الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد نواصل في طرح الكليات المتعلقة بكتاب الحدود وهي عبارة عن مقدمات يفهم بها الطالب ان شاء الله المطلوب في هذا الكتاب الكلية الاولى كل القبائح فالمستحب سترها مع كمال التوبة منها كل القبائح فالمستحب سترها مع كمال التوبة منها فاذا اصاب الانسان شيئا من هذه القبائح والقاذورات فلا ينبغي ان ينشر غسيله امام الملأ وانما عليه ان يستتر بستر الله عز وجل والا يفضح نفسه والا يرفع امره لا للسلطان ولا لغير السلطان وانما يجعلها صفحة سوداء في حياته يمزقها او يمزقها مع اعلانه التوبة الصادقة النصوحة المستجمعة لشروطها فيما بينه وبين الله عز وجل فالشارع لا يحب من العبد اذا وقع في شيء من هذه القاذورات ان يفضح نفسه او ان يصرح بها او ان يطلب اقامة الحد عليه فيها فهذا ليس محبوبا للشرع مع انه لو اراده لجاز له ذلك ولكن الافضل ان يستر الانسان على نفسه ما استطاع الى ذلك سبيلا وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فان من ابدى لنا صفحته اقمنا عليه الحد والمراد بالقاذورات اي هذه الحدود التي يلم الانسان بها او يقع في شيء منها وفي صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني عالجت امرأة في اقصى المدينة واني اصبت منها ما دون ان امسها فانا هذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت لو سترت على نفسك. فاقر صلى الله عليه وسلم قول عمر وهذا الاقرار يدل على ارجحية ستر الانسان على نفسه فيما لو قارف او وقع في شيء من هذه القاذورات وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرين وقد بين هذه المجاهرة بان العبد يقع في ليلته في ستر الله عز وجل مذنبا ثم يصبح فيفضح ستر الله عز وجل عليه ولكن هذه الكلية لا تؤخذ مطلقة وانما تؤخذ مقرونة باخرها وهي قولنا مع كمال التوبة منه فلا ينبغي للانسان ان يتذرع بستر الله على ان يواصل هذا الذنب فيكون مستعينا بستر الله على معصية الله وانما يستعين بستر الله على توبته من هذا الذنب فاذا كان ستره على نفسه دافعا له لكمال التوبة فلا جرم ان الستر في هذه الحالة افضل واما من استغل ستر الله عز وجل عليه بمواصلته في مواقعة هذه القاذورات فلا جرم ان ستر الله عليه سيكون عقوبة وفضيحة في يوم من الايام ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يندب من يعترف بين يديه بشيء من ذلك ان يستر على نفسه ما استطاع الى ذلك سبيلا الكلية الثانية كل الحدود لا تثبت الا بالبينة او الاقرار كل الحدود لا تثبت الا ببينة او اقرار. وهذا من شأن الحدود كلها فحد الزنا والسرقة وشرب الخمر وقطع الطريق وغيرها من الحدود التي سيأتي الكلام على كلياتها لها طريقان في اثبات هذا لا ثالث لهما الطريق الاول البينة وتختلف هذه البينة باختلاف هذا الحد فبعض الحدود فبعض الحدود يغلظ الشارع في بينتها. وبعض الحدود يخفف ويتساهل في بينتها على ما سيأتي في كلياتها ان شاء الله والطريق الثاني الاقرار. اي ان ينتدب صاحب الحد بين يدي الحاكم ويقر طائعا مختارا بانه قد جنى جريمتك كذا وكذا وليس في اثبات هذه الحدود طريق ثالث فان قلت ولاء ولا تعتبر الاستفاضة على شخص بانه زنا مثبتة للحد عليه؟ الجواب؟ لا فالاستفاضة لا تصلح ان تكون طريقا مثبتا لشيء من هذه العقوبات الحدية ولذلك قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى واجمع العلماء على ان الزنا يثبت بالاقرار او الشهادة وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى عن الحد ولا يثبت الا ببينة او اقرار فان قلت وهل اليمين او الاستحلاف يصلح ان يكون طريقا لاثبات هذا الحد. اقول سيأتي الجواب عن هذا السؤال في الكلية الثالثة الكلية الثالثة كل استحلاف في حد فباطل كل استحلاف في حد فباطل فلا استحلاف في الحدود فاذا قرر احد بالزنا فانكره فلا حق للقاضي ان