﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:38.400
وصحبه اما بعد يقول الشيخ رحمه الله    ذلك قبل العصر   الا انه الركعتين الاولين مع ام القرآن بالقصار من السور الضحى وانا انزلناه ونحوهما في حروب القراءة في الركعتين الاوليين منها

2
00:00:38.850 --> 00:01:14.200
ثالثة ام القرآن فقط   ست ركعات فحسنة  واما غير ذلك من شأنها فكما تقدم واما العشاء الاخيرة فهي العتمة  من سورة في كل ركعة من قراءة العصر الاخيرتين يوم القرآن في كل

3
00:01:14.600 --> 00:01:44.750
ثم يفعل في سائرها كما تقدم من الوصف ويكره النوم قبلها والحديث بعدها   قال رحمه الله ويتنفل بعدها ويستحب له ان يتنفل باربع ركعات يسلم من كل ركعتين بعد ان اه انتهى

4
00:01:44.800 --> 00:02:06.300
المؤلف رحمه الله من الكلام على صفة صلاة الظهر اه تحدث هنا رحمه الله على النوافل المتعلقة بصلاة الظهر وهي التي تسمى بالرواتب. لان الرواتب كما علمتم هي النوافل المرتبطة بالصلوات

5
00:02:06.400 --> 00:02:25.900
التي تصلى قبل الصلاة المفروضة او بعدها فهنا رحمه الله اشار الى راتبة الظهر يجب ان يعلم اولا ان اه المصلي يستحب له ان يفصل بين الصلاة والصلاة بين الصلاة المفروضة

6
00:02:26.000 --> 00:02:50.500
وصلاة النافلة سواء اكانتا راتبة او غيرها من ذوات الاسباب او نفلا مطلقا ينبغي ان يفصل بين الصلاة والصلاة بالاذكار المشروعة ونحو ذلك ويكره وصل الصلاة بالصلاة. وصل صلاة اه مفروضة بصلاة نافلة

7
00:02:50.650 --> 00:03:12.800
هذا امرون مكروه و اه يكفي في الدلالة على كراهته وان المسلم يجب عليه ما امكن ان يتركه انه من فعل اليهود كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الصلاة بالصلاة من فعل اليهود

8
00:03:13.000 --> 00:03:33.250
اذا فإذا صلى المسلم الفريضة فليجلس ليأتي بالاذكار المشروعة بعد الصلاة ثم بعد ذلك له ان ينفل ليفصل بين وجب عليه ان يفصل بين للصلاة المفروضة وصلاة النافلة بالأذكار على الأقل

9
00:03:34.400 --> 00:03:54.000
فجلوسه للاذكار خير له من الاتيان بالنافلة بعد الفريضة مباشرة اعلموا ابتداء ان الله تعالى شرع لنا في كل العبادات كل العبادات شرع الله تعالى فيها فرائض و ونوافل فالنوافل

10
00:03:55.350 --> 00:04:24.600
يتزود بها المسلم من الخير ويرتفع بها قدره وتزداد بها حسناته عند الله تبارك وتعالى والامر الثاني ان النوافل تجبر ما يقع في الفرائض من النقص لأن الفرائض اه يحتمل ان تقع من المسلم بشيء من النقص ان لا تقع على وجهها المطلوب

11
00:04:24.900 --> 00:04:47.950
فشرع الله تعالى لعباده النوافل ليكملوا بها نقصا الفرائض فعندنا نوافل في الصدقة ونوافل في الحج والعمرة ونوافل في الصيام ونوافل في الصلاة وفي سائر العبادات المفروضة لها نوافل النوافل تكمل نقص الفرائض. ان وقع في فرائض نقص

12
00:04:48.150 --> 00:05:09.450
فان كانت الفرائض تامة فانها ترفع درجة العبد وتكفر سيئاته تشريع نوافل العبادات مع فرائضها هذا من رحمة الله تعالى بالعباد انه لما علم سبحانه وتعالى ان العبادة لابد ان يقع منهم تقصير

13
00:05:09.650 --> 00:05:30.900
و اه اعز ان يأتوا بالعبادة كما اراد الله فتح لهم بابا اخر يجبرون به ذلك النقص الذي يقع منهم في اداء العبادات المفروضة وهو باب النوافل والنوافل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب فيها

14
00:05:31.450 --> 00:05:49.200
لكثير من النصوص رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها وبين فضلها وما اعد لصاحبها من الاجر العظيم والثواب الكبير فالمسلم الحريص على الخير هو الذي يحرص على ان يكون له نصيب من النوافل

15
00:05:49.600 --> 00:06:09.900
فما يحرص على الاتيان بالفرائض يحرص ما امكن ان يكون له حظ من نوافل العبادات من نوافل الصلاة والصيام الى غير ذلك ولا شك ان اولى الناس حرصا على نوافل العبادات بعد فرائضها هم

16
00:06:10.250 --> 00:06:28.050
طلبة العلم والدعاة الى الله تبارك وتعالى اه يعني هم الناصحون لغيرهم ناصحون لغيرهم داعون للخير محذرون من الشر لا شك انهم اولى الناس حرصا على هذه العبادات من ذكر

17
00:06:28.050 --> 00:06:46.300
لا قراءة للقرآن تعبدا لله رب العالمين كما يتقربون الى الله بطلب العلم فإذا لم يقع تعارض بين عبادة طلب العلم وعبادة اخرى فالأصل هو الجمع بين هذه العبادات لان كل عبادة من العبادات

18
00:06:46.450 --> 00:07:11.450
آآ لها اثر العبد لا تتركه عبادة اخرى اي عبادة وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى انه شرع لنا عبادات متنوعة عبادات مختلفة لان كل عبادة يكون لها اثر في نفس العبد. كل عبادة تصلح لشيء تطهر شيئا. تربي في الانسان شيئا غير ما

19
00:07:11.450 --> 00:07:32.050
يقع من العبادة الاخرى. وان كانت العبادات كلها يتحقق منها ذلكم المقصد العظيم وهو تحقيق التذلل والعبودية لله رب العالمين لكن من جهة الاثار الخاصة كل عبادة تربي الانسان على

20
00:07:32.550 --> 00:07:54.450
اه امر خاص اه يختص بها لا يوجد في غيرها فمثلا اثر الصوم غير اثر الصدقة في نفس العبد الصوم من اثاره انه يربي العبد مثلا على اجتناب المحرمات يرحمك الله بسببه العبد

21
00:07:54.550 --> 00:08:18.050
اه يعني يستطيع اجتناب المحرمات وذلك لانه امتنع عن المباحات اه مع انها في الاصل مباحة له امتنع عنها وهو صائم يربي في نفسه ترك المحرمات على الدوام محرمات دائما مثلا هذا اثر من اثر الصوم

22
00:08:18.150 --> 00:08:41.600
من اثار الصدقة مثلا انها اه تجعل العبد غير متعلق بالدنيا اثر من اثار الصدقة انها تزيل من العبد حب الدنيا وحب المال والتعلق بها وانها تجعل العبد مقبلا على اخرته زاهدا في دنياه

23
00:08:42.500 --> 00:09:06.400
عالما انها اه فانية انها زائلة وانه سيفارقها لا محالة. هذا هذا اثر من اثار هذه العبادات والا فلها اثار كثيرة. فالمقصود ان المسلمة عموما وان طالب العلم خصوصا اه يجب عليه او على الاقل نقول ينبغي ويتأكد في حقه الحرص على نوافل العبادات

24
00:09:06.550 --> 00:09:30.450
لانك ايها المسلم كيفما كنت سواء كنت طالب علم او عالما او لابد ان يقع منك تقصير في اداء الفرائض لابد ان تقصر الفرائض قد تسهو في نصفها او تلتها او ربعها على حسب حالك ولابد ان لم تسووا في هذه الصلاة سهوت في الصلاة المقبلة او في التي بعدها ان لم تسهو في اليوم الاول تسهو في اليوم

25
00:09:30.450 --> 00:09:53.100
الثاني يساوي الثالث او الرابع فالتقصير في جنب الله تعالى حاصل فلذا العاقل هو الذي يحرص على التزود من نوافل العبادات دون اه يعني زيادة على فرائضها. فلهذا شرع الله تبارك وتعالى لنا نوافل. المقصود عندنا هنا ان شاء الله هو نوافل الصلاة لاننا نتحدث عن الصلاة نوافل

26
00:09:53.100 --> 00:10:11.150
الصلاة اعلموا عموما ان الأفضل في صلاة النافلة هذا الأصل العام الأفضل في صلاة النافلة ان تؤدى في البيت الصلاة المفروضة في حق الرجال تؤدى في المسجد اداؤها في المسجد افضل من ادائها في البيت

27
00:10:11.850 --> 00:10:31.600
وصلاة النافلة بالعكس اداؤها في البيت افضل من الاتيان بها في في المسجد لان ادائها لان النافلة شيء زائد على الفريضة. والناس في النوافل متفاوتون الفريضة المسلمون كلهم يؤدون هذا الاصل الاصل ان المسلمين كاملين كيصليو الصلوات المفروضة

28
00:10:32.500 --> 00:10:49.550
فالصلوات المفروضة لا يمتاز بها احد على احد ولا تكون لاحد خصيصة فيها على احد هذا الاصل لان المسلمين جميعا يؤدون الفرائض لذا شرعت في المساجد امام الناس لأن الكل يصلي صلاة صلاة المفروضة

29
00:10:51.250 --> 00:11:14.550
فاحتمال وقوع الرياء فيها بعيد لان الناس جميعا يصلونها تصليها كما يصليها غيرك ولا يمكن للانسان ان يرائي الناس بشيء يفعلونه كما يفعله. الا من كان مريضا القلب اما النوافل فهي التي يتفاوت فيها الناس. ليس كل الناس يؤدون

30
00:11:14.600 --> 00:11:34.850
النوافي فيتفاوت فيها الناس. ولذلك اه كان الافضل للمسلم ان يؤديها في بيته فان ذلك ادعى لتحقيق الاخلاص فيها ذلك ادعى واقرب لان يكون الانسان مخلصا لله رب العالمين في ادائها

31
00:11:35.200 --> 00:11:48.100
الا اذا دعت حاجة لان يؤديها في الجماعة في المسجد او في مكان عام. كأن يكون الانسان خارج بيته وهو يعلم انه لن يرجع الى بيته في وقت النافلة او كان

32
00:11:48.450 --> 00:12:10.400
يعني اه متأهبا لخروج ما او نحو ذلك. فاذا دعت الحاجة فاداؤها في المسجد اولى من تركها لان الشيطان قد يلبس على العبد في هذا المقام فيوسوس له ان تركها احسن من ادائها لئلا اجتنابا للرياء لئلا يقع في الرياء وهذا غلط

33
00:12:10.650 --> 00:12:24.000
بل هذا الترك نفسه رياء ينبغي للمسلم في هذه الحالة ان كان محافظا على نافذة من النوافل ان يصليها ولو كان بحضرة الناس. لم يتيسر له ان يصليها في مكان خاص لا يراه

34
00:12:24.000 --> 00:12:45.000
وفيه احد فاداؤها مع مجاهدة النفس في الاخلاص اولى من تركها بل قد يكون تركها اه رياء وفيه اعجابا بالنفس او فيه على الأقل فيه طاعة للشيطان اذن في مثل هذا المقام لا بأس ان يصليها المسلم

35
00:12:45.200 --> 00:13:02.550
في جماعة في المسجد او نحوه مما يحضره الناس. لكن اذا تيسر له ان يصليها في مكان اه منعزل لا يراه فيه احد والاصل انها تؤدى في البيت. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر

36
00:13:02.900 --> 00:13:16.150
اذن الأصل ان المقابر لا يصلى فيها. نهى النبي الإسماعيل عن الصلاة في المقابر او الى المقابر فمن لا يصلي في بيته جعل بيته كالمقبرة اي مكانا لا يصلح للصلاة

37
00:13:16.650 --> 00:13:41.100
فحث النبي صلى الله عليه وسلم على اداء النوافل في المقبرة والسلف كان لهم في بيوتهم مسجد مكان للصلاة مكان مخصص للنوافل يعد مسجد البيت الشاهد القصد عموما ان الأصل ان تصلى النافلة في البيت او في مكان معزل عن الناس. ما لم تدعو الحاجة الى ادائها امام الناس. فإذا دعت

38
00:13:41.100 --> 00:13:54.400
الحاجة الى اعداء النمل امام الناس فاداؤها امام الناس مع مجاهدة النفس على الاخلاص اولى من تركها والحاجات انا غي متلتو لها بكدا الحاجة كثيرة لا تحصى افراد الحاجة كثيرة

39
00:13:54.600 --> 00:14:12.850
ومن الحاجة ان يصلي الانسان النافلة امام الناس حثا لهم عليها هذا قصده يريد ان يحثهم على النافلة بفعله فيؤديها امام الناس وهو يقصد ان يحثهم عليها او يرغبهم فيها بالفعل

40
00:14:13.250 --> 00:14:27.900
او ان يؤدي امام الناس ليعلمهم الصلاة مثلا كان بحضرة عوام من الناس لا يعرفون الصلاة وهو امامهم او عالمهم او واعظهم او خطيبهم فقام امامهم ليتعلموا منه الصلاة هذه ايضا حاجة

41
00:14:28.800 --> 00:14:43.650
اه تجعل الصلاة في هذا المقام خيرا من من ادائها في اه مكان مستقيم فإذا الأصل انها تصلى في البيت وهي على عكس صلاة الجماعة اداؤها في البيت فيه خمس وعشرون

42
00:14:43.700 --> 00:15:06.300
درجة بخلاف ادائها في المسجد لغير حاجة اداؤها في المسجد درجة واحدة. وفي البيت خمس وعشرون درجة والفريضة بالعكس كما علمتم النوافل نوافل الصلاة انواع فمن نوافل الصلاة الرواتب الرواتب هي الصلوات التي تصلى

43
00:15:06.400 --> 00:15:30.650
قبل الفريضة او او بعدها عندنا رواتب قبلية ورواتب بعدية وهي اربع ركعات قبل الظهر واثنتان بعد الظهر او اربعا ثبت هذا وذاك فهذه ست وركعتان بعد بعد المغرب ثمانية وركعتان بعد العشاء

44
00:15:30.700 --> 00:15:50.950
عشرة وركعتان قبل الصبح وهما رغيبة الفجر اثنى عشر ف يستحب للمسلم الحرص على هذه الاثنتي عشرة ركعة هادي هي الرواتب اثنتا عشرة ركعة وان صلى المسلم اربعا بعد الظهر صارت

45
00:15:51.550 --> 00:16:11.650
اربع عشرة ركعة صارت اربع عشرة ركعة لانه ثبت ركعتان بعد الظهر وثبت ايضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى اربع ركعات اه بعد الظهر وهاته الركعات هي التي ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم الاجر العظيم والثواب الجزيل. من حافظ على

46
00:16:11.750 --> 00:16:30.100
ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة وفي رواية حرم الله وجهه على النار اذن المقصود اه ان هذه الصلوات التي ذكرت هي الرواتب. اذا فتبين لنا ان الظهر له راتبة قبلية وراتبة

47
00:16:30.350 --> 00:16:45.350
بعدية وان العصر لا راتبة له نعم ورد فيه نفل مؤكد لكنه لا يعد راتبه لأنه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ذلك العصر اذا ليست له راتبة لا قبلية ولا بعدية وسنذكر ما في

48
00:16:45.450 --> 00:17:01.400
اه ما فيه من الاجر يعني ما في النوافل فيه من اجر المغرب له راتبة بعدية ركعتان وسيذكرهما الشيخ والعشاء راتبة بعدية ركعتان سيأتيان ان شاء الله والفجر له ركعة راتبة قبلية تقدمت

49
00:17:02.100 --> 00:17:23.100
وهما ركعتا الفجر الرواتب القبلية التي تكون قبل الظهر فائدتها ان يستعد المسلم للصلاة المفروضة كانه عند اداء الراتبة القبلية يتهيأ يهيئ نفسه للصلاة المفروضة. ولهذا شرع لنا استحب لنا

50
00:17:23.250 --> 00:17:39.100
ان نصلي النوافل قبل الصلاة الصلوات المفروضة كلها جميع الصلوات المفروضة يشرع للمسلم ويستحب له ان يصلي النافلة قبلها بعد الاذان فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث العام بين كل اذانين

51
00:17:39.200 --> 00:18:02.050
صلاة الا الجمعة فبين الاذان والاقامة لا تستحب النافلة. لانه بين الاذان والاقامة تكون الخطبة فالجلوس للاستماع للخطبة اولى من النافلة فاذا بين كل اذان واقامة يستحب للمسلم ان ينفل هاد النوافل اللي كتكون بين الاذان والاقامة ما فائدتها؟ التهيؤ

52
00:18:02.250 --> 00:18:18.150
لاداء الصلاة المفروضة. كما يتهيأ الانسان بالطهارة وبستر العورة. يتهيأ ايضا باداء ركعتين او اربع على حسب التيسير. للصلاة المفروضة الا لحاجة وسيأتي ان شاء الله الكلام على هدف النفل المطلق. اذا الشاهد

53
00:18:18.250 --> 00:18:43.700
اه الراتبة القبلية المقصود بها الاستعداد للصلاة المفروضة. والراتبة البعدية مين اثارها وثمراتها الحسنة ما اشرت اليه قبل ان آآ اداء في نتي يجبر النقص الذي يكون في الفريضة وقد جاء التصريح بذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

54
00:18:44.050 --> 00:18:56.650
قال صلى الله عليه وسلم ان اول ما يحاسب اه به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن انتقص من فريضته شيء قال

55
00:18:56.650 --> 00:19:19.000
الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع ف يكمل به ما انتقص من الفريضة. ثم يكون سائر عمله على ذلك. بمعنى جميع الاعمال اه بنفسي ما ذكر اذن قلنا النوافل فيها الرواتب هي هادي اذا تكلمنا عليها

56
00:19:19.150 --> 00:19:43.750
وفيها صلوات لها اسباب. صلوات مرتبطة بسبب يعني متى وجد السبب استحب اداء تلك الصلاة وذلك كتحية المسجد لها سببه الدخول الى المسجد وصلاة الاستخارة لها سبب وهو الاستخارة ركعتا الوضوء لها سبب وهو الوضوء. عند الوضوء يصليها المسلم

57
00:19:43.850 --> 00:20:03.050
وهكذا سائر النوافل المرتبطة باسباب ركعتا الطواف عندما يطوف المسلم طواف حج وعمرة يستحب له ان يصلي ركعتين فهذه كلها صلوات لا لها اسباب نوافل ذات اسباب مرتبطة باسباب. اذا وجد السبب شرعت

58
00:20:03.150 --> 00:20:23.300
والا لا تشرعوا تعتبر حينئذ من النفل المطلق هذا النوع الثاني النوع الثالث اه عندنا نوافل رغب الشارع فيها ورد فيها نص خاص اكد الشارع على فيها نص خاص اللي ذكرنا الان رواتب

59
00:20:23.850 --> 00:20:38.050
ثم بعدها ذوات اسباب ثم نوافل ليست داخلة فيما سبق لا هي من الرواتب ولا من ذوات الاسباب ولكن الشريعة الحكيم رتب عليها الاجر العظيم والثواب الجزيل. رتب عليها اجرا معينا

60
00:20:38.250 --> 00:20:52.200
مثل ماذا؟ هاد النوع الثالث ماذا يدخل فيك صلاة الضحى؟ رتب الشارع عليها اجرا وكصلاة اربع ركعات قبل العصر قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرءا صلى قبل العصر اربعا

61
00:20:52.450 --> 00:21:16.200
وكقيام الليل قيام الليل رتب الشارع عليه الاجر والثواب الصلاة بالليل فهذه تعد اش ضربا من النوافل رتب الشهر عليها فضلا مخصوصا ضربو الرابع ما يسمى عندنا بالسنن النوافل التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:21:16.700 --> 00:21:42.950
يظهرها في جماعة وقد اشرنا اليها فيما مضى كالوتر و اه صلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء يظهرها صلى الله عليه وسلم في جماعة ومن هذا الضرب صلاة التراويح في رمضان مثلا القيام جماعة من هذا الضرب لانه يكون في جماعة

63
00:21:44.100 --> 00:22:00.150
والنوع الخامس الضرب الاخير هو النفل المطلق النفي المطلق هو ان يصلي الانسان النوافل في غير اوقات النهي اذا اجتمل اجتنب المسلم اوقات نيف له ان ينفل ما شاء له ان يصلي ما شاء

64
00:22:00.700 --> 00:22:12.050
كأن يصلي مثلا ما بين طلوع الشمس الى الزوال هذا كله وقت للنافلة. فمن شاء ان يستمر فيه على الصلاة الى الزوال فليفعل من الظهر الى العصر ما شاء ان ينفل

65
00:22:12.350 --> 00:22:27.250
فليفعل من بعد المغرب الى العشاء من شاء ان ينفل فليفعل من المغرب من بعد صلاة المغرب وهو ينفل الى العشاء ومن العشاء الى الى طلوع الفجر وان كان هذا في الحقيقة يعد من قيام الليل

66
00:22:29.450 --> 00:22:48.550
هذه كلها اوقات للنفي وبعد العصر الى الاصفرار هذا محله خلاف عندنا في المذهب لا يشرع التنفل في هذا الوقت وبعضهم اجاز خارج المذهب بعد العصر لكن قبل وصول وقت النهي. قال يجوز التنفل لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صحت في

67
00:22:48.550 --> 00:23:01.250
احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لكن تأولها من منع ذلك والمسألة فيها خلاف مشهور تقدم في بلوغ المرام. اذا هذا حاصل ما تعلق بالنوافل عموما. اذا

68
00:23:01.250 --> 00:23:23.550
المقصود ان المسلمة الحريصة على الخير هو الذي يحرص على اداء على الاتيان بالنوافل ما امكن. اللهم الا اذا تعارضت انتم تعلمون انه اذا تعارضت المستحبات فالمسلم يقدم اعلاها اثارا وارجحها واكملها واعمها هذا متى عند

69
00:23:24.250 --> 00:23:51.250
تعارض عند التزاحم التزاحم بمعنى اما هذا واما هذا فالمسلم حينئذ يقدم الفاضل على المفضول يقدم الفاضل من نوافل العبادات على المفضول. لكن اذا لم يقع تزاحم فالاصل هو ان يجمع المسلم ما امكن بين هذا وذاك. فاذا تزاحمت المصالح فيرجح الفاضلة على المبذول. اما اذا تزاحم واجب مع مستحب فلا

70
00:23:51.250 --> 00:24:09.050
تعارض اصلا لأن الواجب مقدم على المستحب اذن قال طيب هاد النوافل لي تكلمنا عليها عندنا في المذهب هل يشرع للمسلم ان يصلي اربعا متصلا عندنا في المذهب النوافل كلها تصلى ركعتين ركعتين

71
00:24:09.850 --> 00:24:28.100
اي نوافل بالليل او بالنهار منشور عندنا في المذهب ان النوافل تصلى ركعتين ركعتين هذا المشهور وفي المسألة خلاف ابن العربي رحمه الله انكر هذا قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا سنذكر هذا الشاهد المشهور ان النوافل بالنهار او

72
00:24:28.100 --> 00:24:47.450
الليل عندنا في المذهب تصلى ركعتين ركعتين. من اراد ان يوفر كل ركعتين يسلم. كل ركعتين يسلم. ولا يجمع اربعا وفي المسألة خلاف وهذا مذهب الجمهور في الحقيقة ماشي غير المالكية مذهب جمهور اهل العلم ان النوافل تكون ركعتين ركعتين داخل المذهب وخارج المذهب

73
00:24:47.500 --> 00:25:04.550
وذهب بعض اهل العلم الى جواز اداء اربع ركعات متصلة يجوز مثلا لمن اراد ان يصلي راتبة الظهر ان يصلي اربعا قبلية ولا بعدية متصلة لكن بتشهد واحد لا يتشهد بالركعة

74
00:25:04.600 --> 00:25:20.400
الثانية لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيه النافلة بالفريضة من اراد ان يصلي اربع ركعات متصلة فلا يشبهن النافلة بالفريضة. فقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر

75
00:25:20.400 --> 00:25:43.650
بثلاث النبي صلى الله عليه وسلم اجاز الوتر بثلاث ركعات متصلات لكنها عن تشبيهها بصلاة المغرب قال لا تشبهوا بالمغرب والتشبيه بالمغرب يكون التشهد في الركعة الثانية. فمن صلاها متصلة هذا خارج المذهب لان المشهور عندنا قلنا ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة. لكن عند غيرنا من صلى

76
00:25:43.650 --> 00:25:58.700
اه من اوتر بثلاث فلا يتشهد في الركعة الثانية يصلي الثانية ويقوم ثم الثالثة يتشهد فيها ويسلم. اذا الشاهد قلنا عموما آآ صلاة النوافل ركعتين ركعتين بالليل او او بالنهار

77
00:26:00.500 --> 00:26:15.000
وقال بعض الفقهاء بجواز الجمع جمع اربع ركعات في صلاة النهار. في صلاة النهار يجوز المسلم ان يصلي اربع ركعات متصلة لكن لا يتشهد في الثانية في الراتبات قبل الظهر او بعد الظهر او في النفل

78
00:26:15.000 --> 00:26:33.800
مطلق انسان يصلي اربعا فليصلي. اما بالليل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التصريح بذلك. في النهار لا توجد احاديث صريحة لكن توجد احاديث محتمية ده لان الراتبة القبلية للظهر ثبت الاحاديث التي وردت فيها يصلي اربعا هكذا

