بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد لقد اقتربنا من الانتهاء من كتاب الجنايات ولله الحمد والمنة وبقي علينا هذا الدرس والدرس الذي بعده ان شاء الله وعندنا في هذا الدرس عشر كليات لن تستغرق معنا وقتا طويلا الكلية الاولى كل الكفارة مخصوصة بقتل النفس خطأ او شبه عمد كل الكفارة كل الكفارة مخصوصة بقتل النفس خطأ او شبه عمد فالكفارة التي وردت في قضية القتل في قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ فانما هي في جنايتين جناية الخطأ وجناية شبه العمد فقط ومن باب التفصيل اكثر اشرح هذه القاعدة او الكلية في جمل من المسائل منها ان قلت ما كفارة قتل الخطأ ما كفارة قتل الخطأ فيقول كفارة قتل الخطأ مكونة من خصلتين معروفتين لديكم وهي عتق الرقبة المؤمنة وصيام الشهرين المتتابعين فقط وليس ثمة خصلة ثالثة كما سيأتينا في بعض المسائل ان شاء الله ومنها ان قلت وما الاصل في هذه الكفارة الجواب الاصل فيها قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. الاية بتمامها وهي معروفة لديكم وقد اجمع العلماء على ان هذه هي كفارة الخطأ ومن المسائل ايضا ان قلت ما معنى قول الله عز وجل في الاية وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ فاقول الجواب هذا من قبيل الارادة الشرعية لا من قبيل الارادة الكونية فهذا نفي يتضمن النهي يعني لا يجوز لمؤمن ان يقتل مؤمنا فلا ينبغي فهمه انه من قبيل الارادة الكونية لانه لو كان من قبيل الارادة الكونية لما وقع قتل مؤمن لمؤمن ابدا فان من شأن الارادة الكونية ان تكون لازمة الوقوع. لكن هذا نفي اشرب معنى النهي فهو من قبيل الارادة الشرعية وليس من قبيل الارادة الكونية ومن المسائل ايضا ان قلت وهل قول الله عز وجل في الاية خطأ له مفهوم المخالفة؟ الجواب نعم وذلك لان المتقرر في القواعد ان الاصل في القيود الاعمال. وهذا قيد في هذه الكفارة ولان المتقرر في القواعد ان مفهوم المخالفة حجة وبناء على ذلك فلا كفارة في قتل العمد ابدا ذلك لان الله عز وجل انما قيد الكفارة ووجوبها بقوله خطأ. فنفهم من قوله خطأ ان ما كان من قبيل العمد فلا يدخله الكفارة ابدا ولان الله عز وجل قد ذكر في الاية بعدها عقوبة قاتل العمد في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له واعد له عذابا عظيما. ولم يذكر فيها كفارة ولان قتل العمد اغلظ واعظم في الذنب والجرم من ان تزيل او تمحو اثره كفارة فلا كفارة في عمد وانما الكفارة مخصوصة بما نصت عليه الكلية من الجنايات وهي في قتل الخطأ او شبه العمد فقط ومن المسائل ايضا ان قلت هل للقاتل عمدا توبة هل للقاتل عمدا توبة الجواب المتقرر في القواعد ان التوبة لا يتعاظمها ذنب والمتقرض في القواعد ان التوبة تجب ما قبلها. والمتقرر في القواعد ان من تاب توبة صادقة تاب الله عز وجل عليه وقد اختلف اهل العلم في هذه المسألة ولكن ما تنص عليه هذه القواعد؟ هو الحق في هذه المسألة لعموم قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله الها اخر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما ثم قال بعد ذلك هم الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولعموم قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد تعرفونه حديث الذي قتل تسعة وتسعين نفسا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه في اخر الامر قبضته ملائكة الرحمة مع انه قتل مئة نفس. فاذا تاب القاتل عمدا عدوانا توبة صادقة نصوحا فان الله عز وجل يقبل توبته. ولكن لابد ان تعلم وفقك الله ان قتل النفس بغير حق يتعلق به ثلاثة حقوق حق لله فيسقط بالتوبة الصادقة وحق للاولياء ويسقط بالقود او الدية او العفو مجانا ولكن يبقى حق المقتول لابد وان يوفى يوم القيامة فاما ان يستوفي من حسنات القاتل واما ان يوفيه الله عز وجل حتى يستوفي حقه من عند الله تبارك وتعالى اذا اذا صدقت توبة القاتل ومن المسائل ايضا قول الله عز وجل فتح وتحرير رقبة فتحرير رقبة ان قلت ما شرط الرقبة في كفارة القتل؟ اقول لقد اشترط العلماء فيها شرطا مجمعا عليه وهو ان تكون رقبة مؤمنة لان الله عز وجل قيد هذه الرقبة بوصف الايمان وقد اجمع العلماء على ان الرقبة في كفارة القتل لابد ان توصف بانها مؤمنة لقول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة ولكن اختلفوا في شرط اخر وهي ان تكون رقبة سالمة من العيوب المانعة من العمل ولكنه ايضا من الشروط وذلك لان المقصود الاعظم من تحرير الرقبة ان تكون صالح ان تكون صالحة للعمل. فلا يجوز ان تكون رقبة عاجزة عن العمل او عجز حركة او مرض مزمن او غير ذلك اذا قيل لك ما شروط الرقبة التي تحرر في كفارة القتل فنقول هي الرقبة التي تضمنت شرط الايمان وان تكون سالمة من العيوب الدخيلة عليها. او عفوا المانعة من العمل ومن المسائل ايضا ان قلت وهل يمكن وجودها في هذا الزمان الجواب نعم يمكن وجودها ولكن ولكنه اندر من النادر والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها والمشقة تجلب التيسير فلا يحرص الانسان على البحث عن الرقبة في هذا الزمان لكثرة التدليس واللبس. والخداع في مثل هذا. فالرقبة من اندر في هذا الزمان وبناء على ذلك فينتقل مباشرة الى الصيام لعجزه لعجزه عن وجود الرقبة ليحررها ومن المسائل ايضا اذا لم نجد الرقبة فهل يجوز لنا ان نخرج قيمتها هل توجزي اقيمت الرقبة عن تحريرها الجواب المتقرر في القواعد ان الصفة الكفارات توقيفية على النص المتقرض في القواعد ان صفة الكفارات توقيفية على النص فلا يحل لنا ان نأتي الى كفارة ثم نبدل خصلتها او صفة خصلتها بصفة اخرى والله عز وجل انما قال فتحرير رقبة والتحرير شيء واخراج قيمتها شيء اخر فلا يجوز للانسان ابدا ان يخرج قيمة الرقبة عن تحريرها. فاذا لم يجد رقبة يحررها فينتقل الى الخصلة الثانية وهي الصيام. واما اخراج القيمة عنها فانها غير مجزئة ومن المسائل ايضا ان قلت وعلى من تكون قيمة الرقبة وعلى من تكون قيمة هذه الرقبة بمعنى هل العاقلة تتحمل هذه القيمة كما تتحمل دية الخطأ الجواب لا مدخل للعاقلة في غرم في غرم الكفارات لا مدخل للعاقلة في غرم الكفارة بمعنى ان قيمة الرقبة في مال الجاني باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى ومن المسائل ايضا ان قلت وكيف حساب الشهرين المتتابعين الجواب المتقرر في القواعد ان ما يشرع صيامه فالمعتمد فيه الاشهر القمرية فاذا ابتدأت من اول الشهر الهلالي اي القمري فعليك ان تحسب صيام شهرين حتى وان كان احد الشهرين ناقصا واما اذا ابتدأت الصيام من منتصف الشهر فيجب عليك ان تعدها في يدك ستين يوما ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكم فيمن عجز عن هذه الخصال ان قلت وما الحكم فيمن عجز عن هذه الخصال فلا يستطيع ان يحرر رقبة ولا ان يصوم شهرين متتابعين فاقول الجواب المتقرر في القواعد ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. فلا واجب مع العجز اجماعا والمتقرر في القواعد ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان الحرج مرفوع عن هذه الامة لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فاذا علم الله عز وجل ان العبد قد عجز عن شيء من هذه الكفارات فانها تسقط عنه ولا يحاسبه الشارع على شيء من ذلك ابدا لعجزه فالتكاليف منوطة بالقدرة فمن كان قادرا فليقم بهذا التكليف. واما من كان عاجزا فان التكليف يسقط عنه رحمة واحسانا من الله عز وجل لعباده ومن المسائل ايضا ان قلت وهل يصح ان يصوم عنه وليه؟ فيما لو مات ولم يصم ان قلت وهل يصح ان يصوم عنه وليه فيما لو مات ولم يصم؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح صحته فاذا انتدب وليه او احد اقاربه فصام عنه هذين الشهرين فانه يقع مجزئا ومبرئا لذمته باذن الله عز وجل فان قلت وما برهانك على هذا الجواب ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه فان قلت وما وجه الدلالة في هذا الحديث فاقول في قوله من مات وهذا شرط وقوله صوم وهذا نكرة فهي نكرة في سياق الشرط. والمتقرر في القواعد ان النكرة في سياق الشرط تعم. فيدخل فيها الصوم الواجب باصل الشرع والقضاء والصوم المنذور ويدخل فيه ايضا صوم الكفارات والاصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص فان قلت اوليس من جملة خصال كفارة القتل اطعام بمعنى ان من عجز عن الرقبة وصيام الشهرين افلا ينتقل الى اطعام ستين مسكينا قياسا على كفارة الظهار وغيرها؟ الجواب لا يشرع ذلك فلا اطعام في كفارة القتل لا يشرع ذلك فلا اطعام في كفارة القتل. وذلك لان الله عز وجل يقول وما كان ربك نسي والله عز وجل انما اوجب هاتين الخس اللتين. فان قلت اولا يدخل القياس في مثل هذا فاقول لا يدخل القياس في مثل هذا نعم وذلك لان النص انما اقتصر على هاتين الخصلتين فقط فترك الثالثة منزل منزلة النص على عدم مشروعيتها. فلا ينبغي معارضة المنصوص بالقياس فان قلت وهل تجب الكفارة على العبد اذا قتل غيره خطأ الجواب نعم لانه يدخل في وصف الايمان والاسلام ولعموم قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ. فقوله ومن؟ هذا اسم شرط والمتقرر في القواعد ان الاسماء ان اسماء الشرط تفيد العموم ويدخل فيها من قتل غيره وهو حر او من قتل غيره وهو رقيق فعلى العبد اذا قتل غيره خطأ او شبه عمد ان يخرج الكفارة الا ان كفارته تسقط منها خصلة التحرير لان التحرير يتضمن دفع مال والعبد لا يملك المال. فتتمخض كفارة القتل في حق العبد في الصيام فقط في الصيام فقط الا اذا من عليه سيده بقيمة الرقبة فحينئذ لا بأس عليه ان يحرر رقبة ومن المسائل ايضا ان قلت وهل تجب على على الكافر هذه الكفارة الجواب نعم تجب عليه فكل من ازهق نفسا خطأ فعليه ان يكفر هذه الكفارة ولان المتقرر في القواعد ان الكفار مخاطبون بفروع الشرع الا ان كفارة الكافر حال كفره تتمخض في تحرير الرقبة واما الصيام فلا يصح منه. لان الصيام عبادة بدنية محضة من شرط صحتها النية والاسلام ونية الكافر غير مقبولة عند الله وتعبده على غير اسلام غير مقبول عند الله عز وجل الا اذا من الله عليه واسلم قبل ان يحرر الرقبة زمن كفره فحين اذ ان اراد ان يكفر بالصيام فله ذلك لزوال المانع لزوال المانع والله اعلم الكلية الثانية كل كفارة فيها صوم كل كفارة فيها صوم فيجب فيه التتابع الا بدليل كل كفارة فيها صوم فيجب فيه التتابع الا بدليل وذلك لان وذلك لان خصال الكفارة فيها نوع تغليظ ومن تغليظ الصيام ان يكون متتابعا وعلى ذلك دلت الادلة. فلو تأملت في كفارة القتل قول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فاوجب في الصوم لانه صوم في كفارة ولو تأملت قول الله عز وجل في كفارة الظغار فصيام شهرين متتابعين فاوجب التتابع في صيامه لانه صيام في كفارة ولو تأملت ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن جامع في نهار رمضان عالما عامدا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين فاوجب عليه التتابع لانه صيام في كفارة وفي قراءة ابن مسعود التي صح سندها ولكن لن تصح قرآنيتها بقول الله عز وجل فصيام ثلاثة ايام متتابعات فهي قراءة شاذة والمتقرر في قواعد الاصول ان القراءة الشاذة حجة اذا صح سندها للنبي صلى الله عليه وسلم وان بطلان قرآنيتها لا يستلزم بطلان الاحتجاج بها لانها من جملة الاحاديث ولا يمكن ان يكون التتابع في هذه الاية من جملة اجتهاد ابن مسعود اذ لا يمكن لصحابي ان ان يدخل اجتهاده في اية على انه قرآن يتلى ولكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يملي عليهم هذه الاية وهم يكتبون توقف عن الاملاء فقال متتابعات فسمعها ابن مسعود فظن انها من جملة القرآن. فاذا بطلت قرآنيتها فيبقى انها من جملة ها الاحاديث التي سمعها الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم وايضا يدخل في ذلك صيام ثلاثة ايام في في محظور الحج في محظور الحد كما في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال فامسك شاة او اطعم ستة مساكين او صم ثلاثة ايام. ولم يقل متتابعات لكن بما انه صومه في كفارة فندخله تحت هذا الاصل العام وهو ان الصوم اذا وجب في الكفارة فمن شأنه ان يكون متتابعا ان يكون متتابعا فان قلت وهل يجب تتابع سبعة ايام عشرة ايام فيما اذا لم يجد الانسان الهدي في قول الله عز وجل فمن لم يجد اي هديا فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم فنقول هذا ليس من باب الكفارات وانما من باب البدلية فالله عز وجل تعبد المتمتع والقارن باصل وبدل فاما الاصل فهو ذبح الهدي. فاذا تعذر ذلك الاصل فانهم ينتقلون الى البدن الذي هو هذا الصيام فلا يدخل معنا صيام من لم يجد هديا اذا كان متمتعا او قارنا لماذا؟ لانه ليس صوما في كفارة فصحت كليتنا وبانت فروعها باذن الله عز وجل الكلية الثالثة كل صوم يجب شرعا تتابعه فلا يقطعه العذر الشرعي كل صوم يجب تتابعه فلا يقطعه العذر الشرعي كل صوم يجب تتابعه فلا يقطعه العذر الشرعي والكلية واضحة ولله الحمد والمنة وذلك ان الانسان اذا اراد ان يكفر بصوم يجب تتابعه فاذا قطع تتابعه فننظر الى سبب الانقطاع. فان كان السبب شرعيا فلا يعتبر الافطار بسبب بالعذر الشرعي قاطعا لهذا التتابع واما اذا قطعه بلا عذر شرعي فانه قد قطع صفة ها في الصيام المأمور به فلا يكون ذلك هو الصيام الذي امرك الشارع به فلابد ان تستأنفه من اوله وبناء على ذلك فلو افطرت المرأة بسبب الحيض فلا ينقطع تتابع صيامها الواجب واذا افطرت بسبب النفاس فلا ينقطع تتابع صومها الواجب ولو افطر المريض بسبب مرضه فلا ينقطع تتابع صيامه الواجب ولو افطر المسافر في الاصح فلا ينقطع تتابع صومه الواجب ولو ان المرضع افطرت بسبب ظروف الارضاع فلا ينقطع تتابع صيامها الواجب ولو ان الحامل ايضا افطرت بسبب ظروف الحمل فلا ينقطع تتابع صومها الواجب وهكذا دواليك بكل عذر وذلك لان الذي يجب عليه الاستئناف انما هو من افطر بلا عذر واما من افطر بالعذر الشرعي فانه غير مؤاخذ شرعا ومن الكليات ايضا كل صوم يجب تتابعه فلا فلا يتعدد فيه النائب كل صوم يجب تتابعه فلا يتعدد فيه النائب كل صوم يجب تتابعه فلا يتعدد فيه النائب وهذه الكلية تتكلم عن صيام من قام بالصيام عن من وجب عليه فسواء سميناه الوكيل او النائب فهي تسمية لا يختلف بها الحكم وذلك لان الصوم عن الغير اما ان يكون مما يجب تتابعه واما ان يكون مما لا يجب تتابعه فاذا كان مما لا يجب تتابعه فيجوز فيه تعدد النائب كمن مات وعليه ايام من رمضان فاذا صام عنه عدد بقدر الايام التي افطرها في يوم واحد اجزأ ذلك عنه واضرب مثالا لو ان انسانا افطر خمسة ايام من رمضان ثم اراد وليه ان يصوم عنه فصام عنه من اوليائه خمسة في يوم واحد اجزأ ذلك عنهم وذلك لان قضاء الصوم لا يجب فيه التتابع واما اذا مات الانسان وعليه صوم يجيب يجب تتابعه. فهنا لا يجوز ان يتعدد النائب وذلك لان الصوم المتتابع قد روعي فيه عدد الاي ايام قد روعي فيه عدد الايام وبناء على ذلك فاذا تولى احد صيام كفارة القتل عن احد فيبدأها واحد من اولها الى اخرها. لانه صوم يجب فيه التتابع واذا صام احد عن احد صيام كفارة الظهار او الجماع في نهار رمضان فيجب ان يبدأه واحد من اوله الى اخره وهكذا دواليك في كل صيام يجب تتابعه واظن الكلية واضحة. فان قلت وهل نقول مثل ذلك في من مات وعليه صوم نذر الجواب هذا يختلف باختلاف صفة النذر فاذا قال لله علي نذر ان اصوم شهرا متى تابعا فنقول فيه ما تقتضيه هذه الكلية واما اذا قال نذر لله ان اصوم شهرا واطلق فحينئذ تبرأ ذمته فيما لو اجتمع ثلاثون رجلا وصاموا يوما واحدا واضحة ومن الكليات ايضا وهي كلية جميلة كل الكفارات لا تدخل الا في المحرم عرضا لا اصلا كل الكفارات فلا تدخل الا في المحرم عرضا لا اصلا وذلك لان المحرمات تنقسم الى قسمين الاول ما كان حراما باعتبار اصالته كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وغيرها قتل النفس عمدا عدوانا فهذه لا يمكن ان تدخلها الكفارات ابدا لان تحريمها ليس عارضا وانما تحريم اصيل ولكن لو تأملت الكفارات لوجدتها على ذنوب ها عارضة بمعنى ان التحريم فيها ليس من التحريم الاصلي وانما من التحريم العارض فلو تأملت معي مثلا الجماع فان الاصل فيه الحل لكن حرم عرظا بسبب الصوم فوجبت فيه الكفارة فهي كفارة في محرم عرضي ولو تأملت معي مثلا امتناع الزوج عن زوجته في باب الظهار فان الاصل حل جماع الرجل لزوجته لكن حرم بسبب الظهار فشرعت فيه الكفارة لانه من باب التحريم العرضي لا من باب التحريم الاصلي ولو تأملت معي تقليم الاظفار في الحج او حلق الشعر او تغطية الرأس وغيرها من المحظورات لوجدت ان من خالف فيها يجب عليه الكفارة. لماذا دخلت الكفارة في هذه المحرمات لانها من باب التحريم العرضي ولكن من زنا فلا حق له ان يخرج كفارة عن زناه لان الزنا من باب تحريم الاصالة ومن سرق فلا كفارة في سرقته لان لان السرقة مما حرم اصالة ومن شرب الخمر فلا كفارة في شربه لهذا الخمر لان شرب الخمر محرم تحريم اصالة وكأني بكم تقولون ولماذا دخلت الكفارة في قتل الخطأ؟ نقول لان الخطأ في القتل هو الذي يعرض فهو شيء عرضي لكن قتل العمد العدوان لا تدخله الكفارة لماذا؟ لانه محرم تحريم اصالة. اما ان يقع الانسان في قتل اخيه خطأ من باب العرب. ليس من باب القصد ولا العمدية ولا العدوان ولا الترصد فان هذا يجرى مجرى التحريم العربي لا التحريم لا التحريم الاصلي الاساسي لا التحريم الاصلي ولو حلف الانسان على ان يفعل هذا ولم يفعله فعليه الكفارة او حلف على ان لا يفعل ففعله فايضا عليه الكفارة لان الفعل من عدمه امر جائز اصالة لكن انما حرم الفعل او عدمه بسبب اليمين فهو محرم عرضا لا اصلا فتدخله الكفارة فلا تجد الكفارات تدخل في شيء من المحرمات تحريما اصالة وانما تدخل فيما حرامه او فيما حرم تحريما عرضيا ومن الكليات ايضا كلما عظم الذنب انتفت عنه الكفارة كلما عظم الذنب انتفت عنه الكفارة وذلك لغلظه لانه من الذنوب الغليظة والكفارة انما شرعت في الذنوب التي توصف بانها خفيفة يمكن للكفارة ان تمحو اثرها وترفعه واما ما وصف من الذنوب بانه مغلظ فان الكفارة لا تستطيع ان ترفع اثمه ولا تزيل اثره ولذلك ان قلت لم لم تدخل الكفارة في قتل العمد الجواب لغلظه وعظم جرمه وفظاعة ذنبه فهو من جملة الموبقات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبعة الموبقات وذكر منها وقتل النفس بغير حق فهذا من الذنوب العظيمة. فلا يمكن للكفارة ابدا ان تمحو اثره ولو قلت لماذا لم تدخل الكفارة في اليمين الغموس فاقول لنفس العلة وهي لغلظ هذه اليمين يكون الانسان يحلف بالله عز وجل على امر يعلم انه كاذب فيه فهذا ذنب لا يمكن للكفارة ابدا ان ترفعه ولذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها من الكبائر كما في صحيح الامام البخاري من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين للغموس واليمين الغموس فاذا قيل لك لم دخلت الكفارة في اليمين المنعقدة فتقول لخفة الذنب فيها وان قيل لك لم لم تدخل الكفارة بيمين اللغو قل لعدم وجود الذنب اصلا فان قيل لك لمن لم تدخل الكفارة في اليمين الغموس فقل لغلظها وثقل ذنبها واثمها وانما كفارتها التوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها. فكلما عظم الذنب وغلظ امره التفت عنه الكفارة ولذلك قلت لكم بان الكفارات انما تدخل فيما حرم تحريما عرضيا ولذلك لو سألتك وقلت اي التحريمين اغلظ؟ ما كان تحريم اصالة او تحريم عرظ لقلنا بان تحريم الاصالة اغلق فلان تحريم العرب اخف دخلت الكفارة في محو اثره. ومن الكليات ايضا كل جناية دون النفس فلا كفارة فيها اليوم قواعدنا في الكفارات ها كل جناية دون النفس فلا كفارة فيها وذلك لان الشارع انما خص الكفارة بقوله ومن قتل مؤمنا وبناء على ذلك فاذا كانت الجناية على ما دون النفس فلا كفارة فيها وانتفاء الكفارة عنها لا يستلزم انتفاء الدية فاين نحن انما نتكلم في الكفارة فالكفارة تخص بالجناية الموجبة لزهوق الروح واما الجنايات التي لا لا توجب زهوق الروح فلا كفارة فيها. وبناء على ذلك فلا كفارة في الشجاج كلها وهي جروح الرأس وايضا لا كفارة في جروح البدن وايضا لا كفارة في كسر السن ولا كفارة في فقع العين ولا كفارة في ذهاب منفعة العضو لا كفارة في ذهاب منفعة العضو ولا كفارة في كسر العظم لان هذه جنايات دون النفس ولا كفارة الا في الجناية التي توجب زهوق الروح ومن الكليات ايضا كل نفس فمستقلة بكفارتها كل نفس فمستقلة بكفارتها بمعنى ان الكفارات تتعدد بتعدد المقتولين لا بتعدد القاتلين فاذا ازهق الانسان نفسين فعليه كفارتان مستقلتان واذا ازهق ثلاثا فعليه ثلاث مستقلة واذا ازهق اربعا او اكثر من ذلك فعليه كفارة مستقلة بتحرير رقبتها او صيام شهريها المتتابعين لا شأن لا شأن للكفارة الاولى بالكفارة الثانية فلو ان انسانا قتل نفسين فعليه تحرير رقبتين وصيام اربعة اشهر متتابعة فيصوم الشهرين الاوليين متتابعين عن النفس الاولى ثم يصوم الشهرين الاخيرين متتابعين عن النفس الثانية ولابد ان نفرق بين الدية التي تقبل التجزؤ ولا وبين الكفارة التي لا تقبل التجزؤ. بمعنى انه انه لو اجتمع عدد على قتل واحد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة فلو اجتمع عشرة على قتل رجل فكل واحد منهم يستقل بكفارته اما الدية فانها تتجزأ فتوزع الدية بين القاتلين واضح هذا يا جماعة؟ ومن ومن الكليات ايضا كل قتل مباح فلا كفارة فيه كل قتل مباح فلا كفارة فيه وذلك لان الكفارة وجبت لمحو الخلل الذي وقع ويحتاج الى ان يرفع اثره ولا خلل في قتل مباح ينبغي رفع اثره وبناء على ذلك فلو ان الانسان انقتل حربيا فلا كفارة في قتله. لانه مباح الدم ولو ان انسانا قتل زانيا محصنا قد صدر حكم القضاء بقتله فلا كفارة عليه لانه مهدر الدم ولو ان انسانا قتل قاتلا عمدا عدوانا بعد صدور حكم القضاء عليه فلا كفارة عليه لانه من القتل المباح ولو ان انسانا قتل غيره بامر ولي الامر العادل قتل حق لا ظلم فلا كفارة عليه لانه من قبيل القتل المباح وكذلك لا كفارة في قتال البغاة لوجوب قتالهم واستباحة دمائهم ولا كفارة في قتال الخوارج فمن قتلته من الخوارج فلا كفارة في قتله. ومن قتلته من البغاة فلا كفارة في قتله. وذلك لان الكفارة مختصة مختصة في قتل الخطأ. واما من قتل مباح الدم فلا كفارة عليه الكلية الاخيرة فيما اظن ولا لا كل عتق في كفارة فشرطه الايمان كل عتق في كفارة فشرطه الايمان ايا كان السبب وجميع الكفارات ادخلناها قياسا على اشتراط الايمان في كفارة القتل للاتفاق بينهن في الحكم والمتقرر في القواعد ان المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم فقط واذا اتفقا في السبب ايضا فنور على نور ولكن يكفي في البناء بالاصح ان يتفقا في الحكم فقط فالحكم في قول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة هو وجوب تحرير الرقبة وكذلك تحرير الرقبة في الظغار نفس الحكم والرقبة في اليمين نفس الحكم والرقبة فيه كفارة الجماع في نهار رمضان نفس الحكم فاجتمعن مع الكفارة في القتل في الحكم فيبنى المطلق على المقيد في هذه الحالة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها ثم علل عتقها بانها مؤمنة وسدا لذريعة عتق العبد الكافر حتى لا يبرز الى الكفار يكون عونا لهم علينا فلا يستحق الكافر ان يعتق لانه انما انعقد رقه بسبب كفره فاننا لو اسرناه مسلما لما استرققناه وانما استرققناه لما اسرناه كافرا فما كان سبب رقة فلا يمكن ان يكون ابدا سببا لعتقه ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد