﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:24.600
تعريف العامي وقوله من عوارض المعاني ذكر مسألة مشهورة في الاصول هل آآ العام من صفات الالفاظ حقيقة فقط ولا توصف به المعاني الا على سبيل التجوز او انه وصف للألفاظ والمعاني حقيقة خلاف ومنهم من فسر قال

2
00:00:24.600 --> 00:00:46.650
المعاني خارجية الاولى للمعاني الذهنية دون الخارجية. ذكرت الصورة النادرة في العام ام لا؟ ثم الصورة غير المقصودة ام لا والخلاف بينهم في مسألة الصورة غير المقصودة ان تكون في العام ام لا مبني على الخلاف في

3
00:00:46.800 --> 00:01:07.700
مسألة اخرى وهي تعارض اللفظ والقصد اذا تعارض اللفظ والقصد فايهما يقدم؟ خلاف فمن قال يقدم اللفظ قال داخله من قال يقدم القصد قال غير داخله ثم ذكر ان العامة قد يكون اللفظ العام

4
00:01:07.750 --> 00:01:23.450
قد يكون حقيقة قد يكون مجازا اي دلالة العام على افراده تكون حقيقة اي بان يدل العام على الافراد التي وضع للدلالة عليها ابتداءا وقد تكون مجازا بان يوضع اللفظ

5
00:01:23.550 --> 00:01:48.050
العام للدلالة على اه افراده مجازا فكل ذلك يشمله تعريف العام الذي سبق فيما مضى قال رحمه الله    الصالحة دفعة  يعني ان العامة هو لفظ يستغرق الصالح له دفعة من غير حصر

6
00:01:48.100 --> 00:02:35.300
تقول هنا لفظا بناءا على القول بان العموم من عوارض الالفاظ دون المعاني على ما نرجحه فيما يأتينا  ماطالقتيش فيه اجي واما عنقول بأنه من عوامل الذي   اما على قول بأنه من عوارض المعاني فيعرف بأنه امر شامل الى اخره

7
00:02:35.900 --> 00:02:51.300
ومعنى استغراق ومعنى اغرق احاط بجميع المعاني وقولون الصالح اي للدلالة عليها باعتبار الوضع الذي استعمل اللفظ باعتباره فلو استعملنا اللفظ في معناه الحقيقة كان العبرة كان العبرة بافراد المعنى

8
00:02:51.600 --> 00:03:15.750
حقيقي او في معناه المجازي كان العبرة كان العبرة بافراده او فيه ما كان العبرة بافرادهما لكن لو تحقق الاشتراك لافراد احدهما فقط تحقق العموم باعتباره فقط. مم وهذا القايد لبيان الواقع لا للاحترازي فليس لنا لفظ يتناول ما لا يصلح له ولكن في هذا القيد تنبيه على ان العموم شمول اللفظ

9
00:03:16.000 --> 00:03:38.150
لما صدق عليه من المعاني كالعظمى. لما صدق عليه اي لما يصلح له يعني  كالعقلاء بالنسبة لمن وغيرهم بالنسبة لما لا بالنسبة لكل شيء قاله الجيزاوي فعدم استغراق من مثلا لما لا يقل انما هو لعدم صلاحيتها له اي عدم صدقها عليه لا لكونها غير عامة. نعم

10
00:03:38.350 --> 00:03:52.400
والمراد بالصالح جميع الافراد ولو فردا ليدخل ما لم يتحقق معناه في الخارج وما لا يمكن تحققه اذا فاللفظ العام يعم اللفظ العم كيعم لكن اشكي؟ يعم جميع الافراد لكن اشمن افراد

11
00:03:53.250 --> 00:04:10.600
التي يسمح للدلالة عليها كيعم الافرادية لكن الافراد لي كيدل عليها اما ما لا يدل عليه من الافراد فلا فلا يشمل  ومن حصل معناه في واحد في الشمس واحد واذا قال اعد والمراد بالصالحين

12
00:04:11.300 --> 00:04:26.750
اه جميع الافراد ولو فردا ليدخل ما لم يتحقق معناه في الخارج وما لا يمكن التحقق فيه ومن حصر معناه في واحد كالشمس والقمر. اذا شوف لاحظ لفظ يصلح للدلالة على افراده. بغض النظر

13
00:04:26.950 --> 00:04:47.350
عن وجود الافراد في الخارج واش كاينة الافراد في الخارج ولا ما كايناش؟ واش كاين غي فرد واحد؟ ولا غير جوج افراد ما كيهمش المقصود انه لفظ يصلح للدلالة على الافراد وجدت الافراد او لم توجد وجد واحد فقط او اكثر بمعنى كأننا كنقولو شمعنا ولو فرضا كأننا نقول

14
00:04:47.350 --> 00:05:01.750
هذا اللفظ ان كانت له افراد فانه يدل عليه اذن عندو معندوش مكيهمناش ان وجدت فإنه صالح للدالة عليها وإن لم تكن فهو صالح لما يوجد منها ولو كان فردا

15
00:05:02.500 --> 00:05:21.000
واحدا  اذن فالعموم راه حاصل ملي كنقولو راه العموم حاصل لأننا نقول لك متى وجدت فردا من الأفراد فهو داخل في هذا اللفظ العام؟ اذن نتا وجدته او لم تجده ما كيهمناش الى لقيتيه راه داخل ما لقيتيهش راه لا يدخل

16
00:05:21.950 --> 00:05:35.350
ولكن الحكم حاصل قال اي ما شأنه ان يكون مستغرقا اذا هذا هو المعنى اش معنى لفظ يستغرق؟ اش معنى الاستغراق؟ قال لك ما من شأنه ان يكون مستغرقا وان

17
00:05:35.350 --> 00:05:50.550
كان منحصرا في الواقع في في واحد اذن اللفظ من شأنه ان يكون مستغرقا قال ومنهم من زاد في الحد بوضع واحد اعتبار وضع واحد للاحتراز على المشترك والذي له حقيقة ونجاة

18
00:05:50.750 --> 00:06:03.650
فان عمومه لا يقتضي ان يتناول مفهوميه معه. نعم. ومن ترك هذا الخير فكأنه نظر الى ان ما يصلح له المشترك بحسب اطلاق واحد ليس هو جميع افراد المفهومين مفهومين

19
00:06:04.050 --> 00:06:26.450
ليس جميع ليس هو جميع افراد المفهومين بل اطراف مفهوم واحد قاله السعد وبيعلموا ان المشترك  بل افراد مفهوم واحد اذن قالك المشترك لا نحتاج للإحتراز عليه علاش؟ لأنه ماكيعمش افراد المفهومين فأكثر وانما يعم افراد

20
00:06:26.950 --> 00:06:39.950
كيف ذلك؟ قال وبيانه ان المشترك مع قرينة المعنى الواحد لا يصلح لغيره. نعم. فاستصح انه متناول الجميع لا يصلح له. اذا قال لك بيان ذلك ان المشترك مع قرينة المعنى

21
00:06:39.950 --> 00:07:00.600
واحد لا يسمح بغيره ملي كتواجد معاها قرينة تعين احدا بعليين اذن را مبقاش صالح للمعنى الآخر المقصود به معنى واحد اذن فيعم جميع افراد ذلك  طالع وقولنا دفعة بفتح الدارسون للمرة مخرج للنكرة في السياق

22
00:07:01.900 --> 00:07:30.100
لكل الحجة الذين اثبتوا القيد بحسب وضع واحد قالوا راه واضح الوجه. نعم قالك للإحتراز عنه لأن المشترك له مفهومان والمراد حنا عندنا عموم الأفراد ماشي عموم المفاهيم اذا فالمقصود عموم افراد مفهوم من المفهومين فأكثر

23
00:07:30.350 --> 00:07:49.050
والمشترك له مفهومان فاكثر والمقصود لا شك انه يكون المقصود خصوصا اذا كان بين المفهومين التنافي كيكون المقصود من واحد اذا فالعموم في المعنى الوحيد فخرج الذين لم يخرجوهم تركوا هذا القيد اش قالوا

24
00:07:49.100 --> 00:08:03.550
قالوا اه باننا كنقولو حنا في التعريف العام ما استغرق الصالح له ما يصلح له قال لك والمشترك انما يصلح عند الاطلاق ملي ملي كيكون في جملة مركبة عند التركيب

25
00:08:03.600 --> 00:08:28.200
انما يصلح افراد معنى الواحد ولا يكون صالحا لافراد جميع المفاهيم قالك كيكون صالح لأفراد مفهوم واحد شناهو هاد المفهوم الوحيد؟ هو اللي كدل عليه القرائن القرائن عامة سواء كانت القرائن اللفظية ولا غير اللفظية تدل على ان المقصود بذاك اللفظ المشترك

26
00:08:28.550 --> 00:08:42.300
واحد المعنى اذن فالعموم عندنا في افراد ذلك المعنى اذن فعليه لا نحتاج لهذا القيم لكن يري دعاني حتى هاد الجواب فيه نظر يرد عليه انه اذا لم توجد قرائن

27
00:08:42.350 --> 00:09:02.650
مثلا واحد اللفظ مشترك وفيه صيغة من صيغ العموم وذلك يقتضي عمومه ولم يوجد لم توجد قريبة تعين احدا المعنيين المشترك فحينئذ كيف نحمله على افراد معنى من المعنيين ولا توجد قرينة

28
00:09:02.800 --> 00:09:28.100
نبين ذلك واضح  فحينئذ يحتاج للاحتراز عنه فخص القلوب حسب وضع واحد والا غيصير العموم في المعاني مع ان المقصود لذلك عموم الافراد المعنى الواحد مفهوم الا يرحمك الله الا اذا وجدت قرينة تدل على ان المراد

29
00:09:28.300 --> 00:09:50.750
عموم الافراد بالمعنيين معا هاد الامر قد يجوز وقد سبق معنا في باب المشترك ان المشترك نعم ان المشترك فقد يراد به معنياه او معانيه كما سبق ممكن فحينئذ اذا جاءت قرينة معممة قرينة معممة كتعمم يعني تدل على ان المراد

30
00:09:50.900 --> 00:10:11.800
المعنيان فأكثر فغادي يكون العموم في جميع الأفراد ديال المعنيين او يجمعان لكن ان وجدت لكن اذا لم توجد قرينة لا معممة ولا معينة لا معممة لجميع المعاني ولا معينة معينة لاحد معاني فيكون مجملا وجب التوقف في

31
00:10:11.800 --> 00:10:33.300
والبحث عن عما يبينه المراد واش المقصود بهاد المعنى؟ اولا هاد المعنى؟ خصوصا متى يجب ذلك؟ بلا خلاف خصوصا اذا كان بين المعنيين تلاف لا يمكن ان يحمل المشترك عليهما معا لابد نحملوه غير على واحد بينهما تضاد

32
00:10:33.900 --> 00:10:56.200
فيتوقف فيه حينئذ هو مجمل  وهادشي علاش قال من قال بحسب وضع للاحتراز عليه  كن هنا دفعة لفتح الباب اسم للمرة اذا وعلي هاد الجواب لي جاوبو به في الحقيقة ان المشتركة مع قريناته مع واحد لا يصلح لغيره هاد الجواب لي جاوب فيه لي جاوبو به

33
00:10:56.200 --> 00:11:11.300
لا يريده اصلا من يزيد عبارات بحسب وضع واحد. لا لا يريدون هذه السورة التي فيها القرينة. لانها ان وجدت القرينة ما بقاش دل على دالا على معنى واحد اذن فهذا اش؟ خارج اصلا

34
00:11:11.350 --> 00:11:33.650
وانما يريدون ما لا توجد القرينة التي تعين احد المعنيين قال لأنه قال ان المشتركة مع قليلة المعنى الواحد لا يصلح لغيره لكن اذا لم توجد قليلا قال مخرج للنكهة في سياق الاثبات فانها تصلح له على سبيل البدلاء

35
00:11:34.150 --> 00:11:55.300
قولنا بلا حصر اي مستفاد من اللفظ وذلك اي بلا حصر اي مستفاد من اللفظ المستفاد من اللفظ اي نعت كانه قال بلا حصر مستفاد من اللفظ اي مستفادة من اللفظ وذلك بان لا يكون في دلالة على انحصاره في عدد معين

36
00:11:55.600 --> 00:12:12.400
والا فالكثير نحو كل رجل في البلد محصور وليس المراد بغير المحصور ما لا يدخل تحت العدو وهذا مخرج لاسم العدد من حيث الاحاد كعشر ومثله نكرة مثناة من حيث الاحاد كرجلين فدالة العدد من دلالة الكل على اجزائه

37
00:12:12.600 --> 00:12:29.550
ودلالة العام من دلالة الكلية على جزئياته مستعرقا لها توحد في هذا شهاب الدين عميرة بان العشرة استغرقت الاحاد ولا تصلح لها لان اللفظ لا يصلح لكل جزء من مدلوله فلا يحتاج لهذا القيد انتهى

38
00:12:29.800 --> 00:12:43.650
نقله في الأصل اذن شهاب الدين عميرة رحمه الله قال لك في هذا بحث بحث فيه قد فيه بحث قال بأن العشرة استغرقت الأحاد ولا تصلح لها لان اللفظ لا يصلح لكل جزء من مدلوله

39
00:12:43.750 --> 00:12:58.250
مفهوم وقد بينا هذا بمعنى عشرة لا تصلح لكل فرد لكل فرد من افرادها لا تصلح عشرا للواحد والاثنين والثلاثة والاربعة وعليه فلا حاجة لهذا القيد الأخير ديال بلا حصر

40
00:12:58.500 --> 00:13:15.350
الاسماء العدد باش خرجت لقوله الصالح واستغرق الصالح له وهذا لا يصلح اصلا ولكن اجيب لكن قال لكن قال السعد في حاشيته على شرح العضود ان اريد بصلوحه للجميع ان يكون الجميع

41
00:13:15.400 --> 00:13:32.150
جزئيات مفهومه لم يصدق على مثلي الرجال والمسلمين المتناول لكل فرد فقط. مهم. ونريد ان تكون اجزاءه لم يصدق على مثل الرجل ولا رجل ونحو ذلك مما الجميع مثل الرجل ولا رجل

42
00:13:32.200 --> 00:13:53.850
النكرة في سياقه النفي ولا رجل ونحو ذلك مما الجميع ومن جزئياته اجزائه تتعين ان يراث الاعم فيسبق على فتعين ان يراد الاعم اش معنى الاعم اي ما يشملهما معا ان يراد ان يراد بماذا؟ ان يراد الاعمى السي مراد

43
00:13:54.350 --> 00:14:14.800
ان يراد بماذا ان يراد بماذا؟ وشنو معنى الأعم؟ جوج دالحوايج  اذا فتعين ان يراد بعبارات الصالح ما استغرق الصالح بهديك العبارة ديال الصالح الصلاحية ولا السلوك ديالو ان يراد الأعم اش معنى الأعم

44
00:14:18.450 --> 00:14:41.250
للجزئيات والاجزاء قال لك فتعين ان يراد الاعمال علاش؟ لاننا الى الى قلنا المراد بالصلاحية للجميع ان يكون الجميع جزئيات مفهومة غيوقع لنا اشكال الى قلنا المقصود ان يكون الجميع جزئيات مفهومية لم يصدق على مثل الرجال والمسلمين مع ان الرجال والمسلمين من الالفاظ العموم بلا خلاف

45
00:14:42.300 --> 00:15:00.700
لماذا؟ المتناول لكل فرد فرد كما سيأتي معنا ان شاء الله ان المدلول ديال العام كليتنا وسيأتي كليا اذن فالمسلمون ولا هذا يتناول كل فرد فردي من افراد المسلمين ولا كل رجل يعني في الترتيب عند الترتيب جاء المسلمون لك

46
00:15:02.200 --> 00:15:20.650
وحنا فسرنا الصلاحية باش؟ ان يكون الجميع جميع جزئيات مفهومه اذن فغادي يخرج معنا مثل الرجال والمسلمين الذي يتناول كل فرد فرد على حدة ويلا قلنا لا راه المقصود بالصلاحية ان تكون اجزاءه

47
00:15:21.500 --> 00:15:42.550
ان تكون تلك الافراد اجزاء ديال العالم حينئذ لم يصدق على مثل الرجل جاء الرجل هذا يعم كل رجل لم يصدق على ذلك انه من جزئيات اللفظ لانه مفرد. ولا رجل كذلك ذكر في سيره المقصود به العموم مع انه

48
00:15:42.700 --> 00:16:01.250
مع ان الافراد ماشي اجزاء ديال كلمة رجل لان رجل لفظ مفرد فإذا شنو نقولو المقصود؟ قالك نقولو المقصود بعبارة الصلاحية ولا الصلوحية؟ هو اعم المراد بالصلاحية مطلقا سواء فكانت

49
00:16:01.450 --> 00:16:19.100
اه تلك الافراد من جزئيات مفهوم عام او من اجزائه مطلقا. هذا المعنى بمعنى يشمل الامرين معا. وعليه في العشرة داخلة نعم علي فالعشرة داخلة في عبارة الصالح. وانما خرجت بعبارة

50
00:16:19.550 --> 00:16:38.800
بلا حصر ليشملهما معا يصدق على مثل العشرة والمئة من اسماء العدد انتهى وقوله من اللفظ من فيه بيان لما وفيه اشعار بان العموم من عوارض الالفاظ خاصة وفي ذلك خلاف اشار اليه الناظم بقوله وهو من عوائل المباني وقيل للألفاظ والمعاني

51
00:16:39.200 --> 00:16:59.600
الضمير وهو راجع الى العموم المأخوذ من لفظ العام المتقدم العطار في حاشيته لا العامي وان كان هو المحدث عنه لان العام لفظ وان كان هو  لأن العامة لفظ فيكون المعنى واللفظ العام من عوارض اللفظ العام وهو فاسد

52
00:16:59.650 --> 00:17:16.500
يعني ان العموم من عوارض اي صفات المباني اي الالفاظ اي انه توصف به الالفاظ فقط حقيقة لا المعاني فيقال لفظ عام ولا يقال معنى عام كمال السبكي وغيره وسواء كان المعنى ذهنيا كالانسان او خارجيا كالمطر

53
00:17:16.650 --> 00:17:33.550
اذا متبع محلي قال البوناني في حاشيته قد يقال لا فرق بين نحو الانسان ونحو المطر والخصب بان معنى كل مفهوم كلي غير موجود خارجا والموجود خارج الجزئيات الا ان الا ان يكون اراد القصد الى مجرد التمثيل

54
00:17:34.050 --> 00:17:53.950
مع صحة جريان ما قيل في كل في اخر او يقال شموله المطر والخصب الخارجي للاماكن اظهر من شمول الانسان الخارجي قاله ابن قاسم انتهى واضح الكلام بالمعنى البوناني اعترض هاد التمثيل سواء كان المعنى دينيا كالانسان او خارجيا كان المطار

55
00:17:54.050 --> 00:18:10.850
قالك راه يصح ما يقال في المثال الأول ان يقال في الثانية والعكس لأن الذين مثلوا بهذه المثال من واضح لنا الحظ قال لك المفهوم ديال الإنسان والمعنى د الإنسان دهني اللي هو انه حيوان ناطق

56
00:18:11.200 --> 00:18:27.700
والمفهوم ديال المطر والخصب هو اش المطر النازل هنا والنازل فين مكانه الثاني والثالث والرابع فإن المطار في هذا المكان غيره في مكان اخر فقال لك اذن المعنى ديال المطر معنى خارجي وهو ما يوجد في الخارج

57
00:18:27.800 --> 00:18:50.400
اعترضه البوناني وغيره قالك اه يصح ان يقال في الانسان حتى هو باعتبار الافراد باعتبار زيد وعامر وبكر وخديجة وفاطمة كذلك انه خارجيون وان يقال في المطر باعتبار معناه الذهني بغض النظر عن المطر النازل هنا ونازل هنا كذلك انه معنى

58
00:18:50.600 --> 00:19:06.850
ذهني فقال لك اه في هذا التمثيل نظرا الا ان يكون اراد القصد الى مجرد التمثيل. قال لك اذا كان القصد هو كذا فلا لا اعتراض مع صحة جريان ما قيل في كل في كل في الاخر

59
00:19:06.950 --> 00:19:26.550
ثم قال او يقال شمول المطر والخصب الخارجي للاماكن اظهر من شمول الانسان الخارجي يعني من جهة من جهة الظهور فان شمول المطر آآ والخصب الخارجي للاماكن اظهر لا اقوى ولا اشد

60
00:19:26.850 --> 00:19:48.200
من شمول الانسان الخارجي للمكان للاماكن بمعنى ان المطر اذا اتى فانه يعم الاماكن اكثر من الانسان خليك من هاد الجهة راه ممكن لكن حقيقة المثال فيه هنا مفهوم فان لكل منهما

61
00:19:48.550 --> 00:20:07.850
معنى ذهنيا ومعنى خارجيا لكل منهما معنى فان لكل منهما معنى دينيا ومعنى خارجيا قال تعرض لعمومي لللفظ انما هو باعتبار معناه قال في البديهي بمعنى وقوع الشركة في المفهوم لا بمعنى الشركة في اللفظ

62
00:20:08.500 --> 00:20:25.350
يريد بذلك انه ليس مراد بوصف اللفظ بالعموم وصفه مجرد وصفه مجردا عن المعنى فان ذلك لا وجه له بل المراد وصفه باعتبار معناه وحاصله ان مدلوله بدون شك بدون معناه لا معنى لا لا فائدة فيه

63
00:20:26.650 --> 00:20:47.600
حاصل ان مدلوله معنا واحد مشترك بين الجزئيات المشخصة بخلاف مشترك فانه وضع لكل معنى على حدته مشخصا انتهى وقيل وهو لابن الحاجب والعضد وغيرهما للألفاظ والمعاني فكما يسوق لفظ عام يصدق معنى عام حقيقة ذهنيا كان كمعنى الانسان او خارجيا كمعنى المطر

64
00:20:47.700 --> 00:21:04.250
لما شاع من قولهم الانسان يعم الذكر والانثى وعم المطر قيل هو مجاز وقيل هو حقيقة وهو الصحيح لانه شاعوا فشى عند ارباب اللغة دليله قولهم رحمة عامة وعادة عامة وهذه كلها في المعاني لا في الالفاظ

65
00:21:04.650 --> 00:21:20.500
وقيل بعروض العموم حقيقة في المعنى الذهني لوجود الشمول للمتعد فيه الانسان يعم الذكر والانثى بخلاف الخارج كالمطر والخصب فانهما في محل في محل غيرهما في محل انهما في محل

66
00:21:20.550 --> 00:21:40.700
غيرهما في اخر غيرهما في اخر فاستعمال العموم فيه مجازي مجازي من باب اطلاق الدال على المدلول ولعل المراد بالإنسان المعنى الكلي الذي لا وجود له خارجا الا في افراده والمراد بالمطر افراده الخارجية وان كان لكل منهما معنى ديني ومعنى

67
00:21:40.700 --> 00:22:00.500
الخارجي؟ نعم هذا هو المراد بلا شك اوعى الصوت مقصودهم يعني  قد والمراد بالمعاني المعاني المستقلة التي ليست من مدلولات اللفظ المحكوم بانه عام وذلك كالمفهوم وذلك لاقتضاء كما سيأتي. آآ اعيد هذه العبارة

68
00:22:00.650 --> 00:22:38.500
والمراد بالمعنى يتأملوها شي شوية والمراد بالمعاني المعاني المستقلة التي ليست من مدلولات اللفظ المحكوم بانه عام وذلك بمفهوم ودلالة الاقتضاء هاد الكلام ما معنى هذا والمراد بالمعاني المعاني المستقلة

69
00:22:38.800 --> 00:23:06.250
التي ليست من مدلولات اللفظ محكوم بانه عام وذلك كالمفهوم ودلالة الاختراع كما سيأتي  غير المعاني المدلول عليها من    لكن قلتي يعني ان المعاني هنا هو محل الشهيد شنو معناه هنا

70
00:23:17.900 --> 00:23:54.900
حنا دابا كنتكلمو واش العام من صفات الالفاظ فقط ولا من صفات الالفاظ  دابا اذن ربط لنا تعني ان العامة من صلات المعاني حقيقة والمقصود بالمعاني    وشنو معنى هاد الكلام هدا؟ هاد الكلام ينافي ما قلت الان

71
00:23:56.150 --> 00:24:41.250
والمراد بالمعاني المعاني المستقلة التي ليست من مدلولات اللفظ محكومين بأنه عام وذلك في المفهوم ودلالة الاقتضاء كما سيأتي واضح نعام   لا يدل عليها  نعم يعني  يدل على هذا  المحكومين

72
00:24:42.500 --> 00:25:06.550
اهاه غادي هي التي وقع فيها الخلاف واش العمومي من صفات المحروم دابا الآن شوف الأمر باش نحددو دابا حنا واضح عندنا لا فرق واضح عندنا الفرق بين المعاني اللي هي من مدلولات اللفظ والمعاني التي ليست من مدلولات النفط ما عندناش اشكال في التفريق بين هادشي

73
00:25:06.950 --> 00:25:23.350
السؤال اش هو اه قول ابن الحاجب والعضد ونحوه وغيرهما ان العموم من صفات الالفاظ والمعاني ماذا يقصدون بالمعاني المعاني لي هي من مدلولات اللفظ ولا المعاني التي ليست من مدلولات اللفظ

74
00:25:24.200 --> 00:25:50.200
واضح كده السؤال شي يقصدون   لا ماشي على قوله شنو فهمتوني فحنا كنا تمثلنا بالإنسان ومثلنا بالمطار شنو المقصود  ياك شنو تقرر لينا ان المقصود ان العام من صفات المعاني التي هي اللفظي

75
00:25:51.000 --> 00:26:21.200
ياك اسي مراد اذن شنو معنى هاد الكلام   مراكش    يدكرو المعاني اما غيرهم قالوا انه ليس من صفات المعاني اصلا نحتاجو للتفصيل قانون العموم ليس من صفاتكم عن الحقيقة من قال انها

76
00:26:24.000 --> 00:26:56.800
رغم ان الذين واللي هي من  ما عندي عندكم شي جواب   لن يبحثوا فيه فانا استشكلته قبل لعله والله اعلم ظهر لي انه كاين شي ما فيه تما ربما يكون ساقط

77
00:26:56.850 --> 00:27:19.800
لعله وليس المراد بالمعاني المعاني المستقلة التي ليست من مدلولات اللفظ محكوم بانه عام وذلك في المفهوم ودلالة الاقتضاء كما سيأتي لعل الكلام فيه نفي وليس المراد بالمعاني لكن هاد العبارة في الغالب هو يقول غالب ما اسميتو ينقل عن غيره

78
00:27:20.050 --> 00:27:39.200
فقد تجدونها في غير هذا الشرح من الشروط ابحثوا فيها اجعلوها منفي ماشي مثبت وليس المراد بالمعصية. اذ قال التوفيق في شرح مختصر الروضة اعلم ان الالفاظ والمعاني من الرياضيات هذا العلم

79
00:27:39.500 --> 00:27:54.300
ما من ضرورات حتى لو اضطرت لم يخلو لم يخل بفائدة ولهذا كثير من الاصول لا يذكره وقوله وذلك كما سيأتي ان شاء الله سيأتي هذا حنا سباب العام ان شاء الله غايجي معنا الكلام على هذا

80
00:27:54.400 --> 00:28:14.850
ان العامة يعم المنطوقة والمفهوم وانه يعم دلالة الاقتضاء وذلك سيأتي معنا بالمخصصات ايضا الكلام على هذا ان تخصيص يمكن ان يكون للمفهوم دون المنطوق او للمنطوق دون المفهوم مع خلاف في بعض ذلك

