﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:25.450 --> 00:00:45.250
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين يقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا الله بعلومه في الدنيا والاخرة

3
00:00:45.950 --> 00:01:19.500
باب صلاة الجمعة تم تميزت الجمعة بشروط صحة وشروط وجوب واداب وسنن عن غيرها من الصلوات افردت بباب مستقل والصلاة الجمعة ركعتان وكأن الحكمة من تخفيفها الى ركعتين ما يسبقها من اجتماع يشترط لصحتها

4
00:01:20.250 --> 00:01:49.600
وما يسبقها من سماع الخطبتين والجمعة يجوز في ميمها السكون والفتح وحكي الكسر ويجوز الظم وهو افصح اللغات وبضم الميم جاء القرآن الكريم وسميت الجمعة بهذا الاسم لاجتماع الناس فيها

5
00:01:49.850 --> 00:02:15.600
وقيل لان ادم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام اجتمع بحواء عليه الصلاة والسلام وقيل بانه جمع فيها خلق ادم عليه الصلاة والسلام ويوم الجمعة هو افضل ايام الاسبوع واما افضل ايام السنة فيوم عرفة

6
00:02:16.100 --> 00:02:42.800
وسيد الشهور وافضلها هو شهر رمضان وصلاة الجمعة افضل الصلوات وصلاة الجمعة فرضت في مكة المكرمة الا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الجمعة في مكة المكرمة اما لفقد العدد المشترك لصحتها كما سيأتي بيانه

7
00:02:42.950 --> 00:03:03.200
قولي ان شعار الجمعة الاظهار والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة كان مستخفيا بها واول من اقام الجمعة في المدينة المنورة هو الصحابي اسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه

8
00:03:03.250 --> 00:03:27.050
اقام الجمعة في نقيع الخدمات يقول الامام النووي رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة انما تتعين اي ان الجمعة انما تجب عينا على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه

9
00:03:27.550 --> 00:03:48.250
ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة يقول رحمه الله تعالى ذاكرا شروط وجوب الجمعة قال تجبو او انما تتعين الجمعة على كل مكلف ولم يذكر على كل مسلم

10
00:03:48.500 --> 00:04:15.800
لانه اكتفى بذكر الاسلام في اول كتاب الصلاة فلم يعد ذكره هنا وقال رحمه الله على كل مكلف بالغ العاقل ومثله معتد بازالة او متعد ومثله متعد بازالة عقله لشخص شرب مسكرا عامدا

11
00:04:15.900 --> 00:04:38.550
فان هذا الشخص يجب عليه الجمعة او تجب عليه الجمعة. بمعنى انه يجب عليه قضاؤها ظهرا وتجب الجمعة على حر فلا تجب على رقيق وان قل رفقه كما سيأتي بيانه ان شاء الله

12
00:04:38.650 --> 00:05:03.050
وتجب الجمعة على ذكر فلا تجب الجمعة على الانثى ولا تجب الجمعة على الانثى كذلك واذا كانت الجمعة لا تجب على الرقيق ورق الرقيق لان به النقص وهو الرق وهذا النقص الذي هو الرق قابل للزوال

13
00:05:03.200 --> 00:05:32.200
فكونها لا تجب على الانثى من باب اولى. لان الانوثة نقص لا يقبل الزوال رحمه الله تعالى مكلف حر ذكر مقيم اي مقيم بمحل اقامة الجمعة ومثل المقيم بمحل اقامة الجمعة. من كان في من كان في محل يسمع منه نداء الجمعة

14
00:05:32.300 --> 00:05:54.800
فان الجمعة تجب عليه وان كانت الجمعة لا تنعقد بالمقيم ولا تنعقد بمن هو خارج البلد لكنه يسمع نداء الجمعة فهذان تجب عليهما الجمعة لكنها لا تنعقد بهما ولا تجب الجمعة على مسافر

15
00:05:55.100 --> 00:06:24.650
نقرأ سورة قريته او عمران قريته قبل الفجر وكان سفره مباحا وهنا لا يشترط ان يكون السفر طويلا فسواء كان السفر طويلا او كان السفر قصيرا فحين نقول بارك الله فيكم الجمعة تسقط بالسفر مطلقا بشرط ان يكون سفره قبل الفجر وبشرط

16
00:06:24.650 --> 00:06:45.600
بان يكون سفره مباحا ومستند عدم وجوب الجمعة على المسافر ان النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة اسفاره الا انه لم ينقل عليه الصلاة والسلام انه اقام الجمعة مرة في سفر من اسفاره

17
00:06:46.400 --> 00:07:09.300
قال رحمه الله تعالى بلا مرض وضابط المرض الذي تسقط به صلاة الجمعة ان يلحقه بالحضور مشقة كمشقة المشي في المطر او كمشقة المشي في الوحل قال رحمه الله تعالى بلا مرض ونحوه اي ونحوه من اعذار الجماعة

18
00:07:09.600 --> 00:07:29.800
ولذا قال ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة وكل ما كان فكل ما كان عذرا في صلاة الجماعة فانه يكون عذرا في صلاة الجمعة مما يمكن ان يأتي عذرا او ان

19
00:07:29.800 --> 00:07:50.700
عذرا في صلاة الجمعة لان هنالك بعض الاعذار لان بعض الاعذار لا يتأتى اتيانها في صلاة الجمعة فمن اعداء الجماعة الريح العاصف في الليل وهذا العذر لا يتأتى في صلاة الجمعة لان صلاة الجمعة لا تكون ليلا

20
00:07:51.350 --> 00:08:08.450
وقد جاء في الحديث الذي اخرجه ابو داوود في سننه من حديث طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربعة

21
00:08:08.450 --> 00:08:32.400
عبد ممدوك او امرأة او صبي او مريض ومن باب الفائدة فان طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم الا ان ابا داود رحمه الله يقول انه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام فيكون هذا الحديث من مراسيل الصحابي

22
00:08:32.400 --> 00:08:56.350
ومراسيل الصحابي مما يحتج به والله اعلم قال رحمه الله تعالى ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة ومكاتب اي ولا جمعة على مكاتب وكذا من بعده رقيق على الصحيح. اي لا تجب الجمعة على عبد مبعظ

23
00:08:57.200 --> 00:09:18.300
العبد المبعد لا تجب عليه الجمعة حتى ولو كان بينه وبين سيده مهايئة بان كان في يوم يعمل لسيده وفي يوم يعمل لنفسه. وصادفت الجمعة نوبته. فان الجمعة لا تجب عليه

24
00:09:18.700 --> 00:09:47.000
قال رحمه الله تعالى وكذا من بعضه رقيق على الصحيح وقوله على الصحيح اشار رحمه الله الى وجود خلاف الصحيح ان العبد المبعض اذا كان بينه وبين سيده مهيئة وصادفت الجمعة نوبته فان الجمعة تجب عليه. والصحيح انها لا تجب عليه مطلقا والله اعلم

25
00:09:47.500 --> 00:10:14.100
قال رحمه الله تعالى ومن صحت ظهره صحت جمعته وهذا محل اجماع ومما ينبغي التنبيه عليه ان الصبي يؤمر في صلاة الجمعة بشروطه المارة في اول كتاب الصلاة ويضرب الصبي على تركه الجمعة كذلك بالشروط المارة في اول كتاب الصلاة

