﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:22.650
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:23.000 --> 00:00:43.900
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال وان يجعلنا ممن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا اللهم امين

3
00:00:44.200 --> 00:01:02.950
وصلنا الى قول الامام النووي رحمه الله تعالى الخامس خطبتان قبل صلاة نحاول ان شاء الله تعالى ان نختم هذا الفصل في هذا اللقاء يقول الامام النووي رحمه الله تعالى الخامس خطبتان قبل الصلاة

4
00:01:03.300 --> 00:01:30.450
اي الخامس من شروط صحة الجمعة ان يتقدمها خطبتان قبل الصلاة ولما كانت الخطبتان شرط بصحة صلاة الجمعة وشأن الشرطي ان يتقدم على المشروط كانتا كانتا مقدمتين بخلاف الخطبتين في صلاة العيد فانهما تكملة

5
00:01:30.600 --> 00:01:53.200
لما كانتا تكملة كانتا بعد الصلاة ودل على مشروعية الخطبتين قبل الصلاة حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين

6
00:01:53.250 --> 00:02:19.200
يجلس بينهما قال رحمه الله تعالى الخامس خطبتان قبل الصلاة واركانهما خمسة الاركان خمسة من حيث المجموع والا فمن حيث التفصيل ثمانية لان الخطبة الاولى فيها حمد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ووصية بالتقوى

7
00:02:19.600 --> 00:02:38.000
وايضا قراءة اية على ان المستحب ان تقرأ في الاولى واما الخطبة الثانية ففيها حمد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ووصية بالتقوى وفيها دعاء واضح فالمجموع تفصيلا ثمانية

8
00:02:38.550 --> 00:03:03.700
فما ذكره هنا رحمه الله تعالى في قوله واركانهما خمسة اي من حيث الاجمال الاول وقال حمد الله تعالى اي الاول من الاركان الخمسة للخطبة حمد الله تعالى وذلك بحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة

9
00:03:03.950 --> 00:03:33.050
يحمد الله ويثني عليه اخرجه مسلم والركن الثاني من اركان الخطبة قال والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرد الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه بايجابي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تفرد صحيح كما قاله

10
00:03:33.100 --> 00:04:01.650
جماعة من الشافعية وقول النبي صلى الله عليه وسلم تخلو خطبته من الصلاة على نفسه هذا لا ينافي وجوبها لان اتفاق الناس اتفاق الناس من السلف والخلف على الاتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبتي الجمعة دليل على وجوبها اذ لولا

11
00:04:01.650 --> 00:04:25.150
لم تكن واجبة لاستبعد او لبعد هذا الاتفاق العملي على سنة على وجه الدواب فاتفاق الخطباء سلفا وخلفا على الاتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبتين دليل على وجوبهما او دليل على

12
00:04:25.150 --> 00:04:39.400
وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبتين وايضا لان اسم الله سبحانه وتعالى لا يذكر الا وذكر معه اسم النبي صلى الله عليه وسلم كما يكون في الاذان

13
00:04:39.400 --> 00:04:55.350
ما يكون في التشهد فكذلك يكون الامر في خطبة الجمعة وفي سائر الخطب لما سيأتي ان شاء الله تعالى في محله ان هذه الاركان لا تختص بخطبتي الجمعة بل لابد

14
00:04:55.350 --> 00:05:12.750
منها في جميع الخطب. وسيأتي بيان هذا في محله ان شاء الله واركانهما خمسة حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولفظهما متعين. لفظ ماذا؟ متعين

15
00:05:12.750 --> 00:05:39.850
اي لفظ الحمد مادة الحاء والميم والدال متعينة سواء جيء بهذه المادة بصيغة اسم الفاعل تقول انا حامد انا حامد لله او بصيغة اه الفعل تقول مثلا اه انا نحمد الله او بصيغة مثلا المصدر الحمد لله

16
00:05:39.850 --> 00:05:55.800
اي صيغة كانت فلابد من الاتيان بهذه المادة فلا يقوم مقامها آآ لفظ الثناء مثلا او لفظ الشكر لو قلت الثناء لله والشكر لله او التعظيم لله. فان ذلك لا يجزئ

17
00:05:55.950 --> 00:06:19.500
ويجزئ الاتيان بلفظ الحمد منكرا. كان قلت مثلا حمدا لله على ما انعم. فانك اتيت بلفظ الحمد منكرا يجزئ ولو جيء به منكرا وكذلك يتعين لفظ الصلاة. ولا يقوم غيره مقامه. فلو قال انسان مثلا السلام على رسول الله

18
00:06:19.500 --> 00:06:36.750
او قال اللهم ارحم رسول الله على ان الدعاء بالرحمة للنبي عليه الصلاة والسلام مكروه بل منهم من قال بتحريمه اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فلفظ الحمد ولفظ الصلاة متعين

19
00:06:36.850 --> 00:06:53.950
ولابد ان نعلم بارك الله فيكم ان لفظ الجلالة او اسم الجلالة ايضا متعين فلا بد ان نقول الحمد لله قال متى الحمد للرحمن؟ الحمد للرحيم الحمد للعظيم. فان ذلك لا يجزئ

20
00:06:54.150 --> 00:07:13.350
واما لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر عبارة المصنف انه متعين لانه قال والصلاة على رسول الله فقد يوحي هذا التعبير بان بان الرسول لابد من الاتيان بهذه المادة مادة رأس لا

21
00:07:13.350 --> 00:07:33.350
تمام؟ لكن هذا ليس مرادا ليس مرادا بل يكفي مثلا الاتيان باسم محمد وهو اشرف اسمائه صلى الله عليه وسلم او باسم احمد او النبي او الماحي او العاقب او الحاشر وغير ذلك مما ورد وصفه به

22
00:07:33.350 --> 00:07:54.400
صلى الله عليه وسلم فيجزئ الاتيان به وقال هنا واركانهما خمسة حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولفظهما متعين والوصية بالتقوى. طبعا اخواني هنا في مسألة وهي ان الفقهاء في المعتمد يقولون ان

23
00:07:54.950 --> 00:08:11.850
انه لا يجزئ الاتيان بالظمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم آآ بعد لفظ الصلاة يعني فلو قلت على سبيل المثال آآ صلى الله عليه والظمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام فان هذا

24
00:08:11.850 --> 00:08:39.050
لا يجزئ بل لابد ان تصرح باسمه او وصفه عليه افضل الصلاة والسلام والركن الثالث الوصية بالتقوى. والوصية بالتقوى مقصود الخطبة. ولابد فيها من الحث على طاعة او الزجري عن معصية. فيكفي واحد منهما لان الواحد منهما ملازم للاخرين

25
00:08:39.100 --> 00:09:01.900
ولا يتعين لفظها اي لفظ الوصية بالتقوى لكنه يستحب ولو قلت اوصيكم ونفسي بتقوى الله او اوصي نفسي واياكم بتقوى الله فان هذا افضل واولى لكن لو انك اقتصرت على امر بطاعة او نهي عن معصية فان ذلك كاف

26
00:09:01.950 --> 00:09:23.850
ولذا قال رحمه الله ولا يتعين رفضهما على الصحيح. لان المقصود الوعظ لان المقصود الوعظ والوعظ يحصل بهذا اللفظ او بغيره قال ولا يتعين لفظها لفظها عفوا لفظها على الصحيح. ومقابل الصحيح انه يتعين لفظها كالركن الاول والركن