81
00:28:15.300 --> 00:29:02.950
قال       قال انها تخرج وجه عمومية؟ نعم انها تصلح لجميع الاجزاء  ان ان لفظ الصالح لا ان لفظ العدد اللي هو العشرة ولا العشرين والثلاثين لا يصلح للدلالة على كل فرد منها

82
00:29:05.000 --> 00:29:22.150
اسماء الاعداد عشرة عشرين تلاتين لا تصلح للدلالة على كل فرد من افرادها الصالح له وهي لا تصلح للدلالة على كل فرد من الافراد لا تصلح عشرة الدلالة على واحد واثنين وثلاثة واربعة

83
00:29:22.550 --> 00:29:45.250
ذلك الذين لا عياذ بالله هما قالك المراد بالصلاحية ما هو اعم ما يشمل اه صلاحية اللفظ جميع جزئياته ولا لجميع اجزائه فيشمل هذا ولا كلشي داخل معنا   فقال لك ما قال

84
00:29:45.300 --> 00:30:02.850
قال الصحيح ان يراد به الاعم هو لي كنت فسرت ليكم قبيلة قلنا شنو ان يراد به بالصالح الاعم ما يشمل الصلاحية للجزئيات وللاجزاء  وما لا يخطر غالبا ببال المتكلم لندرة وقوعه

85
00:30:03.000 --> 00:30:15.600
يعني انهم اختلفوا هذه الشروط النادرة التي تدخل في حكم العام وفي حكم المطلق في ذلك خلاف منقولون عن اهل المذهب وينبني عليه ما اشار اليه الناظر من قوله فما لغير لذة

86
00:30:16.050 --> 00:30:28.650
يعني ان مما ينبني على خلاف المذكور خلافه في وجوه الخلافة اه الخلاف في وجود في وجوب الغسل من المني الخارجي لغير لذة او غير معتادة والمشكور عدم وجوب الاسرة

87
00:30:28.850 --> 00:30:49.000
ومقابله لشحونه في شعبان لدخولي في عموم قوله انما الماء من الماء الفيل هل تجوز المسابقة عليه الدخول في اطلاق قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او حذر او نصح لانه من ذوات الخف اولى لندرته والسبق محركة

88
00:30:49.200 --> 00:31:05.000
ما يؤخذ في المسابقة وكذلك ما اشبه ذلك كمن اوصى بعتق رقبة هل يجزئه عتق الخنثى ونحوه كل بالغ من عبيده فهو حر فيه من بلغ في السنة العاشرة اشكال بعضهم لا مو البلوغ في السنة العاشرة هذه سورة

89
00:31:05.050 --> 00:31:39.900
نادر  استشكل بعض المتأخرين هناك من قال   نعم المطلق  نعم وهو كذلك يصلح للتمثيل سواء قلنا من باب الاطلاق ولا لأن الى قلنا من باب المطلق فحينئذ هل يجزئ هل يدخل الفيل لان المطلق عمومه بدني؟ فهل الفيل يدخل

90
00:31:41.600 --> 00:32:07.400
نفس الخلاف لان الخلاف هذا واقع في المطلق وفي العام فيسمح لي التمثيل    لانه من من العموم والتقدير ان كان في  خلافه يبقى حاصلا اللي قالوا من باب المطلق الا في خف قالوا لانه واقع بعد الا والواقع بعد الا مثبت

91
00:32:07.550 --> 00:32:28.550
لان الا تبطل النفي السابق الواقع بعدها له نقيض حكم ما قبلها كما هو مقرر في الاستثناء فإذا ما قبل الا منفي وما بعدها مثبت والعكس كذلك لان دايما ما بعد الا يكون له نقيض حكم ما

92
00:32:28.750 --> 00:32:47.400
قبلها  اشكل بعض المتأخرين اطلاقا في هذه المسألة قال لا يتبين لي في كلام الله تعالى لانه لا يقال لا يخطر بالبال اجراء ذلك على ما يعهد في كلام العرب من خطوره من بعد

93
00:32:47.550 --> 00:33:02.250
لان كلام الله عز وجل جار على اسلوب كلام العرب في مخاطبتها وان كان فيها ما هو محال في حقه  وما من الطبخ خلافي اختلف يعني ان الصورة غير المقصودة اختلف في اختلف فيها قول الاصوليين

94
00:33:02.650 --> 00:33:23.100
هل تدخلوا في العام ام لا حتى خلافهم في ذلك القاضيعة  هاد الأمثلة هي المشهورة التي يمثل بها انما الماء من الماء لا سمح الله قد يوجد لكن استحضاره فهاد المحل

95
00:33:24.200 --> 00:33:41.050
لكن تطبيقا كيفما كنقولو دائما عند مخالطة النصوص لابد ان يوجد مثل هذا  مثلا في الميراث النصوص التي نتحدث عن الميراث وكذا هل بعضها مثلا لا يشمل الخنثى ام لا يشمل الخنثى

96
00:33:41.150 --> 00:33:58.300
وما حكم الخنث الذي يدخل في الذكر ولا في الأنثى فقد يوجد له بعض الامثلة  لأن المراد كيفما قلنا ماشي عدم خطوره ببال الشارع الحكيم لله تعالى لا وانما المقصود عدم خطوره باعتبارنا

97
00:33:59.050 --> 00:34:20.650
فيجرى كلام الشريعة على كلام العرب فهو لا يخطر بالبال باعتبارنا نحن لا باعتبار المتكلم الله تعالى  وذلك كمان وكله على شراء عبده فلان وفيه من يعتق عليه يصح شراؤه ام لا؟ والخلاف فيها مبني على الخلاف في اعتبار اللفظ او القصد اذا اختلف

98
00:34:21.050 --> 00:34:35.200
فنحن من قال كل عبد لي فهو حر وفيه من دخل في ملكه بغير علمه ومحل الخلاف في هذه المسألة والتي قبلها حيث قامت قرينة على عدم قصدهما فان قامت قرينة على قصد النادرة دخلت اتفاقا

99
00:34:35.350 --> 00:34:54.750
او قرينة على قصد انتفاء سورة لم تدخل اتفاقا وهي اعم من النادرة لان عدم قصدها قد يكون للنزول وقد يكون لقرينة وان لم تندر فقيل بينهما عموم وخصوص من وجه لان النادر قد يقصد وقد لا يقصد وغير المقصود قد ينذر وقد لا ينذر

100
00:34:54.900 --> 00:35:11.550
قد ينظر وقد لا ينظر قد يجيء بالمجاز متصل يعني ان اللفظ العام قد يكون مجازا كأن تقترن بالمجاز اداة عمومنا وجاءني الاسود الرماة الا زيدا خلافا لبعض الحنفية داعمي ان المجاز لا يكون عاما لانه خلاف الاصل

101
00:35:11.650 --> 00:35:27.450
المختصر خلافا لبعض الحنفية والحنفية كيقولو خلافا لبعض الشافعية  يقتصر فيه على محل على محل الضرورة وهي تندفع بارادة بعض الافراد ورد بانه ليس خاصا بمحل الضرورة انتهى من الاصل

102
00:35:28.000 --> 00:35:41.250
تقول ويكفي في رد اختصاصه بالضرورة كثرته حتى قيل انه اغلب من الحقيقة كما تقدم في قوله وليس بالغالب في اللغات اذن هاد الحجة ديال انه خاص بمحل الضرورة حجة

103
00:35:41.600 --> 00:35:58.250
مردودة شكون لي كيردها يردها الشافعية اذا نسبوا الخلافة للحنفية ويردها الحنفية اذا نسبوا الخلافة للشافعية  هاد الكلام قاله صاحب الاصل تبع فيه  اه ابن السمكي في جمع الجوامع لكن سيأتي

104
00:35:58.600 --> 00:36:19.000
اه عند الشريح هنا نقول كثيرة من كتب الحنفية تدل على انه لا يقولون بذلك بالعكس الحنفيين سمون هذا الذي نسب اليهم للشافعي قالت وقد تبع الناظم عبارة السبكي في جمع الجوامع قالوا انه قد يكون مجازا وقد عدل عنها حلول في الشرح الى قوله

105
00:36:19.150 --> 00:36:31.900
المجازك الحقيقة في انه قد يكون عاما ثم قال وهذا هو الصحيح فانه لم ينقل عن احد من ائمة اللغة التفصيل شنو قال في العبارة ديالو؟ قال وقد يجيء بالمجاز المتصف قد

106
00:36:32.100 --> 00:36:50.150
فيها قاله الصواب ان يقال اش؟ المجاز كالحقيقة طيب هل في تشريف السامع في تنبيهه الاول بعد ان قرر المتن بنحو ما لحلولو معنى الصوم ظهر بهذا ان العبارة مقلوبة والصواب ان نقول ان المجاز يدخله العموم

107
00:36:50.550 --> 00:37:07.650
فان صورة المسألة ان يشتمل المجاز على السبب المقتضي للعموم من الالف واللام وغيرها والمحل قابل قابل للعموم فهل يجب القول بعمومه عملا بالمقتضى السالم عن المعارض كما كما يجب العمل به عند وجوده في الحقيقة ام لا

108
00:37:08.050 --> 00:37:23.150
لانه ثبت للضرورة ومن ثم ذكر هذه المسألة الصاحب البديع في بحث المجاز لا في بحث العموم انتهى قلته كذا في غيره من كتب الحنفية كالتلقيح والتحليل ومسلى بالثبوت كلهم يذكرونها في مبحث المجاز

109
00:37:24.050 --> 00:37:41.050
قال في مسلم الثبوت مسألتهم في المجاز عموما اذا لحق به موجب له الكلام والاضافة والوقوع تحت النفي كالحقيقة يعم لوجود المقتضي وعدم المانع فقوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا بعدم لوجود المقتضي شنو المقتضي

110
00:37:42.300 --> 00:37:59.500
هو صيغ العموم ولا الفاظ العموم ولا الحروف الدالة على العموم وعدم المانع اي ما يمنع العمومة  لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين اي لا تبيعوا ما يسعه الصاع بما يسعه الصاعات

111
00:37:59.650 --> 00:38:19.150
تعم المكيلات كلها مطحون وغير مطحون فيجري الربا في نحو ولا يصح تعليل الشافعي الحلمك بالطاعة لانه يعود على اصله بالنقد روي عن بعض الشافعية انه لا يعم لأنه ضروري وهو وهو يتقدر بقدر الضرورة

112
00:38:19.400 --> 00:38:37.700
والعموم امر زائد فلا يصح انتهى منه ممزوجا بشرح الفواتح ونحوه في التنويه قال بعد ان قرر عموم المجاز ما نصوا واضح هاد الكلام هذا آآ قوله صلى الله عليه وسلم ولا الصاع للصاعين اي لا تبيعوا ما يسعه الصاع بما يسعه الصاعان

113
00:38:38.250 --> 00:39:02.850
وهذا يعم المكينات كلها مطعوما وغير مطعوم. فيجري الربا في نحو الجص ولا يصح ولا يصح تعليل الشافعي للحرمة بالطعم المعروف الخلاف في تعليم تلك الاصناف الربوية فمنهم من علل الربا الربا فيها بالكي وهم الحنفية

114
00:39:02.950 --> 00:39:22.200
ومنهم من عللها بالطعم وهم الشفي الان الشافعي يرجحون ان العلة هي الكيل وعليه فيعم المطعوم وغير المطعون ومنهم من علل هادي بالطعم وعليه فيدخل المكين وغير المكين. فقال لك هو هنا ولا يصح تعيش فيه الحرمة بالطعن لانه يعود على اصله بالنقد

115
00:39:22.600 --> 00:39:40.450
شنو هو الأصل ديال هو الدليل ديالو؟ يعني هاد الحديث مثلا لأنه قال ولا الصاع بالصاعين والطعم وهاد العلة ديال الطعمية تشمل اش؟ الحفنة الحفنة مطعومة ولا غير مطعومة؟ بل نصف الحفنة هي اش؟ مطعون مع نانست مكيلا

116
00:39:40.450 --> 00:39:54.250
بمعنى لا تبلغ صاعا لا تبلغ الصاع وهي مطعومة فقال لك هاد التعليم يعود على الاصل اي على دليله بالنقض وهذا من القوادح في العلة كما سيأتي في باب العلة من

117
00:39:54.250 --> 00:40:12.750
ان تعود العلة على اصلها بالإبطال  ونقل عن بعض الشافعية انه لا يعم حتى اذا اريد المطعوم اتفاقا لا يثبت غيره من المثيلات لان المجاز ضرورية بالضرورة تندفع بإرادة بعض الأفراد فلا يثبت الكل

118
00:40:13.050 --> 00:40:29.100
المقتضي اذن ها هو الآن يرونا عن بعض الشافعية انه لا يعم لأنه ضروريين  لأنه ان يريد الضرورة من جهة المتكلم في الإستعمال بمعنى انه لم يجد طريقا للتأدية المعنى سواه

119
00:40:29.400 --> 00:40:47.800
ممنوع لجواز ان يعدل للمجاز لاغراض سيذكرها مع القدرة على الحقيقة ولان للمتكلم في اداء المعنى طريقين احدهما حقيقتهم والاخر مجاز اختاروا ايها ما شاء بل في طريق المجاز من لطائف الاعتبارات ومحاسن الشعارات الموجبة

120
00:40:48.150 --> 00:41:05.200
بزيادة البلاغة في الكلام اي علو درجته وارتفاع طبقتهما ليس في الحقيقة ولان المجاز واقع في كلام من يستهل عليه العجز عن استعمال الحقيقة والاضطرار الى استعمال المجاز وان اريد الضرورة من جهة الكلام والسامع بمعنى

121
00:41:05.450 --> 00:41:20.250
انه لما تعذر العمل بالحقيقة وجب الحمل على المجاز ضرورة بان لا يلزم الغاء الكلام واخلاء اللفظ عن المران فلا نسلم ان الضرورة لهذا المعنى تنافي العموم فانه يتعلق بدلالة اللفظ وارادة المتكلم

122
00:41:21.350 --> 00:41:42.500
فعند فعند الضرورة الى حمل اللفظ على معناه المجازي يجب ان يحمل على ما قسمه واحتمله اللفظ بحسب الخائنة ان عاما فعاما وان خاصا فخاص بخلاف المقتضي المقتضى فانه لازم عقلي غير مرفوض فيقتصر منه على ما يحصل به صحة الكلام من غير اثبات للعموم

123
00:41:42.700 --> 00:41:55.850
الذي هو من صفات اللفظ خاصة انتهى. اذا لا يصح قياس المجاز على المقتضى دلالة الاقتضاء يعني ذلك المحذوف الذي لابد من تقديم لان ديك حالة ضرورة حينائية لا يستقيم المذكور الا

124
00:41:56.650 --> 00:42:13.450
بتقدير ذلك المقتضى المحذوف بخلاف ما هناك  وظاهر ما تقدم ان كلا من الحنفية والشارعية ينسب القول بعدم عموم المجازر للاخر وهو ما يدل على ضعفه يعني على ضعف هذا القول ان

125
00:42:14.400 --> 00:42:32.600
انه لا ان العموم لا يكون في المجاز للضرورة هذا قول ضعيف الدليل تدافع كل ينسبه للآخرين قالت واعلم انه قال بعدم عموم المجاز ما لم مما لم نجده في كتب الشافعية ولا يتصور من احد نزاع في صحة قولنا

126
00:42:32.800 --> 00:42:56.000
جاءني الأسود الرماة الا زيدا تخصيصهم الصاع بالمطعون مبني على ما ثبت عنده من علية الطعم في باب الرواية على عدم عموم انتهى وتعقب في التحرير قوله ولا يتأتى نزاع الى اخره بان الواجب للخلاف مقدم على ما فيه لعدم استيعابنا فيه عامة عامة عامة المحل بمعناها المثبت

127
00:42:56.000 --> 00:43:12.500
مقدم على لن ينفيه فمن ينفي الخلاف شنو الحجة ديالو الحجة ديالو كيقولك لا نعلم خلافا من ينفي الخلاف شنو حجتو عدم الوجود لا نعلم خلافا لم نجد خلافا قالك المثبت مقدم

128
00:43:12.550 --> 00:43:28.750
لأن المثبت راه وقف على الخلاف  لي كيقولك خالف الشافعية ميمكنش غيجي يقال خالف على خلافه اما النافي هذا قال لا نعلم خلافا يعني استقرأ بعض المحل وما لقاش الخلاف فإذا المثبت مقدم

129
00:43:28.800 --> 00:43:50.400
لان النافية قال لك لم يستوعب جميع المحال باش يحكم اذا فهو نفى على حسب ما اطلع عليه هذا المعنى قال المقر بقواعده حيث الخلاف مقدما على حالة الاجماع. مم. قال الطالب بن عاشور في حواشيه على التنقيح وفي لان الاجماع اشمعناه

130
00:43:50.500 --> 00:44:13.350
عدم العلم بالخلاف هذا هو الإجماع ما معناه عدم العلم بالخلاف لا نعلم خلافا في المسألة  ذلك تختزني نظر لجواز منع عدم المنازعة لولا في الاستدلال ان يقال استعمال اللفظ في مجازاتها الموضوعة بالنوع وارد لا سبيل الى انكارهم واستفادة العموم من صيغه في العربية كذلك

131
00:44:13.700 --> 00:44:31.950
فان اجتمع اللفظ المجاز وصيغة العموم فالقول بتعطيل استفادة العموم منه قول بلا مستند انتهى نعم ثم قال رحمه الله مدلوله كلية ان ختم عليه في الترتيب من تكلم بين رحمه الله في هذا البيت ان

132
00:44:32.500 --> 00:44:57.900
اه العامة يدل على كل فرد اه من افراده ان العام يدل على كل فرد فرد من افراده. ولذلك قال مدلوله كلية مدلول العامي في حال الترتيب على افراده من باب الكلية

133
00:44:58.450 --> 00:45:25.000
وقد عرفتم في المنطق مقصودهم بالكلية الى كنا عارفين شنو المقصود بالكلية غنفهمو هاد الكلام هدا لاحظوا عندنا اه الكل والكلية والكلية الكل والكلية والكلية اذا فرقنا بين هذه الثلاثة يسهل علينا فهم المراد

134
00:45:25.250 --> 00:45:47.650
الكل هو الذي يراد به مجموع الافراد كل واش الذي يراد به مجموع الافراد ينظر فيه الى مجموع الافراد لا لكل فرد فرد على حدة وانما ينظر للهيئة المجتمعة بمجموع الافراد ذلك يسمى

135
00:45:48.000 --> 00:46:17.700
كلا والكلي ينظر فيه الى الحقيقة الى المالية بغض النظر عن الافراد هو الكل والكلية هي المقصودة هنا هي اش ما اعتبر فيها كل فرد من الافراد على حدة كما سبق مثلا في الكل قلنا المراد بذلك

136
00:46:18.000 --> 00:46:33.050
المجموع لا النظر الى كل فرد من الابراج النظر الى المجموع مثل مثلا كنسبق ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فهذا الحمل ليس ثابتا لكل فرد من افراد وانما هو اش

137
00:46:33.200 --> 00:46:58.050
للمجموع لتلك الهيئة المجتمعة و الكلي كما لو قيل مثلا الرجل خير من المرأة او الرجل اقوى من المرأة واضح يا لا؟ فالمراد بذلك المعنى الكلي وليس المراد بذلك النظر الى الافراد بلا شك لا من ظروف الافراد

138
00:46:58.350 --> 00:47:16.400
وانما المراد الحقيقة الحقيقة حقيقة الرجل مثلا اقوى من المرأة والاطلاق الثالث للكلية الكلية كيفما سبق معنا يكون فيها وحيث ما لكل فرد حكم فانه كلية قد علم يكون فيه النظر لكل

139
00:47:17.250 --> 00:47:35.850
كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وفيه الحكم الآشن للمجموع ولا في كل فرد من الأفراد كلفت اذن فالمدلول ديال العام على افراده اش؟ من باب الكلية اي ففيه الحكم على كل فرد فرد فرد بحيلته

140
00:47:35.850 --> 00:47:58.650
من افراد العمل بالمطابقة بدلالة مطابقة ماشي بدلالة المطابقة ويدل على المجموع بدلالة الالتزام اما دلالته على كل فرد من الافراد فبدلالة المطابقة لكن السؤال الآن اللفظ العام متى تكون دلالته على افراده كليا؟ من باب الكلية متى

141
00:47:59.600 --> 00:48:24.650
تكون دلالة العام على الافراد من باب الكلية عند التركيب في حالة التركيب يعني في حالة في عبارة اخرى في حالة الحكم لانه في التركيب عاد كيكون عندنا الحكم سواء اكان العام محكوما به او محكوما عليه مكيهمناش اذن المقصود اش

142
00:48:25.600 --> 00:48:47.400
المقصود بالحكم التعلق عند الحكم اي عند التعلق. سواء اكان محكوما عليه او محكوما به اذن الكلية شنو هي كلية كما تعلمون هي الحكم لكل فرد من وحيثما لكل فرد حكم ياك

143
00:48:47.600 --> 00:49:03.400
اذن الكلية هي الحكم لكل الافراد على حدة اذا فالعام متى يكون مدلوله على افراده كليا تقولو معايا هاد القيت في حال التركيز او بعبارة اخرى في حال الحكم لان الحكم كيكون فحال التركيب

144
00:49:04.250 --> 00:49:21.150
في حال الترك بمعنى اذا وجد العام في جملة مركبة سواء اكانت اكان هذا التركيب خبرا او امرا وسواء اكان نفيا او نفيا بمعنى الترتيب كانت سواء كانت جملة مثبتة او منفية

145
00:49:21.350 --> 00:49:41.450
او جملة فيها طلب او خبر فالمقصود ان يكون ذلك النقد العام في في حال التركيب او قل ان يكون في حال الحكم. سواء كان محكوما به او محكوما عليه. فان مدلوله كله

146
00:49:41.700 --> 00:50:00.000
وبالكلام قد تقول لي واذا اللفظ العام قابل التركيب شنو كتكون كيكون المدلول ديالو فالجواب ان مدلوله قبل التركيب كل الافراد وان مدلوله بعد التركيب الحكم على كل الافراد فرق بينهما

147
00:50:00.600 --> 00:50:19.050
مدلول العام قبل التركيب اش؟ كل الافراد ومدلوله بعد التركيب الحكم على كل فرد من الافراد على حدة وفرق بين الامرين او بعبارة اخرى مدلوله قبل الحكم كل وبعد الحكم كلية

148
00:50:20.150 --> 00:50:34.400
قوم ياسين قبل التركيب المدلول ديالو كل وبعد التركيب المدلول ديالو كليا وهذا هو المربي في الحكومة ماشي المقصود انه قبل الترتيب لا يدل على جميع الافراد لا يدل لكن من باب الكل

149
00:50:34.950 --> 00:50:53.700
وفي بعد الحكم يكون كليا فيه الحكم على كل فرد اذا فعل هذا لاحظوا شنو معنى هاد الكلام الا بغيتي تفهمو بعبارة سهلة ممكن تقول العام في حال التركيب هو في قوة قضايا بعدد الافراد

150
00:50:54.200 --> 00:51:14.150
العام فحالة التركيب في قوة قضايا بعدد الأفراد. مثلا الى قلت لك اكرم اكرم طلاب هذه المؤسسة. طلاب هذه طلاب هذا  اكرم طلابه ومحكوم عليه الآن فهاد الجملة هادي محكوم عليه

151
00:51:14.550 --> 00:51:38.850
اذن فهو لاش؟ المدلول ديال طلابة مدلول له كلية آآ كليته اذن شنو المقصود به؟ كل فرد اكرم كل فرد من افراده من من افراد طلاب المؤسسة وعليه فهو في قوة قضايا بحال الى قلت لك اكرم فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا ممن يدخلون تحت نهضة

152
00:51:38.900 --> 00:51:56.700
مفهوم الكلام؟ اذن ماشي مراد الهيئة المجتمعة لا المراد كل فرد من من الأفراد ولو لم يكونوا مجتمعين قرنت هادا فالصباح ولاخر فالعشية واحد غدا وواحد غدا حصل المقصود هادا هو معنى مدلوله كلية مفهوم الكلام

153
00:51:56.750 --> 00:52:12.100
اذا فليس مدلول العام كلا ولا كليا لانه ماشي المقصود الحقيقة وماشي المقصود المجموع وانما المقصود كل فرد من وهاد الدلالة دلالة العام على كل فرد من الافراد في حال التركيب

154
00:52:12.200 --> 00:52:27.250
كأن اصلا العمومات اللي موجودة في الكتاب والسنة راه كلها في حال التركيب غير هداك الكلام لي حنا قلناه من باب البيان بمعنى لا تفهم من قولهم في حال التركيب ان العامة قبل التركيب لا يدل على جميع الافراد ما كيدل على

155
00:52:27.250 --> 00:52:42.450
لكن اش لا يكون فيه حكم على جميع الأفراد يكون العام دالا على الأفراد لا اش لا فيه حكم على جميع الافراد دابا كنقولوهاش للحكم ماشي غير بالدلالة على الأغراض

156
00:52:43.200 --> 00:53:14.550
مفهوم هنا واضح اذن يقول الناظوري رحمه الله مدلوله اي العام كلية لا كل ولا كلي كلية اش معنى متدلوله كلية اي على كل فرد بحيلته ومدلوله كلية اي على كل فرد بحيلته

157
00:53:16.250 --> 00:53:34.800
مدلوله على كل فرد بحدته دلالة مطابقة ماشي بالالتزام لا بالمطابقة فهاديك لاحظ مني قلت اكرم طلاب المؤسسة قلنا ذكر دخل فلان وفلان وفلان اذن اكرم طلاب المؤسسة دلالة طلاب على محمد مثلا

158
00:53:34.800 --> 00:53:59.850
هاد الفرد من الافراد دلالة مطابقة ولا تضمن مطابقة لأنه علاش قلنا مطابقة لانه في في قوته قضايا متعددة بحال الى قلت لك اكرم محمدا وزيدا وبكرا وخالدا  مدلوله كلية متى؟ لاحظ الان امتى كتكون المدلول ديالو كلية؟ اي محكوم فيه

159
00:54:00.000 --> 00:54:23.200
متلوله كلية اي محكوم فيه متى قال لك اذا ان حكم عليه في التركيب من تكلم ان حكم من تكلم عليه في حال التركيب ان حكم اذا حكم عليه اي على اللفظ العامي

160
00:54:25.750 --> 00:54:53.800
اذا حكم عليه اي على اللفظ العامي من تكلم اي المتكلم في حال التركيب اذا حكم عليه اي على اللفظ العام من تكلم اي المتكلم في حال التركيب اولا اعلموا ان قوله اذا حكم عليه المقصود او حكم به

161
00:54:53.900 --> 00:55:10.300
لانه يقصد بالحكم ما يشمل التعلق المراد بالحكم هنا اش ما يشمل التعلق اذن ما تفهموش من قوله اذا حكم عليه انه واجب يكون محكوم عليه سواء اكان محكوما عليه او كان محكوما

162
00:55:10.950 --> 00:55:31.350
نعم شوف لاحظ الأصل والغالب ان ان الذي يدل على الافراد يدل على المصدوقات هو نفس المحكوم عليه كما هو مقرر في المنطق معروف هذا في المنطق شنو اللي معروف ان المحكوم عليه يقصد به الافراد وان المحكوم به يقصد به المفهوم في المنطق

163
00:55:31.500 --> 00:56:01.700
الموضوع شنو المقصود به الافراد والمحمول يقصد به المفهوم لكن قد يراد احيانا بالمحمول الافراد وقد يراد احيانا بالموضوع المفهوم قاد وان كان اذا قلت قال مدلوله كلية اذا حكم من تكلم عليه او قل او حكم به لان المقصود بالحكم ما يشمل التعلم

164
00:56:01.700 --> 00:56:28.250
اذن علاش قالك الناظم مدلوله كلية واتى بهذا القيد ان حكم عليه في التركيب لأنه لا يتصور وجود الكلية دون تركيب ياك الكلية كتعرفوها في المنطق؟ الكلية المقابلة للكل وللكلية القضية الكلية تلاحظ كلية وصف لاجل القضية هل يتصور وجود كلية دون تركيب

165
00:56:28.950 --> 00:56:48.550
غير موجود واش كاين الكلية بدون تركيب لا توجد الكلية هي اصلا وصف للقضية والقضية راها مركبة اذا فقوله ان حكم عليه في التركيب من تكلم بما ذكره لانه لا يتصور كونه كلية قبل التركيب

166
00:56:48.650 --> 00:57:09.400
او بدون تركيب او قبل التركيب لا يتصور ذلك علاش لا يتصور ذلك في سوريا لان الكلية فيها حكم واضح و اللفظ اذا كان مفردا قبل تركيبه اذا كان مفردا ليس معه حكم

167
00:57:10.050 --> 00:57:25.350
والا ايلا كان معاها حكم ما بقاش مفرد ما بقاش تصور غينتقل للتصديق انتقل للتصديق اذا فقبل الترتيب لا كلية اذ لا حكم وبعد التركيب توجد الكلية لانه يوجد الحكومة

168
00:57:25.550 --> 00:57:42.250
قال اذا معنى كلامه مدلوله اي مدلول العام بكلية هذه كل فرد عمل الافراد مطابقة سواء اكلت القضية مثبتة بتاتا او من فيا وقول بعبارة اخرى موجبة او او سالبة

169
00:57:44.100 --> 00:58:08.500
ان حكم عليه او حكم به من تكلم في حال التركيب. اذا ممكن تقول مدلوله كلية ان حكم من تكلم عليه في حال التركيب اذا فقوله حكم عليه ماذا يقصد؟ كأنه قال من جهة الحكم عليه. سواء اكان هاديك حكم عليه من جهة الحكم عليه

170
00:58:08.500 --> 00:58:31.650
سواء اكان محكوما به او محكوما عليه. ان حكم عليك انه قال من جهة حكم المتكلم سواء افاد محكوما به او محكوما عليه فالمراد بالحكم ما يشمل التعلم اذن  فهذا هو المراد اذن ما الذي احترز به

171
00:58:32.000 --> 00:58:47.550
احترز به عن الكل والكلية اعني الكل والكل اما الاحتراز عن الكلي فهو ظاهر لدى حاصل لا اشكال فيه بذلك للمراد بياش ماهية والحكم هنا ليس بالمالية كما لا يخفى

172
00:58:48.100 --> 00:59:09.750
لكن الشيء الثاني اللي خرج هو اش؟ الكل وهو الدلالة على جميع الأفراد. ونحن نقول دلالة العام في حال التركيب على كل الأفراد دلالة صحيحة لكن بالالتزام فالعاني يدل على كل على مجموع الافراد بالالتزام. وعلى كل فرد من الافراد بالمطابقة. وهذا هو المقصود منها

173
00:59:10.300 --> 00:59:36.600
وهما المراد اذن هذا معنى كلامه هذا قال الازهري في الثمار اليواني وضح هذا الفرق بين الكل والكلي والكلية قال واللفظ العام مدلوله من حيث الحكم اجي كلية مدلوله من حيث الحكم كلية اي محكوم فيه على كل فرد مطابقة

174
00:59:37.400 --> 01:00:05.800
وليس وليس مدلول العام حين الحكم عليه كلا كلا لماذا ليس كلا لأن الكل هو المحكوم فيه على مجموع الأفراد من حيث هو من حيث هو مجموع اش؟ الحكم على مجموع الافراد من حيث هو مجموع مثل ويحمل عرش ربك فوق قوم واي ثمانين. هذا هو الكل كما هو مقرر في المنطق

175
01:00:06.400 --> 01:00:25.900
وليس مدلوله حين الحكم عليه كليا الكلي كليا لماذا قال لان الحكم الكل لان الكلية محكوم فيه على المالية اي الحقيقة من حيث هي من غير نظر الى الافراد. نعم

176
01:00:25.900 --> 01:00:41.500
الرجل خير من المرأة المراد ماشي الأفراد حقيقة الرجل جنس الرجل خير من جنس المرأة فالمراد الحقيقة لن لا افراد والا لو كان مراد الافراد لما صدقت هذه القضية لما صدقت اذ بعض

177
01:00:42.300 --> 01:01:06.350
للمرأة خير من بعض الرجل واضح الكلام؟ فهذا معنى المدلول هو كلية ان حثما عليه وكنا قد ذكرنا في تذكرتم ان ان الكل له ثلاث اطلاقات قلنا الكل دكرنا واحد التفصيل هناك لتوضيح كلام المصنف لأنه فباب الكل والكلية والجزء والجزئية كان الكلام غير

178
01:01:06.750 --> 01:01:26.750
كما سبق غير محرم ما قلته وقلنا الكل له ثلاث اطلاقات يطلق الكل الاطلاق الاول ويراد به مجموع الافراد ويطلق ويراد به بعض مجموعة الافراد ويطلق الكل على ما يقابل الجزء

179
01:01:27.650 --> 01:01:46.850
فاطلاق الكل على مجموع الافراد كقوله تعالى مجموع الافراد هدا شي يقابله الكل بهاد المعنى تقابله الكلية لان الكلية هي التي فيها الحكم على جميع الابراج على مجموع الافراد الكلية فيها الحكم على

180
01:01:46.850 --> 01:02:03.900
بين المجموع والجميع على جميع افراد اي على كل فرد من الافراد على حدة الإطلاق الثاني لكل الذي يراد به بعض مجموع الافراد بعض مجموعات قولهم كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة

181
01:02:04.400 --> 01:02:21.300
فماشي المراد هنا مجموع الافراد لا بعض مجموع الافراد لانه قد يتخلف البعض  قد يتخلف البعض اذا يمكن التخلف مع عدم الاستقلال بعدم استقلال كل واحد منهم بحديد الصخرات هذا هو المقصود بالمجموع

182
01:02:21.450 --> 01:02:39.300
وكذلك هو يحمل عرش ربك عدم الاستقلال وفي الكلية يوجد الاستقلال طيب هاد الإطلاق الثاني ما الذي يقابله يقابله الجزئية هادا هو اللي يقول لا يقابل واش؟ الى الجزئية اش فيها؟ فيها الحكم على بعض الأفراد لكن مع

183
01:02:39.400 --> 01:03:01.000
استقلال كل فرد على البعض مع استقلال كل فرد وذلك كقولنا مثلا آآ بعض الحيوان ينساه بعض هاد القضية بعض الحيوان الانسان حكم فيها على بعض الافراد لكن مع باعتباره كلف بعض الحيوان انسان زي الانسان عرف الانسان

184
01:03:02.150 --> 01:03:22.450
الإطلاق الثالث الكل يطلق على ما له اجزاء وحينئذ ملي كيطلق الكل علامة له اجر سيقابله جزء الكل والفسوق وذلك مثلا كالجبل فالجبل هذا كل باعتبار الاجزاء التي يترقب منها اللي هي

185
01:03:23.950 --> 01:03:49.800
التراب والحجارة ونحو ذلك فيقابله حينئذ يجوز اذا فالصخرة بالنسبة للجبل واضح باراكة اذا فالمقصود هنا اش المقصود هنا لن الكل  المجموع ولا البعض للمجموع ولا البعض الجميع ولا الكل مقابل

186
01:03:50.100 --> 01:04:09.150
الجزءين من مراد الكل وانما المراد اش؟ الكل الجميع راه كلنا عبرنا عليها بعبارة اخرى الكلية شنو يعبر عنها باش؟ بالكل الجامعي ويقابلها الكل المجموع والجزئية يعبر عنها بالبعض الجميع ويقابلها البعض المجموع. ثم عندنا الكل

187
01:04:09.700 --> 01:04:28.400
واضح الكلام اذا هذا ما تعلق بهذا البيت قال رحمه الله وهو على فرض يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما بل هو عند الجل ذي الرجحاني والقطع فيه مذهب نعماني

188
01:04:29.400 --> 01:04:56.300
مذهب الجمهور خلافا لابي حنيفة رحمه الله ان دلالة العام على اصل معناه قطعية وان دلالته على ما زاد على ذلك ظنية ومذهب ابي حنيفة رحمه الله ان دلالة العام قطعية على جميع افراده ساهل هاد الخلاف من اسهل ما يكون

189
01:04:56.350 --> 01:05:14.100
وهذا من قولان هما المشهوران والا فهناك اقوال اخرى بالتفصيل هناك من فصل فرق بين الفاظ العموم قال لك من كذا والكذا هذان القولان هما المشوار شوف لاحظ دلالة العام على اصل معناه قطعية

190
01:05:14.300 --> 01:05:31.700
ودلالته على ما زاد على اصل المعنى مما يستغرقه مما يتناوله اللفظ ظنية ابو حنيفة قال لك لا دلالة العام على جميع الافراد قطعية الله على جميع ما يتناوله اللفظ قطعيا

191
01:05:32.450 --> 01:05:52.050
اولا شنو المراد بقولهم دلالة اللفظ على اصل معناه شنو هو اصل المعنى اصل المعنى هو اش ما يدل اه عليه اصل المعنى هو ما يدل عليه اللفظ بحسب صيغته

192
01:05:52.400 --> 01:06:11.000
فإن كان مفردا فأصل المعنى هو فرض واحد وإن كان مثنى فأصل المعنى وان كان جمعا فاصل المعنى ثلاثة اقل جمع ثلاثين فهذا هو المراد بقولنا اصل المعنى الا كان اللفظ العام مفردا فأصل المعنى فرض واحد

193
01:06:11.500 --> 01:06:31.450
ويلا كان اللفظ العام مسنن فأصل المعنى  وان كان النفض العام جمعا فاصل المعنى ثلاثة مفهوم كيقولو الجمهور ومنهم المالكية دلالة العام على اصل المعنى لي هو واحد في المفرد واثنان في المثنى وثلاثة في الجمع دلالته على هاد الأصل اش

194
01:06:31.850 --> 01:06:49.750
بالقطع قطعية لأن المفرد لا يمكن ان لا يدل على واحد والمثنى لا يمكن ان لا يدل على اثنين والجمع لا يمكن ان لا يدل على ثلاثة. اذا فدلالته على هذا الاصل اصل المعنى قطعية لابد

195
01:06:49.800 --> 01:07:06.850
منها ولذلك قالوا حتى وهي المسألة ان شاء الله سيأتي معنا خلاف فيها وهذا هو الراجح حتى اذا خص اللفظ العام لا يمكن ان يبقى لا يمكن ان يخص الى ان لا يدل على اصل معنى

196
01:07:07.000 --> 01:07:22.550
لا يجوز اذا كان اللفظ العام مفردا فلا بد بعد التخصيص من ان يبقى على الاقل دلا على فرد واحد واذا كان مثلى لابد ان يبقى دالا على اثنين واذا كان جمعا لابد ان يبقى دلا على ثلاثة وسيأتي خلاف في هذا بعد ان شاء الله في التخصيص

197
01:07:23.350 --> 01:07:42.300
المهم اذا فدلالته على هاد اصل المعنى قطعية بالقطع ودلالته على جميع الافراد ما زاد على هذا الاصل على جميع الافراد ما يستغرقه الله دلالة ظنية  اذا وعلى هذا باش نوضح هذا المثال مثلا اذا قلت

198
01:07:42.950 --> 01:08:03.500
اه اكرم طالب العلم طالب العلم هذا لفظ عميق ان شاء الله والصيغات العمومية اش؟ الإضافة للمعرف بالألف والف. اذا اضيف بمعرف يصير عامة. اذا اكرم طالب العلم هاد اللفظ اللي هو

199
01:08:03.500 --> 01:08:27.600
العلمي يدل على فرد واحد قطعا ويدل على جميع ما يتناوله اللفظ على كل الافراد باش؟ بالظن  والظن يكفي دابا الآن حنا مامختالفينش هل يعمل بالظن؟ لا الظن يعمل به يكفي غير واش قطع؟ يدل على ذلك بالقطع ولا بالظن وبنيت على ذلك بعض الأمور

200
01:08:27.600 --> 01:08:42.600
اذكر الله اذن فدلاته على جميع الأفراد بالظن ظنية وعلى واحد قطعيته. لذلك اذا خصص لا يمكن ان يخص الى ان لا يبقى منه فرض لا يجوز لابد ان يبقى على الاقل

201
01:08:44.000 --> 01:09:03.500
الحنفية اش قالوا؟ قال لك لفظ طالب العلم يتناول جميع الافراد بالقطع يتناول جميع الافراد قطعا لا ولذلك اشبه على هذا بنوا على هذا مسألة معروفة مثلا قالوا لا يجوز تخصيص القرآن والمتواتر من السنة بالآحاد

202
01:09:03.750 --> 01:09:18.600
التخصيص قالوا لا يجوز لا يجوز ان نخصص القرآن او السنة المتواترة بلا احد التخصيص النسخ واضح وجه المنع منه عندهم لكن حتى التخصيص منعوه لماذا؟ قال لك لأن دلالة

203
01:09:19.100 --> 01:09:51.600
العام على جميع الافراد قطعية والأحد ظني اذا فلا يجوز ان يخصص القاصر او  مرجوح الراجح اولا القوي الأقوى منه فمنعوا التخصيص واضح وايضا سيأتي معنا اه الاشارة الى قولهم في مسألة هي متعلقة بهذا وهي اش؟ ان كل ما زاد على النص

204
01:09:51.600 --> 01:10:08.700
فهو نسخ كل ما زاد على النص فهو نسخ وعليه فإذا جاء تخصيص في السنة الاحاديث لقرآن او لمتواتر فانه يعتبر زيادة على على النص عندهم كما سنمثل له ان شاء الله

205
01:10:08.750 --> 01:10:31.200
يعتبر زيادة على النص وكل زيادة على النص مسخ ونسخ الاحادي للمتواتر لا يجوز اذن فلا تخصيص لا تخصيص لأن ذلك يؤدي الى الى النسخ اذن الشاهد شقالوهم الشهيد عندنا فهاد المسألة دلالة العام على كل ما يتناوله الأفراد قطرية والصحيح هو مادام

206
01:10:31.400 --> 01:10:55.200
الجمهور وهو ان العام يدل على جميع الافراد برضا انه يدل على جميع الافراد في الظن الا اذا دلت قرينة على القطع فحينئذ يعمل به او دلت قرينة على آآ ان انه لا يتناول الافراد فلا يتناولها

207
01:10:55.250 --> 01:11:09.800
حنا عندنا الا دلت القرينة على القطع فهو كذلك وان دلت قرينة على عدم تناول الافراد فلا يتناولها لكن الاصل اذا لم توجد قرينة لا للاسقاط  ولا للقطع فإنه يدل على الأفراد ظنا

208
01:11:10.150 --> 01:11:31.350
على الأفراد الزائدة على اصل المعنى اذا يقول رحمه الله وهو اي العام يدل على فرض حتما وهو العام يدل على فرض واحد. ما المراد بقوله فرض واحد اي اصل معناه

209
01:11:31.550 --> 01:11:58.300
وهو اي العام يدل على فرد واحد اي صورت فرد واحد اصلي معناه علاش فسرت فرض واحد في اصل المعنى يشمل المثنى والجمع واضح فسرناه بأصل المعنى باش يدخل معنا للمثنى والجمع

210
01:11:58.450 --> 01:12:13.150
اذا فهو يدل على على اصل معناه على اصل معناه بمعنى سواء اكان مفردا او مثنى او جمعا. فان كان مفردا اللفظ العام اذا كان مفردا فالاصل معناه قل يا سيدي

211
01:12:13.750 --> 01:12:39.550
طرد واحد وان كان مثنى فاثنان وان كان جمعا تاء ثلاثة ومن كلام واضح قال وهو يدل على فرد حتما شمعناه حتما وفي اي قطاع دلالة قطعية ديما عندها ما حجتهم لوجوب بقائه في التخصيص

212
01:12:40.550 --> 01:12:55.450
حتما اي قطعا اذا لا تقطعه لماذا؟ لوجوب بقائه اي بقاء اصل المعنى في التخصيص. اذا خص المفرد وجب ان يبقى على الاقل فرض واحد واذا خص المثنى وجب ان يبقى على الاقل فرضا

213
01:12:55.600 --> 01:13:13.250
واذا خص الجمع وجب ان يبقى على الاقل ثلاثة مع خلاف في هذا سيأتي البعض باذن الله وهو على فرض يدل حتما اي قطعا ثم قال وفهم الاستغراق ليس جزما بل هو عند الجل في الرجحان

214
01:13:14.350 --> 01:13:33.350
قال واما فهم الاستغراق اش معنى فهم الاستغراق؟ اي دلالة العام على جميع الافراد هذا هو الاستغراق واما فهم الاستغراق من العامي اي دلالته على جميع افراده فليس جزما. اش معنى ليس جزما

215
01:13:33.950 --> 01:13:53.750
اي ليس مقطوعا به اذن اذا لم يكن جزما شنو الحكم ديالو؟ قال بل هو عند الجل بالرجحان بل هو امر راجح مظنون لا قطعي قلتلو اش بغا يقول وفهم الاستغراق لجميع الافراد

216
01:13:54.150 --> 01:14:09.950
زيد اسيدي ليس جزما. اسمعني ليس جزما ليس المقطوعا به اذا بل هو اش عند البل هو اي فهم جميع الافراد عند الجل اي الاكثر من المالكية بالرجحان اي بالظن

217
01:14:10.150 --> 01:14:40.350
الراجحي اذا فهموا الاستغراق ليس مقطوعا به بل هو امر راجح مظنون بل هو عند الجل من المالكية بالظن الراجح بالرجحان القوي فلا يدل العام على القطع لجميع الافراد الا

218
01:14:41.250 --> 01:15:03.650
الا بالقرائن واش واضح؟ دابا حنا كنتكلمو الآن على الأصل اذا لم توجد قرائن فهو يدل على الاستغراق باش بالظن الراجح دير الرجحاني الظن القوي الراجح لا بالقطع الا اذا دلت قرينة على قطعيته في جميع الافراد. فحينئذ يعمل به

219
01:15:03.750 --> 01:15:30.700
او دلت قرينة على  على سقوط دلالته على الافراد فحينئذ تسقط الافراد والا في الاصل انه يتناول جميع الافراد بالظن فلا يتناولها بالقطع الا بالقليلة ولا تسقط الدلالة على الأفراد الا بالقرينة كما قال الأبياني وهو المختار عند المال

220
01:15:30.700 --> 01:15:53.950
والجمهور هذا قول جمهور من المالكية وغيرهم بل هو عند الجذء بالرجحان. طيب ما هو مذهب ابي حنيفة؟ قال والقطع فيه مذهب النعماني والقطع اي افادة اليقين الجزم بدلالة العامي على

221
01:15:56.550 --> 01:16:24.450
ثبوت الحكم في جميع ما يتناوله من الافراد والقطع بدلالته على ثبوت ثبوت الحكم في جميع ما يتناوله من الافراد مذهب النعمان. قال والقطع فيه  اي في جميع ما تناوله من الافراد مذهب الامام ابي حنيفة النعمان

222
01:16:24.700 --> 01:16:52.400
وعلى هذا شنو يبنى على هذا القوم ماذا يبنى عليه ماشي غير قال ماذا يبنى على انه يدل على جميع افراده بالقطع اش يبنى عليه عدا جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد وبالقياس لا يجوز التخصيص لا ولا بالقياس سيأتي معنا ان شاء الله انه

223
01:16:52.400 --> 01:17:13.650
جوج التخصيص بهما على الصحيح لكن على مذهبه لا يجوز لان دلالته على الافراد قطعية وخبر الوحيد ظني ولا يجوز ولا يجوز تخصيص القطع بالظن عنده هذا حاصل ما ذكر في هذين الفتن وهناك من فصل

224
01:17:14.500 --> 01:17:31.350
فذهب الى القطع في بعض الالفاظ دون بعض ثم قال ويلزم العموم في الزمان والحال للافراد والمكارم ذكر في هذا البيت وفي الذي بعده مسألة مشهورة في الاصول وقع فيها بعض الخلاف

225
01:17:32.400 --> 01:17:53.350
اولا الذي ذكره في البيت الاول وهو ما عليه جمهور وهو مذهب المحققين كالسبكيين والسمعان اش هو هاد القول؟ قال لك اعلم ان عموم العام لجميع الافراد يشمل الزمان والمكان والاحوال

226
01:17:54.400 --> 01:18:14.450
قال لك يلزم من العموم لجميع الافراد عموم الازمنة والامكنة والاحوال اي الصفات لأنه لاحظ الصيغ العمومي ان شاء الله اللي غتجي معانا الآن علاش كنا كنتكلمو الآن في العموم وكنا كنقولو اللفظ العام يعم جميع

227
01:18:14.650 --> 01:18:40.150
اش؟ جميع الافراد العام يعم جميع الافراد قالك العام اللي كيعمل جميع الأفراد يلزم منه يلزم ايضا العموم لجميع الأزمنة ولجميع الأمكنة ولجميع الصفات لماذا؟ قال لك لأن الأفراد افراد الفرض لابد لهم من هذه الامور

228
01:18:40.750 --> 01:18:58.250
الافراد لابد لها من زمن لابد لها من مكان لابد لها من احوال اي من صفات اذن فعموم الأفراد يلزم منه عموم الزمان والمكان والحالي مثلا لاحظ الى قلت لك مثلا

229
01:18:59.950 --> 01:19:17.400
اكرم اي طالب علم هاد اللفظ العام اللي هو اي طالب علم ايه هو اللفظ هاد اللفظ العام اللي هو اي طالب اش كيعني في الاصل يعم الافراد شنو المدلول ديال كلمة اي طالب

230
01:19:17.800 --> 01:19:35.850
على الافراد بمعنى اي فرد من افراد طالب العلم اتموا لكن هاد العموم ديال الافراد يلزم منه عموم الزمان كأنني قلت لك في اي زمان وفي اي مكان وعلى اي حالة كان طويلا او قصيرا ابيض او اسود واضحة كلام

231
01:19:35.850 --> 01:19:54.200
عربيا او عجميا اه مغربيا او مصريا ولا لا اذن هاد العموم ديال الافراد يلزم منه عموم الزمان وعموم المكان وعموم الاحوال مفهوم الكلام هذا هو المراد واضح مقصود اذن

232
01:19:54.350 --> 01:20:13.150
اه عموم العامي جميع الافراد لان العام كيعم الافراد مطابقة لا خلاف في انه يعم الافضل فين غيجي معانا الان الخلاف في عمومه للازمنة والامكنات الذي عليه الجمهور ان عموم العام لجميع الافراد يلزم منه

233
01:20:14.200 --> 01:20:29.800
العموم ولجميع الازمنة والامكنة والاحوال. يتلقى قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. السارق والسارقة فالالفاظ العموم ياك ناخدو اذن السارق السارق هذا يعم كل يعم جميع الافراد هذا هو الباب

234
01:20:29.900 --> 01:20:48.300
يعم كل من تلبس بالسرقة اي فرد بين الأفراد يلزم من عموم الافراد عموم بمعنى والسارف قطعوا ايديهما في اي زمان وفي اي مكان وعلى اي حالة صفة يعني طويلا او قصيرا او اسودا او كذا مفهوم الكلام اسي

235
01:20:48.950 --> 01:21:09.550
مفهوم تصرفون ولا لا اذن يلزم من عموم العام لجميع الافراد اش عموم الأزمنة ولا وتقول ليا عموم الافراد هذا خديناه من اللفظ لكن عموم الزمان والمكان والأحوال من اين يستفاد

236
01:21:09.750 --> 01:21:22.650
حنا كنا حنا كنقولو الآن حنا كنتكلمو على العموم ان العامة لفظ يستغرق الصالح لفظ يستغرق فيناهو اللفظ مثلا في السارقة؟ واين هو اللفظ الذي يعم الأزمنة؟ كاين شي لفظ

237
01:21:23.650 --> 01:21:41.900
السارق وهذا لفظ يعم الافراد والعموم لابد له من الفاظ تدل عليه نتا ملي غتجي وتقول يعم الأزمنة الدالة على عموم الأزمنة عطيني اللفظ مكاينش اين هو اللفظ دل على عموم الامكنة؟ اين هو اللفظ دل على عموم الاحوال غير موجود؟ ولذلك حنا شنو قلنا الان

238
01:21:42.050 --> 01:22:09.500
يدل على عموم هذه الامور بالالتزام ماشي بالمطابقة نعم هو يعم جميع الافراد مطابقة و يعم هذه الثلاثة علاش قلنا بالالتزام ايوا لا يمكن عموم الافراد الا بها العموم لجميع الافراد لا يمكن ان يكون الا بعموم الازمنة والامكنة بمعنى لانه لازم لعموم الافراد

239
01:22:09.600 --> 01:22:32.200
لا لان اللفظ يدل على ذلك ماشي حنا كنقولو اللفظ دال على الأفراد راه دال ايضا على الأزمنة بالمطابقة ماشي هوايا يعمها بالمطابقة لا ويعم الافراد بالمطابقة. لكن اه عموم الافراد لابد له من عموم الزمن وغيره. اذا الافراد

240
01:22:32.200 --> 01:22:47.950
هادو لا يستغنون عن زمان لابد لهم من زمان ولابد لهم من مكان لابد لهم من احوالهم اذا فالمقصود اش؟ ان عمومه بالمطابقة وعموم هاد التلاتة باش بالالتزام هذا هو القول الاول وسيأتي معنا قول القرافي رحمه الله

241
01:22:48.350 --> 01:23:07.150
قال رحمه الله ويلزم العموم اي ويدل ملي قال ويلزم راه عبر على دلالة الالتزام صرح بها كأنه قال ويدل بالالتزام لا المطابقة قال ويلزم من العموم للافراد هاديك الافراد لي عندكم الوسط تما

242
01:23:08.350 --> 01:23:35.350
ويلزم من العموم للافراد ويلزم العموم ويلزم من العموم لجميع الافراد هاديك الافراد اللي مذكورة عندكم وسط النار اي الاشخاص المكلفين والمراد بذلك افراد العام لجميع الافراد اي افراد العامي افراد افراد العامة

243
01:23:35.500 --> 01:24:01.900
ايش يلزم من العموم لجميع افراد اي الاشخاص المكلفين يلزم من ذلك بعد يلزم العموم في الزمان والحال والمكان يلزم من ذلك عموم العامي في الزمان اي الازمنة وفي الحال اي الاحوال ومربي اليك الصفات

244
01:24:02.650 --> 01:24:26.400
وفي المكان اي الامكنة. لماذا يلزم؟ ادلاغنا للافراد عنها لا غنى للافراد عن هذه الثلاثة واش يمكن وجود افراد دون مكان ولا زمان ابدا اذا لا غنى للافراد عن هذه الثلاثة

245
01:24:26.600 --> 01:24:55.600
واضح التقدير يلزم من العموم لجميع الافراد اي الاشخاص المكلفين ارجع اسيدي العموم العمومي هو الفاعل يلزم من العموم لجميع الافراد العموم اي عموم العامي في الزمان اي الازمنة وفي الحال

246
01:24:55.900 --> 01:25:20.500
الاحوال اي الصفات والمكان اي الامكنة اذ لا غنى للافراد عن هذه الثلاثة. قاله السبكيان والسمعاني رحمكم الله تعالى ومن كلام اذا هذا قول الاكثر الامام القرافي رحمه الله ذهب الى ان تناول العامي

247
01:25:21.950 --> 01:25:52.350
لي الأحوال والأزمنة والأمكنة مطلق من باب الإطلاق لا من باب العيوب قال لك العام عام في افراده هذا معندناش فيه خلاف مطلق في الأزمنة والأمكنة والأحوال  مفهوم الكلام قال لك