26
00:10:14.350 --> 00:10:33.850
ويسن للعجوز ان تحضر الجمعة في ثياب بذلة حيث لا فتنة القيود ثلاثة القيد الاول ان تكون عجوزا. والقيد الثاني ان تحظرها بثياب بذلة. اي بثياب مهنة وخدمة لا بثياب زينة

27
00:10:33.850 --> 00:11:01.800
والقيد الثالث حيث لا فتنة فاذا وجدت القيود الثلاثة فان حضور العجوز للجمعة يكون مستحبا واما الجميلة او الشابة فهذه يكره لها الحضور كذلك العجوز اذا كانت تحضر في ثياب زينة فانه يكره لها الحضور والله اعلم

28
00:11:02.000 --> 00:11:26.400
اذا تقرر هذا فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى وكذا من بعده ظهر وكذا عفوا وكذا من بعضه رقيق على الصحيح. ومن صح وما صحت ظفره صحت  ثم قال رحمه الله وله ان ينصرف من الجامع الا المريض ونحوه

29
00:11:26.450 --> 00:11:52.600
فيحرم انصرافه ان دخل الوقت الا ان يزيد ضرره بانتظاره يقول رحمه الله وله الضمير في قوله وله يعود على من لا تلزمه الجمعة فمن كانت الجمعة ليست لازمة له كامرأة وصبي مميز وعبد ومسافر هؤلاء

30
00:11:52.600 --> 00:12:15.250
اذا حضروا الجمعة والحال ان الجمعة لا تلزمهم فلهم ان ينصرفوا من محل اقامة الجمعة دون ان يصلوا الجمعة وقال رحمه الله وله اي ولمن لا تلزمه الجمعة. ان ينصرف اي بعد حضوره الى محل

31
00:12:15.250 --> 00:12:35.150
اقامة الجمعة وقوله رحمه الله ان ينصرف من الجامع قوله من الجامع خرج مخرج الغالي ان الجمعة تقام في الجامع. والا فمثل الجامع غيره من المواضع التي تقام فيها الجماعة

32
00:12:35.400 --> 00:12:55.800
قال رحمه الله والا مثل الجامع غيره من المواضع التي تقام فيها الجمعة. قال رحمه الله تعالى الا المريض ونحوه اي ان المريض اذا حضر اذا حضر الجمعة فانه ليس له الانصراف. وقوله رحمه

33
00:12:55.800 --> 00:13:22.550
الله ونحوه نحو المريض الاعمى الذي لا يجد قائدا الاعمى الذي لا يجد قائدا لا تجب عليه الجمعة لكنه اذا تكلف وحضر فحين اذ يمتنع عليه الانصراف. لان عدم وجود عدم لان عدم وجوب حضوره الجمعة كان مراعاة لحاله

34
00:13:22.550 --> 00:13:53.100
فلما تكلف وحضر ليس له حينئذ ان ينصرف قبل ان يصلي الجمعة قال رحمه الله تعالى وله ان ينصرف من الجامع الا المريض ونحوه فيحرم انصرافه ان دخل الوقت يحرم انصراف مريض ويحرم انصراف نحو المريض ممن ذكرت لك اذا دخل الوقت

35
00:13:53.300 --> 00:14:18.050
ثم استثنى حالة من تحريم الانصراف. فقال رحمه الله تعالى الا ان يزيد ضرره بانتظاره اي فاذا زاد ظرره اي المريظ بانتظاره لفعل الصلاة فان له ان ينصرف حينئذ ولو اردنا ان نرتب المسألة وان نعيد صياغتها فنقول

36
00:14:18.150 --> 00:14:46.050
عند المراتب في هذه المسألة ثلاث مراتب المرتبة الاولى ان يحضر المريض قبل دخول وقت الجمعة المرتبة الثانية ان يحضر المريض بعد دخول وقت الجمعة وقبل اقامة الصلاة المرتبة الثالثة ان يكون المريض في المسجد وقد اقيمت الصلاة. فصارت المراتب ثلاث

37
00:14:46.150 --> 00:15:10.950
المرتبة الاولى ان يكون حضور المريض قبل دخول الوقت. فيحظر المريض الى المسجد قبل دخول الوقت اختي فحينئذ له ان ينصرف مطلقا سواء زاد ظرره بانتظاره ام لا اذا كان حضوره قبل دخول الوقت فله الانصراف مطلقا

38
00:15:11.050 --> 00:15:37.400
واضح وهذه الحالة مفهومة من كلام المتن. حيث قال رحمه الله فيحرم انصرافه ان دخل الوقت. فان مفهومه انه قبل دخول الوقت لا يحرم انصرافه والحالة الثانية ان يحضر بعد دخول الوقت. فاذا حضر بعد دخول الوقت فهل يجوز له الانصراف او لا يجوز؟ قال

39
00:15:37.400 --> 00:16:07.300
رحمه الله يحرم عليه الانصراف ثم نقول ان محل تحريم الانصراف ان لم يشق عليه الانتظار. فان شق عليه انتظار للصلاة فان الانصراف يجوز في حقه والله اعلم الحالة الثالثة اذا اقيمت الصلاة بمعنى انه حظر الى المسجد واقيمت صلاة الجمعة فحين اذ

40
00:16:07.300 --> 00:16:32.250
يحرم عليه الانصراف الا في صورتين. الصورة الاولى اذا كان هذا المريض قد صلى الظهر مثلا في فاذا صلى الظهر ثم بعد ذلك جاء الى المسجد اقيمت صلاة الجمعة فانه يجوز له ان ينصرف وان اقيمت الصلاة وان اقيمت الصلاة لانه قد

41
00:16:32.250 --> 00:16:53.000
ادى فرضه وهو صلاة الظهر مثلا قبل حضوره ومن باب اولى ان تأتي هذه السورة في الحالة الثانية والصورة الثانية اذا تفاحش الظرر بان زاد الظرر على مشقة المشي في الوحل زيادة لا

42
00:16:53.000 --> 00:17:19.650
في العادة فيجوز له ان ينصرف وان اقيمت صلاة الجمعة والله اعلم ثم قال الامام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وتلزم الشيخ الهرم والزميل. المعنى بارك الله فيكم ان صلاة الجمعة تلزم الهرم والزمن. والمراد

43
00:17:19.900 --> 00:17:48.450
كلامه رحمه الله ان صلاة الجمعة تلزم من لا يستطيع المشي. تلزم من لا يستطيع المشي. فالتمثيل بقوله الهرم والزمن لمن لا يستطيع المشي قوله رحمه الله وتلزم الشيخ الهرم والزمن ان وجد مركبا ولم يشق

44
00:17:48.450 --> 00:18:13.550
الركوب اقول بارك الله فيكم يقول الامام النووي رحمه الله تعالى ان صلاة الجمعة تجب على الشخص الذي لا يستطيع المشي بشرطين اثنين الشوط الاول اذا وجد مركبا سواء وجد هذا المركب باعارة لا منة فيها

45
00:18:13.650 --> 00:18:43.600
او باجارة باجرة مثل فاضلة عما يعتبر في الفطرة فاذا وجد هذا المركب باعارة او باجارة يحقق الشرط الاول والشرط الثاني الا يشق عليه الركوب فاذا كان هذا الشخص قد وجد مركبا ولم يكن الركوب يشق عليه فان الجمعة تكون

46
00:18:43.600 --> 00:19:07.250
واجبة عليه ماذا نفهم من هذا؟ نفهم انه اذا لم يجد مركبا او وجد مركبا باستعارة لكن فيها منة او وجد مركبا لكن يشق عليه الركوب بالضابط لكن يشق عليه الركوب فحين اذ

47
00:19:07.250 --> 00:19:29.300
في هذه السور الثلاث لا تجب عليه الجمعة والله اعلم ثم قال الامام النووي رحمه الله والاعمى يجد قائدا. المقصود بارك الله فيكم ان الجمعة تجب على الاعمى اذا وجد قائدا

48
00:19:29.500 --> 00:19:50.300
الجمعة لا تجب على الاعمى الا بالشرط المذكور وهو ان يجد قائدا سواء كان هذا القائد الذي يقود الاعمى الى صلاة الجمعة متبرعا او كان هذا الشخص مستأجرا او اجيرا لهذا العمل

49
00:19:50.400 --> 00:20:13.700
فاذا وجد قائدا متبرعا او وجد قائدا باجرة مثل فاضلة عما يعتبر في زكاة الفطر  فحينئذ تكون الجمعة واجبة على هذه على هذا الاعمى وان فقد القائد  وجد القائد لكن باجرة

50
00:20:14.250 --> 00:20:37.650
زائدة عن اجرة مثلي  وجد القائد باجرة المثل لكنه يفقد اجرة المثل. ليس عنده اجرة مثل او وجد القائد باجرة المثل لكنها ليست فاضلة عما يعتبر في الفطرة كم هذه صور؟ اربع صور

51
00:20:37.750 --> 00:20:57.650
لو انه لم يجد قائدا او وجد قائدا في اكثر من اجرة مثل او وجد قائدا باجرة مثل لكنه يفقد اجرة المثل او وجد قائدا باجرة مثل لكنها ليست فاضلة عما يعتبر في الفطرة

52
00:20:57.850 --> 00:21:26.750
كل هذه الصور الاربع فان الجمعة ليست لازمة اي ليست واجبة عليه فان قال قائل لو كان هذا الاعمى ممن يعتاد المشي بالعصا وكان الجامع قريبا منه هل تلزمه الجمعة ام لا؟ هل يلزمه الحضور الى الجمعة ام لا؟ فالجواب

53
00:21:27.000 --> 00:21:46.900
لا يلزمه الحضور الى الجمعة وان كان ممن يعتاد المشي بالعصا وكان الجامع قريبا منه لانه قد تحدث حفرة في الطريق او قد يصدم من دابة تمشي في الطريق فيتظرر فيتظرر

54
00:21:46.900 --> 00:22:15.600
ذلك والله اعلم نعم يمكن ان يقال في هذا آآ العصر انه وجدت انواع من العصي الالكترونية التي تدل الاعمى على الطريق وتنبهه اذا وجدت حفرة او مرت او نحو ذلك فمثل هذا يمكن ان يكون بمنزلة القائد فتجب عليه صلاة الجمعة والله

55
00:22:15.600 --> 00:22:37.750
الله اعلم قال الامام النووي رحمه الله تعالى واهل القرية ان كان فيهم جمع تصح به الجمعة او بلغهم صوت عاد في هدوء من طرف يليهم لبلد الجمعة لزمتهم والا فلا. انتبه معي بارك الله

56
00:22:37.750 --> 00:22:58.150
القرية هنا في قومه واهل القرية مجرد مثال القرية في قومه واهل القرية مجرد مثال وحينئذ نقول تجري على المثال الذي ذكره الامام النووي باهل القرية فنقول اهل القرية هؤلاء

57
00:22:58.700 --> 00:23:21.300
لهم ثلاث حالات. انتبه معي كل هذه الحالات مستفادة من المتن اهل القرية هؤلاء لهم ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تلزمهم ان تلزمهم الجمعة في محلهم ان تلزمهم الجمعة في محلهم. متى؟ طيب اولا ساذكر الحالات ثم اعود

58
00:23:21.400 --> 00:23:44.850
الحالة الثانية ان تلزمهم الجمعة في غير محلهم ان تلزمهم الجمعة في غير محلهم الحالة الثالثة الا تلزمهم الجمعة اصلا. الا تلزمهم الجمعة اصلا اكرر فاقول اهل القرية هؤلاء لهم ثلاثة احوال

59
00:23:44.950 --> 00:24:07.000
الحالة الاولى ان تلزمهم الجمعة في محلهم. الحالة الثانية ان تلزمهم الجمعة في غير محلهم. الحالة الا تلزمهم الجمعة اصلا متى تلزمهم الجمعة في محلهم؟ في قريتهم؟ الجواب اذا كان في القرية اربعون من اهل الكمال

60
00:24:07.150 --> 00:24:37.150
فاذا كان في القرية اربعون من اهل الكمال فحينئذ يلزمهم اقامة الجمعة في قريتهم في محلهم وحينئذ يحرم عليهم ان يعطلوا قريتهم ان يعطلوا محلهم فيذهبون الى موضع اخر ليصلوا فيه الجمعة ويتركوا اقامة الجمعة في محلهم اي في قريتهم. فما دام ان العدد

61
00:24:37.150 --> 00:24:55.450
موجود في القرية فحينئذ لابد وجوبا من اقامة الجمعة في القرية فليس لهم وان سمعوا النداء وان سمعوا الاذان من قرية اخرى ان يذهبوا الى القرية الاخرى ليقيموا الجمعة هناك

62
00:24:55.450 --> 00:25:16.600
اتركوا الجمع اقامة الجمعة في قريتهم هذه الحالة الاولى. اذا الحالة الاولى ان تلزم ان تلزمهم اقامة الجمعة في قريتهم اي في  والحالة الثانية يا اخواني ان تلزمهم اقامة الجمعة في غير محلهم

63
00:25:16.850 --> 00:25:41.200
واضح وذلك اذا لم يوجد العدد المذكور في ذلك المحل. يعني القرية لا يوجد فيها اربعون من اهل الكمال وهم يسمعون النداء من قرية اخرى واضح يسمعون نداء الجمعة يسمعون اذان الجمعة من قرية اخرى. فهنا يجب عليهم ان يصلوا جمعة

64
00:25:41.250 --> 00:26:01.250
لكنهم سيصلون الجمعة في غير محلهم في غير قريتهم. واضح؟ هذه الحالة الثانية طيب الحالة الثالثة اذا كان هؤلاء اهل القرية لم يبلغ العدد فيهم اربعين ولا بلغهم نداء الجمعة

65
00:26:01.400 --> 00:26:23.500
لم يبلغ العدد اربعين ولا بلغهم نداء الجمعة. فحينئذ لا تلزمهم الجمعة لعذرهم. لا تلزمهم الجمعة لعذرهم لا يلزمهم ايضا ان يذهبوا الى محل اخر ليصلوا فيه الجمعة. فصارت الحالات كم

66
00:26:23.650 --> 00:26:46.850
حاجة  واضحة اذا تقرر هذا اه طيب اذا تقرر هذا نأتي الى المتن فيقول الامام النووي رحمه الله واهل القرية ان كان فيهم جمع يصح به الجمعة تمام؟ هذي ايش من حالة؟ هذي الحالة الاولى

67
00:26:47.850 --> 00:27:05.550
يلزمهم الجمعة. اين تلزمهم الجمعة؟ تلزمهم الجمعة في قريتهم اي في محلهم او بلغهم صوت عال في هدوء من طرف يليهم لبلد الجمعة لزمتهم. ايش من حال هذه؟ هذه الحالة الثانية

68
00:27:06.050 --> 00:27:26.050
يلزمهم ان يصلوا الجمعة لكن في غير محلهم. ثم قال والا فلا والا ايش معنى والا؟ اي والا بان لم يكن فيهم العدد المطلوب لصحة الجمعة. ولم يكن يبلغهم صوت اذان الجمعة

69
00:27:26.050 --> 00:27:54.500
لا هذا ولا هذا فلا تلزمهم الجمعة  طيب اذا تقرر هذا بارك الله فيكم. فنأتي للحالة الثانية. ما هي الحالة الثانية؟ ان تلزمهم الجمعة في غير محلهم نقول يلزمهم الجمعة في غير محلهم اذا تحققت شروط. هذه الشروط كالاتي اذكرها سريعا

70
00:27:54.550 --> 00:28:12.250
الشرط الاول اذا كان المؤذن صيتا اذا كان المؤذن صيتا. ما معنى صيتا؟ اي اذا كان المؤذن عالي الصوت من اين يستفاد هذا؟ يستفاد من قول المتن او بلغهم صوت عال

71
00:28:12.500 --> 00:28:33.550
واضح الشرط الثاني ان يكون هذا المؤذن واقفا في طرف موضع الجمعة الذي يلي السامع ان يكون المؤذن واقفا في طرف موضع الجمعة الذي يلي السامع. ساشرح لكم هذا. انظروا

72
00:28:33.550 --> 00:28:59.250
نفترض ان هذه القرية هي القرية التي يقام تقام فيها الجمعة تمام الجمعة في هذه البلدة وهنا البلدة الاخرى الصغيرة هذه البلدة الصغيرة هنا ليس فيها العدد الذي يتحقق به شرط الجمعة. نفترض ان عددهم هنا ثلاثون نفترض ان العدد هنا ثلاثون

73
00:28:59.400 --> 00:29:29.550
وهنا تقام الجمعة فقلنا لابد ان يبلغ هؤلاء ان يبلغهم نداء الجمعة مع افتراض ان المؤذن الذي سيؤذن الجمعة والحال انه عالي الصوم في طرف البلد  ليس هنا او هنا او هنا وانما في طرف البلد. واضح؟ في طرف البلد. ايش معنى في طرف البلد؟ في طرف البلد الذي يلي البلد

74
00:29:29.550 --> 00:29:52.500
الذي فيه العدد الذي لم يبلغ الجمعة. اتضح نفترض ان المؤذن هنا في هذا الموضع ونفترض ان الشخص الذي يسمع الاذان في طرف البلد الاخر مما يلي بلد الجمعة. يعني يكون كل منهما في طرف البلد

75
00:29:52.650 --> 00:30:12.650
والعلامة ابن حجر رحمه الله في فتح الجواد يقول ان المراد بطرف البلد اخر البلد مما يمتنع فيه قصر يعني قبل مجاوزة السور او العمران. هذا المراد بطرف البلد. واضح؟ اذا تقرر هذا فالشرط

76
00:30:12.650 --> 00:30:43.900
الثاني ان يكون ان يكون المؤذن واقفا في طرف موضع الجمعة الذي يلي السامع  الشرط الثالث ان يكون الواقف من القرية تمام يسمع النداء يسمع النداء. والمراد بسماعه النداء ان يسمع صوتا يعرف انه نداء الجمعة. وان لم تتفق

77
00:30:43.900 --> 00:31:05.300
كلماته ان يسمع صوتا يعرف ان هذا الصوت يفهم ان هذا الصوت صوت نداء الجمعة وان لم تتضح كلمات المؤذن كذلك يشترط ان هذا الشخص السامع معتدل السمع ليس بحاد السمع

78
00:31:05.600 --> 00:31:30.650
واضح وليس بضعيف السمع. بل ان يكون معتدل السمع ويشترط ايضا ان يكون المحل مستويا. ان يكون المحل مستويا. فالعبرة بحال الاستواء. تخيل هذه مثلا هنا الجمعة وهذه القرية الاخرى التي العدد فيها لا يبلغ الاربعين

79
00:31:30.800 --> 00:31:52.250
هنا حالة استواء المقصود حتى يتحقق الشرط حتى تلزم الجمعة على هؤلاء ان يصلهم الصوت حالة الاستواء تمام؟ فلو كان هذه القرية عالية مثلا هذه القرية عالية  في حالة العلو

80
00:31:53.150 --> 00:32:21.250
يسمعون النداء ولو كانت مستوية لا يسمعون النداء. هل تجب عليهم الجمعة او لا واضح يا شيو لا تجيب احسنت لا تجب الجمعة ها انتبه معي السؤال مرة اخرى هذه بلدة الجمعة هنا. تمام؟ وهذه البلدة الاخرى التي العدد فيها لم يبلغ

81
00:32:21.250 --> 00:32:42.700
اربعين لكنها مرتفعة. البلدة الاخرى مرتفعة. نداء الجمعة نداء الجمعة يسمعه اهل هذه البلدة. تمام لانها عادية ولو كانت مستوية لا يسمعون هل تشجب عليهم الجمعة او لا تجب لا تجي

82
00:32:42.850 --> 00:33:02.900
لماذا؟ لان العبرة بحالة الاستواء. فاذا كان فاذا كان في حالة الاستواء لا يسمعون نداء الجمعة لا تجب واذا كان في حالة الاستواء يسمعون نداء الجمعة فان الجمعة تجب. فالعبرة بحالة الاستواء. ثم

83
00:33:02.900 --> 00:33:26.400
نقول بارك الله نعم نعم السماع بالميكروفون غير معتبر الاصل السماع السمع اه بصوت الانسان نفسه. لكن بقيد اخر ساذكره الان وهو القيد السادس ان يكون مع هدوء الاصوات وسكون الريح

84
00:33:27.350 --> 00:33:53.050
ان يكون مع هدوء الاصوات وسكون الريح. ولذلك الامام النووي رحمه الله في المتن ماذا قال؟ قال او بلغهم صوت في هدو من طرف فذكر هذا الشرط ان يكون في حالة اي هدوء وسكون الريح. لان الاصوات اذا كانت هنالك اصوات قد تمنع

85
00:33:53.050 --> 00:34:15.200
بلوغ النداء. وكذلك الريح قد تشتت صوت المؤذن ثم لابد ان يكون هذا الشخص السامع هذا الشخص السامع واقفا كما قلت لك في طرف بلدته. في طرف بلدته الذي يلي الطرف الذي يلي

86
00:34:15.200 --> 00:34:41.450
الجمعة وكل واحد منهما مؤذن الجمعة وهذا السامع يقف كل منهما في الطرف. وطبعا يا اخواني المقصود انه لو وقف في الطرف سمع هذا المقصود وليس المقصود انه لابد ان يتحقق الوقوف. واضح؟ اظن هذا واضحا لكم. قال رحمه الله واهل القرية ان كان فيهم

87
00:34:41.450 --> 00:35:06.800
تصح به الجمعة او بلغهم صوت عال في هدو من طرف يليهم ببلد الجمعة لزمهم لزمتهم والا فلا ثم قال رحمه الله ويحرم على من لزمته السفر بعد الزوال. الا ان تمكنه الجمعة الا ان تمكنه الجمعة

88
00:35:06.800 --> 00:35:33.400
في طريقه او يتضرر بتخلفه عن الرفقة وقبل الزوال كبعده في الجديد ان كان سفرا مباحا. وان كان طاعة جازى. قلت الاصح ان الطاعة طاعتك المباح والله اعلم المسألة بارك الله فيكم انه يحرم السفر يوم الجمعة باربعة شروط

89
00:35:33.850 --> 00:35:58.300
يحرم السفر يوم الجمعة باربعة شروط الشرط الاول كون المسافر ممن تلزمه الجمعة كون المسافر ممن تلزمه الجمعة. هذا الشرط من اين يستفاد من اي عبارة استفاد من قوله ويحرم

90
00:35:58.350 --> 00:36:19.000
احسنتم استاذ ادم شيخ ادم احسنت. ويحرم على من لزمته فمن لزمته الجمعة هو الذي يحرم عليه السفر وبمفهوم العبارة يحرم على من لزمته وان كان ممن لا تنعقد به الجمعة

91
00:36:19.200 --> 00:36:40.850
المقيم تجب عليه الجمعة يلزمه الجمعة لكنه ليس من اهل الانعقاد. فيدخل في هذا الحكم الحكم معلق فالحكم معلق بمن لزمته الجمعة. سواء كانت الجمعة تنعقد به ام لا ثم قال رحمه الله الشرط الثاني

92
00:36:41.200 --> 00:36:59.850
وقبل زوالك بعده ماذا تفهم؟ تفهم ان السفر يوم الجمعة يحرم بعد الفجر ان السفر يوم الجمعة انما يحرم بعد الفجر فلو انه سافر قبل الفجر فلا تحريم تمام طيب

93
00:37:00.200 --> 00:37:21.500
الشرط الثالث ان ان يغلب على ظنه ان يغلب على ظنه عدم التمكن من صلاة الجمعة في طريقه او مقصده فان غلب على ظنه انه لا يتمكن من فعل الجمعة في طريقه

94
00:37:21.650 --> 00:37:42.550
او لا يتمكنوا من فعل الجمعة في مقصده الذي يسافر اليه فحينئذ نقول يحرم السفر واضح الشرط الرابع الا يحتاج الى السفر. يعني يحرم السفر اذا كان هذا السفر ليس محتاجا اليه

95
00:37:43.000 --> 00:38:12.200
اما لو احتاج الى السفر تمام فانه فانه لا يحرم السفر ولذلك نعيد قراءة العبارة. يقول رحمه الله ويحرم على من تلزمه. هذا الشرط الاول السفر بعد الزوال تمام الا ان تمكنه الا ان تمكنه الجمعة في طريقه. هذا اشارة الى الشرط الثالث. او يتضرر

96
00:38:12.200 --> 00:38:31.600
تخلفه عن الرفقة. هذا الشرط الرابع طب ايه الشرط الثاني في قوله وقبل الزوال كبعده على الجديد اذا حاصل كلامه رحمه الله ان تحريم السفر يوم الجمعة انما يكون اذا تحققت الشروط

97
00:38:31.600 --> 00:38:57.750
الاربع من هذه او خرج بهذه الشروط من كانت الجمعة لا تلزمه. كالعبد والمرأة الصبي المميز والمسافر ونحوهم. تمام والمريض فهؤلاء يجوز لهم السفر يوم الجمعة وكذلك خرج ما لو سافر قبل الفجر فلا يحرم عليه

98
00:38:57.900 --> 00:39:21.050
وكذلك لو انه ظن انه يستطيع ان يفعل الجمعة في طريقه او انه يستطيع ان يفعل الجمعة في سيدي فانه لا يحرم عليه السفر حتى وان تبين له او حتى وان لم يتمكن من فعلها بعد ذلك. انتبهوا معي. لو

99
00:39:21.050 --> 00:39:42.500
مثلا اظن انني ساتمكن من صلاة الجمعة في الطريق ثم لم يتيسر لي ان اصلي الجمعة في الطريق. واضح؟ لا اكون اثما لانني عندما خرجت كان عندي ظن وربما كان عندي علم انني اتمكن من صلاة الجمعة في الطريق. فان تخلف

100
00:39:42.500 --> 00:40:06.900
ذلك الظن فحين اذ لا اثم علي وتفهم من قوله رحمه الله او يتضرر بتخلفه عن الرفقة انه لو احتاج للسفر بعد الفجر فانه لا يحرم عليه  صور الحاجة بارك الله فيكم ما ذكره في المتن ان يتبرر بتخلفه عن الرفقة. فرفقته

101
00:40:06.900 --> 00:40:28.800
الذين يسافرون معه او يسافر معهم لا ينتظرونه بل يذهبون. فحينئذ له ان يسافر ولو بعد يجري يوم الجمعة كذلك اذا اراد ان يدرك وقت الوقوف بعرفة فله ان يسافر ولو بعد فجر الجمعة. كذلك اذا اراد ان يسافر

102
00:40:28.800 --> 00:40:50.400
بانقاذ مال او اسير فيجوز ولو كان السفر بعد الزوال. واضح؟ يجوز ولو كان السفر بعد الزوال بل قال الفقهاء رحمهم الله ان السفر لانقاذ اسير ولو بعد الزوال يكون واجبا

103
00:40:50.750 --> 00:41:12.550
ان السفر لانقاذ اسير ولو بعد الزوال يكون واجبا حينئذ اذا تقرر لك هذا تأتي مسألة لو ان الانسان اشترى تذكرة لقطار او طائرة وحصل ان موعد الرحلة ان موعد الرحلة بارك الله فيكم

104
00:41:13.250 --> 00:41:34.950
سيكون في صباح يوم الجمعة وهو يعلم انه اذا سافر لن يتمكن من فعل الجمعة فهل نقول له يحرم عليك السفر او لا يحرم؟ واضح؟ الجواب لا يحرم في هذه الصورة. لماذا؟ لان تخلفه الان سيؤدي الى فقد ما

105
00:41:34.950 --> 00:41:54.950
واضح سيؤدي الى فقد مالي. فاذا كانت هذه الشركة ممن لا من الشركات التي لا ترد قيمة التذكرة لصاحبها اذا لم يحضر اذا لم يسافر في الرحلة المحجوزة تمام؟ فحينئذ نقول له سافر

106
00:41:54.950 --> 00:42:16.600
ولا اثم عليك وهذا يشبه انقاذ المال والله اعلم ثم قال رحمه الله تعالى الاصح ان الطاعة كالمباح. اي انه لا فرق في تحريم السفر بالشروط المذكورة بين سفر طاعة وسفر مباح

107
00:42:16.600 --> 00:42:43.100
فلو ان الانسان مثلا سافر في صباح يوم الجمعة لصلة رحم او طلب علم وتسبب ذلك بتفويت صلاة الجمعة فانه يأثم وان كان السفر سفر طاعة قال رحمه الله تعالى قلت الاصح ان الطاعة كالمباح والله اعلم. اما المسافر لمعصية

108
00:42:43.100 --> 00:43:05.650
فلا تسقطوا عنه الجمعة ولو سافر قبل الفجر. لان المسافر لمعصية في حكم المقيم. فلا يترخص حتى تفوت الجمعة. والله اعلم قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن لا جمعة عليهن. تسن

109
00:43:05.750 --> 00:43:26.550
الجماعة في ظهورهم في الاصح ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الاصح ويخفونها ان خفي عذرهم ويندب لمن امكن زوال عذره تأخير ظهره الى اليأس من الجمعة

110
00:43:26.750 --> 00:43:50.450
ولغيره كالمرأة والزمن تعجيلها هذا المقطع يا اخواني من المتن ذكر فيه الامام النووي رحمه الله ثلاث مسائل مسألة المسألة فانتبهوا المسألة الاولى هذه المسائل الثلاث تتعلق بمن لا تلزمه الجمعة

111
00:43:50.700 --> 00:44:14.450
هذه المسائل الثلاث تتعلق بمن لا تلزمه الجمعة. المسألة الاولى ذكرها بقوله ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الاصح الان انتبه معي عندنا اناس هؤلاء اه الناس ممن لا تجب عليهم الجمعة. نساء

112
00:44:14.750 --> 00:44:39.900
عبيد مسافرين تمام السؤال هل هؤلاء يسن لهم ان يصلوا الظهر جماعة او نقول السنة لكم ان تصلوا الظهر فرادى واضح؟ هم لا تلزمهم الجمعة فهل يسن لهم هل تسن لهم الجماعة في ظهورهم ام لا؟ الجواب تفصيل

113
00:44:39.950 --> 00:44:59.850
ما هو التفصيل عقول اذا كانوا خارج البلد خارج يا بلد الجمعة اذا كان هؤلاء الذين لا تلزمهم الجمعة خارج بلد الجمعة. فحينئذ يسن الجماعة في ظهرهم قطعا بلا خلاف

114
00:45:00.450 --> 00:45:23.700
اذا كان هؤلاء الذين لا تلزمهم الجمعة خارج بلد الجمعة تسن لهم الجماعة في ظهرهم بلا خلاف واما ان كان هؤلاء الذين لا تلزمهم الجمعة داخل بلد الجمعة فتسن لهم الجماعة في ظهورهم على الاصح

115
00:45:24.600 --> 00:45:44.900
اذا الخلاف في اي صورة الخلاف في سورة ما لو كان من لا تلزمه الجمعة داخل البلد اذا هنا قول المتن قول الامام النووي رحمه الله. ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الاصح

116
00:45:45.350 --> 00:46:10.150
اي ان كانوا داخل البلد الخلاف يا اخواني مقيد بهذه الصورة اما لو كانوا خارج البلد فالجماعة تسن في حقهم بلا خلاف. اتضح طيب المسألة الثانية ما هي  اذا قلنا تسن الجماعة في السورتين كما قررناه قبل قليل

117
00:46:10.350 --> 00:46:37.100
هل يسن لهم اظهار الجماعة او السنة في حقهم اخفاء الجماعة قال رحمه الله ويخفونها ان خفي عذرهم ماذا تفهم؟ تفهم انه ان كان عذرهم خفيا فيستحب لهم اخفاؤها. لماذا؟ لان لا يتهموا بالرغبة عن صلاة الامام

118
00:46:37.350 --> 00:47:03.800
بخلاف ما لو كان عذرهم ظاهرا لان كانوا مسافرين يظهر في هيئتهم انهم مسافرون. فحينئذ لا يندب لهم اخفاء جماعة الضهر لعدم التهمة في مثل هذه الصورة المسألة الثالثة قال رحمه الله ويندب لمن

119
00:47:04.150 --> 00:47:27.250
امكن زوال عذره تأخير ظهره الى اليأس من الجمعة ولغيره كالمرأة والزمن تعجيلها. ممكن ان تضع عنوانا للمسألة فتقول هل يندبوا لمن لا تلزمه الجمعة ان يعجل الظهر او يندب له ان يؤخر الظهر

120
00:47:28.000 --> 00:47:47.700
هل يندبوا لمن لا تلزمه الجمعة تعجيل الظهر او تأخير الظهر؟ الجواب تفصيل ما هو التفصيل؟ التفصيل كالاتي ان كان هذا الشخص الذي لا تلزمه الجمعة ممن يمكن زوال عذره

121
00:47:47.750 --> 00:48:12.900
كمريض يتوقع الشفاء على سبيل المثال او عبد يتوقع العتق على سبيل المثال فحينئذ ان كان هذا الشخص الذي لا تلزمه الجمعة ممن اه ممن يرجو زوال عذره فالافضل له ان يؤخر الظهر حتى يحصل اليأس من ادراك الجمعة

122
00:48:12.900 --> 00:48:38.800
فاذا حصل اليأس من ادراك الجمعة بان رفع الامام رأسه من ركوع الركعة الثانية فحين اذ يصلي طبعا التأخير الى هذا الوقت مستحب واضح واما اذا كان هذا الشخص الذي لا تلزمه الجمعة ممن لا يمكن زوال عذره. كالمرأة مثلا

123
00:48:39.450 --> 00:49:02.500
وكالزمن اي الكبير العاجز الذي عجزوه مستمر الهرم او الزمن واضح؟ فحينئذ الافضل في حق هؤلاء ان يعجلوا الجمعة عفوا ان يعجلوا الظهر في اول وقتها ان يعجلوا الضهر في اول وقتها. ولذلك قال رحمه الله

124
00:49:02.700 --> 00:49:26.850
ويندب لمن امكن زوال عذره تأخير ظهره الى اليأس من الجمعة. بماذا يحصل اليأس من الجمعة؟ بان يرفع الامام رأسه من ركوع الركعة الثانية ولغيره المقصود بقوله ولغيره اي ولمن

125
00:49:27.000 --> 00:49:52.200
لا يمكن زوال عذره ولمن لا يمكن زوال عذره. كالمرأة والزمن يندب لهم تعجيلها. تعجيل ماذا؟ اي تعجيل صلاة الظهر في اول وقتها واضح ثم قال رحمه الله تعالى ولصحتها مع شرط غيرها شروطه

126
00:49:52.350 --> 00:50:18.550
ماذا يقصد الامام النووي رحمه الله بهذه العبارة؟ يقصد ان للجمعة شروطا زائدة عن الشروط الخمسة التي تشترط في سائد الصلوات مرت معنا في باب شروط الصلاة ان سائر الصلوات لها خمسة شروط

127
00:50:18.750 --> 00:50:37.700
فهذه الشروط الخمسة التي مرت معنا تأتي هنا. وتختص الجمعة بشروط زائدة هذه الشروط الزائدة للجمعة عددها خمسة شروط ايضا ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى في المتن. نأخذ منها ما تيسر

128
00:50:37.800 --> 00:51:01.600
يقول رحمه الله تعالى ولصحتها مع شرط غيرها شروط. احدها وقت الضهر ماذا يقصد بقوله وقت الظهر؟ يقصد ان وقت الجمعة كوقت الظهر ابتداء وانتهاء سيبتدي وقت الجمعة في الوقت التي تبتدأ فيه صلاة الضهر

129
00:51:02.050 --> 00:51:24.900
تمام؟ وينتهي وقت الجمعة في وقت انتهاء صلاة الظهر وفي الحديث عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس اي حين تزول الشمس. فهذا يدل على ان وقت الجمعة يدخل

130
00:51:24.900 --> 00:51:56.050
بالزوال صلاة الضهر والحديث اخرجه البخاري. وهذا مذهب الجمهور الحنابلة ده من مفردات مذهب الحنابلة انهم يقولون ان صلاة الجمعة وقتها كوقت صلاة العيد لا تصح من اول النهار قال رحمه الله تعالى احدها وقت الظهر فلا تقضى جمعة

131
00:51:56.100 --> 00:52:24.050
ما معنى قوله فلا تقضى جمعة؟ اي اذا فاتت صلاة الجمعة فانك لا تقضيها جمعة بل تقضيها ظهرا  ثم قال رحمه الله فلو ضاق عنها صلوا ظهرا فلو ضاق عنها صلوا ظهرا اي فلو ضاق الوقت عن صلاة الجمعة فانه

132
00:52:24.050 --> 00:52:51.900
يصلون ظهرا ما سورة ضيق الوقت ان يكون الباقي من الوقت لا يسع خطبتين وركعتين باقل ممكن ان يكون ما بقي من الوقت لا يتسع في خطبتين وركعتين باقل ممكن. فحين اذ اذا ضاق الوقت

133
00:52:51.950 --> 00:53:15.050
اذا ضاق الوقت فالواجب عليهم ان يصلوا ظهرا قال رحمه الله ولو خرج وهم فيها وجب الظهر. هنا اخواني عندنا انتبهوا معي عندنا ست سور الصورة الاولى لو تيقن الناس

134
00:53:15.400 --> 00:53:38.100
خروج وقت الجمعة قبل ان يشرعوا في الصلاة فانهم يصلون ظهرا واحد ولو ظن الناس خروج وقت الجمعة قبل ان يشرعوا في في الصلاة تمام فانهم يصلون ظهرا ولو شك الناس

135
00:53:38.150 --> 00:54:00.900
في بقاء الوقت قبل شروعهم في الصلاة فانهم يصلون ظهرا. كم هذه حالات ثلاث حالات وكلها قبل الشروع في الصلاة تمام؟ طيب هنا واذا كانوا في الصلاة كانوا في صلاة الجمعة وتيقنوا خروج الوقت فانهم يتمونها ظهرا

136
00:54:02.150 --> 00:54:28.950
واذا كانوا في اثناء الصلاة وظنوا خروج الوقت فانهم يتمونها ظهرا واذا كانوا في اثناء الصلاة وشكوا في خروج الوقت فانهم يتمونها جمعة اذا في سورة واحدة ليصلونها جمعة سيتمونها جمعة. متى؟ اذا حصل الشك وهم في اثناء الصلاة

137
00:54:29.600 --> 00:54:50.100
اما لو كانوا في اثناء الصلاة وحصل لهم ظن ومن باب اولى حصل لهم يقين بخروج الوقت فانهم ظهرا ولا يلزمهم استئناف الصلاة من اولها. بل ينقلب صلاتهم الى صلاة ظهر

138
00:54:50.150 --> 00:55:10.850
فيبنون على ما صلوا. واضح؟ قال رحمه الله فلو ضاق عنها اي فلو ضاق الوقت عن الجمعة صلوا ظهرا ولو خرج وهم فيها وجب الظهر. متى؟ نقول ولو خرج الوقت

139
00:55:10.950 --> 00:55:33.050
في حالة يقين او في حالة ظن وهم في اثناء الصلاة ولو قبيل تسليمهم وجبت الظهر وفاتت الجمعة بخلاف ما لو شكوا في خروج الوقت اثناء صلاتهم فانهم يتمونها جمعة

140
00:55:33.200 --> 00:56:01.150
لانه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء قال رحمه الله ولو خرج وهم فيها وجبت الظهر بناء. اي ولو خرج الوقت وهم فيها. ولو خرج الوقت يقينا او خرج الوقت ظنا وهم في اثناء صلاة الجمعة وجبت الظهر بناء اي بناء على ما مضى

141
00:56:01.300 --> 00:56:23.200
بانهما اي صلاة الجمعة. وصلاة الظهر صلاة وقت واحد بندق نعم صلاة الجمعة مستقلة عن صلاة الظهر لكن من صلى الجمعة ولو كان ممن لا تلزمه الجمعة فان صلاة الظهر تسقط عنه

142
00:56:24.300 --> 00:56:51.700
وبالتالي صلاة الجمعة والضهر صلاة وقت واحد ولو خرج وهم فيها وجبت الظهر بناء. وفي قول استئنافا. وفي قول اي ظعيف استئنافا. ما معنى وفي قول استئنافا؟ اي لا يجب عليهم الاستمرار فيها. بل يجوز قطعها

143
00:56:51.700 --> 00:57:19.350
ويصلون الظهر من اولها المعتمد في المذهب يجب عليهم اتمامها ظهرا ويحرم عليهم قطعها ثم قال رحمه الله والمسبوق كغيره. وقيل يتمها جمعة. وقيل يتمها جمعة  المسبوق من ادرك ركعة من الجمعة

144
00:57:19.950 --> 00:57:40.850
من ادرك ركعة من الجمعة قال والمسبوق كغيره من غير المسبوق؟ الموافق. ما سورة المسألة؟ انتبه معي سورة المساء كالاتي لو ان شخصا جاء والامام يصلي الجمعة فادرك ركعة مع الامام

145
00:57:40.950 --> 00:58:05.250
هذا مسبوق تمام فسلم الامام امام الجمعة سلم. فقام هذا المسبوق ليصلي ركعتين هي الركعة التي بقيت عليه وحينما صلى هذه الركعة التي بقيت عليه خرج الوقت. واضح؟ اذا خرج الوقت في اثناء صلاته

146
00:58:05.250 --> 00:58:36.850
للركعة الباقية عليه الان يتمها جمعة او يتمها ظهرا ايش قال اسبانيا شيوخ   اه اه يعني ايش يعني كالموافق؟  يتمها جمعة او يتمها ظهرا احسن الله اليكم. يتمها ظهرا. هذا هو المعتمد. المعتمد ان المسبوق كغيره اي انه سيتم الصلاة ظهرا

147
00:58:36.850 --> 00:59:04.400
صح؟ طيب. وقيل تمام؟ يتمها جمعة. ما تعليل هذا القيل تعليل هذا القيل ان هذا المسبوق تابع لجمعة صحيحة فتلحقه احكام جمعة صحيحة فيتمها جمعة ورد هذا التعليم بان اهم شروط الجمعة الوقت

148
00:59:04.850 --> 00:59:33.400
واضح؟ فالتبعية ضعيفة. لا تجبروا لا لا فوادي هذا الشهر  ثم قال رحمه الله تعالى نزيد هذا الشر تمام قال الثاني اي من الشروط الزائدة لصحة الجمعة ان تقام في خطة ابنية اوطان المجمعين

149
00:59:34.600 --> 01:00:01.650
ان تقام الجمعة في خطة ما المراد بي الخطة المحل الذي يعد من البلد او من القرية فلا يجوز لمن يريد السفر ان يقصر حتى  ما المقصود بالخطة المحل المعدود من القرية

150
01:00:02.350 --> 01:00:32.600
او البلدة الذي لا يجوز للمسافر ان يترخص بالقصر حتى يجاوزه اذا لابد ان تقام الجمعة في خطة ابنية فلو اقيمت الجمعة خارج القرية اقيمت الجمعة خارج البلدة اي في موضع يترخص فيه المسافر فانها لا تصح. قال رحمه الله

151
01:00:32.600 --> 01:00:53.800
ان تقام في خطة ابنية لاحظ معي كلمة ابنية هذه فيها تعليق من جهتين. الجهة الاولى ان كلمة ابنية توهم انه لابد من وجود ابنية بناها الانسان. وهذا ليس مرادا

152
01:00:54.650 --> 01:01:16.350
فمثل الابنية الغيران جمع غار الذي يكون في الجبل فلو ان الناس سكنوا في غيران واضح واقاموا الجمعة فيها صحت جمعته واحد ولو ان الناس سكنوا في السراديب تحت الارض

153
01:01:17.500 --> 01:01:38.950
واقاموا الجمعة فيها صحت جمعتهم. اذا لا يشترط ان تكون هذه ابنية باحداث الانسان. هذا التعليق الاول التعليق الثاني على كلمة ابنية انها قد توهم الجمع طيب لو كان عندنا مجمع سكني كبير بناء واحد كبير ضخم

154
01:01:39.500 --> 01:01:59.000
ويسكن فيه مئات من الناس  هذا المجمع السكني او البناء الضخم الذي يسكن فيه الناس هل لو اقيمت بداخله الجمعة تصح او لا تصح مع انه بناء واحد؟ نقول تصح

155
01:01:59.250 --> 01:02:26.500
اذا الجمع الذي قد يفهم من قوله ابنية ليس مرادا اذا ابني هنا قد يوهم انه لا تقام الجمعة في الغيران والسرادين. وهذا ليس مرادا. وقد يوهم ان الواحد ليس بكاف لاقامة الجمعة. وهذا ليس مرادا

156
01:02:26.700 --> 01:02:46.700
واضح؟ قال رحمه الله ان تقام في خطة ابنية اوطان المجمعين. لا يشترط في هذه الابنية ان تكون من الحجر او ان تكون من الطوب بل لو كان هذا البناء من الطين او كان هذا البناء من الخشب او كان هذا البناء من السعف

157
01:02:46.700 --> 01:03:13.950
النقل فان ذلك كافي والمراد بارك الله فيكم ان يكون الاربعون العدد الذي تنعقد به الجمعة وهم الاربعون في خطة الابنية ولا يضر خروج من عداهم واضح؟ يعني لو كانت هذه القرية انتبه معي. لو كانت هذه القرية

158
01:03:14.150 --> 01:03:38.950
هذه القرية تمام وهنا بداخل القرية يصلي اربعون هم اهل الانعقاد وغير الاربعين من اهل الانعقاد غيرهم خارج السوء الجمعة صحيحة لكن لو كان الذين خارج السور هم الاربعون او بعض الاربعين لا تصح الجمعة

159
01:03:40.100 --> 01:04:02.000
اذا الاربعون هؤلاء لا بد ان يكونوا في خطة الابنية ليس المعنى انه لابد ان كل من صلى الجمعة في خطة الابنية ليس هذا المراد. المراد ان العدد الذي الجمعة وهم الاربعون هم الذين يكونون في خطة الابنية

160
01:04:03.800 --> 01:04:27.700
اذا تقرر هذا يقول رحمه الله تعالى ولو لازم اهل الخيام الصحراء ابدا فلا جمعة عليهم في الاظهر  لولا زم اهل الخيام الصحراء ابدا. سكنوا الصحراء ابدا. استوطنوا الصحراء بعبارة اخرى. قال فلا

161
01:04:27.700 --> 01:04:48.450
عليهم ابدا. اقول بارك الله فيكم اهل الخيام لهم ثلاثة احوال اهل القيام لهم ثلاثة احوال. الحالة الاولى اذا كانت خيامهم في خلال الابنية. يعني عندهم خيام لكن في وسط البيوت داخل القرية

162
01:04:49.700 --> 01:05:15.850
عندهم خيام بسبب ما بسبب حرب بسبب آآ كارثة طبيعية من زلزال او فيضان قياما داخل القرية واضح؟ فهؤلاء هل تلزمهم الجمعة او لا تلزمهم يلزمهم هؤلاء هؤلاء المستوطنون تلزمهم الجمعة

163
01:05:16.150 --> 01:05:45.950
نعم تلزمهم الجمعة وتنعقد بهم الجمعة هؤلاء من اهل الوجوه ومن اهل الانعقاد طيب الصورة الثانية لو كانت قيامهم خارج خطة الابنية لكنهم استوطنوا في ذلك الموضع استوطنوا في موضع خارج خطة الابنية. خارج سور القرية. خارج عمران القرية

164
01:05:46.050 --> 01:06:07.550
لكنهم استوطنوا ذلك الموضع. فهم لا يرحلون عنه لا صيفا ولا شتاء فهؤلاء هل تجب عليهم الجمعة او لا تجيب هذا الذي فيه هذا فيه خلاف المذهب. هذا الذي اشار اليه في المتن. ولولازم اهل الخيام الصحراء. انظر لازم

165
01:06:07.550 --> 01:06:31.000
هذا قيد لازم ولو لازم اهل الخيام الصحراء ابدا. ما معنى ابدا؟ يعني لا يطعنون صيفا ولا شتاء؟ قال فلا جمعة عليهم في الاظهر ايش معنى فلا جمعة عليهن لا تجب يعني ولو اقاموها تصح

166
01:06:34.200 --> 01:06:53.200
لا تصحوا ولا تجبوا يعني لو قالوا هل توجب علينا الجمعة؟ نقول لا تجب طيب لو اقمناها عندنا في هذا المحل خارج القرية ايضا لا تصح اذا قوله فلا جمعة نفي للوجوب ونفي للصحة

167
01:06:54.250 --> 01:07:18.150
واضح نفي للوجوب ونفي للصحة. قال فلا جمعة عليه في الازهر. مقابل الازهر ما هو مقابل الاطهر انها تجب عليهم وتصح منهم في محلهم انها تجب عليهم وتصح منهم في محلهم. لو قال قائل ما مستند الاظهر؟ مستند الاظهر ان النبي صلى الله عليه

168
01:07:18.150 --> 01:07:46.050
لم يكن يأمر الاعراب الذين حول المدينة باقامة الجمعة في محالهم ومواضعهم. الصورة الثالثة ايش من سورة لو كان اهل الخيام خارج خطة الابنية لكنهم لا يلازمون ذلك الموضع. بل ينتقلون من موضع الى موضع في الصيف والشتاء

169
01:07:46.250 --> 01:08:04.300
يكونون هنا تارة يرحلون الى منطقة اخرى تارة الى منطقة ثالثة. فهم اهل خيام خارج خطة الابنية انهم لا يلازمون موضعا هؤلاء ما حكمهم هل تجب عليهم الجمعة او لا تجب؟

170
01:08:07.850 --> 01:08:29.350
هؤلاء قطعا بلا خلاف هؤلاء قطعا بلا خلاف. من اين قلنا قطعا هؤلاء من اين اخرجناهم؟ اخرجناهم من قول المتن. ولولا زم اهل الخيام الصحراء ابدا. هؤلاء هذي صورة الخلافة لانهم لا يلازمون موضعا ابدا

171
01:08:29.850 --> 01:08:55.200
فهؤلاء جزما بلا خلاف لا تجب عليهم الجمعة نعود الى الصورة الثانية. لو لازم اهل الخيام الصحراء ابدا. قلنا لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم ومع ذلك انبه فقط وقد تقدم تقريره انهم لو سمعوا نداء الجمعة من داخل البلد

172
01:08:55.200 --> 01:09:16.000
الشروط المعتبرة سابقة الذكر فانه تلزمهم الجمعة وان كانت لا تنعقد بهم واضح نكتفي بهذا القدر. الشرط الثالث هذا شرط طويل ما شاء الله. يحتاج الى صفاء ذهن. وهو الكلام عن تعدد الجمع

173
01:09:16.000 --> 01:09:43.750
فيه سبع حالات اذكرها مفصلها ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم لما يحب ويرضاه وان يبلغنا رمظان ويرزقنا صيامه وقيامه اللهم امين. واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين