﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:42.450
ان يقول رحمه الله صيغ العموم قد سبق اه الكلام على هذه الابيات التي تحدث فيها الناظم رحمه  عن صيغ العموم وهي نحو العشرين صيغة ان شاء الله تعالى نقف مع

2
00:00:43.150 --> 00:01:10.600
ما دفعه الشارح من اه التفاصيل لما سبق  قال رحمه الله     هذا شرع منه رحمه الله تعالى  قد اختلف في العموم هل له صيغة تخصه حقيقة ام لا المضيئة لا صيغة له

3
00:01:10.850 --> 00:01:26.850
وقال القاضي ابو بكر بالوقف   وقيل انها مشتركة بين العموم والخصوص وقال المؤمن ان للعموم صيغ موضوعة له وهو الصحيح في نحو عشرين منها كل وهي اقواه ولهذا قدمها وهي

4
00:01:26.950 --> 00:01:45.250
لاستغراق مضاف اليه على النحو كل حزب بما لديه وجمعا معرفا نحو قوله تعالى وكلهم اتيه يوم القيامة فردا. قال في مفتاح الوصول فلذلك احتج اصحابنا على تحريم النبيذ بقوله صلى الله عليه وسلم كل شراب اسخر فهو حرام انتهى

5
00:01:45.450 --> 00:01:58.450
ومن الجميع نحو جميع القوم جاؤوا ولابد في كل وجميع من اضافتهما للفظ حتى يحصل العموم فيه قال السبكي في شرح المنهاج لا ادري كيف يستفاد العموم من لفظة جميل

6
00:01:58.550 --> 00:02:11.600
فانها لا تضاف الا الى المال الى المعرفة يقول جميع القوم وجميع قومك ولا تقولوا جميع قوم ومع التعريف باللام او الاضافة يكون التعميم مستفادا منهما لا من نهضة جميع الامتاعات

7
00:02:11.950 --> 00:02:27.050
نقله الزركشي في البحر ثم قال وقد يقال ان الهموم مستفاد من جميع والالف واللام ببيان الحقيقة او المستفاد من الالف واللام وجميع انتهى. وقد اجاب البوناني بحاشيته على المحل

8
00:02:27.150 --> 00:02:44.100
لان المعرفة التي تضاف اليها لا يجب ان تكون من الفاظ العموم. قال في كما في قولك جميع العشرة عندي وجميع زيد وجميع زيد حسن فانه لا عموم في المضاف اليه انتهى باختصار. جميع زيد اي اجزاؤه

9
00:02:45.100 --> 00:03:04.300
نعم اجزاؤه جميعه باعتبار الاجزاء فهو باعتبار اجزائه عام هذا هو المعنى وتعقبه الشربيني بانه قد يقال هو على معنى الجميع على معنى على معنى جميع اجزاء العشرة واجزاء الزيت

10
00:03:04.350 --> 00:03:24.450
كما نص عليه السعدي انتهى. نعم ومن صيغ العموم الموصولات الذي ولته فروعهما نقول الذي يأتيك اكرمه والتي تأتيك اكرمه اين وحيتم ومن حي وما شرطنه يعني ان من صيغ العموم اين وحيثما شرقيتين وهما للمكان وتزيد ايضا

11
00:03:24.550 --> 00:03:40.200
وتزيد اين بالاستيفاء ومنها من العموم العربي منها من العاقل قال في مساح الوصول فلذا احتج بعض اصحابنا على ان الذمي يملك بالاحياء بقوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له

12
00:03:40.300 --> 00:03:54.250
والذمي مندرج تحت هذا العموم انتهى ومنها اي منها اي للعاقل وغيره. قال في مفتاح الوصول ولذلك احتج اصحابنا على ان المرأة العاقلة البالغة اذا عقدت النكاح على نفسها فنكاحها باطل

13
00:03:54.350 --> 00:04:10.250
بقوله صلى الله عليه وسلم ايهما امرأة انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل انتهى ومنها ما لغير العاقل قال مفتاح الوصول ولذلك احتج بعض اصحابنا العلماء على ان كل ما فضل عن ذوي

14
00:04:10.300 --> 00:04:24.700
بها من فاول العصبة بقوله صلى الله عليه وسلم ما افخت السهام فلاولى عصبة ذكر انتهى وسواء كانت هذه الثلاثة شرطية او موصولا او استفهام قال في الاصل واستشكل جعل الموصول من صيغ العموم

15
00:04:24.750 --> 00:04:40.600
مع اشتراطهم في صلته ان تكون معهودة الاستشكال لماذا ذكره هنا؟ الاستشكال عام في الموصول عموما سواء كان موصولا خاصا او اصولا مشتركة  اه اخره الى هذا الموضع بمعنى هاد الاستشكال يدخل فيه ما سبق

16
00:04:40.750 --> 00:04:58.600
الذي والتي وفورهما ويدخل فيه مال واي وما اذا كانت موصولة يعني الموصول عموما سواء كان خصم او مشتركا آآ فيه هذا الاستشكال المذكور ويأتي الجواب عنه ونحن في تقرير الابيات اذا تذكرتم

17
00:04:58.650 --> 00:05:16.550
درنا واحد الشرط واحد قلنا بشرط الا تكون الصلة معهودة لكن هاد العبارة ديال بشرط الا تكون الصيغة معهودة اه كأنها عبارة مجملة او تحتاج الى بيان الى تقييد اكثر

18
00:05:17.650 --> 00:05:33.800
لان العهد ان لا تكون الصلة مهبولة العهد نوعان اما ان يراد بالعهد ان لا تكون الصلة معهودة اي معروفة ولا معلومة بين المخاطب والمتكلم بمعنى المعنى المعنى ديال الصلة

19
00:05:34.800 --> 00:05:48.200
ان لا يكون معهودا اي ان لا يكون معروفا واضح؟ ماشي هذا هو اللي قصدنا الاحتراز عنه النوع الثاني من نوعي العهد الا تكون الصلة معهودة اي قصد بها فرض معين

20
00:05:48.700 --> 00:06:06.600
وهذا هو الذي قصدنا الاحتراز عنه غتجيكم هاد العبارة ديال المعهودة المعهودة المشهورة الى النحات كيقصدوا بها النوع الأول العهد الأول ماشي العهد الثاني فهم يشترطون جمهور النحات واكثر النحات كيشترطوا في الصلة اصلا ان تكون معهودة وسيأتي

21
00:06:06.800 --> 00:06:31.650
اه كلام لابن مالك في التسهيل انه الصحيح انه لا يشترط ذلك فقد يراد بالوصول للجنس وقد يراد به يبان اذن اه معنى اشتراطهم ان تكون الصلة معهودة لاش اي المعنى ديالها المعنى ديال الصلة ان يكون معروفا او معلوما بين المتكلم والمخاطب المعنى ديال الصيد يكون معروف

22
00:06:31.700 --> 00:06:51.300
هو معنى معهودة اما اذا كان المراد بالعهد ان يكون المقصود بالصلة فرضا معينا معهودا اي افراد معينين المراد بذلك زيد ولا عمرو ولا زيد وعمر فردا ولا افرادا معينين

23
00:06:51.900 --> 00:07:09.800
فهذا هو الذي احترزنا عنه اذا كان المراد اذا كان المراد افرادا مخصوصين او فردا مخصوصا فلا تفيد اما ان كان المراد بالعهد ان يكون معناها مفهوما ولا معلوما للمخاطب فهذا لا ينافي العموم

24
00:07:09.850 --> 00:07:26.300
واضح اذا ان تكون الصلة معهودة بالمعنى الاول هذا لا ينافي العموم بل هذا هو الغريب في الصلة خاصها تكون هكذا الا اذا قصد الجنس الامام وهذا قليل جدا لدرجة ان اللحاف اشترطوا ذلك في الصلة

25
00:07:26.500 --> 00:07:42.550
لكن الا كان المقصود بالعهد اه فرض معين ولا افراد معينين مراد بالعهد زايد عامر بكر وشطح شي فرض معين فهذه لا شك لا تفيد تعميما ما يموتش فيها العموم حينئذ

26
00:07:43.150 --> 00:08:09.900
او الكلام اللي كنقولوه في الصلة يقال في الموصول لان صلة اش جزء من من مفهوم اذا كان هاد العبارة هادي لأنها تختلط هذا هو المقصود بها اه يعني قد يقصد بها هذا المعنى الاول وقد يقصد بها الثاني. وما ذكرناه فيما الابيات قلنا بشرط الا تكون الصلة معهودة ماذا نقصد

27
00:08:10.500 --> 00:08:32.200
اي الا يقصد بها فرض معين معهودة اي ان لا يقصد بها فرض معين او او افراد مخصوصون اما العهد بمعنى العلم والمعرفة بمعناها فهذا لا ينافي العموم قال وهادشي كامل غيطول الكلام وهادي هي خلاصته ان شاء الله

28
00:08:32.650 --> 00:08:46.600
لو تعمل طويل خلاصة الوادي كما سيظهر لكم قال في الاصل واستشكل جعل الموصول من صيغ العموم مؤشراتهم في صلته ان تكون معهودة واجيب بان معنى ان تكون معهودة دل على افراد معينين

29
00:08:46.700 --> 00:09:02.850
لا الناس معلومة المعنى ديالها معلوما بين الليبي والمخاطبة قال واجيب بان العهد ليس في الموصول وقيد العهد فيها لا يسقط عموما موصول بل يخصصه قاله زكريا بعدا هاد الكلام

30
00:09:03.000 --> 00:09:17.750
واجيب عليه اشكال بأن العهد ليس في الموصول بل في صلتها واحد بمعنى حنا كنقولو راه العموم في الوصول والعهد في الصلة اذن ماشي ليس المحل واحدا لان العموم في اسم الموصول والعهد في الصلة

31
00:09:17.900 --> 00:09:34.500
ثانيا قال وقيد العهد في هذه الصلة لا يسقط عموم الموصول بل يخصصه كما هاد الكلام هادا شنو المقصود فيه؟ لأن بحال الى العموم فالأصل فالموصول يشمل افرادا كثيرين فإذا وجد العهد في الصلة

32
00:09:34.950 --> 00:09:53.450
تنقص الافراد لكن العموم كيبقى عرفتو شنو معنى يخصص بحالا تقول ينقص العموم لكن العموم ما زال موجودا لانه في الاصل كما تعلمون مثلا اسم موصول يصلح لكل جنس وكل نوع مما يدل عليه مثلا الذي لاش يصلح هذا؟ لكل

33
00:09:53.450 --> 00:10:19.300
المذكر هذا هو الأصل يصلح لكل مفرد مذكر سواء هاد المفرد المدكر كان اجتهد مجتهدا كسولا قائما قاعدا ضاربا غير ضارب كل مفرد مذكر فاذا ذكرت الصلة فانك تخصصه بنوع معين مثلا نقول اكرم الذي قل شي حاجة اكرم الذي

34
00:10:19.700 --> 00:10:39.050
اجتهد اكرمي الذي اجتهد ما بقاش لكل مفرد مذكر ولى العموم فاش في كل مفرد مذكر مجتهد اذن العموم راه مزال حاصل غير الآن كأن العموم نقص هذا هو معنى قول زكريا رحمه الله بل يخصصه

35
00:10:39.600 --> 00:10:56.100
يخصصه قال كلام الشيخ زكريا في حاشيته على المحل ماشي بمعنى يخصصه انه مبقاش دال على العموم لا الجسم مازال دال على العموم غير العموم ديال الاسم الموصول بالصلة ينقص

36
00:10:56.200 --> 00:11:16.000
فيصير المفروض مراد به اش عموم لشيء معين الذي اجتهد عموم المجتهدين وهذا يدخل تحته افراد الو بمعنى يصدق عليه الحد ديال ديال العام ما استغرق الصالح الذي اجتهد يسوء

37
00:11:16.050 --> 00:11:32.450
يصلح له التعريف نعم استغرق الصالح له امرأة بلا حصر قال وكلام الشيخ زكريا في خشيته ان المحلي ونحن للشيخ خالد الازهري فصرح الرضي في شرح الكافية بان وضع الموصول

38
00:11:32.500 --> 00:11:59.900
على ان على ان على ان يتخصص على ان يتخصص قلت ولعل مراد فالله تعالى اعلم ان الموصول وضعية عامة عامة مثلا من لكل عاقل ما لكل ما لا يعقل لكن ملي كدكر الصلة من اكرم ولا اجتهد ولا قام

39
00:11:59.900 --> 00:12:15.450
اولا قاعدة واضح؟ حينئذ يتخصص هاد فهاد الإبهام ديال الما ولا هاد العموم ديال الما باش؟ بمضمون الصلة لكن اه ماشي معنى تخصيصه بمضمون السيرة انه ما بقاش دال على العموم لا

40
00:12:15.550 --> 00:12:33.100
صار دل على العموم لكن في في ذلك النوع الذي خصص قال الثمن مثلا موضوعة لكل عاقل وما لكل ما لا يعقل وهكذا لكنها في غالب الاستعمال تكون للاخص مما وضعت مما وضعت له مثلا