27
00:09:23.850 --> 00:09:47.250
الثاني ثم قال رحمه الله وهذه الثلاثة اركان في الخطبتين. لان كل خطبة مستقلة عن الاخرى والركن الرابع ذكره بقوله قراءة اية في احداهما. هنا يا اخواني لا بد من قيدين. القيد الاول ان تكون هذه الاية اية كاملة

28
00:09:47.600 --> 00:10:14.100
والقيد الثاني لابد ان تكون هذه الاية اية مفهمة نفهم من هذين القيدين انه لا يجزئ قراءة بعض اية وانطال لا بد من قراءة اية كاملة وتفهم من القيد الثاني بارك الله فيكم انه لو قرأ اية كاملة لكنها ليست مفهمة

29
00:10:14.200 --> 00:10:31.650
ثم نظر على سبيل المثال فانه لا يجزئ ايضا. اذا لابد من قراءة اية وان تكون هذه الاية كاملة. ولابد ان تكون هذه الاية مقيمة. ماذا تفهم؟ تفهم من هذا بارك الله فيك

30
00:10:32.200 --> 00:10:51.600
انه اذا اخلى الخطبتين من قراءة اية فانهما لا تصحان. وانه لو اقتصر على بعض اية وان افهم فان الخطبتين لا تصحان. وانه لو قرأ اية كاملة ليست مفيدة فان الخطبتين لا تصحان

31
00:10:51.750 --> 00:11:11.750
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في خطبته بل كان صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقرأ سورة قاف كاملة في خطبة الجمعة. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يستحب قراءة سورة قاف

32
00:11:11.750 --> 00:11:29.350
في اخر او في بعد الفراغ من الخطبة الاولى. بعد الفراغ من الخطبة الاولى قال رحمه الله تعالى والرابع قراءة اية في احداهما وقيل في الاولى وقيل في الاولى اي وقيل يجب

33
00:11:29.350 --> 00:11:52.250
قراءة الاية في الاولى ولذلك نقول المعتمد ان قراءة الاية لا يتعين له الخطبة الاولى لا تتعين له الخطبة الاولى ولا الخطبة  لكن الاولى ان تقرأ الاية في الاولى. لتكون في مقابلة الدعاء الذي يكون في الخطبة الثانية

34
00:11:52.450 --> 00:12:12.150
تمام؟ وقيل فيهما اي وقيل يجب قراءة الاية فيهما اي في الخطبتين. فتقرأ الاية وجوبا في الخطبة الاولى وتقرأ الاية وجوبا في الخطبة الثانية وقيل لا تجب قراءة الاية اصلا. فحاصل الاقوال اربعة

35
00:12:12.400 --> 00:12:33.000
حاصل عدد الاقوال اربعة المعتمد منها انه لا بد من قراءة انه لا بد من قراءة الاية في احدى الخطبتين. واضح؟ اذا تقرر هذا فانتقل الامام النووي رحمه الله الله تعالى الى الركن الخامس

36
00:12:33.150 --> 00:12:48.500
طبعا قد يقول قائل لماذا او ما الدليل على وجوب قراءة اية في الخطبة؟ الجواب ان الاحاديث دلت على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن في الخطبة

37
00:12:48.700 --> 00:13:05.450
موديلات ايضا على انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف في خطبة الجمعة ولم تعين تلك الاحاديث التي فيها مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على قراءة القرآن في الخطبة لم تعين مقدارا واجبا

38
00:13:05.500 --> 00:13:23.850
واقتصر على اية على قراءة اية كاملة مفهمة كما تقدم تقريره والركن الخامس بارك الله فيكم من اركان الخطبة ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية. قال في الثانية

39
00:13:24.000 --> 00:13:41.250
لكن يشترط في هذا يشترط في هذا الدعاء شرطين. الشرط الاول ان يكون هذا الدعاء في الخطبة الثانية وهذا الشرط نص عليه رحمه الله تعالى في المتن والشرط الثاني ان يكون هذا الدعاء مما يتعلق

40
00:13:41.250 --> 00:14:02.000
في امور الاخرة كالدعاء بالمغفرة او الرحمة او نحوهما فلو انه دعا بامر دنيوي فانه لا يحقق لا يحقق الركن. وقوله رحمه الله تعالى للمؤمنين اي لجنس المؤمنين الذي يشمل المؤمنات

41
00:14:02.100 --> 00:14:22.150
فلو انه خص المؤمنات بالدعاء لو انه خص المؤمنات بالدعاء لم يكفي ذلك فاما انتبه معي اما انه يدعو للمؤمنين وللمؤمنات في ذكر الجنسين واما ان يقتصر على الدعاء للمؤمنين فيشمل المؤمنات

42
00:14:22.200 --> 00:14:45.200
ولو انه اقتصر على الدعاء للمؤمنات فحين اذ لا يكفي هذا والله اعلم ثم قال رحمه الله والخامس ما يقع عليه اسمه دعاء للمؤمنين في الثانية وقيل لا يجب اي وقيل لا يجب الدعاء للمؤمنين اصلا. لكن المعتمد وجوبه. اذا تقرر هذا

43
00:14:45.200 --> 00:15:08.450
بارك الله فيكم فان من المسائل التي تذكر في الدعاء الدعاء لولاة الامر والسلاطين والامراء والرؤساء في خطبة الجمعة والدعاء لهم يا اخواني على اربع مراتب تارة يكون مستحبا وتارة يكون آآ خلاف الاولى وتارة

44
00:15:08.450 --> 00:15:28.450
يكون مكروها وتارة اه يكون اه واجبا. واضح؟ فمتى يكون الدعاء مستحبا يكون الدعاء مستحبا اذا دعا لهم عموما. اذا دعا للحكام دعا للرؤساء والامراء على وجه التعميم على وجه التعميم

45
00:15:28.450 --> 00:15:49.500
فدعا لهم عموما بالصلاح دعا لهم عموما بالقيام بالعدل. دعا لجيوش المسلمين بالنصر والتمكين على الكافرين فهذا مستحب تمام؟ ومتى يكون خلاف الاولى يكون خلاف الاولى اذا دعا لحاكم لرئيس لسلطان بعينه

46
00:15:49.900 --> 00:16:05.900
مع عدم المجازفة في اوصافه. لم يجازف في اوصافه. دعا له بعينه من غير مجازفة في اوصافه هذا نقول عنه انه لا بأس به خلاف الاولى. يعني كونك تذكره بعينه هذا خلاف الاولى

47
00:16:05.950 --> 00:16:25.950
الاولى ان تعمم الدعاء. تمام؟ هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة نقول يكون حراما. يكون حراما. متى يكون الدعاء للحاكم او للرئيس او لنحوه يكون حراما. اذا اذا دعا له بعينه ووصفه باوصاف كاذبة

48
00:16:25.950 --> 00:16:43.250
اذا دعا له بعينه ووصفه باوصاف كاذبة من غير حاجة لذلك ولا ضرورة فهذا يكون حراما لان فيه كذبا وفيه غش ولان فيه غشا للمسلمين. ونحو ذلك من المحذورات فيكون حرام

49
00:16:43.250 --> 00:17:04.450
والامر او الحالة الرابعة يكون الدعاء واجبا اذا خشي من ترك الدعاء مضرة على نفسه يعني لو انه ترك الدعاء للسلطان لو انه ترك الدعاء للحاكم ربما الحق الظرر به. ربما الحق الظرر

50
00:17:04.450 --> 00:17:26.600
اوذي او سجن او نحو ذلك. فحينئذ قد يجب اه ان يكون او يجب ان يدعو له والله اعلم المراتب اربع اذا تقرر هذا فنقول ايضا الدعاء للصحابة رضي الله تعالى عنهم مما ثبتت به الاثار. وكان عبدالله بن

51
00:17:26.600 --> 00:17:46.600
مسعود رضي الله تعالى عنه وابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه يدعو لامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يستحب الدعاء للصحابة لا سيما اذا كان هذا الخطيب في موضع

52
00:17:46.600 --> 00:18:12.300
يظهر فيه المبتدعة الا اذا خاف الا اذا خاف الضرر على نفسه اذا تقرر هذا فيكون المصنف رحمه الله تعالى فرغ من عد اركان الخطبة وهي خمسة قد يتساءل واحد منكم فيقول سائلا لماذا عد الاركان خمسة ولم يعد على سبيل المثال من الاركان القيام

53
00:18:12.650 --> 00:18:31.300
تماسياتي القيام ليس ركنا في الخطبة وانما شرط والذيك بعد قليل سيذكر الشروط ويذكر من شروط الخطبتين القيام ويذكروا من شروط الخطبتين الجلوس بينهما السؤال لماذا لا يكون القيام ركنا من اركان الخطبة

54
00:18:31.400 --> 00:18:45.550
واضح لماذا لا يكون القيام ركنا من اركان الخطبة كما ان القيام ركن من اركان الصلاة مثلا؟ الجواب لابد ان نعرف بارك الله فيكم ان الصلاة اسم لمجموع اقوال وافعال

55
00:18:45.700 --> 00:19:06.400
والقيام من الافعال اذا اسم الصلاة يشتمل على الاقوال ويشتمل على الافعال ومن جملة الافعال القيام. اما اسم الخطبة فانه يختص بالاقوال ولذلك لا يناسب ان يكون القيام جزءا من ماهية وحقيقة الخطبة

56
00:19:06.550 --> 00:19:22.200
وبالتالي لو لو تأملت في هذه الاركان الخمسة التي ذكرناها ستجد ان كل هام الاقوال. ستجد ان كلها من الاقوال اذا تقرر هذا فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى ويشترط

57
00:19:22.400 --> 00:19:42.750
الان سيذكر او سيشرع في ذكر شروط الخطبة وقال رحمه الله ويشترط كونها عربية. طبعا الامام النووي رحمه الله لم يستقصي جميع شروط الخطبة ولكنه ذكر جلها فقال ويشترط كونها عربية. انتبهوا يا اخواني

58
00:19:42.950 --> 00:20:05.200
محل اشتراط كون الخطبة عربية اي يشترط ان تكون اركان الخطبة الخمسة التي مر معنا ذكرها ان تكون باللغة العربية اذا محل اشتراط ان تكون الخطبة باللغة العربية اي يشترط ان تكون الاركان الخمسة التي سبق ذكرها باللغة العربية

59
00:20:05.200 --> 00:20:33.000
دون بقية الخطبة. فبقية الخطبة لا يشترط ما سوى الاركان الخمسة لا يشترط قوله باللغة العربية وحينئذ نقول اذا كان فيهم شخص يحسن العربية واضح؟ فانه يجب عليه ان يخطب بهم بالعربية. اي ان يكتب بالاركان بالعربية

60
00:20:33.600 --> 00:20:50.950
واذا لم يكن فيهم من يحسن العربية واذا لم يكن فيهم من يحسن العربية ولم يمكن التعلم لضيق الوقت مثلا ولم يمكن التعلم لضيق الوقت مثلا. خطب واحد منهم باي لغة شاء

61
00:20:51.050 --> 00:21:11.300
خطب واحد منهم باي لغة شاء فيأتي بالحمد بتلك اللغة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتلك اللغة والوصية بالتقوى بتلك والدعاء بتلك اللغة الا الاية فان الاية لا يأتي بها مترجمة لان القرآن الكريم لا يترجم

62
00:21:11.450 --> 00:21:30.150
واضح؟ وانما يأتي فيها ما مر في الفاتحة. ونحن نعرف ان الشخص اذا عجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة انتقل الى المرتبة الثانية وهي ان يقرأ شيئا من القرآن غير الفاتحة. طبعا هنا الفاتحة وغير الفاتحة سواء

63
00:21:30.250 --> 00:21:53.800
فان عجز اتى بذكر او دعاء. واضح؟ وهنا كذلك نقول يأتي بذكر او دعاء. فان عجز عن الاتيان بذكر او دعاء يأتي بترجمة الذكر او الدعاء تمام يأتي بترجمتي الذكر والدعاء. اذا الاية هنا يأتي فيها ما مر معنا في مبحث الفاتحة. ما مر معنا في مبحث

64
00:21:53.800 --> 00:22:11.850
الفاتحة جيد او لا؟ هذا محله ايش؟ اذا كان فيهم اذا كان فيهم اذا لم يكن فيهم من يحسن الفاتحة ولم يمكن التعلم. اذا لم يكن فيهم من يحسن الفاتحة ولم يمكن التعلم. جيد

65
00:22:12.450 --> 00:22:30.200
ماذا يفعل؟ قلنا يترجم على يترجم الاركان كلها الا الاية يترجم الاركان كلها الى الاية فيأتي فيها ما مر بالفاتحة هذا اذا لم يمكن التعلم من نحو ضيق وقت ارجو ان يكون واضحا لكم. جيد

66
00:22:31.200 --> 00:22:46.150
فان عجز عن الترجمة لم يكن فيهم من يحسن العربية ولم يمكن التعلم لضيق وقت. قلنا ترجم قال لا قال لا ان نستطيع الترجمة. لا يوجد احد يحسن الترجمة. حينئذ يصلون ظهرا

67
00:22:46.150 --> 00:23:06.450
حينئذ يصلون ظهرا. جيد وان امكن التعلم امكن يعني ليس فيهم من يحسن العربية هذه الحالة الثانية. ليس فيهم من يحسن العربية وامكن التعلم وقبل ان يضيق الوقت فان هذا التعلم يكون حكمه عليهم واجبا على الكفاية

68
00:23:06.500 --> 00:23:25.650
يكون حكمهم عليهم واجبا على الكفاية فان تعلم واحد منهم الاتيان بالاركان بالعربية فبها ونعمة وان مضى الوقت دون ان يتعلم واحد منهم عصوا جميعا. وحينئذ لا تصح منهم الجمعة بل يصلون

69
00:23:25.650 --> 00:23:41.700
والله اعلم ارجو ان يكون هذا التفصيل في هذه المسألة واضحا لكم ثم قال الامام النووي رحمه الله ويشترط كونها عربية مرتبة الاركان الثلاثة الاول. اي يشترط الترتيب في الاركان

70
00:23:41.700 --> 00:24:04.000
الثلاثة الاولى وهي حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والوصية بالتقوى فلا لابد ان يرتب بين هذه الاركان الثلاثة وسيأتي بعد قليل ان المعتمد خلاف هذا. ان المعتمد خلاف هذا وان الترتيب بين هذه الاركان الثلاثة

71
00:24:04.100 --> 00:24:24.200
ليس بشرط وانما هو وانما هو سنة واضح وتفهم من هذا الكلام تفهم من قوله كونها عربية مرتبة الاركان الثلاثة الاولى ان الركنين الرابع والخامس لا يشترط الترتيب بينهما قطعا

72
00:24:24.200 --> 00:24:45.000
الركنين الرابع والخامس لا يشترط الترتيب بينهما قطعا. بل ولا يشترط الترتيب بين الركن الرابع والخامس اركان الثلاثة الاولى. فيمكن ان تقدم قراءة الاية على الحمد والصلاة والوصية بالتقوى. ايضا قطعا. اذا محل

73
00:24:45.000 --> 00:25:04.050
الخلاف فقط محل الخلاف فقط الترتيب بين الاركان الثلاثة الاولى. اما بين الثلاثة والرابع والخامس او بين الرابع والخامس فلا يشترط الترتيب قطعا. قال رحمه الله تعالى مبينا الشرط الثالث من شروط الجمعة

74
00:25:04.100 --> 00:25:25.400
مرتبة الاركان الثلاثة الاول وبعد الزوال. اي ويشترط كون الخطبتين بعد الزوال. ثم ذكر الشرط الرابع فقال والقيام فيه ماء قدر وضابط القيام هنا يا اخواني نفس الضابط الذي مر معنا في القيام في ركن

75
00:25:25.400 --> 00:25:48.100
الصلاة ان ينتصب ان ان ينصب ان ان ينصب فقار ظهره ان ينصب عظام ظهره فقال هنا والقيام فيه ما ان قدر وقوله ان قدر احترز عما لو عجز فانه لو عجز ان يخطب قائما خطب جالسا

76
00:25:48.150 --> 00:26:09.150
فان عجز ان يخطب جالسا خطب مضطجعا. والاولى له ان يستخلف خطيبا اخر. الاولى له ان يستخلف خطيبا  ثم ذكر رحمه الله تعالى الخامس من الشروط قال والجلوس بينهما اي ويشترط لصحة الخطبة ان

77
00:26:09.150 --> 00:26:32.250
الخطبتين ان يفصل بين الخطبتين بجلوس وهذا الجلوس اشتراطه انتبه لهذا. اشتراط الجلوس بين الخطبتين من مفردات مذهب الشافعية فان المذاهب الثلاثة تقول لو انه فصل بين الخطبة الاولى والخطبة الثانية بسكوت دون ان يجلس كفى ذلك

78
00:26:32.300 --> 00:26:59.750
واما الشافعية فقالوا لا تصح الخطبتان الا اذا فصل بينهما بجلوس فلو انه فصل بينهما بسكوت انه لا يكفي ولابد ان يكون هذا الجلوس قدره قدر طمأنينة الصلاة والاولى ان يكون هذا الجلوس بقدر قراءة سورة الاخلاص. بل سيأتي معنا بعد قليل وانه يسن ان

79
00:26:59.750 --> 00:27:20.900
اقرأ في هذا الجلوس سورة الاخلاص قال رحمه الله تعالى والجلوس بينهما ثم ذكر الشرط السادس فقال واسماع اربعين كاملين المقصود يا اخواني بقوله اربعين اي اربعين غير الخطيب. اي يشترط اسماع تسعة وثلاثين

80
00:27:21.100 --> 00:27:43.350
واضح؟ فيرفع صوته الاركان. لان القدر الذي يجب اسماعه للتسعة والثلاثين هو الاركان. ما زاد على الاركان لا يجب لهم. انما يجب اسماع انما يجب اسماع الاركان للتسعة والثلاثين. الذين تنعقد بهم الجمعة

81
00:27:43.350 --> 00:28:04.200
واما الخطيب فكما قررت لكم انه لا يشترط ان يسمع نفسه. لا يشترط ان الخطيب يسمع نفسه لانه يعلم ما يقول. وبالتالي يصح ان يكون الخطيب اصم يصح ان يكون الخطيب اصم. اذا تقرر هذا

82
00:28:04.250 --> 00:28:23.650
سنقول هنا قوله اسماع اربعين كاملين اكرره مرة اخرى اي لاركان الخطبة لا لجميع الخطبة ولابد من الاسماع بالفعل على ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى. فلا يكفي السماع بالقوة. وبالتالي

83
00:28:23.650 --> 00:28:45.550
لو ان الخطيب يرفع الصوت لكن الارض لكن التسعة لكن التسعة والثلاثين الحاضرين منهم من هو اصم مثلا فهذا الاصم لا يسمع وان كان الخطيب قد قام بعملية الاسماع لكن هو لا يسمع فان هذا لا يكفي. كذلك اذا وجد لغط اي ضوضاء

84
00:28:45.550 --> 00:29:05.550
تمام ها او اصوات تمنع سماعهم الاركان فان ذلك لا يكفي ايضا. اذا لابد بارك الله فيكم عند العلامة ابن حجر نعم المسألة فيها خلاف بين العلامتين بن حجر والرملي. عند العلامة ابن حجر رحمه الله لابد من الاسماع والسماع

85
00:29:05.550 --> 00:29:26.700
ولا يكفي بالقوة. كذلك لو كان من الاربعين من هو نائم. واضح؟ فانه لا يكفي لعدم هذا الشورب. ثم اعلم حفظك الله ان هؤلاء الاربعين لا يشترط طهرهم لا يشترط ان يكونوا على طهارة بل

86
00:29:27.100 --> 00:29:49.250
تصح الخطبة ولو كانوا محدثين. ولا يشترط كونهم بمحل الصلاة. فلو انهم مثلا لو كانت الخطبة تقام داخل المسجد وهم يجلسون خارج المسجد تمام؟ ويسمعون ويسمعون الاركان فان هذا كاف. واضح؟ ولا يشترط ايضا ان يفهموا ما يقوله الخطيب

87
00:29:49.300 --> 00:30:12.500
فلو كان الخطيب يخطب بالعربية والقوم اعاجم لا يفهمون ما يقول. واضح فان ذلك كاف وتصح الخطبة. فلا يشترط ان يفهم هؤلاء اربعون ان يفهم هؤلاء الاربعون ما يقوله الخطيب. وانا هنا احيانا اخطب في اندونيسيا والناس لا يفهمون ما اقول

88
00:30:12.500 --> 00:30:32.300
فعلى كل حال بارك الله طبعا هنالك بعد ذلك من يترجم بعد الصلاة فهنا قال رحمه الله واسماع اربعين كاملين ثم قال والجديد انه لا يحرم عليهم الكلام. الظمير في قوله يحرم عليهم في قوله عليهم يعود

89
00:30:32.300 --> 00:30:52.300
اربعين اي ان الاربعين الذين تنعقد بهم الجمعة الذين هم من اهل الكمال لا يحرم عليهم لا يحرم عليهم الكلام. ومحله يا اخواني الكلام الذي لا يفوت سماع الاركان. واما الكلام الذي يفوت سماع الاركان

90
00:30:52.300 --> 00:31:18.500
هذا حرام عليهم. لانه يؤدي الى الاخلال بصحة الجمعة اذا تقرر هذا فانه يقول والجديد انه لا يحرم عليهم الكلام. وهذا يا اخواني الجديد انه لا يحرم ان يكره ولا يحرم. طبعا هذا من المفردات. هذا من المفردات. الائمة الثلاثة يقولون الائمة الثلاثة يقولون بارك الله

91
00:31:18.500 --> 00:31:43.850
فيكم يحرم الكلام في اثناء خطبة الخطيب ووافقهم القديم. اذا الائمة الثلاثة والقديم يقولون يحرم الكلام في اثناء خطبة الخطيب. الجديد المعتمد يقول لا يحرم وانما يكره. ما مستند الجديد؟ مستند الجديد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

92
00:31:43.850 --> 00:32:08.100
الجمعة فسأله رجل عن الساعة فقال عليه الصلاة والسلام ماذا اعددت لها الحديث ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام كلامه اثناء الخطبة وعليه اي اذا قررنا هذا الجديد المعتمد ان الكلام في اثناء الخطبة مكروه وليس بحرام

93
00:32:08.150 --> 00:32:30.550
سيكون الامر في قوله سبحانه وتعالى في سورة الاعراف. واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا الامر بالاستماع والانصات امر ندب وليس امر ايجاب هذا مبني على ان المراد بقوله تعالى واذا قرئ القرآن ان المراد بالقرآن خطبة الجمعة

94
00:32:30.600 --> 00:32:53.550
كما قاله جماعة من المفسرين وقالوا ان المراد بالقرآن هنا خطبة الجمعة وسميت خطبة الجمعة قرآنا لاشتراط ان ان يقرأ فيها القرآن الكريم. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فيحمل ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة

95
00:32:53.550 --> 00:33:12.200
انصت والامام يخطب اي والحال ان الامام يخطب فالواو هنا واو حال. اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت اي فقد فاتك ثواب الجمعة او فقد خالفت السنة

96
00:33:12.400 --> 00:33:32.400
اذا تقرر هذا فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك ويسن الانصات. ما معنى الانصات؟ ما هو الانصات؟ الانصات هو السكوت مع الاصغاء. ودليل سنية الانصاعت الاية السابقة واذا قرأ القرآن فاستمعوا له

97
00:33:32.400 --> 00:34:00.650
انصتوا لعلكم ترحمون وانما يسن الانصات لما لا يجب استماعه اما ما يجب استماعه وهو الاركان الخمسة من الاربعين الذين يحصل بهم الانعقاد طبعا اذا اثنين الخطيب تمام فان الانصات حينئذ يكون يكون واجبا. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول

98
00:34:01.150 --> 00:34:26.300
ان الاستماع للخطبة والانصات لها من المستحبة. ولذلك قال هنا ويسن الانصات وعلمتم مستند فقهائنا الشافعي رحمهم الله تعالى قال الفقهاء رحمهم الله والاولى بمن لم يسمع الخطبة اما لصمم عنده صمم

99
00:34:26.350 --> 00:34:52.750
او لانه بعيد من الخطيب وهذا متصور قديما. هذا متصور قديما حينما كانت الخطب ليس فيها اجهزة تكبير واضح فمن يجلس بعيدا عن الخطيب لا يسمع كلامه فقال الفقهاء الاولى لمن كان به صمم او كان بعيدا عن الخطيب ان يشتغل بقراءة او ذكر

100
00:34:52.750 --> 00:35:12.750
سرا ان يشتغل بقراءة او ذكر سرا. واقول ومثلهما من كان يحظر عند خطيب يخطب بلغة اخرى لا يفهمها هذا المستمع. تمام. فحينئذ بارك الله فيكم يشتغل بخطبة او يشتغل بتلاوة او

101
00:35:12.750 --> 00:35:36.950
يشتغلوا او ذكر سرا اذا تقرر هذا فنقول الكلام الذي يكره انما يكره في اثناء خطبة الخطيب للحديث السابق اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت. بهذا القيد والامام يخطب فقد لغوه

102
00:35:38.850 --> 00:36:04.000
نفهم من هذا انه لا يكره الكلام قبل شروع الخطيب في الخطبة ولا يكره الكلام فيما بين الخطبتين ولا يكره الكلام بعد الخطبة وقبل الدخول في الصلاة فهذي المواضع الثلاثة لا يكره فيها الكلام ولو كان الكلام لغير حاجة. ولو كان الكلام لغير حاجة

103
00:36:04.550 --> 00:36:27.250
قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يكره لمن دخل موضع الجمعة ان يبدأ الناس بالسلام اذا كان الخطيب يخطب اذا دخل الشخص الى موضع الجمعة في اثناء خطبة الخطيب فيكره الابتداء بالسلام. لان الناس مشغولون

104
00:36:27.250 --> 00:36:47.250
له والاستماع وبسلامه يشغل الناس عما هم بصدده. ومع ذلك فانه اذا سلم عليهم فانه يلزمهم الرد. فيكون الرد فرض فيكون الرد فرض كفاية كما هو مقرر في موضعه. لان الكراهة

105
00:36:47.250 --> 00:37:11.050
هنا لامر خارجي لا لامر ذاتي قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ايضا ويسن تشميت العاطس والرد عليه. لان سبب العطاس سبب قهري وقالوا ايضا اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فانه تسن الصلاة والسلام عليه. بل ويسن

106
00:37:11.050 --> 00:37:34.700
رفع الصوت بذلك من غير مبالغة. اما رفع الصوت مع المبالغة فانه مكروه كما نص عليه علامة ابن حجر رحمه الله في فتح الجواد ويسن لمن دخل والامام يخطب ان يصلي ركعتين بنية تحية المسجد او بنية التحية

107
00:37:34.700 --> 00:37:52.750
سنة الجمعة القبلية اذا لم يكن قد صلاها في بيته وهذه المسألة ذكرناها بشيء من التفصيل في الكلام على تحية المسجد وسنة الجمعة القبلية في باب صلاة النفل فلا نعيد الكلام عليها هنا

108
00:37:52.900 --> 00:38:11.250
واذا صلى هاتين الركعتين فانه يحرم عليه ان يطولهما عرفا. وقال بعض الشافعية منهم العلامة ابن حجر رحمه الله في شرح المقدمة الحظرمية قال يجب عليه ان يقتصر على اقل المجزئ

109
00:38:11.400 --> 00:38:26.750
يجب عليه ان يقتصر على اقل مجزئ. هذا الرأي الذي قاله العلامة او هذا الكلام الذي قاله العلامة ابن حجر رحمه الله في شرح مقدمة الحضرمية ذكره في التحفة بصيغة التبري

110
00:38:26.800 --> 00:38:46.800
ذكره في التحفة بصيغة التبري والذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى انه يحرم تطويلهما عرفا انه يحرم تطويلهما عرفا. قال الامام النووي رحمه الله تعالى قلت الاصح ان ترتيب الاركان ليس بشرط والله اعلم. هذا تقدم

111
00:38:46.800 --> 00:39:14.350
والمقصود بقوله الاصح ان ترتيب الاركان المقصود بالاركان هنا الاركان الثلاثة التي هي الحمد والصلاة والوصية بالتقوى. فالترتيب بينها ليس بشرط ولكنه ولكنه سنة. لان ترك الترتيب لا لا يخل بمقصود الخطبة وهو الوعظ. لكنه يندب خروجا من الخلافة

112
00:39:14.450 --> 00:39:32.900
ثم استمر الامام النووي رحمه الله تعالى في ذكر شروط الخطبة. قد ذكر رحمه الله تعالى ستة شروط والان يذكر الشرطة السابع من شروط الخطبة فقال والاظهر اشتراط الموالاة. الموالاة شرط

113
00:39:32.900 --> 00:39:56.750
بصحة خطبتي الجمعة. والموالاة لا بد منها في ثلاثة مواضع لابد من الموالاة بين اركان الخطبتين. ولابد من الموالاة بين الخطبتين الاولى والثانية. ولابد من الموالاة بين الخطبتين والصلاة. وبناء عليه لو طال الفصل

114
00:39:56.800 --> 00:40:16.900
بين الخطبتين او بين اركان الخطبتين او بين الخطبتين والصلاح لو طال الفصل فانه يلزم استئناف الخطبة من اولها  سواء كان هذا الفصل بسكوت او بكلام اجنبي لا تعلق له بالخطبة

115
00:40:17.000 --> 00:40:34.850
اذا تقرر هذا يسأل سائل منكم فيقول ما ضابط طول الفصل؟ فالجواب ان طول الفصل ضبط هنا بقدر ركعتين خفيفتين كالظابط المذكور في الجمع بين الصلاتين للمسافر جمع تقديم فلو انه فصل

116
00:40:34.950 --> 00:41:04.500
بين الاركان او بين الخطبتين او بين الخطبتين والصلاة بما يسع ركعتين باخف ممكن باخف ممكن فحينئذ نقول اختل شرط الموالاة فيلزم استئناف الخطبتين مرة اخرى من اولهما. تمام وطبعا الخطبتين والصلاة. اذا تقرر هذا تفهم منه ان الوعظ تفهم من هذا ان الكلام اليسير قبل ذلك ان

117
00:41:04.500 --> 00:41:23.400
الكلام اليسير لا يخل بشرط الموالاة. ان الكلام اليسير لا يخل بشرط الموالاة. لا سيما اذا كان الكلام اليسير لحاجة كتعليم. بدليل ان سليكا الغطفاني رضي الله تعالى عنه دخل

118
00:41:23.450 --> 00:41:50.600
المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فجلس النبي عليه الصلاة والسلام قطع خطبته وسأله اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصليهما او فصل قوم فاركعهما جوز فيهما النبي عليه الصلاة والسلام قطع الخطبة وتكلم مع هذا الرجل لحاجة التعليم. فهذا لا يقطع الموالاة. هذا لا يقطع الموالاة يا اخواني. اذا

119
00:41:50.600 --> 00:42:17.700
الكلام اليسير لا يقطع الموالاة لا سيما اذا كان لحاجة كنحو تعليم كذلك الوعظ الذي يتخلل الاركان لا يقطع الموالاة وان طال الوعد الذي يتخلل الاركان لا الموالاة وان طال. كذلك القراءة بين الاركان. وان طالت لا تقطع الموالاة. لا تخل بالموالاة بشرط

120
00:42:17.700 --> 00:42:39.400
ان تتضمن وعظا. ان تتظمن وعظا. فالقراءة الطويلة بين الاركان التي تتظمن وعظا لا الموالاة ثم ذكر رحمه الله تعالى الشرط الثامن من شروط الخطبتين فقال وطهارة الحدث وطهارة الحدث اي الحدث الاكبر

121
00:42:39.400 --> 00:43:00.100
والحدث الاصغر فلابد ان يكون الخطيب متطهرا من الحدثين الاكبر والاصغر. فاذا كان الخطيب يخطب وسبقه الحدث فحينئذ بارك الله فيكم لنا حالتان. اذا احدث في اثناء الخطبة لنا حالتان. الحالة الاولى ان يسبقه الحدث في اثناء الخطبة

122
00:43:00.100 --> 00:43:20.100
الحالة الثانية ان يسبقه الحدث بعد الخطبة الثانية وقبل الصلاة. ففي الحالة الاولى اذا سبقه الحدث في اثناء الخطبة فما الحكم؟ نقول اما انه يتطهر ويستأنف وان قرب الفصل. اما انه يتطهر ويستأنف

123
00:43:20.100 --> 00:43:39.900
الخطبتين من اولهما وان قربا الفصل. هذه الحالة الاولى والحالة الثانية او انه يستخلف شخصا سمع ما مضى من الاركان. فيبني هذا المستخلف على ما مضى من خطبته. انظر اذا استخلف

124
00:43:39.900 --> 00:43:59.900
شخصا سمع ما مضى من الاركان فان هذا الشخص المستخلف سيبني على ما مضى من خطبة الخطيب سيبني على ما مضى من خطبة الخطيب. اما لو هو ذهب فتطهر ثم عاد فانه يلزمه الاستئناف يلزمه الاستئناف من

125
00:43:59.900 --> 00:44:17.500
اول الخطبتين. طبعا الفرق ظاهر. لماذا؟ لانه هو بارك الله فيكم لانه هو اذا ذهب وتطهر ثم عاد واراد ان يبني سيبني على شيء فسد بفعله على شيء فسد بفعله

126
00:44:17.500 --> 00:44:37.500
لكن ذلك المستمع الذي استمع ما مضى من الاركان سوف يبني على ما سمعه. تمام ففعله السماع وسماعه صحيح فهو سيبني على فعل صحيح منه. ولذلك نقول اذا احدث في اثناء الخطبة فذهب وتطهر ثم عاد

127
00:44:37.500 --> 00:44:57.150
فيلزمه الاستئناف وينقصر الفصل. وان استخلف غيره ممن سمع ما مضى من الخطبة فحين اذ يجوز له ان يبني يجوز له ان يبني على خطبة ذلك الخطيب الذي احدث. هذا اذا حصل الحدث في اثناء الخطبة

128
00:44:57.450 --> 00:45:17.450
اما اذا حصل الحدث بعد الخطبة الثانية وقبل الصلاة فانه يتطهر ويصلي يتطهر عن قربه بحيث لا يخل بشرط الموالاة السابق ذكره بالظابط السابق ذكره. تتطهر عن قرب ويصلي. تمام؟ او انه يقدم

129
00:45:17.450 --> 00:45:40.600
شخص يصلي بالناس ويذهب هو للتطهر. يقدم شخصا يصلي بالناس ويذهب هو للتطهر ولعل هذا اولى خشية ان ده فوتة الجمعة بسبب طول الفصل والله اعلم يقول الامام النووي رحمه الله تعالى وطهارة الحدث وطهارة الخبث

130
00:45:40.700 --> 00:46:01.200
المقصود بالخبث الخبث الذي لا يعفى عنه. في الثوب والبدن والمكان تمام وما يتصل بهذه الامور الثلاثة؟ على التفصيل الذي مر معنا في الكلام على شروط الصلاة ثم قال رحمه الله تعالى والخبث

131
00:46:01.300 --> 00:46:22.900
وطهارة الحدث والخبث يمكن ان نعد الخبث هذا شرطا تاسعا والعاشر الستر اي ستر العورة اي ستر العورة وطبعا انتبه معي ستر العورة شرط لصحة الخطبة. سواء قلنا ان الخطبتين سواء قلنا ان الخطبتين بديلتان عن الركعتين

132
00:46:22.900 --> 00:46:44.650
اولى. والاصح في المذهب ان الخطبتين ليستا بديلتين عن الركعتين. ليستا بديلتين عن الركعتين سواء كنا ان الخطبتين بديلتان. ان الخطبتين اه بديلتان عن الركعتين اولى في الحالتين لا بد من ستر العورة

133
00:46:44.650 --> 00:47:11.000
وحينئذ تفهم انه لو ظهرت عورة الخطيب في جزء من اثناء الخطبة في جزء من الخطبة فان الخطبة تبطل فيلزمه استئناف الخطبة من اولها الا اذا كشفها ريح وسترى ذلك في الحال اي ستر المنكشف في الحال فانها لا تبطل كما مر نظيره ايضا في كتاب الصلاة

134
00:47:11.100 --> 00:47:31.100
واذا تقرر هذا فلو كان الخطيب عاجزا عن ستر عورته فانه يخطب بحسب طاقته فانه يخطب بحسب طاقته واستطاعته. بخلاف عاجز عن الحدث او عن يعني عن رفع الحدث او العاجز عن ازالة

135
00:47:31.100 --> 00:47:51.100
الخبث بارك الله فيكم. فالعاجز عن رفع الحدث او عن ازالة الخبث هذا لا يصلي جمعة والله اعلم. اذا تقرر هذا الامام النووي رحمه الله ذكر من شروط الخطبة عشرة. ذكر من شروط الخطبة عشرة. هناك شروط ما ذكرها الامام النووي رحمه الله. منها ان تكون

136
00:47:51.100 --> 00:48:05.150
خطبة في خطة ابنية ومنها انه يشترط في الخطيب ان يكون ذكرا. بل ان شرط الذكورة يا اخواني لا بد منه في كل الخطب. لا بد منه في كل واضح

137
00:48:05.200 --> 00:48:31.400
اما معظم هذه الشروط معظم هذه الشروط لا تشترط الا في خطبة الجمعة يعني الشروط التي تشترط انتبه معي الشروط التي تشترط في جميع الخطب الذكورة والسماع والاسماع الذكورة والسماع والاسماع وان تكون الاركان بالعربية ان كان فيهم من يحسن العربية. هذه الشروط الاربعة تشترط

138
00:48:31.400 --> 00:48:56.200
بجميع الخطب في خطبتي الجمعة في خطبتي العيدين في خطبتي آآ الكسوفين في الاستسقاء في جميع الخطب لابد من هذه الشروط الاربعة الذكورة شرط السماع والاسماع شرط السماع وايضا آآ الشرط آآ الذي ذكرناه ماذا؟ ان تكون الاركان بالعربية. ما

139
00:48:56.200 --> 00:49:16.200
وذلك لا يشترط. بمعنى لو خطب الشخص العيدين حال كونه متطهرا او محدثا حال كونه ساتر العورة او غير ساتر العورة حال كوني عليه نجاسة معفو عنها او غير معفو عنها ايا كان. يصح ذلك اي تحصل السنة بذلك. نعم يعني قد يقول قائل كيف

140
00:49:16.200 --> 00:49:36.750
يخطب الخطيب مثلا في العيد وهو غير مستور العورة. نعم. نحن نتكلم الان عن الاجزاء. اجزاء الخطبة حصول السنة بذلك. ولا نتكلم على مسألة حكم النظر الى عورته. حكم النظر الى عورته هذا حرام. لهذا ليس محل البحث. تمام. نحن نتكلم على مسألة اخرى. هل يجزئ او لا يجزئ؟ تمام

141
00:49:36.750 --> 00:49:53.650
لو انه خطب حال كونه ليس مستور العورة تمام من حيث الاجزاء بالنسبة لمسألة الخطبة نعم يجزئ والله اعلم طيب قبل ان نشرع في السنن هنا بعض المسائل مهمة المسألة الاولى لو ان الخطيب خطب الجمعة وبعدها خطب الجمعة

142
00:49:54.150 --> 00:50:17.000
هل اخل بركن من اركانها ام لا حصل له شك بعد الانتهاء بعد الفراغ من الخطبة. نقول تأتي القاعدة الفقهية المشهورة ان الشك بعد الفعل لا يؤثر الشك بعد الفعل لا يؤثر طبعا تعرفون ان الشك بعد الفعل لا يؤثر غالبا والا فقد يؤثر. طيب هنا مسألة ثانية اذا وهد

143
00:50:17.000 --> 00:50:36.450
يكثر السؤال عنها. اذا قرأ الخطيب مثلا اية حمد تمام فهل تجزئه عن ركن الحمد وركن قراءة الاية. يعني لو قرأ الخطيب مثلا الحمد لله رب العالمين تهني يجزئه قراءة هذه الاية

144
00:50:36.500 --> 00:50:54.800
عن ركني ركن الحمد وركن آآ القراءة للاية الجواب له ولذلك نقول لا يجزئ عن الركنين. طبعا ماذا يجزئه؟ عندنا اربع حالات. انتبه معي الحالة الاولى اذا قرأ الحمدلله رب العالمين وقصد الحمد

145
00:50:54.850 --> 00:51:11.450
فانها تجزء عن الحمد الحالة الثانية اذا قرأ الحمد لله رب العالمين وقصد الحمد والقراءة. قلنا لا تجزئه عنهما لكن تجزئه عن قراءة الاية لا تجزئ عن الحمد تجزئ عن قراءة الاية

146
00:51:11.600 --> 00:51:31.600
لو قرأ الحمد لله رب العالمين وقصد القراءة فقط تجزئه عن قراءة الاية هذا واضح. اذا قرأ الحمد لله رب العالمين واطلع. ما قصد القراءة ولا الحمد تمام عماد تجزئه الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله انه لو قرأ الحمد لله رب العالمين مثلا واطلق فانها

147
00:51:31.600 --> 00:51:55.000
عن القراءة والذي اعتمده الخطيب والرملي انها تجزئه عن الحمد والله اعلم اذا تقرر هذا ايضا نقول آآ من السنن التي او من الاشياء التي ينبغي التنبه لها والتي نبه عليها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى انه يستأذن انه يسن استئذان

148
00:51:55.000 --> 00:52:16.500
الامام في اقامة الجمعة. يعني قبل ان تقيم جمعة في مسجد يسن استئذان من له السلطة. يسن استئذان الامام واضح وهذا عند الشافعية مسنون مستحب وعند الحنفية شرط فيما اعلم بصحة الجمعة. عند الحنفية شرط لصحة الجمعة

149
00:52:16.800 --> 00:52:35.000
ثم شرع الامام النووي رحمه الله تعالى في الكلام على السنن. فقال رحمه الله تعالى وتسن على منبر او مرتفع هذا يا اخواني فيه مسائل اسردها سردا المسألة الاولى تسن الخطبة على منبر او على موضع مرتفع

150
00:52:35.300 --> 00:52:52.200
سواء كان في مكة المكرمة او في غير مكة المكرمة وانما قلت هذا لان بعض الفقهاء يقول انه لو كان في مكة المكرمة فالسنة ان يقف في باب الكعبة ويخطب من ذلك الموضع

151
00:52:52.400 --> 00:53:17.600
اذا يسن يسن اتخاذ المنبر يسن اتخاذ المنبر ولو كان في مكة المكرمة ولو كان في الحرم المكي المسألة الثانية يسن ان يوضع المنبر على يمين المحراب لمن كان يصلي في المحراب. اي اذا كنت تصلي في المحراب فالسنة ان يكون المنبر عن يمين المحراب

152
00:53:17.800 --> 00:53:35.150
المسألة الثالثة منبر النبي صلى الله عليه واله وسلم كان ثلاث درجات غير الدرجة المسماة بالمستراح. والدرجة المسمى بالمستراح هي الدرجة التي كان يقعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم

153
00:53:35.150 --> 00:54:00.150
عند اذان المؤذن وفي جلوسه بين الخطبتين. فكان عليه الصلاة والسلام يقف على الدرج على الدرجة التي هي لها من اسفل ويجلس على المستراح. اذا منبر النبي عليه الصلاة والسلام كان ثلاث درجات غير درجة المستراح غير درجة المستراح. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى

154
00:54:00.150 --> 00:54:28.350
ولو طال المنبر فالسنة ان يقف على الدرجة السابعة اذا تقرر هذا  اذا فقد المنبر فالسنة ان يخطب على شيء مرتفع كنحو دكة فان لم يجد شيئا مرتفعا فانه يخطب على مستندا على نحو خشبة. اذا المراتب ثلاث افضل المراتب ان

155
00:54:28.350 --> 00:54:53.250
على منبر اتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فان لم يكن منبر فانه يكتب على شيء مرتفع فان لم يكن استند على نحو خشبة وخطب على ذلك قال رحمه الله تعالى ويسلم على من عند المنبر وان يقبل اي ويسن عفوا ويسن قال وتسن

156
00:54:53.250 --> 00:55:21.150
على منبره نعم ويسلم على من عند المنبر وان يقبل عليهم عندكم ايش هذا؟ ويسلموا ويسلما اظنها بالنصب    قال ويسلم على من عند المنبر وان يقبل عليهم اذا صعد ويسلم عليهم. انتبهوا معي

157
00:55:22.450 --> 00:55:44.050
يقول يسن للخطيب ان يسلم في ثلاثة مواضع يشن للخطيب ان يسلم على الحاضرين في ثلاث مواضع. الموضع الاول عند دخوله من باب المسجد او من باب موضع الجماعة اول ما يدخل من باب المسجد اذا كانت الجمعة عفوا ليست الجماعة الجمعة

158
00:55:44.250 --> 00:56:00.600
اول ما يدخل من باب المسجد او من باب من باب الموضع الذي تقام فيه الجمعة يسن ان يسلم. هذا الموضع الاول. موضعي الثاني ويسن ان يسلم على من عند المنبر

159
00:56:00.800 --> 00:56:25.850
وهذا مذكور في المتن. ويسلم على من عند المنبر الموضع الثالث ان يسلم بعد صعوده المنبر واقباله على الناس فيصعد المنبر ويقبل على الناس بوجهه ويسلم وذلك لحديث اخرجه البيهقي عن سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

160
00:56:25.850 --> 00:56:42.150
اذا دنا منبره يوم الجمعة سلم على من عنده من الجلوس. فاذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلم اذا تقرر هذا فهذه ثلاثة مواضع يستحب للخطيب ان يسلم فيها

161
00:56:42.700 --> 00:57:06.900
قال العلامة ابن حجر رحمه الله والذي يتجه والذي يتجه وهو القياس انه يسلم على كل صف اقبل عليهم. يعني اذا دخل من عند باب المسجد ومر على صف سلم عليه ثم مر على الصف الذي يليه سلم عليه ثم على الصف الذي يليه سلم عليه وهكذا حتى يصير

162
00:57:06.900 --> 00:57:26.300
الى من عند المنبر فيسلم عليهم فاذا صعدا فانه يسلم على الجميع. يقبل عليه بوجهه ويسلم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم. فيقول قائل لماذا الامام النووي رحمه الله خص هذين الموضعين؟ ويسلم على من عند المنبر

163
00:57:26.300 --> 00:57:44.450
ثم قال اذا صعد ويسلم عليهم. لماذا خس هذين الموضعين؟ الجواب لانهما اكدوا من غيرهما. لانهما اكدوا من غيرهما وقوله رحمه الله تعالى وان يقبل عليهم اي السنة للخطيب ان يقبل على الحاضرين

164
00:57:44.550 --> 00:58:08.000
السنة للخطيب ان يقبل على الحاضرين واضح؟ وكذلك يسن للحاضرين. وهذه يا اخواني مسألة للاسف هنالك كثير كثير من يغفل عنها حتى من طلبة العلم يعني الخطيب يخطب وكل واحد ليس مستقبلا للخطيب. منهم من يتكئ على الجدار

165
00:58:08.000 --> 00:58:32.650
هذه هي القبلة فهو ينظر الى اخر المسجد ولا يستقبل الخطيب فنقول ويسن للحاضرين ايضا ان يقبلوا على الخطيب بوجوههم. لان هذا ادب لائق بالمخاطبة. الخطيب يخاطبك فمن اللائق فمن الادب انك تقبل عليه بوجهك انك تقبل عليه بوجهك. ولان هذا ابلغ

166
00:58:32.650 --> 00:58:58.250
في حصول الوعض وتأثيره ولان اقبالك على الخطيب تحصين لسنة استقبال القبلة وافضل المجالس وخيرها ما استقبلت فيه القبلة وقال رحمه الله تعالى ويسلم على من عند المنبر وان يقبل عليهم اذا صعد ويسلم عليهم

167
00:58:58.600 --> 00:59:21.750
تمام ثم قال ويجلس اي ويجلس الخطيب على المستراح وقلت لك المستراح هي الدرجة التي الدرجة التي يقف عليها الخطيب في اثناء الخطبة ثم يؤذن ثم يؤذن بين يديه. يمكن ان تقرأ ثم يؤذن ثم يؤذن بين يديه

168
00:59:22.400 --> 00:59:39.900
لاحظ معي الامام النووي هنا استعمل حرف العطف ثم الذي يفيد التراخي العلامة بن حجر رحمه الله يعني رأى ان الامر مشكل. يعني ما السبب انه يستعمل ثم كانه يجلس ويتراخى

169
00:59:39.900 --> 00:59:55.650
الخطيب في الاذان لا يبادر بالاذان. كأن عفوا ليس الفعل حرف انا قلت فعل ربما اذا قلت كذا فهو سبق اللسان. آآ لماذا يعني العلامة ابن حجر استشكل آآ الاتيان بهذا الحرف ثم

170
00:59:55.650 --> 01:00:13.550
التي بالتراخي. واضح ولديك العلامة بن حجر قال ثم هنا بمعنى الفاء ثم هنا بمعنى الفاي التي تفيد التعقيب بل ربما تكون ثم هنا بمعنى الواو الان بمعنى الواو عبارة محرر اصل منهاج

171
01:00:13.650 --> 01:00:37.650
ويجلس اي الخطيب ويشتغل المؤذن بالاذان هكذا بالعطف بالواو ويجلس ويشتغل المؤذن بالاذان وهي تفيد ان الاذان يكون مقارنا في جلوس الخطيب وعلى ما عبر به العلامة ابن حجر فالاذان يكون

172
01:00:37.800 --> 01:01:01.550
بعد عقب جلوس الخطيب مباشرة قال ثم يؤذن بين يديه خرج بقوله بين يديه الاذان الذي يكون قبل دخول الوقت الذي يسمى اليوم في عرف الناس يسمى الاذان الاول وهو الاذان الذي احدثه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه

173
01:01:01.950 --> 01:01:19.750
فهذا الاذان لا يكون بين يدي الخطيب الاذان الاول وانما يكون على المنارة قال الفقهاء رحمهم الله من فقهاء الشافعية والاولى الاقتصار على الاذان الذي يكون بين يدي الخطيب. لو اذن

174
01:01:20.100 --> 01:01:44.950
اول تمام واذان ثاني ما في مشكلة لكن الاولى ان يقتصر على الاذان الذي يكون بين يدي الخطيب الا لحاجة الا لحاجة ثم يقول اذا جلس واذن المؤذن وفرغ من اذانه فانه يشرع للخطيب ان يبدأ بالخطبة

175
01:01:44.950 --> 01:02:08.200
ثورة انتهاء المؤذن من اذانه وعقب الاتيان بالذكر الوارد بعد الاذان ما نراه كثيرا من الخطباء انه بمجرد ان يفرغ الخطيب من بانه بمجرد ان يفرغ المؤذن من الاذان يبادر بالخطبة دون الاتيان

176
01:02:08.400 --> 01:02:28.300
في الاذكار الواردة بعد الاذان هذا مخالف لما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى الخطيب ينبغي ان يتمهل حتى يفرغ المؤذن من اذانه ويأتي بالاذكار التي تسن بعد الاذان ثم بعد ذلك يشرع بالخطبة

177
01:02:29.550 --> 01:02:48.235
كان ودي ان اختم الفاصل لكن اه تعب صوتي واه ما زال الفصل طويل. ما زال الفصل طويلا وعندي درس اه في الليل ايضا. فاكتفي معكم بهذا بدر بارك الله فيكم والله اعلم واصلي واسلم على سيدنا محمد واله