بمعنى لا تبلغ صاعا لا تبلغ الصاع وهي مطعومة فقال لك هاد التعليم يعود على الاصل اي على دليله بالنقض وهذا من القوادح في العلة كما سيأتي في باب العلة من واضح الكلام اذا هذا ما تعلق بهذا البيت قال رحمه الله وهو على فرض يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما بل هو عند الجل ذي الرجحاني والقطع فيه مذهب نعماني تعريف العامي وقوله من عوارض المعاني ذكر مسألة مشهورة في الاصول هل آآ العام من صفات الالفاظ حقيقة فقط ولا توصف به المعاني الا على سبيل التجوز او انه وصف للألفاظ والمعاني حقيقة خلاف ومنهم من فسر قال المعاني خارجية الاولى للمعاني الذهنية دون الخارجية. ذكرت الصورة النادرة في العام ام لا؟ ثم الصورة غير المقصودة ام لا والخلاف بينهم في مسألة الصورة غير المقصودة ان تكون في العام ام لا مبني على الخلاف في مسألة اخرى وهي تعارض اللفظ والقصد اذا تعارض اللفظ والقصد فايهما يقدم؟ خلاف فمن قال يقدم اللفظ قال داخله من قال يقدم القصد قال غير داخله ثم ذكر ان العامة قد يكون اللفظ العام قد يكون حقيقة قد يكون مجازا اي دلالة العام على افراده تكون حقيقة اي بان يدل العام على الافراد التي وضع للدلالة عليها ابتداءا وقد تكون مجازا بان يوضع اللفظ العام للدلالة على اه افراده مجازا فكل ذلك يشمله تعريف العام الذي سبق فيما مضى قال رحمه الله الصالحة دفعة يعني ان العامة هو لفظ يستغرق الصالح له دفعة من غير حصر تقول هنا لفظا بناءا على القول بان العموم من عوارض الالفاظ دون المعاني على ما نرجحه فيما يأتينا ماطالقتيش فيه اجي واما عنقول بأنه من عوامل الذي اما على قول بأنه من عوارض المعاني فيعرف بأنه امر شامل الى اخره ومعنى استغراق ومعنى اغرق احاط بجميع المعاني وقولون الصالح اي للدلالة عليها باعتبار الوضع الذي استعمل اللفظ باعتباره فلو استعملنا اللفظ في معناه الحقيقة كان العبرة كان العبرة بافراد المعنى حقيقي او في معناه المجازي كان العبرة كان العبرة بافراده او فيه ما كان العبرة بافرادهما لكن لو تحقق الاشتراك لافراد احدهما فقط تحقق العموم باعتباره فقط. مم وهذا القايد لبيان الواقع لا للاحترازي فليس لنا لفظ يتناول ما لا يصلح له ولكن في هذا القيد تنبيه على ان العموم شمول اللفظ لما صدق عليه من المعاني كالعظمى. لما صدق عليه اي لما يصلح له يعني كالعقلاء بالنسبة لمن وغيرهم بالنسبة لما لا بالنسبة لكل شيء قاله الجيزاوي فعدم استغراق من مثلا لما لا يقل انما هو لعدم صلاحيتها له اي عدم صدقها عليه لا لكونها غير عامة. نعم والمراد بالصالح جميع الافراد ولو فردا ليدخل ما لم يتحقق معناه في الخارج وما لا يمكن تحققه اذا فاللفظ العام يعم اللفظ العم كيعم لكن اشكي؟ يعم جميع الافراد لكن اشمن افراد التي يسمح للدلالة عليها كيعم الافرادية لكن الافراد لي كيدل عليها اما ما لا يدل عليه من الافراد فلا فلا يشمل ومن حصل معناه في واحد في الشمس واحد واذا قال اعد والمراد بالصالحين اه جميع الافراد ولو فردا ليدخل ما لم يتحقق معناه في الخارج وما لا يمكن التحقق فيه ومن حصر معناه في واحد كالشمس والقمر. اذا شوف لاحظ لفظ يصلح للدلالة على افراده. بغض النظر وليس مدلوله حين الحكم عليه كليا الكلي كليا لماذا قال لان الحكم الكل لان الكلية محكوم فيه على المالية اي الحقيقة من حيث هي من غير نظر الى الافراد. نعم عن وجود الافراد في الخارج واش كاينة الافراد في الخارج ولا ما كايناش؟ واش كاين غي فرد واحد؟ ولا غير جوج افراد ما كيهمش المقصود انه لفظ يصلح للدلالة على الافراد وجدت الافراد او لم توجد وجد واحد فقط او اكثر بمعنى كأننا كنقولو شمعنا ولو فرضا كأننا نقول هذا اللفظ ان كانت له افراد فانه يدل عليه اذن عندو معندوش مكيهمناش ان وجدت فإنه صالح للدالة عليها وإن لم تكن فهو صالح لما يوجد منها ولو كان فردا واحدا اذن فالعموم راه حاصل ملي كنقولو راه العموم حاصل لأننا نقول لك متى وجدت فردا من الأفراد فهو داخل في هذا اللفظ العام؟ اذن نتا وجدته او لم تجده ما كيهمناش الى لقيتيه راه داخل ما لقيتيهش راه لا يدخل ولكن الحكم حاصل قال اي ما شأنه ان يكون مستغرقا اذا هذا هو المعنى اش معنى لفظ يستغرق؟ اش معنى الاستغراق؟ قال لك ما من شأنه ان يكون مستغرقا وان كان منحصرا في الواقع في في واحد اذن اللفظ من شأنه ان يكون مستغرقا قال ومنهم من زاد في الحد بوضع واحد اعتبار وضع واحد للاحتراز على المشترك والذي له حقيقة ونجاة فان عمومه لا يقتضي ان يتناول مفهوميه معه. نعم. ومن ترك هذا الخير فكأنه نظر الى ان ما يصلح له المشترك بحسب اطلاق واحد ليس هو جميع افراد المفهومين مفهومين ليس جميع ليس هو جميع افراد المفهومين بل اطراف مفهوم واحد قاله السعد وبيعلموا ان المشترك بل افراد مفهوم واحد اذن قالك المشترك لا نحتاج للإحتراز عليه علاش؟ لأنه ماكيعمش افراد المفهومين فأكثر وانما يعم افراد كيف ذلك؟ قال وبيانه ان المشترك مع قرينة المعنى الواحد لا يصلح لغيره. نعم. فاستصح انه متناول الجميع لا يصلح له. اذا قال لك بيان ذلك ان المشترك مع قرينة المعنى واحد لا يسمح بغيره ملي كتواجد معاها قرينة تعين احدا بعليين اذن را مبقاش صالح للمعنى الآخر المقصود به معنى واحد اذن فيعم جميع افراد ذلك طالع وقولنا دفعة بفتح الدارسون للمرة مخرج للنكرة في السياق لكل الحجة الذين اثبتوا القيد بحسب وضع واحد قالوا راه واضح الوجه. نعم قالك للإحتراز عنه لأن المشترك له مفهومان والمراد حنا عندنا عموم الأفراد ماشي عموم المفاهيم اذا فالمقصود عموم افراد مفهوم من المفهومين فأكثر والمشترك له مفهومان فاكثر والمقصود لا شك انه يكون المقصود خصوصا اذا كان بين المفهومين التنافي كيكون المقصود من واحد اذا فالعموم في المعنى الوحيد فخرج الذين لم يخرجوهم تركوا هذا القيد اش قالوا قالوا اه باننا كنقولو حنا في التعريف العام ما استغرق الصالح له ما يصلح له قال لك والمشترك انما يصلح عند الاطلاق ملي ملي كيكون في جملة مركبة عند التركيب انما يصلح افراد معنى الواحد ولا يكون صالحا لافراد جميع المفاهيم قالك كيكون صالح لأفراد مفهوم واحد شناهو هاد المفهوم الوحيد؟ هو اللي كدل عليه القرائن القرائن عامة سواء كانت القرائن اللفظية ولا غير اللفظية تدل على ان المقصود بذاك اللفظ المشترك واحد المعنى اذن فالعموم عندنا في افراد ذلك المعنى اذن فعليه لا نحتاج لهذا القيم لكن يري دعاني حتى هاد الجواب فيه نظر يرد عليه انه اذا لم توجد قرائن مثلا واحد اللفظ مشترك وفيه صيغة من صيغ العموم وذلك يقتضي عمومه ولم يوجد لم توجد قريبة تعين احدا المعنيين المشترك فحينئذ كيف نحمله على افراد معنى من المعنيين ولا توجد قرينة نبين ذلك واضح فحينئذ يحتاج للاحتراز عنه فخص القلوب حسب وضع واحد والا غيصير العموم في المعاني مع ان المقصود لذلك عموم الافراد المعنى الواحد مفهوم الا يرحمك الله الا اذا وجدت قرينة تدل على ان المراد عموم الافراد بالمعنيين معا هاد الامر قد يجوز وقد سبق معنا في باب المشترك ان المشترك نعم ان المشترك فقد يراد به معنياه او معانيه كما سبق ممكن فحينئذ اذا جاءت قرينة معممة قرينة معممة كتعمم يعني تدل على ان المراد المعنيان فأكثر فغادي يكون العموم في جميع الأفراد ديال المعنيين او يجمعان لكن ان وجدت لكن اذا لم توجد قرينة لا معممة ولا معينة لا معممة لجميع المعاني ولا معينة معينة لاحد معاني فيكون مجملا وجب التوقف في والبحث عن عما يبينه المراد واش المقصود بهاد المعنى؟ اولا هاد المعنى؟ خصوصا متى يجب ذلك؟ بلا خلاف خصوصا اذا كان بين المعنيين تلاف لا يمكن ان يحمل المشترك عليهما معا لابد نحملوه غير على واحد بينهما تضاد فيتوقف فيه حينئذ هو مجمل وهادشي علاش قال من قال بحسب وضع للاحتراز عليه كن هنا دفعة لفتح الباب اسم للمرة اذا وعلي هاد الجواب لي جاوبو به في الحقيقة ان المشتركة مع قريناته مع واحد لا يصلح لغيره هاد الجواب لي جاوب فيه لي جاوبو به لا يريده اصلا من يزيد عبارات بحسب وضع واحد. لا لا يريدون هذه السورة التي فيها القرينة. لانها ان وجدت القرينة ما بقاش دل على دالا على معنى واحد اذن فهذا اش؟ خارج اصلا وانما يريدون ما لا توجد القرينة التي تعين احد المعنيين قال لأنه قال ان المشتركة مع قليلة المعنى الواحد لا يصلح لغيره لكن اذا لم توجد قليلا قال مخرج للنكهة في سياق الاثبات فانها تصلح له على سبيل البدلاء قولنا بلا حصر اي مستفاد من اللفظ وذلك اي بلا حصر اي مستفاد من اللفظ المستفاد من اللفظ اي نعت كانه قال بلا حصر مستفاد من اللفظ اي مستفادة من اللفظ وذلك بان لا يكون في دلالة على انحصاره في عدد معين والا فالكثير نحو كل رجل في البلد محصور وليس المراد بغير المحصور ما لا يدخل تحت العدو وهذا مخرج لاسم العدد من حيث الاحاد كعشر ومثله نكرة مثناة من حيث الاحاد كرجلين فدالة العدد من دلالة الكل على اجزائه ودلالة العام من دلالة الكلية على جزئياته مستعرقا لها توحد في هذا شهاب الدين عميرة بان العشرة استغرقت الاحاد ولا تصلح لها لان اللفظ لا يصلح لكل جزء من مدلوله فلا يحتاج لهذا القيد انتهى نقله في الأصل اذن شهاب الدين عميرة رحمه الله قال لك في هذا بحث بحث فيه قد فيه بحث قال بأن العشرة استغرقت الأحاد ولا تصلح لها لان اللفظ لا يصلح لكل جزء من مدلوله مفهوم وقد بينا هذا بمعنى عشرة لا تصلح لكل فرد لكل فرد من افرادها لا تصلح عشرا للواحد والاثنين والثلاثة والاربعة وعليه فلا حاجة لهذا القيد الأخير ديال بلا حصر الاسماء العدد باش خرجت لقوله الصالح واستغرق الصالح له وهذا لا يصلح اصلا ولكن اجيب لكن قال لكن قال السعد في حاشيته على شرح العضود ان اريد بصلوحه للجميع ان يكون الجميع جزئيات مفهومه لم يصدق على مثلي الرجال والمسلمين المتناول لكل فرد فقط. مهم. ونريد ان تكون اجزاءه لم يصدق على مثل الرجل ولا رجل ونحو ذلك مما الجميع مثل الرجل ولا رجل النكرة في سياقه النفي ولا رجل ونحو ذلك مما الجميع ومن جزئياته اجزائه تتعين ان يراث الاعم فيسبق على فتعين ان يراد الاعم اش معنى الاعم اي ما يشملهما معا ان يراد ان يراد بماذا؟ ان يراد الاعمى السي مراد ان يراد بماذا ان يراد بماذا؟ وشنو معنى الأعم؟ جوج دالحوايج اذا فتعين ان يراد بعبارات الصالح ما استغرق الصالح بهديك العبارة ديال الصالح الصلاحية ولا السلوك ديالو ان يراد الأعم اش معنى الأعم للجزئيات والاجزاء قال لك فتعين ان يراد الاعمال علاش؟ لاننا الى الى قلنا المراد بالصلاحية للجميع ان يكون الجميع جزئيات مفهومة غيوقع لنا اشكال الى قلنا المقصود ان يكون الجميع جزئيات مفهومية لم يصدق على مثل الرجال والمسلمين مع ان الرجال والمسلمين من الالفاظ العموم بلا خلاف لماذا؟ المتناول لكل فرد فرد كما سيأتي معنا ان شاء الله ان المدلول ديال العام كليتنا وسيأتي كليا اذن فالمسلمون ولا هذا يتناول كل فرد فردي من افراد المسلمين ولا كل رجل يعني في الترتيب عند الترتيب جاء المسلمون لك وحنا فسرنا الصلاحية باش؟ ان يكون الجميع جميع جزئيات مفهومه اذن فغادي يخرج معنا مثل الرجال والمسلمين الذي يتناول كل فرد فرد على حدة ويلا قلنا لا راه المقصود بالصلاحية ان تكون اجزاءه ان تكون تلك الافراد اجزاء ديال العالم حينئذ لم يصدق على مثل الرجل جاء الرجل هذا يعم كل رجل لم يصدق على ذلك انه من جزئيات اللفظ لانه مفرد. ولا رجل كذلك ذكر في سيره المقصود به العموم مع انه مع ان الافراد ماشي اجزاء ديال كلمة رجل لان رجل لفظ مفرد فإذا شنو نقولو المقصود؟ قالك نقولو المقصود بعبارة الصلاحية ولا الصلوحية؟ هو اعم المراد بالصلاحية مطلقا سواء فكانت اه تلك الافراد من جزئيات مفهوم عام او من اجزائه مطلقا. هذا المعنى بمعنى يشمل الامرين معا. وعليه في العشرة داخلة نعم علي فالعشرة داخلة في عبارة الصالح. وانما خرجت بعبارة بلا حصر ليشملهما معا يصدق على مثل العشرة والمئة من اسماء العدد انتهى وقوله من اللفظ من فيه بيان لما وفيه اشعار بان العموم من عوارض الالفاظ خاصة وفي ذلك خلاف اشار اليه الناظم بقوله وهو من عوائل المباني وقيل للألفاظ والمعاني الضمير وهو راجع الى العموم المأخوذ من لفظ العام المتقدم العطار في حاشيته لا العامي وان كان هو المحدث عنه لان العام لفظ وان كان هو لأن العامة لفظ فيكون المعنى واللفظ العام من عوارض اللفظ العام وهو فاسد يعني ان العموم من عوارض اي صفات المباني اي الالفاظ اي انه توصف به الالفاظ فقط حقيقة لا المعاني فيقال لفظ عام ولا يقال معنى عام كمال السبكي وغيره وسواء كان المعنى ذهنيا كالانسان او خارجيا كالمطر اذا متبع محلي قال البوناني في حاشيته قد يقال لا فرق بين نحو الانسان ونحو المطر والخصب بان معنى كل مفهوم كلي غير موجود خارجا والموجود خارج الجزئيات الا ان الا ان يكون اراد القصد الى مجرد التمثيل مع صحة جريان ما قيل في كل في اخر او يقال شموله المطر والخصب الخارجي للاماكن اظهر من شمول الانسان الخارجي قاله ابن قاسم انتهى واضح الكلام بالمعنى البوناني اعترض هاد التمثيل سواء كان المعنى دينيا كالانسان او خارجيا كان المطار قالك راه يصح ما يقال في المثال الأول ان يقال في الثانية والعكس لأن الذين مثلوا بهذه المثال من واضح لنا الحظ قال لك المفهوم ديال الإنسان والمعنى د الإنسان دهني اللي هو انه حيوان ناطق والمفهوم ديال المطر والخصب هو اش المطر النازل هنا والنازل فين مكانه الثاني والثالث والرابع فإن المطار في هذا المكان غيره في مكان اخر فقال لك اذن المعنى ديال المطر معنى خارجي وهو ما يوجد في الخارج اعترضه البوناني وغيره قالك اه يصح ان يقال في الانسان حتى هو باعتبار الافراد باعتبار زيد وعامر وبكر وخديجة وفاطمة كذلك انه خارجيون وان يقال في المطر باعتبار معناه الذهني بغض النظر عن المطر النازل هنا ونازل هنا كذلك انه معنى ذهني فقال لك اه في هذا التمثيل نظرا الا ان يكون اراد القصد الى مجرد التمثيل. قال لك اذا كان القصد هو كذا فلا لا اعتراض مع صحة جريان ما قيل في كل في كل في الاخر ثم قال او يقال شمول المطر والخصب الخارجي للاماكن اظهر من شمول الانسان الخارجي يعني من جهة من جهة الظهور فان شمول المطر آآ والخصب الخارجي للاماكن اظهر لا اقوى ولا اشد من شمول الانسان الخارجي للمكان للاماكن بمعنى ان المطر اذا اتى فانه يعم الاماكن اكثر من الانسان خليك من هاد الجهة راه ممكن لكن حقيقة المثال فيه هنا مفهوم فان لكل منهما معنى ذهنيا ومعنى خارجيا لكل منهما معنى فان لكل منهما معنى دينيا ومعنى خارجيا قال تعرض لعمومي لللفظ انما هو باعتبار معناه قال في البديهي بمعنى وقوع الشركة في المفهوم لا بمعنى الشركة في اللفظ يريد بذلك انه ليس مراد بوصف اللفظ بالعموم وصفه مجرد وصفه مجردا عن المعنى فان ذلك لا وجه له بل المراد وصفه باعتبار معناه وحاصله ان مدلوله بدون شك بدون معناه لا معنى لا لا فائدة فيه فنحن من قال كل عبد لي فهو حر وفيه من دخل في ملكه بغير علمه ومحل الخلاف في هذه المسألة والتي قبلها حيث قامت قرينة على عدم قصدهما فان قامت قرينة على قصد النادرة دخلت اتفاقا حاصل ان مدلوله معنا واحد مشترك بين الجزئيات المشخصة بخلاف مشترك فانه وضع لكل معنى على حدته مشخصا انتهى وقيل وهو لابن الحاجب والعضد وغيرهما للألفاظ والمعاني فكما يسوق لفظ عام يصدق معنى عام حقيقة ذهنيا كان كمعنى الانسان او خارجيا كمعنى المطر لما شاع من قولهم الانسان يعم الذكر والانثى وعم المطر قيل هو مجاز وقيل هو حقيقة وهو الصحيح لانه شاعوا فشى عند ارباب اللغة دليله قولهم رحمة عامة وعادة عامة وهذه كلها في المعاني لا في الالفاظ وقيل بعروض العموم حقيقة في المعنى الذهني لوجود الشمول للمتعد فيه الانسان يعم الذكر والانثى بخلاف الخارج كالمطر والخصب فانهما في محل في محل غيرهما في محل انهما في محل غيرهما في اخر غيرهما في اخر فاستعمال العموم فيه مجازي مجازي من باب اطلاق الدال على المدلول ولعل المراد بالإنسان المعنى الكلي الذي لا وجود له خارجا الا في افراده والمراد بالمطر افراده الخارجية وان كان لكل منهما معنى ديني ومعنى الخارجي؟ نعم هذا هو المراد بلا شك اوعى الصوت مقصودهم يعني قد والمراد بالمعاني المعاني المستقلة التي ليست من مدلولات اللفظ المحكوم بانه عام وذلك كالمفهوم وذلك لاقتضاء كما سيأتي. آآ اعيد هذه العبارة والمراد بالمعنى يتأملوها شي شوية والمراد بالمعاني المعاني المستقلة التي ليست من مدلولات اللفظ المحكوم بانه عام وذلك بمفهوم ودلالة الاقتضاء هاد الكلام ما معنى هذا والمراد بالمعاني المعاني المستقلة التي ليست من مدلولات اللفظ محكوم بانه عام وذلك كالمفهوم ودلالة الاختراع كما سيأتي غير المعاني المدلول عليها من لكن قلتي يعني ان المعاني هنا هو محل الشهيد شنو معناه هنا حنا دابا كنتكلمو واش العام من صفات الالفاظ فقط ولا من صفات الالفاظ دابا اذن ربط لنا تعني ان العامة من صلات المعاني حقيقة والمقصود بالمعاني وشنو معنى هاد الكلام هدا؟ هاد الكلام ينافي ما قلت الان والمراد بالمعاني المعاني المستقلة التي ليست من مدلولات اللفظ محكومين بأنه عام وذلك في المفهوم ودلالة الاقتضاء كما سيأتي واضح نعام لا يدل عليها نعم يعني يدل على هذا المحكومين اهاه غادي هي التي وقع فيها الخلاف واش العمومي من صفات المحروم دابا الآن شوف الأمر باش نحددو دابا حنا واضح عندنا لا فرق واضح عندنا الفرق بين المعاني اللي هي من مدلولات اللفظ والمعاني التي ليست من مدلولات النفط ما عندناش اشكال في التفريق بين هادشي السؤال اش هو اه قول ابن الحاجب والعضد ونحوه وغيرهما ان العموم من صفات الالفاظ والمعاني ماذا يقصدون بالمعاني المعاني لي هي من مدلولات اللفظ ولا المعاني التي ليست من مدلولات اللفظ واضح كده السؤال شي يقصدون لا ماشي على قوله شنو فهمتوني فحنا كنا تمثلنا بالإنسان ومثلنا بالمطار شنو المقصود ياك شنو تقرر لينا ان المقصود ان العام من صفات المعاني التي هي اللفظي ياك اسي مراد اذن شنو معنى هاد الكلام مراكش يدكرو المعاني اما غيرهم قالوا انه ليس من صفات المعاني اصلا نحتاجو للتفصيل قانون العموم ليس من صفاتكم عن الحقيقة من قال انها رغم ان الذين واللي هي من ما عندي عندكم شي جواب لن يبحثوا فيه فانا استشكلته قبل لعله والله اعلم ظهر لي انه كاين شي ما فيه تما ربما يكون ساقط لعله وليس المراد بالمعاني المعاني المستقلة التي ليست من مدلولات اللفظ محكوم بانه عام وذلك في المفهوم ودلالة الاقتضاء كما سيأتي لعل الكلام فيه نفي وليس المراد بالمعاني لكن هاد العبارة في الغالب هو يقول غالب ما اسميتو ينقل عن غيره فقد تجدونها في غير هذا الشرح من الشروط ابحثوا فيها اجعلوها منفي ماشي مثبت وليس المراد بالمعصية. اذ قال التوفيق في شرح مختصر الروضة اعلم ان الالفاظ والمعاني من الرياضيات هذا العلم ما من ضرورات حتى لو اضطرت لم يخلو لم يخل بفائدة ولهذا كثير من الاصول لا يذكره وقوله وذلك كما سيأتي ان شاء الله سيأتي هذا حنا سباب العام ان شاء الله غايجي معنا الكلام على هذا ان العامة يعم المنطوقة والمفهوم وانه يعم دلالة الاقتضاء وذلك سيأتي معنا بالمخصصات ايضا الكلام على هذا ان تخصيص يمكن ان يكون للمفهوم دون المنطوق او للمنطوق دون المفهوم مع خلاف في بعض ذلك قال قال انها تخرج وجه عمومية؟ نعم انها تصلح لجميع الاجزاء ان ان لفظ الصالح لا ان لفظ العدد اللي هو العشرة ولا العشرين والثلاثين لا يصلح للدلالة على كل فرد منها اسماء الاعداد عشرة عشرين تلاتين لا تصلح للدلالة على كل فرد من افرادها الصالح له وهي لا تصلح للدلالة على كل فرد من الافراد لا تصلح عشرة الدلالة على واحد واثنين وثلاثة واربعة ذلك الذين لا عياذ بالله هما قالك المراد بالصلاحية ما هو اعم ما يشمل اه صلاحية اللفظ جميع جزئياته ولا لجميع اجزائه فيشمل هذا ولا كلشي داخل معنا فقال لك ما قال قال الصحيح ان يراد به الاعم هو لي كنت فسرت ليكم قبيلة قلنا شنو ان يراد به بالصالح الاعم ما يشمل الصلاحية للجزئيات وللاجزاء وما لا يخطر غالبا ببال المتكلم لندرة وقوعه يعني انهم اختلفوا هذه الشروط النادرة التي تدخل في حكم العام وفي حكم المطلق في ذلك خلاف منقولون عن اهل المذهب وينبني عليه ما اشار اليه الناظر من قوله فما لغير لذة يعني ان مما ينبني على خلاف المذكور خلافه في وجوه الخلافة اه الخلاف في وجود في وجوب الغسل من المني الخارجي لغير لذة او غير معتادة والمشكور عدم وجوب الاسرة ومقابله لشحونه في شعبان لدخولي في عموم قوله انما الماء من الماء الفيل هل تجوز المسابقة عليه الدخول في اطلاق قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او حذر او نصح لانه من ذوات الخف اولى لندرته والسبق محركة ما يؤخذ في المسابقة وكذلك ما اشبه ذلك كمن اوصى بعتق رقبة هل يجزئه عتق الخنثى ونحوه كل بالغ من عبيده فهو حر فيه من بلغ في السنة العاشرة اشكال بعضهم لا مو البلوغ في السنة العاشرة هذه سورة نادر استشكل بعض المتأخرين هناك من قال نعم المطلق نعم وهو كذلك يصلح للتمثيل سواء قلنا من باب الاطلاق ولا لأن الى قلنا من باب المطلق فحينئذ هل يجزئ هل يدخل الفيل لان المطلق عمومه بدني؟ فهل الفيل يدخل نفس الخلاف لان الخلاف هذا واقع في المطلق وفي العام فيسمح لي التمثيل لانه من من العموم والتقدير ان كان في خلافه يبقى حاصلا اللي قالوا من باب المطلق الا في خف قالوا لانه واقع بعد الا والواقع بعد الا مثبت لان الا تبطل النفي السابق الواقع بعدها له نقيض حكم ما قبلها كما هو مقرر في الاستثناء فإذا ما قبل الا منفي وما بعدها مثبت والعكس كذلك لان دايما ما بعد الا يكون له نقيض حكم ما قبلها اشكل بعض المتأخرين اطلاقا في هذه المسألة قال لا يتبين لي في كلام الله تعالى لانه لا يقال لا يخطر بالبال اجراء ذلك على ما يعهد في كلام العرب من خطوره من بعد لان كلام الله عز وجل جار على اسلوب كلام العرب في مخاطبتها وان كان فيها ما هو محال في حقه وما من الطبخ خلافي اختلف يعني ان الصورة غير المقصودة اختلف في اختلف فيها قول الاصوليين هل تدخلوا في العام ام لا حتى خلافهم في ذلك القاضيعة هاد الأمثلة هي المشهورة التي يمثل بها انما الماء من الماء لا سمح الله قد يوجد لكن استحضاره فهاد المحل لكن تطبيقا كيفما كنقولو دائما عند مخالطة النصوص لابد ان يوجد مثل هذا مثلا في الميراث النصوص التي نتحدث عن الميراث وكذا هل بعضها مثلا لا يشمل الخنثى ام لا يشمل الخنثى وما حكم الخنث الذي يدخل في الذكر ولا في الأنثى فقد يوجد له بعض الامثلة لأن المراد كيفما قلنا ماشي عدم خطوره ببال الشارع الحكيم لله تعالى لا وانما المقصود عدم خطوره باعتبارنا فيجرى كلام الشريعة على كلام العرب فهو لا يخطر بالبال باعتبارنا نحن لا باعتبار المتكلم الله تعالى وذلك كمان وكله على شراء عبده فلان وفيه من يعتق عليه يصح شراؤه ام لا؟ والخلاف فيها مبني على الخلاف في اعتبار اللفظ او القصد اذا اختلف او قرينة على قصد انتفاء سورة لم تدخل اتفاقا وهي اعم من النادرة لان عدم قصدها قد يكون للنزول وقد يكون لقرينة وان لم تندر فقيل بينهما عموم وخصوص من وجه لان النادر قد يقصد وقد لا يقصد وغير المقصود قد ينذر وقد لا ينذر قد ينظر وقد لا ينظر قد يجيء بالمجاز متصل يعني ان اللفظ العام قد يكون مجازا كأن تقترن بالمجاز اداة عمومنا وجاءني الاسود الرماة الا زيدا خلافا لبعض الحنفية داعمي ان المجاز لا يكون عاما لانه خلاف الاصل المختصر خلافا لبعض الحنفية والحنفية كيقولو خلافا لبعض الشافعية يقتصر فيه على محل على محل الضرورة وهي تندفع بارادة بعض الافراد ورد بانه ليس خاصا بمحل الضرورة انتهى من الاصل تقول ويكفي في رد اختصاصه بالضرورة كثرته حتى قيل انه اغلب من الحقيقة كما تقدم في قوله وليس بالغالب في اللغات اذن هاد الحجة ديال انه خاص بمحل الضرورة حجة ان اللفظ يدل على ذلك مكاينش لفظ يدل على ذلك لكن محافظة على على عموم هذا معنى قوله وعممته وعدم التقي اي قال بعموم الافراد عمم التقي قال بعموم الافراد في مردودة شكون لي كيردها يردها الشافعية اذا نسبوا الخلافة للحنفية ويردها الحنفية اذا نسبوا الخلافة للشافعية هاد الكلام قاله صاحب الاصل تبع فيه اه ابن السمكي في جمع الجوامع لكن سيأتي اه عند الشريح هنا نقول كثيرة من كتب الحنفية تدل على انه لا يقولون بذلك بالعكس الحنفيين سمون هذا الذي نسب اليهم للشافعي قالت وقد تبع الناظم عبارة السبكي في جمع الجوامع قالوا انه قد يكون مجازا وقد عدل عنها حلول في الشرح الى قوله المجازك الحقيقة في انه قد يكون عاما ثم قال وهذا هو الصحيح فانه لم ينقل عن احد من ائمة اللغة التفصيل شنو قال في العبارة ديالو؟ قال وقد يجيء بالمجاز المتصف قد فيها قاله الصواب ان يقال اش؟ المجاز كالحقيقة طيب هل في تشريف السامع في تنبيهه الاول بعد ان قرر المتن بنحو ما لحلولو معنى الصوم ظهر بهذا ان العبارة مقلوبة والصواب ان نقول ان المجاز يدخله العموم فان صورة المسألة ان يشتمل المجاز على السبب المقتضي للعموم من الالف واللام وغيرها والمحل قابل قابل للعموم فهل يجب القول بعمومه عملا بالمقتضى السالم عن المعارض كما كما يجب العمل به عند وجوده في الحقيقة ام لا لانه ثبت للضرورة ومن ثم ذكر هذه المسألة الصاحب البديع في بحث المجاز لا في بحث العموم انتهى قلته كذا في غيره من كتب الحنفية كالتلقيح والتحليل ومسلى بالثبوت كلهم يذكرونها في مبحث المجاز قال في مسلم الثبوت مسألتهم في المجاز عموما اذا لحق به موجب له الكلام والاضافة والوقوع تحت النفي كالحقيقة يعم لوجود المقتضي وعدم المانع فقوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا بعدم لوجود المقتضي شنو المقتضي هو صيغ العموم ولا الفاظ العموم ولا الحروف الدالة على العموم وعدم المانع اي ما يمنع العمومة لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين اي لا تبيعوا ما يسعه الصاع بما يسعه الصاعات تعم المكيلات كلها مطحون وغير مطحون فيجري الربا في نحو ولا يصح تعليل الشافعي الحلمك بالطاعة لانه يعود على اصله بالنقد روي عن بعض الشافعية انه لا يعم لأنه ضروري وهو وهو يتقدر بقدر الضرورة والعموم امر زائد فلا يصح انتهى منه ممزوجا بشرح الفواتح ونحوه في التنويه قال بعد ان قرر عموم المجاز ما نصوا واضح هاد الكلام هذا آآ قوله صلى الله عليه وسلم ولا الصاع للصاعين اي لا تبيعوا ما يسعه الصاع بما يسعه الصاعان وهذا يعم المكينات كلها مطعوما وغير مطعوم. فيجري الربا في نحو الجص ولا يصح ولا يصح تعليل الشافعي للحرمة بالطعم المعروف الخلاف في تعليم تلك الاصناف الربوية فمنهم من علل الربا الربا فيها بالكي وهم الحنفية ومنهم من عللها بالطعم وهم الشفي الان الشافعي يرجحون ان العلة هي الكيل وعليه فيعم المطعوم وغير المطعون ومنهم من علل هادي بالطعم وعليه فيدخل المكين وغير المكين. فقال لك هو هنا ولا يصح تعيش فيه الحرمة بالطعن لانه يعود على اصله بالنقد شنو هو الأصل ديال هو الدليل ديالو؟ يعني هاد الحديث مثلا لأنه قال ولا الصاع بالصاعين والطعم وهاد العلة ديال الطعمية تشمل اش؟ الحفنة الحفنة مطعومة ولا غير مطعومة؟ بل نصف الحفنة هي اش؟ مطعون مع نانست مكيلا ان تعود العلة على اصلها بالإبطال ونقل عن بعض الشافعية انه لا يعم حتى اذا اريد المطعوم اتفاقا لا يثبت غيره من المثيلات لان المجاز ضرورية بالضرورة تندفع بإرادة بعض الأفراد فلا يثبت الكل المقتضي اذن ها هو الآن يرونا عن بعض الشافعية انه لا يعم لأنه ضروريين لأنه ان يريد الضرورة من جهة المتكلم في الإستعمال بمعنى انه لم يجد طريقا للتأدية المعنى سواه ممنوع لجواز ان يعدل للمجاز لاغراض سيذكرها مع القدرة على الحقيقة ولان للمتكلم في اداء المعنى طريقين احدهما حقيقتهم والاخر مجاز اختاروا ايها ما شاء بل في طريق المجاز من لطائف الاعتبارات ومحاسن الشعارات الموجبة بزيادة البلاغة في الكلام اي علو درجته وارتفاع طبقتهما ليس في الحقيقة ولان المجاز واقع في كلام من يستهل عليه العجز عن استعمال الحقيقة والاضطرار الى استعمال المجاز وان اريد الضرورة من جهة الكلام والسامع بمعنى انه لما تعذر العمل بالحقيقة وجب الحمل على المجاز ضرورة بان لا يلزم الغاء الكلام واخلاء اللفظ عن المران فلا نسلم ان الضرورة لهذا المعنى تنافي العموم فانه يتعلق بدلالة اللفظ وارادة المتكلم فعند فعند الضرورة الى حمل اللفظ على معناه المجازي يجب ان يحمل على ما قسمه واحتمله اللفظ بحسب الخائنة ان عاما فعاما وان خاصا فخاص بخلاف المقتضي المقتضى فانه لازم عقلي غير مرفوض فيقتصر منه على ما يحصل به صحة الكلام من غير اثبات للعموم الذي هو من صفات اللفظ خاصة انتهى. اذا لا يصح قياس المجاز على المقتضى دلالة الاقتضاء يعني ذلك المحذوف الذي لابد من تقديم لان ديك حالة ضرورة حينائية لا يستقيم المذكور الا بتقدير ذلك المقتضى المحذوف بخلاف ما هناك وظاهر ما تقدم ان كلا من الحنفية والشارعية ينسب القول بعدم عموم المجازر للاخر وهو ما يدل على ضعفه يعني على ضعف هذا القول ان انه لا ان العموم لا يكون في المجاز للضرورة هذا قول ضعيف الدليل تدافع كل ينسبه للآخرين قالت واعلم انه قال بعدم عموم المجاز ما لم مما لم نجده في كتب الشافعية ولا يتصور من احد نزاع في صحة قولنا جاءني الأسود الرماة الا زيدا تخصيصهم الصاع بالمطعون مبني على ما ثبت عنده من علية الطعم في باب الرواية على عدم عموم انتهى وتعقب في التحرير قوله ولا يتأتى نزاع الى اخره بان الواجب للخلاف مقدم على ما فيه لعدم استيعابنا فيه عامة عامة عامة المحل بمعناها المثبت مقدم على لن ينفيه فمن ينفي الخلاف شنو الحجة ديالو الحجة ديالو كيقولك لا نعلم خلافا من ينفي الخلاف شنو حجتو عدم الوجود لا نعلم خلافا لم نجد خلافا قالك المثبت مقدم لأن المثبت راه وقف على الخلاف لي كيقولك خالف الشافعية ميمكنش غيجي يقال خالف على خلافه اما النافي هذا قال لا نعلم خلافا يعني استقرأ بعض المحل وما لقاش الخلاف فإذا المثبت مقدم لان النافية قال لك لم يستوعب جميع المحال باش يحكم اذا فهو نفى على حسب ما اطلع عليه هذا المعنى قال المقر بقواعده حيث الخلاف مقدما على حالة الاجماع. مم. قال الطالب بن عاشور في حواشيه على التنقيح وفي لان الاجماع اشمعناه عدم العلم بالخلاف هذا هو الإجماع ما معناه عدم العلم بالخلاف لا نعلم خلافا في المسألة ذلك تختزني نظر لجواز منع عدم المنازعة لولا في الاستدلال ان يقال استعمال اللفظ في مجازاتها الموضوعة بالنوع وارد لا سبيل الى انكارهم واستفادة العموم من صيغه في العربية كذلك فان اجتمع اللفظ المجاز وصيغة العموم فالقول بتعطيل استفادة العموم منه قول بلا مستند انتهى نعم ثم قال رحمه الله مدلوله كلية ان ختم عليه في الترتيب من تكلم بين رحمه الله في هذا البيت ان اه العامة يدل على كل فرد اه من افراده ان العام يدل على كل فرد فرد من افراده. ولذلك قال مدلوله كلية مدلول العامي في حال الترتيب على افراده من باب الكلية وقد عرفتم في المنطق مقصودهم بالكلية الى كنا عارفين شنو المقصود بالكلية غنفهمو هاد الكلام هدا لاحظوا عندنا اه الكل والكلية والكلية الكل والكلية والكلية اذا فرقنا بين هذه الثلاثة يسهل علينا فهم المراد الكل هو الذي يراد به مجموع الافراد كل واش الذي يراد به مجموع الافراد ينظر فيه الى مجموع الافراد لا لكل فرد فرد على حدة وانما ينظر للهيئة المجتمعة بمجموع الافراد ذلك يسمى كلا والكلي ينظر فيه الى الحقيقة الى المالية بغض النظر عن الافراد هو الكل والكلية هي المقصودة هنا هي اش ما اعتبر فيها كل فرد من الافراد على حدة كما سبق مثلا في الكل قلنا المراد بذلك المجموع لا النظر الى كل فرد من الابراج النظر الى المجموع مثل مثلا كنسبق ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فهذا الحمل ليس ثابتا لكل فرد من افراد وانما هو اش للمجموع لتلك الهيئة المجتمعة و الكلي كما لو قيل مثلا الرجل خير من المرأة او الرجل اقوى من المرأة واضح يا لا؟ فالمراد بذلك المعنى الكلي وليس المراد بذلك النظر الى الافراد بلا شك لا من ظروف الافراد وانما المراد الحقيقة الحقيقة حقيقة الرجل مثلا اقوى من المرأة والاطلاق الثالث للكلية الكلية كيفما سبق معنا يكون فيها وحيث ما لكل فرد حكم فانه كلية قد علم يكون فيه النظر لكل كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وفيه الحكم الآشن للمجموع ولا في كل فرد من الأفراد كلفت اذن فالمدلول ديال العام على افراده اش؟ من باب الكلية اي ففيه الحكم على كل فرد فرد فرد بحيلته من افراد العمل بالمطابقة بدلالة مطابقة ماشي بدلالة المطابقة ويدل على المجموع بدلالة الالتزام اما دلالته على كل فرد من الافراد فبدلالة المطابقة لكن السؤال الآن اللفظ العام متى تكون دلالته على افراده كليا؟ من باب الكلية متى تكون دلالة العام على الافراد من باب الكلية عند التركيب في حالة التركيب يعني في حالة في عبارة اخرى في حالة الحكم لانه في التركيب عاد كيكون عندنا الحكم سواء اكان العام محكوما به او محكوما عليه مكيهمناش اذن المقصود اش المقصود بالحكم التعلق عند الحكم اي عند التعلق. سواء اكان محكوما عليه او محكوما به اذن الكلية شنو هي كلية كما تعلمون هي الحكم لكل فرد من وحيثما لكل فرد حكم ياك اذن الكلية هي الحكم لكل الافراد على حدة اذا فالعام متى يكون مدلوله على افراده كليا تقولو معايا هاد القيت في حال التركيز او بعبارة اخرى في حال الحكم لان الحكم كيكون فحال التركيب في حال الترك بمعنى اذا وجد العام في جملة مركبة سواء اكانت اكان هذا التركيب خبرا او امرا وسواء اكان نفيا او نفيا بمعنى الترتيب كانت سواء كانت جملة مثبتة او منفية او جملة فيها طلب او خبر فالمقصود ان يكون ذلك النقد العام في في حال التركيب او قل ان يكون في حال الحكم. سواء كان محكوما به او محكوما عليه. فان مدلوله كله وبالكلام قد تقول لي واذا اللفظ العام قابل التركيب شنو كتكون كيكون المدلول ديالو فالجواب ان مدلوله قبل التركيب كل الافراد وان مدلوله بعد التركيب الحكم على كل الافراد فرق بينهما مدلول العام قبل التركيب اش؟ كل الافراد ومدلوله بعد التركيب الحكم على كل فرد من الافراد على حدة وفرق بين الامرين او بعبارة اخرى مدلوله قبل الحكم كل وبعد الحكم كلية قوم ياسين قبل التركيب المدلول ديالو كل وبعد التركيب المدلول ديالو كليا وهذا هو المربي في الحكومة ماشي المقصود انه قبل الترتيب لا يدل على جميع الافراد لا يدل لكن من باب الكل وفي بعد الحكم يكون كليا فيه الحكم على كل فرد اذا فعل هذا لاحظوا شنو معنى هاد الكلام الا بغيتي تفهمو بعبارة سهلة ممكن تقول العام في حال التركيب هو في قوة قضايا بعدد الافراد العام فحالة التركيب في قوة قضايا بعدد الأفراد. مثلا الى قلت لك اكرم اكرم طلاب هذه المؤسسة. طلاب هذه طلاب هذا اكرم طلابه ومحكوم عليه الآن فهاد الجملة هادي محكوم عليه اذن فهو لاش؟ المدلول ديال طلابة مدلول له كلية آآ كليته اذن شنو المقصود به؟ كل فرد اكرم كل فرد من افراده من من افراد طلاب المؤسسة وعليه فهو في قوة قضايا بحال الى قلت لك اكرم فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا ممن يدخلون تحت نهضة مفهوم الكلام؟ اذن ماشي مراد الهيئة المجتمعة لا المراد كل فرد من من الأفراد ولو لم يكونوا مجتمعين قرنت هادا فالصباح ولاخر فالعشية واحد غدا وواحد غدا حصل المقصود هادا هو معنى مدلوله كلية مفهوم الكلام اذا فليس مدلول العام كلا ولا كليا لانه ماشي المقصود الحقيقة وماشي المقصود المجموع وانما المقصود كل فرد من وهاد الدلالة دلالة العام على كل فرد من الافراد في حال التركيب كأن اصلا العمومات اللي موجودة في الكتاب والسنة راه كلها في حال التركيب غير هداك الكلام لي حنا قلناه من باب البيان بمعنى لا تفهم من قولهم في حال التركيب ان العامة قبل التركيب لا يدل على جميع الافراد ما كيدل على لكن اش لا يكون فيه حكم على جميع الأفراد يكون العام دالا على الأفراد لا اش لا فيه حكم على جميع الافراد دابا كنقولوهاش للحكم ماشي غير بالدلالة على الأغراض مفهوم هنا واضح اذن يقول الناظوري رحمه الله مدلوله اي العام كلية لا كل ولا كلي كلية اش معنى متدلوله كلية اي على كل فرد بحيلته ومدلوله كلية اي على كل فرد بحيلته ها جملة اسمية الذي ابوه اذا يعم او استفهامية من جاء المستفهم عنه عام؟ عامر اه اي اذا كانت شرطية مثل مثلا اي طالب يجتهد فاكرمه شطية. او كانت موصولة مدلوله على كل فرد بحدته دلالة مطابقة ماشي بالالتزام لا بالمطابقة فهاديك لاحظ مني قلت اكرم طلاب المؤسسة قلنا ذكر دخل فلان وفلان وفلان اذن اكرم طلاب المؤسسة دلالة طلاب على محمد مثلا هاد الفرد من الافراد دلالة مطابقة ولا تضمن مطابقة لأنه علاش قلنا مطابقة لانه في في قوته قضايا متعددة بحال الى قلت لك اكرم محمدا وزيدا وبكرا وخالدا مدلوله كلية متى؟ لاحظ الان امتى كتكون المدلول ديالو كلية؟ اي محكوم فيه متلوله كلية اي محكوم فيه متى قال لك اذا ان حكم عليه في التركيب من تكلم ان حكم من تكلم عليه في حال التركيب ان حكم اذا حكم عليه اي على اللفظ العامي اذا حكم عليه اي على اللفظ العامي من تكلم اي المتكلم في حال التركيب اذا حكم عليه اي على اللفظ العام من تكلم اي المتكلم في حال التركيب اولا اعلموا ان قوله اذا حكم عليه المقصود او حكم به لانه يقصد بالحكم ما يشمل التعلق المراد بالحكم هنا اش ما يشمل التعلق اذن ما تفهموش من قوله اذا حكم عليه انه واجب يكون محكوم عليه سواء اكان محكوما عليه او كان محكوما نعم شوف لاحظ الأصل والغالب ان ان الذي يدل على الافراد يدل على المصدوقات هو نفس المحكوم عليه كما هو مقرر في المنطق معروف هذا في المنطق شنو اللي معروف ان المحكوم عليه يقصد به الافراد وان المحكوم به يقصد به المفهوم في المنطق الموضوع شنو المقصود به الافراد والمحمول يقصد به المفهوم لكن قد يراد احيانا بالمحمول الافراد وقد يراد احيانا بالموضوع المفهوم قاد وان كان اذا قلت قال مدلوله كلية اذا حكم من تكلم عليه او قل او حكم به لان المقصود بالحكم ما يشمل التعلم اذن علاش قالك الناظم مدلوله كلية واتى بهذا القيد ان حكم عليه في التركيب لأنه لا يتصور وجود الكلية دون تركيب ياك الكلية كتعرفوها في المنطق؟ الكلية المقابلة للكل وللكلية القضية الكلية تلاحظ كلية وصف لاجل القضية هل يتصور وجود كلية دون تركيب غير موجود واش كاين الكلية بدون تركيب لا توجد الكلية هي اصلا وصف للقضية والقضية راها مركبة اذا فقوله ان حكم عليه في التركيب من تكلم بما ذكره لانه لا يتصور كونه كلية قبل التركيب او بدون تركيب او قبل التركيب لا يتصور ذلك علاش لا يتصور ذلك في سوريا لان الكلية فيها حكم واضح و اللفظ اذا كان مفردا قبل تركيبه اذا كان مفردا ليس معه حكم والا ايلا كان معاها حكم ما بقاش مفرد ما بقاش تصور غينتقل للتصديق انتقل للتصديق اذا فقبل الترتيب لا كلية اذ لا حكم وبعد التركيب توجد الكلية لانه يوجد الحكومة قال اذا معنى كلامه مدلوله اي مدلول العام بكلية هذه كل فرد عمل الافراد مطابقة سواء اكلت القضية مثبتة بتاتا او من فيا وقول بعبارة اخرى موجبة او او سالبة ان حكم عليه او حكم به من تكلم في حال التركيب. اذا ممكن تقول مدلوله كلية ان حكم من تكلم عليه في حال التركيب اذا فقوله حكم عليه ماذا يقصد؟ كأنه قال من جهة الحكم عليه. سواء اكان هاديك حكم عليه من جهة الحكم عليه سواء اكان محكوما به او محكوما عليه. ان حكم عليك انه قال من جهة حكم المتكلم سواء افاد محكوما به او محكوما عليه فالمراد بالحكم ما يشمل التعلم اذن فهذا هو المراد اذن ما الذي احترز به احترز به عن الكل والكلية اعني الكل والكل اما الاحتراز عن الكلي فهو ظاهر لدى حاصل لا اشكال فيه بذلك للمراد بياش ماهية والحكم هنا ليس بالمالية كما لا يخفى لكن الشيء الثاني اللي خرج هو اش؟ الكل وهو الدلالة على جميع الأفراد. ونحن نقول دلالة العام في حال التركيب على كل الأفراد دلالة صحيحة لكن بالالتزام فالعاني يدل على كل على مجموع الافراد بالالتزام. وعلى كل فرد من الافراد بالمطابقة. وهذا هو المقصود منها وهما المراد اذن هذا معنى كلامه هذا قال الازهري في الثمار اليواني وضح هذا الفرق بين الكل والكلي والكلية قال واللفظ العام مدلوله من حيث الحكم اجي كلية مدلوله من حيث الحكم كلية اي محكوم فيه على كل فرد مطابقة وليس وليس مدلول العام حين الحكم عليه كلا كلا لماذا ليس كلا لأن الكل هو المحكوم فيه على مجموع الأفراد من حيث هو من حيث هو مجموع اش؟ الحكم على مجموع الافراد من حيث هو مجموع مثل ويحمل عرش ربك فوق قوم واي ثمانين. هذا هو الكل كما هو مقرر في المنطق الرجل خير من المرأة المراد ماشي الأفراد حقيقة الرجل جنس الرجل خير من جنس المرأة فالمراد الحقيقة لن لا افراد والا لو كان مراد الافراد لما صدقت هذه القضية لما صدقت اذ بعض للمرأة خير من بعض الرجل واضح الكلام؟ فهذا معنى المدلول هو كلية ان حثما عليه وكنا قد ذكرنا في تذكرتم ان ان الكل له ثلاث اطلاقات قلنا الكل دكرنا واحد التفصيل هناك لتوضيح كلام المصنف لأنه فباب الكل والكلية والجزء والجزئية كان الكلام غير كما سبق غير محرم ما قلته وقلنا الكل له ثلاث اطلاقات يطلق الكل الاطلاق الاول ويراد به مجموع الافراد ويطلق ويراد به بعض مجموعة الافراد ويطلق الكل على ما يقابل الجزء فاطلاق الكل على مجموع الافراد كقوله تعالى مجموع الافراد هدا شي يقابله الكل بهاد المعنى تقابله الكلية لان الكلية هي التي فيها الحكم على جميع الابراج على مجموع الافراد الكلية فيها الحكم على بين المجموع والجميع على جميع افراد اي على كل فرد من الافراد على حدة الإطلاق الثاني لكل الذي يراد به بعض مجموع الافراد بعض مجموعات قولهم كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة فماشي المراد هنا مجموع الافراد لا بعض مجموع الافراد لانه قد يتخلف البعض قد يتخلف البعض اذا يمكن التخلف مع عدم الاستقلال بعدم استقلال كل واحد منهم بحديد الصخرات هذا هو المقصود بالمجموع وكذلك هو يحمل عرش ربك عدم الاستقلال وفي الكلية يوجد الاستقلال طيب هاد الإطلاق الثاني ما الذي يقابله يقابله الجزئية هادا هو اللي يقول لا يقابل واش؟ الى الجزئية اش فيها؟ فيها الحكم على بعض الأفراد لكن مع استقلال كل فرد على البعض مع استقلال كل فرد وذلك كقولنا مثلا آآ بعض الحيوان ينساه بعض هاد القضية بعض الحيوان الانسان حكم فيها على بعض الافراد لكن مع باعتباره كلف بعض الحيوان انسان زي الانسان عرف الانسان الإطلاق الثالث الكل يطلق على ما له اجزاء وحينئذ ملي كيطلق الكل علامة له اجر سيقابله جزء الكل والفسوق وذلك مثلا كالجبل فالجبل هذا كل باعتبار الاجزاء التي يترقب منها اللي هي التراب والحجارة ونحو ذلك فيقابله حينئذ يجوز اذا فالصخرة بالنسبة للجبل واضح باراكة اذا فالمقصود هنا اش المقصود هنا لن الكل المجموع ولا البعض للمجموع ولا البعض الجميع ولا الكل مقابل الجزءين من مراد الكل وانما المراد اش؟ الكل الجميع راه كلنا عبرنا عليها بعبارة اخرى الكلية شنو يعبر عنها باش؟ بالكل الجامعي ويقابلها الكل المجموع والجزئية يعبر عنها بالبعض الجميع ويقابلها البعض المجموع. ثم عندنا الكل مذهب الجمهور خلافا لابي حنيفة رحمه الله ان دلالة العام على اصل معناه قطعية وان دلالته على ما زاد على ذلك ظنية ومذهب ابي حنيفة رحمه الله ان دلالة العام قطعية على جميع افراده ساهل هاد الخلاف من اسهل ما يكون وهذا من قولان هما المشهوران والا فهناك اقوال اخرى بالتفصيل هناك من فصل فرق بين الفاظ العموم قال لك من كذا والكذا هذان القولان هما المشوار شوف لاحظ دلالة العام على اصل معناه قطعية ودلالته على ما زاد على اصل المعنى مما يستغرقه مما يتناوله اللفظ ظنية ابو حنيفة قال لك لا دلالة العام على جميع الافراد قطعية الله على جميع ما يتناوله اللفظ قطعيا اولا شنو المراد بقولهم دلالة اللفظ على اصل معناه شنو هو اصل المعنى اصل المعنى هو اش ما يدل اه عليه اصل المعنى هو ما يدل عليه اللفظ بحسب صيغته فإن كان مفردا فأصل المعنى هو فرض واحد وإن كان مثنى فأصل المعنى وان كان جمعا فاصل المعنى ثلاثة اقل جمع ثلاثين فهذا هو المراد بقولنا اصل المعنى الا كان اللفظ العام مفردا فأصل المعنى فرض واحد ويلا كان اللفظ العام مسنن فأصل المعنى وان كان النفض العام جمعا فاصل المعنى ثلاثة مفهوم كيقولو الجمهور ومنهم المالكية دلالة العام على اصل المعنى لي هو واحد في المفرد واثنان في المثنى وثلاثة في الجمع دلالته على هاد الأصل اش بالقطع قطعية لأن المفرد لا يمكن ان لا يدل على واحد والمثنى لا يمكن ان لا يدل على اثنين والجمع لا يمكن ان لا يدل على ثلاثة. اذا فدلالته على هذا الاصل اصل المعنى قطعية لابد منها ولذلك قالوا حتى وهي المسألة ان شاء الله سيأتي معنا خلاف فيها وهذا هو الراجح حتى اذا خص اللفظ العام لا يمكن ان يبقى لا يمكن ان يخص الى ان لا يدل على اصل معنى لا يجوز اذا كان اللفظ العام مفردا فلا بد بعد التخصيص من ان يبقى على الاقل دلا على فرد واحد واذا كان مثلى لابد ان يبقى دالا على اثنين واذا كان جمعا لابد ان يبقى دلا على ثلاثة وسيأتي خلاف في هذا بعد ان شاء الله في التخصيص المهم اذا فدلالته على هاد اصل المعنى قطعية بالقطع ودلالته على جميع الافراد ما زاد على هذا الاصل على جميع الافراد ما يستغرقه الله دلالة ظنية اذا وعلى هذا باش نوضح هذا المثال مثلا اذا قلت اه اكرم طالب العلم طالب العلم هذا لفظ عميق ان شاء الله والصيغات العمومية اش؟ الإضافة للمعرف بالألف والف. اذا اضيف بمعرف يصير عامة. اذا اكرم طالب العلم هاد اللفظ اللي هو العلمي يدل على فرد واحد قطعا ويدل على جميع ما يتناوله اللفظ على كل الافراد باش؟ بالظن والظن يكفي دابا الآن حنا مامختالفينش هل يعمل بالظن؟ لا الظن يعمل به يكفي غير واش قطع؟ يدل على ذلك بالقطع ولا بالظن وبنيت على ذلك بعض الأمور اذكر الله اذن فدلاته على جميع الأفراد بالظن ظنية وعلى واحد قطعيته. لذلك اذا خصص لا يمكن ان يخص الى ان لا يبقى منه فرض لا يجوز لابد ان يبقى على الاقل الحنفية اش قالوا؟ قال لك لفظ طالب العلم يتناول جميع الافراد بالقطع يتناول جميع الافراد قطعا لا ولذلك اشبه على هذا بنوا على هذا مسألة معروفة مثلا قالوا لا يجوز تخصيص القرآن والمتواتر من السنة بالآحاد التخصيص قالوا لا يجوز لا يجوز ان نخصص القرآن او السنة المتواترة بلا احد التخصيص النسخ واضح وجه المنع منه عندهم لكن حتى التخصيص منعوه لماذا؟ قال لك لأن دلالة العام على جميع الافراد قطعية والأحد ظني اذا فلا يجوز ان يخصص القاصر او مرجوح الراجح اولا القوي الأقوى منه فمنعوا التخصيص واضح وايضا سيأتي معنا اه الاشارة الى قولهم في مسألة هي متعلقة بهذا وهي اش؟ ان كل ما زاد على النص فهو نسخ كل ما زاد على النص فهو نسخ وعليه فإذا جاء تخصيص في السنة الاحاديث لقرآن او لمتواتر فانه يعتبر زيادة على على النص عندهم كما سنمثل له ان شاء الله يعتبر زيادة على النص وكل زيادة على النص مسخ ونسخ الاحادي للمتواتر لا يجوز اذن فلا تخصيص لا تخصيص لأن ذلك يؤدي الى الى النسخ اذن الشاهد شقالوهم الشهيد عندنا فهاد المسألة دلالة العام على كل ما يتناوله الأفراد قطرية والصحيح هو مادام الجمهور وهو ان العام يدل على جميع الافراد برضا انه يدل على جميع الافراد في الظن الا اذا دلت قرينة على القطع فحينئذ يعمل به او دلت قرينة على آآ ان انه لا يتناول الافراد فلا يتناولها حنا عندنا الا دلت القرينة على القطع فهو كذلك وان دلت قرينة على عدم تناول الافراد فلا يتناولها لكن الاصل اذا لم توجد قرينة لا للاسقاط ولا للقطع فإنه يدل على الأفراد ظنا على الأفراد الزائدة على اصل المعنى اذا يقول رحمه الله وهو اي العام يدل على فرض حتما وهو العام يدل على فرض واحد. ما المراد بقوله فرض واحد اي اصل معناه وهو اي العام يدل على فرد واحد اي صورت فرد واحد اصلي معناه علاش فسرت فرض واحد في اصل المعنى يشمل المثنى والجمع واضح فسرناه بأصل المعنى باش يدخل معنا للمثنى والجمع اذا فهو يدل على على اصل معناه على اصل معناه بمعنى سواء اكان مفردا او مثنى او جمعا. فان كان مفردا اللفظ العام اذا كان مفردا فالاصل معناه قل يا سيدي طرد واحد وان كان مثنى فاثنان وان كان جمعا تاء ثلاثة ومن كلام واضح قال وهو يدل على فرد حتما شمعناه حتما وفي اي قطاع دلالة قطعية ديما عندها ما حجتهم لوجوب بقائه في التخصيص حتما اي قطعا اذا لا تقطعه لماذا؟ لوجوب بقائه اي بقاء اصل المعنى في التخصيص. اذا خص المفرد وجب ان يبقى على الاقل فرض واحد واذا خص المثنى وجب ان يبقى على الاقل فرضا واذا خص الجمع وجب ان يبقى على الاقل ثلاثة مع خلاف في هذا سيأتي البعض باذن الله وهو على فرض يدل حتما اي قطعا ثم قال وفهم الاستغراق ليس جزما بل هو عند الجل في الرجحان قال واما فهم الاستغراق اش معنى فهم الاستغراق؟ اي دلالة العام على جميع الافراد هذا هو الاستغراق واما فهم الاستغراق من العامي اي دلالته على جميع افراده فليس جزما. اش معنى ليس جزما اي ليس مقطوعا به اذن اذا لم يكن جزما شنو الحكم ديالو؟ قال بل هو عند الجل بالرجحان بل هو امر راجح مظنون لا قطعي قلتلو اش بغا يقول وفهم الاستغراق لجميع الافراد زيد اسيدي ليس جزما. اسمعني ليس جزما ليس المقطوعا به اذا بل هو اش عند البل هو اي فهم جميع الافراد عند الجل اي الاكثر من المالكية بالرجحان اي بالظن الراجحي اذا فهموا الاستغراق ليس مقطوعا به بل هو امر راجح مظنون بل هو عند الجل من المالكية بالظن الراجح بالرجحان القوي فلا يدل العام على القطع لجميع الافراد الا الا بالقرائن واش واضح؟ دابا حنا كنتكلمو الآن على الأصل اذا لم توجد قرائن فهو يدل على الاستغراق باش بالظن الراجح دير الرجحاني الظن القوي الراجح لا بالقطع الا اذا دلت قرينة على قطعيته في جميع الافراد. فحينئذ يعمل به او دلت قرينة على على سقوط دلالته على الافراد فحينئذ تسقط الافراد والا في الاصل انه يتناول جميع الافراد بالظن فلا يتناولها بالقطع الا بالقليلة ولا تسقط الدلالة على الأفراد الا بالقرينة كما قال الأبياني وهو المختار عند المال والجمهور هذا قول جمهور من المالكية وغيرهم بل هو عند الجذء بالرجحان. طيب ما هو مذهب ابي حنيفة؟ قال والقطع فيه مذهب النعماني والقطع اي افادة اليقين الجزم بدلالة العامي على ثبوت الحكم في جميع ما يتناوله من الافراد والقطع بدلالته على ثبوت ثبوت الحكم في جميع ما يتناوله من الافراد مذهب النعمان. قال والقطع فيه اي في جميع ما تناوله من الافراد مذهب الامام ابي حنيفة النعمان وعلى هذا شنو يبنى على هذا القوم ماذا يبنى عليه ماشي غير قال ماذا يبنى على انه يدل على جميع افراده بالقطع اش يبنى عليه عدا جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد وبالقياس لا يجوز التخصيص لا ولا بالقياس سيأتي معنا ان شاء الله انه جوج التخصيص بهما على الصحيح لكن على مذهبه لا يجوز لان دلالته على الافراد قطعية وخبر الوحيد ظني ولا يجوز ولا يجوز تخصيص القطع بالظن عنده هذا حاصل ما ذكر في هذين الفتن وهناك من فصل فذهب الى القطع في بعض الالفاظ دون بعض ثم قال ويلزم العموم في الزمان والحال للافراد والمكارم ذكر في هذا البيت وفي الذي بعده مسألة مشهورة في الاصول وقع فيها بعض الخلاف اولا الذي ذكره في البيت الاول وهو ما عليه جمهور وهو مذهب المحققين كالسبكيين والسمعان اش هو هاد القول؟ قال لك اعلم ان عموم العام لجميع الافراد يشمل الزمان والمكان والاحوال قال لك يلزم من العموم لجميع الافراد عموم الازمنة والامكنة والاحوال اي الصفات لأنه لاحظ الصيغ العمومي ان شاء الله اللي غتجي معانا الآن علاش كنا كنتكلمو الآن في العموم وكنا كنقولو اللفظ العام يعم جميع اش؟ جميع الافراد العام يعم جميع الافراد قالك العام اللي كيعمل جميع الأفراد يلزم منه يلزم ايضا العموم لجميع الأزمنة ولجميع الأمكنة ولجميع الصفات لماذا؟ قال لك لأن الأفراد افراد الفرض لابد لهم من هذه الامور الافراد لابد لها من زمن لابد لها من مكان لابد لها من احوال اي من صفات اذن فعموم الأفراد يلزم منه عموم الزمان والمكان والحالي مثلا لاحظ الى قلت لك مثلا اكرم اي طالب علم هاد اللفظ العام اللي هو اي طالب علم ايه هو اللفظ هاد اللفظ العام اللي هو اي طالب اش كيعني في الاصل يعم الافراد شنو المدلول ديال كلمة اي طالب على الافراد بمعنى اي فرد من افراد طالب العلم اتموا لكن هاد العموم ديال الافراد يلزم منه عموم الزمان كأنني قلت لك في اي زمان وفي اي مكان وعلى اي حالة كان طويلا او قصيرا ابيض او اسود واضحة كلام عربيا او عجميا اه مغربيا او مصريا ولا لا اذن هاد العموم ديال الافراد يلزم منه عموم الزمان وعموم المكان وعموم الاحوال مفهوم الكلام هذا هو المراد واضح مقصود اذن اه عموم العامي جميع الافراد لان العام كيعم الافراد مطابقة لا خلاف في انه يعم الافضل فين غيجي معانا الان الخلاف في عمومه للازمنة والامكنات الذي عليه الجمهور ان عموم العام لجميع الافراد يلزم منه العموم ولجميع الازمنة والامكنة والاحوال. يتلقى قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. السارق والسارقة فالالفاظ العموم ياك ناخدو اذن السارق السارق هذا يعم كل يعم جميع الافراد هذا هو الباب يعم كل من تلبس بالسرقة اي فرد بين الأفراد يلزم من عموم الافراد عموم بمعنى والسارف قطعوا ايديهما في اي زمان وفي اي مكان وعلى اي حالة صفة يعني طويلا او قصيرا او اسودا او كذا مفهوم الكلام اسي مفهوم تصرفون ولا لا اذن يلزم من عموم العام لجميع الافراد اش عموم الأزمنة ولا وتقول ليا عموم الافراد هذا خديناه من اللفظ لكن عموم الزمان والمكان والأحوال من اين يستفاد حنا كنا حنا كنقولو الآن حنا كنتكلمو على العموم ان العامة لفظ يستغرق الصالح لفظ يستغرق فيناهو اللفظ مثلا في السارقة؟ واين هو اللفظ الذي يعم الأزمنة؟ كاين شي لفظ السارق وهذا لفظ يعم الافراد والعموم لابد له من الفاظ تدل عليه نتا ملي غتجي وتقول يعم الأزمنة الدالة على عموم الأزمنة عطيني اللفظ مكاينش اين هو اللفظ دل على عموم الامكنة؟ اين هو اللفظ دل على عموم الاحوال غير موجود؟ ولذلك حنا شنو قلنا الان يدل على عموم هذه الامور بالالتزام ماشي بالمطابقة نعم هو يعم جميع الافراد مطابقة و يعم هذه الثلاثة علاش قلنا بالالتزام ايوا لا يمكن عموم الافراد الا بها العموم لجميع الافراد لا يمكن ان يكون الا بعموم الازمنة والامكنة بمعنى لانه لازم لعموم الافراد لا لان اللفظ يدل على ذلك ماشي حنا كنقولو اللفظ دال على الأفراد راه دال ايضا على الأزمنة بالمطابقة ماشي هوايا يعمها بالمطابقة لا ويعم الافراد بالمطابقة. لكن اه عموم الافراد لابد له من عموم الزمن وغيره. اذا الافراد هادو لا يستغنون عن زمان لابد لهم من زمان ولابد لهم من مكان لابد لهم من احوالهم اذا فالمقصود اش؟ ان عمومه بالمطابقة وعموم هاد التلاتة باش بالالتزام هذا هو القول الاول وسيأتي معنا قول القرافي رحمه الله قال رحمه الله ويلزم العموم اي ويدل ملي قال ويلزم راه عبر على دلالة الالتزام صرح بها كأنه قال ويدل بالالتزام لا المطابقة قال ويلزم من العموم للافراد هاديك الافراد لي عندكم الوسط تما ويلزم من العموم للافراد ويلزم العموم ويلزم من العموم لجميع الافراد هاديك الافراد اللي مذكورة عندكم وسط النار اي الاشخاص المكلفين والمراد بذلك افراد العام لجميع الافراد اي افراد العامي افراد افراد العامة ايش يلزم من العموم لجميع افراد اي الاشخاص المكلفين يلزم من ذلك بعد يلزم العموم في الزمان والحال والمكان يلزم من ذلك عموم العامي في الزمان اي الازمنة وفي الحال اي الاحوال ومربي اليك الصفات وفي المكان اي الامكنة. لماذا يلزم؟ ادلاغنا للافراد عنها لا غنى للافراد عن هذه الثلاثة واش يمكن وجود افراد دون مكان ولا زمان ابدا اذا لا غنى للافراد عن هذه الثلاثة واضح التقدير يلزم من العموم لجميع الافراد اي الاشخاص المكلفين ارجع اسيدي العموم العمومي هو الفاعل يلزم من العموم لجميع الافراد العموم اي عموم العامي في الزمان اي الازمنة وفي الحال الاحوال اي الصفات والمكان اي الامكنة اذ لا غنى للافراد عن هذه الثلاثة. قاله السبكيان والسمعاني رحمكم الله تعالى ومن كلام اذا هذا قول الاكثر الامام القرافي رحمه الله ذهب الى ان تناول العامي لي الأحوال والأزمنة والأمكنة مطلق من باب الإطلاق لا من باب العيوب قال لك العام عام في افراده هذا معندناش فيه خلاف مطلق في الأزمنة والأمكنة والأحوال مفهوم الكلام قال لك يلزم من العموم للافراد الاطلاق في الازمنة والامكنة والاحوال. اذا الامام القراطي اش قال في الكتاب ديالو سهل؟ قال العام في الافراد مطلق في الازمنة والامكنة والاحوال بمعنى انه يدل بالالتزام هداك اللفظ ان يدل بالالتزام على الازمنة والامكنة والاحوال لكن دلالة اطلاق ماشي دلالة عموم دلالة اطلاق وانتم لا يخفى عليكم الفرق بين اش بين كونه مطلقا في الازمنة حول بين كونه عامة فالمطلق يكتفى فيه بالفعل مرة واحدة المطلق داك العموم ديالو اسيدي اش بدني فيقتفى فيه بالعمل مرة واحدة هذا هو المطلق بخلاف العام فمثلا اذا قلت لك شوف اكرم طالبا اذا عملت بهذا مرة اكرم طالبا اكرمت واحدا حصل المقصود اذا يكتفى في العمل بالمطلق العمل به مرة واحدة اترب طالبا لك ربتي واحد صافي عملتي بالمطلق فإذا امام القرفي اش قالك قالك العام يدل على على الازمان الازمنة والامكنة والاحوال باش دلالة اطلاقه بمعنى هو مطلق في الازمنة مامختلفينش في الافراد هو عام في الافراد لكن قال مطلق في الازمنة علاش لماذا قال ذلك؟ قال لك لانه لا يوجد لفظ يدل على ما كاينش الصيغة لفظ تدل على العموم في الازمنة والامكنة والاحوال اذا فإذا لم يوجد لفظ يدل على ذلك يحمل على الإطلاق اذا فهو مطلق لأزمنة وعليه شنو الذي ينبني على هذا الخلاف داير باين على هاد الخلاف انه لو عمل به مرة لحصل المقصود بمعنى داك اللفظ العام لجميع الافراد اذا عمل به مرة في زمان ما او في مكان ما او على حالة ما كفى ذلك في العمل به. احسن المقصود لماذا؟ لأن المطلق يكتفى فيه بالعمل مرة واحدة مفهوم الكلام هذا قول ورده تقي رده ابن دقيق العيد رحمه الله تقي الدين يدقق به وقد ذكر رد هذا في كتابه احكام الاحكام في شرح عمدة الاحكام في الصلاة في المسألة ورد ما قاله الإمام القرفي رحمه الله اولا نوضحو كلام الإمام القرفي يقول الإمام القرفي رحمه الله قوله هذا هو قول الأمديين وقول الأصبهاني وغيرهم من اهل العلم اذا يقول رحمه الله مشيرا لقول القرافي اطلاقه اي العام في الافراد اطلاق العامل في تلك في تلك في تلك اي في الاحوال والازمنة والامكنة في تلك الثلاثة في تلك الامور الثلاثة اللي هياش احوال والأزمنة والأمكنة اش معنى اطلاقه في تلك اي كونه مطلقا فيها. كونه مطلقا فيها وعليه فما خص به العام مبينا للمراد بما اطلق عليه هذا قال اطلاقه اي العام في تلك اي في الاحوال والازمنة والبقاع للقرافي. والآمد والاصبهاني ما حجتهم؟ علاش قالوا من باب الإطلاق ما حجتهم لانتفاء صيغ العموم فيها لأن مكيناش صيغ العموم التي تدل على عموم الأزمنة والأمكنة والبقاع وعليه فلا يجوز نقول انها عامة مع عدم وجود صيغ العموم وحنا كنقررو والاصول ان العام لابد له من صيغة تدل عليه هنا لم توجد اذا فليس باش؟ فليس ذلك عاما وانما هو مطلق. قال لك لان الالتزام دلالة الالتزام اش معناها كأن اه الشيء الذي يلزم من شيء يقتصر فيه على محل الضرورة دابا نتوما الآن جيتو وقلتو لنا الأفراد لا غنى لها عن امكنة وازمنة واحوال هذا امر يختلف فيه اثنان لا يختلف فيها قال لهم ايه را الافراد لا غنى لها عن زمان في الازمنة لا غنى لها عن زمان ومكان وحال اذا عن مكان واحد زمن واحد عن واحد بهذا تحصل الضرورة احنا الان قلنا يلزم من ذلك الزمان والمكان هو الحال لكن التعليم في الازمنة لابد له من صيغة ولا توجد صيغة. اذا فالمقصود زمن من الأزمنة مكان من الأمكنة حالا من الحالات لانه من باب المطلق واش واضح ورده الامام بباقي قال وعمم التقي لا ينافي. شوف لاحظ التقي الدين اه ابن دقيقعي بماذا رد على القرف؟ ردا جميلا جدا اش قال قال له اذا كان العمل الإطلاق اي اذا اعتبرنا ان العامة مطلق في الزمان والمكان والحال. وكان العمل بمقتضى ذلك يذهب عموم الأفراد فانه لا يجوز ان نحمله على اطلاقه لما يؤدي اليه من زوال عموم الافراد فحينئذ اذا اعتبرناه عاما ماشي اعتبرناه عاما لدلالة صيغة عليه وانما محافظة على عموم الافوادين شوف انتبهوا معايا مزيان عيد الامام القرافي الامام القروي فهمنا كلامو ياك حنا تافقنا معاه قلنا له كلامك جميل وجيد جدا لكن قلنا له نرى اذا راعينا هذا الجانب الذي ذكرت لي هو جانب الاطلاق في الازمنة والامكنة والأحوال ومقتضى ذلك ان العمل به مرة واحدة يكفيه الا لاحظنا هاد الملحض ادى ذلك الى اش ادى ذلك الى عدم عموم عموم العام في الابرار. دابا الان القرف يتفق على ان العامة يدل على جميع للافراد على انه عام في الافراد باش بالصيغة راه الصيغة دلت على عموم الأفراد. غنقولو ليه هاد الكلام اللي كتقولي هو الإطلاق في الأحوال الى ادى بنا الى عدم المحافظة على صيغة العموم في جميع الأفراد فإذا لا يجوز ان نحمله على على الإطلاق في الأزمنة والأمكنة والأحوال لأننا اذا حملناه على ذلك غيأدي الى زوال صيغة العموم في الأفراد فإذا شنو غنديرو شنو اللي واجد نحافظو عليه نحافظو على صيغة العموم في الأفراد وإنما غتبقى مغيبقاش معانا عموم لأن العمومات كلها راه عندها الأحوال والأزمان ميبقاش معانا عمومي لجميع الأفراد فإذا شنو الواجب علينا حنا نحافظو على اش على دلالة العام على جميع الافراد فإذا حافظنا على دلالة العام على جميع الأفراد هذا غيأدي الى اش الى العمل بذلك اكثر من مرة الى عموم الازمان والأحوال ولكن حينئذ شغنقول القرار؟ حينئذ لم نقل نحن اه العمل به اكثر من ذرة بناء على انه عام في الازمنة والاحوال والامكنة. وانما قلنا ذلك للمحافظة على عموم جميع الافراد نعاود دابا الآن نحن بين كأننا غنوقعو بين مخالفتين لابد من احدهما على ما قال القرافي رحمه الله القرافي رحمه الله كيقول لك العام هذا عام لجميع الافراد لكن باعتبار الازمنة والاحوال والامكناش مطلق وعليه مطلق يكفي في العمل به مرة واحدة غنوقعو الآن في اشكال وهو اذا عملنا عملنا بمقتضى ما يقوله الامام القرافي. انه يكفي فيه العمل مرة واحدة فهذا سيؤدي سينافي صيغة العموم سيؤدي الى عدم العموم لجميع الافراد واش واضح اذن ملي غيأدي الى الى عدم عموم جميع الأفراد ها صيغة العموم اهملناها ازلنا العمل بمقتضاها وهو العموم لجميع الافراد الإمام القرفي اش قاليه؟ قال له لابد من المحافظة على العموم لجميع الافراد على ان صيغة العموم خاصها تدل على جميع الافراد حينئذ حنا اذا عملنا به اكثر من مرة مكتفيناش بالعمل مرة واحدة باعتبار الزمن والمكان وكذا فماشي عملنا به اكثر من مرة باعتبار انه ليس مطلقا في الازمنة حنا ا سيدي متافقين معاك هو مطلق في الازمنة والاحوال والابكية ماشي لانه عام في الازمنة ابكينا لا وانما محافظة على اش على العموم لجميع الافراد مثلا نعطيو مثال مثلا فالمثال الذي ذكرنا فلو قلت مثلا لأحد اكرم اكرم طلاب العلم المجتهدين اكرم طلاب العلم المجتهدين. طلاب العلم المجتهد يعم كل فرد من افراد هاد اللفظ طلاب العلم مجتهدين فإذا قلت له هذا لاحظ اذا هذا هو عام في جميع الأفراد مثلا حنا عندنا الطلاب المجتهدين عشرة على سبيل المثال اذا فيعم هؤلاء العشرة و اه هو على مذهب القرار في هاد العموم مطلق في الزمان والمكان والحالي مطلق بمعنى انه يدل لابد له من زمان ان لابد له من زمان لابد له من مكان لابد له من حال لكن مطلق فهاد الأحوال وعليه فيكفي فيه العمل بالمرة الواحدة اذن بناء على هذا اذا اكرم طلاب العلم مجتهدين في الصباح في اول النهار في اول اليوم اكرم ثلاثة جاو خمسة من الطلاب حنا عندنا عشرة جاو خمسة في الصباح فاكرم خمسة في صباحي في مكان ما في المسجد فعلى مذهب القرافي هو مطلق في الزمن والمكان اذا فيكفي فيه العمل مرة واحدة فإذا جاء الطلاب الآخرون في المساء فلا يلزم اكرامهم لانه قد عمل به في الصباح فيكتفي العمل الوطني فلا يعم جميع الازمنة زمن واحد في مكان واحد يكفيه مفهوم الكلام حنا قال له متافقين على هذا الذي تذكر انه لا توجد صيغة تدل على عموم الزمن والمكان متافقين عليه لكن هذا سيؤدي الى ابطال عموم العام للجميع الافراد هو قال لك اكرمي الطلاب المجتهدين وهاد الخمسة اللي مازال ما كرمتيهمش حتى هم داخلين في الطلاب فإذن اش غادي نديرو؟ سنكرم الطلاب الذين اتوا فيه المساء في مكان اخر لا من باب ان اللفظ العام عام في الأزمنة والأحوال والأمكنة وإنما محافظة على صيغة العموم فهمتي؟ فكأننا حنا مغندوروش للأزمنة والأمكنة وإنما اش نضرو لصيغة العموم؟ قال جميع الطلاب وهؤلاء من طلاب اذن اكرمهم لأنهم طلاب لا لأن اللفظ تعم الأزمنة والأمكنة بمعنى كأنه يقول له توجد منافاة توجد منافاة بين الاطلاق وصيغة العموم كاين منافات بين الاطلاق الا راعينا الاطلاق غنهملو صيغة العمر اذا راعينا صيغة العموم يلزم من ذلك اش؟ عموم الأحوال والأزمنة والأمثلة لكن قاليه عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة حنا ماشي كنقولو ليه لأن في تلك المتعلقات شناهي تلك المتعلقات الأحوال الأزمنة الأمكنة والتقي تقي الدين ابن دقيق العيد اذا ينافي اي قال انه يعم متى؟ اذا ينافي الاطلاق صيغة العموم. شوف لاحظ كانه توسط اش معنى اذا بمعنى اذا كان هناك تناف بين صيغة العموم والاطلاق فإذا لم يكن تلاف فلا اشكال ماكاينش مشكل اذا لم يكن تنافي فلا اشكال مثلا قلت له اكرم طلاب العلم المجتهدين وكلهم اتوا في اول النهار كلهم جاو في الصباح شوف كلهم اتوا في اول النهار فاكرمهم كلهم فداك الزمان وفداك المكان فإذا لا منافسة هنا مكاينش منافسة ياك لأنه مكاينش عموم في ازمنة اكرمهم في زمن واحد هل توجد منافاة؟ لا منافاة بين الاطلاق وبين العنف. لكن قال لي الا كانت غتحصل منافاة بين صيغة العموم وبين الاطلاق فالواجب هو اش؟ عموم الافراد في تلك المتعلقات في الازمنة والامكن لا لان اللفظة العامة يدل عليها وانما محافظة على عموم العام مفهوم الكلام اشمن وقت وعمم التقي اذا ينافي شنو على عبارة لا ينافي؟ انا نفسر لكم عورة اخرى اي اذا لزم عليه من الاكتفاء بالعمل بالمطلق مرة واحدة منافاة الاطلاق لصيغة العمر اذا لزم من الاكتفاء بالعمل بالمطلق مرة واحدة اذا لزم من ذلك اش قول المنافاة لصيغة العموم اذا لزم من العمل بالمطلق مرة واحدة المنافاة لصيغة العموم فحينئذ اجي يجب ان يعمم في تلك المتعلقات ويعمم فيها لا لانها عامة وانما اش محافظة على ما تقتضيه صيغة العام من عموم الأفراد مفهوم اسي مراد واضح اذا يقول وعمم التقي الينا في مفهومه اي اذا ينافي الاطلاق صيغة العموم مفهومه اذا لم ينافد بان كان الزمن واحدا والمكان واحدا فلا اشكال لكن اذا حصلت منافاة كما قلت بعضهم اتى في الصباح وبعضهم لم يأتي الا في المساء فحينئذ نجد لابد من من العموم يعني عمم ايقاله بعموم الافراد في تلك المتعلقات لان لا تبطل صيغة العموم هذا حاصل ما ذكر الناظم رحمه الله هنا. ثم قال صيغه كل او الجميع وقد دليلة فروع اين وحيثما ومن اي وما شرطا ووصلا افهما شرع رحمه الله في بيان سيادي العموم وهي نحو عشرين صيغة كما ذكر القرافي رحمه الله في التلقيح نحو عشرين صيغة. ذكر المؤلف رحمه الله اشهرها واعرفها هنا فشرع هنا في تعدادها. قال فروع نزيدو شوية اذن صيغ العموم ذكر منها نحو العشرين اولها قال منها كل لماذا لا نملك؟ لانها اقوى صيغ كل هي اقوى سير العموم ولذلك قدمها او الجميع جميع هذا اللفظ مثل كل في المعنى يدل على ما يدل عليه لفظ كن في المعنى لكن لفظ كل جميع هل يفيدان العموم بذاتهما لا واش كل يا عمان كل جميع يعمان افرادا يدلان عليه يدلان عليها بذاتهما لا وانما المراد بذلك اش ما يضافان اليه افراد المضاف اليه ما يضاف اليه كل وجميع اذا كل وجميع من الفاظ العموم لكن الا بد من اضافتهما للفظ لابد كل وجميع من الفاظ العموم لكن لابد اش من اضافة جمال لفظ حتى يحصل العموم فيه. اذا العموم في الحقيقة فين كيحصل؟ في المضاف اليه ماشي في الكون. الى قلت لك كل انسان شنو اللي دل على الأفراد؟ انسان كل رجل يدل على الأفراد رجل مفهوم اذن كل وجميع من صيغ العموم لكن لابد من اضافتهما للفظ وذلك اللفظ المضاف اليه هو الذي يحصل العموم فيه بواسطة بحال الى قلنا الرجل حصل العموم في الرجل بواسطة الف كل رجل يحصل العموم رجل بواسطة كل جميع اه الناس او اه جميع الطلبة ونحو ذلك حصل العموم في اش؟ في المضاف اليه بواسطة الجميع وهكذا قال صيغه كل او الجميع. اذا هاتان الصيغتان من اقوى صيغ العموم واولها كل كما لا يكون وقد تلذذ الفروع وقد تبع الفروع التي والتي من صيغ العموم الاسماء الموصولة والمراد كالموسولة الخاصة الموصولات المشتركة ستأتي الموصولات الخاصة شنو هي الموصولات الخاصة؟ الذي والتي اي تسميتهما وجمعهما الذي واللذان والذين والتي واللتان واللواتي ولا اللوائي ولا المائي ولا غير ذلك ما هو مقرر في النحو اذا المقصود بذلك الموصولات الخاصة. قال وقد تلا اي تبع الفروع الذي التي الفروع ديال الادلة ايتت نيتهما وجمعهما لكن انتبه للمسألة الذي والتي ونحوهما من الاسماء الموصولة الموصولات الخاصة تدل على عموم ما تصلح له كما لا يخفى لأن راه العام قلنا لفظ استغرق الصالح له. فالذي علاش كيصلح هذا؟ يصلح لماذا بمفرده المذكر اذن فيعم كل مفرده المذكر والتي يعم كل مفرد مؤنث ماشي يعم كل احد يعم ما يصلح للدلالة عليه لكن هنا شرط وهو اش؟ في الاسماء الموصولة الخاصة كلها شنو الشرط؟ يشترط فيها ان تكون الصلة غير معبودة ان تكون صلة الموصول غير معهودة بين المتكلم والمخاطب واضح السي مرشد ان تكون الصلة غير معهودة بين المتكلم والمخاطب. والا فلا عموما الا كانت الصلة معهودة اذا ما بقاش العموم صار المقصود شخصا معينا مثلا نشوف الى قلت لك اه جاء الذي قصدت شخصا معهودا بيننا جاء الذي القى المحاضرة امس جاء الذي القى المحاضرة امس الان هاد الصيغة ديال القى المحاضرة امس معهودة بينهما واحد مثلا القى محاضرة امس وقلت لك جاء الذي محاضرة صلة صلة الموصول معهودة بيني وبينه اذا هل المقصود بالذي القى المحاضرة امس الذي يعني المقصود بها افراد متعددة ولا فرض واحد؟ فرض واحد اذا هنا ما كاينش العموم وانما كيكون العموم اذا لم تكن الصلة لا معمودة اذا قلت لك مثلا الذي يجتهد الكريم الذي يجتهد مكاينش شخص معين او اكرم الذي حفظ القرآن مكاينش شخص معهود بيني وبينه اذن فالذي حفظ القرآن هذا الذي مولانا اه يعم كل فرد من افراد هذا اللفظ والصلة والرسل بمثابة الشيء الواحد را ماشي الذي غير المفرد اي في مفرد مدة لا راه الذي دون الصلة بحال الا قلت افرينزا كالزي من زيد الصلة والموصول بمثابة الكلمة الواحدة بحال الى قلت لك شوف اكرم الذي حفظ القرآن بحال الى قلت لك اكرم اه الحافظ للقرآن او كل حافظ للقرآن بحال بحال في المعنى كل حافظ الذي حفظه اذن فهذا عام عام يشمل كل ما يصلح له شنو ما يصلح له هاد المثال ديالنا كل من يدخل فيك وكل من حفظ القرآن داخل فيها مفهوم الكلام؟ اذا يشترط الا تكون وهكذا الذي والذي فهم مقصود قال اين وحيتما وسؤالا افهم من صيغ العموم اين وحيثما وهما ظرفا مكان متضمنان معنى الشرط كما لا يخضع اين؟ اسم شرط جازم يجزم وحيثما كذلك كما لا يخفاش اسم شرطي يجزم فعلين وهما ظرفا مكان معلوم وحيثما ظرفا مكان متضمنان معنى الشرط هما شرطيتان دالتان على على المكان واين تزيد على حيث بمعنى تفيد الورش انها تكون للاستفهام يستفهم بها عن المكان اذن المقصود اين اسم استفهام يستفهم بها عن المكان وهي متضمنة معنى الشرط وحيث هذا لفظ هذا ظرف مكان متضمن معنا في الشر. هذان من الفاظ العمر. مفهوم ولا وامثلتها واضحة في النحو الا قلت لك مثلا اجلس حيثما جلس زيد هذا يعم جميع الامكنة جميعا او اذا قلت لك مثلا اه اين ذهب عمرو؟ هذا سؤال؟ يعم جميع استفهام يعم جميع اذن اين وحيثما؟ قال ومن اي وما من وهي تصلح لاش؟ في الغالب تكون لعموم العاقلين واي تستعمل للعاقل وغيره. وما لغير العاقل غالبا كما لا يخفى عليكم. قد تستعمل من؟ في وغيره اذا اندمج غير العاقل مع العاقل في عموم مفصل وقد تستعمل ما في العاقل لكن الغالب هو ان من؟ الاصل ان من؟ للعاقبة. وما لغير العاقل؟ واي لا هما مع العاقل وغير العاقل من وما واي من وما واي ها التلاتة تدل على العموم متى؟ قال لك تدل على العموم اذا كانت شرطية او موصولة او استفهام بها. شرطا ووصلا وسؤالا افهمه. التقدير ومن اي وما افهم افهم كاين واحد الضمير مستتر يعود على ما سبق افهم ما ذكر هاديك الألف الإطلاق الفقيه ماشي افهم ما ذكر اللفظ المذكور وشناهو ما ذكر وما ذكرت تلاتة ما ذكر يشمل التلاتة تمام واي وما افهم ذلك ما ذكر من ثلاثة اش افهم؟ شرطا ووصلا وسؤالا بمعنى هاد الثلاثة تفيد العموم سواء اكانت شرطية او موصولة او استفهامية وامثلتها الا تخسى عليكم ياك ا سيدي مثال من الشرطية من اجتهد فأكرمه من يجتهد فأكرمه منه ياش شرطية تفيد العموم هيدخلوا كل يجتهدوا وموصولة متل مثلا من من ابوه مجتهد من ابوه مجتهد اكرمني الذي ابوه مجتهد اكرم ويجد ابوه مسند باش ماتلتمسش عليكم بالشرطية كقوله تعالى نتوما كتعرفو ان الموصول اما ان تضاف هكذا كقوله تعالى لننزعن من كل شيعة ايهم اشد اي الذين هم اشد ام لا يختارون اذا ايهم اشد عام جاء ايهم قام؟ اكرم ايهم اجتهد اي الذي اجتهد وتكون استفهامية متل متلا ايو طالب اجتهد اي طالب اه وما ما كذلك تكون شرطية مم ما تحفظه ما تحفظه يكن معك. ما تحفظه. ما تكتبه تضبطه. ما الشطية وتكون موصولة مثل مثلا اكتب ما تسمعه اكتب ما عامة موصولة اي الذي تسمعه موصولة لان هذه غير العاقلة شنو شمثلنا لها بما تسمعه ما تحفظه لانها تستعمل لغير العاقل وسؤالا مثل مثلا ما حفظت ما كتبت وهذا الكلام اذا فهي هذه الثلاث تفيد العموم سواء اكانت شرطية او موصولة او استفهام. واضح المراد اذا كم اشتغل الآن بالألفاظ العمومية كل وجميع والوصولات الخاصة وهي الذي والتي كذا كذا واين وحيث ومن؟ واي واي وما؟ ثمانية بقي غيرها ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفر ان الاشكال ولا مفهوم تأسيس العام انا المعنى الصحيح يجوز وان كان عندنا يجوز عند الحنفية الذين الذين لم يجودوا اما عن جمهورهم غيجي معنا قول ناظم وبين القاصر من حيث او الدلالة على ما يعتمد على القول المعتمد يجوز والبيان كيدخل فيه التخصيص تخصيص بيان