وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله الصلوات ويستحب منه في صلاة الصبح وليس بواجب ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر ركعتين بام القرآن يسرها قراءة من الطوالي او دون ذلك قليلا ولا يجهر فيها بشيء من القراءة ويقرأ في الاولى والثانية في كل ركعة وسورة سرا وفي الاخيرتين بام القرآن وحدها سرا. ويتشهد في الجلسة الاولى الى قوله واشهد ان محمدا عبده ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما هكذا يفعل الامام والرجل وحده. واما المأموم فبعد ان يكبر الامام يقوم المأموم وايضا فإذا استوى قائما كبر في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح قال رحمه الله ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر يقرأ في كل ركعة بام القرآن يسرها بعد ان فرغ من الكلام على اه صلاة الصبح والاذكار بعدها والاذكار التي تقال الى طلوع الشمس اشار رحمه الله هنا الى رغيبة الفجر ورغيبة الفجر هي الركعتان اللتان تصليان قبل صلاة الصبح بعد دخول وقت الصلاة اذن فرغيبة الفجر او ركعتا الفجر هما ركعتان تصليان قبل الفريضة قبل صلاة الصبح لي هي صلاة المفروضة وبعد دخول الوقت بعد دخول وقت صلاة الصبح وقبل اداء الفريضة نصلي ركعتين هاتان الركعتان تسميان برغيبة الفجر او بركعتي الفجر وهاتان الركعتان هما اللتان تسميان بالرغيبة فقط وحدهما عندنا في المذهب بالمذهب الركعتان اللتان تسميان بالرغيبة هما هاتان الركعتان اللتان تصليان قبل صلاة الصبح قبل الفريضة والرغيبة عندنا في المذهب اكد من الرواتب. رغبة الفجر هاته اكد مين اه مين مين نوافل الرواتب من رواتب الصلوات الرواتب التي تصلى قبل الصلاة المفروضة او بعدها فهذه الرغيبة اكد من من سائر الرواتب. وسيأتي الكلام ان شاء الله عن الرواتب. الرواتب لصلاة الظهر ولصلاة المغرب ولصلاة العشاء. هذه الراتبة لأن الرغيب من الرواتب لأنها تصلى قبل الصبح والنوافل المرتبطة بالصلوات المفروضة التي تصلى قبيلها او بعدها تسمى رواتب فالرغيبة من الرواتب لكنها اكد الرواتب عندنا في المذهب. فهي اعلى رتبة من من سائر الرواتب لكن السنن عندنا اعلامنا من الرغيبة كما لا يخفى اذن السنن اعلى من الرغيبة والرغيبة اعلى من من سائر الرواتب لان السنة هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واظهره في جماعات رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الاجر جوبي او دام فعله بوصف النفل ورغيبة الفجر قد داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها بصفة نافلة بصفة السنة. بوصف النفل لانه كان يصليها في بيته الله عليه وسلم في حجرته ويضطجع على شقه الايمن وبعد ذلك يخرج للصلاة. فداوم على فعلها بصفة النفل لم يظهرها في جماعته ورغب صلى الله عليه وسلم فيها فقد قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما وما فيها وقال صلى الله عليه وسلم مرغبا فيها لا تدعوهما وان طردتكم الخيل اذن فهي دون السنن والسنن ما واظب عليه اسمه اظهره في جماعته. ومن السنن عندنا في المذهب الوتر وصلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة اسقاء وصلاة الخوف كلها تعد عندنا من السنن وهي اعلى رتبة من من صلاة اه الرغيبة. والرغيبة اعلى رتبة من الرواتب ولذلك خصت الرغيبة عندنا في المذهب بخصيصة وهي انها تقضى دون غيرها من النوافل النوافل لا تقضى الا رغيبة الفجر فإنها تقضى اذن عرفنا اولا اه ابتداء وقتها متى يبتدئ وقت الرغيبة من دخول وقت الفجر الذي سبق وعرفنا حكمها ما حكمها هي مستحبة داخلة في المستحبات لكنها موصوفة بوصف مخصوص وهو انها رغيبة لان المستحب الذي يقابل الواجب يتنوع الى انواع عندنا في المذهب منه المندوب مطلقا ومنه الرغيبة والنافلة والسنة كما علمتم من المراقي فهذه توصف بانها رغيبة اذا حكمها مما يدل على آآ اهميتها اولا تخصيصها بهذا الاسم هذا يدل على انها اعلى شأنا من سائر الرواتب والسبب في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها ووردت احاديث كثيرة في فضلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب ويداوينا في السفر والحضر دون سائر الرواتب هي من دون الرواتب كان يصليها في السفر كالحضر ومما يدل على اهميتها انها هي النافلة التي تقضى اذا فات وقتها الاصل انها تصلى قبل الفريضة فإذا فات وقتها فإنها تصلى اه بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس بمقدار رمح في وقت الضحى تقضى حينئذ رغيبة الفجر الى الزوال. ينتهي وقت القضاء الزوالي فاذا وصل الزوال اللي هو وقت نهي حينئذ انتهى وقت قضائي الرغيبة اذن من فاتته الرغيبة اي لم يصلها قبل الفريضة فالمستحب عندنا في المذهب والاولى والافضل ان يتركها الى طلوع الشمس بعد طلوع الشمس الى وقت الضحى حينئذ يقضيها ويستمر وقت القضاء من بعد طلوع الشمس الى الزوال هذا كله وقت لقضاء رغبت رغيبة الفجر فإذن كونها تقضى دون غيرها هذا دليل على فضلها وعظمتها واهميتها في الشريعة فجر رغيبة وتقضى وتر رغيبة وتقضى للزواج. رغيبة اي رغيبة الفجر وتقضى الى الزوال. استمروا فيها الى الزواج اذ قلت الوقت المفضل في قضائها هو من بعد طلوع الشمس الى الزوال لماذا؟ لثبوت ذلك عن عبد الله بن عمر ما روى مالك في الموطأ فقد ثبت عنه انه قضاها لما فاتته بعد طلوع الشمس لكن من قضاها بعد الصبح مباشرة بعد صلاة الصبح مباشرة جاز ذلك منه هذا الأمر من حيث الجواز جائز لكن الأفضل والمستحب هو تأخيرها الى بعد الى طلوع الشمس ومن قضاها بعد مباشرة جاز والدليل على جواز ذلك ما رواه الترمذي وغيره ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم رواه الترمذي وابن ماجة وغيره خرج آآ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقيمت الصلاة قال هذا آآ قيس فصليت معه الصبح قال ثم انصرف لأن النبي صلى قام انتهى من الصلاة وقام فوجدني اصلي فقال مهلا يا قيس اصلا اماعا يعني صلاتان في نفس الوقت عاد صلينا صلاة الصبح وتعيد صلاة الصبح مرة اخرى معا فقلت يا رسول الله اني لم اكن ركعت ركعتي الفجر. قال فلا اذن. يعني فلا قالوا فلا حرج اذا وايضا مما يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر احد الصحابة لما اه وجده يصلي بعد الصبح فسأله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم اقرارا له اذا فالشاهد انها ان اديت بعد صلاة الصبح مباشرة جاز لكن الافضل والمستحب عندنا في المذهب وعموما في الحقيقة هو انها تقضى بعد طلوع الشمس الى الى الزوال اذا يقول الشيخ ويتحدث عن ركعتي فجر ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح هذا هو وقتها الأصلي قال بعد الفجر اي بعد دخول وقت الفجر قبل صلاة الصبح قبل من الفريضة وبعد دخول وقت الفجر حتى كيدخل الوقت اما قبل الدخول فلا يقرأ في كل ركعة بام القرآن يسرها. الآن ذكر الشيخ ماذا يستحب ان يقرأ فيها عندنا في المذهب روايتان الرواية المشهورة انه ان المصلي يقرأ فيها بام القرآن فقط بالفاتحة فقط والدليل على ذلك عندنا في المذهب حديث عائشة اه تحكي تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لركعتي الفجر قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين حتى اني اقول اقرأ بام القرآن ام لا بمعنى واش قرا الفاتحة ولا مقراهاش؟ بمعنى انه صلى الله عليه وسلم كان يخفف القراءة ويسرع فيها رأوا حدرا حتى تقولوا اقرأ بأم القرآن ام لا؟ بمعنى ان القراءة فيها مخالفة للمعتاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن مترسلا حرفا حرفا لكن القراءة كانت عنده في ركعتي الفجر اسرع من اه من غيرها فلذلك كانت تقول اقرأ بام القرآن ام لا يعني من شدة تخفيفه للقيام مخالفة لعادته عليه الصلاة والسلام. فاخذوا من هذا انها تقرأ ان ان ركعتي الفجر يقرأ فيها بام القرآن فقط بالفاتحة في الركعة الاولى والثانية وهذا ما ذكر يقرأ في كل ركعة بام القرآن يسرها الصلاة في ركعتي الفجر تكون سرا كما لا يخفى الرواية الاخرى وهي الرواية القوية الراجحة كما نبه على ذلك الشيخ وقد دلت عليها الادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بام قرآن وبسورة قل يا ايها الكافرون في الركعة الاولى ويقرأ في الثانية بقل هو الله احد وقد صح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم صحت احاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بهذا كثير من الأئمة وهي رواية عن مالك. رواها ابن وهب عن مالك وقد نقل الامام الباجي في المنتقى هذا عن آآ ابن وهب عن مالك ذكر الامام الباجي رحمه الله ان ابن وهب ذكر ذلك لملك. شنو ذكر؟ ذكر الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالفاتحة والكافرون في الركعة الأولى والفاتحة والإخلاص في الركعة الثانية قال فأعجبه ذلك مالك لما روي له حديث اعجبه ذلك الحديث وجاء في حديث اخر رواه مسلم وابو داوود عن ابن عباس ان النبي كان يقرأ في ركعتي الفجر في الاولى منهما قولوا امنا بالله وما انزل الينا التي في البقرة وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون الى هنا في الركعة الاولى وفي الركعة الثانية كان يقرأ صلى الله عليه وسلم امنا بالله واشهد بانا مسلمون. هذه الرواية الاولى وفي رواية اخرى لابن عباس عند ابي داود انه كان يقرأ في الركعة الاولى بما ذكرنا قولوا امنا بالله في سورة البقرة وفي الركعة الثانية بقوله تبارك وتعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا به شيئا الى اخر الاية اقرأ اية بعد الفاتحة في الركعة الاولى واية بعد الفاتحة في الركعة الثانية وقد علمتم ان ما جاء من العبادات على صفات مختلفة يستحب فيه التنويع. نعم اكثر الصحابة الذين نقلوا السورة نقلوا سورة الكافرون وسورة الاخلاص من باب الحكاية يقال سورة الكافرون فاكثرهم رووا هذا ولذلك فالغالب اه الغالب ان يقرأ المصلي بعد الفاتحة بسورة الكافرون في الركعة الاولى وسورة الاخلاص في الركعة الثانية هذا الغالب ويقرأ المصلي احيانا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم بما سمعتم لأنه صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى بيقولوا امنا وفي الركعة التانية اه قوله تعالى قل تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون وهذه كما قلت آآ رواية اخرى عن مالك اللي هي القراءة بالفاتحة و والسورة القراءة بالفاتحة والسورة رواية اخرى عن بعدي وقد ذكر اه علماء المذهب ان مالكا رحمه الله وان كان يفتي بخلافها فقد كان لا يعمل بذلك هادي من الامور التي احصوها عن مالك انه خالفت فيه فتواه عمله فكان يفتي بما عند الناس بما جرى عليه عمل الناس وما كان عند الناس وكان يعمل بخلاف ذلك. كما نقل عنه ابن ابي زيد رحمه الله في والزيادات فقد نقل عنه انه قال اما انا فما ازيد على ام القرآن في كل ركعة يعني مع انه روي عنه انه جوز الزيادة لكن هو في خاصة نفسه كان آآ لا يزيد على القراءة بأم القرآن لكن لما اشتهر الحديث وعرفت الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الكهف وسورة الاخلاص كان يفتي بجواز ذلك اذا سئل يقول يجوز لا بأس به الى اخره اذن الحاصل ان ركعتي الفجر يقرأ فيها بام القرآن وحدها على الرواية المشهورة في المذهب انه يستحب قراءة الفاتحة فقط في الركعة الاولى والثانية والرواية الاخرى عن مالك وقال بها بعض علماء المذهب وقال بعضهم هي الراجح قد عرفتم الفرق بين المشهور والراجل بمعنى ان القول الذي كثر قائل من المتأخرين هو انه يستحب الاقتصار على على الفاتحة والرواية الاخرى التي تعتبر راجحة عند بعض العلماء المالكية لقوة دليلها. لان دليلها قوي هي انه يقرأ في آآ ركعتي الفجر بالكافرون في الركعة الأولى وبسورة الإخلاص في الركعة الثانية كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام خليل وهو يبين بعض احكام رغيبة الفجر وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها لابد ان ينوي من يصلي الركعتين ان ينوي نية خاصة من يصلي دينكم الركعتين لابد له من نية خاصة ان ينوي انه يصلي ركعتي الفجر انه يصلي الرغيبة. ماشي مطلق النفل. لا ينوي الرغيبة بالخصوص اللي هي ركعتا الفجر قال ولا تجزئ ان تبين تقدم احرامها للفجر ولو بتحر لو ان شخصا تحرى ان يصليها بعد دخول وقت الصبح تحرى وبعد ان ثبت عنده انه دخل وقت الصبح صلاها. ولما فرغ من الصلاة بين له انه صلاها قبل دخول وقت الصبح. ولو بتكبيرة حرام ولو كانت غي تكبيرة الإحرام قبل من دخول الوقت فلا تجزئ واضح؟ يعيدها لا يجزئه ذلك ويعيده واضح وحتى تحرى وبعد ان تحرى وتبين له ان الصبح دخل صلى. لما دخل في الصلاة تبين له انه كان غالط ان الصبح لم يدخل بعد عاد دخل ولا تا سالا عاد دخل وقت الصبح ولا دخل الصبح اثناء الصلاة فإنه يعيدها هذا من تحرى اما من لم يتحرى من باب اولى واحد ما تحراش قالوا من لم يتحرى تلزمه الاعادة ولو صلاها في الوقت واحد ما تحرش كان عندو شك واش دخل الصبح ولا ما دخلش لكن قال هادي غي نافلة ماشي مشكل. او صلاها فقالوا هذا تلزمه الاعادة ولو كان قد صلاها في الوقت لانه يشترط شنو الشرط عندهم ان يتيقن دخول الوقت وان يكون الامر موافقا للواقع بمعنى هو اولا بالنسبة لضنو خاصو يكون تحرى وتيقن ولا غلب على ظنه دخول الوقت. ويكون الظن ديالو موافقا لما في نفس الأمر. فلو تبين خلاف ظنه لوجب او لست حب له ان يعيد ركعتي الفجر اللي هي نال ثوابه اجره. اما من كان شاكا من اول الأمر فهذا لا اه لا تصح منه ركعتا الفجر. لا تصح الركعتان بمعنى لا تعتبران ركعتي فجر. النفل مطلق وصافي. اما الأجر ديالنا المطلق ديال راغبات الفجر لابد لها من هذا قال رحمه الله ولا تجزئ ان تبين تقدم احرامه للفجر للفجر ولو بتحر وندب الاقتصار على الفاتحة كما ذكرنا هذا المشهور في المذهب وايقاعها بمسجد بالنسبة لغير الإيمان بالنسبة لغير الإمام عندنا في المذهب يستحب له ان يوقعها يعني انسان اللي غادي يجي للمسجد يستحب ان يوقعها في المسجد والمسألة خلافية كما عن يوسف وبعض الناس بعض اهل العلم يقول لا يستحب ايقاعها في البيت لان النبي صوم كان يصليها في في بيته قيل هذا بالنسبة للإمام اما بالنسبة للمأموم لي غينتظر الإمام فإنه يأتي للمسجد ويصليها في في المسجد وهذا هو المشهور عندنا في المدب هو الذي نص عليه الشيخ قال وايقاعها بمسجد ونابت عن التحية يعني ان دخل الى المسجد يصلي ركعتي الفجر وتنوب عن تحية المسجد. لا يحتاج الى تحية المسجد. وهو كذلك وان فعلها ببيته لم يركع. هاد المسألة ان شاء الله غتجي معانا من بعد وناقشوها بشي من التفصيل هدا ماشي محلها. الشيخ ذكرها هنا. لأن قال وان فعلها ببيتين يعني لو صلى ركعتي الفجر في بيته ثم اتى المسجد لا يصلي تحية المسجد يأتي ويجلس مباشرة والعمدة في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النافلة بعد دخولي وقت بعد الفجر اي بعد دخول وقت الفجر وسيتم عليه ان شاء الله الحديث. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر لا صلاة الا نافلة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النافلة بعد طلوع الفجر فهذا هو عمدة المالكية في هذه المسألة. وتعتبر تحية المسجد عندهم من من النوافل وبالتالي من دخل الى المسجد بعد دخول وقت الفجر فلا يصلي وكان قد صلى ركعتي الفجر في بيته لا صلاة الا ركعتي الفجر. صلى ركعتي الفجر في بيته اذا لا يصلي لا تحية المسجد ولا غيرها لانها من من النوافل هذا بناء على هذا الآخرون لي كيقولو لابد من تحية المسجد يقول تحية المسجد ليست من النوافل ثم اختلفوا منهم من قال هي صلاة ذات سبب مستثناة ومنهم من قال واجبة منهم من قال هي مستحبة لكنها ذات سبب وذوات تدخل في النهي لانها صلاة مرتبطة بسبب فلذلك جوز هؤلاء وهذا مذهب الشافعي جوزو ذوات الاسباب في اوقات النهي من غير تحية المسجد اي صلاة لها سبب كصلاة الاستخارة ولا نحو ذلك تجوز ولا ركعتين الوضوء ومنهم من قال هي ليست داخلة في الدين لانها واجبة اصلا بناء على الأمر اه الذي جاء في الحديث وهذا قول اهل الحديث والظاهرية ورواية عند الحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلا يثقل نهى عن الجلوس وفي رواية امر بصلاة ركعتين فهي واجبة بناء على ان الأصل في الأمر الوجوب وهادي مسألة ياتي ان شاء الله بحثها من بعد. ثم قال ولا يقضى غير فرض الا هي فلي الزوال. الاصل عندنا في المذهب ان الذي يقضى من الصلوات هو الصلوات المفروضة عليكم السلام الذي يقضى من الصلوات اشمن صلاة هي لي كتقضى فلا تقضى النافلة الا رغيبة الفجر. قال ولا يقضى غير فرض الا هي. اي الا رغيبة فلي الزوال اي فيستمر قضاؤها من طلوع الشمس الى الزوال وتر رغيبة وتقضى للزواج قال كما في ابن عاشر اذا هذا حاصل وكلامي يقول الشيخ ويركع ركعتين ركعتي الفجر وهما الرغيبة قبل صلاة الصبح قبل الفريضة بعد الفجر اي بعد دخول وقته يقرأ في كل ركعة بام القرآن او يسرها يقرأ فيها بالسر كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والدليل حديث عائشة عائشة اش كتقول؟ تقول اقرأ بأم القرآن ما كتعرفوش باش قرا. هذا دليل على انه كان يسر بها لأنها تقول اقرأ بأمي القرآن لا تعرف هل قرأ ام لم يقرأ اذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها اه سرا. لكن اه الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد ثبت عن بعضهم انه سمع من النبي سماه يقرأ لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتعلمون من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فبعضهم كان يتحرى يتحرى ان يسمع كان يتنصت للنبي صلى الله عليه وسلم ليسمع ما يقول. وبعضهم كان اذا تنصف ولم يسمع يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له يا رسول الله سكت اكتتن فما تقول فيها او رأيناك تفعل كذا فما تقول في احاديث كثيرة الا ما سمعوش كيسولو النبي صلى الله عليه وسلم والمثبت مقدم على الناس هو من علم حجة على من اهل المعلم. فحديث ابي هريرة فيه يقول ابو هريرة والحديث عند مسلم رواه مسلم وغيره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وروى الترمذي عن ابن عمر انه رمق النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر انه رمق النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. قال رمقته شرا كاملا يقرأ بيما. يتنصت على النبي صلى الله عليه وآله ليسلم ليتعلم من صفته. من صفة صلاته. وهاد الرواية عن ابن عمر لي كيقول رمقت النبي شهراين كان يقرأ بهما هي التي هي العمدة في الرواية الاخرى التي رواها ابن وهب عن مالك انه قال انه اعجبه ذلك لما حدث مالك حدثه ابن وهب بحديث ابن عمر انه رمق النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ شهرا كاملا اه قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد في ركعتي الفجر اعجبه ما لك كما نقل الباجي كما قلت في المنتقى هذا حصيل كلامه ثم قال الشيخ والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال. او دون ذلك قليلا الان رحمه الله انتقل يتحدث على صلاة الظهر. فرغ من الكلام على صلاة الصبح وانتقل يتكلم على صلاة الظهر. فاول شيء بدأ به الى لاحظتو الكلام الآتي ان شاء الله غادي كون في الصلوات الآتية سيكون موجزا مختصرا لان صفة اه ركعتي الصبح اه هي صفة سائر الركعات في الصلوات الاخرى. نعم تختلف بعض الامور كالجهر والسري ونحو ذلك. لكن بالنسبة لصفة القيام والركوع والسجود ما يقال في الركوع والسجود والتشهد نفس ما سبق. ولذا ان شاء الله لن يكون هناك اه تكرار اه لما سبق الا ما تدعو الحاجة اليه من التكرار وهو شيء يسير كما سيأتي. اذا صلاة الظهر بالنسبة للصفة المستحبة في القراءة فيها هدا قد عرفناه مما سبق تكلمنا على هاد المسألة ياك؟ تطويله صبحا وظهرا سورتين توسط العشاء وقصر الباقيين. فيستحب في الظهر والصبح التطويل بان يقرأ المصلي بطوال المفصل اه توسط العشا العشا يستحب فيها التوسط كأن يقرأ مثلا بمتوسط المفصل وقصر الباقيين وهما العصر والمغرب فيستحب ان يقرأ فيهما بقصار مفصل وهذا كله من باب الاستحباب ومن باب الغالب والا فقد يخالف هذا الذي ذكرناه احيانا احيانا للحاجة قد يخالف الغالب فقد يقرأ في صلاة الصبح بالقصار. وقد يقرأ في المغرب بالطوال وقد تبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احيانا الغالب هو ما ذكرناه وهذا ما ذكر الشيخ ذكر لينا الان الصفة ديال القراءة في صلاة الظهر في الركعة الاولى والثانية واش تطويل ولا التوسط ولا التقصير؟ فقال يقرأ فيه فيهما في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر لان الركعة الاخيرتين نقرأ فيهما بالفاتحة فقط اذا ففي الركعتين الاوليين بالفاتحة والسورة يستحب ان تكون السورة من طوال المفصل مثل ما ذكرنا في صلاة الصبح طوال المفصل او مثلها من الآيات قال الشيخ والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال اي طوال المفصل. واضح؟ او دون ذلك قليلا قالوا قال غير واحد او في كلام الشيخ غالبا او الا كانت فكلام الشيخ في مثل هذا السياق فيقصد بها تنويع الخلاف يقصد بها ذكرى الخلاف فهي او لتنويع الخلاف. كأنه قيل وقيل دون ذلك قليلا. اذا بعضهم قال وعندنا قولان في المذهب القول الأول ان القراءة في الظهر تكون مثل القراءة في الصبح في الطول في الطول ماشي في الجهر لا هي سرا غي في الطول مثلها هذا القول الأول والقول الثاني انها تكون دون صلاة الصبح وقد علمنا قبل ان الركعة الثانية عموما تكون اقل اخف من الركعة الأولى الركعة الثانية اقل من الركعة الأولى في صلاة الصبح كذلك في الظهر. الركعة الثانية اخف من الركعة الأولى قال الشيخ او دون ذلك قليلا ولا يجهر فيها بشيء من القراءة صلاة الظهر كلها من اولها لاخرها لا يجهر فيها بشيء من القراءة لا بأم القرآن ولا بغيرها قراءة فيها سرا نعم يجوز للمسلم ان كان معلما لغيره كامام يعلم العامة ولا والد يعلم الاولاد ان يجهر بشيء من القرآن ان يسمع غيره شيئا من القرآن من باب التعليم. كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الظهر يقرأ بكذا وكذا يسمع الناس او يسمع القراءة عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك من باب التعليم والا الاصل ان القراءة فيها سرا قال ولا يجهر فيها بشيء من القرآن ويقرأ في الاولى والثانية في كل ركعة بام القرآن وسورة سرا. هذا قد اتضح من قوله ولا فيها بشيء من القرآن. اذا في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية من صلاة الظهر قال تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة من القرآن. وتكون من الطوال ودائما الركعة الثانية كما قلنا قف من الركعة الاولى الأولى اطول والركعة الثانية اخف ولذلك ذكروا لذلك حكما علاش الركعة الأولى تكون اطول من الركعة الثانية؟ اولا لأن الأمر لأن الإنسان في اول الأمر يكون انشط منه بعد يعني اول الامر في في بداية العمل يكون الانسان اكثر نشاطا منه في وسط العمل او في اخره. فلذلك لان الانسان يكون انشط للعمل في اول الامر يطيل في الركعة الاولى بين اه الصلاة التي فيها تشهدان والصلاة التي فيها تشهد واحد الصبح تقدمت فيها تشهد واحد لكن الدور فيه تشهدان هل يوجد فرق بين التشهد الاول والتشهد الأخير نبه الشيخ على الفرق لان نفسه تكون اش؟ آآ راغبة في ذلك اكثر فيطيل فيها هادي فائدة من الفوائد انه ان كانت الصلاة صلاة جماعة اه يكون ذلك سببا لادراك الركعة من تأخر من المصلين يدرك الركعة مع الإمام لأنه اطال في الركعة الأولى فهذا سبب من الحكم ان المتأخر يدرك الركعة الأولى ان الامام اطال فيها ويدركوا على الأقل عموما صلاة الجماعة لأن الإمام اطال في الركعة الأولى وكانت الركعة الثانية كذلك فيها شيء من الإطالة لكنها اخف من من الاولى اذن الشاهد يطيل في صلاة الظهر كما يطيل في صلاة الصبح وهذا قد تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يطيع قيل فيه آآ صلاة الضهر كاطالته في صلاة الصبح ففي صحيح مسلم وابي داود من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الاوليين في كل لركعة قدر ثلاثين اية وفي وفي الاخريين قدر خمس عشرة اية او قال نصف ذلك. وفي وفي العصر في الركعتين الاوليين في في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة اية. وفي الاخريين قدر نصف ذلك اذن الشاهد عندنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بنحو واش تلاتين اية بقدر ثلاثين اية ثلاثين اية تقريبا اكثر من ربوع اكثر من ربع حزب ربوع شيئا قليلا قلت انت ربوع حزب يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في وهذا يساوي اه الصور ديال طوال المفصل. ربع حزب يساوي اه قوى المفصل كسرة السجدة من ثلاثين اية. وطوال المفصل قريبة منها سورة الحجرات وما بعدها اذن فهذا هو الدليل ديال المالكية على ان الظهر تطول فيها القراءة في الركعتين الاوليين. هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف العصر كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الركعة الاوليين بنصفها بنحو خمس عشرة اية بمقدار ثمن تقريبا اه اذا هذا ما تعلق بالركعتين الاوليين بالنسبة للركعتين الاخيرتين قال الشيخ وفي الاخيرتين بام القرآن وحدها اه سرا بام القرآن وحدها. اذا المشهور عندنا في المذهب انه لا يستحب الزيادة على الفاتحة في الركعتين الاخيرتين لا تستحب الزيادة يقتصر المصلي على الفاتحة فقط. وقد صحت بذلك اخبار عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ومما يذكر من الفائدة هنا في هذا المقام ان المصلي لو قرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة شيئا من القرآن فلا سجود عليه عندنا في المذهب نعم نحن نقول يستحب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين اخيرتين يستحب الاقتصار على الفاتحة في الظهر والعصر والعشاء وكذلك في الركعة الاخيرة في المغرب هذا عندنا في المذهب لكن من قرأ لو ان احد من الناس قرأ سهوا او عمدا سورة زائدة على الفاتحة. في الركعة الثالثة او الرابعة فهل يسجد لذلك بعد السلام لأجل الزيادة الى لا يسجد هذا امر لا يسجد لفعله السجود بعد السلام قال الشيخ خليل رحمه الله تعالى واوزاد سورة في اخريه او خرج من سورة لغيرها. قال وهو يتكلم على ما لا سجود عليه ما لا يترتب عليه السجود سجود السهو. قال هو يتحدث عن ذلك او زاد سورة في اخريه. اذا زاد سورة في الركعتين الاخيرتين لا سجود عليه. قال او خرج من سورة لغيرها كان يقرأ البقرة وخرج لآل عمران لا سجود عليه في هذا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قرأ في الظهر بالليل اذا يغشى وفي العصر بنحو ذلك وفي سنن ابي داوود انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج السماء والطريق ونحن من الصور ولذلك قلنا هاد التطويل في الظهر في الغالب باعتبار والا احيانا قد يقرأ في الظهر متوسط مفصل او قصار المفصل لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لكن الغالب من فعله هو ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى اذن هذا حاصل كلامه هذا رحمه الله وقوله وفي الاخيرتين بام القرآن وحدها سرا هذا تكرار لانه ذكر السر قبل قال وفي كل وقال قبل ولا يجهر فيها بشيء من القرآن. في صلاة الظهر فكلها صلاة سرية ثم قال الشيخ ويتشهد في الجلسة الاولى الى قوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله من الفروق بين صلاة الظهر وصلاة الصبح ان الظهر فيها تشهدان والصبح هي تشهد واحد اذا فلابد من التنبيه على الفرق فقال لك في صلاة الضهر في التشهد الاول يقف المصلي عند قوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بمعنى لا يستحب له ان يذكر تلك الزيادة التي سبقت معنا في صلاة الصبح بان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وان يتعوذ بالله من ارباع وان يدعو والدعاء لي سبق. لا يستحب له ذلك. يستحب له ان يقف عند قوله ورسوله في التشهد الأول وإنما يأتي بتلك الزيادات الزائدة على ما سبق زائدة على هذا المحل في التشهد الاخير عند السلام. اذا قال الشيخ ويتشهد في الجلسة الاولى من صلاة الظهر الى قوله نيتي بالتشهد السابق التحيات لله الزاكيات الى اخره. الى قوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ولا يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من اربع والادعية السابقة هذا هو المعتبر والمشهور عندنا في المذهب ان التشهد الأول يستحب ان لا يكون فيه ما ذكر لكن لو حصل فيه دعاء هل يجوز عندنا في المذهب لا بأس بذلك سئل مالك عن دلك فقال لا بأس به لكن الاولى ان يكون الدعاء فاش في التشهد الأخير اما التشهد الأول غيكون الرواية المشهورة هذا الذي ذكرناه بالنسبة للمشهور المعروف في المذهب وخالف في هذه وهذه المسألة فيها خلاف خارج المذهب وغنذكرو تا الخلاف للامام ابن العربي رحمه الله تعالى او لبعض اهل العلم اي اذا اعلموا اولا ان هذه المسألة خلافية بين اهل العلم فمن اهل العلم من يقول لعلي نبهت على هذا ربما فيما سبق الكلام على صلاة الصبح فمن اهل العلم من يقول بمشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول اللهم صلي على محمد بل منهم من يقول بمشروعية التعوذ من اربعة ايضا في التشهد الأول ومنهم من يقول بمشروعية الدعاء في التشهد الأول لماذا؟ لأن الأحاديث التي وردت في هذا الباب وردت عامة ليس فيها تقييد بالتشهد الأخير او بتشهد السلام قالوا الأحاديث التي وردت في الباب وردت دون قيد فيها ان المصلي يقول في تشهده كذا. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده يتعوذ بالله من ارباب التشهد يدعو في تشهده قالوا وردت دون تقييد اذا فيشرع التشهد تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذ بالله من اربع وآآ الدعاء في التشهد الاول بل قال بعض الفقهاء بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ بالله من اربع في التشهد الأول بعضهم قال بوجوبه لوجود الأمر في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع وذكرها لاحظوا الحزب اذا تشهد احدكم فليستعد. اذا تشهد عام يشمل التشهد الأول والأخير نعم والأمر فليستعد حمله بعضهم على الوجوب ومنهم الإمام ابن حزم رحمه الله فقال بوجوب التعوذ من الأمر في التشهد الأول وطائفة كما قلت لم تقل بالوجوب لكنها قالت بالاستحباب قالت يستحب ذلك فالتشهد الاول كان كالأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او كذا لكن كما قلت الرواية المشهورة عندنا في المذهب ان التشهد الاول ينتهي او ان التشهد الاول ينتهي الى قولك واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبهذا يظهر ان التشهد الاول يكون اقل من التشهد الثاني. التشهد الثاني اطول. الذي يعقبه سلام والتشهد الثاني يكون قصيرا وهاد المسألة من المسائل التي اه ذكر الامام بن عربي كما سبق انها من المسائل التي فيها اشارة الى ان الجلوس للتشهد الأول يكون مخالفا للجلوس في التشهد الثاني لأنه قال كما سبق في التشهد الأول يجلس المصلي مفترشا وفي التشهد الأخير يجلس متوركا ومما ذكره في ذلك ان جلوس الافتراش يكون صاحبه فيه متهيأ للقيام متهيأ فالتشهد الأول لا يكون طويلا يكون قصيرا اذن بالتالي ملي مغيكونش طويل فصاحبه متهيأ للقيام لأنه لأنه تشهد اش خفيف والألفاظ فيه قليلة. يقف عند قوله ان محمدا عبد الرسول وهو متهيأ للخيم. التشهد الثاني يكون تشهدا طويلا ولا يعقبه قيام. ولذلك هو الذي يناسبه تورك كما سبق ذكر الخلاف في المسألة اذن اختلفت كما ذكر في النوادر اختلفت الرواية عن مالك رحمه الله في الدعاء بعد التشهد الأول بعد التشهد الأول وسيدعو ولا لا يدعو روي عنه انه اه جوز ذلك وروي عنه انه قال بعدم ذلك نعم الرواية المشهورة انه لا يؤتى بالدعاء الا في التشهد الاخير لكن كما قلت روي عن مالك جواز ذلك ولهذا مما يذكر في هذا المحل ان من دعا بعد التشهد الأول لا سجود عليه ليس عليه سجود السهو سجود السهو زعما بعد السلام لكونه دعا. من دعا بعد التشهد الاول فلا آآ عليه لانه روى عن مالك ابن نافع انه قال قال ما لك لا بأس ان يدعو بعده اي بعد التشهد الأول ان مالكا قال لا بأس ان يدعوا بعده وهذا قول ابن القاسم في العتبية والرواية الاخرى اللي هي التي التي شهرت هي رواية علي ابن زياد عن مالك انه قال ليس في التشهد الاول موضع للدعاء ليس في التشهد الاول موضع للدعاء. اذا هذا اه حاصده. العلماء كما قلنا اللي قلنا كيقولو بالعموم اللي كيقولو بأن الدعاء مشروع في التشهد الأول والثاني. كيستدلو بعمومات الأحاديث. لأن فعلا الأحاديث اللي ورد فيها رعية الدعاء ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا وردت غير مقيدة فيها اذا تشهد احدكم اذا فعل فليدعو او فليصلي او من تلكم الاحاديث مثلا آآ الحديث الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه صفة التشهد ان قولوا اذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله الى اخر الحديث. وفي نهايته انه صلى الله عليه وسلم قال تم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه او لاحضو الحديث فكأنه نص فيه في كل ركعتين اذا جلس احدكم التشهد في كل ركعة فليقل كذا وكذا تحيته لله ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه فهذا عام يشمل التشهد الاول والاخير. اذا فهذا حاصل المسألة اذا الخلاصة ان التشهد في الجلسة الاولى على المشهور يكون الى قوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والذي يطول هو التشهد الأخير هو الذي تذكر فيه الزيادات السابقة من الصلاة والتعود والدعاء عموما قال الشيخ ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما الآن كنتكلمو على صلاة الظهر وعلاش تكلمنا الآن على التشهد الأول اذا فرغ المصلي من التشهد الأول اش يدير؟ قال لك الشيخ يقوم ثم يكبر ذكرنا ان الاصل العام عندنا في المذهب في التكبير ان التكبير يكون بين الركنين هذا الأصل العام التكبير يكون بين الركنين من للتعمير لتعمير ما بين الركنين من الفراغ الا في هذا المحل التكبير عندنا في المذهب كيكون بين الركنين التعمير الا فهاد الموضع اللي هو القيام من الركعة الثانية. فلا يكبر المصلي سواء كان اماما او فذا او مأموما. لا يكبر حتى يقوم قائما الا ان الفرق بين الامام والفد والمأموم ان الامام آآ يقوم ثم يقول الله اكبر. الفذ كذلك يقول ثم يقول الله اكبر المأموم لا يقوم اصله حتى يقوم امامه ويكبر. فالمأموم مرتبط مرتبط بالايمان خاص حتى يوقف الامام ويقول الله اكبر عاد تا انت كذلك نفس الامر تقوم ثم تقول الله اكبر اذن المشهور عندنا في كما ذكرنا ان التكبير يكون بين الركبين الا فهاد الموضع متى يكون التكبير؟ ماشي عند القيام لا يعني في حال القيام وانما المراد بعد استقرار المصلى قائما بعد ان يستقر قائما عاد يقول الله اكبر قال الشيخ ثم يقوم فلا يكبر اي فلا يكبر حال القيام حتى يستوي قائما علقوا الله اكبر للركعة الثالثة هكذا يفعل الامام والرجل وحده اي الفذ. واما المأموم فبعد ان يكبر الامام يقوم المأموم ايضا بمعنى المأموم تا هو را نفس الصفة غي هو مرتبط القيام ديالو بقيام الايمان لكن حتى هو متى يكبر عندما يستوي قائما ملي يستوي قائما حتى هو حين اذا قال يقوم المرء ايضا اي حين يستوي قائما عاد يكبر لماذا قال العلماء علماء المذهب او لذا قال فإذا استوى قائما كبر. لماذا قالوا فهاد الموضع حتى يستوي قائما اه ذكر لذلك علل منها قالوا ان الركعة الثالثة تعد كأنها صلاة مستقلة لانك اذا صليت ركعتين وتشهدت فهذه تعد كأنها صلاة والركعة الثالثة كأنك قمت الى صلاة مستقلة بحالا وقفتي وبغيتي تصلي ركعتين جديدتين واذا اردت ان تصلي ركعتين مستقلتين تكبر قائما لماذا قالك لأن اصل الصلاة الأصل انها فرضت في اول الامر فرضت ركعتين كما سبق في حديث عائشة فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحذر وسبق لنا الخلاف في المسألة واش اه فرضت في اول الامر ركعتين ام لا؟ سبق الخلاف في ذلك. اذا الشاهد هذا بناء على ان الصلاة اول ما فرضت فرضت ركعتين ثم بعد ذلك زيد في صلاة الحضر اذن فقالوا على هذا الركعتان الاوليان من اي صلاة بمثابة صلاة مستقلة والركعة الثالثة كأنها صلاة اخرى لكنها متصلة بها لا يفصل بينهما بسلام ولذلك لا يكبر حتى يستوي قائما واضح الكلام؟ عندما يستوي قائما يكبر هذه احد العلل التي ذكرت في هذا والا فقد علل هذا التخصيص بامور اذن قال الشيخ فإذا استوى قائما كبر هذا الذي قلت هو المشهور في المذهب وهناك قول اخر عندنا في المذهب وهو اش انه يكبر حين القيام. ملي ينتهي من التشهد وهو يريد ان يقوم حينئذ يقول الله اكبر هادي رواية اخرى عندنا في المذهب وقال بها غير واحد خارج المذهب. لماذا؟ لثبوت الحديث الظاهر الصريح في ذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ففي صحيح البخاري في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة وهو يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا ماذا قال؟ قال ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنين حين يقوم حال القيام حال القيام ماشي قال بعد ان يقوم قال لك حين القيام وديك الفعل وديك الحركة لي كتصدر من المصلي وهو منتقل من الجلوس الى القيام هداك الفعل ديالو هو القيام وهداك الزمن هو زمن القيام. زمن الحدث لي هو القيام فيكبروا قال حين يقوم. وهاد الرواية هي التي اعتمدها الامام ابن العربي وقد اشار الشارخ رحمه الله عندكم الى قول ابن العربي في المسألة. قال ابن العربي كعادته رحمه الله تعالى في عارضة الاحواض اختلفوا في تكبير القيام من اثنتين فرأى مالك انه لا يكبر مع القيام حتى يستوي بناء على ان الركعتين مزيدتان واضح بناء على ان ركعتين للمزيد بمعنى الصلاة المفروضة اصالة جوج لولين والركعتان الاخيرتان زائدتان على اه الاولين قال وانه في محل افتتاح صلاة اخرى وصلت بالاولى بمعنى يكبر حتى يقوم لانه في محل افتتاح صلاة اخرى وصيت بالاولى. قال الشيخ فكان عندهم القيام ثم قال وهذا امر نسخ وذهب ان كان. نسخ وذهب ان فرضنا انه صحيح. والذي جاء في الحديث الصحيح انه كان يكبر اذا نهض فعليه فعولوا والذي جاء في الحديث الصحيح انه كان يكبر اذا نهض فعليه فعول ولهذا لاحظوا هاد بعض العبارات التي تأتي من بعض العلماء المتأخرين او من بعض العلماء المعاصرين اللي فيها شيء من هذا من هذا القبيل هي مستعملة عند المتقدمين تجد بعض العبارات لبعض العلماء المعاصرين وهم اهل للنظر واهل للكلام فيها نحو هذا فلهم سلف بالعلماء المتقدمين كانوا يعبرون بهذا. ولا يقصدون بذلك التنقيص من احد او ازدراء احد او استصغار احد وانما يريدون بذلك آآ الحث على ما تبين لهم. هذا الذي ظهر لهم واوصلهم اجتهادهم اليه فيحث تونى عليه ويؤكدون عليه باعتبار انه هو الراجح في نظرهم وقد يغلظ في العبارة غيرهم ممن يخالفونهم في اقوالهم اذا الشاهد يقول الشيخ فعرف اذا الحاصل قال رحمه الله ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح اذا ما بقي من صلاة الظهر غيكملو متل ما ما سبق في الصبح شنو الذي بقي الان قام وكبر للثالثة؟ بقى له الركعة الثالثة والرابعة اش غيدير في الثالثة؟ سبق لنا غيقرا الفاتحة فقط سرا ويركع ويرفع من الركوع ويسجد ويجلس بين السجدتين ثم يقوم للركعة الرابعة ولا يجلس عند القيام من للركعة الرابعة لا يجلس كما تقدم ويقرأ الفاتحة وحدها سرا ثم يركع ويرفع ويسجد ويجلس بين السجدتين ويسجد مرة اخرى قرا ويقوم تشهدي في تشهد بمثل ما تشهد في صلاة الصبح داك التشهد كامل طويل تال اللخر ويدعو ويصلي على نفسه وتعوذ بالله من اربع ثم يسلم تسليمة واحدة كان اماما او فدا او اه تسليمتين او ثلاثا كما سبق التفصيل فيما مضى. اذا نفس ما سبق وبذلك احال على ما ذكر. قال ويفعل في بقية الصلاة فيما تبقى من صفة الركوع والسجود والجلوس وغير ذلك. نحو ما تقدم ذكره في في الصبح. هذا حاصل كلامي هنا. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم يستحب الذكر بهذه الصلوات المفروضات ويستحب الذكر به في الصلوات المفروضة من غير فصل بنافلة. لما رواه ابو داوود ان رجلا صلى الفريضة فقام يتنفل فجذبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه واجلسه فقال له لا تصلي النافلة باثر الفريضة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبت يا ابن الخطاب اصاب اصاب الله بك. اي اوقع الله الصواب بسببك. هم او ملتبسا بك الا والذكر المذكور يكون بالالفاظ المسموعة من الشارع صلى الله عليه وسلم منها انه يسبح الله ثلاثة وثلاثين تسبيحة ويحمد الله ثلاثة وثلاثين تحميدة ثلاثة وثلاثين تحميدة ثلاثا وثلاثين. ثلاثا وثلاثين تحميدة ويكبر الله ثلاثا وثلاثين تكبيرة. اما شدد الواو ولا التنوين دابا نتا تدغم وكتذكر الواو مخففة. اه. مكنعرفو قلتي ثلاثة ولا ثلاثا. واضح فشدد الواو في النطق ماشي في اللفظ في النطق باش نعرفو راك دغم. ويكبر الله ثلاثا وثلاثين تكبيرة. مهم. ويختم المئة بلا اله الا الله وحده دولة شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ابن عمر هذه الرواية هي الصحيحة بترك يحيي ويميت وليس ذلك في الحديث ويروى ويروى هنا له الملك وله الحمد يحيي ويميت انتهى وقدم التحميد على التكبير وعكس في باب السلام والاستئذان وانما فعل ذلك لينبه على انه وقع في الحديث كذلك. ففي الصحيحين مثل ما هنا وفي الموطأ مثل ما في الباب ما في باب السلام والاستئذان. نعم اذا وقع في بعض الروايات تقديم التحميد على التكبير وقع في بعضها تقديم التكبير على التحميد. والصفتان صحيحتان. من قال عند الذكر من قدم التحميد عند التكبير صحة ثابتة او من قدم التكبيرة على فالتحميد كذلك صحة صفتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر كلامه انه يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين مرة مجموعة لانه اتى بالواو لابسن واختاره جماعة جماعة منهم ابن عرفة. نعم. ومنهم ومنهم من اختار ان يقولها مفرقة فيقول سبحان الله ثلاثة ثلاثة وثلاثين والحمد لله كذلك والله اكبر كذلك. وفي رواية لمسلم يكبر واربعا وثلاثين ويختم ذلك بلا اله الا الله الى اخره. نعم ويستحب باثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء قال ابن عمر يظهر من هذا ان الذكر خلاف الاستغفار