41
00:12:33.100 --> 00:12:55.450
اذا قلنا يعجبني من يشغل اوقاته بطلب العلم فان من لم تبقى على ما وضعت له من عموم العاقل. فقد خصصتها صلتها ببعض العقلاء واذا قلت اشتري ما يعجبك من الكتب لم تبقى مع عامة فيما لا يعقل بل تخصصت بصفتها. فالحاصل ان الموصول عام الوضع لكنه في الاستعمال يتخصص بصلة فهو ابدا

42
00:12:55.450 --> 00:13:13.950
استعمالا منه وضع ويشير الى هذا قول العضد الموصولات مبهمة لا يعلم لماذا هي الا بالصلة؟ واضح الكلام اذن ان الموصولة عام وضعي لكنه في الاستعمال يتخصص بصلته ولابد لأن الموصول لابد له من صلة

43
00:13:14.100 --> 00:13:32.400
ففي الاستعمال لابد يتخصص الموصول بالصيام قال فهو ابدا يعني دائما اخص استعمالا منه وضعا ملي كنبغيو نستعملو اسم الوصول فإنه يكون اخص من معناه الذي وضع له ولا بد

44
00:13:32.850 --> 00:13:53.100
لأنه في الإستعمال لابد له من الصلة والصيغة غتخصو اذن ففي الإستعمال اخص منه وضعا نعم قال ويكون المراد حينئذ بالتخصيص تقليل ما تقليل تقليل ما يكون باعتباره الاستغراق ولعل هذا هو ما اراده الشيخ زكريا رحمه الله تعالى وهذا هو المعنى لي قلنا

45
00:13:53.150 --> 00:14:09.000
قال لك ويكون المراد تقليل ما يكون باعتباره الاستغراق بمعنى الاستغراق راه حاصل يعني التعريف ديال العارفين ولا ما كاينش طيب استغراق حاصلون له حاصل لكن يكون المراد اش؟ تقليل ما به يكون الاستغراق

46
00:14:09.800 --> 00:14:25.000
هاديك الصلة التي قال ويكون معنى كون قيدي العهد في الصلة لا يسقط عموم الموصول بل يخصصه ان عمومه لم يعد باعتبار اصل الولد. نعم. بل صار باعتبار ما حصل بالاستعمال. وحينئذ يتخصص بصلة

47
00:14:25.000 --> 00:14:44.150
نعم ويشير الى هذا القول القرافي بنفائس الاصول انما تتناول من اتصل ان كانت خبرية او خبرها ان كانوا خبرية او خبرها معطوف على ذي صلتها من انما تتناول من اتصف بصلتها ان كانت خبرية

48
00:14:44.250 --> 00:15:04.350
او اتصف بخبرها ان كانت شرطية او استفهام وهذا معروف عندكم في النحو لان قال تتناول من اتصف بصلتها ان كانت خبرية لان من آآ ان كانت اه خبرية فان اه

49
00:15:04.650 --> 00:15:28.550
فانها تكون موصولة والجملة بعدها تكون صلة لها والصلة مع الموصول الصلة بالنسبة للموصول بمثابة الوصف هي كانها اصول انما تتناول قال من تتناول بمعنى ما الذي يدخل فيها؟ ما هي الافراد التي تتناولها؟ تتناول من اتصف بصلتها. فالصلة قيد

50
00:15:29.350 --> 00:15:48.300
في جميع الموصولات ومنها من ان كانت خبرية موصولة او خبرها اي تتناول من اتصف بخبرها ان كانت شرطية يوسف فمي لان من الا كانت استفهامية الجملة التي تذكر فلا يذكر بعدها هو الخبر واضح

51
00:15:48.650 --> 00:16:04.500
ويلا كانت شرطية كما يذكر بعدها من الشرط والجواب هو هو الخبر غالبا تكون مبتدأ وما بعدها يكون خبرا عنها اما خبر في المعنى والاعراب ولا على الاقل خبر في المعنى دون الاعراب

52
00:16:05.000 --> 00:16:21.700
سكن الشرقية واذا كانت الاستكمال فكذلك ما بعدها اما خبر معنى واعراضا ولا على الاقل خبر معنى انت واضحة ليه ومتلا لاحظ ملي كتكون استيجابية قلت لك من جاء؟ من مبتدأ؟ وجاء الجملة خبر ياك

53
00:16:22.950 --> 00:16:44.250
طيب من؟ ماذا تتناول؟ هنا؟ هذه استفهامية؟ من جاء؟ نسولك الآن؟ ماذا تتناول من ما الذي يدخل فيها؟ شنو الأفراد التي تتناولها تتناول الافراد التي دل عليها خبرها لي هو هداك جاء

54
00:16:44.700 --> 00:17:03.550
واضح؟ هذا هو معنى انما تتناول من اتصف بخبرها خبرية هو هداك جاء اذن كأنني سألتك عن عن كل جان عن اي جاء واضح ان كانت شرطية من جاء فأكرمه

55
00:17:05.200 --> 00:17:20.700
فهياش تتخصص بخبرها شنو خبر الشرط والجواب على الصحيح؟ يعني الجملة ديال صوت الجواب في محل ردع الخبر المبتدأ معا اذن فاش من جاء فاكرموه لمن؟ شنو تتناولوا اي افراد تتناول

56
00:17:21.000 --> 00:17:43.700
تتناول جميع الافراد التي اه تتناول جميع الافراد التي دل عليها خبرها اذن فالخبر ديالها الذي اتى بعدها صفة لا هو الذي يدل على الافراد المقصودة منها او الافراد التي تدخل تحتها

57
00:17:43.950 --> 00:18:01.700
اذا فهي لابد ان تتقيد بما بعدها ولو لم تكن موصولة لها ولو كانت شرطيتان او استفهميتان  فان الجملة الواقعة بعدها في الخبرية يعدها النقاش صلة لا في الشوط والاستفهام بل يعينونها خبرا انتهى

58
00:18:02.650 --> 00:18:20.000
وبهذا يتضح معنى قول السبكي في رفع الحاجب واصله للعطش. ان الموصولات هي التي يثبت لها العموم لأنها مبهمة والصلات تبين حالها انتهى. جوابا عما اوردوا على تعريف الغزالي للعالم بأنه اللفظ الواحد الدال على من جهة واحدة على شيئين فصاعدا

59
00:18:20.350 --> 00:18:39.250
وقد اوردوا عليه خروج الموصولات وصلاتها لانها عامة وليست بلفظ واحد. مفهوم وجه الاعتراض اذن الغزالي اش قال في التعريف قال اه لانه اللفظ الواحد شوف اللفظ الواحد ولا التعريف العام. الدال من جهة واحدة على شيئين

60
00:18:39.300 --> 00:18:54.400
فاعترضوا عليه قالوا له قلت اللفظ اللفظ الواحد يدل الموصولات خرجت لأن الموصولات مافيهاش لفظ واحد فيها الموصول مع صلته الذي كذا ولا من كذا راه المجموع ديال الموصل والصلة

61
00:18:54.400 --> 00:19:10.900
كيف يفيدوا للعموم فبماذا اجيب اجيب بما ذكره ابن السبكي قبله قال ان الموصولات هي التي يثبت لها العموم لانها مبامة والصلة تبين حالها بمعنى راه قوله واللفظ الوحيد كلام صحيح

62
00:19:10.950 --> 00:19:32.150
لأن العموم اين يوجد في الموصول؟ والصلة فقط مبينة لحالها كما ذكر القرافي فيما سمعتم تتناول من اتصف بصلتها او بخبرها قال كذا يتضح قول صاحب التقرير والتحديث وكون المستغرق في الموصولات هو المفرد اصغر والمفردة والمفردة

63
00:19:32.450 --> 00:19:47.750
اظهر من كونه في المحلى هو المفرد للعلم بان الصلة هي المفيدة بموصول وصف العمومي وانها ليست بجزء واضح كده اهو وكون المستغرق في الموصولات هو المفردة شناهو المفرد الموصول الموصول

64
00:19:47.900 --> 00:20:10.400
واضح اظهر من كونه في المحلا هو المفردة المحلى ياك دكرنا من الفاظ العموم اش محلى بالمثل مثلا الرجل ولا الطالب للعلم بان الصلة هي المفيدة للموصول وصف العموم وانها ليست بجزء

65
00:20:10.950 --> 00:20:33.500
بمعنى قالك الاستغراق في الموصولات كون الاستغراق في الموصولات هو المفرد هذا اظهر من كونه في المحلى هو المفرد اظهر لماذا؟ قالت للعلم بأن الصلة هي المفيدة الموصول وصفا العمومي وانها ليست بجزء منه

66
00:20:33.700 --> 00:20:48.450
بمعنى الصلة كأنها وصف الموصول والموصول هو الذي افاد العموم وليس جزءا منه بخلاف المعرف المعرف بان لي سبق معنا وسيأتي ان شاء الله هنا في الشرطي هو الذي يفيد

67
00:20:48.750 --> 00:21:12.300
كيفية اه يدل على الافراد وفيه معنى الوصف. هو نفسه المحلى والا تدل على ذلك وانما هي الاداة كانها اداة دالة على ان المراد الاستغراق فلذلك قال لك هاد الاستغراق في الموصولات اظهر منه في المحلى

68
00:21:13.050 --> 00:21:38.450
فيوضحه بعض قال معنى كونها مفيدة للموصول وصفا عموما انها تبين ما باعتباره يكون باستغراب. نعم. بمعنى الاستغراق باي اعتبار انظر الى الصلة هي اللي غتبين لك الاعتبار ديالك  وانما حملنا كلام الشيخ زكريا على هذا لما يرد عليه لو القيناه على ظهره من اشكال. وذلك لاقتداء ان ان للموصول استقلال عن الصلة في افادة

69
00:21:38.450 --> 00:21:56.550
وممنوع لأن الموصولة لا تتم دلالته الا بصلته ففي نفائس الاصول ما نصوه قوله واما الاسم الذي يفيد العموم لاجل انه اقترن به ما يجعله للعموم الى اخره. قلنا جعله القسم الاول يفيد العموم بنفسه. وهذا القسم انما يفيد

70
00:21:56.550 --> 00:22:18.950
هذا القسم هذا القسم وهذا القسم جعله القسم الاول يفيد العموم وهذا القسم انما يفيد مشكل عاد جا الخبر وهذا القسم انما القسم الأول جعله القسم الاول يفيد العموم بنفسه وهذا القسم انما يفيد العموم من اجل ما دل عليه

71
00:22:19.000 --> 00:22:33.850
مشكل الو مشكل من جهة ان القسم الاول ايضا لابد فيه من كلمات تدخل عليه. ففي من وما الصلة بالخبر وفي كل وجميع الاضافة شنو كيقصد بالقسم الاول والقسم التاني

72
00:22:34.750 --> 00:23:02.750
يقصد بالقسم هو لاش مال وما واضح هو كل وجميع ويقصد بالقسم الثاني  يقصد بالقسم الثاني محلى واضح؟ مثلا الرجلون الرجال ولا نحو ذلك قال جعله واما الاسم الذي يفيده لاجل انه اقترن به ما يجعله للعموم شنو اقترن مثلا؟ المحلى بان دخلت عليه الفادت عموما بذلك

73
00:23:03.350 --> 00:23:20.100
او المضاف كل كذا والجميع كذا قال آآ وهذا القسم انما شنو هذا القسمة؟ مثلا مال وما واي  لأجل مشكل من جهة ان القسم الأول ايضا لابد فيه من كلمات تدخل عليه

74
00:23:20.800 --> 00:23:44.200
واضح شنو القسم الأول؟ يقول لها واش مال وما وايوب قال ففي من وما ففي من وما الصلة والخبر بمعنى لابد من كلمات تدخل عليه وهياش وفي كل وجميع الاضافات وفي متى وحيث واي الاضافة فلو قلت حيث واي ولم تضيفه لشيء لم يفيد عموما

75
00:23:44.550 --> 00:24:11.250
بمعنى راه من من من الجهة التي ذكر النوعان سيان من الجهة التي ذكرت وهي انه لابد ان لافادته للعموم ان يقترن بما يجعله كذلك قال وهو وهو صريح وهو صريح في انه لا عموم للموصول دون صلته فالموصول غير موضوع دون صلته

76
00:24:11.500 --> 00:24:30.850
وبين الرضي في شرح الكافية ذلك اكمل بيان قد قال ان تعريف الموصول بوضعه معرفة مشارا به الى المعهود بين المتكلم والمخاطب بمضمون صلة الانتاج قال ايضا انما وجب كون صيام اذا فقد قال اش قال؟ ان تعريف الموصول كائن بوضع هذا هو الخبر

77
00:24:30.950 --> 00:24:54.700
ان تعريف الموصول كائن بوضعه معرفة مشارا بها الى المعهود بين المتكلم والمخاطب بمضمون صلته تبين اش وجه التعريف في الموصول بما سمعتم فقال بمضمون صلته اذا فلا بد منها لا يمكن ان يكون معرفة بدون الصلة

78
00:24:55.400 --> 00:25:14.250
قال ايضا انما وجب كوم الصلة جملة لان وضع الموصول على ان يطلقه المتكلم على ما يعتقد ان المخاطبة يعرفه بكونه محكوم عليه من معلوم الحصول له الى اخره وهذا هو معنى العهد هادشي اللي قالوا لنا هو معنى معهود بين المخاطب هو هذا