يقول احلف يمينا بانك لم تفعل فان ذلك لا مدخل له في اثبات الحدود ابدا واذا لم يوجد الا شاهد في حد السرقة فلا حق للقاضي ان يقول ان يقبل فيها يمين الشاهد. فلا يقضى بشاهد ويمين في مسائل الحدود ابدا فاليمين لا مدخل لها في مسائل الحدود ولا تعتبر طريقا صالحا في اثبات شيء منها مطلقا وانما هما طريقان فقط اما البينة او الاقرار الكلية التي بعدها كل الحدود يكفي فيها شاهدان الا الزنا فاربعة كل الحدود يكفي فيها شاهدان الا الزنا فاربعة وعلى ذلك قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى فيثبت حد السرقة بشهادة رجلين. ويثبت حد قطع الطريق بشهادة رجلين ويثبت حد شرب الخمر بشهادة رجلين ويثبت حد القذف بشهادة رجلين الا حد الزنا خاصة فانه لا بد فيه من اربعة شهداء كما قال الله عز وجل لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء وقال الله عز وجل فاستشهدوا عليهن اربعة منكم وهذان حكمة يعلمها الله عز وجل في هذا الحد بخصوصه واما سائر الحدود فان الاصل فيها الاكتفاء الاكتفاء بشاهدين ستأتي شروطه او شروط آآ الشاهد في في كليات مستقلة ان شاء الله عز وجل الكلية الخامسة فيما اظن كل من صح تكليفه واقراء وتصرفه صح اقراره كل من صح تكليفه وتصرفه صح اقراره وبناء على ذلك فاقرار المجنون بشيء من هذه الحدود غير مقبول. لعدم صحة تكليفه وتصرفه واقرار الصبي بشيء من هذه الحدود غير مقبول لعدم صحة تكليفه وتصرفه واقرار السفيه بشيء من هذه الحدود غير مقبول. لعدم صحة تصرفه واقرار النائم بشيء من هذه الحدود حال نومه ايضا غير معتبر لعدم صحة تكليفه وتصرفه واقرار المغمى عليه بشيء من هذه الحدود غير معتبر شرعا واقرار المكره على شيء من هذه الحدود لا يعتبر اثباتا للحد عليه لعدم صحة تكليفه وتصرفه حال كونه مكرها واقرار السكران الطافح بشيء من هذه القاذورات غير معتبر لعدم صحة تكليفه وتصرفه حال سكره الشديد المغطي على عقله وكذلك اقرار المصاب بمرض الزهايمر ومثله فاقد الذاكرة ومثله المبرسم وهو المختل عقليا وكل هؤلاء لا يصح اقرارهم بشيء من هذه الحدود ولا يسمع في مجلس القضاء اصالة لعدم صحة تكليفهم او لعدم صحة تصرفهم فكل من لم يصح تكليفه لم يصح اقراره. وكل من لم يصح تصرفه فلا يصح اقراره. فالاقرار يقبل من صحيح التكليف والتصرف. فاذا انخرم واحد منهما بطل الاقرار والله اعلم. ومن الكليات ايضا كل اقرار تحيله العادة فغير مسموع كل اقرار تحيله العادة فغير مسموع ونعني بقولنا تحيله اي تمنعه او تمنع وقوعه فاذا اقر الانسان على نفسه بشيء من هذه الحدود او الجرائم ثم رأى القاضي ان اقراره لا يمكن ان يكون صحيحا ابدا. لان العادة تكذبه فهذا الاقرار لا ينبغي اعتباره ولا سماعه في مجلس الحكم والقضاء كاقرار مقطوع الذكر بانه زنا فغير مسموع لان العادة تحيله وكاقرار العنين بانه زنا فاقراره غير مسموع لان العادة تحيله والمقصود بالعنين اي من لا شهوة له ولا رغبة عنده في امر النساء ابدا وكاقرار الاخرس بانه قذف فلانا قذفا سيئا. فان العادة تحيل ان يتكلم اخرس اصالتك وكاقرار مقطوع اليدين والرجلين بانه سرق فان هذا اقرار تحيله تحيله العادة وكاقراره على الزنا بامرأة في بلاد اخرى لم يسافر لها فهذا اقرار تحيله العادة وكل اقرار تحيله العادة فانه غير مسموع تمعي في هذا ومن الكليات ايضا كل من استقامت عدالته صحت شهادته ما اجمل الفقه على هذه الطريقة كل من استقامت عدالته صحت شهادته فالركن الاعظم في قبول الشهادة عدالة الشاغد في الظاهر في الظاهر لقول الله عز وجل واشهدوا يا وي عدل منكم وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين والايات متعددة كثيرة في مسألة العدالة في الشهادة والمقصود بالعدالة اي العدالة في الظاهر فيما بيننا وبينه واما فيما يخفيه فيما بينه وبين الله فلا شأن لنا بتتبعه ولا بالتنقيب عنه وانما لنا الظاهر والله يتولى السرائر والاحكام في هذه الدنيا فيما بيننا على الظواهر. والسرائر تبع لها. واما في الاخرة فعلى السرائر والظواهر تبع لها وبناء على ذلك فما حكم شهادة الكافر في شيء من هذه الحدود الجواب لا مدخل لشهادة الكافر في اثبات الحدود لان اعظم الفسق على الاطلاق هو الكفر فالكافر غير عدل اصالة فلا تقبل شهادة كافر في شيء من هذه الحدود فان قلت وما حكم شهادة الفاسق الجواب لا تقبل شهادته سواء اكان فسقه فسقا عمليا او فسقا عقديا وعلى ذلك فشهادة اهل البدع في الدولة السنية السلفية غير مقبول واما شهادتهم في بلادهم البدعية فلا بد ان تقبل لان شهادة اهل الزمان على حسب زمانهم فلو لم تقبل شهادة اهل البدع في بلاد اهل البدع لضاعت كثير من الحقوق ولكن شهادتهم غير مقبولة عندنا في بلاد اهل السنة والجماعة لان بدعتهم توجب فيهم. والفاسق غير مقبول الشهادة فان قلت وما حكم شهادة المشهور بالكذب الجواب غير مسموعة فاذا اشتهر انسان بانه يكذب فلا يجوز للقاضي ان يثبت بشهادته شيئا من هذه الحدود فان قلت وما حكم شهادة المحدود بالقذف الجواب غير مقبولة الا اذا تاب من قذفه فان من يقذف غيره موصوف في دليل الشرع بانه فاسق كما قال الله عز وجل ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك اي اي القاذفون واولئك هم الفاسقون الا من تاب فاذا تاب الانسان من قذفه قبلت شهادته. واما اذا كان مصرا على هذا القذف الظالم الاثم فان شهادته غير مقبولة لان الشارع حكم عليه بالفسق وتأمل معي قول الله عز وجل ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ثم علل عدم القبول بقوله واولئك هم الفاسقون فيؤخذ منها ان كل فاسق فغير مقبول الشهادة ان كل فاسق فغير مقبول الشهادة فان قلت وما حكم شهادة العدو على عدوه بشيء من هذه الحدود؟ فاقول لا تقبل شهادة العدو على من يعاديه لوجود التهمة في هذه الشهادة وستأتينا كلية تقول كل شهادة تطرق اليها التهمة فغير مسموعة ولذلك لا تقبل شهادة العدو على عدوه لوجود التهمة ولا الولد لوالده او الوالد لي ما قلت على لولده لوجود التهمة فايما شهادة تطرق اليها التهمة بطريق واضح وقرينة ظاهرة فان القاضي لا ينبغي ان يسمعها قادة القريب لقريبه او العدو على عدوه والله اعلم ومن الكليات ايضا كل اقرار على النفس فحجة قاصرة كل اقرار على النفس. فحجة قاصرة بمعنى ان الاقرار انما يكون حجة على المقر نفسه فقط لكن لا تتعدى لا يتعدى اقراره ليكون حجة على غيره فهو قاصر على ما يثبت في حقك فقط فلا يتعدى اقرارك دائرتك فلو انك اقررت على شخص بانه فعل كذا وكذا فهذا لا يعتبر مقبولا ولا مسموعا في باب القضاء فقول الفقهاء بان الاقرار حجة قاصرة يقصدون به انه لا يتجاوز دائرة المقر فقط فنحن نعتبر الاقرار حجة فيما يجب على المقر من الاحكام فنقيم مقتضى اقراره عليه فقط. ولا نقيم شيئا من مقتضيات اقراره على غيره ولذلك فان ماعزا رضي الله عنه لما اقر بانه زنا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من زنا بها فاقراره حجة قاصرة عليه وكذلك الغامدية رضي الله عنها. فانها لما اقرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا لم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الحد على الرجل الذي زنا بها لان اقرارها حجة قاصرة عليها ثم اجابة فالاقرار حجة يقتصر تطبيق مقتضاها على من اقر به فقط ولا يتعداه الى غيره وعكسها الكلية التي بعدها كل بينة مقبولة فحجة متعدية كل بينة مقبولة فحجة متعدية ولعلكم فهمتم معناها وهي ان الانسان اذا اقام البينة المقبولة في باب القضاء على ان فلانا ارتكب شيئا من هذه الجرائم فان القاضي يسمع هذه البينة المقبولة ويقيم مقتضاها على من قامت عليه البينة فاذا قيل لك ايهما اقوى الاقرار او البينة فاياك ان تقول الاقرار مطلقا واياك ان تقول البينة مطلقا وانما كل واحد منهما قوي في جانب فالاقرار قوي باعتبار تطبيق مقتضاه على المقر فاعظم من يشهد على نفسه هو فلا نحتاج مع اقراره الى اقامة بينة او استحلاث او مشاهدة كاميرات او تتبع بينات فالاقرار قوي جدا باعتبار المقر واما البينة فهي قوية باعتبار تطبيق مقتضى الحد على الغير فكل واحد من الاقرار والبينة قوي في جانبه والله اعلم الكلية العاشرة اظن رقم هكذا ها كل من اقر بحق لله فله التراجع قبل استيفائه كل من اقر بحق لله فله التراجع قبل استيفائه وذلك لان المتقرظ في القواعد ان حقوق الله مبنية على المسامحة فاذا اقر الانسان على نفسه بالزنا فلما حكم عليه بالحد تراجع فتراجعه مقبول بان اقراره في حق من حقوق الله عز وجل ولكن اذا تأخر تراجعه حتى استوفينا عليه الحد فذلك شيء لا يمكن تداركه ولو اقر على نفسه بالسرقة ثم تراجع قبل ان تقطع يده فله ذلك. لان حد السرقة حد متمخض لله عز وجل ولو اعترف على نفسه بانه سلب الخمر ثم تراجع قبل ان يجلد حده فله ذلك لان الحق لله عز وجل ولذلك لما احس ماعز رضي الله عنه بحرارة الحجارة هرب فتبعه احد الصحابة بحجر فقتله به فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه؟ لعله ان يتوب فيتوب الله عز وجل عليه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الغامدية لما كان يؤخرها حتى تضع حملها هذا تأخير اضطرار لعلها ان تتراجع عن عن المطالبة باقامة الحد لان الحق لله عز وجل وعكسها الكلية التي بعدها وكأني بكم عرفتموها كل كل من اقر بحق لادمي فلا يقبل تراجعه كل من اقر بحق لادمي فلا يقبل تراجعه وذلك لان المتقرر في القواعد ان حقوق الادميين مبنية على المشاحة فلو اقر له بدين في ذمته فلا يقبل بعد ذلك تراجعه ولو اقر بوديعة له عنده فلا يقبل بعد ذلك تراجعه ولو اقر له بعين مرهونة عنده فلا يقبل بعد ذلك تراجعه وعلى ذلك فان حقوق الادميين ليست بداخلة تحت حيز التجاوز والمغفرة يوم القيامة. بل لا بد في حقوقهم من المقاصة والمحاسبة واما حقوق الله في الاخرة فان العبد فيها داخل تحت مشيئته فان شاء عذبه بقدرها او غفر له وادخله الجنة ابتداء ومن الكليات ايضا كل الحدود لا مدخل للنساء فيها كل الحدود فلا مدخل للنساء في شهادتها كل الحدود فلا مدخل للنساء في شهادتها وهذه كلية اجمع عليها العلماء قاطبة قال الشافعي رحمه الله تعالى لم اعلم احدا من اهل العلم خالف في ان لا يجوز في الزنا الا الرجال اي الا شهادة الرجال وقال ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص باتفاق انتهى كلامه وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى واجمعوا على ان شهادتهن لا تقبل في وقال ابن القاص المالكي رحمه الله تعالى اتفق الجميع اتفق الجميع على ان الحدود ومثلها وعلى ان الحدود على ان الحدود كلها والقصاص في النفس والجراح لا يجوز فيها الا شهادة الرجال دون النساء وقال الامام المروزي رحمه الله تعالى. واجمع على انه لا تجوز شهادتهن في الحدود وذلك فيه ملمح خفيف وهي ان شهادة الحدود تثبت امرا عظيما فلابد ان يكون الشاهد على اعلى المراتب وانتم تعرفون ان شهادة النساء قد قال الله عز وجل فيها فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى فشهادة النساء فيها نوع شبهة. ومن المعلوم ان مما يسقط الحد ورود الشبهة. فبما ان شهادة النساء قد يدخلها شيء من شبهة منع الشارع دخولها في الحدود والقصاص التي توجب امرا عظم وعلى ذلك قول الله عز وجل فاستشهدوا عليهن اربعة منكم والخطاب للرجال. وقال الله عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم فان قلت وفي اي شيء تدخل شهادتهن؟ اقول في الامور المالية اي في الحقوق فيما بين المخلوقين واما الحقوق المحضة لله عز وجل فانه لا مدخل لشهادة النساء فيها البتة. ولعلنا نقف عند هذا الحد والله اعلم واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين