﻿1
00:00:03.800 --> 00:00:25.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحبيب  فهذا هو المجلس الرابع والستون من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع

2
00:00:25.900 --> 00:00:50.150
للامام الحجاوي رحمه الله تعالى يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى في جامع الهداب بالرياض قال المصنف رحمه الله تعالى وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.050
وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الامام الحجابي رحمه الله في كتاب الزكاة وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه

4
00:01:10.650 --> 00:01:33.400
ولا يشترط على المذهب او على الرواية المشهورة على المذهب ان ان يكون النصاب قد بلغ السن ان يكون قد بلغ سنا تجري الزكاة بمعنى انه ولو كان صغارا ولو كان فصلان

5
00:01:33.500 --> 00:01:56.700
من الابل او عجول من البقر او سيخال من الغنم فانه لا يشترط ان يكون فيها سن كبير او كبير السن هذا المشهور والقول الثاني لابد ان يكون فيها ما يكون

6
00:01:57.200 --> 00:02:23.100
وبركاته بلغ سنا  تجب فيه الزكاة الصواب لعموم الادلة ان الزكاة تجب في الصغار والكبار في عموم قوله عليه الصلاة والسلام الابل في خمس شاة وفي العشر شاة الحديث كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في اربعين شاة شاة

7
00:02:23.450 --> 00:02:47.900
تطلق على الصغيرة والكبيرة كذلك في الابل يطلق على الصغير والكبير وكذلك مما جاء من الادلة التي اطلقت فيها اطلق فيها وجوب الزكاة ولم يقيد بسن ولهذا لو كان عند انسان اربعين من السيخال

8
00:02:48.450 --> 00:03:07.750
دار عليها الحول وجبت فيها الزكاة او كان عنده خمس فصلان من الابل كانت سائمة وجبت فيها الزكاة شاة وكذلك لو كان عنده ثلاثين عجل مثلا او كان عنده اربعين

9
00:03:08.050 --> 00:03:30.200
من العجول وجبت فيها الزكاة على ما يأتي تفصيله في كان مصنف رحمه الله والصغار قالوا كيف يتصور ذلك في الصغار فقيل لو كان عند الانسان مثلا اربع نشاة كبيرة

10
00:03:30.550 --> 00:04:03.400
اربعين شاة من الكبار  قبل تمام الحول بشهر باعها صغيرة هذي سخاء صغيرة في نهاية الحوض في نهاية في هذه الحال يكون حكم المبدل هذا او حكم البدل هذا حكم المبدل معناه انه تجب الزكاة

11
00:04:03.550 --> 00:04:22.950
في هذه السيخان او في هذه العجول او في هذه الفصلان لانها بدل من جنسها من ابل مثلها من ابل مثلها او من بقر مثلها او من غنم مثلها. غاية الامر ان هذه صغار وهذه كبار

12
00:04:23.500 --> 00:04:42.200
هذه صغار هذه كبار فاذا باعها مثلا في اخر الحول واشترى صغارا فانه تجب فيها الزكاة. تجب فيها الزكاة في هذه التي ابدلها فلو مثلا باع اربعين شاة بمئة سخلة

13
00:04:42.900 --> 00:05:08.450
فانه تجب فيها الزكاة. تجب فيها الزكاة  كذلك ايضا قالوا لو كان عنده صغار وكبار. عنده اربعين شاة كبيرة فتوالدت حتى بلغت اولادها اربعين سخلة صغيرة وفي اخر الحول قبل تمامه بساعة

14
00:05:08.900 --> 00:05:34.350
ماتت الامهات او الامهات ماتت الامهات في هذه الحالة يكون الحول تم على الصغار والا على الكبار نعم وباع الكبار قبل تمام الحوض بعدما توالدت والدت وولدت اربعين سخلة هم

15
00:05:35.850 --> 00:05:56.500
فماتت الامهات  السحور يكون الحول تم على الصغار تم على الصغار في هذه الحالة هذه ايضا من الصورة التي تصور فيها وجود الصغار لكن الا تلحظون ان انه في هذه الحال

16
00:05:56.600 --> 00:06:24.450
الصغار فاتى فيها شرط من شروط الزكاة  الشوق لانها ماذا الصغار هل تشم والا ترضع لا تأكل لا تأكل المرأة لا تأكل المرعى انما من اللبن من امهاتها في هذه الحال

17
00:06:24.650 --> 00:06:44.950
هل تجب الزكاة فيها او لا تجب الزكاة فيها مصنفا انها تجب الزكاة فيها ولو كانت لا تسوم لو كانت لا تسوم لانها في الاصل تابعة لامهاتها وتأخذ حكم العصر تأخذ حكم الاصل

18
00:06:45.000 --> 00:07:12.750
ومن اهل العلم اختاره المجد قال انها لا تجب فيها الزكاة لفوات شرطها وهو الصوم شرقها هو السو   قالوا ان الصوم شرط في في الكبار الصغار كذلك والمسألة يعني محتملة وجعلها ابن عقيل رحمه الله على احتمالين

19
00:07:12.950 --> 00:07:37.750
احتمال تجب واحتمال لا تجب لكن المذهب الظاهر انها تجب مطلقا ولا يشترط ان يكون فيها كبير بل لو كانت جميعها صغارا ولو كانت جميعها لا تأكل المرعى انما ترضع من امهاتها فانها تجب فيها الزكاة. والمصنف رحمه الله نص على هذا

20
00:07:37.900 --> 00:07:59.450
يعني هناك رواية في المذهب اخرى انه لا ينعقد لا ينعقد حولها حتى يبلغ وحيد منها سنا سنا تجزئ فيه الزكاة مثل ما تقدم لو كان عندهم تسع وثلاثون سخلة

21
00:08:00.350 --> 00:08:23.950
صغيرة كلها يعني لها اربعة اشهر خمسة اشهر وواحدة لها ستة اشهر من الظأن انه تجب فيها الزكاة لانه بلغت واحدة منها السن الذي تجزئ فيه الزكاة او من المعز لها سنة

22
00:08:24.200 --> 00:08:43.600
او لابد ان يكون فيها واحدة او اكثر ان يكون فيها واحد واكثر تبلغ سنا تجزئ فيه الزكاة لكن ظاهر الادلة انه ليس بشرط الاطلاق انما الكلام القوي والخلاف القوي اشتراط السوء

23
00:08:43.650 --> 00:09:01.500
اما اذا كانت تشوم وهي صغار ولو كانت لم تبلغ سنا يجب في مثل الزكاة مثل ان تكون كلها سخالا ادونا ستة اشهر مثلا سواء كان من الضاد يعني من الغنم سواء كانت من الضان

24
00:09:01.550 --> 00:09:20.150
او من الماعز دون سنة فانه تجب فيها الزكاة اذا بلغت اربعين من الغنم وكذلك ايضا اذا كانت مثلا من الابل لو كان عنده فصلان ما ليس فيها يعني خمس من الابل كلها فصلان

25
00:09:20.350 --> 00:09:45.350
اعمارها دون السنة وليس فيها واحدة بلغت سنة وهي بنت مخاض. ودخلت السنة الثانية وكذلك ايضا ما دامت تشم لو كانت من البقر وهي عجول وليس فيها ما بلغ سنا تجب فيه الزكاة وهو التبيع. ما دا اتم سنة ودخل في السنة الثانية

26
00:09:46.000 --> 00:10:06.000
الصحيح انها تجب فيها الزكاة ما دام التسوء انما الخلاف القوي اذا كانت لا تسوم معنى انها ترضع من امهاتها  على الخلاف المتقدم حتى في المذهب لا تجب فيها الزكاة

27
00:10:10.650 --> 00:10:30.250
مسألة الزكاة منها عاد هذي مسألة اخرى في مسألة اخرى والاظهر والله اعلم ان الزكاة منها اذا كانت كلها صغارا كلها صغار فالزكاة مواساة ولهذا قال ابو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا

28
00:10:30.550 --> 00:10:49.900
كانوا يؤدون على دين الرسول صلى الله عليه وسلم  قتلتهم علي فهذا يبين انها هذا لا يكون الا في الصغار اعناقا كذلك قال عمر رضي الله عنه اعتد عليهم لكن هذا هذا قول اخر في المسألة

29
00:10:50.400 --> 00:11:05.300
السخلة ولا تأخذها منهم هذا اذا كان فيه الصغار وفيه كبار في صغار وكبار انها تعد السخلة مثل ما اعتقد لكن الاظهر والله اعلم الزكاة مواساة تؤخذ الصغيرة من الصغار

30
00:11:05.850 --> 00:11:28.800
ولهذا اذا كانت كلها مراض يأخذ واحدة مريضة مثلا هذا فيه خلاف كلها معيبة مثلا او يأخذ واحدة يجزئ مثل هذه الزكاة على سبيل المواساة  لا تكونوا كريمة تضر بالمال لان المال

31
00:11:29.050 --> 00:11:50.450
لان المال كله مثلا مراض او كله مثلا. نعم قال رحمه الله وان نقص النصاب في بعض الحول او باعه او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. وان ابدله بجنسه بنى على حوله. نعم

32
00:11:50.700 --> 00:12:13.900
قال رحمه الله وان نقص النصاب في بعض الحول ان نقص النسا في بعض الحول المعنى انه  لا تجب فيه الزكاة اذا نقص النصاب في بعض الحول او باعه او ابدله بجنسه

33
00:12:14.000 --> 00:12:38.850
لا فرارا من انقطع الحول انقطع الحب لان بشرط وجوب الزكاة وجوب وجود النصاب والنصاب والحول مبني على النصاب لان اه النصاب سبب والحول شرط وانما يثبت الحكم بثبوت سببه

34
00:12:39.300 --> 00:13:01.400
فاذا لم يوجد سبب وجوب الزكاة وهو النصاب في هذه الحالة انقطع الحول لانه لان الحول لا يبتدأ الا بعد وجود السبب ولا ينعقد وهو الشرط الا بعد وجود السلف وهو مبني عليه. متفرع عنه

35
00:13:01.950 --> 00:13:21.800
فاذا بات السبب في هذه الحالة لا حول ولا انعقاد للحوض وان نقص النصاب اي نصاب في بعض الحوض ظهر قوله في بعض الحوض سواء كان في اول الحول او في وسطه

36
00:13:21.850 --> 00:13:44.400
او في اخره. لكن هنا قيد سوف يذكره المصنف رحمه قيد مهم فلو كان عنده مثلا نصاب من الذهب او الفضة او عروض التجارة يتاجر فيه الى ما قبل نهاية الحوض

37
00:13:45.300 --> 00:14:16.500
في أيام بعشرة أيام فاشترى حاجة او قنية في بعض هذا النصاب او بهذا المال الذي بلغ النصاب. فنقص عن النصاب  انقطع فاذا النصاب مرة اخرى ابتدأ الحول من حين ما تم من حين ما تم النصاب

38
00:14:16.850 --> 00:14:43.550
ولو كان عنده مثلا اربعين شاة اذا وهو يشومها البرية او في المقصود يصومها وقبل امام الحول في شهر ذبح منها واحدة باع منها واحدة في هذه الحال انقطع النصاب

39
00:14:44.200 --> 00:15:11.050
ولو كان عنده مثلا خمس من الابل اذا ماتت واحدة او باع منها واحدة انقطع الحول لفوات السبب وهو الشرط قال او باعه كذلك اذا باعه لو كان عنده مثلا

40
00:15:11.850 --> 00:15:34.600
خمس من الابل مثل ما تقدم اذا باع هذا النصاب او بعض هذا النصاب حتى نقص عنه انقطع انقطع او ابدله بغير جنسه هذا واضح لان وجوب الزكاة لا يكون الا بعد بلوغ النصاب

41
00:15:35.450 --> 00:16:07.000
واذا فات النصاب فات السبب  او باعه او ابدله بغير جنسه ابدله بغير جنسه لو كان عنده مثلا اربعين شاة اربعين شاة ومضى احد عشر شهرا ثم باعها في عشر من الابل

42
00:16:09.500 --> 00:16:26.900
في عشر من الابل في هذه الحالة هل تجب عليه الزكاة او انقطع الحول انقطع الحول لماذا لابدله بغير جنسه مفهوم قوله بغير جنس انه اذا ابدله بجنسه  وش مثاله

43
00:16:28.400 --> 00:17:03.350
وش مثاله   ابدله بجنسه هل يشترط ان يكون النوع او لو كان نفس النوع  يعني انواع طيب لو كان عنده مثلا اربعين من النجد مثلا وابدلها باربعين من النجد هذه الحالة

44
00:17:03.500 --> 00:17:22.950
الزكاة ثابتة ولا غير ثابتة ولا ينقطع الحول ولا ينقطع الحول كذلك لو ابدلها بنوع اخر فانه لا ينقطع  طيب هذا صحيح وهذا هو قول الجمهور الشافعي رحمه الله يقول ينقطع الحول

45
00:17:24.500 --> 00:17:54.000
لانه ابدله بمال اخر وان كان من جنسه هذا قول ضعيف  وذلك ان النصوص واضحة في وجوب الزكاة في او الابل او البقر اذا بلغت النصاب اذا بلغت نصاب وكونه ابدلها بغير جنسها

46
00:17:54.400 --> 00:18:15.400
هذا لا يؤثر وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول لا يدل على انقطاع الحول لانه استدل بهذا الحديث  هذا مال ما حال عليه الحول

47
00:18:15.800 --> 00:18:40.650
قبل حوالين الحول ماذا باعه بمال اخر سؤال اول عمر يدل على وجوب الزكاة لانها شاملة  من كان هذا المال  الاربعين شاة مثلا بقيت حتى دار عليه حول او ابدلها بغير جنسها اذ المعنى واحد

48
00:18:40.750 --> 00:19:01.500
ثم قوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في من حتى يحوى الحول هذا في الحقيقة هذا العموم مخصوص  بعض المسائل التي سلم بها الجمهور فلم يجروا عمومه مطلقا هلك المال لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول

49
00:19:01.750 --> 00:19:29.600
مثلا من من الابل والبقر او ربما يكون بعض المال تجي فيه الزكاة ولو لم يمضي عليه الا ايام مثل ماذا   النتاج. النتاج انما فاذا كان النمأ تجب فيه الزكاة ولو لم يمضي اتبع

50
00:19:30.100 --> 00:19:52.100
الامهات النتاج الشائمة وكذلك نماء المال عروض التجارة ماء المال ان ماء الماء لعروض التجارة التي ربما لم يمضي عليها الا ايام فحولها حول عصرها كذلك ايضا هذا المال المبدل بمال من جنسه وداخل في عموم النصوص

51
00:19:53.350 --> 00:20:10.950
لكن هذا ينبغي ان يعلم ان هذا الابدال اذا لم يكن على سبيل التجارة لم يكن على سبيل التجارة اما اذا كانت على سبيل التجارة في هذه الزكاة واجبة على كل حال ابدله بجنسه وبغير جنسه

52
00:20:12.050 --> 00:20:36.600
هذا واضح لو كان عنده انسان مثلا عنده اربعين شاة يتاجر فيها  فابدلها في عشر من الابل في هذه الحال تجب الزكاة ولا ما تجب الزكاة  هل تجب الزكاة؟ زكاة سايمة ولا زكاة تجارة

53
00:20:38.050 --> 00:21:08.700
طيب هو هو ينميها  جعلها للدر والنسل ويبيع ويشتري يبيع ويشتري فيها  نعم يعني كثير من الناس اليوم الان اصحاب الجلب يجذبون الاغنام ويبيعون وهم في البرية كثير ربما هل هم يزكون زكاة سائمة او زكاة تجارة

54
00:21:09.000 --> 00:21:33.800
ايش نقول لهم نقول عليكم زكاة شائمة او زكاة تجارة نعم  يقول انا فقير بعد ما عندي الا هالغنم  نؤدي الزكاة نلاحظ حظه حظه ولد حظي كان هناك ملاحظة لحظي

55
00:21:34.850 --> 00:21:58.050
فانا احب ذلك لان كثير من الناس يعني يجعل السائل في البرية ويجعلها ربما للدر والنسل فيأكل منها ويذبح لضيفه ويبيع   من هي تجارة عروض ما دامه يبيع يا شيخ

56
00:21:58.150 --> 00:22:21.100
لو اكل منها هل ينضبط الاغلب تحتاج الى تعامل مسألة في الحقيقة يعني مهمة   ربما بعضهم يعمل على هذا ويعمل على هذه المسألة فيها بعض اهل العلم يقول يزكي زكاة

57
00:22:21.950 --> 00:22:49.550
تجارة يقول يزكي زكاة سائبة وهذا مذهب مالك والشافعي ومذهب احمد وابي حنيفة ويزكي زكاة تجارة  هذا اذا كان يعني بلغت نصابا بلغت نصابا ها وهو يبيع فيها اشتري قالوا لان الذين قالوا زكاة الشام لانها مجمع عليها

58
00:22:50.100 --> 00:23:05.550
مجمع عليهم واقطعوا بها  جاكيت التجارة هي قول عامة اهل العلم وان كانت لم تبلغ نصاب هذا لا اشكال يزكي زكاة ماذا لو كان عنده عشرين شاة يبيع فيها يشتري زكية زكاة تجارة. في جنات الاشكال اذا بلغت نصاب

59
00:23:05.850 --> 00:23:30.350
خمس من الابل مثلا اه او طلعت اربعين شاة من الغنم من البقر في هذه الحالة يزكي زكاة السائبة لانها بلغت النصاب او زكاة تجارة يتاجر فيها نعم  يفرق بين

60
00:23:36.500 --> 00:23:52.900
هذا واضح اذا كان انه ما نوى التجارة وهو يشومها وربما جائزا يشتري في هذه الحالة يظهر والله اعلم من يزكي زكاة السائمة الا اذا كان متصدرا لهذا الشيء الناس يعرفونه

61
00:23:53.000 --> 00:24:11.300
يقصد ربما تبدل الحو وربما تبدلت السائمة في الحول مرات هذا تجارة تجارة في العقل لكن اذا كان الانسان هو يشوبه وربما مر به عابر سبيل مثلا ونحو ذلك  فاشترى منه

62
00:24:11.500 --> 00:24:33.550
في هذه الحالة هذا لا هذا لا يظر مثل ما يأخذ لحاجته هو  ضيفه  هذه زكاتها زكاة شائمة ويمكن ان يقال والله اعلم في مثل هذه الحال في مثل هل ينظر

63
00:24:34.600 --> 00:25:06.350
ان كان صاحب غنم ماشية يسومها حشومة ثم هو في اخر الحول يبيعها  يبيعها قبل تمام الحوض  ويشومها لاجل ماذا  لبيعها حتى تشمل وتنموها فهو آآ يعدها للتجارة يتخفف بسوم اهل البرية

64
00:25:07.050 --> 00:25:22.800
الاظهر والله اعلم ان هذا يزكي زكاة تجارة ما دام انها  يعني لا تتم الحول مثلا لكن لو اتمت الحول وهي شائمة زكاها زكاة سائم انما اذا كان يسومها ثم

65
00:25:23.250 --> 00:25:41.150
بعد ذلك يبيع فيه ويشتري وربما بقي بعضها ولو بقي مثلا مقدار نصاب منها لكنه من نيته ان يبيعها كلها. قد قد يبيع الجميع وقد يبيعها هذي زكية زكاة تجارة. هذا قسم

66
00:25:41.400 --> 00:26:00.500
النجم الثاني عنده اصول عنده وصول يسومها البرية ولا يبيع الاصول الاصول باقية يحافظ عليها النمرة دي للدر والنسل فيبيع من اولادها هذا الاظهر والله اعلم لا يزكيها زكاة سائمة لانها

67
00:26:00.800 --> 00:26:20.850
هي العصر وهي المجمع عليها وفي الغالب انه يتغلب نية الشوم في هذه الحال المدن هذي لا تحصل فيها التجارة الواضحة البينة التي يكون فيها ابدال الاصول   وهو اولى ان يزكي زكاة سائبة

68
00:26:20.950 --> 00:26:41.650
الانسان لا يعرض لا يعرضها ولا يعرض اولادها. انما يجعل اولادها للدر والنسل ولحاجته ولضيفه. وربما باع منها احيانا لاجل بنفقته من اجل نفقته في بيت يحتاج مثلا احيانا   وهذا ايضا يزكيها زكاة

69
00:26:41.800 --> 00:27:13.500
يظهر وهذا واضح لمن يعني يغلب عليه باب للتجارة في الشائبة التي يشومها   الصورة التي يجلبون هؤلاء   لما كان اقل من النصاب  قال له انت معاملة عروض التجارة لماذا لا نقول هذا ايضا حتى اذا بلغت نصابا

70
00:27:13.900 --> 00:27:37.800
ننزله محل التجارة لانه يجلب يعني لماذا قلنا آآ اذا انت هنا آآ تجارة. التجارة والاخرى نقول انه واذا بلغ نصاب في الحقيقة فيه التفصيل ليزكي زكاة سائبة لكن الذي لم تبلغ نصاب في الحقيقة

71
00:27:38.600 --> 00:27:56.150
في هذه الحال ينظر ينظر يعني ما يظهر والله انها تجب زكاة على كل حال حتى الذي يظهر الله اعلم لو كان عنده مثلا دون حتى التفصيل هذا يظهر والله اعلم انه

72
00:27:56.200 --> 00:28:18.200
يمكن ان نورده على ما اذا كانت دون النصاب  اذا كانت دون النصاب وهو قصد لم يقصد بها التجارة ويدون النصاب ثلاثين من الغنم من الغنم لكن احيانا ربما  يبيع منها

73
00:28:19.350 --> 00:28:37.150
في حاجته الاظهر والله اعلم لا تجب عليه الزكاة تجارة ما دام انه ما اعده للتجارة انما ربما باع من اولاده احيانا قصد قصد من ذلك تربيتها للدر والنسل ولحاجته

74
00:28:37.400 --> 00:28:51.400
الاظن لا تجب لا زكاة التجارة ولا لا زكاة الزين اللي هم يتاجر فيها ولا جاكيت الشاي من لم تبلغ النسا انما هو يزكي المال الذي عنده اذا بلغ النصاب وحال عليه الحوار

75
00:28:52.400 --> 00:29:17.350
هذا اقرب وعلى هذا يمكن     قال رحمه الله  وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء ولا بقاء المال. نعم تقدم ايضا انه اذا ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة

76
00:29:17.850 --> 00:29:45.000
ننبه على هذا  انه الابدال بغير الجنس بشرط الا يكون قصده الفرار من الزكاة من الزكاة معنى لو انه عنده اربعون من الغنم وفي اثناء الحول باعها في خمس من الابل

77
00:29:45.350 --> 00:30:02.850
او بعشر من الابل في هذه الحال نقول لا زكاة لانه ابدله بغير جنسه جنس الابل غير جنس الغنم والزكاة الواجب غير الزكاة الواجبة فلا زكاة فيها. لكن بشرط الا يكون قصده الفرار

78
00:30:03.500 --> 00:30:18.300
اما اذا كان قصد الفرار فيعامل بنقيض قصده وذلك انه الحقيقة ايضا اراد ان يبطل حقا واجب ولا يجوز التحيل على ابطال الحقوق ومن تحيل على ابطال الحقوق باطلة والحق لازم

79
00:30:18.600 --> 00:30:34.000
ولا يمكن ان نسقط الحق الواجب بهذه الحيلة الباطلة والاعمال بالنيات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ترتكب مرتكبة اليهود وتستحلوا محارم الله بادنى  ولان المقاصد معتبرة في مثل هذا والاعمال بالنيات

80
00:30:34.350 --> 00:30:54.650
ولذا قد يكون البيع في صورته صورة بيع ويكون في الحقيقة ربا يكون حراما وقد يكون قرضا حسنا وقد يكون ربا لا يمكن ان تتغير العقود وان تبطل الاحكام النيات الفاسدة

81
00:30:55.200 --> 00:31:18.300
وكذلك ايضا الحقوق الواجبة في هذا المال لا يمكن ان تبطل بمثل هذا والا لشاغ لكل انسان يبطل هذه الحقوق الواجبة بهذه النية الفاسدة هذا مراغمة ومصادمة للشرع والمعاني العظيمة في الشرع في ايجاد الحقوق وايجاد الزكاة لا يمكن ان تسقط بهذه النية الفاسدة

82
00:31:18.650 --> 00:31:36.100
من المحرمة التي فيها تعدي على حقوق المستحقين لها واسقاط هذا الفرض الواجب اللازم وهذا من حيث الجملة محل اتفاق من اهل العلم الى من شرط ذلك الا يكون فرارا من الزكاة

83
00:31:37.250 --> 00:31:59.300
ان الاعمال بالنيات وهذا باب واسع. ومن ضمن هذه المسألة ينقطع الحول اذا كان   لكن هل نقول هذا الابدال الابداع سواء كان في اول الحول او في وسطه او في اخره

84
00:32:01.300 --> 00:32:17.900
او نقول لابد ان يكون هذا الابدال في اخر الحوض  لو ان انسان مثلا عنده اربع من الغنم بعد ما مضى شهر باعها بعد مثلا ما مضى ستة اشهر مثلا

85
00:32:18.200 --> 00:32:45.650
يعني ستة اشهر باعها  مثلا في اربع من الابل اربع من الابل قبل انتهاء الحول بستة اشهر او سبعة اشهر ونوى بذلك اسقاط الزكاة في هذه الحالة يعتبر قصده هل نقول نعامل القصد في هذه الحال

86
00:32:45.800 --> 00:33:07.500
ولو كان الحول بقي عليه الاكثر الا اقل الحول اقل من النص مثلا او نقول هذا لا يعتبر الا مع قرب انتهاء الحول الذي هو مظنة الفراق اما اذا كان

87
00:33:08.100 --> 00:33:35.400
قبل ذلك فمظنة الفراق يعني ضعيفة ضعيفة وش يظهر     لانه هو مظنة قبل ذلك يعني لكن لو علمنا انه قصد الفرار هل نجري عن الحكم؟ لو علمنا ها يجري عليه الحكم. نعم

88
00:33:36.150 --> 00:33:53.000
معاكم نيته هذا هو الاظهر والله اعلم المذهب يقولون لا اذا كان في اول الحول في وسط الحول وان قصد لكن مظنة الفرار وان كانت موجودة لكنها ضعيفة من راعى المعنى

89
00:33:53.450 --> 00:34:15.550
وهذا هو الله اعلم لهذا عبادة تصنف ايضا مطلقة رحمه الله انقطع الحول وان ابدله بجنسه بنى علون هذا تقدم الكلام عليه  وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة

90
00:34:15.900 --> 00:34:34.300
فيها خلاف هل تجب الزكاة في عين المال او في ذمة المزكي او كما قال المصنف رحمه الله ووسط بين هذين القولين ويجمعهما في الزكاة تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق في الذمة

91
00:34:34.950 --> 00:35:00.000
الذين قالوا تجدوا الزكاة في عين المال قالوا لان النصوص جاءت في اربعين شاة شاة فيما شقت السماء والعيون او كان عثريا    كذلك في زكاة الابل  يعني خمس وعشرين في كل خمس شات

92
00:35:00.200 --> 00:35:19.350
في كل قالوا جاءت بي في التي للظرف وقيل تجب في الذمة تجب في الذمة فائدة الخلاف في هذا فائدة الخلاف في مسائل من اشهرها وهي اشهر المسائل لو كان عندك مثلا

93
00:35:20.400 --> 00:35:41.750
اربعون شاة ومضى عليها حولان ولم تزكي في هذه الحالة الثاني هل تزكي او لا تزكي الحول الاول وجبت عليك شاة الحولي الثاني تجلس زكاة ولا ما تجب شيء يجب شاة ولا ما تجب

94
00:35:43.250 --> 00:36:12.000
نعم  نعم لكن اذا قلنا تتعلق بالعين ما تجد لماذا ما وش العلة نعم لانه في الحقيقة الان هل النصاب اربعون او تسع وثلاثون في الحول الثاني تسع وثلاثون لانه اذا كان وجبت في عين المال فشاة ساقطة

95
00:36:12.050 --> 00:36:34.100
عنها غير معدية   تمام الاربعين هذه زكاة واجبة وما اخرجها لكنها في الحقيقة النصاب الحول الثاني ان لم يبلغ نصاب انما كان تسعا وثلاثين اذا قيل تجب في الذمة المال باقي على حاله

96
00:36:34.950 --> 00:36:48.600
والذين قال تجب في الذمة قالوا ان له ان يخرجها من غير المال يعني لا يلزم الانسان ان يخرج من هذه من هذه الاربعين فلو كان عنده اربعين كان عنده

97
00:36:50.000 --> 00:37:12.850
عنده اربعون شاة مثلا عنده اربعون شاة  اراد ان يخرج منها ان يخرج ساعة من غيرها جاز لا يلزم ولو كان عنده اربعون شاة فحال الحول هل له يتصرف في البيع فيه او لا؟ او نقول لا يتصرف

98
00:37:13.850 --> 00:37:33.350
اراد ان يتصرف بعدما حال الحول انت عندك الان اربعون شاة او خمس من الابل حال الحول جاك إنسان قال انا سوف اشتريها يجوز تبيعها ولا ما يجوز تبيعها  حتى هم

99
00:37:34.150 --> 00:37:53.200
هذا ربما قال بعضهم وقالوا ان الفقير شريك في شاة واحدة  لكن هم قالوا يجوز ان يتصرف فيه ولهذا كان الصحيح انها تجب في عين المال ولا تعلق بالذمة. لاجل ان يكون لك حرية التصرف في هذا المال

100
00:37:54.650 --> 00:38:07.200
لكن لو علم انه ليس عنده الا هذا المال وانه لو باعه انه لا يخرج الزكاة في هذه الحال يمنع من التصرف في شاة واحدة حتى يخرج الزكاة الواجبة عليه

101
00:38:08.550 --> 00:38:32.300
وهذا هو الاقرب كما تقدم قال وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق  الذمة تعلق في الذمة ولا يعتبر في وجوبها امكان الأداء. ولا طيب عندنا مسألة ايضا لو كان عندك مثلا

102
00:38:33.500 --> 00:38:57.450
خمس من الابل او عشر من الابل ومضى عليها حولان ومضى عليها حولان ولم تزكي تجب عليك في الخمس من ابل شاة العشر شاتان انت ما شكيت الحول الاول ولا الحول الثاني

103
00:38:58.450 --> 00:39:41.100
ها خمس وخمس والحول الثاني كم يخرج من حوله   ارفع الصوت طيب لو قلنا تتعلق الزكاة بعين المال اذا قلنا الزكاة تتعلق بعين المال الغنم ومضى عليه حولان كم يخرج

104
00:39:42.100 --> 00:40:00.700
واحدة ويقول يتعلق بالذمة كم يخرج  واذا قلنا ان الزكاة تتعلق بعين المال وعنده ابن عنده ابن عنده خمس من الابل ومضى عليه حولان لم يخرج كل الجاكيت تتعلق بعين المال

105
00:40:00.850 --> 00:40:37.100
ثلاثة  خمس فيها شاة قصدك عشر يعني  عشر  عشر يا شاتان اذا كانت في عين المال اربع. اربع  صحيح الواجب اذا كانت عشر ومضى حولان الصحيح انها تجمع اربع قد يقول قائل ولا يجري الخلاف في هذه المسألة

106
00:40:37.650 --> 00:40:52.800
في انه تجب في عين المال بخلاف اذا كانت شاة من شياه اما اذا كانت شاة من ابل فان الزكاة لا نقول تتعلق بعين المال لان المخرج من غير جنس المخرج. المخرج

107
00:40:53.500 --> 00:41:15.000
من غير جنس مخرج منه ان الزكاة في هذه الحالة تتكرر ولا نقول انه يشخص المال وانه اه نقص نقصت الابل مثلا اذا كانت عشر صارت اقل من عشر يعني تسع

108
00:41:15.200 --> 00:41:36.550
ما تمت عشر لان فيها جزء  وهو شاة واجبة او شهاتان وقل للزكاة في عين المال فتنقص فتنقص عن العشر انما هذا الخلاف شاة من شياه واذا كانت شاة من الابل

109
00:41:36.600 --> 00:41:54.900
فلا يجري فيه الخلاف شاة من الابل نقول الزكاة تجب عليه وتتكرر اذا مضى حول اذا مضى عليه حولان وعنده عشر من الابل يجب عليه اربع شياه لان في الخمس شاة

110
00:41:54.950 --> 00:42:14.750
وفي العشر شاتان الحاوي الاول وشاة للحول الثاني اما السورة الاولى ففيها الخلاف ما تقدم طيب قال ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء ولا بقاء المال. الحقيقة ان كان اداء وبقاء المال

111
00:42:14.850 --> 00:42:36.200
العبارة ما ادري ايش السر في التفريق بينهما وبعض عبارات المذهب لم يذكروا هذا القيد والمعنى فيما يظهر والله اعلم واحد لان بامكان الاذى مع بقاء المال كان الاداء مع بقاء

112
00:42:36.400 --> 00:42:58.500
المال لانه اذا لم يبقى المال فلا امكان للاداء ولا امكان يمكن ان يقال ان المعنى انه حال حولان الحول تلف المال المال مباشرة مباشرة والنبي لا زكاة به حتى يحول عليه الحوض. ما دام حال الحول واجب الزكاة

113
00:42:58.700 --> 00:43:24.050
المال لو انه تأخر بعد ذلك بعد حولان الحول بعد حولان الحول  لكن المعنى يرجع في الحقيقة الى امكان الاداء الاداء المذهب يقولون انه اذا حال الحول وجبت الزكاة ولا يشترط امكان الاداء

114
00:43:24.450 --> 00:43:50.800
الاداء  الاطلاق في الادلة ولان النبي عليه قال لا زكاة ما حتى يحول عليها. فمفهومه انه اذا حال الحول وجب ولم يفرق بين التلف بتفريط او بغير  القول الثاني انه لا تجب الزكاة في المال

115
00:43:51.350 --> 00:44:13.400
اذا تلف بغير تفريط اذا تلف بغير تفريغ وهذا هو الصحيح ولهذا عبارة المصنف رحمه الله وان كانت آآ عامة لكنها مخصوصة حتى على المذهب بزكاة الزروع والثمار زكاة الزروع والثمار

116
00:44:13.650 --> 00:44:34.700
اذا تلفت بعد نضجها قبل امكان قطعها انه لا زكاة فيها. لا زكاة فيها كذلك ايضا سائر الاموال الاخرى وهذا هو الصحيح انسان حال الحول على على ماله في الزكاة عنده نصاب من المال

117
00:44:35.350 --> 00:44:56.600
وهو الان في طور جمعه وعده ايضا قسمة المال تخصيص من يعطيه   حتى يعينه يصرف المسار الشرعية هو لم يفرط شرعا ثم جاء ما يتلف هذا المال سرق نحو ذلك ضاع المال

118
00:44:57.000 --> 00:45:31.050
او جاءت جائحة   والواجبات الشرعية لا تجب الا على حد الامكان اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولا يمكن ان نغلب حق المستحق مع  حق المخرج ما دام انه لم يفرط. وهذا يجري ايضا في الواجبات الشرعية التي هي حقوق خالصة لله سبحانه وتعالى. وان كانت هذه حقوق تتعلق

119
00:45:31.100 --> 00:45:46.350
الفقراء فهو له حق ايضا ما دام انه يسعى في جمع المال او في تعيينه وفي ترتيبه. ولذا في الواجبات الشرعية اذا لم يفرط الانسان وادى ما امر الله ما امره الله به

120
00:45:46.550 --> 00:46:10.950
فلا يمكن ان نأمره بالواجب مرة اخرى الا بامر جديد   الزكاة وتلف المال   والنبي عليه الصلاة والسلام قال حتى في في امور البيع اذا تم العقود قال خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك في من باع

121
00:46:11.150 --> 00:46:39.900
ثمرة فاصيب بجائحة  في هذه الحال وامر بوضع جوارح عليه الصلاة والسلام وهذا المعنى موجود في الزروع والثمار وموجود ايضا كذلك في غيرها اذ معنى واحد وهذي قاعدة الشرع  متفق عليه فلا نخرج مسألة من المسائل الا بدليل ولا يمكن ان ان يؤخذ بعموات عمومها ضعيف وعمومها مخصوص ومحتمل

122
00:46:39.900 --> 00:47:11.900
نترك الادلة الواضحة البينة في اسقاط الواجب حينما لا يكون بتفريط من المكلف   ينظر في سبب تأخيره ان كان سبب تأخيره انه يقول ما وجدت المحتاج انا ابحث عن  تأخرت

123
00:47:12.050 --> 00:47:38.050
لكني ابحث عن المحتاج مثلا او انه عين المحتاج  وابلغه بذلك  فالمال على الصعي يكون كالامانة عنده والزكاة في الحقيقة الزكاة في الحقيقة حينما تحفظ  تعد وتهيأ تكون كالامانة عند

124
00:47:38.300 --> 00:47:55.750
من يجب عليه لانه حق واجب اخراجه والامانة يجب المبادرة لاخراجها ولا يجوز التأخير الحق الواجب فاذا كان هذا المال قلنا انه كالامانة فانت اما انك ساع في ايصال الامانة

125
00:47:57.350 --> 00:48:20.650
وتجتهد في اه تحصيل المستحق لها او تكون قد عينته وتلف المال في الحالين في الصحيح ان  ولا يضمن انه كما لو تلف المال بغير تفريط لكن حينما يتلف  او اهمال

126
00:48:20.750 --> 00:48:51.800
هذا يضمنه  قال رحمه الله الزكاة كالدين في التركة. نعم. والزكاة كالدين في التركة معنى انه لا تسقط بموت المزكي وكذلك حق واجب يجب اخراجها وكذلك ايضا فيما يتعلق انها حق واجب اخراجه

127
00:48:52.100 --> 00:49:12.600
كما يجب اخراج الدين والنبي عليه السلام قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضية قال اقضوا الله فالله تمثل حق الله سبحانه وتعالى   وهذا حق واجب وهذا حق واجب

128
00:49:12.700 --> 00:49:55.750
اختلف العلماء  الزكاة اذا حصل  ضيقت بالدين وجبت عليه زكاة وعليه دين مثلا وجدنا ان عليه دين  وعليه زكاة في هذه الحالة ايهما يقدم يقدم  الدين ومنهم من قال بالمحاصة

129
00:49:56.050 --> 00:50:28.050
وهذا  هو الاقرب هو الاقرب الزكاة الدين التركة فلو كان عنده تركة  انسان مثلا وجبت عليه الزكاة وجبت عليه الزكاة ثم ذهب المال لم يبقى الا مقدار الزكاة ومقدار الدين

130
00:50:28.400 --> 00:50:49.950
لم يبقى الا مقدار الزكاة ان اعطينا الزكاة لم نعطي صاحب الدين وان اعطينا صاحب الدين لم نخرج الزكاة في هذه الحالة يقسم المال بينهما المحاصة  المحاصة ننسب هذا المال الموجود

131
00:50:50.400 --> 00:51:13.600
الى هذا الماء الموجود الى مقدار الزكاة ومقدار الدين فكل يأخذ بنسبته ومنهم من قال تقدم الزكاة لان النبي قال اقضوا الله فالله احق بالقضاء وبالأداء المسألة فيها خلاف نعم

132
00:51:14.700 --> 00:51:39.050
قال رحمه الله باب زكاة بهيمة الانعام تجب في ابن وبقر وغنم اذا كانت سائمة الحول او اكثره نعم  رحمه الله في باب زكاة بهيمة الانعام. بدأ بها او بدأ بالابل لانها هي اعظم اموال العرب

133
00:51:39.400 --> 00:51:59.550
ولانها هي التي  ايضا وقع الاتفاق عليها مع زكاة الغنم في حديث انس الذي كتبه ابو بكر الصديق له البخاري ايضا في حديث ابن عمر عند ابي داوود وفي حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم واحاديث اخرى

134
00:51:59.600 --> 00:52:16.600
حديث زكاة البقرة سيأتي ايضا ان شاء الله انه جاء في حديث معاذ عند الاربعة في حديث عبد الله ابن مسعود عند الترمذي وابن ماجه واجمع العلماء من حيث الجملة على وجوب الزكاة وزكاة البقر. ايضا ثابتة في الصحيحين من حيث الجملة

135
00:52:16.800 --> 00:52:33.950
حد نصابها فهذا ورد في اخبار اخرى. اما زكاتها فثبت في الصحيحين ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاته الحديث يبين ان اصل وجوب الزكاة فيها متفق ثابت في الاخبار الصحيحة

136
00:52:34.050 --> 00:52:50.400
تجب في ابل وبقر وغنم هذا محل اتفاق بين اهل العلم لكن بشرط اذا كانت شئمة الحول او اكثره وهذا ثابت في صحيح البخاري من حديث انس في شائبة الغنم

137
00:52:50.450 --> 00:53:10.400
الغنم انه في ذكر قال في زعيمة الغنم كذلك جاء في حديث بهز ابن حكيم عند اهل السنن وحديث جيد في شئمة الابل فاشتذكر السوم وجعلوا شرطا في الابل سنن ذكر السوم وجعله شرطا في الغنم

138
00:53:10.600 --> 00:53:32.900
في حديث انس في صحيح البخاري وهذا قيد وصف هذا قيد وصف مقال في شئمة الغنم الغنم لكل اربعين شاة شاة  وهذا القيد لا يمكن ان يهمل والا لكان زيادة

139
00:53:33.250 --> 00:53:55.750
في المبنى ونقص المعنى هذا لا يجوز ان يقال والا فلو كان الثوب ليس شرطا لكان لو قال في اربعين شاة شاة المقصود لكن لما قال في كل اربعين شائبة

140
00:53:56.350 --> 00:54:18.450
ذكر هذا القيد فكيف نلغي هذا القيد واذا ورد عليه بعضهم يعني شيء من الايراد لكنه ضعيف ومن نظر في كلام العرب وطريقتهم كلام العرب طريقتها في تحرير الخطاب والكلام

141
00:54:18.500 --> 00:54:46.850
يظهر ظهور جلي السوم وصف مشتق المقصود وهذا يبين ان ما منه الاشتقاق علة حينما يساق في مثل هذا اذا رعت الكلأ  لكن اذا كانت اذا كان يحش لها هل تجب فيها ولا ما تجب فيها

142
00:54:47.700 --> 00:55:41.000
ويذهب للبرية وهو يحتج لها يجمع لها الكلام هل هي شئمة نعم   جهده عمله   او  ما يجمع لها  ترعى بنفسها  من نظر والله اعلم الى الجهة الى المعنى فانها لا تسوء في الحقيقة

143
00:55:41.400 --> 00:56:00.700
مثل ما الانسان اشترى لها علف  لكن لو كانت تشوم وهو يجمع لها هذا شيء اخر والله اعلم انها لابد ان تسوم بنفسها وثم النظر الحقيقة من نظر الى المعنى

144
00:56:00.850 --> 00:56:27.100
مثل هذا الجهد معتبر ولهذا اذا زاد الجهد خفت الزكاة  مثلا في زكاة زروع الثمار بالمؤونة نصف العشر المؤونة العشر ترى عروض التجارة ربع العشر. لماذا؟ لكثرة الجهد والعمل والمتابعة صارت على النصف

145
00:56:27.450 --> 00:56:50.450
من زكاة الزروع التي تسقى بمؤونة التجارة على النصف من زكاة الزروع التي تسقى بمؤونة للمتابعة والمحاسبة النظر في الربح نحو في الزكاة مبنية على هذا العصر فالصوم اذا كانت سائمة الحول

146
00:56:50.600 --> 00:57:21.350
اذا كان هذا واضح لكن بعض الحول هذا فيه خلاف. المصنف يقول او اكثره ستة اشهر تصوم ستة اشهر ويعلفه ستة اشهر  اذا لا بد ان تصوم اكثر  ومن اهل العلم من قال

147
00:57:21.650 --> 00:57:47.750
لو يوما واحدا وسامها الا يوم واحد  هذا مذهب الشافعي وهذا بعيد هذا بعيد لان الغالب يعني انها تسوم اكثر الحول ربما احيانا يحتاج يجمع لها قد لا يتيسر الشرع

148
00:57:47.900 --> 00:58:05.550
الامر على في الغالب والاكثر ولهذا كان اظهر وما ذكر المصنف رحمه الله نعم قال رحمه الله يجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض ما دونها في كل خمس شاة

149
00:58:06.050 --> 00:58:25.550
في ست وثلاثين بنت لبون وفي ست واربعين حقة وفي احدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون في احدى وتسعين حقتان فاذا زاد فاذا زادت عن مائة وعشرين واحدة

150
00:58:25.800 --> 00:58:45.200
فثلاث بنات ليمون في كل اربعين بنت لمون وفي كل خمسين حقة. نعم بارك يعني هذا هذه الانصبة مجمع عليها ولله الحمد وجاءت نصا واضحا ولا خلافها من حيث الجملة

151
00:58:45.450 --> 00:59:06.700
انما يحفظ ما جاء في حديث انس خاصة في زكاة الابل قال يجب في كل في خمس وعشرين ابل بنت مخاض في خمس وعشرين لانها قبل ان تبلغ خمسا وعشرين

152
00:59:07.850 --> 00:59:33.450
ربما يثقل على صاحب المال او صاحب الابل ان يخرج منها. لان عددها قليل وان الاخراج من وان الاخراج من جنسها وهي دون هذا العدد ربما يكلف صاحبها ولهذا لم يجب فيها من جنسها لانها

153
00:59:33.750 --> 00:59:56.350
الابل يعني اعظم اموال العرب هي اعظم ولها اثمانها الغالية اذا لم يجب فيها من جنسها الا اذا بلغت خمسا وعشرين من الابل الصغار او كبار اذا بلغت خمسا وعشرين من الابل

154
00:59:56.500 --> 01:00:12.000
ففيها بنت مخاض عند مخاذ هذا وصف لها كما يقول علماء بغالب احوالها والا فلا يشترط في امها ان تكون ماخرة لكن قالوا ان الغالب ان تكون امها بعدما وضعت

155
01:00:12.800 --> 01:00:36.950
انها تكون ماخضة وهي التي لها سنة ودخلت السنة. اتمت سنة ودخلت السنة الثانية. فتكون امها حامل في حمل اخر بعد بنتي  المخاض التي لها سنة فسميت بنت مخاض تعريفا لها بغالب احوالها وهي ان امها

156
01:00:37.300 --> 01:00:57.500
حملت ايضا بولد اخر وهي ما لها سنة وهي ما لها سنة وفيما دونها في كل خمس  وجاء في حديث الزكاة عن انس فان لم يكن عنده بنت مخاض وش يعطي؟

157
01:00:58.750 --> 01:01:20.500
ابن ابن لبون. ابن لبو. جاء عند ابن لبون ذكر وابن الليمون ما اتم ما له سنتان ما له سنتان فقالوا يجبر نقص الذكورية بالزيادة في السن بالزيادة في لان امه

158
01:01:20.650 --> 01:01:45.450
قد ما خضعت وولدت وصارت ذات لبن فهي ما لها سنة ودخلت السنة الثانية امها  ولهذا قالوا ان الانثى في الابل افضل ولذا لا يخرج الا انثى واخراج الذكر في صور خاصة

159
01:01:45.700 --> 01:02:00.900
يأتي ذكر في كلام مصنف رحمه الله من هذه الصورة هذه الصورة واذكره يا امام الفائدة ومعلوم الصورة الثانية في ثلاثين من البقر تبيع الصورة الثالثة اذا كان النصاب كله ذكور

160
01:02:01.750 --> 01:02:26.600
عنده خمسة وعشرون جملا او ستة وثلاثون جملا مثلا فقالوا في هذه الحالة يخرج ذكر ومنهم من قال لا يخرج ذكر يخرج السن الواجب المنصوص عليه ان كان خمسة وعشرين جملا فيخرج بنت مخاض

161
01:02:27.600 --> 01:02:46.250
لكن في هذه الصورة بهذه الصورة اذا لم يجدوا المخاطر فيخرج بنت ابن لبون  وهناك قول اخر انه اذا كان النصاب كله ذكورا انه يخرج ذكر من اهل العلم من قال

162
01:02:46.400 --> 01:03:03.550
يخرج المنصوص لان النبي قال في خمس وعشرين في ست وثلاثين في ست واربعين في احدى وستين في ست وسبعين في احدى وتسعين ونص عليه ولم يفرق بين ان يكون

163
01:03:04.450 --> 01:03:26.400
النصاب ذكورا او اناثا او ذكورا او اناثا او ذكورا او اناثا وهذا القول اظحى ولهذا لا يخرج الا في المنصوص ومن هذه الصورة وهو ابن اللابون اذا لم يجد بنت مخاف

164
01:03:27.300 --> 01:03:47.000
وكذلك في  من البقر في ثلاثين من البقر كما سيأتي ان شاء الله وفيما دونها دون خمس وعشرين يعني اربعة وعشرين في كل خمس شاة هذا نص في حديث انس رضي الله عنه اللي كتبه

165
01:03:47.050 --> 01:04:14.900
بكر لانس رضي الله عنه وقال هذه فريضة الصدقة التي فرضها الله وامر المسلمين بها وذكر الحديث وفي ست وثلاثين بنت لبون سنتان ودخلت في السنة الثالثة هذه بنت   كم الوقص بينهما؟ خمس وعشرين

166
01:04:17.200 --> 01:04:43.450
يعني عندنا من ست وعشرين الى خمس وثلاثين هذا وقف عشر ولا تسع   ست وعشرين سبعة وعشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين واحد وثلاثون  خمس وثلاثون  هذا ليس فيه شيء فيما بين النصابين ستة وثلاثين بنت لبون

167
01:04:43.900 --> 01:05:05.950
وفي ست واربعين حقة ست واربعين  ومن ست وثلاثين الى خمس واربعين ست وثلاثين الى خمس الى خمس واربعين الواجب ها من ستة وثلاثين خمسة واربعين كل واجب  الوقت كم تسع اليس كذلك

168
01:05:07.200 --> 01:05:30.250
سبعة وثلاثين ثمان وثلاثين تسعة وثلاثين اربعون وواحد واربعون ثمانية واربعون ثلاثة واربعون اربعة واربعون   تسع هذا وقت وهذا الحقيقة فيه اختلاف وهذا من باب تيسير والسعة في وجود بدر لا يتغير به فرض الزكاة

169
01:05:30.400 --> 01:05:51.250
حتى يبلغ النصاب الذي بعده باحدى وستين وفي ست واربعين حقة وهي ما تمت كم ودخلت في السنة الرابعة. دخلت السنة سميت حقة لان استحقت ان وقويت ان يطرقها الفحل

170
01:05:51.900 --> 01:06:18.100
فيها ست واربعين في ستة واربعين حطة وانظر هنا الوقت    الحقيقة زاد الوقت يعني عندك من ست واربعين الى ستين لا يتغير من ست واربعين الى احدى الى ستين فيها حقة

171
01:06:18.600 --> 01:06:41.150
فيها حقة يعني خمسة عشر او اربعة عشر ينظر على العدد هذا وهو الوقص الذي بين الفريظتين ما بين  ست واربعين الى ستين وستين داخلة في حكم ستة واربعين وفي احدى وستين

172
01:06:41.550 --> 01:07:00.200
جذعة ما لها اربع سنين ودخلت في الخامسة. حتى الان هذه المقدرات هل بلغت السن المنجز في زكاة او لم تبلغ السن مجرم الزكاة ها لم تبلغ بنت المخا بنت اللبون الحقة الجذعة لا تجزئ في الزكاة

173
01:07:00.750 --> 01:07:25.800
لا تجزئ  وهذا من تيسير الله سبحانه بخلاف الغنم فلابد ان تكون سنا انما حقنا في الثنية والجدعة الغنم. اما الابن وكل ما يجب فيها جميع انصباها دون الزكاة ليس فيها ثنية

174
01:07:26.950 --> 01:07:51.350
ليس فيها ثنية ما تجب الثنية في الابل معلوم ان السن المجزئ الأضحية الأضحية اذا بلغت خمس سنين ومع ذلك الواجب في في الغنم من الماعز والظان لابد ان يكون ما يجزئ في الاضحية. انما حقنا في الثنية

175
01:07:51.600 --> 01:08:20.200
الجذعة وهذا لان اجابة على السن لا يجزئ الذي يجزئ في الاضحية يشق ويثقل ولهذا كانت دون لذلك من بنت المخاض كلها سن تجزف الزكاة الى الجذع ثم اذا جرت السن

176
01:08:20.650 --> 01:08:53.900
تضاعف وفي احدى وستين جذعة انها القت سنها واجدعت    ويستمر هذا القدر الواجب وهو الجذعة الى ست وسبعين يعني من احدى وستين الى خمس وسبعين هذا كله وقص ما فوق الواحد والستين الى ست وسبعين وقص لا يتغير فرض الزكاة

177
01:08:54.300 --> 01:09:20.250
وكل هذا منصوص ومجمع عليه وفي ست وسبعين  رجع بنت ستة وثلاثين ستة وثلاثين وستة وثلاثين. كم المجموع؟ وسبعين وهنا ستة وسبعين شيجب فيها يعني انظر يعني انه انت لو نظرت

178
01:09:21.500 --> 01:09:45.100
وجدته مقارب للواجب في ست وثلاثين لكن مع ذلك كان اقل لان ست وثلاثين اثنان وسبعون كذلك ها اما هذي فبنتها لبن وجبتها في ست وسبعين يعني زيادة اربع فهي اخف

179
01:09:45.150 --> 01:10:06.150
من الزكاة الواجبة في ست وثلاثين ستة وثلاثين ويجب فيها بنت لابوها ست وسبعين يجب فيها ولو نظرنا الى  بنت اللي ابوه الواحدة لقلن يجب في اثنتين وسبعين في ضعفها

180
01:10:06.300 --> 01:10:26.350
لكن مع ذلك من التيسير والسعة يعني اذا كثر الماء ربما يكثر ما يعرض له الموت ونحو ذلك ومؤونة  بست وسبعين وفي الغالب ايظا اذا كانت ستة وسبعين تكون كبار

181
01:10:27.200 --> 01:10:47.600
كثرت في الغالب ان يكون فيها  يكون سنها في الغالب فيها الكبير كثير خلاف ما اذا كانت على  دون ذلك ست وثلاثين وفي ستة وسبعين ويستمر هذا الفرض الى احدى وتسعين

182
01:10:48.500 --> 01:11:12.050
ثم يتضاعف في سن اعلى وهي الواجبة في ست واربعين عندك من ست وسبعين الى احدى وتسعين كله وقص كل وقت الى التسعين واذا بلغت احدى وتسعين فيها حقتان الحقة استجب في ماذا

183
01:11:12.550 --> 01:11:38.000
ست واربعون ست واربعون وست واربعون كم اثنان وتسعون وهنا احدى وتسعون لكن لان المال كثر النعمة وافرة وظاهرة فكان الواجب في هذه الحالة اكثر لكنه في الحقيقة مقارب اذا نظرت

184
01:11:38.200 --> 01:12:03.450
اليه فهو مقارب من جهة ان العدد مقارب ست واربعون وست واربعون اثنان وتسعون واحدى وتسعون فيها يعني تنقص واحدة عن الواجب في الست والاربعين وهي حقة اذا نظرت اليها من جهة مضاعفة عدد لكن لو تضاعف عدده ووجب فيها حقتان

185
01:12:04.000 --> 01:12:27.150
والحق تقدم انها ما تم لها ثلاث سنوات ودخلت فيه الرابعة ويستمر هذا الواجب ثم ايضا امر اخر وان كان الواجب فيها  على هذا القدر لكن الوقف فيها عظيم والوقت فيها كثير

186
01:12:27.500 --> 01:12:55.250
الى الوقت الى كم الى مئة وعشرين وهذا  كم تسع وعشرون لا من احدى وتسعين الى مئة وعشرين الى مائة وعشرين نعم يعني الوقت اللي ممكن نقول لا تحسب احدى وتسعين ما في الاثنان وتسعون

187
01:12:55.700 --> 01:13:16.550
نعم ويمكن تسعة وعشرين صح تسع وعشرون تسع وعشرون وقت لا يتغير الفرض بزيادته الخلاف اللي تقدمت في الوقت فيها قل  او عشر او اربع عشرة وهنا الوقص يعادل ثلاثة اضعاف بعضها ويعادل ظعفي

188
01:13:17.000 --> 01:13:43.900
بعضها فاذا زادت عن مئة وعشرين واحدة ثلاث بنات لابوي اذا زادت عن مئة وعشرين فهمنا انها الى مئة وعشرين فيها كم الى مئة وعشرين كم فيها؟ حقتان طيب متى يتغير الفارض

189
01:13:44.200 --> 01:14:10.300
اذا بلى اذا كانت مئة وواحد وعشرين اذا بلغت واحدا وعشرين ومئة ثلاث بنات لبون هذا ورد نصا في حديث ابن عمر عند ابي داوود. رواية البخاري محتملة لكن رواية ابن عمر واظحة وصريحة ومفسرة لرواية البخاري من حديث انس. وجاء في صريح

190
01:14:10.350 --> 01:14:30.450
انه اذا زادت واحدة على مئة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون على هذا مئة وواحد وعشرين ثلاث بنات لبون ومئة واثنان وعشرون ثلاث بنات لبون الى مئة وتسع وعشرين وفيها ثلاث بنات

191
01:14:30.700 --> 01:14:58.100
طيب اذا بلغت مئة وثلاثين كم فيها   قال المصنف ثم في كل اربعين بنت لابوه. وفي كل خمسين حقة كيف نحسب الزكاة بعد ذلك يعني هذا كقاعدة في الحقيقة ورد في الحديث

192
01:14:59.100 --> 01:15:28.700
هنا اخذ العلما منه قاعدة مطردة بعدما تبلغ مائة وثلاثين قال ثم في كل اربعين بنت لابوه لابد ان يكون عندنا اربعون اربعينيات او او خمسينيات او خمسينات مئة وثلاثون يتغير الفضل ولا ما يتغير الفرض

193
01:15:31.550 --> 01:16:04.700
ثلاث بنات يبون على مئة وعشرين مئة واحد وعشرين الى مئة وتسعة وعشرين. طيب مائة وثلاثون كم فيها  الحقة    اربعين واربعين  مائة وثلاثون فيها كم اربعون واثنتان وفيها الخمسون واحدة

194
01:16:06.050 --> 01:16:33.650
اربعون واربعون ثمانون وخمسون مئة وثلاثون مئة واربعون كم فيها حقتان وبنت لبون مئة وخمسون اذا خذ قاعدة كلما بلغت عقدا نجد الواجب اذا كانت مثلا مئة وثلاثين قلنا فيها حقة

195
01:16:33.800 --> 01:17:04.050
ان تعلمون مئة واربعون ابدل بنات اللبون الثانية يقول حقتان وبنت لبون مئة وخمسون ثلاث  مائة وستون اربع بنات فيها اربع اربعينات مئة وسبعون  تغير من اربع ثلاث بنات لبون وحقة

196
01:17:04.150 --> 01:17:23.750
مئة وثمانون حقتان وبنت لبوي مية وتسعون ثلاث حقاب يكذبون وهكذا حتى تبلغ مئتين فيها كم اربع خمسينات وخمس اربعينات ولا لا فان شئت ان تخرج كم اربع حقاب او

197
01:17:24.050 --> 01:17:42.650
او خمس بنات  والمنصوص عن احمد انه قال يخرج الحقاء لكن الحديث جعله على سبيل التخيير نحن نكتفي هذا الباقي واضح ان شاء الله  الغنم يأتي ان شاء الله في

198
01:17:47.500 --> 01:18:28.600
عشرين خمسة وعشرين وليس عندي بنت مخابر اي   اذا لم يكن عنده بنت    قصدك يعني لابد يشتري  نعم في هذه الحالة يظهر والله اعلم اذا كان سوف يشتري فانه يخرج الواجب

199
01:18:28.750 --> 01:18:46.850
وبنت المخاض  سوف يشتري نقول لك سوف تشتري فتجب عليك بنت المخاض ومن العلم يقول لا بأس ان يخرج بنت اللبول لانه عادم لها ليست في ابله اذا كان عاذب

200
01:18:46.900 --> 01:19:02.600
ايش سوى الحال في في هذه الحال؟ وانتقل الواجب الى البدن ما دام انتقل وادي البدن فهو مخير ان شرع ان شاء اشترى بنت مخا وان شاء اشترى بنت انشاء انشاء اشترى ابن لبون وانشاء

201
01:19:03.000 --> 01:19:29.350
البنت ما خاض لكن اظهر والله اعلم انه اذا كان سوف يشتري فيشتري بنت مخاض نعم  لا ما يشترط لا ليس بشرط ليس بشرط مثل ما تقدم الواجب ان يخرج هذا القدر. النبي قال بنت مخاطب

202
01:19:29.500 --> 01:19:53.750
حقة جذعة حقتان ثلاث بنات لابون وهكذا الواجب ان يخرج ان اخرج من ماله واخرجها من غير ماله انما تكون سواء من المال على قدر المال هذي مسألة اخرى هذي مسألة ام مسألة يعني لو كان انه

203
01:19:53.800 --> 01:20:15.550
وجبت عليه مثلا بنت لابونا بست وثلاثين قال ما عندي ان ما في غنمي يكل ابني حقاق  في هذه الحالة يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعطي حقه ويعطيه المصدق شاتان

204
01:20:15.750 --> 01:20:29.900
شاتين او عشرين درهما على الخلاف في التقدير هل هو مقد على سبيل التقدير الصواب والله اعلم ان هذا سبب القيمة لان الشاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا القدر

205
01:20:30.150 --> 01:20:57.900
يعني قدرت بخمسة دراهم قدرت عشرة دراهم  يعني الدينار ربما يحصل اشترى به الشاة او به الشاتين  ولهذا انت لو نظرت مثلا زكاة اه فضة مائتا درهم  نصاب الغنم كم

206
01:20:59.750 --> 01:21:21.300
اربعون اربعون ومئتان درهم على هذا اذا قسمت على اربعين  يعني انت لو نظرت مثلا نصاب الذهب الفضة في الحقيقة يعني قريب من نصاب الغنم في عهد النبي  يعني قيمتها خمس

207
01:21:21.350 --> 01:21:44.750
وخمسة دراهم في عهد النبي وسلم قريب من قيمة الشاة الزكاة متقاربة حتى لا في زكاة الفضة  زكاة ايضا الغنم هذا يبين انها على سبيل التقييم ولذا مثلا لو كان

208
01:21:45.100 --> 01:22:10.850
ما وجد في يبي له بنت لابونا عنده حقة في هذه الحالة يعطيه المصدق  الساعي يعطيه شاتين الفرق بينهما او يعطي قيمة الشاتين الحالية   عشرة دراهم ما تساوي انها مقومة على هذا الشيء. او بالعكس وجبت عليه حقه

209
01:22:12.400 --> 01:22:26.210
في ست واربعين وليست عنده حق. عنده بنت لابوي. وش يخرج بنت لابون ويخرج معها شاتين او قيمة  السلام عليكم