79
00:25:14.400 --> 00:25:31.050
ان يطلقه المتكلم على ما يعتقد ان المخاطب يعرفه هذا هو العهد  ثمان اصل الاشكال مبني على منافاة العهد للعموم وقد صرح الزركشي بذلك في البحر ونصوا تنبيه جعل الموصولات من صيغ العموم المشكل

80
00:25:31.750 --> 00:25:51.750
لان النوحات صرحوا بان شرط الصلة ان تكون معهودة معلومة للمخاطب. ولهذا كانت معرفة للموصول. والمعهود لا هموم فيه كما صرح به ابن الحاج وغيره انتهى ولكن شنو المعهود الذي لا عموما فيه؟ دابا هذا اصل الإشكال بمعنى سبب الإشكال هو انه انه توهم ان هناك منافاة بين العهد

81
00:25:51.750 --> 00:26:19.300
والعمومي لكن شنو العهد اللي كاين في العموم العهد الذي يراد به افراد ولا فرد معين اما العهد بمعنى اه المعرفة بمضمون الصلة هذا لا ينافي العموم  لكن لكن ما نسب للنحات من التصريح بان الصلة شرطها ان تكون معهودة سيأتي عنهم ان ذلك غير لازم. في كلام ابن مالك سيأتي انه غير لازم في كلام ابن مالك في

82
00:26:19.300 --> 00:26:37.500
غيقول لينا وذلك غير لازم لأنه قد يقصد به الوصول جنس وقد يراد به كما سيأتي اقول اقول ولو سلم فلا يسلم ان ذلك ولو سلم قاع الى سلمنا انهم يشترطون ان تكون معهودة فلا ينافي ذلك العموم. قال

83
00:26:38.000 --> 00:26:51.550
بعموم ما وصل بها وذلك ان العامة هو اللفظ المستغرق والصالح له الى اخره كما هو معلوم. وهذا الحد صادق على الموصول بمعهود حيث اريد استغراق الافراد المعروفين حودة فإذا قلت مثلا حضر درسنا

84
00:26:51.800 --> 00:27:09.100
حضر درسنا اليوم من حضره بالأمس فقولك من حضره بالأمس نستغرق لجميع الأفراد التي يصلح هذا اللفظ دلالة عليها وهذا هو عين العموم ويدل لهما في حاشية ياسين ففيها ما نصه فقوله معهودة اي معلومة للايمان

85
00:27:09.250 --> 00:27:22.900
اي معلومة للمخاطب ثم قال ويشكل تفسير المعهودة بما سبق بان قضيته ان الموصول واقع على مخصوص معين وهو خلاف ما اشتهر من ان الموصولة من صيغ العموم خصوصا وكونها

86
00:27:23.000 --> 00:27:43.700
معهودة قال الدنوب  عن هذا الاشكال بان المراد بوقوعه على مخصوص معين اي تعيينه ان تعيينه انما هو باعتبار الصلة وذلك لا ينافي كونه عامة اي شاملا لكل ما اتصف بالصلة فليتأمل ذلك فانه دقيق انتهى. نعم

87
00:27:43.850 --> 00:28:00.100
نعم قد تريد نعم قد تريده الان عاد غادي يبين لك داك العهد بالمعنى الثاني اللي اللي دخلت لكم هذا هو العهد الذي احترزنا عنه في تخدير الأبيات واضح؟ هذا لي غيذكرو الآن؟ نعم قد تريد بذلك اي بالعهد فردا معينا بخصوصه

88
00:28:00.450 --> 00:28:23.300
وحينئذ ينتفي العموم   نعم قد تريد بذلك فضلا معينا بخصوصه وحينئذ في العموم لان اللفظ قصد به بعض ما يصلح له. نعم ومن هذا الباب قوله تعالى ومنهم من يستمع اليه فان العهد فيه منافي للعموم لان المراد بمن هنا افراد مخصوصون ذكرهم

89
00:28:23.300 --> 00:28:41.050
ذكرها وهم المفسدون نص على ذلك ابن الهمام في تحريره وغيره. وغيره. افراد مخصوصون وفي التفسير ان المقصود بقوله تعالى ومنهم من يستمعون اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا الذين اوتوا العلم ماذا قال انفا

90
00:28:41.250 --> 00:29:02.850
اه روي كما جاء ذلك عن الكذب ان المقصود بهؤلاء ابو سفيان بن حرب وابو جهل اه والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وتعبة وعتبة وشيبة اه ابناء ربيعة وكذلك ابي بن خلف

91
00:29:03.250 --> 00:29:19.550
روي ان هؤلاء اجتمعوا وتحدثوا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم قال ما قالت منهم من قال لا ندري ما يقول يحرك تاهوا منهم من قال اه بعض ما قاله حق فقال ابو جهل لا تتحدث بهذا

92
00:29:19.700 --> 00:29:38.200
فالشاهد على ما ذكره الكلمي من ان المقصود بهؤلاء من يستمع اليك افراد معينون وهم من ذكرتهم ابو جهل ابو سفيان الوليد بن المغيرة اذا فمن لا تفيد العموم لان المقصود بهم هاد الاشخاص باعيانهم

93
00:29:38.550 --> 00:29:57.400
اذا فانت في العموم حينئذ قال فقد اشار الى هذا النوع من العهد المنافي للعموم خالد الازهري فبعد ان ذكر ان العهد الذي في الصلة لا يسقط عموم الموصول قال من الصبح اللهم الا ان يكون الموصول واقعا على شخص معين نحو

94
00:29:57.700 --> 00:30:12.500
احسن الى زيد الذي قام لك فلا عموم جمال الازهري رحمه الله وضحها هو تكلم على العهد الذي في الصلة وبين انه لا يسقط عموم الموصول ثم قال اللهم الا ان يكون الموصول واقعا على شخص معين

95
00:30:13.050 --> 00:30:33.150
حينئذ داعوا الله قال قال ابو الحسيني البصري في المعتمد اعلم ان لفظة من عامة اذا كانت نكيرة في المجازات والاستفهام. واذا كانت معرفة خصت هكذا ذكره شيوخنا ونحن نقول ان نهضة من لا يستفهم بها الا ان يقرن بها صفة

96
00:30:33.350 --> 00:30:47.600
فاذا قرن بها صفة عمت كل عاقل له تلك الصفة. هم سواء كان معرفة او نكية. يقول في الاستفهام من في الدار. فيكون استفهاما عن كل عاقل في الدار. ويكون ويقول في المجازات من؟ المجازات الشرطية

97
00:30:47.600 --> 00:31:02.500
يعني مجازات فيها شرط وجزاء الست شرطية قال من دخل داري ضربته فيعم كل عاقل دخل داره. ويقول في المعرفة ضربت من ضربت يا زيد. فيعم كل عاقل ضربه زيد. فهي

98
00:31:02.500 --> 00:31:19.550
كالنكرة في هذا المعنى وانما تفارق النكرة في انها ان كانت معرفة دخلت على من عرفه المخاطب والمخاطب وليس كذلك اذا كانت نكرة نحو قوله من دخل داري ضربته انتبهوا ماشي المراد بالنكرة ولا النكرة فاصطلاح النحويين لا

99
00:31:19.550 --> 00:31:39.900
في المعنى بمعنى اش كيقصد؟ قال لك الى كانت من عندها ثلاثة د المعاني استفهامية وشرطية وموصولة ملي كتكون استفهامية وشرطية فانها في المعنى كتكون نكرة واش واضح؟ علاش كتكون نكرة؟ لأن ما بعدها ماشي شيء معهود بين المخاطب والمخاطب. شوف لاحظت مثلا في

100
00:31:40.050 --> 00:32:03.750
من في الدار واش انا الآن كنقصد شيء معهود بين المخاطب؟ لا ابدا اذن فهي بهاد الاعتبار نكرة من دخل داري فاثربه. اقصد شيئا معلوما لا ابدا اذن نكرة ملي كتكون موصولة تكون معرفة علاش؟ لأن الموصولة قلنا لابد ان تكون الصلة معهودة بين المخاطب والمتكلم

101
00:32:03.800 --> 00:32:25.900
فكأنني كنقصد اش مثلا كما لو قلت لك ضربت من ضربت ضربت الذي ضربت يزيد اذن ما الواقع دعا على شيء معلوم عند المخاطب لهذا سماوها عبر عنها اذا مش المقصود انها نكرة في الاصطلاح لا هي من معرفة مطلقا سواء كانت استفهامية اصطلاح النحاة

102
00:32:26.250 --> 00:32:39.900
لكن المراد بالتنكيل والتعريف هاد المعنى طالع فهو صريح في عدم منافات عموم العهد فقد اشار الى عهدية الصلة بقوله ولذلك قالك قبل ابو الحسين في اول الكلام اعلم ان لفظة من عامة اذا كانت ذاكرة في

103
00:32:39.900 --> 00:33:05.800
يعني الى كانت شرطية واستفهامية واذا كانت معرفة اي موصولة خصت شنو معنى هاد خصات؟ هاد خصات معناه هو معنى ما ذكره زكريا الانصاري في اول الكلام لي قال العهد لا ينافي العموم بل يخصصه هذا هو معنى اش قال الخصات؟ لان الصلة

104
00:33:05.800 --> 00:33:21.450
حينئذ تكون معلومة بين المخاطب فماكيبقاش داك الشيوعو ديك النكرة يقل لكن العموم مازال هداك هو معنى خصات قالته فهو صريح في عدم المنافاة العموم للعهد فقد اشار الى عادية الصلة بقوله

105
00:33:21.550 --> 00:33:38.250
دخلت على من قد عرفه المخاطب والمخاطب والى العموم بقوله فيعم كل عاقل ضربه زينا ومما يزيد كلامه بيانا ويوضح ان قول القائل ضربت من ضربت يا زيد عام في كل عاقل ضربه زيد ان لمن علم ان من الافراد

106
00:33:38.250 --> 00:33:51.550
التي ضربها زيد من لم يشمله ضرب المتكلم ان يعتق ان يعترض مقالته ويكذبها. نعم. ويقول له هذا كلام غير صحيح. فان خالدا مثلا لم يعمه ضربك وقد ضربه زيد. مم

107
00:33:51.850 --> 00:34:11.900
واذا كان عدم شمول ضربه لخالد يسوغ تكذيبه وينقذ حكمه وينقض حكمه دل ذلك على ان كلامه كان على العموم. لان الجزئية السالبة انما تنقذ موجبة الكلية وقد تقدم عن القرار في واضح الكلام فيناهي الموجبة الكلية

108
00:34:12.000 --> 00:34:31.350
موجبة الكلية هي قوله آآ ضربت من ضربت يا زيد هادي موجبة كلية اش معنى ضربت اي ضربت كل من ضربت هدا هو المعنى باش غينقدها لي لاخر؟ بالسليمة الجزئية فيقول له خالد

109
00:34:31.800 --> 00:34:47.300
لم يعمه دربك خالد هو من جملة من ضربه زيد وخالد لم تضربه فنقض الموجب الكلية اللي هي ضربت كل من ضربت بقوله خالد لم تضربه خالدا كجزء من من داك الكل

110
00:34:47.500 --> 00:35:09.350
فجزء داخل في والموجبة السالبة والجزئية السالبة تنقض الموجبة الكلية اذا فله ان يكذبه اذا شنو المقصود هذا دليل علاش على انها تفيد العموم والا يكون ماكانش مراد بها العموم لا يمكن ان يكذبه

111
00:35:10.200 --> 00:35:28.550
بأن الضرب لم يشمل خالدا ممن ضربه زيدون لأنه حين هذه مراد الخصوص لكن هذا دليل على ان المراد تقدم عن القرف في نفائس الاصول قوله من انما تتناول من اتصف بصيلتها ان كانت خبرية او خبرية ان كانت شخصية او استهامية

112
00:35:28.750 --> 00:35:41.000
فان جملة الواقعة بعدها في الخبرية يعدها النحاس صلة لا في الشرط والاستفهام بل يعينونها قضاء انتهى. واش واضح المراد بقوله في الخبر يا خبر هي الموصولة علاش كيقولو خبرية

113
00:35:43.300 --> 00:36:02.150
لأن الجملة ديالها كتكون خبرية من الموصولة جملتها خبرية ماشي طلبية  ومعلوم ان العموم انما هو شمول اللفظ الاخرى الاستفهامية الاستفهام يدخل في الجملة الطلبية والشرط يدخل في الجملة انشائيا

114
00:36:02.300 --> 00:36:23.500
قال ومعلوم ان العموم انما هو شمول اللفظ لما يتناوله على وجه الاستغراب وفي المحل ما نصه قول الاسماوي ان ايا ومن الموصولتين لا يعمان مثل مررت بايهم قام ومررت بمن قال اي بالذي قال صحيح في هذا التمثيل ونحوه مما قامت فيه قرينة الخصوص لا مطلقة

115
00:36:23.700 --> 00:36:38.250
قال البنات شناهي القرينة كيقصد هنا؟ كيقصد القرينة هي ديك مرارته مررت بايهم قام اي بالذي قام واش انا شوف مررت بأيهم قام اي بالذي قام واش؟ المعنى مررت بأي شخص قام

116
00:36:38.650 --> 00:36:55.600
كنقولك مررت بايهم قام اي بالذي قام مرضت انا بأي شخص قد اتصف بالقيام لا اذن فملي قلت مراتو هادي قليلة على النقص د الخصوص واحد الشخص مررت به انا مفهوم؟ هذا ما قصده المحلي رحمه الله لكن سيأتينا في هذا المثال

117
00:36:55.600 --> 00:37:12.750
يقول لك حتى هذا لا ينافي العموم تا هذا ولو في قرينة ديال المرور ولكن مافيهش العموم  اذن فهاد المحل لما قال مما قامت فيه قليلة الخصوص اش كيقصد بالقرينة؟ هي ديك المرور مرضتو لأنك ميمكنش تمر بأي شخص قام

118
00:37:13.200 --> 00:37:26.850
لكن سيبين ان حتى هذا ممكن نجعلو فيه العموم قال البلاني في حاشيته قوله مما قامت فيه الخصوص اي وهي المرور اي فهما في هذا المثال تحويه من من العام الذي اريده كيف هما

119
00:37:27.750 --> 00:37:42.250
كيفاهما وبمن؟ قام كيف هما في هذا المثال ونحوه من العام الذي اريد به الخصوص للقرينة المذكورة؟ فلا ينافي انهما للعموم وضع. نعم. على انه قد يقال فيما لا يجوز

120
00:37:42.250 --> 00:37:57.150
ان يكون في مثال مدخول العموم وذكر المرور لا يمنع من ذلك. بجواز ان يكون المرور قد وقع بكل من اتصف بالصلة. فليتأمل بامكاني ممكن ذلك غير مستحيل عقلا يعني

121
00:37:57.700 --> 00:38:14.400
وفي حاشية العطار في حاشية العطار على المحل نحوه قال على انه قد يقال ان ان عهدية الصلة لا تنافي عمومها. فان قولك جاء الذي عندك شامل لجميع من كان عندك انتهى. هم

122
00:38:14.500 --> 00:38:34.350
فإن قلت ان العهد مبطل لعموم المعرف بالف. اذ شرط عمومه تحقق انتفاء الخصوص. فلم فلما لا يكون مبطلا لعموم الموصول ايضا؟ حسب واضح الإشكال الآن الإشكال لاحظ الامس في تقدير الابيات هادي مسألة بالنسبة لسنة الحرارة غتجي الا كانت سبقات معنا

123
00:38:34.900 --> 00:38:55.250
في تقرير الابيات في اه المعرف شنو اشترطنا  قلنا دخلت على سمين مطلقا فإنها تفيد العموم شنو الشرط الا تكون للعهد بشرط متكونش للعهد الحضوري ولا الذكري الان الاشكال شغادي يقولك غيقولك علاش اشترطتم

124
00:38:55.600 --> 00:39:14.450
بالمعرف بها الا تكون للعهد وهنا قلتم ان الصلة ولو كانت معهودة فانها لا تخصص تفيد العموم واش واضح؟ في الموصول قلتم الصلة ولو كانت معهودة كاين العموم وفي المعرف بان قلتم الا كانت للعهد فلا عموما فكيف

125
00:39:14.650 --> 00:39:34.100
الجواب قال فجوابه والله تعالى اعلم ان الحال في المحلين مختلف فالصالحون ديال الدين ان الحالة الحالة ان الحالة في المحلين مختلف فالصالح للدلالة على الافراد في المعرف ومدخول الالف واللام. مم

126
00:39:34.200 --> 00:39:49.700
واستغراقه لما يصلح له وعدمه انما يستفاد من الف فان كانت ان كانت للعهد كان اللفظ غير مستغرق لما يصلح له وحينئذ لا عموم وان كان في الاستغراق كان عامة ولا كذلك الحال بالنسبة الى الصلة

127
00:39:50.050 --> 00:40:11.100
لان المفيد للعهد هو نفس ما يكون باعتباره اللفظ صالحا للدلالة على الافراد الصلة هي المبينة لحال الموصول كما تقدم للسلكي والعضد فاذا كانت معهودة لم تصلح الا للمعهود فما لا دلالة لها عليه لا يتناوله الموفود فان استغرق الحكم افراد المعبود كان استغرق الحكم

128
00:40:11.250 --> 00:40:26.500
سرق الحكم افراد المعهود كان عامة وان لم يستغرقه بل اريد به بعض المعهود لم يعم وهو واضح لمن تأمل واضحا اذن فرق بين الحالين ففي الحالة الاولى اللي هي المعرف بال

129
00:40:26.600 --> 00:40:42.450
اه الصالح للدلالة على الافراد شكون؟ هو المدخول ديال المشيئة لاحظ واش ال كدل على الأفراد لا تدل على ذلك اذا شنو كيدل على الأفراد المدخول الرجل وهادي كلمة رجل هي التي تدل على الأفراد

130
00:40:42.900 --> 00:40:59.950
والي هي المدخول ديال ذلك الاسم الدال على الافراد هي اه الدالة على الاستغراق فإن كان فإن لم تكن للعهد تفعل استغراق وان كانت العهد لم تدل على الاستغراف اذا هذا بالنسبة للمعارض

131
00:41:00.250 --> 00:41:19.900
اما فيما نحن فيه الموصول مع الصلة اه ان المفيد للعهد هو نفس ما يكون باعتباره اللفظ صالحا للدلالة على الافراد بمعنى ذاك الذي يمكن ان يفيد العبد هو نفسه الذي

132
00:41:20.800 --> 00:41:41.400
اه يدل على الصلاحية للدلالة على الافراد وهو اه الصلة مع الموصول مجموع الصلة مع الموصول فالصلة هي المبينة لحال الموصول كما تقدم اذن هي المبينة لحال الموصول هي التي تبين ما يمكن ان يستغرقه الموصول من

133
00:41:42.000 --> 00:41:57.950
من الافراد الصلة كتبين لينا شنو هي الافراد التي يستغرقها ذلك الموصول او قل يصلح للدلالة عليها وهي نفسها ديك الصلة اللي كتبين لنا الحال ديال الموصول كما سبق في كلام القرافي هي

134
00:41:58.050 --> 00:42:16.500
نفسها قد تكون معهودة بمعنى هي نفسها تفيد العهد العهد ماشي بالمعنى الثاني بالمعنى الاول الذي ذكرناه اذن فاش فالمحل واحد العهد يستفاد منها او الصلاحية لي دليلة على الأفراد يستفاد منها

135
00:42:16.600 --> 00:42:33.900
فهما شيء واحد قال فاذا كانت معهودة لم تصلح الا للمعهود فما لا دلالة لها عليه لا يتناوله المصون. اي من الافراد فان استغرق الحكم افراد المعهود كان عاما يعني المعهود بالصلة

136
00:42:34.300 --> 00:42:57.850
وان لم يستغرقه من اريد به بعض المعهود لم يعمه وحينئذ غيكون من العام المراد به   تنبيه ظاهر ما تقدم ان الصلة لا تكون الا معهودة وليس كذلك فقد قال ابن مالك ابن مالك في شرح التسهيل والمشهور عند النحويين هذا هو اللي قال وليس وذلك غير لازم

137
00:42:57.900 --> 00:43:19.050
او يبين عدم اللزوم  وهو المشهور عند النحويين تقييد الجملة الموصول  الجملة الموصول بها بكونها معودة وذلك غير لازم لان الموصول قد يراد به مععود فتكون صلته معودة كقوله تعالى واذ تقولوا للذي انعم الله عليه وانعمت عليه وكقول السائل الا ايها

138
00:43:19.050 --> 00:43:36.050
الذي قاده الا ايها القلب الذي قده الهوى افق لاخر الله عينك من قلبك وقد يراد به الجنس فتوافقه صلته كقوله تعالى كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء مراد جنس الناعق جنسه

139
00:43:36.900 --> 00:43:56.150
وليس المراد شخصا معينا او معهودا بين المخاطب كمثل اي ناعق لا هو معروف ولا شيء قال وكقول الشاعر فيسعى اذ فيسعى اذا ابني ليحمي مصالحي وليس الذي يبني كمن شأنه كذلك المراد الجنس وليس الذي

140
00:43:56.150 --> 00:44:18.350
من شأنه الهدم كلام عام المراد بالجسم ليس جنس الباني الذي يبني تمن شأنه الهدم  وقد يقصد تعظيم الموصول فتبهم صلة كقول الشاهد نعم لانكم قد عرفتم في في محال متعددة ان الابهام يراد به التعظيم

141
00:44:18.850 --> 00:44:39.100
ها لقول الشايق فان استطيع اغلب وان يغلي منها فمثل الذي لاقيت يغلب صاحبه ومثله قوله قوله عز وجل فمثل الذي لاقيته حنا معرفناش شكون هذا الذي لاقيته درتو المراد بهاد الإبهام؟ متل فغشيهم من اليم ما غشيهم

142
00:44:40.300 --> 00:45:16.200
وقول الشاي كنت اذا ارسلت وكنت اذا ارسلت  لا كان يتحدث وكنت اذا ارسلت واذا كان يخاطبه وكنت اذا ارسلته نعم؟ الكاف فين لا وكنت اذا ارسلت طرفة وكنت اذا ارسلت طرفك رائدا. مم. لقلبك يوما اتعبتك المناظر

143
00:45:16.300 --> 00:45:33.200
رأيت الذي لا كله انت قادر لا كله انت قادر عليه ولا عن بعضه انت صابر انتهى منه قال في مفتاح الوصول ولعموم الموصول احتج بعض اصحابنا على حكاية جميع الفاظ الاذان

144
00:45:33.250 --> 00:45:54.350
بقوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول انتهى مثل ما يقول الذي يفيد تشكل عموما وما في الاستفهام مثلا بأنه لو قيل من في الدار حسن ان يجاب بالمفرد فيقال زيد ولو قيل ما عندك فتقول درهم

145
00:45:54.450 --> 00:46:09.150
واجاب القرار واضح دابا الإشكال من في الدار باش غايجاوبك الإنسان؟ بقولك زيد اذا فكيف تفيد العموم وهو وهي يجاب عنها بمفرد واحد اذا هادي لا لا تدل على استغراق افراد

146
00:46:09.250 --> 00:46:25.450
على فرد واحد فالجواب شنو حاصل الجواب هو انه ممكن تجاوب بزايد وعامر وباك وخالد فعند السؤال تعم الجميع قال واجاب القرفي بما معناه ان العموم من حيث شموله بكل ما يصلح دخوله فيه

147
00:46:25.500 --> 00:46:39.000
اذن ما الجواب؟ يصلح من مثلا؟ يصلح لكل عاقل؟ اذا ممكن تجاوب اي عاقل من العقلاء هند فاطمة كذا هذا هو وجه العمومي قال اما الجواب بالواحد فباعتبار الواقع المنتهى من البرمجة

148
00:46:39.450 --> 00:46:53.200
متى وقيل له وباب قيدا؟ وما معرفا بأرقد وجد او بالإضافة الى المعرف اذا تحقق الخصوص قد موت يعني ان من صيغ الهموم متى شرطية او استفهامية؟ قال ولي الدين

149
00:46:53.250 --> 00:47:09.050
تقرير قيده بحال مثلا الى قلت لك اكرم من اجتهد شوف اكرم ياك من تفيد العموم هنا لكن في الواقع اجتهد غير طالب واحد انا قلت لك ادري من اجتهد من الطلبة وعن مليون طالب

150
00:47:09.350 --> 00:47:25.600
لكن عند باعتبار الواقع واحد هو اللي اجتهد فاكرمت زيدا في العموم كذلك فمن عندك ممكن يكون عندك عشرون ثلاثون عشرة جوج ثلاثة اربعة لكن الا كان في الواقع عندك واحد غتقول ليا زيدون

151
00:47:25.950 --> 00:47:47.050
تدرين في العموم   الواقع غير معتبر بمعنى ماشي هو الملاحظ المنظور اليه فهمتي؟ ولو كان في الواقع شخص واحد فذلك غير معتبر فمثلا قلت لك الامريكان قلت اكرم من اجتهد من تفيد العموم

152
00:47:47.100 --> 00:48:06.000
الى في الواقع اجتهد واحد ذلك لا ينافي عمومها لأنها صالحة له ولغيره  تعني ان من صيغ العموم متى شرطية او استفهامية؟ قال ولي الدين ولي الدين في التحرير قيده ابن الحاجب بالزمن المبهم حتى لا يصح ان نقول

153
00:48:06.300 --> 00:48:22.900
متى طلعت الشمس فاتني؟ قال شيخنا جمال الدين ولم ارى هذا الشرط في الكتب المعتمدة انتهى ويعني بشيخنا الاسناوي شقيته بالزمان المباح ووجه عمومها في الاستفهام انها سؤال عن كل زمان وهكذا في البواقي

154
00:48:22.950 --> 00:49:06.200
وقيل ان متى ليست للهموم بل بمعنى اذ واذا فمدخولها قضية ممان وقيل وقيل اشمعنا فمدخولها قضية ممارسة ومدخولها قضية مهملة  شنو معنى هاديك ها  اي سوري  هذا هو معنى مهمته ياك اسيدي

155
00:49:06.750 --> 00:49:23.550
مهملة ليست مصورة بالسور الكلي بان الفاظ العموم كل هادي اللي كنتكلمو عليها ما نقر بانه من الفاظ العموم اذا دخل اذا وجد في اول القضية فهدناها كليا كتعتبر ديك القضية قضية كلية

156
00:49:23.900 --> 00:49:39.450
اذن فمتى بعضهم قالك اسيدي لا تفيدهم مثلها مثل ان واذا ويلا كانت متل ان واذا بمعنى ليست من الفاظ العموم اذا فالقضية ديالها ماشي كلية هي قضية غير مصورة بسور قل لي اي ولا جزئي اذا فهي مهملة

157
00:49:39.550 --> 00:49:58.950
مهملة بالإصطلاح المنطقي  ماشي مهملة بمعنى مول الغلاء غير مسورة قال  وقيل واقيلا للعموم ان كانت معها ماء وهذا هو مراد الناظم بقوله وبعض مقيدة قال ولي الدين في التحرير قال شيخنا جمال الدين رحمه الله

158
00:49:59.250 --> 00:50:14.650
ولقاء ان يقول لو كانت هذه الصيغ للعموم لكان من قال لامرأته متى قمت او حيث قمت او اين قمت فانت طالق. يقع عليه الثلاث كما لو قال كلما وليس كذلك وسبق لنا امس الجواب على هذا الاشكال ياك

159
00:50:15.400 --> 00:50:45.950
لأن قلنا هي اه الجواب اش؟ ان هاد الظروف متى؟ واين وحيثما وكذا؟ انما تفيد العمومة في الزمان في الظرف ولا تفيدوا العموم فيما علق عليه الظرف في المظروف تفيد الزمان في المعلق لا في المعلق. المعلق هو الزمان. اذا فهي تفيد العموم في الزمن. يعني في اي وقت في اي زمان ولا في اي مكان لا من كتر

160
00:50:46.100 --> 00:51:05.450
لكن المعلق عليه وهو المضروف لا تفيد العموم فيه هذا هو الجواب عن هذا كما سبق لذلك قال وفيه نظر هاد الكلام فيه نظر قال وفيه نظر اما اولا فلان القواعد الاصولية لا يعترض عليها بمخالفة الفروع الفقهية لها. بل ترد اليها الفروع بل ترد بل ترد

161
00:51:05.550 --> 00:51:20.400
اليها الفروع مزيان لاحظ راه كاين الجواب ها هو غايجي الجواب عن الإشكال لكن بدأ بهذا وهو تنبيه مهم جدا لان لاحظ بماذا اعترض الشيخ جمال الدين رحمه الله تعالى والمقصود بالشيخ جمال الدين

162
00:51:20.900 --> 00:51:42.600
اه المراد به كما بين شيخ ولي الدين في التحرير اذن بماذا اعترض؟ اعترض هو بفرع فقهي قال لو كانت هذه الصيغ للعموم لكان من قال لامرأته متى قمت او حيث قمت فانت طالق يقع عليه الثلاث كما

163
00:51:42.600 --> 00:51:57.150
لو قال كلما قمت واش واضح لأنه لو قال كلما قمت فأنت طارق انه يقع الثلاث فقال لهم لو كان ثديت في العموم لوقع الثلاث والحال ليس كذلك فباش اعترض

164
00:51:57.800 --> 00:52:17.900
فرع فقهي فالجواب الأول قالك لا يعترض بالفروع الفقهية على القواعد الاصولية قال اعد لان فلان القواعد لان القواعد الاصولية لا يعترض عليها بمخالفة الفروع الفقهية لها بل ترد اليها الفروع. بمعنى بل الواجب ممكن واحد يلتزم هاد اللازم

165
00:52:17.900 --> 00:52:29.550
يقع الطلاق ثلاثا لأن الفروع هي لي كترد الأصول ياك متى واين وكذا تفيد العموم؟ تفيد العموم ارا لنا هاد الفرع كذا اذن يقع طلاق ثلاثا الفروع هي لي خصنا نردوها للأصول

166
00:52:29.650 --> 00:52:45.400
ماشي نجعلو الفروع حاكمة على الأصول هذا من جهة قالك او يجاب الى سلمنا بأن تلك الفروع صورتها مخالفة لصورة العموم او يجاب بمخالفته اخر بمعنى لماذا فهاد الفرع مثلا لم تفيد العمومة

167
00:52:45.600 --> 00:52:59.850
لوجود دليل قرينة مدرك اخر هو لي جعلها لا تفيد العموم لكن سيأتي جوابه واما ثانيا واما ثانيا فانه لا تلازم بين العموم والتكرار يعني العموم هنا زمن متسع متسع متسع

168
00:52:59.850 --> 00:53:16.500
لا يختص الطلاق بجزء منه. اذا هنا فين عندنا العموم؟ اذا فين كاين العموم في الزمان. زمان متسع لا يختص الطلاق بجزء منه. اذا في الزمان لأن هاديك اول مكان لأن ديك الأدوات منها ما يدل على الزمن ما يدل على

169
00:53:16.800 --> 00:53:32.100
قال واما واما حصول التكرار في كل مثال دلالة كل على كل فرد فرد الفرق بين قياس مع الفارق فرق بين كل ما واين وحيثما؟ قال وهذا غير موجود في غيرها من صيغ العموم والله اعلم انتهى

170
00:53:32.200 --> 00:53:49.300
وجوابه يشير الى ان العموم في متى واين وحيثما انما هو في الضرب واما المعلق عليها هو المدروف بالمطلق اه فإذا مطلق ان يكفي فيه مرة الواحدة مطلقا بمعنى الى وقع الطلاق مرة واحدة فقد خرج من عهدة الكلام

171
00:53:50.200 --> 00:54:08.200
قال فإذا قال متى او حيثما دخل متى او حيثما دخلت الدار فأنت طالق فهو ملتزم متى متى مثال للزمان حيث ما للمكان او حيثما مثالان للزمان والمكان قال فهو

172
00:54:08.450 --> 00:54:22.750
فهو ملتزم الطلاق في جميع الأزمنة والأمكنة فإذا لزمته طبقة واحدة فقد وقع ما التزمه من مطلق الطلاق فلا تلزمه طلقة اخرى بل تنحل اليمين اذ لا يلزم من عموم الظرف عموم

173
00:54:23.100 --> 00:54:41.900
المضروب نعم كما لو قال انت طالق في جميع الايام طلقة. فالمعلق عليه فالمعلق المعلق عليه عام والمعلق مكره المعلق المعلق عليه هو الزمن والمعلق هو الطلاق علق الطلاق على الزمان

174
00:54:42.000 --> 00:54:56.650
فالمعلق عليه اللي هو الزمن عام لأنه جوج قال في جميع الأيام والمعلق على هاد الزمان اش هو هو طلاق قاليها طلقها طلقها انتي طالق طلقة فاق النكد ممكن هاد الامر ولا غير ممكن

175
00:54:56.750 --> 00:55:14.700
ممكن اذا فكذلك الا قال متى دخلت الدار فانت طالق؟ المعنى واحد المعلق عليه اللي هو الزمان عام والمعلق اللي هو الطلاق مطلق  ومن صيغ العموم معروف بالف قوله تعالى قد افلح المومنون قال في مفتان الوصول

176
00:55:14.750 --> 00:55:31.750
ولذلك احتج بعض اصحابنا على ان بيع كلب الصيد لا يجوز بقوله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب حرام ولفظ الكلب عام لانه معرف بالالف واللام. وكذا احتج بعض اصحابنا ايضا على ان سور الكلب طاهر بما روي انه صلى الله عليه وسلم

177
00:55:32.050 --> 00:55:49.250
سئل انتوضأ بما افضلت الحموض؟ قال نعم وبما افضلت السباع؟ والكلب سهوة فاندرج في عموم السباع انتهى قال ولي الدين تحرير يخالف هذا من الفروع انه اذا حلف بالطلاق وحنث لا يقع عليه غير واحدة. وحميت

178
00:55:50.150 --> 00:56:07.850
وحديث لا يقع عليه غير واحدة وكان مقتضى العموم وقوع الوقوع الثلاث وهذا سؤال سأل عنه القرافي الشيخ عز الدين بن عبد السلام واجاب عنه بان هذه يمين فيراعى فيها العنصر واضح الآن السؤال الاشكال

179
00:56:07.900 --> 00:56:23.800
قال لك يخالف انه اذا حلف بالطلاق وحده. واحد قال علي الطلاق واضح هذا يعتبر من من الحليب كما سبق قال علي الطلاق الطلاق معرف بالألف واللام وحنا معرفين انه اذا

180
00:56:24.800 --> 00:56:44.650
اذا مثلا قال علي الطلاق لافعلن كذا. هذا حديث بالطلاق. علي الطلاق لافعلن كذا. فاذا حليت لافعلن كذا وما فعلتش داكشي اللي قال  لم تقع من طلقة طلقة عطلقة واحدة ونتوما كتقولو اليلة دخلت عالمفرد تفيد العموم فخاص هاديك الطلاق يشملهاش

181
00:56:45.150 --> 00:57:01.100
عموم الطلاق بمعنى يشمل جميع افراد الطلاق اللي هي اللي هي انطلقت الثلاث فكيف يجاب عن هذا يأتي الجواب قال واجاب عنه بان هذه يمين فيراعى فيها العرف لا موضوع اللغة. واضح؟ الجواب الاول

182
00:57:01.200 --> 00:57:15.650
يراعى فيها العرف لا موضوع له في العرف هذا يقع طلاقا واحدا هذا جواب ثم غيجي جواب اخر قال وجوز الشيخ تقي الدين جوابا اخر وهو ان الطلاق حقيقة واحدة وهي قطع عصمة النكاح

183
00:57:15.650 --> 00:57:37.450
بمعنى قلبك طلاق حقيقة واحدة بمعنى ليس له افراد ماشي حقيقة وعندها افراد متعددة لا حقيقة واحدة وهي قطع عصمة النكاح وهاد قطع عصمة النكاح ليست لها افراد متعددة قطع عصمة النكاح تقصد بالطلقة الواحدة

184
00:57:37.550 --> 00:57:52.850
كاين فرد واحد من الأفراد ولقد سبق معنا فيما علمتم قبل قلنا اه اللفظ العام هو ما استغرق الصالح اي ما من شأنه ان يستغرق ولو كان تحته فرض واحد

185
00:57:53.550 --> 00:58:04.250
ولو كان من حيث الواقع تحتو غي فرض واحد يدخل في العام هذا هو مقتضى طيب غادي نقول لك لا راه كاين ثلاثة الطلقات كاين الطلقة الاولى والثانية والثالثة هادي افراد

186
00:58:04.300 --> 00:58:20.700
سيجيب عنه قال الجواب قال وليس له افراد حتى يقال انها تندرج في العموم. ولكن ان مراتبهم مختلفة قد تكون رجعية وقد تكون عندنا مراتب في افراد مراتب مختلفة تكون

187
00:58:20.750 --> 00:58:42.800
فقد فقد تكون رجعية وقد تكون قد تكون الطلقة رجعية وقد تكون وقد تكون بائنا بينونة صغرى وقد تكون بائنا بيننا بينونة فهذه مراتب فاذا لم يذكر الثلاث ولا نواها لم يحمل الا على اقل المراتب. لان الالف واللام لا دلالة لهما على قوة مرتبة الاقل المراتب لان

188
00:58:42.800 --> 00:59:02.900
اقل منها وما زاد على ذلك مشكوك فيه فلا يحمل الا على الماهية وليست احد وما هي تتحقق باقل المراتب ولا لا؟ تتحقق اذن غنحملوه على اقل ما تحصل به المالية اللي هي قطع عصمة النكاح وهو الطلاق الرجعي هي الطلقة الواحدة

189
00:59:03.300 --> 00:59:19.500
وليست احد المراتب بميزة احد العموم حتى يقولوا حتى يقول بالاستغراء. قال والادب مع الشيخ عز الدين الاقتصار على جوابه رحمه الله انتهى وهو انه يراعى فيها العرس لا موضوع اللغة

190
00:59:19.750 --> 00:59:37.450
ومنها المعرف بالاضافة نحو يوصيكم الله في اولادكم قال في مفتاح الوصول ولهذا احتج اصحابنا على ان صلاة الجماعة لا لا تتفاضل بكثرة بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة

191
00:59:37.650 --> 00:59:56.500
فحكم بان صلاة كل جماعة تبدل صلاة كل فد في هذا العدد ولا يكون ذلك الا اذا كانت الجماعة كلها في درجة واحدة اذن هاد الحديث يستدلوا بها صحابنا على ان صلاة الجماعة لا تتفاضل بالكثرة

192
00:59:56.650 --> 01:00:14.750
بمعنى الافراد ديال صلاة الجماعة صلاة الجماعة فهاد المسجد وفهاد المسجد وفهاد المكان وفهاد المكان وفهاد المكان لا تتفاضلوا بالكثرة بمعنى كلها فضلها واحد اللي هو سبعة وعشرين درجة شنو الدليل؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة هذا مفرد مضاف يفيد العموم

193
01:00:15.150 --> 01:00:37.300
اذا كل صلاة من صلوات الجماعة انظروا صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة اذا فكلها هي مراتب مرتبتها واحدة وهي سبعة وعشرين درجة مفهوم  ومن ذلك ايضا احتجاجهم على ان من دخل في النافلة التي يرتبط اولها باخرها كالصلاة والصيام لا يجوز له قطعها بقوله تعالى

194
01:00:37.400 --> 01:00:52.750
ولا تبطلوا اعمالكم نافلة عمل. فدرجة تخشى هذا العموم انتهى وسواء كان كل من المعرف وبالاضافة مفردا او تسمية او جمعا كسرا او سالما لكن محل عمومه ما لم يتحقق الخصوص واي العهد

195
01:00:53.400 --> 01:01:11.200
فان تحقق الصوت طرف اليه اتفاقا لانتفاء صيغة العموم عنه حينئذ وبهذا فارق العام العامة اذا ورد على سبب خاص. نعم حيث لم ينتفي عمومه على الراجح لبقاء صيغته غايته ان والي

196
01:01:11.250 --> 01:01:25.500
يتخصص به اولى وكذا تعريف الحقيقة اذن قال لك وبهذا فارق العامة اذا ان شاء الله سيأتي العام اذا ورد على سبيل الخاص لاحظ حنا دابا الآن قلنا المعرف بآل او المضاف الى المعرف بآل

197
01:01:25.650 --> 01:01:45.800
بدون عموم لكن بشرط اذا تحقق الخصوص قد نفي اذا نفي العهد تحقق الخصوص اي بمعنى اذا لم يرد عهد بذلك المعرف ياك اسيدي؟ نعم غتقول لماذا اذا اه اريد به عهد خصوص اي عهد

198
01:01:45.850 --> 01:02:05.650
لا يفيد العموم هنا وسيأتي معنا ان العامة الواردة على سبب خاص على الراجح والصحيح يفيد العموم العبرة هادي هي القاعدة د العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب وستأتي فلماذا هناك يفيده على الرجل فهنا اذا اريد الخصوم يفوت العموم؟ قال لك

199
01:02:06.100 --> 01:02:21.550
لانتفاء صيغة العموم عنه حينئذ ولذلك تما باش كنعبرو شو اش كيقولو؟ كيقولك العبرة في عموم اللفظ اذا لفظ الصيغة فيها العموم هنا ملي كتكون آل للعهد مكيناش صيغة العمود

200
01:02:22.150 --> 01:02:36.400
الى قلت لك اكرمي الرجل وانا كنقصد رجل معين فيناهي صيغة العموم هل توجد صيغة العموم؟ لا ماكايناش لأن الهديك للعهد ماشي للاستغراق صيغة العموم هي المعرف بأن التي ليست للعهد

201
01:02:36.700 --> 01:02:55.450
وهاد الفي اكرمي الرجل قصد بها عهد اذا لا توجد صيغة العموم واش واضح الفرق دابا الجواب على الإشكال  اذا لماذا؟ هل اذا قسم بها العهد انت في العموم والعام اذا ورد على سبب خاص لا ينتبه عنه العموم مع ان الخصوص كاين

202
01:02:55.650 --> 01:03:10.450
بنادم كيقولك اذا تحققوا الخصوصي قلبوا فيه ونعم اريد به ورد على سبب خاص فالخصوص كاين فالجواب لأن لأنه فهاد المسألة قلنا يفيد العمر لأن الصيغة تدل على العموم كاينة

203
01:03:10.600 --> 01:03:26.250
اذا ورد الامر ذكر قل العبرة بعموم اللفظ اذا في اللفظ كاين العموم فكنعتابرو حنا غير الصيغة اما في هذه المسألة فصيغة العموم غير موجودة لان ال تلك للعهد لا للاستغراق

204
01:03:26.400 --> 01:03:44.700
وكذا تعريف الحقيقة لا يقتضي العموم كقول السيد لعبده اشتري اللحم والخبز فالمراد حقيقة الجنس وهو مطلق له هاديك المراد بها لبيان الحقيقة لي كتعرفو التي تكون لي بحال ملي كنقولو الرجل خير من المرأة

205
01:03:44.950 --> 01:04:00.850
قال لي بياني حقيقة حقيقة الرجل خير من فهذه كذلك لا تفيد العموم اذن انتبه خرجت معنا التي للعبد لا تفيد العموم والتي لبيان الحقيقة كذلك ولذلك زادها قال وكذا تعرف الحقيقة

206
01:04:01.150 --> 01:04:23.400
وهو مطلق اللحم والخبز ولا يريد استغراق الجنس بان يأتي بجميع افراده بان يأتي بجميع افراد الجنس ولا يريد به المعهود ملي كيقولي اشتري اللحم والخبز اش يريد الجنس حقيقة اللحم يعني جيب يشتري اللحم والخبز

207
01:04:23.550 --> 01:04:37.400
بجنس كأنه قال لي بشيء من اللحم وشيء من الخبز الجنس الحقيقة ديال لحم الخبز فلم يرد كل لحم وكل خبز من يريد لحما معينا وخبزا معينا لأنه لا عاد بينهما

208
01:04:37.450 --> 01:05:00.800
الى كان شي عهد بينهما غتكون للعهد  قال في الاصل وانما كان معرف بقسمين العموم لتبادره لتبادره تبادل علامة الحقيقة وهذا مذهب اكثر اهل الاصول وازاء القرفين للمذهب فقد احتج مالك على من قال ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد بني لقوله تعالى وانتم عاكفون ان شاء الله ان هذا التصحيف

209
01:05:00.850 --> 01:05:18.200
ماشي مسجد بوني وانما مسجد نبي قال وقوله مسجد بني نحوه في مقدمة ابن رشد قال ذهب مالك رحمه الله تعالى في المشهور عنه ان الاعتكاف يصح في كل مسجد وانه لا بأس بالاعتكاف في مسجد لا تجمع فيه الجمعة

210
01:05:18.300 --> 01:05:32.600
اذا كان ممن لا تلزمه الجمعة او بوضع او بموضع او بموضع اذا كان ممن شكون؟ المعتكف ممن لا تلزمه الجمعة كما لو كان مسافرا او عبدا او امرأة او بموضع

211
01:05:33.200 --> 01:05:47.700
او بموضع لا يلزمه منه الاتيان الى الجمعة كان بعيدا على مسجد لي فيه الجمعة لو كان لا تدركه الجمعة باعتكافه لظاهر قول الله عز وجل قال لا تدركه الجمعة بمن اعتكف من السبت للخميس ما

212
01:05:47.750 --> 01:06:05.250
ما اعتكفش اصلا من يوم الجمعة لظاهر قول الله عز وجل وانتم عاكفون في المساجد اذ عمها ولم يخص منها شيئا دون شيء ولم عمها ولم يخصه ولم يخص منها شيئا دون شيء

213
01:06:05.450 --> 01:06:21.500
وروى ابن عبد الحكم عن ان الاعتكاف لا يكون الا في المسجد الجامع. وهو قول جماعة من السلف وروي عن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد بني كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد

214
01:06:21.550 --> 01:06:41.150
الياء والبيت انتهى الياء هو المسجد الاقصى قال والظاهر والظاهر انه تصحيح انه تصحيف مسجد نبي. كما يفيد مسجدنا انه تصحيف مسجد نبي كما يفيده تمثيله وهي عبارة القاضي عياض في التنبيهات

215
01:06:41.550 --> 01:07:00.500
قال استدل مالك بهذه الاية على جواز الاعتكاف في سائر المساجد لقوله فعم الله المساجد كلها ليرد على من قال من السلف انها لا ليرد على من قال من السلف انها لا تصح الا في مسجد النبي الا في مسجد النبي

216
01:07:00.550 --> 01:07:13.600
وهو قول حذيفة وسعيد بن المسيب او على من قال لا تصح الا في مسجد الا في مساجد الجماعات وهو قول الزهري وبعض الكوفيين وان كان قد روي عن مالك هذا القبر

217
01:07:13.650 --> 01:07:32.400
واستفرأ شيوخنا من احتجاجه ان مذهبه القول بالعموم في مسائل اصول الفقه وهو بين وهو بين من وهو بين من قوله واستدلاله وهو بين من قوله واستدلاله ومذهب عامة الفقهاء من اصحابنا وغيرهم

218
01:07:32.450 --> 01:07:54.350
وكثير من الاصوليين وان لفظ الجمع المكسر من صيغ العموم ولا سيما اذا مساجد مساجد هذا جمع التكسير  بقوله هنا المساجد وهو اجلى صيغ العموم عند القائلين به انتهى. قال في الاصل ولا فرق بين جمع التكسير والسلامة. ومثاله في المضاف ايضا

219
01:07:54.400 --> 01:08:14.650
قوله صلى الله عليه وسلم في قول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اذا قال ذلك اصابته كل عبد صالح في السماوات والارض او كما قال وخالف بعض المعتزلة في عمومه احتمل عهدا ام لا؟ وامام الحرمين في نفيه عنه اذا احتمل عموم ماذا

220
01:08:16.650 --> 01:08:52.950
وخالف بعض ما في عمومه  لا  لا نعام اسي   معرف بقسميه بجوج معرف عموما بالمضاف اليه وامسى اشرنا الى ذلك وخالف بعض المعتزلة في عمومه اي في عموم المعرف او بالمضاف اليه جوج

221
01:08:53.300 --> 01:09:05.800
او باضافة الى المعرض قد وخلف بعض المعتزلة في عمومه اكتمل عهدا ام لا؟ وامام الحرمين في نفيه عنه اذا احتمل معهوده وهو والغزالي في المفرد اذا لم يكن واحده

222
01:09:05.850 --> 01:09:26.950
وفي سياق النفي منها يذكر اذا بني او زيد منه منكر او كان صيغة لها النفي لازم اي ويذكر من صيغ العموم منكر في سياق النفي اذا بني معنا التي لنفي الجنس نحن لا رجل في الدار او زيد او زيد او زيد من قبله نحو ما في الدار من رجل

223
01:09:27.050 --> 01:09:42.300
لان الحرف الزائد للتأكيد والعموم كان ظاهرا فاذا اكد صار نصا او كان من النكيرات الملازمة للنفي نحو احد نحو احد ونحوها ونحوها وقد نظمها ابن بونا في احمراره بقوله

224
01:09:43.450 --> 01:10:04.000
وعظموا باحد الاحاديث واحد في النفيذ انفرادي في عاقل ومثله عريب كما هنا في من احد غريب ديارك ديار وكرب وكاتيع دعوي تريو دوري وطاو تؤوي توري نمي اليم وارم

225
01:10:04.100 --> 01:10:28.800
الدي امن وتامر عدم كداك ديبيج وتؤمر يرد ووابر والنفي في شفر فقد  دعوي هذا كل لفظ منها من الألفاظ الملازمة لينا فيه ديار وكراب وكتير دعوي داري دوري وطاو طاوي

226
01:10:28.900 --> 01:10:53.050
طولي نمي اليم وارم امن وتامور علم كداك ديبيج وتأمور يلد ووابر والنفي في شفر التوقيت او شوفوا اليوم  لكن لم يندم ذنوبنا رحمه الله لم يندمها كلها نظم اغلبها والا فيوجد غيرها

227
01:10:53.300 --> 01:11:09.150
ودابا راه قد ذكر غيرها الشارح في الاصل شهادة الاصل وهذه الابيات قد ذكرها ابن بونا في باب العدد من اراد ان يرجع اليها في الاحمرار يجدها في باب العدد

228
01:11:10.300 --> 01:11:27.950
يتكلم على العدد اللي هو واحد واحد هناك استطرد وذكر وعظموا باحد الاحاديث  قام بمفتاح الوصول ولذلك احتج اصحابنا على ان المال المستفاد لا ينضم الى المال الذي حال الذي حال حوله حوله حوله

229
01:11:28.150 --> 01:11:40.900
لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وكإحتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبين في الصيام من الليل على وجوب التبييت في في صوم التطوع انتهى

230
01:11:41.000 --> 01:12:04.750
وقوله اذا بني هو كقول السلك نصا اذ بنيت عن الفتح وقد سبقه الى ذلك القرفي في شرح التنقيب لكن الذي له في نفائس الاصول والكتاب وكتابي كتابه العقد العقد المنظوم في الخصوص والعموم هو الاطلاق في اسم الله التي لنفي الجنس سواء كان كان مبنيا او معرضا. اه نعم هنا

231
01:12:04.750 --> 01:12:27.550
ملاحظة ولا تعقيب انتم تعلمون ان اسمنا اسمنة اما ان يكون مفردا او مضافا او مشبها بالمضاف النحو اسمنا الفقيه من مفردان لا كنقصدو لا التي تعمل عملا ان ماشي

232
01:12:27.600 --> 01:12:49.150
اسمها اما يكون مفردا ولا مضافة ولا ان كان مفردا والمقصود بالمفرد فهاد الباب ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فإنه يبنى على الفتح في محل مسلم وان كان مضافا او مشبها بمضاف فانه يعرى يكون منصوبا بالفتحة الظاهرة يكون معربا ولا لا؟ لا طالب علم باش منصوم؟ شحال دار

233
01:12:49.150 --> 01:13:09.850
قولهم هنا اذا بني شنو الظهير ديالها اننا تدل على نفي الجنس وان لان اصلا اسمنا لا يكون الا نكرة لان لا تعمل الا في النكرات فاسمها لابد ان يكون نكرة سواء اكان مفردا او مضافا او مشبها بالمضاف هادشي مفروغ منو ياك اسيدي

234
01:13:10.450 --> 01:13:37.350
فالظاهر من عبارة بونيش كنفهمو منها ان النكرة التي فتفيد العموم نصا هي النكرة التي بنيت معنا اذن فحينئذ غيكون المقصود المفرد اما اذا كان اسمنا نكرتان وعملت فيه عمل انا لكنه كان مضافا او شبه مضاف يعني كان معرضا فلا تفيده نصا وليس

235
01:13:37.350 --> 01:13:59.150
كذلك بل المقصود اسم لا التي تعمله عملا ان مطلقا اه يفيد العموم ما علاه مفهوم؟ اذن فالمقصود لا اننا التي لنفي اه الجنسي التي تعمل عملائنا اللي كيسميوها التبريئة هذه

236
01:13:59.350 --> 01:14:22.900
تفيد العمومة في اسمها سواء الاكانة مفردا مبنيا او اكان معربا غير مفرد بان كان مضافا او مشباها بالمضاف وذلك ما يبينون قال  وفي البرموي وفي البرم وفي البرموي النفسملة العاملة عملائن سواء بني او اعلم

237
01:14:23.450 --> 01:14:36.450
اما لا ان سواء بني او غريبة يفيد العموم انتهى. قلت وهو الصبور فيما يظهر لان البناء والاعراب امران نرضيان لا يرجعان للمعنى بان الاطلاق هو مقتضى كلام ابن مالك في

238
01:14:36.500 --> 01:14:58.350
لذلك اورد الشهاب عميرة عميلة عميلة على تقييد السلكي بمبني كلام ابن مالك قد نقل حلول عن الابيال اتفاق النحاة والاصوليين قالت بناء الاسم وعزل النحات عدم العموم حالة اعرابه وللاصوليين العموم مطلقا انتهى

239
01:14:58.650 --> 01:15:16.350
لكن يرد عليه يرد عليه كلام او يرد عليه كلام بمالك في التسيير لأن هو شنو؟ قال لك وعزا للنحات عدم العموم حالة اعرابه. ابن مالك من النحات الو لكن يرد عليه كلام

240
01:15:16.600 --> 01:15:34.550
لمالك في التسهيل وهذا نصه اذا لم تتكرر لا وقصد خلوص العموم باسم نكرة يليها غير معمول لغيرها عملت عملا باسم نكرة يليها غير معمول وصف  غير معمول لغيرها عملت عمل

241
01:15:34.850 --> 01:15:49.000
الا ان الاسم ان لم يكن مضافا ولا شبها به ركب معها وبني على ما ينصب به  قال ابن عقيل في المساعد فان لم يقصد المساعد هذا شرح التسهيل اللي بني مالك هاديك

242
01:15:49.800 --> 01:16:08.300
هاد المساعد كتاب لابن عقيل وهو شرح للتسيير اسمه المساعد على تسهيل الفوائد لان كتاب التسهيل ديال الملك سميتو اصل تسهيلو الفوائد وهذا شرح له بمعنى ابن عقيب قال هاد الكلام شارحا لهذا الكلام الذي سمعته من ابن مالك

243
01:16:08.400 --> 01:16:27.650
قال قال ابن عقيل في المساعد فإن لم يقصد لم لم تعمل فإن لم يقصد اش فان لم يقصد ماذا خلص العموم بسم الله لأن ابن مالك قال اذا لم تتكرر وقصد خلاص العموم قال فإن لم يقصد اي خلوص العموم اسم النكرة لم

244
01:16:27.650 --> 01:16:50.100
العمل الا ما العمل ليس جمعنا خلوص العمومي التنصيص المقصود التنصيص يعني ان تكون مستعملة في العموم خصوصا خصوصا نصا نعم قال بل عمل بل عمل ليس انتهى ولازم قضيتي ان عملنا امل ان مستلزم

245
01:16:50.450 --> 01:17:07.150
قصد خروص العموم اذ هو عكس نقيضه الموافق. نعم. قال الدمامين ويظهر من كلام بعضهم ان التنصيص على العموم مخصوص بما اذا كان اسمها مبنية. وكلام المصنف صريح في خلافه كما علمت. انتهى. ومراده بالبعض كما في ياسين

246
01:17:07.150 --> 01:17:20.450
هذا التصريح التاج السلكي وغير ذا لدى القرار في لا يعود يعني ان غير ما ذكر من النكرة في سياق النفي لا يعم كمال القراب وقال ان اكثر اطلاقات الاصوليين

247
01:17:20.600 --> 01:17:42.000
والنحات من ان النكرة في سياق النفي تعم باطل ونقل ونقل عن ونقله ونقل عن سيبويه ما يشهد له  قال ابن عاشور نقض المصنف دعوة كلية عموم النكيدة في سياقهن في بتصريح النحات بسلب العموم عن بعض النكيلات في سياق النفي

248
01:17:42.100 --> 01:18:02.300
وذكر على ذلك ثلاثة شواهد الأول النكرة المعمولة لذا. اخت ليس اختي ليس الثاني كل الواقعة في حيز النفي وهي نكرة اذ لا تتعرق حسب  بمعنى القرافي رحمه الله في كلامه

249
01:18:02.650 --> 01:18:16.000
لأن هو الفاء واحد القضية كلية عند الأصوليين وهي ان النكرة في سياق النفي تعم قالك هاد الكلام باطل ثم غيستشهد بثلاثة شواهد الشاهد الاول النكرة المعمولة لي لا اخت ليس

250
01:18:18.100 --> 01:18:35.550
النكرة المعمولة لي لا اختي ليس شنو لا اختي ليسا لالة نسي تعمل عمل ليس فان تلك النكرة التي اه عملت فيها لا عمل ليس قد يراد بها الوحدة قد يراد بها الخصوص كما لا يخفى عليكم

251
01:18:35.850 --> 01:18:54.450
الشاهد الثاني كل الواقعة في حيز النفي لي كنقولو تفيد سلب العموم كل اللي مسبوقة بالنفي ما كل شحماء بيضة تا هادي ياش؟ لا يراد بها العموم وانما يراد بها بالعكس سلب العموم

252
01:18:55.500 --> 01:19:15.150
او وعلاش قال اذ لا تتعرف لأن لأنه قد يقول قائل حنا مكنتكلموش على كلنا واضح ما اه متلا ايلا قلت لك لاحظ ما كل الرجال يستطيعون مثلا ما كل الرجال يستطيعون فعل كذا

253
01:19:15.400 --> 01:19:32.000
فغيقوليه قائل حنا الآن انت تريد ابطال قضية الكلية وهي النكرة في سياق الناس تريد العموم وكل ما يكون الرجال راها معرفة اش قال لك ابيه؟ قال لك لا كل لا تتعرف ولو اضيفت المعرفة لا تتعرف. اذا فهي داخلة في

254
01:19:32.750 --> 01:19:45.600
في قاعدتنا ديال النكرة في سياق النفي تفيد العموم قضية باطلة عند الامام القرار  لأن هاد الشاهد الثاني ممكن يعترض عليه معترض يقول ليه كل راها تعرف بما اضيفت اليه

255
01:19:45.850 --> 01:20:01.450
تا قاليك كل لا تتعرف ولو اضيفت لمعرفة راه مكتعرفش متوغلة في التنكير هذا الشاهد الثاني الشاهد الثالث زيادة من عند قصد التعميم قالك اسيدي ياك نكرة سياق النفي يجوز تجربي مين

256
01:20:01.800 --> 01:20:20.150
كنقولو ما جاء من رجل فقال لك لو كان التعميم مستفادا منك الى ما احتيج اليه لو كان غير ما جاء رجل كيف يلعبون لا نقول من رجل بلا ما نزيد من ذلك ولكن هاد الأدلة الشواهد كلها مجابون عنها كلها مردود عليها

257
01:20:20.600 --> 01:20:41.250
كالتالي زيادة منه عند قصد التعميم فلو كان العموم مستفاد من النفي ما احتاج الى زيادة منه ثم جزم بان مراد الاصوليين النكرات العامة نحو احد وعليب ودياق قال ويجاب بان الاصوليين ما قصدوا ان النكرة حيثما وقعت في سياق النفي عمت. كما انهم لم يريدوا قصر

258
01:20:41.550 --> 01:20:56.200
ذلك على النكيرات التي عدها المصنف بل ارادوا ان النكرة في سياق النفي يعرض لها العموم غالبة. فاطلقوا عبارتهم لاجل الاغلى. انتهى. لان هاد الاعتراض ديال القرافي رحمه الله اعتراض على ماذا؟ اعتراض

259
01:20:56.200 --> 01:21:11.750
على القضية الكلية وهي قولهم النكرات في سياق النفي تفيد العموم هو بهاد الأدلة لي ستادل شنو دار؟ ابطل الكلية ومعلوم ان الموجب الكلية تنقضها السالبة الجزئية قال ليهم اليس كذلك

260
01:21:11.800 --> 01:21:28.800
بماذا نجيب؟ قال لك والجواب بان الاصوليين ما قصدوا ان المكينة حيثما وقعت في سياق النفي عمت احيانا قد لا تعم ولا لا كما لو اتت قليلا دل على ذلك ما جاء رجل بل رجلان بل رجال لا تعمنا مثلا

261
01:21:29.400 --> 01:21:45.850
كما انهم لم يريدوا قصر ذلك على النكرات التي عد المصلي فين هي ديك النكرات الملازمة للنفي احاد وديار بل ارادوا ان النكرة في سياق النفي يعرض لها العموم غالبا بحال نقولو الاصل والغالب فيها انها تفيد العموم الا اذا

262
01:21:46.350 --> 01:22:09.850
دلت قرينة دل دليل على انها مسك العنف حينئذ لا تحمل على العموم فاطلقوا عبارتهم لاجل الاغلبية اذا ما قصدوش القضية الكلية واش ان هذا هو الاصل الغالب الا ما دل الدليل على خلافه ما استثني بالدليل مفهوم؟ وهاد الادلة كلها مجاب عنها هاد المسألة اللولة اللي قال النكرة المعمولة للاخت نيسة نقول

263
01:22:09.850 --> 01:22:24.200
نعم النكرة المعمولة لي لا اخ ليس تفيد العموم يستفاد منها الا ان العموم اش؟ ليس نصا بل هو ظاهر. الظاهر هو العمومي لذلك هو يجب عليه ان شاء الله قوله وقيل بالظهور في العموم

264
01:22:24.450 --> 01:22:45.400
فالظاهر من قولك لا رجل الى عملت عمل ليس لا رجل في الدار لاش نفي نفي الجنس ومن خلال ذلك نفي الافراد فالمقصود ان الظاهرة العموم ولا يحمل ذلك على الخصوص الا في القرينة حتى يقول بلي اثنان ولا بل رجال ولا واضح الكلام

265
01:22:45.450 --> 01:23:08.650
هذا المسألة الاولى اه المسألة الثانية التي ذكرت  رحمه الله وهي كل واقعة في آآ حيز النفر وهي نكرة اذ لا تتعرف وذلك لان لفظة كنت في العموم فاذا دخلت عليها ليس نفت عمومها فحينئذ المقصود نفي العموم لان كل اصلا تفيد العموم

266
01:23:09.300 --> 01:23:26.400
بخلاف ما نحن فيه المسألة الثالثة زيادة من عند قصد التأمين قال فلو كان العموم مستفاد منا فما احتيج الى زيادة منه كنقولو لا من اذا زادت تدل على التنصيص في العموم يعني العموم كان من قبل لكن كان ظاهرا

267
01:23:26.500 --> 01:23:44.250
ومين لما زادت اكدت العمومة كما تقول بذلك انت يا ايها الإمام في النكرات التي تفيد العموم عندك مثلا ديار وعريب واحد قلت انت تفيد العموم طيب اذا دخلت عليها مناش كتفدا من

268
01:23:44.250 --> 01:24:04.500
يقول لنا تفيدها تأكيد للعموم كنقولو ليه كذلك اذا دخلت من على النكرة في سياقنا في كتفنا تأكيد للعموم وهو تنصيص فتصير نصا في العموم هاد الألفاظ اه الملازمة للنفع هي نص في العموم اذن الى دخلت عليها مناش كتفيدها؟ تأكيد تنصيص على العموم

269
01:24:04.750 --> 01:24:21.750
نعم قال وقيل بالظهور في العموم وهو مفرد الى اللزوم قائد السبكي قال انما قال القرفي انه لا يعم من النكرة في سياق النفي انما هو ظاهر في العموم ويحتمل الوحدة احتمالا مرجوحة بخلاف عمومها في فيما تقدم فهي نص

270
01:24:22.300 --> 01:24:39.000
قال ابن عاشور في حوادث التلقيح موجها كون نفي الوحدة احتمالا وحدتي ايمانا مرجوحا لان استعمال النكرة في الوحدة دون الجنس مجاز غير مسبوق. نعم. اذ الجسم يدل على معناه المأخوذ من مادته

271
01:24:39.100 --> 01:24:52.200
واذا حكم عليه فالمقصود واذا حكم واذا حكم عليه فالمقصود فالحكم على ذلك المعنى وشناهو ذلك المعنى هو الجنس واضح ماشي هو الوحدة هذا هو الجنس رجل هاد اللفظ اش يقول

272
01:24:52.450 --> 01:25:07.100
يدل على الجنس هذا هو معناه قال واما دلالة على الوحدة فهو من باب دلالة عدم وجود علامة تسمية او جمع على انه باق على الوحدة لان التحقيق لا رجل رجل

273
01:25:07.100 --> 01:25:30.700
توجد فيه علامة تقنية الألف والنون مثلا ولا رجلان وليست فيه علامة جمع اذا فكنقولو هو باق على على افراده ومن هاد الباب يتبع له قال لان التحقيق ان الافراد ليس مقصودا من وضع الصيغة. نعم. بل استفيد من عدم وجود علامة تسمية او جامد. نعم. ثم قال اذا تقرأ والدليل على ذلك

274
01:25:30.700 --> 01:25:50.450
والدليل على انه ليست له صيغة معلومة ما عندوش صيغة معلومة ممكن احيانا يكون المفرد بصيغة المسمى ويكون المفرد بوزن الجماعة اذا ليست له صيغة معينة قال ثم اذا تقرر ثم قال اذا تقرر هذا فاذا قصد من الصيغة الافراد

275
01:25:50.650 --> 01:26:09.900
كان استعمالا لللفظ في غير ما وضع له لانه ان اريد منه حينئذ الصيغة العاصمة ففيه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. اصل المعنى اللي هو الجنس مثلا فمثلا لا رجل اذا اريد بذلك المالية ماهية

276
01:26:10.250 --> 01:26:29.050
اه الرجل حقيقة الرجل واريد به الوحدة فقد استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه الحقيقة اللي هياش؟ الماهية والمجاز اللي هو الفرض المعين لوحده قال ولذلك كان هذا القصد قليلا في كلامه محتاجا

277
01:26:29.100 --> 01:26:44.050
ولا ينافي وجود هذا الاحتمال ادى من صيغ العموم. فسموا لا اخت ليس نافية للجنس على سبيل الظهور. بقصد بيان ارجعيته لا التبرئة عليها التبرئة هي التي تعمل عملها الا هي اللي كيسميوها التبريئة

278
01:26:44.200 --> 01:27:00.950
وكلام النحات لا يجافي هذا ولم نجد منهم من قال انك اذا رفعت لا تعم بل قالوا لا يكون نصا ولا يلزم ان يكون العام كله نصا بل منه نص ومنه ظاهر فدعوى انها في الرفع للافراد مردودة انتهى

279
01:27:01.300 --> 01:27:13.500
وقوله هو مفاد الوضع الى اللزوم اشار به الى ان دلالة النكيلة في سياق النفي على العموم بالوضع المطابقة بمعنى ان اللفظ وضع لسلب كل فضيل من الافراد وهذا ما اختاره القرافي

280
01:27:13.750 --> 01:27:32.350
وقيل دلالة التزام وهو لبعض الحنفية واختاره السبكي قالوا ان النفي اولا للمهية ويلزم منه نفي كل فرد ضرورة. وكونه بالوضع هو الموافق لكون قضية العام كلية واشار الناظم لفائدة الخلاف المذكور بقوله بالقصد خصص

281
01:27:32.500 --> 01:27:49.950
قصص التزاما قد ابى تخصيصه اياه بعض النجباء. يعني ان مذهب المالكية والشافعية جواز التخصيص بالقصد اي النية لما دل عليه اللفظ التزاما وكذا التضمن فيما يظهر واحرى مطابقة خلافا للحنفية لان النفي اولا للماهية

282
01:27:50.050 --> 01:28:06.050
وهي شيء واحد ليس بها والتخصيص فرع العموم والتقييد كالتخصيص ويرد بان لا بانه لا مانع ويرد ويرد بانه لا مانع من صحة قصدنا في الماهية باعتبار وجودها في بعض افرادها

283
01:28:06.250 --> 01:28:23.250
ويرد ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى وهذا نوى شيئا فيكون له ونحن لا شربت او ان شرب واتفقوا ان المصدر قد جلب يعني ان من صيغ العموم ما كلا شربت او ما ما كلا شربت او ان شربته

284
01:28:23.900 --> 01:28:43.950
ما كلا شربته  ما هو مثل قولك لا شربت او ان شربا ما كلا شربت الكاس حرف التشبيه مثل ولا شربته مثال يعني ان من صيغ العموم ما هو مثل هاديك الكاف

285
01:28:45.200 --> 01:29:17.000
كالاعراب كالا شربت لشربت هدا قصد رفضه متعلق يعني ان من صيغ العموم ما استقر كما شربت كانك قلت ما استقر مثل قولك لا     ان يأتي ماشي دكتور راه اراد ان يعبر بذلك تعبير سليم صحيح ما فيه تا شي اشكال لشربت هذا قصد رفضه مثال مجرد مثال نعم

286
01:29:17.600 --> 01:29:38.450
لا اضطراب لا والو اشنو المشكل ما فيه لا خطأ نحوي ولا معنوي ولا شي قال يعني ان من صيغ العموم ما كلا شربت او ان شربت من كل فعل متعدي ليس مقيدا شيء. وقع في سياق النفي او الشرط فهو عام في مفعولاته

287
01:29:38.850 --> 01:29:53.150
فله والله لا شربت يعم جميع المشروبات اي جميع المفاهيم وظاهر النظم قصر ذلك على فعل متعدب وهو قول الغزالي ولم يفرق القاضي عبد الوهاب وجماعة بين الفعل المتعدي والقاصر

288
01:29:53.200 --> 01:30:10.300
قال بعض المصنفين فجعلوا القاصر من محل الخلاف هو الحق لان نفي الفعل نفي نفي لمصدره فاذا قلنا لا يقوم زيد عمن نفى افراد المصدر فكأنما قلنا لا قيام لزيد لان الفعل يدل بالتضمن على نكيدة. قال الزركشي

289
01:30:10.300 --> 01:30:28.200
وفي البحر والصواب وانه يعني القاصر يعمك كما في نفي المصدر مثل قوله تعالى لا يموت فيها ولا يحيى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى. الآية ولا ريب ان النفي في هذا وامسى

290
01:30:28.200 --> 01:30:43.950
وامثاله للعموم وان المفهوم منه انه نفي للمصدر كما لو قال لا حياة ولا موت. ولهذا لو حلف لا يضيع او لا يطلق حانث باي بيع كان واي طلاق كان. لانه لم يفهم منه الا نفي

291
01:30:44.050 --> 01:30:57.250
افراد هذا الجنس من البيع والطلاق والاصل في الاستعمال الحقيقة. فوجب ان يكون نفي يعني حقيقة في عمومنا في جميع المصادر وهو وهو المطلوب انتهى واذا كانت الامثلة المذكورة عامة

292
01:30:57.600 --> 01:31:15.800
ضحى تخصيص بعض افراد العام فيها بالحكم لارادته باللفظ واخراج ما عداه. هم. وكذا النكرة في سياق الشرط عند ابن الحاجب والابياري فانها تعم قال السبكي في الابهاج بعدما نقل ان امام الحرمين صرح بان النكرة في سياق الشرط تعم في قول القائل

293
01:31:15.900 --> 01:31:38.650
من يأتيني بمال ان اجازيه فلا يختص هذا بمال ما نص هذا كلامه وهو ومراده العموم البدني لا الشمولي وهو صحيح انتهى. قال البرناوي وقد يكون شمولي نحو قوله تعالى وان احد من المشركين استجار كالاية فانه شامل بمعنى ماشي دائما يفيدهاش العموم البدني قد يكون العموم شموليا

294
01:31:38.750 --> 01:31:55.600
والنكرة في سياق الإمتنان تعم كذلك قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا قاله أبو الطيب وقال ابو حنيفة لا تعميم في مسألة هاد الكلام كامل من باب الفائدة زاده فائدة وكذا النكرة في سياق الشرط زاده لأن الناضل ما تكلمش على هاد المسألة

295
01:31:56.250 --> 01:32:14.000
غادي نتكلمو على الذاكرة في سياق النفي النكرة في سياق النفي وحنا قلنا النهي ومثله كما سبق وزاده هو الشرط وفي سياق الامتنان قال ابو حنيفة لان لك نفسية قبل الامتنان الامتنان يعد اثباتا

296
01:32:14.200 --> 01:32:28.900
والذاكرة في سياق الإثبات في الأصل لا تفيد العموم تفيد الإطلاق لكن الا كان الاثبات سيق مساق الامتنان تزيد العموم  كما في وانزلنا من السماء ماء طهورا هذا راه اثبات خاصها تفيد الاطلاق انا

297
01:32:29.100 --> 01:32:46.800
لكن الاية ثقة مساق الامتنان فلذلك تفيد العيوب قال ابو حنيفة في مسألة الوضع. واضح؟ لان الامتنان كيناسبو العموم ولا لا ايناسبوك الله تعالى لا يمتن على عباده بشيء واحد

298
01:32:47.150 --> 01:33:03.400
وانما يمتن على عباده بالجنس الذي يشمل الافراد  بل فيهما تعميم عقلي اذا وانزلنا من السماء ماء طهورا واش المراد بذلك فردا من افراد الماء لا المراد بذلك الجنس قال

299
01:33:03.750 --> 01:33:16.700
قال ابو حنيفة لا تعيين في مسألته وضع بل فيهما تعميم العقل بطريق دلالة الالتزام فلا يصح التخصيص بالنية لان النفي في المنفي والمنع بشرط لحقيقة الشرب وان لزم منه النفي

300
01:33:16.800 --> 01:33:36.600
والمنع لجميع المشروبات والنية لا تؤثر عندهم تخصيصا وتقييدا الا فيما دل عليه اللفظ بالمطابقة لا بالالتزام قد اتفق الحنفية وغيرهم على العموم وقبول التخصيص بالنية ان اكد الفعل بالمصدر نحن لا اكلت اكله. ان مصدر قد جلب هو هذا قال

301
01:33:36.900 --> 01:33:55.500
ونوى شيئا معينا فلا خلاف انه لا يحنث بغيره والتأكيد حجة لنا اذ فيه الزام ظاهر لان التأكيد مقوي لا منشئ لا منشئ حكمه فاذا صح العموم بعده صح قبله وهذا هو المراد بقوله والتفخر مصدر قد جلب

302
01:33:55.700 --> 01:34:12.400
قال في الاصل وعموم الفعل المنفي اذا ذكر مصدره عند ابي حنيفة بالمطابقة لا بالالتزام لقبوله التخصيص بالنية عنده لكن لكن من العجب قوله بالعموم في هذه من مطابقة دون النكرة في سياق النفي

303
01:34:12.700 --> 01:34:38.400
انتهى والاصح تعميم النحو لا يستوون من قوله تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون وقوله تعالى لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة فولنفي جميع وجوه الاستواء ممكن نفيها لتضمن فعل منفي لمصدر مذكر فيكون نكرة في سياق النفي فيعول اما ما لا يمكن نفيه كانسانية مثلا فلا ينتفي

304
01:34:38.400 --> 01:34:59.550
الاستواء فيها وقيل اذا قال فهو لنفي جميع وجوه الاستواء الممكن نفيوها الممكن ينفيوها. اما ما لا يمكن نفيه انسانيتي مثلا فلا ينتمي الاستيفاء به. اذا وجوه الاستواء الممكن فيها لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجلوس لا هي وجوه الاستواء

305
01:35:00.100 --> 01:35:21.700
اه وجوه الاستواء الممكن نفيها يمكن اه مثلا وجوه الاستواء التي يمكن نفيها مثل مثلا الايمان والكفر الاوسط مثلا الايمان والكفر اه الطاعة والفسق ونحو ذلك. اما الانسانية فمن اصحاب النار واصحاب الجنة لا يمكنون فيه الانسانية عنهم

306
01:35:21.800 --> 01:35:45.100
اذا ماشي هي ليست هي الداخلة في العموم وانما الذي يدخل في العموم هو اش وجوه وافراد الاستواء الممكن نفيه هذه هي المنفية بمعنى الناس ممكن يتساواو في الايمان يمكن ان يستووا فيك وهذه الوجوه يمكن نفيها هي المقصودة هنا

307
01:35:46.150 --> 01:35:57.750
من قال وقيل لا يعم نظرا الا ان الاستواء المنفي هو الاشتراك من بعض الوجوه. فهو على هذا من سلب العموم وعلى الاول من عموم السلب وعلى ان المراد بفاسق الكافر

308
01:35:58.000 --> 01:36:22.250
بدليل مقابلته من مؤمن لا يلي الكافر امره لا يلي الكافر لا يلي الكافر ابر والديه مسلم ولا يقتل المسلم بالذمي خلافا لابي حنيفة  نعم ينال حاصل ما تعلق بالفاظ العموم ثم بعد ذلك سيذكر امورا تفيد العموم وان لم

309
01:36:23.300 --> 01:36:48.550
وان لم يكن فيها لفظ من الفاظ العموم كهذه المسألة والتي بعدها واضح في