لكن ما عنده هو ظاهر في العلوم ثم قال وهو مفاد الوضع لللزوم. هذا مبحث اخر دابا الآن سالينا من مسألة النكرة في سياق النفي الظاهرة في العموم ولي هي نفس الجميع وبعض القيادات بالاضافة الى المعرفة بخصوص قد يفيد في العموم تخصيصه قال رحمه الله صياغه شرع الناظم رحمه الله هناك في بيان صيغ العموم وهي نحو عشرين صيغة بدأ رحمه الله باقواها وهي لفظة كل وجميع صيغ العموم تفسر بها فهي ام كما يقال في النحو هذه ام ابي صيغ العموم كله. قال صيغه اي صيغ العموم كثيرة منها واولها والمقدم عليها كل اويل الجميع او كلمة جميع لكن لابد من اضافتهما للفظ حتى يحصل العموم وفي عموم الافراد لي تكلمنا عليه انما يكون فيما تضاف اليه كل في المضاف اليه والمضاف اليه هو الذي يعم الافراد وكل اداة دالة على ذلك فإذا فكن بمثابة الدالة على الاستغراق الآتي ان شاء الله قل بمثابتها. اذا فكل ليست هي الدالة على عموم الافراد وانما هي اداة هي فقط اداة وعموم الافراد انما يستفاد من اللفظ الذي تضاف اليه كلمة كل وكذلك كلمة جميع قال رحمه الله وقتل الادلة الفروع ابتلى اي تبع الفروع الذي والتي اذن من صيغ الهموم الذي والتي وفروعه مو قل شتن الخاصة وفروعهما اي تسميتهما وجمعهما لكن يجب ان تكون الصلة غير معبودة بين المتكلم والمخاطب والا فلا عموما. وهذا الشرط ناقش فيه بعضهم بعضهم خالف في هذا الشرط اللي هو يجب ان لا تكون الصلة العلى قال بعضهم ولو كانت معهودة فلا يضر لماذا؟ قال لك لأن العموم في الموصول لا في الصلة العموم في جسم موصول لا في الصلة اذا ولو كانت معهودة على هذا وقيل لا يشترط الا تكون معهودا ثم قال رحمه الله اين وحيثما؟ اين معطوف على قوله كل والتقدير ومن صيغ العموم اين يغره كل واينه اين وحيثما وهما هذان اللفظان اسمان مكان ظرفان مكان وآآ اين قد تكون شرطية وقد تكون استفهامية وحيثما لا تكون الا شرطية فالمقصود هما ذرفى مكان الا ان حيث قد تكون استفهامية وقد تكون شرطية ماشي قد تكون كذا هي ظرف مكان دائما لكن عندما تكون ظرف مكان قد تكون اسم شرط ظرف مكان متضمن معنى الشرط او تكون اسم استفهام وعلى كل فهي تفيد العموم سواء قصد بها الاستفهام او قصد بها الشرط وعمومها في اماكنه لان ملي كنقولو اسم مكان حنا قلنا اللفظ العام يستغرق الصالحة له الا كان هذا ظرف مكان لاش كيصلح اسمحوا لي امثلة فهو يعم الامكنة هذا هو المعنى سواء كانت اين اسم استفهام؟ او كانت اسم شرط وحيثما قلنا هي درس مكان وتكون متضمنة معنى الشرط اذا لا منافاة بين المكانية والاستفهام او المكانية والشرطية لا منافسة بينهم اين وحيثما؟ ومن استحديت من صيغ عموم من؟ ومن ومن كما تعلمون تكون لي تصلح لي العاقل هذا هو الاصل فيها موهام للعاقلين واي للعاقل وغيره وما للعكس لغير العاقل غالبا سواء اكانت هذه الثلاثة شرطا او وصلان او استفهاما بمعنى هذه الثلاثة تفيد العموم من تفيد العموم سواء اكانت شرطيتان او موصولتان او استفهامية وكذلك ايوب وكذلك ما وهذا معنى قوله افهم اي ما ذكر من الثلاثة شرطا او وصلا اي كان موصولا او او سؤالا اي كان مستفهما به فان هذه الثلاثة تفيد العموم طيب من؟ قلنا تكون للعاقل وتعم جميع الافراد التي تصلح للدلالة عليها على حسب استعمالها شرطية وموصولة واستفهامية وكذلك كما لغير العاقل تعم كل كل ما ليس عاقل مما تصلح للدلالة عليه في سياق ما في جملة ما واي انما تفيد العموم فيما تضاف اليه متل الكل انتبهوا لان اي ملازمة للاضافة كما تعلمون اذا فالعموم اين يكون فيه اي في المضاف اليه سواء اكان المضاف اليه على حسب الاكياس كالحرباء على حسب ما تضاف منه فان اضيفت للزمان افادته وما الزمن افادت عموم المكان واضيفت لمعنى افادت عمومه وان ضيفت لعين افادت عمومه وهكذا ثم قال رحمه الله متى من صيغ العموم متى؟ وهي للزمان المبهم. متى تفيد الزمان تفيد الزمان المبهم اش كيطلع هذا اذا قال رحمه الله انت اذا من صيغ العموم متى وهي تفيد؟ تدل على اش؟ على الزمان المبهم اذا لاحظت اين وحيثما اسم مكان فهي اسم زماني وكذلك يقال في متى على انها شرطية وفيها ثلاثة اقوال كما سيأتي سواء اكانت شرطية او استفهامية اذا متى اسم زمان لكنها قد تكون شرطية وقد تكون استفهامية بمعنى اما ان تكون ظرف زمان متضمنا المعنى الشرطي واما ان تكون ظرف زمان يسأل بها عنه اما ان يستفهم بها عن الزمان واما ان تكون دالة على تعليق شيء بشيء في زمان ما. اذا فهي اسم زمان مبهم سواء اكانت شرطية او استفهامية اذا يقول لك مال من الفاظ العموم متى والمراد بالعموم العموم فاش في الزمان اي انها صالحة لاي زمان ولا لا هذا هو القول الأول في متى؟ انها من الفاظ العموم مثل اين وحيثما الا ان اين وحيت ما لي المكان وهي الزمان سواء كانت شرطية او استفهامية. وقيل لا القول الثاني قال بعضهم لا انها لا تدل على العموم اذن وقيل اي وقيل في متى لا لا عموم لها لماذا قال هؤلاء لا عموم لهم ما حجتهم لأنها بمعنى ان الشرطية. لانها مثل حروف الشرط قالك ان مثلها مثل حروف الشرط كائن مثلها مثل حروف الشرط كائن. اذا فهياش؟ مهملة من جهة العموم. لا عموم لها من جهة الشرط هي مهملة لا عموم لها. مثلها مثل ان ان هل تفيد الشرطية؟ لا. تفيد العمومة؟ لا اذن فلا فمتى قال بعضهم لا عموم لها مثلها مثل حروف الشرط كائن مثلا فمدخولها من القضايا وهي لا عموم لها هذا القول الثاني القول الثالث في متى؟ متى فيها ثلاثة الاقوال؟ وبعض كنقيد وبعض القيم اش معنى بعض القيل؟ وبعضهم قال هي تدل على من بقيت ما هو القيد ان تدخل على ما او ان تتصل بها ما ان تذكر ما بعدها يعني ان يقال متى ما كذا وكذا فإذا قيل متى ما كذا وكذا فهي حينئذ للعموم والا فلا اذن وبعض القيلات اي وبعض الاصوليين بعض بعضهم التنوين للعوض الاصوليين قيد كونها للعموم بان تكون معها ما قال لك تكون للعموم بشرط الا كانت معها ماء متى ما يجب زيدون يجيء عمرو متى ما يعم كل زمنه متى ما اي في اي زمان وبعض قيد كونها العموم بان تكون معها واعلم ان هذه الظروف الثلاثة دابا الآن شحال دق من ظرف؟ ثلاثة الظروف. اين؟ وحيثما ومتى اين وحيثما درفى مكان ومتى ظرف زمان؟ اعلم ان هذه الظروف الثلاثة على القول بعموم متى؟ الى قلنا متى تفيد العموم هو قول والمشغول اعلم انها اه مطلقة في المعلق عليها ان تتنبه لهذا اين وحيثما ومتى؟ قلنا اذن تفيد العموم هذا هو المختار لكن اعلم انها وان كانت تفيد العموم فان المعلق عليها مطلق اذن اه هذه الالفاظ التي ذكرنا الان المعلق عليها مطلق هي عامة تفيد العموم والمعلق مطلق لان لاحظ والمعلق عليها متى؟ اذا كانت شرطية لان نتا كيكون عندك التعليق متى يكون التعليق؟ اذا كانت هذه الثلاثة شرطية. اما حيثما فلا تكون الا كذلك. لكن اين قد تكون للاستفهام؟ ومتى قد تكون للاستفهام هاد التلاتة ملي كتكون شنطية و تفيد العموم فان المعلق عليها لان الشرط يقتضي اش تعليق شيء على شيء المعلق مطلق هي تفيد عمر المعلق مطلق مثال ذلك اذا قال قائل مثلا لزوجته متى دخلت الدار فانت طالق متى دخلت الدار فأنت طالبني متى تفيد العموم هنا ولا لا اه تفيد العموم في الزمان متى دخلت الدار عامة في السماء اي في اي زمان في الصلاح او المساء بالليل او في اي زمن من الازمان لكن المعلق شنو هو المعلق عليها هو وقوع الطلاق متى دخلت الدار فانت طالق. هل المعلق عليها مطلق بمعنى انها اذا دخلت الدار في وقت ما فانه يقع الطلاق مرة واحدة اش معنى مطلق؟ ان يكتفى بالعمل به مرة واحدة. الى دخلت مرة واحدة فانه يقع الطلاق النفي شنو المراد بالنفي؟ لا بالخصوص التي للنفي الجنسي. لكن او زيد من قبلها حينئذ المراد بالنفي النفي المعنوي فيشمل النهي والاستفهام الامكانية بل حتى الشرط واضح كما لو قيل مثلا ان اجتهد من طالب فأكرمه وحينئذ اش حينئذ يكون مدلول للكلام قد حصل يعني عمل بالكلام ولا يتكرر اذا المعلق مطلق لو قلنا المعلق عليها عام لتكرر الطلاق الى وقع الطلاق المرة اللولة والثانية والثالثة متى دخلت تعاود دخل للدار تطلق مرة ثانية ثالثة رابعة واضح؟ هل تقولوا لا اطلاقا يكتفى فيه بالعمل بالمرة الواحدة مفهوم الكلام اذا يقول متى وقيل لا وبعض قيد ثم قال وما معرفا بالقد وجد او بالاضافة الى المعرفة وما معرفا باول وجد اي ومن صيغ العموم قد وجد من صيغ العموم ما معرفا بالماء اي اللفظ والتقدير وما اي اللفظ الذي وجد معرفا بال من صيغ العموم ايضا معطوف على ما سبق صيغه كله وما اي واللفظ الذي وجد معرفا بال من صيغ العموم لكن بشرط الا تكون امني العهد كما لا يخفى العهد بانواعه الثلاثة لا تكن العهد لا الذكري ولا الحضور ولا الذهني ولاحظ ما عبر المؤلف بما باش فسرناها قل اسيدي باللفظ اذن من الفاظ العموم ما والمراد بالاش؟ التي ليست للعهد هدم اي اللفظ ماذا تشمل ما سواء اكان النقد المعرفي المفرد او مثنى او جمعا وسواء اكان الجمع جمع مذكر سالما او جمع مؤنث سالما او جمع تكسير لأن قلنا ما اي لفظ لنعمم لنطلق لنعمم في اللفظ اذن من صيغ العموم اش تقولو معايا اسيدي اللفظ المعرف بالتي ليست للعهد وما اي اللفظ واش من اللفظ هذا لي كيفيد العموم المعروف سواء اكل مفردا او مثنى او جمعا قال رحمه الله وما قد وجد معرفا بال مثاله في الجمع مثلا قد افلح المؤمنون المؤمنون يفيد العموم يفيد العموم في كل مؤمن وكما تعلمون الزانية والزانية الزانية يعم ايعم كل زانية والزاني يعم كل زانية السارق والسارقة يعم واضح كلام اذا التقى المسلمان بسيفهما مثنى معرف بالف اذن يعم كل مسلمين واش واضح الكلام؟ مطلقا او باضافة الى المعرفين التقدير او معرفا باضافة الى المعرف هذا راه معطوف على ما سبق التقدير وما واللفظ الذي وجد معرفا بال او اللفظ الذي وجد معرفا باضافة الى معرف وصدقنا وما واللفظ الذي وجد معرفا بان زيد او اللفظ الذي وجد معرفا باضافة الى المعرف اذن اللفظ الذي عرف بالاضافة الى معرفة حتى هو يفيد العموم ومطلقا نفس الكلام سواء اكان مفردا او مسنا او جمعا واضح اسي الفقيه اذا اية معرفا باضافة الى المعرف. سواء اكان هاد الذي عرف بالاضافة الى معرف مفردا او متنا او جمعا مكسرا او سالما وان تعدوا نعمة الله نعمة مفرد مضاف الى معرفة عرف ولا لا عرف بالاضافة الى معرفة اذا يفيد العموم نعمة الله يشمل كل نعمة كل نعمة الله وهكذا الجمع اكرم طلاب العلم مثلا طلاب العلم طلاب آآ العلمي مجتهدون مثلا طلاب العلم هذا جمع معرف بالاضافة الى معرفة اذا ادعوهم اذا انتبه مشي اي لفظ مضافو يكون مضاف للمعرفة ليكتسب التعريف اما اذا اضيف الى نكرة طلاب علم داد لا يفيد اش؟ العنوان لا يفيد الاطلاق كما سيأتي معنا الا الى كان فسياق النفي او كذلك مسألة اخرى اه خصو يكون معرف بالاضافة الى معرف لان المضاف يكتسب التعريف اذا اضيف الى معرفة كما لا يخفى اذن او معرفا بالاضافة الى المعرف اذن الان كأننا كأننا ذكرنا الان نوعين من انواع المعارف تفيد العموم ولا لا ذاك ماشي كأننا قد ذكرنا الآن ان المعرض الذي يفيد العموم على قسمين او ذكرنا قسمين من الذي يفيد العموم القسم الأول المعرف بالتي ليست للعهد والثاني المعروف بالاضافة الى معرفته سواء اتانا كل منهما مفردا او متنا او جمعا طيب لماذا قالوا؟ لماذا ذكر اهل الاصول؟ ان المعرفة بقسميه يفيد العموم. ما دليلهم قالوا لتبادله لانه هو المتبادل الى الذهن من خلال الامثلة التي قد افلح المؤمنون شنو الذي يتبادر الى الدين العموم ولا على انه يشمل كل مؤمن السابق والسرقة. الذي يتبادراش انه يشمل كل مؤمن اذا للتبادل. وقد علمتم ان التبادل علامة الحقيقة وبالتبادل يرى الاصيل مفهوم؟ والتبادر علامة الحقيقة وهذا قول القول بأن المعرفة بقسمه في العموم قول من؟ قول الأكثر قول الجمهور اذا في المسألة خلاف فين مسألتي كده؟ من اشهر من خالف في المسألة خالف فيها بعض المعتزلات خالف بعض المعتزلة في عموم المعرف بقسمينه خالفنا في القسمين بمعنى قالك المعرف بقسمه لا يفيد عمومه ما هي حجته؟ قل اسيدي شنو هي حجة المعتزلة؟ قالوا لانه يحتمل العهد لانه فيه احتمال العهد ان المقصود به شخص معين سواء كان معرفا به اولا بالاضافة ففيه احتمال العائد ان المقصود شخص معهود ويلا كان المقصود العهد حينئذ خاص ليس بعام مفهوم الكلام؟ فقالوا لاحتمال العهد اذا لا يفيدهم لماذا يرد عليهم لان هذا الاحتمال خلاف الاصل خلاف الاصل حنا كنقولو اذا لم يوجد عهد فالاصل عدمه الاصل عدم حتى يبلغ دليل على وجوده ومجرد الاحتمال هذا لا يسقط الاستدلال مجرد الاحتمال لاننا كنقولو دلالته على العموم الظن هي مكنقولوش قطعية حنا ظنيين بمعنى ظاهره العموم واش كنقولو هو نص في العموم؟ كنقولو ظاهره العموم اذن احتمال الخصوص كاين راه حنا كنقرو باحتمال الخصوص لذلك قلنا هو ظاهر في العمر ما قلناش نص لكن هاد الاحتمال المرجوح لا يعمل به وانما يعمل بالراجح اذن شنو هو الراجح؟ هو ما يتبادر الى الذهن وهو العموم وذلك الاحتمال المرجوح لا يعمل به الا اذا دلت قرينه ولا دليل على ان المراد العهد فحينئذ ليس عاما لذلك حنا شنو قلنا؟ قلنا ما لم ما لم يرد عهد اما اذا اريد العهد فلا عموما كما بينا وممن خالف في المسألة امام الحرمين رحمه الله لكن لم يخالف في كل مسألة وانما اه قال امام الحرمين بنفي العموم عنه اذا وجد احتمال العهد امام الحرمين قال لك اذا وجد احتمال العهد في بعض التراكيب كان الكلام يحتمل ان يحمل على امرين ان يحمل على العموم وان يحمل على شيء معهود فقال لك اذا وجد احتمال العموم واحتمال العهد لا عموم ماشي هو يرجح العهد غي كيقولك حينئذ لا يفيد العموم اذا وجد احتمال العهد والجمهور على خلافه كيقولو ليه احتمال العهد اش اذن لاحظ الامام الحرام ماشي قوله بحال قول المعتزل المعتزلة اطلقوا قالك مطلقا لا يفل العموم لانه يوجد معه احتمال العهد الامام الحرامي قال لك الا كان احتمال العهد في سياق ما التركيب يحتمل ان يرجع الكلام على معهود او ان المراد بهم فحينئذ قال لك لا يفيد العموم شنو كيقصدو هنا؟ المعرف مطلقا بالألف ولا بالإضافة لانه قال احيانا ممكن تحتمل العهد والاستغراق راه ممكن احيانا تحتملها فقال لك حينئذ لا عمومة وخالف خالف امام الحرمين الغزالي معا في مسألته هنا الأزلي وامام الأراضي بجوج خالفوا في المفرد اذا لم يكن واحده بالتالي خالفوا في المفرد اذا لم يكن واحده بالتاء كنقصدو بالمفرد هنا المفرد باصطلاح النحويين الذي لا يسمى جمعا اذا لم يكن مفرده بالتاء مثل كلمة ماء ما فقالوا هاداش فقال هذا لا يفيد بعنف المفرد اذا لم يكن مفرده بالتاء اذا لم يكن واحده بالتاء فانه لا يفيد الجمهور اطلقه احنا قلنا مفردا ايا كان متنا في ايا كان جمعا ايا كان واضح؟ ثم قال الناظم وفي سياق النفي منها يذكر اذا بني او زيد منكر من صيغ العموم قالك اسيدي النكرة في سياق النفي النكرة في سياق النفي سواء اكلت النكرة مبنية معنا بلا خمسة عشر ما على النافية للجنس التي تعمل عملائنا او كانت النكرة مجرورة بمن الزائدة فقال لك هذا من صيغ العموم وهاد في الحقيقة هنا في البيت شحال عندنا تفصيلا؟ صيغتان الصيغة الأولى نكرة في سياق النفي التي بنيت معنا والنكرة لي كتبنى معنا هي اش تلام على بناء خمسة عشر هي النكرة التي تعمل فيها لا عمل الا وهذا معروف عندكم في النحو في الحقيقة ما يحتاج الى كلام طويل لا رجل نفي الدار والصيغة الثانية النكرة المسبوقة بنفي او شبهه يدخل في النفي هنا ما يشبهه كالنهي والاستفهام الانكاري اذا جرت وكذلك في الحقيقة حتى في سياق الشرط في سياق النفي والنهي والاستفهام والشرط اذا جرت بميمنا فانها كذلك تفيد العموم. بل في هذا البيت ماشي ذكر لينا فقط ما يفيد العموم. ذكر ما هو نص في العنوان جوج دالأمور ستأتي بعده حنا مابغيناش نذكروها هنا لأنها من بعد ستأتي في بيان اه الفرق بين قول القرافل وقول الجمهور او خلاف القرافي للجمهور لأن القرافي فهاد المسألة خالف هاد الأمور الثلاثة الاتية التي عند الجمهور هي نص الصنف العموم هي التي يقول فيها بإفادة النكرة في سياق النفي او شبه فيها للعموم وما عدا ما عدا ذلك كيقول لك النكرة النفي لا تفيد العمر ان شاء الله سنذكر القوم الخلفي خلينا الآن من القوم القرافي قول القرافي وغيره اذن من من صيغ العموم اش لكن فهاد البيت اش مكيتكلمش عنك نفسيا قلنا في عموما كنتكلمو على واحد النكرة في سياق النفي خاصة واضح؟ عموما سيأتي بعدي ان شاء الله الآن كنتكلمو على نكرة في سياق النفي الخاص اشمن نكرة في السياق؟ اشمن نفي؟ بالضبط واشمن نكرة بالضبط اولا نتحدث عن الذاكرة التي بنيت ما عدا النكرة التي عملت فيها لا عمل الا بنيت معها بناء خمسة عشر هذا واحد لا رجل في الدار او النكرة في سياق النفي او شبهه كالنهي والاستفهام الانكاري شرط اذا جرت بمن الزائدات لا مثلا مثل ان نقول مثل ان اقول لا في الدار من رجل هل من خالق غير الله ما جاءنا من بشير هل ترى من تفاوت ونحو ذلك هذا يخفى معروف هذا فلاح ولا يخفى عليه مفهوم الكلام اذن فالمقصود هنا هاتان الصيغتان من صيغ العموم من صيغ العموم بلا خلاف و وماشي غير من صيغ العموم بل هما نص في العموم يعني اش معنى نص في العموم؟ اي لا يوجد فيهما احتمال الخصوص لا رجل في الدار شنو معنى هاد الكلام نافذ عموم الرجال نفي الجنس نفي عموم الرجال لا يوجد لا رجل ولا رجلان ولا ثلاثة النفي جنس الرجال وعلى سبيل التنصيص يعني حتى احتمال الخصوص غير موجود. اذا في هذا الكلام نفي لعموم الرجال واحتمال الخصوص غير موجود كذلك ما جاء من رجل واش فيها الفقيه؟ ما جاء من رجل فيه نفي العموم مع التنصيص حتى احتمال الخصوص غير موجود واضح الكلام؟ لكن اختلفوا في واحد المسألة حنا دابا متفقين عليها ختالفو فواحد المسألة هاد الدلالة على العموم هنا واش بالمطابقة ولا بالالتزام لا رجل لنا ما جاء من رجل من اهل الدلالة على العموم عموم نفي عموم الرجال مثلا فهاد المثال في هذين المثالين واش هذا على بدلالة المطابقة ولا بدليل الالتزام اختلف فالجمهور على انه بدلالة مطابقة بمعنى هاد لا رجل يدل هذا الكلام على نفي كل فرد من افراد الرجل بالمطابقة وقال بعضهم بالالتزام بمعنى ان اللفظ ان الكلام علاش كيدل بالوضع؟ الكلام يدل على نفي الماهية على الجنسي ونفي الجنس يستلزم نفي الافراد اذن فهاد الكلام كيدل على العموم اللي هو نفي الأفراد باش بالإلتزام وشنو توجه لنا الى الذين قالوا بالمطابقة قالك هاد النفي هاد الكلام هدا يدل على نفي الافراد ديك العبارة لا رجل تدل على نفي الافراد بالوضع وقلة هاد الكلام هذا يدل على نفي ماهية مطلق ماهيته وهذا هو الدلالة الوضعية المطابقية ويلزم من ذلك نفي الأفراد لأنه الى تنفى الجنس ففيه نفي للأفراد اذا فنفي الأفراد بالإلتزام مفهوم وسيأتي ماذا يترتب على هذا الخلاف بعد ان شاء الله؟ بالقصد خصصي التزاما قد ابى تخصيصه اياه بعض النجباء ياتي بعد الكلام اذن يقول الناظم نستخرجو هاد جوج صيغ من كلامو يقول وفي سياقنا فيه التقدير ويذكر ويذكر منكر ويذكر وسير هاديك مذكر فالآخرة ويذكر اي عند اهل الفن منكر ويذكر عند اهل الفن منكر منها اي من صيغ العموم او نتا ويذكر منها مذكر ويذكر عند اهل الفن منكر زيد منها اي من صيغ العموم ياك اسيدي اشمن مركب؟ قال لك في سياق النفي منكر في سياق النفي ياك هاد المنكر في سياق النفي متى قال اذا بني اذا بني المنكر معنا التي لنفي الجنس وهي العاملة عمل ان اذا بني المنكر معنا التي لنفي الجنس او زيد من قبله او او للتقسيم زيدا من قبله القسم الثاني والنوع الثاني اذا زيد من قبله اي النكير اذن مجموع الكلام المنكر في سياق النفي اذا بني معنا او زيد من قبلها نحو لا رجل في الدار ولا ما في الدار من رجل لكن قوله في سياق النفي قلنا في الصورة الاولى اذا بني المنكر مع وسلوكا معايا مزيان اذن ويذكر عند اهل الفن منها اي من صيغ العموم منكر في سياق النفي لكن متى اذا بني المنكر في الجنس او زيد من قبله. اذا شنو المراد بالنفي في قوله سياق النفي النفي اما يكون خصوص لا في الصورة الأولى اذا بني المنكر لأن المناكر كيتبنى غير مع لا فقط التي تعمل عملائنا وفي قوله او زيد من قبله المراد بالنفي نفي المعنوي فيشمل النهي مفهوم ثم قال رحمه الله او كان صيغة لها النفي لازم دابا الان دكرنا ذكرناه نوعين مما هو نص في العموم ثالثا عندنا ثلاثة الصيغ هي اللي نص في العموم مفهوم ثلاث صيغ نص في العموم من النكرات وكلها فيها النكرة النكرة ذكرنا الآن شيئين نوعين بقي لنا الثالث شناهو النوع التالت او كان اي المنكر صيغة لزم لها النفي قال لك ان يكون اللفظ المنكر من الكلمات الملازمة للنفي في لغة العربي يوجد في اللغة الفاظ ملازمة للنفي اي لا تستعملها العرب الا في في النفي وقد عرفتموه في شرح الالفية كنا ذكرناها توجد في العربية كلمات ملازمة للنفي لا تستعمل في النيل وقد ذكر القرافي رحمه الله منها نحو ذكر منها نحو ثلاثين كلمة ونظمها ابن بونا رحمه الله المختار نبونا في الاحمرار على الالفية نظمها موجودة هنا لمن اراد اه قلت هذه الكلمات لا تستعملها العرب الا في النفي ملازمة للنفي مكتستعملهاش في سياق الاثبات والمعنى ديالها متقارب كلها يكون المقصود بها شخص او انسان او نحو ذلك من هذه الكلمات مثلا كلمة ديار وكلمة وابر وصافر واحد بمعنى انسان لا احد بمعنى واحد احد بمعنى انسان مفهوم كلام فهذه الكلمات ملازمة لا تستعملها العرب في الاثبات اذن هاد الكلمات الملازمة للنفي هي اولا نكرات هاد الكلمات الملازمة كلها نكرات مكاينش شي وحدة منها معرفة ها واحد اذن هي نكرات ثانيا منحتاجوش نقولو فيها اذا وقعت في سياق النفي لانها لا تقع الا في سياق النفي او شبهه كتوقع في سياق النفي او شبهه هو لي قلنا كالنهي انت ممكن توقع حتى في سياق النهي مفهوم اسي مراد اذا هذه الكلمات النكرات الملازمة للنفي تفيد العموم ونصا ماشي غير ظاهرا تفيد العموم نصا لا تحتمل الخصوص مثلها مثل النكرة التي بنيت معنا والنكرة المجرورة طيب هاد النكرة تشوف هنا وسؤال هاد النكرات اذا كانت تفيد العموم نص لانها ملازمة في فكيف اذا جرت بميم؟ هاد النكرات ممكن تجر بيمين؟ اه نعم يمكن في اللغة العربية ان تجرب به. فاذا جرت علاش الى كانت هي دون ان تجرد منه تكون نصا في العموم فكيف اذا جرت مني تكون لتأكيد التنصيص في العموم؟ التنصيص في العموم حاصل بدون من الزائدة فإلى دخلت عليها من الزائدة مجردها باش فمين تدل على تأكيد التنصيص في العموم؟ ولذلك من الزائدة من الزائدة يقولون ايش هي من الزائدة نوعان النوع الأول قد سبق مع الهدف اوضح المسائل من الزائدة نوعا النوع الأول ما يدل على تنصيص في العموم والنوع الثاني ما يؤكد التنصيص في العموم اللي كدل على التنصيص فالعموم هي اللي سبقت معانا هاديك الميزانية هي الداخلة على النكرة ولا ومن الى اصلا لا تزاد الا في سياقهن فيه او شبه الزائد راه من شروط الزيادة ان تكون في سياقنا فيناهو شبهي مكتزادش هي في الاثبات اذن المقصود والمجرور ديالها واجب يكون نكرة فبلا ما الشروط اذن التي تفيد النص النصية في العموم هي التي تدخل على لفظ ليس ملازما للنفي كيكون داك المذكر اللي جراتو ماشي من الكلمات الملازمة بمعنى كلمات تستعمل في الإثبات والنفي فإذا دخلت عليه اذا ديك النكرة بدون ميت تفيد العموم ولا لا تفيد العموم لكن ظهورا منين ملي كدخل كيسال نصين بلا بي نلاحظ الى قلت لك ما في الدار رجل شوف ما في الدار رجل نكرة في سياق النفي تفيد العموم لكن ظهورا ظهورا فاذا قلت ما في دليل من رجل صار الكلام نصا في العموم مفهوم اذن هادي النوع الأول تدل على التنصيص في العمر لكن الى دخلت على لفظ ملازم للناس بحال الى قلت لك ما في الدار من ديان ولا من صافر لوادرهم بمعنى انسانية ولا احد بمعنى انسان ميم احد شنو؟ تأكيد التنصيص في العموم واضح الكلام اذن يقول او كان اي المنكر صيغة لزم لها النفي صيغة لازمة لها النفي اي صيغة ملازمة للنفي كاحد وديان كما ذكرت والنكرات الملازمين النفي قلتو هي نحو الثلاثين وقد نحو ثلاثين صيغة كما ذكر القارئ رحمه الله وقد ذكرها في الاصل في نشر الورود راه ذكرها رحمه الله في شرحه في مسجد البرود ذكرها ونظمها كما قلت في لمن اراد حفظها. او كان صيغة لها الناس المزيد. اذا الآن شحال دكر لينا؟ من انواع النكرة اللي كتفيد العموم كم ذكر الناظم من انواع النكرات التي تفيد العموم ثلاثة النكرة التي بنيت معنا الثانية اسي نبيل النكرة في سياق النفي المجرورة بميم ساليت الملازمة للنفي هاد الثلاثة التي ذكرها الناظم اش تفيد النص في العموم وما عدا ذلك دابا باش يظهر لينا الفرق او الخلاف بين القراف والجمهور ما عدا هذه الثلاثة من النكرات في سياق النفي او شبهه فسياق النفي والنهي والاستفهام النكرة ما عدا هاد التلاتة بمعنى ليست مجرورة بهم ولا ملازمة للنفي ولا بنيت ما علاه متل ليس في رجل ما في الدار رجل. ما حكمها؟ هل تفيد العموم ام لا الذاكرة في السباقين لهاد التلاتة ما حكمها واش تفيد عموم ولا لا؟ فيها خلاف مذهب الجمهور انها ظاهرة في العيون ومذهب القرى في انها لا تفيد العموم القرار فين كيقولك اسيدي النكرة فسياق النفي اطلاق الاصوليين ان النكرات تفيد العموم ليس صحيحا لا تفيد العموم علاش قالك النكرة في سياق النافلة تفيد العموم؟ قالك لوجود الاحتمال لاحتمال ان المراد نفي الوحدة مثلا الا قلنا ما في الدار رجل قال لك قد نص سيبويه وغيره من علماء اللغة انه ممكن يكون المراد بقولنا ما في الدار رجل والدليل على ذلك انه يصح في اللغة نقول ما في الدليل رجل بل اثنان يجوز ما في دار رجل بل اثنان بل رجلان اذن فالنكرة في سياق النفي قالك اسيدي تدل على نفي الوحدة ماشي على نفي العموم على نفي الوحدة فلا تفيد العنف والجمهور على خلاف ما قاله القرفي اش قالوا ليه؟ النكرة في سياق النفي ظاهرة في العلوم طيب باش غنجاوبو على القرافين؟ مزيان بما اجبنا به عن المعتزلة قبل كنقولو ليه مجرد احتمال لا ينفي ظهورها في العنوان حنا مقلناش نص في العموم قلنا هي ظاهرة في العلوم فاحتمال الخصوص ملي كنقولو ظاهرة احتمال الخصوص موجود ولا لا منذ لكنه احتمال مرجوح نعم يصح القلوب الاثنان بل الرجل يصح وهذا دليل على ان الاحتمال ديال الخصوص كاين لكنه احتمال مرجوح الاصل انها ان المقصود نفي الجنس انه ومكاينش فرق بين لا رجل في الدار ولا في الدار رجل غير اللول نص وهذا ظاهر فإذا اريد اه النفي فإذا اريد نفي الخصوص يؤتى بالقرينة حينئذ اذا اريد له الوحدة يؤتى بالقرينة فيقال بل رجلين ولا بل والا الأصل نفي واضحين رحمه الله بماذا استدل اذن القرار فاش كيقول؟ لا يفيد العموم الا ما كان نصا وطيب هاد التلاتة اللي حنا تنقولو هي نص فالعموم حتى القرافي كيقول النص فالعموم على نعم كيوافقنا حتى هو كيقول النص فالعموم اذا القرار فيه ما عندوش نكرة ظاهرة العموم عندو النكرة التي تفيد العموم هي النكرات الثلاثة التي تنص تدل على التنصيص في العموم ولا يوجد شيء ظاهر في العموم وما يقول في جمهور انه ظاهر في العموم يراه واش القرار رحمه الله غير مفيد للعموم لاحتمال الخصوصي. وان الظاهر او انه اه انه يمكن ان يراك مثل الوحدة او ان الظاهر نفي بوحدة عنده تبعا لبعض اللغويين مفهوم الكلام هذا معنى قول الناظم وغير ذا لدى القراف لا يعود. وغير ذا الاشارة الى اش ما ذكر كان خاصو يقول وغير هذه ولا تلك وقال ذا اذا الضمير راجع لما ذكر وغير داء المذكور شناهو المذكور هو النكرة في سياق النفي اذا بنيت معنا اوجه الركب منه او كانت ملازمة لما فيه وغير ذلك اي كأنه قال ما ذكر في النكرة في سياقهن في كذا كذا والملازمة له الى اخره وراه قلت ليكم متل النفي في المسألتين الاخيرتين اذا بني معنا هذا الخسنان فيه. لكن في مسألة الاخرين يدخل نجم شبهه قال وغير ذا مالو ا سيدي؟ لا يعم لدى اي عند الامام القرافي رحمه الله. ولذا قال ان اطلاق يقصد الاصوليين ان اطلاقهم ان النكرة في سياق النفي تعم باطل قال لك اسيدي باطل على الاطلاق ونقل عن سيبويه ما يشهد له فقال اذا قلت لا رجل في الدار يحتمل اه قال لك اذا قلت لا لا رجل في الدار فهو نفي للرجل بوصف الوحدة لاحظ قال لك ا سيدي الى قلنا لا رجل في الدرس المراد نفي الوحدة لا رجل واحد مكاينش بقرينة جواز قولك باسنانك وبني اثنان والجواب الجمهوري معروف مشهور في النحو قبل الاصول مشهور جواب بمعنى هذا مجرد احتمال والا الظاهر ما فيه الجنس هنا فيه الجنس يدل على نفي الافراد او يستلزمه رغم ان الخلاف واش؟ بالمطابقة ولا بالالتزام مفهوم الكلام ثم قال رحمه الله وقيل بالظهور في العموم وهو مفاد وضعه وقيل بالظهور في العموم وقيل هذا قول من؟ قول المخالفين للقرار هو قال لا يعم اش قال ليه الجمهور او الأكثر؟ قالوا له لا هاديك اللي قلت انت لا تعم هي عندنا ظاهرة في العموم هاد الثلاثة اللي انت كتقراهم بهذا وما عداها من النكرات في سياق ما فيهاش ظاهرة وقيل وممن قال هذا الامام بن السبكي رحمه الله قيمة ردا على القرافي رحمه الله ان النكرة لا تفيد عموم الا الثلاث السابقات بالظهور اي بانها ظاهرة في العموم واحتمال وحدتي احتمال مرجوح احتمال ان المراد الوحدة احتمال مرجوح في العموم واضح الكلام بمعنى ان هاد النكرة في سياق النفي ظاهرة في العموم واضح لكلامك مفهوم ثم قال وهو اذا القرافي رحمه الله يوافق ابن السبكي وغيره يوافق الجمهور في الانواع الثلاثة انها نص في العمر الآن السؤال عموم النكرة في سياق النفي عموم دابا الآن عرفنا النكرة متى تعم ياك اسيدي؟ اذن فكلامي مقيد بهاد القايد هذا الماكينة العامة او عموم النكرات هل يدل عموم النكرة هل يدل على الافراد بالمطابقة او بالالتزام النكرات تفيد العموم في المواضيع اللي ذكرناها سواء كان على سبيل النص او الظهور لكن هل تدل على الافراد بالوضع بالمطابقة ولا بالالتزام معرفناش وجه المطابقة والالتزام المطابقة بمعنى ان تلك النكرة في سياق النفي تدل على كل فرد فرد فرد من افرادها هدا هو معنى المطابقة بالوضع وبالإلتزام حينئذ المقصود هو نفي المالية نفي الجنس ويلزم من نفي الجنس نفي الأفراد وحينئذ تدل على الافراد باش بالالتزام خلاف في ذلك قال رحمه الله لكن الذي عليه الاكثر شوى ان النكرة تفيد العمومة في الافراد بالمطابقة بالوضع بالمطابقة هذا هو مذهب الجمهور خلافا لمن قال به التزامه ومذهب الحنفية واختاره سمكي الوالد قال الناظم وهو اش معنى وهو؟ اي عموم النكرة في سياق النفي سواء كان ظاهرا سننا سواء كان ظاهرا او نصين الله يرضي عليك وهو مفاد الوضع مو فهاد الوضع اي مدلول عليه بدلالة الوضع اي المطابقة او قل مفاد وضعي اي مستفاد منها بالوضع موفاد الوضع مستفاد منها اي من النكرة باش بدلالة الوضع اي المطابقة وشفتو اش معنى الوضع؟ بمعنى ان اللفظ وضع بذلك اللفظ اللي هو النكرة اذا كان في شيخ النبي وضع لذلك اي للدلالة على الافراد واضح اسي مراد مقصود هدا هو معنى وهو مفاد قال لك لا اللزوم اي لا مستفاد بدلالة اللزوم اي الالتزام. كما حكي عن الحنفية واختار او السبكي تقي الدين الوالد رحمه الله واضح الكلام مفهوم دابا الخلاف طيب غتقوليا ماذا ينبني على هذا؟ واش هاد الخلاف؟ ينبني عليه شيء ولا لا ينبني عليه شيء؟ مفهوم الكلام؟ قال لك الناظير بالقصد خصم خصصي التزاما قد ابى تخصيصه اياه بعض النجباء دكر لينا فهاد البيت ما ينبني على اخر خلافه تولى شوف خلاصة الخلاف سهل اللي قالوا النكرة تدل على الافراد بالمطابقة قالوا يجوز تخصيصها بالقصد تخصيص النكرة بالنية واللي قالوا بالالتزام قالوا لا يجوز الآن اللي غيتفكر معانا فهاد البيت هل يصح تخصيص دلالة العام بالقصد واش يجوز تخصيص دلالة العام بالنية واحد اللفظ في الأصل عام يدل على كثير من الأفراد ونتا تكلم به وتقصد بعض الافراد واش وضعك لا تتكلم باللفظ العام وتقصد بعض الافراد لا كل الافراد ابتداء اللفظ العام ابتداء لكن ما قصدتيش جميع الافراد تقصد بعض الافراد واش يجوز التخصيص بالقصد اولا لا فتطلق عاما وتريد به بعض الافراد مفهوم الكلام خلافه شنو سبب الخلاف؟ او ما هو من الخلاف؟ وهذا فاش فهاد المسألة اللي حنا فيها ماشي مطلقا اطلاق العمارة في الخصاص شنو المسألة اللي حنا فيها عموم النكرة النكرة في سياق النفي هذا هو المبحث ديالنا فهي قلنا تدل على الافراد بالمطابقة يجوز والا قلنا بالالتزام لا يجوز كما عليه الحنفية مفهوم؟ هذا هو الخلاف اللي بناه على المسألة قال بالقصد خصصي التزاما قال لك يجوز ويصح التخصيص لما دل عليه اللفظ ولاء علاش قلبتيها؟ بمعنى ولو التزاما واحرى تضمنا ومطابقة بمعنى بعبارة اخرى لان ما ذكرته لكم الان مقصود لكن بعبارة اخرى نقول عند الجمهور عند غير الحنفية الجمهور لي كيقولو عموم النكرة يدل على الافراد بالمطابقة عندهم يجوز ان يخصص العام بالقصد ان تخصص دلالة العام بالقصد بالنية ولو قلنا عنده قانون ولو قلنا ان العام يدل على الافراد للالتزام فيجوز التخصيص بالقصد. واحرى الى قلنا يدل بالتضمن او بالمطابقة عموما لا فرق لا يفرقون وهذا كلام القرافي رحمه الله وهو قوي ولذلك سيأتي الرد على الحنفية لان معندهومش دليل للتفريق بين مطابقة والالتزام وان كانوا يفرقون فعند الجمهور اش كيقولو؟ يجوز التخصيص بالقصد مطلقا سواء قلنا ولو تنزلا ان العام يدل على الافراد بالالتزام فكيف الا قلنا بالتضمن والمطابقة؟ اذا عندهم لا فرق لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى لكل امرئ ما نواه وهذا عام وتخصيصه بالمطابقة دون الالزام تحكم الا قلنا لا في المطابقة نعم يجوز التخصيص بالقصد وفي الالتزام لا يصح هذا ترجيح بلا مرجح اذا فالجمهور اش كيقولو؟ يجوز التخصيص بالقصد مطلقا سواء دل العام على ما دل عليه للالتزام ولا بالتضمن المطابقة الحنفية يفرقون يخرجون بالمطابقة نعم وبالإلتزام لا وعليه في المسألة السابقة اذن الى كانوا يفرقون هذا كلام عموما في تخصيص العام بالقصد عموما وعليه اذا كانوا يفصلون فقد عرفنا الان انفا عرفنا انه يقولون عموم النكرات مستفاد بالوضع للافراد مستفاد بالالتزام عرفنا انهم يقولون ذلك حكي عنهم ذلك وعليه فاش كيقولو في عموم النكرة بالضبط بالخصوص لي هي مسألتنا السابقة يقولون انه لا يجوز التخصيص فيه بالقصد لأن لاحظ دابا عندهم الأصل هو ماشي اصل قرار ولكن فهم من فتاويه شناهوا هاد الأصل المقرر ان ما دل عليه بالمطابقة يجوز تخصيصه بالقصد وما دل عليه بالالتزام له وهنا في عموم النكرة اش كيقولو هي تعم الافراد بالالتزام وعليه فلا يجوز التخصيص فهم قال لك الناظور خصص عند الجمهور خصص التزاما بالقصد علاش قال بالالتزاما اي كانه قد اتى به على سبيل المبالغة ولو كانت الدلالة التزاما واحرى اذا كانت تضمنا او مطابقا اخصص هاد الأمر ماشي بالوجوب ماشي يجب عليك ان تخصص بالقصد لا ان اردت الى بغيتي بمعنى كان نقول يجوز لك ان تخصص يصح لك ان تخصص مش وجوبا قال خصص اي يجوز ويصح التخصيص لما دل عليه اللفظ التزاما او تضمنا واحرام مطابقة بالقصد اي بالنية كما هو مذهب المالكية والشافعية مفهوم هذا مذهب المالكي والشافعي شكون اللي خالفنا الحنفية قال قد ابى اي منع بعض النجباء بعض النجباء الاذكياء من الحنفية قد منع بعض النجباء وهم الحنفية وشوف الناظم رحمه الله ولو خالفونا ومنعوا بانهم نجباء تأدبا مع العلماء قال اي منع بعض النجباء الى الكيا وهم الحنفية تخصيصه اياه ودكرت ليكم من قبل ان ما يقال في التخصيص يجري مثله في التقييد هاد القاعدة هادي هل يجوز تخصيص العام بالقصد مثلها تقال بالمطلق هل يجوز تقيد المطلق بالقصد؟ نفس الكلام الشاهد تخصيصه تخصيصه اي القصد للقصد. اياه تخصيصه اي تخصيص القصد اياه اي ما دل عليه بالالتزام او التضمن لان تخصيصه مصدر لاش مضاف تخصيصه مصدر مضاف للفاعل للمفعول للفاعل لان القصد هو المخصص هو لي غيخصص لينا تخصيصه كل القصد اذن مصدر مضاف لفاعله واياه هو المفعول ديال المصدر ان يخصص القصد ما دل عليه التزام مفروض لا اذا تخصيصه اي اي القصد تخصيص القصد اياه اي ما دل عليه بالالتزام او التضمن منعوا ذلك قالوا القصد يخصص ما دل عليه بالمطابقة. اما ما دل عليه بالالتزام فلا قد ابى اي منع. بعض النجباء تخصيصه والتقييد مثله في الصحة والمنع تخصيصه اي القصد اياه اي ما دل عليه اذن لاحظ الآن الى بغينا نربطو هاد الخلاف بالمسألة لي سبقت لينا شنو المسألة لي سبقت لينا؟ عموم النكرات مطابقة ولا بالاتزان اذا قلنا شوف لاحظ اذا قلنا انه مدلول عليه بالمطابقة فلا خلاف في جواز تخصيصه للقصد واذا قلنا مدلول عليه بالالتزام فهناك محل خلاف فمن عند الحنفية لا يجوز وعند غير الحنفية كالمالك الشافعية عندهم يجوز ولو كان بالالتزام اش بغا يقول؟ كانه قال اذا قلنا انه مدلول عليه فيجوز بلا خلاف بين الحنفية وغيرهم. ويلا قلنا مدلول عليه بالالتزام فثم الخلاف. فعند الجمهور يجوز ولو كان التزاما وعند الحنفية لا يجب انهم يفرقوا بين المطابقة والالتزام التخصيص بالقصد والجمهور لا لا يفرقون في التخصيص في القصد لعموم ما وقالوا لا دليل ماكاينش دليل على التفريق بين الالتزام نقول يجوز بالمطابقة ولا يجوز؟ خاصنا دليل ولا دليل هذا هو المعنى وبهذا رد القرار عليه بالقصد خصص التزاما قد ابى تخصيصه واياه بعض النجباء. ثم قال ونحن لا شريك لان هاد الكلام متصل بما قبله وبه نختم ان شاء الله. ونحن لا شربت او ان شرب واتفقوا المصدر قد جلب لان الكلام مازال متصل ببعض الوضع. ثم قال لاحظ الان ونحن لا شربته من شرب في الشطر الاول غنتكلمو على مسألة وفي الشطر الثاني عاد غنتممو للمسألة ديال التخصيص بالقصد خليونا دابا من الشطر الثاني للشطر الأول ونحو هذا معطوف على قوله سياق كل هادي هي اخر صيغة من صيغ العموم نرجعو للسياق العمومي ونربطو هاد المسألة بالمسألة السابقة ان شاء الله ونحو اي كأنه قال ومن صيغ العموم نحن لا شربت هادي هي الصيغة الأخيرة ان شاء الله لي غندكرو شنو بغا يدكر المؤلف هنا لاحظت يمكن ان نلخصها بعبارة نقول الفعل في سياق النفي او الشرط سواء اكان متعديا او لازما على الصحيح بشرط الا يذكر متعلقه. اذا كان متعديا ميتذكرش المتعلق اللي هو المفعول به الفعل اذا سبق بنفي او شرط سواء كان الفعل الفعل باصطلاح النحويين اقصد سواء اكل الفعل متعديا او لازما على الصح وقلت لازما على الصحيح لانه خولف فيه منهم من اشترط ان يكون متعدد وسنذكره الصحيح في متعديا او لازما لكن الى كان متعدي اذا كان متعديا عندنا واحد الشرط وهو الا يذكر مفعوله لانه اللي ذكر المفعول ديالو غيخصص لان لا يذكر مفعوله مفهوم تمام الا يذكر مفعوله يفيد العموم؟ نعم كنستافدو العموم هنا راه كنا اشرنا اليه في حديث لا تستقبل القبلة وكنا ان شاء الله لا تستقبلوا يفيد العموم طيب من اين اخذ العموم؟ هاد العموم في الحقيقة راجع للنكرة في سياق ذاته. لان الفعل اصطلاح النحويين يدل على المصدر للتضمن كيدل على الحدث والزمان فهو يدل على مصدره في التضمن الى قلت لك لا شربت كأنني قلت لا التربة ياك؟ لا شرب في زمن ما فالمقصود هو دال على على الحدث فإذا قلت لك لا شربك عمل الى ما قلتش لها شريتو لا شرب عام را سبق لينا ان الافراد ديال العام قد تكون اشخاصا وقد تكون معانيا هذا معاني لا ضرب ولا لا شوربة عام منفج في جميع انواع افراد الشروط اذن فمن صيغ العموم نحو لا شربت او ان شرب؟ الفعل في سياق النفي او في سياق الشرط لانه في الحقيقة منزلة نكرة في سياقها النفي او يشد وكذلك في سياق النبي يقال مثل ذلك لا شريك او ان شرب باش نمتل ماضي بالفعل المتعدد لأن شرب فعل شربت كذا شربت ماء شربت لبنا متعددا ومثله الفعل اللازم الصحيح يمكن ما قمت مثلا او لا وقفت ونحو ذلك. واضح الكلام؟ اذن اذا قال قائل لا شريك ماء واحد والله لا شربته كلام هذا يفيد العموم؟ اه كلام هذا يعم جميع المشروبات. والله لا شربته ان شرب لبنا الحنة ان شرب انسان يبيع خمرا اه والله لا شربت عام في جميع المشروبات وطيب من اين استفيد العموم؟ العموم عندو صيغة صلة العموم والله لشريته اين هي صيغته؟ هي لشربته كيف ذلك؟ لان شربت هاد الفعل يدل بالتضمن على على الحدث على المسار اللي هو الشرب فكأنه قال لا شرب فيعم ذلك جميع المشروبات فإذا صدر منه شرب حصل منو هاد الفعل المصدري اللي هو الشرب لأي شيء حنيفا واضح الكلام؟ او الى قال مثلا ان شرب زيد فزوجتي طالق. تطلق زوجته بشرب زيد لاي مشروب جميع المشروبات لانه اي مشروب شربو زايد لا بان كدا كدا دخل في الشرب حصل الحدت المعنى المصدر يحصل فهو ولاحض هاد العام فاش فالمعاني ولا لا؟ هاد العموم في الافراد لي هي معاني واضح المقصود؟ او قال مثلا دين قام زيد فزوجتي طالق كأنه قال اش كأنه قال ان حصل قيام نكرة فسياق الشرط تفيد العيون فيعم جميع القيم وهكذا فهم المقصود اذا يقول الناظم ونحو اي ومن سياس الامور نحو الى المعطوف على قوله كلهم. نحو قول القائل والله والله لا شربت فانه يعم جميعا المشروبات. ما المقصود بالمثال والله لا شربت او ان شرب ماذا يقصدون بالمثال؟ يقصد كل فعل متعلما في متعد حذف مفعوله. او وقع في سياق الشرط متعد حذف مفعوله شربت او من شرب شربت هذا في سياق النفي وهو متعدد حذف مفعوله ان شرب في سياق الشرط وهو متعدد حذف مفعوله وهذا الذي مثل به الناظم وهو الفعل المتعدي مما لم يخالف فيه الغزالي الأكثر. فالغزالي وافق على الفعل متعدد. وخالف رحمه الله في فعل القاصري اللازم والصحيح انه ولو كان قاصرا فانه يعود. ولو كان لازما. كما لو قيل لا يقوم زيد واضح؟ لو قال قائل والله لا يقوم زيد يحنث باي قيام يحنث باي قيام اذن الصحيح ان الفعل ولو كان قاصرا فانه اجي يفيد العموم والامام الغزالي رحمه الله خالف في القاصر قال لك القاصر لا يعم ولد الناظم ذكر المتعدية فقط اذا قال ونحو لا شربت او ان شرب يعني التقدير هو نحو المثال الاول والله لا شربت والمثال الثاني ان شرب زيد زوجتي خالق شرب الف لام اطلاق. ان شرب زيد فزوجي طارق. فانهما يعمان جميع المشروبات. عند ابن الحاجب والابياري وغيرهما لماذا؟ لأن الفعل يدل بالتضمن على مصدر منكر على مصدر منكر وضحت المسألة واضح الكلام وعليه نرجعو نربطو هاد المسألة هادي بالنكرة في سياق النفي نكرة في سياق النفي قلنا مختلفين واش تدل بالوضع ولا بالالتزام؟ ياك ا سيدي؟ واضح اسي تدل بالمطابقة او هنا كذلك نفس الكلام لا شريتم بمعنى لا شربة ولا لا قنت لا قيامة الان هاد النكرة في سياق النفي واش تدل بالوضع ولا بالالتزام؟ نفس الخلاف وعليه واش يجوز؟ شوف لاحضو معايا الآن ما ينبني على الخلاف هل يجوز لقائل يقول والله لا شربت ويقصد والله لا شربت لبنا والله لا شربت ويقصد بعض الافراد يقصد تخصيص هذا العام ببعض الافراد والله يقصد لبنان اذا قصد لبنا ماشي يجوز اذا قصد والله لا شربت قصدت اش؟ بعض الافراد قصد لا بالي هل يجوز تخصيص العام اللي هو بقصده فلا يحدث حينئذ بشرب الماء ام انه يحلت بكل مشروب؟ خلاف النفس خلاف السابق. فعلى مذهب الجمهور يجوز. بمعنى لا رحلة الا اذا شرب لأنه قصد لا شريكت لا بالا فلا يحنت الا باللبن يشرب الماء لا يحنت خصص العامة لبعض الافراد مفهوم الكلام ولو كان حنا على مذهب الجمهور يجوز هاد التخصيص ولو قلنا انه يدل على على افراده بالالتزام فكيف وهم يقولون للمطالبة؟ وعلى مذهب ابي حنيفة رحمه الله لا اش يجوز التخصيص بالقصد هنا علاش؟ فهاد المثال لا شربت لا يجوز التخصيص بالقصد لانه يرى انه يدل على الافراد بالالتزام هادشي علاش لو كان يرى انه يدل بالمطابقة يقول يجوز؟ اه غيقول يجوز لكنه يرى انه يدل من التزام ولذلك ابو حنيفة رحمه الله وافقنا فواحد المثال على انه يدل بالمطابقة شنو هو؟ اذا ذكر المصدر المؤكد لعامله اذا قال القائل والله لا شربت شربا او قال ان شرب زيد شربا فزوجتي طالق. فهنا عنده يجوز التخصيص بالقصد. فإذا قال والله لشربت شربا وقصد اللبن فلا يحنت الا بشربه يشرب الما لا يحنا حتى عند ابي حنيفة علاش هنا وافق الجمهور وقال لانه حينئذ حينئذ دل العام على افراده بالمطابقة فين هي المطابقة هي المصدر المؤكد الا شربت شربا فالشرب هنا دل على جميع انواع الشرب باش بالمطابقة وفيما مضى بالتضمن لاحظ راه لا فرق بين الالتزام والتضامن هو يقول بانه لا تخصيص فيهما في الالتزام والتضمن وانما يقول جواز التخصيص في المطابقة مفهوم ولذلك قبل التزاما او تضمنا يدخل هذا اذا لا شربت كيدل على الشرب بالتضمن لكن الى قلنا شربا سراج الشرب منذ قلبه بمعنى صار من دون عليه بالوضع اللي هو فين الوضع؟ هو داك المصدر المؤكد لعمله فحينئذ يكون لا يجوز التخصيص هنا مفهوم الكلام؟ بماذا يرد الجمهور؟ علاش الجمهور لم يوافقه ابا حنيفة فيما قال قالوا لما تقرر من ان المصدر هنا لم ياتي بشيء جديد؟ المصدر اش كنقولو فيه؟ مؤكد لعامله اذن ما دل عليه المصدر مدلول عليه بالفعل لا شربت راه كيتضمن الشرب ولذلك كنقولو فهاد الشربة نؤكد اذا فهو لم يفيد شيئا جديدا غير اكد لينا واحد المعنى دل عليه الفعل مفهوم الكلام فلذلك يقولون له لا فرق بين ان يذكر المصدر وان لا يذكر ما عندناش فرق في السورتين التخصيص سواء دل على المصدر للتضمن ولا بالمطابقة نعم الى كل اقليم المطابقة ولا شعبة المطابقة ولا شربت بالتذمر ما كاينش فرق في المعنى ما كاينش فرق لأن هذا فقط اكد العامل ولم يأتي بشيء جديد واش واضح كلام؟ اذن كاين واحد الصورة يوافق فيها الإمام ابو حنيفة الجمهور شنو هي الصورة اذا ذكر مصدر الفعل فحينئذ يوافق علاش حينئذ يوافق؟ ما مبنى وفاقه قول اسيدي لانه حينئذ دل على اه دل على المراد منه بالمطابقة بالوضعية شربان واذا لم ينفر يدل فقط بالتضمن واش التضامن لا يجوز التخصيص بالقصد مفهوم؟ هذا معنى قوله واتفقوا اي الحنفية وغيرهم اتفقوا اي الحنفية وغيرهم. اتفقوا معنا على ماذا؟ على ان العموم لاحظ الفقيه اتفقوا معنا على ماذا علاش؟ لا على ان العموم بالوضع لا بالالتزام وعليه فيجد التخصيص بالقصد هنا اتفقوا على ان لانه راه سبق لنا الخلاف اصلا في مسألة واش مفاد بالوضع ولا باللزوم ففهاد المسألة ديال لا شربت شربا شربت شربا تافقو اصلا على ان اش؟ على انه مفاد بالوضع لا باللزوم وعليه الا قالوا بالوضعية بالمطابقة اش غيقولو بجواز التحسيس لأن اصلا رحمة قلنا الخلاف جواز التخصيص في القصد مبني على الخلاف فاش؟ في الدلالة واش هي بالوضع ولا بالإلتزام؟ فإلى وافقوا على ان هنا بالوضع غيوافقوا على جواز التخصيص بالقصد عندهم لأن هما لي كيفرقو بين المطابقة والتزام في التخصيص بالقصد قال واتفقوا اي الحنفية وغيرهم وهاد الاتفاق نقله الإمام القرفي وغيرهما نقل نقلوا الاتفاق اتفقوا اي الحنفية على العموم بالوضع لا بالالتزام متى ان قد جلب اي ذكر مصدر مع فعله انقذ جلد اي ذكر مصدر مع فعله. واذا اتفقوا على انه مفاد بالوضع سيقبلون التخصيص بالقصد حينئذ ولا لا قولوا معايا اذا اتفقوا على انه في الوضع لا باللزوم. اذا سيوافقون على شيء. على تخصيص بالنية. اذا فإذا قال القائل لا اكلت اكلا ونوى شيئا معي. لا اكلت اكلا وقصد سمكا. قصد بالأكل السمك خصوص اذن فيوافقون الحنفية يوافقوا الحنفية يوافقوننا على اش على انه لا يحنث الا اذا تآكل السمك. كيوافقونا على جواز التخصيص بالقصد. وانه لا يحدث الا اذا اكل ذلك هذا معنى قوله ونحن لا شربت او ان شرب اتفقوا ان مصدر قد جلب اذا الحاصل انه اذا لم يذكر مصدر مثل لا شربت ولئن شرب ولا حتى لا قمت ولو كان قاصرا. اذا ففي هذه الامثلة ثلاثة يصح تخصيص بعض افراد العام فيها بالحكم اذا قصده المتكلم بالارادة اذا اراده باللفظ فيجوز ذلك وعند ابي حنيفة رحمه الله لا هموم في هذه المسائل الثلاثة بالمطابقة اي بالوضع بل العموم سهام عقلي العموم فيها عقلي كيف ذلك؟ عرفني كيف ذلك؟ قال لك لأن المنفي في قولنا لا شربت شنو هو المنفي؟ المنفي هو على الشرب اذن المنفي هو الماهية والافراد انما تستفاد من نفي الشربي لي هو المالية من نفي المالية باللزوم بمعنى اللفظ مدارش غير في الافراد دل على نفي الماهية والماهية يلزم منها اذا نوفي في البهية يلزم من هذا فيه لا افراد. لان الافراد تحت الماهية الافراد التابعة للمالية. فيقول التعميم فيها عقلي وعليه فلا يصح التخصيص بالقصد لانه لا يرى ذلك مفهوم؟ هذا حاصل ما تعلق بهذه المسألة. وما قلنا في النكرة في سياقنا في قلنا ايضا في سياق الشرط مثل مثل ذلك في سياق الماء يتواضع. في سياق الشرط مثال ذلك لكي نفسية في الشرق من يأتي بمال اجازيه من يأتي بمال نكرة في السياق من يأتي بماله اذن يعم هاد النكرة ديال بمالهم تعم اي مال بل ياتي بمال اجازه تعم اي نادي وايا كان وذكرت لكم مسألة اعيد التنبيه عليها وهي ان ما جرى في التخصيص يجري مثله في هاد الكلام دابا الان لي كنا كنقولو في التخصيص بالقصد متله يجري في التقييم حتى التقييد المطلق يجوز بالقصد اه يجوز بالقصد مثلا يقول قائلون ان يقول قائل اكرم طالبا ويقصد هو هو يقصد زيدان اكرم طالبا هادي مطلق ويقصد اش؟ زايدا يجوز؟ اه يجوز ما جرى في في التخصيص يجري مثله في التقييد والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اشكال ولا واضح مفهوم هادشي اذن الى كانت الاليات مفهومة والمباحث يحتاج الامر الى النظر في الشرح نظرا بتأني وتأمل هو دابا كيما قلت لك واحد المسألة لا بأس انا اقول لك ها؟ اه ان قلت لك فذلك كذا يزيد في المسألة شيئا بمعنى الخلاف حاصل وما قاله الأئمة والعلماء الراسخون راه مازال في مكانه يغير بمعنى ما اميل اليه في الوقت الراهن وربما يتغير بعد مدة لان مسألة الاختيار في المسائل الخلافية اللي كيكون الخلاف فيها معتبر لا المسائل التي قد تتغير على حسب الاطلاع المسألة اللي ممكن تختار فيها اليوم قول على حسب اطلاعك ومن بعد لتميل الى قول اخر على وهكذا مسائل ترجع حتى من الفقه راه العلماء احيانا يرجحون الشافعي عندهم المذهب القديم المذهب الجديد ان الظاهر هو مذهب الجمهور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى. الحديث عام كل امرئ له ما نواه وجعل ذلك خاصا بالمطابقة دون الالتزام تخصيص بلا مخصص بمعنى نقول ما الدليل على ان هاد لكل امرئ ما نوى اذا كان بالمطابقة لا بالابتزال هذا هو الترجيح ذكره الايمان