والتسبيح والدعاء. قال بعضهم يعني بالذكر قراءة قال في الذكر والاستغفار والتسبيح استغفار وتسبيح من الذكر فلهذا اوتي بهذا الايراد واجيب عنه نعم قال بعضهم يعني بالذكر قراءة القرآن اذا على هذا فقصد آآ التمادي في قراءة القرآن والاستغفار والتسبيح والدعاء وقال بعضهم وقال بعضهم تفسير الذكر ما بعده فكأنه يقول اذا بعضهم جعل العطف من باب عطف التفسير هاديك والاستغفار والتسبيح تفسير لقوله بالذكر. مم. فكأنه يقول وهو الاستغفار الى اخره الى اخره الى طلوع الشمس او قرب طلوعها والاصل في ذلك ما رواه الترمذي وحسنه انه صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في في زمات ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له حجة وعمرة تامة تامة الى غير ذلك من الاحاديث. وعلى هذا مضى عمل السلف رضي الله عنهم كانوا يثابرون على الاشتغال بالذكر بعد صلاة الصبح الى اخر وقتها. وقوله وليس بواجب مستغنى عنه بقوله يستحب هداك قوله الى طلوع الشمس او قرب طلوعها قال المحشي هنا ويحتاج قوله او قرب طلوعها لدليل كما لا يخفى ان الحديد شنو فيه؟ حتى تطلع الشمس ماشي قرب طلوعها حتى طلوعها لي قال لك قوله او قرب طلوعها يحتاج الى دليل لأن الركعتين لأن الركعتين تصليان بعد طلوع الشمس بمقدار رمح الو ويركع ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد طلوع الفجر. قد اخذ منه بيان وقتها فلا تجزئه اذا ركعها قبل طلوع الفجر ولا الاحرام لانها صلاة شرعت تابعة لفريضة الفجر. فتعلقت بوقت بوقت المتبوع. كسائر الرواتب مثلا الراتبة ديال الظهر. القبلية امتى كنصليوها بعد دخول وقت الظهر الراتبة القبلية دخول وقت الظهر عاد تصليها وهكذا جميع الرواتب لابد من ان تصلى في مثلا الراتبة ديال الظهر البعدية امتى كنصليوها بعد؟ في وقت الظهر لا خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ما بقات راتبة ديالو وكذلك راتبة العشاء وراتبة المغرب انما تصلى في وقت الصلاة الا خرج الوقت الذي ارتبطت به فلا راتبة تعلقت بوقتي المتبوع ولم يؤخذ منه حكمها وقد حكى فيها وقد حكى فيها في باب جمل من الفرائض قولين الرغيبة والسنية وصدر بالاول واقتصر عليه صاحب مختصر وصحح ابن عبدالبر وابن حاج ابن الثاني وابن الحاجب الثانية اي القول الثانية بانها سنة بمعنى اختلفوا في الحكم ديالها واش هي رغيبة؟ ولا سنة المشهور انها رغيبة هو اللي قال لك اقتصر عليه صاحبه المختصر المختصر كما سمعتم قال رغيبة وصحح ابن عبد البراء وابن حاجب الثانية انها سنة وقد علمت ان السنة اعلى رتبة من الرغيب الرغيب قال فلابد ان ينوي ذكر هنايا المحشي داك الحاصل ديال مسألة صلاة ركعتي الفجر قبل دخول الوقت ولا بعد دخول الوقت؟ قال وحاصل المسألة انه اذا تحرى واوقعها تحرى قعا ركعتي الفجر ثم تبين انه فعلها بعد او لم يتبين شيء فلا اعادة وقد ادى ما عليه وان تبين انه اوقعها قبل في عيدها فضيحة اذن تحرى واوقعها ثم تبين انه راه اه صلاها قبل دخول الصبح فيعيدها هذا الى اذا تحرى وان احرم مع الشك بدون تحر فلا تجزئ ولو تبين ان الاحرام وقع بعد دخوله واضحة هادي هي الخلاصة اللي ذكرناها ولابد ان ينوي بهما ركعتي الفجر ليمتازا عن النوافل فان صلاهما بغير نية بغير نية ركعتي الفجأة لم تجزيه وفي معناه كلام خليل الذي سبق معنا نفس المعنى. قاله المشهور والمشهور انه يقع في كل انه يقرأ في كل ركعة منهما على جهة استحباب بام القرآن فقط يسرها لما في الموطأ ومسلم ان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى اقول هل قرأ فيهما بام القرآن ام لا وروى ابن قاسم عن مالك يقرأ فيهما بام القرآن وسورة من قصار مفصل لما في مسلم انه صلى الله عليه وسلم قرأ فيه ماذا بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد قال شيخنا وهذا اظهر من دليل مشهور لان دلالته نص والاول ظاهر والاول ظاهر والنص مقدم على الظاهر. بمعنى ان هذا هو الراجح. اراد ان يقول هذا هو الراجح فصلاتهما في الصلاة وصلاتهما في المسجد افضل ومن دخل المسجد ولم يكن ركعهما فاقيمت عليه الفريضة تركهما ودخل مع الامام ثم يركعهما بعد الشمس فان وقتهما ممتد الى الزواج. نعم. يقضى شيء من النوافل غيرهما. غيرهما. غيرهما يصح حتى النصب يصح تجوزان اذا نام واذا نام عن الصبح حتى طلعت الشمس صلى الصبح ثم صلاهما بعد وهادي مسألة خلافية اذا نام عن الصبح حتى طلعت الشمس بعذرها يعني كان معذورا فطلعت عليه الشمس ولم يصلي ماذا يقدم فمنهم من يقول بما قال الشيخ رحمه الله انه يقدم الصلاة المفروضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة المسافر يصليها متى ذكرها ولأن الصبح اكد وهي مفروضة ميأخرهاش يصليها في في اول الوقت يعني متى تذكر متى استيقظ من منامه فقالوا يصلي الصبح لي الفريضة وعاد بعدها يصلي النافلة لتأكد الفريضة ومنهم من قال لا يصلي بنفس الصفة ويستدلون على ذلك اولا بعموم الحديث ثانيا بما رواه مسلم من الواقعة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح المسلم اه كان مع الصحابة في سفر وآآ كلف النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ان يوقظهم لصلاة الاسبوع يعني يبقى مستيقظا يبقى فايق ليوقظهم لصلاة الصبح كانوا متعبين جدا اه نام بلال رضي الله تعالى عنه بلال وهو ينتظر اه طلوع الفجر قرب طلوع الفجر بقليل اخذته عينه فنام. فلم يستيقظوا الا على حر الشمس فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتقلوا من ذلك الوادي قال ان به شيطانا فانتقلوا منه الى مكان اخر قال الراوي يصف قال فاذن بلال وصلينا بنفس الصفة ركعتي الفجر وبعد ذلك صلاو الصبح فيعتمد هذا بعضهم في انه اذا نام لعذر يصلي بنفس الصفة يصلي ركعتي الفجر وبعد ذلك صلاة الصبح ومنهم من يقول بما ذكرناه وهو الذي ذكر الشيخ هنا قال ومن نسيهما حتى صلاة ومن نسيهما حتى صلى الصبح او دخل في في صلاة الصبح فلا يركع ما حتى تطلع الشمس تطلع حتى تطلع الشمس نعم. وان وجد الامام في التشهد ولم يركعهما احرما وجلس حتى يسلم ويبني على احرامه ثم يركعهما بعد طلوع الشمس. هم. وان وجد الامام في التشهد واحد خاصة الصبح لقى الامام كيتشهد غادي يسلم. شنو يدير يمشي يصلي ركعتين الفجر باش ميخالفش الترتيب يقول صافي راه فاتني صلاة الصبح فاتني نمشي نصلي بعدا ركعتي الفجر باش ما نخالفش الترتيب ولا الأحسن يدخل مع الجماعة قال لك لا يدخل مع الجماعة يكبر ويجلس واخا غي التشهد ويقضي الركعتين ومن بعد بعد طلوع الشمس يصلي قال احرم وجلس حتى يسلم ويبني على حتى يسلم اي الامام ويبني هو على احرامه يكبر الاحرام ويصلي ثم يركعهما بعد طلوع الشمس قال ولما انهى الكلام على صفة صلاة الصبح انتقل يبين صفات صلاة الظهر فقال ثم ذكر المحشي هنا بعض الفوائد نتاع اللقاء قال ولا يفعله هما بعد الاقامة ولو كان الامام يطول بحيث يحرم معه قبل الركوع لاحظوا مثلا واحد دخل للمسجد لقات الصلاة اقيمت اقيمت الصلاة لكن هو يعلم ان الإمام يطيل في القراءة لدرجة انه غيصلي ركعتي الفجر ويدرك مع الإمام الركعة الأولى قال