79
00:26:34.050 --> 00:26:53.900
ولم تقل ركعتين ركعتين اربعا وما ورد عن السلف في هذا ايضا ورد عنهم بهذا اللفظ المحتمل لان عبارة يصلي اربعا تحتمل ركعتين ركعتين وتحتمل اربعا متصلة لكن في صلاة الليل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي اربع ركعات متصلة

80
00:26:54.150 --> 00:27:08.300
وثبت عنه انه كان يوتر بخمس ركعات من صلى ركعتين ركعتين ثم اوتر هذا يعتبر موترا بركعة. وتبتسم عن النبي صلى الله عليه وسلم اوتر بخمس. وثبت انه اوتر بسبع وثبت انه اوتر بتسع

81
00:27:09.000 --> 00:27:22.300
كل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ومن هذا الحديث المشهور الصحيح حديث عائشة وهو في الموطأ رواه مالك في الموطأ قالت تصف صلاة الرسول بالليل قالت كان النبي

82
00:27:22.300 --> 00:27:38.000
ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يوتر بثلاث وذكرت ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تسع ركعات متصلة

83
00:27:38.150 --> 00:28:04.950
يتشهد في الثامنة منها وكان يوتر بخمس يتشهد في الرابعة يعني ملي كيوصل الرابعة يتشهد ويقوم ويصلي الخامسة وكذلك في التسع يصل الثامنة فيتشهد ثم يقوم ويصلي التاسعة لكن عمدة الجمهور والمالكية في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الباب صلاة الليل مثنى مثنى

84
00:28:04.950 --> 00:28:22.300
فمن خشي منكم الصبح فليوتر. مثنى مثنى اي اثنتين اثنتين ووردت زيادة في بعض الروايات صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هي زيادة والنهار اختلف علماء الحديث في هذه الزيادة لي هي شاذة ام لا خلافا طويلا فمنهم من صحح

85
00:28:22.350 --> 00:28:36.250
اه هذه الزيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فالشاهد عمدة الجمهور هو هذا الحديث صلاة الليل مثنى الاخرون يجيبون عنه يقولون لا تعارض بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله

86
00:28:36.550 --> 00:28:48.000
وانما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم هنا الى الغالب. نعم الغالب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثنتين اثنتين. واحيانا كان يصلي كما وصفت عائشة وغيرها من الصحابة

87
00:28:48.700 --> 00:29:06.300
يصلي اربعا ولا خمسا ولا كذا قالوا هذا الحديث يرشد للغالب ويرسل ويرشد للايسر والاخف يرشد ايضا للايسر والاخف الايسر الانسان اللي كينفل ان يسلم من كل ركعتين هذا ايسر من ان يصلي اربعا

88
00:29:06.500 --> 00:29:24.050
متصلات كل ركعتين يسلم هذا ايسر واخف النبي ارشد الايسر واخف ولان هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه واله وسلم لكن ثبت عنه آآ الجمع بين اربع ركعات او خمس فهذا هذه الصفة جائزة

89
00:29:24.950 --> 00:29:42.600
اذا فالحاصل ان هذه الصفة جائزة لكن يجب ان يراعى امر وهو ان من كان يصلي بالناس وهم لا يعلمون لا يعرفون هذه الكيفيات ما سمعوا بها قط ولا رأوها قط ولا فعلوها قط

90
00:29:42.950 --> 00:30:06.500
فيجب ان يجتنبها لئلا يقع في منكر في شيء ينكره الناس وتترتب عليه فتنة نعم من كان يصلي بطلبة علم او اناس يعرفون هذه الصفات فله ان يفعل اما من كان يصلي بعامة الناس في اماكن عامة فيجتنب هذا. اللهم الا اذا علمهم كان يعلمهم شهورا

91
00:30:06.500 --> 00:30:23.150
تابعة وسنوات فترسخ عندهم ذلك وتقرر وصاروا يعملون به فإن عمل لا تحدث فتنة هذا بناء على على اه استحباب ذلك. والا المشهور عندنا في المذهب انه لا يستحب ذلك. المستحب الافضل هو

92
00:30:23.600 --> 00:30:43.800
صلاة ركعتين ركعتين سواء صلى الانسان لوحده او صلى بالناس آآ قيام الليل اذا قال الشيخ رحمه الله ويتنفل بعدها الضمير لاش يعود للظهر اخر صلاة تكلمنا عليها هي صلاة الظهر. اذا الشيخ لم يذكر الراتبة القبلية قال يتنفل بعدها ذكر الراتبة البعدية ولم يذكر الراتبة

93
00:30:44.300 --> 00:31:01.850
القبلية وهذا مما يستدرك على الشيخ وقد استدرك عليه الشارع رحمه الله عندكم اذن فصلاة الظهر لها راتبة قبلية وراتبة بعدية والحديث الدال على الراتبة البعدية فيه الاشارة للراتبة القبلية هداك

94
00:31:01.850 --> 00:31:26.400
دال على فضل الراتبة البعدية فيه ذكر القبلية. اذا فيتنفل قبلها وبعدها. قال ويستحب له ان فل باربع ركعات يسلم من كل ركعتين. يعني بعد الظهر. ابن عمر روى ان كان يصلي اربعا وعائشة روت انه انه كان يصلي ركعتين. بالنسبة للراتبة البعدية ديال الظهر واش بعد الظهر جوج ولا ربعة

95
00:31:27.250 --> 00:31:42.550
بعض الصحابة روى اثنين وبعضهم روى اربعة فقال بعض اهل العلم بالتنويع. بعض اهل العلم قال يستحب التنويع ان المسلم احيانا يصلي اربعا فإن كان عنده شغل او كذا يصلي اثنتين كما ورد في التسبيح عشرا وثلاثا وثلاثين

96
00:31:42.850 --> 00:31:56.300
وقال بعضهم ابن عمر يصف صلاته صلى الله عليه وسلم اذا صلى في المسجد وعائشة تصف صلاته في البيت فكان اذا صلاها في المسجد يصلي اربعا لشغل ما كانش يرجع للدار وكذا

97
00:31:56.600 --> 00:32:12.450
واذا صلاها في البيت وهذا الاصل يصلي اثنتين هذا وجه ومنهم من قال يستحب التنويع يفعل هذا تارة وهذا تارة قال يسلم من كل ركعتين علاش قال يسلم منك الركعتين؟ ذكرنا السبب لأن المذهب عندنا ان النوافل

98
00:32:12.500 --> 00:32:30.800
ركعتين ركعتين في الليل او في النهار ان النوافل ركعتين اي تصلى اقصد تصلى ركعتين ركعتين ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر. يستحب له مثل ذلك يعني ان يصلي

99
00:32:31.050 --> 00:32:48.300
اربع ركعات ركعتين ركعتين لكن هذا ليس من قبيل الرواتب يستحب وورد فيه اه الفضل والأجر ومن ذلك ومن الحديث الذي اشرت اليه. قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر

100
00:32:48.400 --> 00:33:07.600
اربعا هدا هو العمدة في هذا ويستحب له مثل ذلك قبل العصر ثم قال الشيخ رحمه الله ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء الان انتقل لصلاتي العصر انتهينا من صلاة الظهر انتقل يتحدث على صلاة العصر

101
00:33:07.700 --> 00:33:20.450
لما ذكر النافلة قبل العصر اش كيقصد بقا العصر؟ بين الأذان والإقامة بين الأذان والإقامة اراد ان يبين صفة صلاة العصر فقال لك ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء

102
00:33:20.850 --> 00:33:33.950
في القيم والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد الأول والتشهد الأخير. كل ما سبق في الظهر يفعله مثله في في العصر طيب شنو هو الفرق بين الظهر والعصر في

103
00:33:34.500 --> 00:33:51.700
في القراءة فالضهر يقرأ بطوال المفصل وفي العصر يقرأ بقصار المفصل قال الشيخ الا انه هو استثنى الا انه هو يقرأ في الركعتين الاوليين مع ام القرآن بالقصار من السور

104
00:33:52.050 --> 00:34:03.050
يقرأ بالقصار وسبق لنا امس للحديث الذي وصف صلاة الظهر والعصر ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيه الظهر بنحو ثلاثين اية وفي العصر بالنصف من ذلك

105
00:34:03.600 --> 00:34:22.300
نحو خمس عشرة اية قال الا انه يقرأ في الركعتين الاوليين مع ام القرآن بالقصار من السور اي قصار المفصل من الضحى الى اخر القرآن قال مثل الضحى وانا انزلناه اي في ليلة القدر ونحوهما

106
00:34:22.650 --> 00:34:35.100
لكن هذا الذي ذكر هو الغالب والغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في العصر بالقصار وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه احيانا كان يطيل فيقرأ احيانا في المتوسط

107
00:34:35.300 --> 00:34:48.400
المفصل واحيانا بطوال المفصل وهذا هو هذا الغالب لي ذكرنا قلنا هو الغالب في جميع الصلوات ماشي في العصر. حتى الصبح نفس الكلام والظهر نفس الكلام. فاحيانا قد يخالف هذا الغالب وقد ثبت ذلك

108
00:34:48.400 --> 00:35:01.050
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الدور بالليل يغشى وفي العصر نحو ذلك في صحيح مسلم. اي متوسط المفصل

109
00:35:01.600 --> 00:35:22.100
قال واما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الاوليين منها. اذا انتهى من صلاة العصر. الكلام فيها كالكلام في الظهر قال واما المغرب علاش اتى هنا بأما لأنه في العصر ما قالش واما العصر قال ويفعل في العصر واضح والمغرب قال واما لماذا اتى بأمة؟ الفاصلة

110
00:35:23.000 --> 00:35:45.950
للفرق بين صلاة المغرب والصلاتين السابقتين فبين المغرب وبين الصلاتين السابقتين فالمغرب فيه ثلاث ركعات وما مضى فيه اربع وفي المغرب نجهر بالقراءة في الركعتين الاوليين بخلاف الظهر والعصر. فلنفوارق بين المغرب وما سبق اتى بعبارة اما

111
00:35:46.250 --> 00:36:09.800
الفاصلة واما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الاوليين منها. تقدم على قبل وتقرر ان وقت المغرب على المشهور عندنا وقت مضيق فوقت المغرب يبدأ بغروب الشمس وينتهي القدر الذي يأتي به المسلم بالصلاة مع شروطها. ذاك المقدار لم يحدده الذي

112
00:36:09.800 --> 00:36:28.150
به يأتي المسلم فيه بالصلاة مع شروطها من طهارة وستر للعورة وتهيء للصلاة فهداك هو المقدار ديال المغرب عندنا اذا قال واما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الاوليين منها. اذا بخلاف ما سبقك

113
00:36:28.500 --> 00:36:44.650
ويقرأ في كل ركعة منها بام القرآن وسورة من السور القصار يعني من قصار المفصل كما يفعل في العصر كذلك هذا الذي ذكر من انه يقرأ بقصار المفصل هو الغالب

114
00:36:44.900 --> 00:37:00.350
من فعل النبي اسمه الا فقد تبت انه احيانا كان يطيل. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قرأ في صلاة المغرب بالمرسلات وهي من طوال المفصل وثبت انه صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الاعراف

115
00:37:00.950 --> 00:37:17.150
في صلاة المغرب وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل احيانا لكن في غير اه الجماعة التي يحضرها عامة الناس في جماعة محصورة يعلم من فيها

116
00:37:17.250 --> 00:37:38.550
من الناس ويعلم حالهم وانهم ليس لهم شغل لو كانت جماعة من الجماعات محصورة ويعلم ان الناس ليس لهم شغل وليس فيهم ضعيف وان المقام مناسب للتطويل فلا بأس ان يطيل الامام في صلاة المغرب احيانا في هذه الحالة. او اذا صلى وحده منفردا

117
00:37:39.100 --> 00:37:59.100
اما مع الجماعة العامة التي لا يعرف من فيها لا لا تعرف احوال الناس منهم المستعجل ومنهم المريض ونحو ذلك فيقتل انتصروا على الغالب اللي هو القراءة بقصار المفصل. والا فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ المرسلات. وثبت انه قرأ بالطور وثبت انه قرأ

118
00:37:59.100 --> 00:38:17.500
ا الاعراف كما صح بذلك الخبر آآ عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الشيخ وفي الثالثة بام القرآن فقط. الركعة الثالثة باش يقرأ بأم القرآني فقط بالفاتحة فقط

119
00:38:17.750 --> 00:38:33.600
لكن ثبت ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يقرأ في الركعة الثالثة بام القرآن وبقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب

120
00:38:33.600 --> 00:38:48.200
والاثر هذا في الموطأ. رواه ما لك في الموطأ من حديث عبدالله الصنابح قال قدمت المدينة في خلافة ابي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الاوليين بام القرآن

121
00:38:48.200 --> 00:39:03.600
سورة سورة من قصار المفصل ثم قرأ في الثالثة فدنوت منه حتى ان ثيابي لتكاد ان تمس ثيابه اذا السلف كان يحصل منهم مثل هذا من باب تعلم يريدون به التعلم

122
00:39:03.900 --> 00:39:19.350
اه تحصيل المعرفة قال قرأ بام القرآن وبهذه الاية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا منك رحمنك توهاب لكن تقرر لينا في الدرس الماضي ان المالكية يقولون بعدم استحباب

123
00:39:20.150 --> 00:39:40.050
او مشروعية قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة لا يستحب قراءة شيء وهذا الاثر في الموطأ فبماذا يجيبنا عنه اجابوا عنه انه من باب الدعاء قالوا كان يقول هذا من باب الدعاء. وبعضهم قال كان يقول من باب القنوت

124
00:39:41.600 --> 00:39:57.650
فقيل لهم انتم لا تقولون بقنوت النوازل وتقولون بان القنوت خاص بصلاة الصبح وانه على سبيل الاستمرار فان قلتم بانه قنوت يلزمكم القول بقنوت النوازل وانه يكون في الصلوات كلها

125
00:39:57.750 --> 00:40:16.650
فبعضهم حمل هذا على الدعاء وبعضهم حمله على انه امر اه مشروع اه مستحب ان يأتي به المسلمون من هؤلاء الامام ابن العربي رحمه الله تعالى كما خالف في المسألة السالفة الذكر

126
00:40:18.950 --> 00:40:34.050
ففي العارضة قال الامام ابن عربي رحمه الله ويتكلم على هاد المسألة اللي هي الاقتصار على قصار المفصل لانه لان الاحاديث الواردة في القراءة بطوال مفصل معروف فيقول ابن عربي رحمه الله

127
00:40:34.800 --> 00:41:02.600
وهو يتحدث على هذه المسألة على صفة القراءة في المغرب قال رحمة الله عليه اه صلاته صلى الله عليه وسلم كانت تختلف باختلاف الاحوال والمأمومين فليست قراءته في السفر كقرائته في صلاة الحضر. ولا قراءته في مأموم محسوم العلل. قليل الشغل كقرائته مع

128
00:41:02.600 --> 00:41:26.650
ذلك بمعنى كان يراعي احوال من يصلي خلفه الى ان قال وتراهم في سياق الإنكار ينكر وتراهم يلتزمون في صلاة الصبح من الحجرات ومنهم من يلتزم من الحواريين ويقرأ سورة تتلو سورة فتكون الثانية اطول من الاولى وكذلك في المغرب يقرأ من سورة الضحى وهذا كله قاله في سياق

129
00:41:26.650 --> 00:41:46.650
انكار فتراهم يفعلون هذا يعني يلتزمونه فهو يريد ان يقول آآ الامر يختلف على حسب احوال الناس ففي صلاة المغرب يمكن للامام ان يطيل اذا عرف من يصلي خلفه انه ليس لهم شغل وليس فيهم مريض ونحو ذلك كأن تكون الجماعة قليلة ومحصورة. وهذا متحقق في جماعات في مساجد البوادي

130
00:41:46.650 --> 00:42:01.100
والقرى التي يعرف فيها الناس تعرف احوالهم واشغالهم ونحو ذلك او في جماعة يعرف فيها الامام من يصلي معه فردا فردا لكونه من اقاربه او من طلبته او نحو ذلك

131
00:42:02.700 --> 00:42:21.250
ونفس الإنكار قد جاء من الامام بن العربي رحمه الله في المسألة السابقة التي سلف ذكرها وهي ان صلاة صلاة النوافل لا تكون الا ركعتين ركعتين قلنا المشهور انها لا تكون الا ركعتي ركعتين

132
00:42:21.250 --> 00:42:41.250
بالليل والنهار وقد جاء عن الامام ابن العربي رحمه الله كذلك الانكار على ما ذهب اليه اكثر المالكية في هذه المسألة وبين ان اداء اربع ركعات او خمس ركعات امر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت به الاحاديث

133
00:42:41.250 --> 00:43:02.500
لا يجوز انكاره. في كلام كعادة ابن عربي رحمة الله تعالى عليه قال الشيخ رحمه الله اه وفي الثالثة بام القرآن فقط ويتشهد ويسلم كما يفعل في سائر الصلوات في الركعة الثالثة يتشهد ويسلم لأن صلاة المغرب فيها ثلاث ركعات

134
00:43:03.100 --> 00:43:21.500
قال الشيخ ويستحب ان يتنفل بعدها بركعتين بعد صلاة المغرب وركعتان بعد المغرب من الرواتب كما علمتم هاتان الركعتان من الرواتب. اذا قال ويستحب ان يتنفل بعدها بركعتين. طيب والتنفل قبلها؟ ما حكمه؟ ذكرنا ان

135
00:43:21.500 --> 00:43:35.600
له جائز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة ولخصوص قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء الحديث المعروف في الاصول

136
00:43:35.750 --> 00:43:54.200
في اصول الفقه لكن عندنا في المذهب لا يستحب التنفل قبل المغرب. بل بعد الاذان مباشرة يتهيأ المسلم للصلاة ويصلي. اللهم الا ان كان ينتظر انتظروا من يأتي للصلاة قال ويستحب ان يتنفل بعدها اذا لها راتبة بعدية بركعتين

137
00:43:54.250 --> 00:44:07.250
وما زاد فهو خير لان راه قلنا ما بين المغرب والعشاء هذا وقت للنفل المطلق وقت للنفل المطلق فما بين الظهر والعصر فمن استمر في الصلاة من الظهر الى العصر فله ذلك

138
00:44:07.500 --> 00:44:24.050
ومن استمر في الصلاة من المغرب الى العشاء فله ذلك بل بعض السلف كان يعد هذا ايضا من قيام الليل كان يعد داخلا في قيام الليل قال وما زاد فهو خير يعني الى زاد على جوج ركعات صلى ربعة ستة طناش عشرين ثلاثين فهو خير

139
00:44:24.200 --> 00:44:41.700
وان تنفل بست ركعات فحسن قال لك الشيخ اذا صلى ست ركعات بالخصوص ستة فحسن ما سبب ذلك؟ سبب ذلك هو ما وراء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا

140
00:44:41.900 --> 00:44:55.700
الباب او في هذا العدد قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العدد فضل لذلك الشيخ خصه بالذكر قال او تنفل بست ركعات فحسن. علاش خص ست ركعات؟ لأنه روي

141
00:44:55.750 --> 00:45:13.500
عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يرغب في ذلك. وهو قوله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عاد عدلنا له بعبادة اثنتي عشرة سنة

142
00:45:13.800 --> 00:45:38.550
عدلنا له بعبادة الله عشر سنين. هذا الحديث رواه الترمذي في سننه وابن ماجة. لكن ضعفه كثير من اهل الحديث. ومنهم الشيخ احمد بن صديق الغماري في مسالك الدلالة ضعف هذا الحديث وضعفه غيره من ائمة الحديث. فهذا الحديث هو عمدة من يقول من المالكية باستحباب صلاة ست ركعات. لا

143
00:45:38.550 --> 00:45:55.250
من صلى ست ركعات او ثماني ركعات دون قصد التحديد من باب النفل المطلق له ذلك نعم له ذلك بلا اشكال ستة ولا تمنية ولا عشرة شحال بقدر من النفل من باب النفل المطلق لكن اداء ست ركعات بالخصوص لتحصيلها

144
00:45:55.250 --> 00:46:10.700
هذا الفضل هذا محل خلاف ثمن ثبت عنده الحديث من يقول ان حديث صحيح ثابت كما هو رأي الشيخ ابن ابي زيد فانه يخص هذا العدد يحدد هذا العدد من النوافل من الركعات

145
00:46:13.400 --> 00:46:29.550
ومن يرى الحديث ضعيفا وهو وضعفه شديد ماشي ضعفه ضعفه شديد كما قال اهل الحديث فلا يرى مشروعية التحديد بست وانما يصلي المسلم ركعتين هذه الراتبة وما زاد عليها فهو من النفل المطلق

146
00:46:29.900 --> 00:46:51.300
ولعل بعضهم ذكر تخريجا اخر للمالكية لعل من قال بمشروعية ذلك ممن يرى جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال لعله يراه ضعيفا لكن ممن يرى جواز اه العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وقد سبق ذكر هذه المسألة في

147
00:46:51.350 --> 00:47:17.600
شرح الفية العراق هل يجوز العمل بالضعيف فاختلف العلماء فيها هذا اكثر المحدثين لا يجوزون ذلك ومنهم المحققون كالحافظ ابن حجر وغيره ومن يجوز ذلك يجوزه بشروط منها الا يكون الضعف شديدا. وان يكون مندرجا تحت اصل عام في الشريعة

148
00:47:18.400 --> 00:47:34.350
وان يكون في الفضائل في الترغيب في شيء والترهيب من شيء مما له اصل في الشريعة لكن على القول بذلك فبعض من جوز ذلك قال لا يجوز ان يعتقد ذلك الفضل المخصوص الذي ورد

149
00:47:34.800 --> 00:47:46.900
بمعنى الا كان فهاد الحديت لي فيه فضائل الاعمال اذا كان فيه التقيد بعدد معين او ذكر فيه فضل مخصوص فلا يجوز الاعتقاد ذاك الفضل المخصوص ولا التقيد بداك العدد المعين

150
00:47:47.250 --> 00:48:07.250
وانما يعتقد مشروعية الفعل او انه مرغب فيه وانه مؤكد فمن باب الحث على ذلك العمل مثلا ورد حديث في فضل قراءته القرآن او فضل قراءة القرآن وردت فيه اصول صحيحة ورد واحد الحديث اخر حتى هو يرغب في قراءة القرآن او يرغب في قيام الليل او يرغب في نوافل العبادات عموما

151
00:48:07.250 --> 00:48:23.150
وكان ضعيفا فلا بأس يذكر من باب الاستئناس به عند هؤلاء. والا فالآخرون يقولون لا يجوز ان ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يصح لا يجوز الضيف اصلا للنبي وتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الا مبينا ضعفه

152
00:48:23.200 --> 00:48:33.200
الا الا بغيتي دكرو وتقول للناس هذا لا يثبت لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستدلون على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو

153
00:48:33.200 --> 00:48:51.350
احد الكاذبين. فلا تجوز اصلا نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولا يجوز تحديث العوام به. لانك اذا حدثت العوام به ولو قلت لهم رويا ولا قيل ولا ذكر يثبت في اذهانهم ان ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا يميزون بين صيغة التمريض وغيرها

154
00:48:52.900 --> 00:49:14.950
فهذا الفضل الذي ذكره الشيخ بني على هذا الحديث اما ان الشيخ لا يرى ضعفه او لم يثبت عنده ضعفه او لانه يرى جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال ولو اختل فيه هذا الشرط. والا الأصل في هذا الباب ان المسلم يصلي ركعتين الراتبة

155
00:49:15.600 --> 00:49:32.100
ركعتي الراتبة بعد المغرب ويتنفل بما تيسر له ان شاء قال الشيخ والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيها والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه وهذا هو معنى كلامه قبل قال وما زاد فهو خير

156
00:49:33.200 --> 00:49:49.850
الصلاة خير موضوع كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع فمن استطاع اه من الناس ان يتنفل ان يستكثر فليستكثر. فمستقل ومستكثر. من استطاع ان يستكثر من النوافل فليفعل

157
00:49:50.400 --> 00:50:07.200
واما غير ذلك من شأنها فكما تقدم ذكره في غيرها. علاش كيتكلم الآن على صلاة المغرب قال واما غير ذلك من شأنها اي من صفة صلاة المغرب غير ما تقدم غير ما ذكر شنو يذكر لينا هو؟ الجهر في الركعتين الاوليين

158
00:50:07.200 --> 00:50:28.350
وقراءة السورة فقط في الركعة الثالثة سرا قال لك وما عدا ذلك من صفة صلاة المغرب من قيام وركوع وسجود الى اخره قال فكما تقدم ذكره في غيرها فصلاة المغرب فيه كسائر الصلوات. كيفية التشهد وفي الركوع وفي كل ذلك

159
00:50:28.450 --> 00:50:49.750
هو معنى كلامه رحمه الله ثم قال رحمة الله عليه واما العشاء الاخيرة وهي العتمة واسم العشاء اخص بها واولى فيجهر في الاوليين بام القرآن واما العشاء الاخيرة اما العشاء الاخيرة هاد العبارة ديال الاخيرة توهم ان هناك عشاء

160
00:50:49.950 --> 00:51:06.900
اولى وان هذه هي العشاء الأخيرة ولذا تعقبه الشارح عندكم قال هذه العبارة توهم ان المغرب عشاء انها هي العيشة الاولى وان هذه وان العتمة صلاة التي تسمى بالعتمة هي العشاء الاخيرة. قال وليس كذلك

161
00:51:07.050 --> 00:51:28.350
فالمغرب لا يطلق عليها عشاء لا لغة ولا شرعا ولا عرفا وبالتالي فهذه العبارة منتقدة قال واما قولهم في تتنية المغرب والعشاء العشاء ان فقال هذا من باب التغليب جاء عن مالك اطلاق العشائين عن المغرب والعشاء قال هذا من باب

162
00:51:28.750 --> 00:51:47.550
التغليبي. اذا فوصفها بالاخيرة غير سديد. هادشي اللي بغا يقول الشارع لكن قد سبق معنا في الكلام على اوقات الصلوات اثناء مناقشة اه التعبير عن العشاء بالعتامة. عقلتو ذاك البحث

163
00:51:47.750 --> 00:52:07.350
ذكرنا هناك ان العرب كانت تطلق على المغرب عشاء فقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال لا تغلبنكم الاعراب باسم صلاتكم العشاء فانها تقول العتمة كذلك صح عنه انه قال لا تغلبن

164
00:52:07.350 --> 00:52:37.500
هم الاعراب باسم صلاتكم المغرب فانها تقول لها العشاء فالاعراب كانوا يقولون لصلاة المغرب عشاء اذن هاد الحديث الصحيح دليل واضح على ان المغرب يطلق عليه العشاء عند العرب وقد اه نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان يطلقوا على المغرب عشاء قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب. فانها تقول له عشاء فما سبق

165
00:52:37.500 --> 00:52:57.950
كما عنا الحديث في هذا والحديث الذي اه سبق في هذا الباب اللي علمته هنا اه حديث رواه البخاري في صحيحه من حديث عبدالله المزني مرفوعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم

166
00:52:57.950 --> 00:53:11.700
مغرب قال وتقول الأعراب هي العشاء لا بالنسبة للمغرب اذن فتسمية الشيخ فقول الشيخ هنا العشاء الاخيرة له وجه فيما ظهر له وجه ما هو وجهه؟ ان العرب كانت تقول للمغرب

167
00:53:11.700 --> 00:53:31.450
عشاء آآ بناء على قولهم للمغرب عشاء اذا اردنا التنصيص على هذه الصلاة فيمكن ان يقال العشاء الاخيرة من باب الكشف هذا وصف كاشف لا للاحتراز لكنه وصف كاشف مبين موضح. العشاء الاخيرة لا المغرب الذي

168
00:53:31.450 --> 00:53:52.600
الذي تسميه العرب عشاء قال الشيخ واما العشاء الاخيرة وهي العتمة سبق ما في هذه التسمية. النبي صلى الله عليه واله وسلم ورد عنه تسميتها بالعتامة. وورد عنه انه  نهى عن ذلك ودكرنا وجه الجمع بين آآ الحديثين هو ان

169
00:53:52.650 --> 00:54:11.750
اه الغالبة ان تسمى هذه الصلاة بالعشاء. فهذا هو الاسم الشرعي لها. ووصفها احيانا بالعتمة جائز. ومنهم من قال مكروه يكره اذا قال الشيخ هو اسم العشاء اخص بها واولى را نفس التنبيه سبق له اثناء الكلام على اوقات الصلوات

170
00:54:12.000 --> 00:54:31.700
واسم العشاء اخص بها واولى. اذا الاحسن ان نسميها بصلاة العشاء هذا هو الاسم الشرعي. وان اطلق عليها عتمة احيانا فلا بأس قال الشيخ وهو يتحدث على صفتها فيجهر في الاوليين بام القرآن وسورة في كل ركعة. وقراءتها اطول قليلا من قراءة العصر

171
00:54:33.800 --> 00:54:55.200
يجهر في الركعتين الاولى هو قراءتها اطول قليلا من العصر اذا فيقرأ فيها باش؟ متوسط المفصل. اذا كان العصر نقرأ فيها بقصار المفصل اه العصر يقرأ فيها بقصار مفصل العشاء يقرأ يقرأ فيها بمتوسط مفصل. ولذلك قال اطول قليلا من قراءة العصر

172
00:54:56.750 --> 00:55:14.250
قال وفي الاخيرتين بام القرآن في كل ركعة سرا ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة العشاء صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قرأ فيها اذا السماء انشقت والتين والزيتون

173
00:55:14.700 --> 00:55:27.150
وبالشمس وضحاها وفي حديث معاذ المعروف الذي يحفظه العوام لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم افتان انت يا معاذ وقد كان يطيل في صلاة العشاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ

174
00:55:27.150 --> 00:55:42.050
بسب حكم ربك الاعلى والشمس اذا وضحاها والليل اذا يغشى سبح اسما اذا فهذه الادلة تدل على انه يستحب ان يقرأ في صلاة العشاء متوسط مفصل وقلنا متوسط مفصل وما

175
00:55:43.700 --> 00:55:56.150
وما عاد له وما سواه من سائر القرآن ماشي مقصود المسلم لا يخرج عن عن مفصل القرآن لا يقرأ بغيره من القرآن كما سبق التنبيه عليه لكن المقصود يقرأ بما يعدل

176
00:55:56.500 --> 00:56:11.450
طوال المفصل ولا متوسط المفصل ولا قصار المفصل على حسب الصلوات اذا قال الشيخ رحمه الله وفي الاخيرتين بام القرآن في كل ركعة سرا. ثم يفعل في سائرها اي في سائر صلاة العشاء كما يفعل من الوصف اي من

177
00:56:11.450 --> 00:56:29.050
التصوير الذي تقدم في الصلوات السابقة بالنسبة للقيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد قال الشيخ ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير ضرورة. ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. هاتان المسألتان سبقتا سبقت التنبيه

178
00:56:29.050 --> 00:56:46.250
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة المغرب والنهي للكراهة والعلة من النهي كما سبق هي اش؟ خشية ان تفوته صلاة العشاء خاصة اذا كان رجلا يخشى ان تفوته صلاة العشاء في الجماعة مع الجماعة

179
00:56:46.400 --> 00:57:04.550
لان الوقت بين صلاة المغرب والعشاء ضيق وفي ذلك الوقت يعني الناس يجتمع فيهم تعب النهار بعد غروب الشمس يجتمع فيهم تعب النهار. فمن نام بعد المغرب يغلب على الظن الا يستيقظ

180
00:57:04.700 --> 00:57:24.050
اه لأداء صلاة العشاء مع الجماعة لأن التعب يجتمع فلغلبة التعب قد لا يستيقظ الا عند الفجر او على الأقل تفوته صلاة الجماعة او بعد منتصف الليل فيفوت وقت صلاة المغرب. ولذا كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبلها. والحديث بعدها لغير ضرورة

181
00:57:24.050 --> 00:57:43.800
الحديث السهر والسمر بعد صلاة العشاء لغير حاجة ولا ضرورة لغير مصلحة. لان ذلك مظنة لتفويت صلاة الصبحي او لتفويت قيام الليل لمن عادته القيام اما ان كان السهر بعد صلاة العشاء

182
00:57:44.000 --> 00:58:03.300
مصلحة لحاجة او لضرورة او كان السهر بعد العشاء في طلب العلم فهو عبادة عظيمة لكن بشرط ان لا يؤدي السهر الكثير الى ترك صلاة الصبح فإذا كان يؤدي السهر في طلب العلم الى اخراج صلاة الصبح عن وقتها فهو اش

183
00:58:03.850 --> 00:58:19.100
فهو محرم غيصير طلب العلم فديك الوقت طلبا محرما لا يجوز اذن الطلب السهر الذي لا يؤدي الى تفويت صلاة الصبح واخراجها عن وقتها. هذا حاصل كلامه اكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم

184
00:58:26.500 --> 00:58:51.600
قال المؤلف رحمه الله ندفن بعدها اي بعد صلاة الظهر اشار الى حكمه  ويتنفل بعدها اي بعد صلاة الظهر واشار الى حكمه وعدده فقال ويستحب له ان يتنفل باربع ركعات يسلم من كل ركعتين لقوله

185
00:58:51.600 --> 00:59:13.400
عليه الصلاة والسلام من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار. رواه احمد واصحاب السنن وقال الترمذي حسن صحيح غريب وما ذكره من انه يسلم من كل ركعتين هو المذهب في كل نافلة. ويستحب له اي للمصلي مثل ذلك التنفل باربع ركعات بعد صلاة الظهر

186
00:59:13.400 --> 00:59:29.000
ان يتنفل باربع ركعات قبل صلاة العصر لما صح انه عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعة ويفعل في صلاة العصر كما وصفنا في صفة الظهر سواء. لا يستثنى منه شيء

187
00:59:29.800 --> 00:59:57.350
الا انه يقرأ في الركعتين الاوليين مع ام القرآن بالقصار من السور مثل والضحى وانا انزلناه ونحوهما. ونحويهما مثل والضحى ومثل نحوهما  ولما كانت صفة القراءة في المغرب مخالفة لصفة القراءة في الظهر والعصر لاشتمالها على السر والجهل اتى باما الفاصلة فقال واما

188
00:59:57.350 --> 01:00:12.650
فيجهر بالقراءة في الركعتين الاوليين منها. فقط ويسر في الثالثة وهذا مما لا خلاف فيه. ويقرأ في كل ركعة منهما اي الاوليين بام القرآن وسورة من الصور القصار لان العمل استمر على ذلك

189
01:00:12.700 --> 01:00:27.050
وما روي بخلافه فمؤول ويقرأ في الثالث وما روي بخلافه فمؤول قال لك المحشي فقد روى النسائي ابو داود النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب الاعراف واول بانه محمول على ان

190
01:00:27.100 --> 01:00:40.850
على انه عرف ان من خلفه لم يكن ذلك ليضرهم. والا فالذي استمر عليه العمل والتخفيف. اذا شناهو التأويل هو هذا؟ ان الإمامة عرفة ان من كان يصلي خلفه اش

191
01:00:40.900 --> 01:01:00.700
لا يضرهم التطويل. فاذا عرف الامام ان من يصلي خلفه لا يضرهم التطويل فله ان يطول هذا هو التأويل واضحها قال ويقرأ في الثالثة بام القرآن فقط بسكون الطاء لانها بمعنى حسب. واذا كانت بمعنى الدهر فهي مضمومة الطاء. بمعنى الدهر اي ظرفا لما

192
01:01:00.700 --> 01:01:25.300
قضى من الزمان تقول ما فعلته قط قط بالعكس اجعلي وابدا قال وابدا درفاني للمستقبل استغرقاه كيقصد عوضو وابدا قط بالعكس جعلي لأنه تكلم قبل على عوضو. عوضو فتحي العين وثلثه الى اخره ثم قال من بعد وابدا درفاني للمستقبل استغرقاه

193
01:01:25.350 --> 01:01:45.050
نعوضو وابدا ظرفان مستغرقان لما يستقبل من الزمان قط بالعكس اجعلي اي ظرف لما مضى من الزمان قال ويحتمل انه احترز به عما يقوله ابن عبد ابن عبد الحكم وغيره انه يقرأ مع ام القرآن سورة. واذا واذا رفع رأسه من

194
01:01:45.050 --> 01:02:04.400
ودليل هذا الذي روي الذي روي عن ابن عبد الحكم هو فعل ابي بكر الصديق انه كان يقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا قال واذا رفع رأسه من سجود الركعة الثالثة يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو. وبعد ذلك يسلم على الصفة

195
01:02:04.400 --> 01:02:21.900
المتقدمة ويستحب له ان يتنفل بعدها اي بعد صلاة المغرب بعد ان يفرغ من الذكر عقبها بركعتين. لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك. وما زاد على الركعتين فهو خير له لقوله تعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره

196
01:02:22.150 --> 01:02:38.800
واذا تنفل بعدها بست ركعات فحسن اي مستحب. لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بعده  لم يتكلم بينهن بسوء عدلن له عبادة ثنتي عشرة سنة

197
01:02:38.850 --> 01:02:59.900
رواه ابن خزيمة في صحيحه والترمذي والترمذي وفي معجمات له عدلن له بعبادته عدلنا له لعبادته اه نعم عدلنا له بعبادته الا كانت عدلنا خصو يقول عدلنا له عبادة في نفسه اه

198
01:02:59.950 --> 01:03:18.400
عبادة امعندكش الباء هكذا عندي انا عدلنا له بعبادته صافي الا كان على ذلك يصح قال وفي معجماته وفي معجماته وفي معجمات الطبراني مرفوعا من صلى بعد المغرب ست ركعات. وجماد عندو ثلاث معاجم الطبراني

199
01:03:18.650 --> 01:03:41.150
وجا من الأوساط والمتوسط والكبير من صلى بعد المغرب ست ركعات غفر له الصغير الكبير الاوسط الصغير والكبير الاوسط نعم قال من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه. قال الغزالي

200
01:03:41.150 --> 01:04:01.150
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع فقال الصلاة بين العشائين ثم وقال عليكم بالصلاة بين العشائين الذي نسبه الشيخ للغزالي قاله السلف يعني روي هذا التفسير عن كثير من السلف

201
01:04:01.150 --> 01:04:22.650
في تفسير الاية روي عن آآ عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح لكن صح عن الصحابة والتابعين انهم فسروا الاية تتجافى جنوب عن المضاجع اه فسروا ذلك بالنوافل بين العشائين بين المغرب والعشاء. ذكر كثيرا من الاثار الطبري وذكرها ابن كثير ايضا في تفسيره عن

202
01:04:22.650 --> 01:04:38.200
في تفسير هذه الاية قال ثم قال عليكم بالصلاة بين العشائين فانها تذهب بملاغات النهار وتذهب اخره. الملاغات جمع ملغاة من اللغو اي تطرح ما على العبد من الباطل واللهو

203
01:04:38.450 --> 01:04:54.800
واما غير ذلك اي غير ما ذكر من الجهل بالقراءة في الاوليين بام جهري ياك مهم. ما ذكر من الجهل بالقراءة في الاوليين بام القرآن وسورة قصيرة وبام القرآن فقط سرا في الثالثة

204
01:04:55.300 --> 01:05:15.300
من شأنها اي من صفتها كتكبيرة الاحرام ورفع اليدين حذو المنكبين والتكبير في الانحطاط من الركوع وتمكين اليدين من الركبتين الى غير ذلك من ما تقدم فحكمها فيه كما اي مثل الذي تقدم ذكره في غيرها من صلاة الصبح وما بعدها فلا حاجة الى اعادتي. مهم. واما

205
01:05:15.300 --> 01:05:32.700
الاخيرة قال ابن عمر هذا من لحن الفقهاء لانه يوهم ان ثم عشاء اولى وليس كذلك فقد قال عياض وغيره لا تسمى المغرب عشاء لا لغة ولا شرعا. وقول مالك ما بين العشائين تغليب. وهي العتمة واسم العشاء

206
01:05:32.700 --> 01:05:47.850
بها واولى واسم العشاء اخص بها واولى من تسميتها بالعتمة. وقد تقدم الكلام على هذا في الاوقات. فيجهر في الاوليين بام القرآن وسورة في كل ركعة منهما هذا لا خلاف فيه

207
01:05:47.900 --> 01:06:07.200
وجاءت به الاحاديث الصحيحة وقراءتها اي سورة اي السورة في اي السورة في صلاة العشاء اطول قليلا من القراءة في صلاة العصر ويقرأ في الاخيرتين من العشاء بام القرآن فقط في كل ركعة سرا ثم يفعل في سائرها كما تقدم من الوصف في صلاة الصبح

208
01:06:07.350 --> 01:06:27.000
وهنا انتهى الكلام على صفة العمل في الصلوات المفروضات. فمن صلاها على ما وصف على ما وصف فقد صلاها على اكمل الهيئات وقوله ويكره النوم قبلها. يفهم من كلامه فمن صلاها على ما وصف فقد صلاها على اكمل الهيئات ان ما تقدم فيه ذكر الفرائض والسنن

209
01:06:27.000 --> 01:06:42.550
المندوبات بمن اراد ان يقول لم يقتصر الشيخوخ على الفرائض فلا يدل ما سبق على ان من اخل بشيء منه بطلت صلاته. ماشي معنى ما سبق ان اللي خل بشي حاجة مما ذكر الشيخ بطلت الصلاة ولا من اداه

210
01:06:42.550 --> 01:07:02.550
بالصفة السابقة المذكورة فقد اداها على اكمل الهيئات. ومن اخل بشيء منها ينذر فيه واش اخل بركن مين ولا والشيخ في اول الكلام على صفة العمل في الصلاة نبه على هذا قال لك راه الشيخ لم يميز الاركان فرائض الصلاة من سوء دارها وفضائلها

211
01:07:02.550 --> 01:07:21.650
ونحن نبين ذلك وسبق لنا بيان الفرائض وكلما جاء قول او فعل من الأفعال يبينه الشيخ واش هو سنة ولا مندوب وهكذا نعم قال وقوله ويكره النوم قبلها اي قبل صلاة العشاء. والحديث بعدها لغير ضرورة مكرر مع ما تقدم في الاوقات. والله اعلم

212
01:07:24.050 --> 01:07:32.900
تفضل