248
01:25:52.650 --> 01:26:12.650
يلزم من العموم للافراد الاطلاق في الازمنة والامكنة والاحوال. اذا الامام القراطي اش قال في الكتاب ديالو سهل؟ قال العام في الافراد مطلق في الازمنة والامكنة والاحوال بمعنى انه يدل بالالتزام هداك اللفظ

249
01:26:12.650 --> 01:26:30.850
ان يدل بالالتزام على الازمنة والامكنة والاحوال لكن دلالة اطلاق ماشي دلالة عموم دلالة اطلاق وانتم لا يخفى عليكم الفرق بين اش بين كونه مطلقا في الازمنة حول بين كونه

250
01:26:30.900 --> 01:26:56.400
عامة  فالمطلق يكتفى فيه بالفعل مرة واحدة المطلق داك العموم ديالو اسيدي اش بدني فيقتفى فيه بالعمل مرة واحدة هذا هو المطلق بخلاف العام  فمثلا اذا قلت لك شوف اكرم طالبا

251
01:26:57.250 --> 01:27:14.800
اذا عملت بهذا مرة اكرم طالبا اكرمت واحدا حصل المقصود اذا يكتفى في العمل بالمطلق العمل به مرة واحدة اترب طالبا لك ربتي واحد صافي عملتي بالمطلق فإذا امام القرفي اش قالك

252
01:27:14.850 --> 01:27:35.500
قالك العام يدل على على الازمان الازمنة والامكنة والاحوال باش دلالة اطلاقه بمعنى هو مطلق في الازمنة مامختلفينش في الافراد هو عام في الافراد لكن قال مطلق في الازمنة علاش لماذا قال ذلك؟ قال لك لانه لا يوجد لفظ يدل على

253
01:27:36.500 --> 01:27:50.850
ما كاينش الصيغة لفظ تدل على العموم في الازمنة والامكنة والاحوال اذا فإذا لم يوجد لفظ يدل على ذلك يحمل على الإطلاق اذا فهو مطلق لأزمنة وعليه شنو الذي ينبني على

254
01:27:50.850 --> 01:28:06.100
هذا الخلاف داير باين على هاد الخلاف انه لو عمل به مرة لحصل المقصود بمعنى داك اللفظ العام لجميع الافراد اذا عمل به مرة في زمان ما او في مكان ما او على حالة ما

255
01:28:06.450 --> 01:28:27.100
كفى ذلك في العمل به. احسن المقصود لماذا؟ لأن المطلق يكتفى فيه بالعمل مرة واحدة مفهوم الكلام هذا قول ورده تقي رده ابن دقيق العيد رحمه الله تقي الدين يدقق به

256
01:28:28.350 --> 01:28:49.200
وقد ذكر رد هذا في كتابه احكام الاحكام في شرح عمدة الاحكام في الصلاة في المسألة ورد ما قاله الإمام القرفي رحمه الله اولا نوضحو كلام الإمام القرفي يقول الإمام القرفي رحمه الله قوله هذا هو قول الأمديين وقول الأصبهاني

257
01:28:49.300 --> 01:29:11.150
وغيرهم من اهل العلم اذا يقول رحمه الله مشيرا لقول القرافي اطلاقه اي العام في الافراد اطلاق العامل في تلك في تلك في تلك اي في الاحوال والازمنة والامكنة في تلك الثلاثة

258
01:29:11.200 --> 01:29:33.950
في تلك الامور الثلاثة اللي هياش احوال والأزمنة والأمكنة اش معنى اطلاقه في تلك اي كونه مطلقا فيها. كونه مطلقا فيها وعليه فما خص به العام مبينا للمراد بما اطلق عليه هذا

259
01:29:37.100 --> 01:30:05.600
قال اطلاقه اي العام في تلك اي في الاحوال والازمنة والبقاع للقرافي. والآمد والاصبهاني ما حجتهم؟ علاش قالوا من باب الإطلاق ما حجتهم لانتفاء صيغ العموم فيها لأن مكيناش صيغ العموم التي تدل على عموم الأزمنة والأمكنة والبقاع وعليه فلا يجوز نقول انها عامة مع عدم وجود صيغ العموم وحنا كنقررو

260
01:30:05.600 --> 01:30:34.100
والاصول ان العام لابد له من صيغة تدل عليه هنا لم توجد اذا فليس باش؟ فليس ذلك عاما وانما هو مطلق. قال لك لان الالتزام دلالة الالتزام اش معناها كأن اه الشيء الذي يلزم من شيء يقتصر فيه على محل الضرورة دابا نتوما الآن جيتو وقلتو لنا الأفراد

261
01:30:34.650 --> 01:30:56.700
لا غنى لها عن امكنة وازمنة واحوال هذا امر يختلف فيه اثنان لا يختلف فيها قال لهم ايه را الافراد لا غنى لها عن زمان في الازمنة لا غنى لها عن زمان ومكان وحال اذا عن مكان واحد زمن واحد عن واحد بهذا تحصل الضرورة احنا الان قلنا يلزم من ذلك

262
01:30:56.700 --> 01:31:11.150
الزمان والمكان هو الحال لكن التعليم في الازمنة لابد له من صيغة ولا توجد صيغة. اذا فالمقصود زمن من الأزمنة مكان من الأمكنة حالا من الحالات لانه من باب المطلق واش واضح

263
01:31:12.600 --> 01:31:34.500
ورده الامام بباقي قال وعمم التقي لا ينافي. شوف لاحظ التقي الدين اه ابن دقيقعي بماذا رد على القرف؟ ردا جميلا جدا اش قال قال له اذا كان العمل الإطلاق اي

264
01:31:34.750 --> 01:32:01.350
اذا اعتبرنا ان العامة مطلق في الزمان والمكان والحال. وكان العمل بمقتضى ذلك يذهب عموم الأفراد فانه لا يجوز ان نحمله على اطلاقه لما يؤدي اليه من زوال عموم الافراد

265
01:32:01.800 --> 01:32:24.250
فحينئذ اذا اعتبرناه عاما ماشي اعتبرناه عاما لدلالة صيغة عليه وانما محافظة على عموم الافوادين شوف انتبهوا معايا مزيان  عيد الامام القرافي الامام القروي فهمنا كلامو ياك حنا تافقنا معاه قلنا له كلامك جميل وجيد جدا

266
01:32:24.850 --> 01:32:39.350
لكن قلنا له نرى اذا راعينا هذا الجانب الذي ذكرت لي هو جانب الاطلاق في الازمنة والامكنة والأحوال ومقتضى ذلك ان العمل به مرة واحدة يكفيه الا لاحظنا هاد الملحض

267
01:32:39.350 --> 01:33:00.250
ادى ذلك الى اش ادى ذلك الى عدم عموم عموم العام في الابرار. دابا الان القرف يتفق على ان العامة يدل على جميع للافراد على انه عام في الافراد باش بالصيغة راه الصيغة دلت على عموم الأفراد. غنقولو ليه

268
01:33:00.450 --> 01:33:22.500
هاد الكلام اللي كتقولي هو الإطلاق في الأحوال الى ادى بنا الى عدم المحافظة على صيغة العموم في جميع الأفراد  فإذا لا يجوز ان نحمله على على الإطلاق في الأزمنة والأمكنة والأحوال لأننا اذا حملناه على ذلك غيأدي الى زوال صيغة العموم في الأفراد

269
01:33:22.800 --> 01:33:33.100
فإذا شنو غنديرو شنو اللي واجد نحافظو عليه نحافظو على صيغة العموم في الأفراد وإنما غتبقى مغيبقاش معانا عموم لأن العمومات كلها راه عندها الأحوال والأزمان ميبقاش معانا عمومي لجميع الأفراد

270
01:33:33.500 --> 01:33:51.700
فإذا شنو الواجب علينا حنا نحافظو على اش على دلالة العام على جميع الافراد فإذا حافظنا على دلالة العام على جميع الأفراد هذا غيأدي الى اش الى العمل بذلك اكثر من مرة الى عموم الازمان والأحوال

271
01:33:51.800 --> 01:34:12.800
ولكن حينئذ شغنقول القرار؟ حينئذ لم نقل نحن  اه العمل به اكثر من ذرة بناء على انه عام في الازمنة والاحوال والامكنة. وانما قلنا ذلك للمحافظة على عموم جميع الافراد

272
01:34:12.950 --> 01:34:37.400
نعاود دابا الآن نحن بين كأننا غنوقعو بين مخالفتين لابد من احدهما على ما قال القرافي رحمه الله القرافي رحمه الله كيقول لك العام هذا عام لجميع الافراد لكن باعتبار الازمنة والاحوال والامكناش مطلق وعليه مطلق يكفي في العمل به

273
01:34:37.450 --> 01:34:56.900
مرة واحدة غنوقعو الآن في اشكال وهو اذا عملنا عملنا بمقتضى ما يقوله الامام القرافي. انه يكفي فيه العمل مرة واحدة فهذا سيؤدي سينافي صيغة العموم سيؤدي الى عدم العموم لجميع الافراد

274
01:34:56.900 --> 01:35:17.250
واش واضح اذن ملي غيأدي الى الى عدم عموم جميع الأفراد ها صيغة العموم اهملناها ازلنا العمل بمقتضاها وهو العموم لجميع الافراد الإمام القرفي اش قاليه؟ قال له لابد من المحافظة على

275
01:35:17.350 --> 01:35:39.050
العموم لجميع الافراد على ان صيغة العموم خاصها تدل على جميع الافراد حينئذ حنا اذا عملنا به اكثر من مرة مكتفيناش بالعمل مرة واحدة باعتبار الزمن والمكان وكذا فماشي عملنا به اكثر من مرة باعتبار انه ليس مطلقا في الازمنة حنا ا سيدي متافقين معاك هو مطلق في الازمنة والاحوال والابكية ماشي لانه عام في الازمنة

276
01:35:39.050 --> 01:36:09.850
ابكينا لا وانما محافظة على اش على العموم لجميع الافراد  مثلا نعطيو مثال مثلا فالمثال الذي ذكرنا فلو قلت مثلا لأحد اكرم  اكرم طلاب العلم المجتهدين اكرم طلاب العلم المجتهدين. طلاب العلم المجتهد يعم كل فرد من افراد

277
01:36:10.700 --> 01:36:23.100
هاد اللفظ طلاب العلم مجتهدين فإذا قلت له هذا لاحظ اذا هذا هو عام في جميع الأفراد مثلا حنا عندنا الطلاب المجتهدين عشرة على سبيل المثال اذا فيعم هؤلاء العشرة

278
01:36:24.350 --> 01:36:42.300
و اه هو على مذهب القرار في هاد العموم مطلق في الزمان والمكان والحالي مطلق بمعنى انه يدل لابد له من زمان ان لابد له من زمان لابد له من مكان لابد له من حال لكن مطلق فهاد الأحوال

279
01:36:42.350 --> 01:37:01.850
وعليه فيكفي فيه العمل بالمرة الواحدة اذن بناء على هذا اذا اكرم طلاب العلم مجتهدين في الصباح في اول النهار في اول اليوم اكرم ثلاثة جاو خمسة من الطلاب حنا عندنا عشرة جاو خمسة في الصباح فاكرم خمسة في

280
01:37:01.850 --> 01:37:28.600
صباحي في مكان ما في المسجد فعلى مذهب القرافي هو مطلق في الزمن والمكان اذا فيكفي فيه العمل مرة واحدة فإذا جاء الطلاب الآخرون في المساء فلا يلزم اكرامهم لانه قد عمل به في الصباح فيكتفي العمل الوطني فلا يعم جميع الازمنة زمن واحد في مكان واحد يكفيه مفهوم الكلام

281
01:37:29.300 --> 01:37:50.100
حنا قال له متافقين على هذا الذي تذكر انه لا توجد صيغة تدل على عموم الزمن والمكان متافقين عليه لكن هذا سيؤدي الى ابطال عموم العام للجميع الافراد هو قال لك اكرمي الطلاب المجتهدين وهاد الخمسة اللي مازال ما كرمتيهمش حتى هم داخلين في الطلاب

282
01:37:50.100 --> 01:38:16.800
فإذن اش غادي نديرو؟ سنكرم الطلاب الذين اتوا فيه المساء في مكان اخر لا من باب ان اللفظ العام عام في الأزمنة والأحوال والأمكنة وإنما محافظة على صيغة العموم فهمتي؟ فكأننا حنا مغندوروش للأزمنة والأمكنة وإنما اش نضرو لصيغة العموم؟ قال جميع الطلاب وهؤلاء من طلاب اذن اكرمهم لأنهم طلاب لا لأن اللفظ

283
01:38:16.800 --> 01:38:43.900
تعم الأزمنة والأمكنة بمعنى كأنه يقول له توجد منافاة توجد منافاة بين الاطلاق وصيغة العموم كاين منافات بين الاطلاق الا راعينا الاطلاق غنهملو صيغة العمر اذا راعينا صيغة العموم يلزم من ذلك اش؟ عموم الأحوال والأزمنة والأمثلة لكن قاليه عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة حنا ماشي كنقولو ليه لأن

284
01:38:43.900 --> 01:39:06.050
ان اللفظ يدل على ذلك مكاينش لفظ يدل على ذلك لكن محافظة على على عموم هذا معنى قوله وعممته وعدم التقي اي قال بعموم الافراد عمم التقي قال بعموم الافراد في

285
01:39:06.200 --> 01:39:26.350
في تلك المتعلقات شناهي تلك المتعلقات الأحوال الأزمنة الأمكنة والتقي تقي الدين ابن دقيق العيد اذا ينافي اي قال انه يعم متى؟ اذا ينافي الاطلاق صيغة العموم. شوف لاحظ كانه توسط اش معنى اذا

286
01:39:26.350 --> 01:39:44.600
بمعنى اذا كان هناك تناف بين صيغة العموم والاطلاق فإذا لم يكن تلاف فلا اشكال ماكاينش مشكل اذا لم يكن تنافي فلا اشكال مثلا قلت له اكرم طلاب العلم المجتهدين

287
01:39:44.750 --> 01:40:03.100
وكلهم اتوا في اول النهار كلهم جاو في الصباح شوف كلهم اتوا في اول النهار فاكرمهم كلهم فداك الزمان وفداك المكان فإذا لا منافسة هنا مكاينش منافسة ياك لأنه مكاينش عموم في ازمنة اكرمهم في زمن واحد

288
01:40:03.200 --> 01:40:22.850
هل توجد منافاة؟ لا منافاة بين الاطلاق وبين العنف. لكن قال لي الا كانت غتحصل منافاة بين صيغة العموم وبين الاطلاق فالواجب هو اش؟ عموم الافراد في تلك المتعلقات في الازمنة والامكن لا لان اللفظة العامة يدل عليها وانما

289
01:40:22.850 --> 01:40:47.650
محافظة على عموم العام مفهوم الكلام اشمن وقت وعمم التقي اذا ينافي شنو على عبارة لا ينافي؟ انا نفسر لكم عورة اخرى اي اذا لزم عليه من الاكتفاء بالعمل بالمطلق مرة واحدة

290
01:40:49.850 --> 01:41:16.100
منافاة الاطلاق لصيغة العمر اذا لزم من الاكتفاء بالعمل بالمطلق مرة واحدة اذا لزم من ذلك اش  قول المنافاة لصيغة العموم اذا لزم من العمل بالمطلق مرة واحدة المنافاة لصيغة العموم فحينئذ

291
01:41:16.750 --> 01:41:54.350
اجي يجب ان يعمم في تلك المتعلقات  ويعمم فيها لا لانها عامة وانما اش محافظة على ما تقتضيه صيغة العام من عموم الأفراد  مفهوم اسي مراد واضح اذا يقول وعمم التقي الينا في مفهومه اي اذا ينافي الاطلاق صيغة العموم مفهومه اذا لم ينافد

292
01:41:54.650 --> 01:42:09.550
بان كان الزمن واحدا والمكان واحدا فلا اشكال لكن اذا حصلت منافاة كما قلت بعضهم اتى في الصباح وبعضهم لم يأتي الا في المساء فحينئذ نجد لابد من من العموم يعني

293
01:42:10.050 --> 01:42:38.000
عمم ايقاله بعموم الافراد في تلك المتعلقات لان لا تبطل صيغة العموم هذا حاصل ما ذكر الناظم رحمه الله هنا. ثم قال صيغه كل او الجميع وقد دليلة فروع اين وحيثما ومن اي وما شرطا ووصلا افهما

294
01:42:38.300 --> 01:43:03.650
شرع رحمه الله في بيان سيادي العموم وهي نحو عشرين صيغة كما ذكر القرافي رحمه الله في التلقيح نحو عشرين صيغة. ذكر المؤلف رحمه الله اشهرها واعرفها هنا فشرع هنا في تعدادها. قال

295
01:43:03.650 --> 01:43:37.600
فروع نزيدو شوية  اذن صيغ العموم ذكر منها نحو العشرين اولها قال منها كل لماذا لا نملك؟ لانها اقوى صيغ كل هي اقوى سير العموم ولذلك قدمها او الجميع جميع هذا اللفظ مثل كل في المعنى

296
01:43:38.350 --> 01:44:04.200
يدل على ما يدل عليه لفظ كن في المعنى لكن لفظ كل جميع هل يفيدان العموم بذاتهما لا واش كل يا عمان كل جميع يعمان  افرادا يدلان عليه يدلان عليها بذاتهما لا

297
01:44:04.500 --> 01:44:26.550
وانما المراد بذلك اش ما يضافان اليه افراد المضاف اليه ما يضاف اليه كل وجميع اذا كل وجميع من الفاظ العموم لكن الا بد من اضافتهما للفظ لابد كل وجميع من الفاظ العموم لكن لابد اش

298
01:44:26.750 --> 01:44:41.400
من اضافة جمال لفظ حتى يحصل العموم فيه. اذا العموم في الحقيقة فين كيحصل؟ في المضاف اليه ماشي في الكون. الى قلت لك كل انسان شنو اللي دل على الأفراد؟ انسان

299
01:44:41.450 --> 01:45:05.950
كل رجل يدل على الأفراد رجل مفهوم اذن كل وجميع من صيغ العموم لكن لابد من اضافتهما للفظ وذلك اللفظ المضاف اليه هو الذي يحصل العموم فيه بواسطة بحال الى قلنا الرجل حصل العموم في الرجل بواسطة الف كل رجل يحصل العموم رجل بواسطة كل جميع اه الناس او

300
01:45:05.950 --> 01:45:23.600
اه جميع الطلبة ونحو ذلك حصل العموم في اش؟ في المضاف اليه بواسطة الجميع وهكذا قال صيغه كل او الجميع. اذا هاتان الصيغتان من اقوى صيغ العموم واولها كل كما لا يكون

301
01:45:23.800 --> 01:45:47.050
وقد تلذذ الفروع وقد تبع الفروع التي والتي من صيغ العموم الاسماء الموصولة والمراد كالموسولة الخاصة الموصولات المشتركة ستأتي الموصولات الخاصة شنو هي الموصولات الخاصة؟ الذي والتي اي تسميتهما وجمعهما

302
01:45:47.100 --> 01:46:05.200
الذي واللذان والذين والتي واللتان واللواتي ولا اللوائي ولا المائي ولا غير ذلك ما هو مقرر في النحو اذا المقصود بذلك الموصولات الخاصة. قال وقد تلا اي تبع الفروع الذي التي

303
01:46:05.900 --> 01:46:26.950
الفروع ديال الادلة ايتت نيتهما وجمعهما لكن انتبه للمسألة الذي والتي ونحوهما من الاسماء الموصولة الموصولات الخاصة تدل على عموم ما تصلح له كما لا يخفى لأن راه العام قلنا لفظ استغرق الصالح له. فالذي علاش كيصلح هذا؟ يصلح لماذا

304
01:46:27.050 --> 01:46:47.600
بمفرده المذكر اذن فيعم كل مفرده المذكر والتي يعم كل مفرد مؤنث ماشي يعم كل احد يعم ما يصلح للدلالة عليه لكن هنا شرط وهو اش؟ في الاسماء الموصولة الخاصة كلها شنو الشرط؟ يشترط فيها ان تكون الصلة غير معبودة

305
01:46:47.600 --> 01:47:05.550
ان تكون صلة الموصول غير معهودة بين المتكلم والمخاطب واضح السي مرشد ان تكون الصلة غير معهودة بين المتكلم والمخاطب. والا فلا عموما الا كانت الصلة معهودة اذا ما بقاش

306
01:47:05.550 --> 01:47:32.500
العموم صار المقصود شخصا معينا مثلا نشوف الى قلت لك اه جاء الذي قصدت شخصا معهودا بيننا جاء الذي القى المحاضرة امس جاء الذي القى المحاضرة امس الان هاد الصيغة ديال القى المحاضرة امس معهودة بينهما واحد مثلا القى محاضرة امس وقلت لك جاء الذي

307
01:47:32.500 --> 01:47:52.500
محاضرة صلة صلة الموصول معهودة بيني وبينه اذا هل المقصود بالذي القى المحاضرة امس الذي يعني المقصود بها افراد متعددة ولا فرض واحد؟ فرض واحد اذا هنا ما كاينش العموم وانما كيكون العموم اذا لم تكن الصلة لا معمودة اذا قلت لك مثلا

308
01:47:52.500 --> 01:48:17.400
الذي يجتهد الكريم الذي يجتهد مكاينش شخص معين او اكرم الذي حفظ القرآن مكاينش شخص معهود بيني وبينه اذن فالذي حفظ القرآن هذا الذي مولانا اه يعم كل فرد من افراد هذا اللفظ والصلة والرسل بمثابة الشيء الواحد را ماشي الذي غير المفرد اي في مفرد مدة لا

309
01:48:17.800 --> 01:48:33.450
راه الذي دون الصلة بحال الا قلت افرينزا كالزي من زيد الصلة والموصول بمثابة الكلمة الواحدة بحال الى قلت لك شوف اكرم الذي حفظ القرآن بحال الى قلت لك اكرم

310
01:48:34.450 --> 01:48:50.700
اه الحافظ للقرآن او كل حافظ للقرآن بحال بحال في المعنى كل حافظ الذي حفظه اذن فهذا عام عام يشمل كل ما يصلح له شنو ما يصلح له هاد المثال ديالنا

311
01:48:51.550 --> 01:49:11.550
كل من يدخل فيك وكل من حفظ القرآن داخل فيها مفهوم الكلام؟ اذا يشترط الا تكون وهكذا الذي والذي فهم مقصود قال اين وحيتما وسؤالا افهم من صيغ العموم اين وحيثما

312
01:49:11.550 --> 01:49:41.550
وهما ظرفا مكان متضمنان معنى الشرط كما لا يخضع اين؟ اسم شرط جازم يجزم وحيثما كذلك كما لا يخفاش اسم شرطي يجزم فعلين وهما ظرفا مكان معلوم وحيثما ظرفا مكان متضمنان معنى الشرط هما شرطيتان دالتان على على المكان واين

313
01:49:41.550 --> 01:50:10.150
تزيد على حيث بمعنى تفيد الورش انها تكون للاستفهام يستفهم بها عن المكان اذن المقصود اين اسم استفهام يستفهم بها عن المكان وهي متضمنة معنى الشرط وحيث هذا لفظ هذا ظرف مكان متضمن معنا في الشر. هذان من الفاظ العمر. مفهوم ولا

314
01:50:10.650 --> 01:50:33.100
وامثلتها واضحة في النحو الا قلت لك مثلا اجلس حيثما جلس زيد هذا يعم جميع الامكنة جميعا او اذا قلت لك مثلا اه اين ذهب عمرو؟ هذا سؤال؟ يعم جميع

315
01:50:33.100 --> 01:51:01.050
استفهام يعم جميع اذن اين وحيثما؟ قال ومن اي وما من وهي تصلح لاش؟ في الغالب تكون لعموم العاقلين واي تستعمل للعاقل وغيره. وما لغير العاقل غالبا كما لا يخفى عليكم. قد تستعمل من؟ في

316
01:51:01.050 --> 01:51:16.950
وغيره اذا اندمج غير العاقل مع العاقل في عموم مفصل وقد تستعمل ما في العاقل لكن الغالب هو ان من؟ الاصل ان من؟ للعاقبة. وما لغير العاقل؟ واي لا هما مع

317
01:51:16.950 --> 01:51:36.900
العاقل وغير العاقل من وما واي من وما واي ها التلاتة تدل على العموم متى؟ قال لك تدل على العموم اذا كانت شرطية او موصولة او استفهام بها. شرطا ووصلا وسؤالا افهمه. التقدير

318
01:51:37.200 --> 01:52:07.150
ومن اي وما افهم افهم كاين واحد الضمير مستتر يعود على ما سبق افهم ما ذكر هاديك الألف الإطلاق الفقيه ماشي افهم ما ذكر اللفظ المذكور وشناهو ما ذكر  وما ذكرت تلاتة ما ذكر يشمل التلاتة تمام واي وما افهم ذلك ما ذكر من

319
01:52:07.150 --> 01:52:29.700
ثلاثة اش افهم؟ شرطا ووصلا وسؤالا بمعنى هاد الثلاثة تفيد العموم سواء اكانت شرطية او موصولة او استفهامية وامثلتها الا تخسى عليكم ياك ا سيدي مثال من الشرطية من اجتهد فأكرمه

320
01:52:29.900 --> 01:52:56.400
من يجتهد فأكرمه منه ياش شرطية تفيد العموم هيدخلوا كل يجتهدوا وموصولة متل مثلا  من من ابوه مجتهد من ابوه مجتهد اكرمني الذي ابوه مجتهد اكرم ويجد ابوه مسند باش ماتلتمسش عليكم بالشرطية

321
01:52:56.800 --> 01:53:22.300
ها جملة اسمية الذي ابوه اذا يعم او استفهامية من جاء المستفهم عنه عام؟ عامر اه اي اذا كانت شرطية مثل مثلا اي طالب يجتهد فاكرمه شطية. او كانت موصولة

322
01:53:22.350 --> 01:53:44.900
كقوله تعالى نتوما كتعرفو ان الموصول اما ان تضاف هكذا كقوله تعالى لننزعن من كل شيعة ايهم اشد اي الذين هم اشد ام لا يختارون اذا ايهم اشد عام جاء ايهم قام؟ اكرم ايهم اجتهد اي الذي اجتهد

323
01:53:45.450 --> 01:54:18.450
وتكون استفهامية متل متلا ايو طالب اجتهد اي طالب اه وما ما كذلك تكون شرطية مم  ما تحفظه ما تحفظه يكن معك. ما تحفظه. ما تكتبه تضبطه. ما الشطية وتكون موصولة مثل مثلا

324
01:54:18.600 --> 01:54:38.400
اكتب ما تسمعه اكتب ما عامة موصولة اي الذي تسمعه موصولة لان هذه غير العاقلة شنو شمثلنا لها بما تسمعه ما تحفظه لانها تستعمل لغير العاقل وسؤالا مثل مثلا ما حفظت ما كتبت

325
01:54:38.400 --> 01:55:04.600
وهذا الكلام اذا فهي هذه الثلاث تفيد العموم سواء اكانت شرطية او موصولة او استفهام. واضح المراد اذا كم اشتغل الآن بالألفاظ العمومية كل وجميع والوصولات الخاصة وهي الذي والتي كذا كذا واين وحيث ومن؟ واي واي وما؟ ثمانية

326
01:55:04.600 --> 01:55:56.500
بقي غيرها ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفر ان الاشكال ولا مفهوم   تأسيس العام انا المعنى الصحيح يجوز وان كان عندنا يجوز عند الحنفية الذين الذين لم يجودوا اما عن جمهورهم غيجي معنا قول ناظم وبين القاصر من حيث

327
01:55:56.500 --> 01:56:12.250
او الدلالة على ما يعتمد على القول المعتمد يجوز والبيان كيدخل فيه التخصيص تخصيص بيان