مع ذلك لا لا يصليهما يدخل مع الإمام في صلاة الصبح ولا يفعله ما بعد الإقامة تقامت الصلاة عاد بغى يصلي ولا ما يصليش ركعتي الفجر ولو كان مؤكدتين ولو كان الامام يطول بحيث يحرم معه قبل الركوع يعني غيدرك معه الركعة ولا يجوز ان يخرج لفعلهما بخلاف الوتر هاهو غيجي معانا الوتر الكلام عليه دخل في الصلاة وتذكرهما هاد المسألة ذكرها الشارح لا يخرج. دكر انه ما صلاش صلاة ركعتي الفجر لا يخرج من الصلاة ليس ركعتي الفجر. بخلاف الوتر انه يخرج ليدركه والفرق كما سيأتي ليصلي والفرق كما سيأتي معنا ان شاء الله ان الرغيبة تقضى بخلاف الوتر فلا يقضى قال تقام صلاة الصبح على من هي عليه وهو في المسجد فانه يخرج ليركعها حيث لم يخشى فوات ركعة مع الإمام هذا بالنسبة للوتر تقام صلاة الصبح على من هي عليه وهو في المسجد واحد داخل المسجد وعليه صلاة الوتر عاد دكرتها تقامت الصلاة يخرج ويركع ما يخرج لساحة المسجد ولا لرحبة المسجد برا من المسجد. ويصلي اه ركعة الوتر ليركعها اي ركعتا الوتر حيث لم يخشى فوات ركعة مع الامام الى كان عارف الامام يطيل وما غتفوتوش ركعة مع الإمام ما لقانة غتفوتو ركعة مع الإمام عندهم فادراك الركعة مع الإمام اولى من من الوتر ومثل المأموم الامام اذا اقيمت صلاة الصبح عليه قبل صلاة الفجر فانه يحرم بالصبح ولا يسكت المؤذن المؤذن غي بان ليه الامام جاي الامام مازال ما صلاش ركعتي الفجر موالف يصليها فدارو قال غنمشي للجامع نصليها فالمؤذن شاف الامام داخل وهو يقيم الصلاة فماذا يفعل؟ قال لك يدخل في صلاة الصبح يحرمه ويدخل في ولا يسكت المؤذن بلاتي تنصلي قال ومثل المأموم الامام اذا اقيمت صلاة الصبح عليه قبل صلاة الفجر فانه يحرم بالصبح ولا يسكت المؤذن. يعني ويقضيها بعد طلوع الشمس بخلاف الوتر فانه يسكت المؤذن حتى يفعلها. الا كان الوتر لم يصلي الوتر. قام عادته انه يوتر قبل الفجر واخذت وعينه ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر العادة ديالو كيصلي اخذته عينه فلما طلع الفجر توضأ وجاء مسرعا خاف لا يقيمو الصلاة ويصليو عليه وميصليش بالناس كتب عليه تغيب كما يقع من الأئمة يجي كيجري باش ميتحسبش عليه تغيب اذن فالشاهد جا جاء الى المسجد وهو ناوي باغي يصلي الوتر وعاد يدخل مع لأن الوتر مازال ما صلاش قال ركعت ركعتي الفجر تقضى بعد الزوال ماشي اشكال لكن غنصلي الوتر وعاد نقيمو الصلاة نصليو صلاة الصبح هادي نيته فالمؤذن رآه فأقام لا قالك هنا يسكته يقوليه بلاتي مزال مصليتش ويصلي الوتر وعاد يدخل في صلاة الصبح وركعتا الفجر تقضيان بعدها. علاش هاد التفصيل عندهم؟ ولا هاد التفريق بين الوتر وركعتي الفجر في ركعتي الفجر لا يسكته في الوتر يسكته قالوا لان الرغيب تقضى والوتر لا يقضى هذا عندنا في المذهب اما عند غيرنا حتى الوتر يقضى ويقضى شفعا وبعض الفقهاء يفصل بعض اهل الحديث يجمع بين احاديث يفصل يقول بالنسبة لما انت لمن فاته الوتر لعذر لمرض او لم يستيقظ كما ذكرنا فهاد الصفة بعد يقضيه شفعا ومن نسيه فاته الوتر نسيانا ماشي لعذر نسي ان يصلي الوتر حتى صلى الصبح عاد دكر انه لم يصلي فهذا يصليه يصليه متى ذكره يستدلون بالعموم من نام عن صلاة فليصلها متى ذكرها بالخصوص ورد ثبت ان رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم اه صلاة الصبح فجاء فسأل النبي قال يا رسول الله اني لم اصلي الوتر وغيجمع ان شاء الله الكلام على الوتر بالتفصيل هذا غي كلام استطرادا سيأتي من بعد الكلام على الوتر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الوتر يا رسول الله لم اصلي ركعة الوتر فقال لي امشي نصلي قال له صلي فيستدلون به على جواز ان يصلى الوتر على ما هو عليه وترا في اي وقت دليلا لمن نسيه اما من فاته لعذر لم يستيقظ لكان مريضا ولا كذا يصليه في وقت الضحى. هذا عند غير المالكية اما عندنا في المذهب لو عليه ففرق بين الوتر ورغيبة الفجر كما رأيتم. لذلك قال والفرق ان الفجر يقضى بعد الصبح بخلاف الوتر زد قال ولما انهى الكلام على صفة صلاة الصبح انتقل يبين صفة صلاة الظهر فقال والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال او دون ذلك قليلا قاعدة الشيخ على ما قاله ابن ناجي انه اذا اتى باوف كلامه تكون بمنزلة قيل فكأنه قال والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال في من الطوال في قول فهو لاشهب وابن حبيب ودون ذلك في قول وهو لمالك ويحيى. هم. ولا يجهر فيها اي في صلاة الظهر بشيء من القراءة لا بالفاتحة الفاتحة ولا بما زاد عليها وانما يقرأ في الاولى والثانية في كل ركعة بام بام القرآن وسورة كتير رائع ويقرأ في الاخيرتين بام القرآن وحدها صيغة. وهو تكرار مع قوله ولا يجهر قالينا قبل ولا يجهر فيها بشيء من القرآن قالك هاد الكلمات سرا فيها تكرار هادا هو المقصود قال ويتشهد في الجلسة الاولى الى قوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ورسوله علم من هذا ان الزيادة التي ذكرها قبل بقوله ومما يزيده الى اخره محلها التشهد الثاني فيما فيه التشهدان وهو كذلك وهو كذلك على المشغول لا وهو كذلك على مشهور لا الاول فانه مبني على التخفيف. نعم ثم بعد ان يفرغ في التشهد الى الحد المذكور يقوم الى الثالثة فلا يكبر عند شروعه في القيام بل حتى يستوي قائما. يستوي. حتى يستوي قائما على المعروف من المذهب للعمل. يعني لعمل اهل المدينة ولانه لم ينتقل ولانه لم ينتقل عن ركن وانما ينتقل وانما انتقل عن سنة السنة هي التشهد التشهد وسنة الى فرض وهو القيام. وانما انتقل عن سنة الى الى فرض. قالوا داك التكبير اللي كيكون للتعمير يكون بين ركنين انتقال من ركن لركن فليس احدهما احق بالآخر بالتكبير ولذلك يكون بينهما واما هنا راه انتقل من سنة الى ركن فلذلك التكبير الأولى يكون في الركن ما يكونش في السنة قد كذا قيل قال فالفرد اولى بان يكون التكبير فيه. ولان القائم الى الى الثالثة كالمستفتح لصلاة جديدة. هكذا يفعل الامام والرجل وحده واما المأموم فلا يقوم الا بعد ان يكبر الامام ويفرغ منه. فحين اذ يقوم المأموم ايضا فاذا يكبر ويفرغ من التكبير يعني تيسري الله اكبر عاد يقوم الامام ويكبر قال فحين اذ يقوم المأموم ايضا فاذا قام واستوى قائما كبر لانه تابع للامام ومقتد به. فسبيل افعاله ان تكون بعد افعاله وهذا لا يختص بهذا بهذا الموضع وهذا لا يختص بهذا الموضع. يعني هذا الامر اللي هو الاقتداء والاتباع وان سبيل افعال الامام هي سبيل افعال ان سبيل افعال المأموم هي بعد افعال الامام قال لك هذا لا يختص بهذا الموضع في اقوال وافعال الصلاة كلها نعم قال وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تسبقوني بركوع ولا سجود. فنبه بذلك على سائر افعال الصلاة ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود والرفع منهما والاعتدال والطمأنينة والجلوس بين السجدتين والاعتماد على اليدين في القيام نحو ما تقدم ذكره في صلاة الصبح دليله دليله فعله عليه الصلاة والسلام وتعليمه الناس ولا خلاف فيه. اي فيما ذكر الله اعلم واضح