد من وجود المطر في مواضع ثلاثة. عند التحرم بالاولى وعند التحرم

120
00:45:21.250 --> 00:45:52.700
ثانية وعند التحلل من الاولى. ولذلك قال صاحب صفوة الزبد رحمه الله تعالى كما يجوز الجمع للمقيم لكن مع التقديم ان مطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية قال رحمه الله تعالى وشرط التقديم وجودة اولهما والاصح اشتراطه عند سلام الاولى. تفهم من هذا

121
00:45:52.700 --> 00:46:19.800
ان انقطاع المطر في غير هذه المواضع الثلاثة لا يضر فيصح الجمع والله اعلم ثم قال رحمه الله والثلج والبرد كمطر انذاب. اي ان الثلج وان البرد لهما حكم المطار بشرط ان ذابا اي وبلى الثياب

122
00:46:19.850 --> 00:46:46.950
كذلك اذا كان البرد قطعا كبيرة يخشى منه فانه كالمطر فيجوز الجمع والله اعلم قال رحمه الله تعالى والاظهر تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في اي ان هذه الرخصة ليست على اطلاقها بل هي تختص

123
00:46:47.050 --> 00:47:15.850
شروق. الشرط الاول ان يكون موضع الجماعة سواء كان موضع الجماعة مسجدا او غير مسجد بعيدا عن مريد الصلاة بعيدا عن مريدي الصلاة. بحيث يتأذى تأذيا لا يحتمل عادة لا يكتمل عادة. فقول الامام النووي رحمه الله في المتن بالمصلي جماعة بمسجد قوله بمسجد خرج مخرج

124
00:47:15.850 --> 00:47:35.850
الغالب والا فغير المسجد من مواضع الجماعة كالمسجد. تفهم من هذا انه لو صلى في بيته مثلا فانه لا يجمع بين الصلاتين. وقوله يتأذى بالمطر هذا شرط ثاني. فلو انه كان يمشي الى موضع الجماعة

125
00:47:35.850 --> 00:47:55.850
في طريق مسقوف او في كن فانه لا يجمع بين الصلاتين. وقد اشار صاحب رحمه الله الى هذه الشروط في الابيات. فقال رحمه الله كما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم

126
00:47:55.850 --> 00:48:17.200
ان مطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية لمن يصلي في جماعة اذا جاء من بعيد مسجدا نال الاذى هذان السببان السبب الاول السفر والسبب الثاني المطر هما سبب الجمع بين الصلاتين

127
00:48:17.250 --> 00:48:47.750
في مذهب السادة الشافعية رحمهم الله تعالى وانزل الله ثوابهم. ولا يجوز على المعتمد الجمع بغير هذين السببين كالوحل والمرض. وفي قول للامام الشافعي ان الجمع بسبب المرض جائز تقديما وتأخيرا. واختاره جمع كثير من الشافعية. منهم الخطاب والامام النووي وهو مذهب

128
00:48:47.750 --> 00:49:11.850
الامام احمد بن حنبل رحمه الله وضابط المرض الذي يجوز الجمع ان يكون فعل كل صلاة في فعل كل فرض في وقته فيه مشقة كمشقة المشي في المطر. فاذا كان المريض يشق عليه فعل كل فرض في وقته كمشقة المشي في

129
00:49:11.850 --> 00:49:31.850
فانه يجوز ان يجمع بين الفرظين تقديما وتأخيرا بحسب حاجته والارفق به كما قال ايضا ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوته والجمع بالتقديم والتأخير بحسب الارفاق للمعذور في مرض

130
00:49:31.850 --> 00:50:01.200
وقوي واختاره حمد ويحيى النووي. نكون بحمد الله تعالى ختمنا الكلام عن احكام الجمع بين الصلاتين لنشرع باذن الله تعالى في الدرس القادم. في الكلام على مبحث جديد مهم هو مبحث صلاة الجمعة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. والله اعلم. واصلي واسلم على

131
00:50:01.200 --> 00:50:07.488
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين