انه جمع وهو مقيم. جمع وهو مقيم. ثبت ذلك في حديث ابي الطفيل عن معاذ في براوي دولة قبل قليل فيما ذكرناه في هذا في هذا الباب انه خرج من صلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج وصلى المغرب العشاء جميعا قال اذا آآ من من السنن ايضا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم عندما نام عن صلاة الصبح امر بلال فاذن وامره فاقام باحاديث بلال في الصحيح حديث ابي قتادة وابي هريرة وعمران فيه انه امر بلال امر بلال يؤذن امره ان يقيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال ابو داود رحمه الله تعالى في سننه تفريع ابواب صلاة السفر باب صلاة المسافر. حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر واقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر حدثنا احمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريجحاء وحدثنا خشيش يعني ابن اصرب قال حدثنا عبد الرزاق عن قال حدثني عبدالرحمن بن عبدالله بن ابي عمار عن عبدالله بن ابن بابيه عن يعلى بن امية انه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ارأيت اقصار الناس الصلاة وانما قال الله عز وجل ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم فقال عجبت مما عجبت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته. حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت عبدالله ابن ابي عمار يحدث فذكره. قال ابو داوود رواه ابو وعاصي بن حماد بن مسعدة كما رواه ابن بكر باب متى يقصر المسافر حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى ابن يزيد ابن يزيد الهنائي انه قال سألت انس بن مالك عن قصر الصلاة فقال انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او قال ثلاثة فراسخ شعبة شك يصلي ركعتين حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن محمد ابن كدر وابراهيم ابن ميسرة انهما سمعا انس بن مالك رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر المدينة اربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين. باب الاذان في السفر حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن عمر ابن الحارث ان هذا عشانة المعافرية حدثه عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب رب عز وجل من راعي غنم في وسط شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي. فيقول الله عز وجل انظروا الى عبدي بهذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة. باب مسافر يصلي وهو يشك في الوقف. حدثنا عن مسدد وقال حدثنا ابو معاوية تعني مسحاج ابن موسى انه قال قلت لانس ابن مالك رضي الله عنه حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا اذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا زالت الشمس او لم تزل صلى الظهر ثم ارتحل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حمزة العائد رجل من بني ضبة قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان صلى الله عليه وسلم اذا نزل منزلا لم يرتهل حتى يصلي الظهر. فقال له رجل وان كان بنصف النهار قال وان كان بنصف النهار. باب الجمع بين الصلاتين حدثنا الله النبي عن مالك عن ابي الزبير المكي عن ابي الطفيل عامر ابن واثلة ان معاذ بن جبل رضي الله طبعا اخبرهم انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب المغرب والعشاء فاخروا الصلاة يوما ثم خرج وصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. حدثنا سليمان ابن داوود العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما استصرخ على صفية استصرخ على صفيته وهو بمكة فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به امر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين خسارة حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما حدثنا يزيد ابن خالد ابن يزيد ابن عبد الله ابن موهب الرملي الهمد الهمداني قال حدثنا المفضل ابن الفضالة والليث ابن سعد عن هشام ابن سعد عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين الظهر والعصر. وان يرتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر والظهر حتى ينزل للعصر وفي المغرب مثل ذلك ان غابت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وان يرتحل قبل ان تغيب الشمس واخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما. قال ابو داوود رواه هشام ابن عروة عن حسين بن عبدالله عن قريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلمت نحو حديث المفضل والليث. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن عن ابي مولود. عن سليمان ابن ابي يحيى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر الا مرة. قال ابو داوود وهذا يروى عن ايوب الناس اللي عن ابن عمر موقوفا على ابن عمر انه لم يرى ابن عمر جمع بينهما قط الا تلك الليلة. يعني ليلة تصرخ على صفية من حديث مكحول عن نافع انه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة او قال مرتين. حدثنا وقال النبي عن مالك عن ابي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر قال مالك وذلك كان في مطر قال ابو داوود روى حماد بن سلمة فذكر نحوه عن ابي الزبير ورواه قرة ابن خالد عن ابي الزبير قال بسفرة سافرناها الى تبوك. حدثنا عثمان بن ابي شيبة. قال حدثنا ابو معاوية. قال حدثنا الاعمش عن حبيبنا ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن رضي الله عنهما انه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس ما اراد الى ذلك قال اراد الا يحرج امته. حدثنا محمد بن عبيد للمحارب قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابيه عن نافع وعبدالله ابن ان مؤذن ابن عمر ان مؤذن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصلاة قال سر حتى اذا كان قبل غيوب الشهر هذا هو السل ده فالمؤذن السنة ان يؤذن في سفره ايضا حديث مما يدل ايضا على مشروعية الاذان المسافر حديث من مالك ابن الحويرثي اذن واقما قد ام رح يؤذن احدهم يصلي اكبرهما. هذا يصلي وهو يشك في الوقت نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به امر صنع مثل الذي صنعت فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث. قال ابو داوود رواه ابن جابر عن نافع فذكر نحو هذا باسناده. حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى عن ابن جابر تحدث بهذا المعنى قال ابو داوود رواه عبدالله ابن العلاء عن نافع انه قال حتى اذا كان عند ذهاب الشفق فجمع بينهما حدثنا عن سليمان ابن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد الحاء وحدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا حماد بن زيد عن عمر بن دينار طبعا جابر ابن زيد ابن عباس رضي الله عنهما انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمان وسبعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الم يقل سليمان سليمان ومسدد بنا. قال ابو داوود ورواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس انه قال في غير مطر. حدثنا احمد الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر المسافر صلاته اذا سافر مسافة قصر فانه يصلي الرباعية ركعتين. يصلي الرباعية ركعتين. هذه صلاته واختلف اهل العلم في صلاته هل هي على الوجوب او على السنية والمشروعية؟ فمنهم من ذهب الى ان من صلى اربعا في السفر كمن صلى ركعتين في الحضر واوجب على المسافر ان يصلي ركعتين ومن صلاها اربعا فانه اثم. وهذا هو المشهور عند اهل الظاهر وايضا هو قول لابيه وهو عند ابي حنيفة وكانت وجوب ان يقصر المسافر واما عامة اهل العلم فيرون ان صلاة ركعتين وان هذا هو السنة. وان اتم فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه سلم على خلاف بينهم في المدة التي يقصد فيها المسافر ومتى يقصر سيأتي معنا؟ اذا صلاة المسافر ان يصلي ركعتين ما داموا سافرا فانه يصلي ركعتين حتى يقطع بالاقامة وان يكون مقيما في هذا البلد. اما ما دام مسافرا فانه يصلي ركعتين على الصحيح ذكر حديث ما لك عن صاحب كيس عروة عن عائشة قالت فوضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. هذا من اقوى الادلة على ان صلاة السفر ركعتين وانه لا يزاد فيها وايضا ذكر حديث ابن جريج عن خشيش ابن اصبغ قال وحدثنا آآ قال احمد بن حنبل يحيى عن ابن جريج ثم رواه محيث خشيم اصلا عن عبد الرزاق عن جريج بن عبد الله بن ابي عمار عن عن عبد الله بن ابيه ان يعلى بن ابيه قال قول بن الخطاب ارأيت ارأيت اقصار الناس الصلاة وانما قال الله عز وجل ان خفتم ان يفتي لكم الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم فقال عجبت مما عجبت منه فذكرت فقال صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم اقبلوا صدقته. هذا الحديث ايضا يدل انها صدقة ولا شك ان الله تصدق علينا فيجب علينا قبول صدقته لكن آآ مما يصرف الوجوب مما يصرف الوجوب الاجماع الاتباع الذي وقع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اما نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه حديث انه اتم في سفره وما جاء عن عائشة ان الانسان كان يتم ويقصر ويفطر ويصوم فهذا حديث منكر. تفرد به تفرد به تفضل به اه زهيب بن محمد التميمي وهو منكر الحديث. اخطأ هذه من اخطاء زهير بن محمد وانما الذي كان يقصر ويتم هي عائشة رضي الله تعالى عنها اما نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه حديث انه اتم في سفره. لكن انعقد الاجماع عندما صلى عثمان بن عفان بالناس في منى وصلى الظهر اربع ركعات والعصر اربع ركعات وصلى الناس وراءه ولو كان القصر واجبة ما تابعوه على ذلك. ولكن لما صلى اربعة وهو مسافر تابعوه على ذلك حتى قال الرسول رظي الله تعالى عنه والله ركعتين مثقى احب الي من اربع ولكني اكره الخلاف وقال في رواية الخلاف شر لو كان واجبا لقصروا ولم يصلوا معه فدل هذا ان المسافر اذا صلى خلل مقيم انه يتم ولو كانت صلاته ركعتين لما جاز له الاتمام. ايضا من الادلة ما جاء في صحيح مسلم ابن عباس ان رجلا قال له ما لا يصلين وحدة ابن عمر انه قال من السنة اذا صلى الانسان وحده المساواة ان ان يصلي ركعتين. اذا صلى خلف الامام ان يتم اربع ركعات. وبهذا قال عامة اهل العلم وهناك من يرى انه اذا صلى خلف المقيم يقصر لكن هذا القول قول ضعيف. اذا الصحابة قد صلى وخلفي عثمان عثمان واتموا معه ولو كان القصد واجبا لما اتموا خلفه قال حدثنا ابن حنبل عبد الرزاق وابن بكر قال اخبرني جريج اه ثم ساقه بنفس الذي قبله وفي هذه الاحاديث كلها في الصحيح. حديث عاشر الصحيح في الصحيحين واحاديث ايضا في الصحيحين صحيح في المسجد وليس في البخاري حديث عمر في مسلم وليس للبخاري قال حدثني بشار عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت انس عن قصمصة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاث اميال او ثالث يصلي ركعتين. هذا الحديث ما فهمه ابو داوود هو الصحيح وهو الذي عليه عامة اهل العلم خلافا لما فهمه ابن حزم. وهذا يدل على التفريق بين اهل العلم. فانظر كيف ذهب كيف فهم ابو داوود الحديث وتأمل كيف هم ابن حزم الحديث ابن حزم الارادة من خارج من سنة ثلاث اميال انه يقصر وابو داوود قال باب متى يقصر المسافر متى يقصر المسافر اذا اخذ البيان فانه يبتدأ في القصر. فاذا قطع ثلاث اميال قصر. وهذا يختلف باختلاف المكان فقد تكون ثلاث اميال هي اقصى البنيان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن انس هل لو صلى في الظهر في في مسجده اربع ركعات وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين. وبين ذي الحليفة والمسجد ما يقال ثلاثة اميال فيحيى ابن يزيد الهنائي ظن انه قال صلى الفجر ركعتين انه خرج مسافة ثلاثة وعشرين ريال فقصر واذا قال هدى اذا خرج مصير ثلاث اميال يصلي ركعتين فهم ابو داوود هو الصحيح وهو الذي عليه عامة اهل العلم. واما قول ابن حزم فهو قول ضعيف. وقول لا يلتفت اليه ولذا نجد الان هنا في هذا الوقت من يأخذ بقول ابن حزم ورد انه اذا خرج الى الى ثلاث اميال او الى اربعة فراسخ اثنا عشر ميل قصر الصلاة يقول اذا خرجت المؤمنين كلمة الهدى الى ما يقارب حوالي عشرين كيلو يعني قبل ان تحمي اربعين اللي عنده الجدية هذي يقصد الصلاة بعضهم يعني يخرج يتقهوى فوق هذا يقصر الصلاة هذا لا شك انه غير صحيح. ولهذا قول قول باطل. حديث يحيى ابن يزيد الهنائ تكلم ببعضهم تكلم بابن عبد البر واعله النكارة وخطأ فيه يزيد يحيى ابن يزيد قال ليس من اهل الحديث وقد اخرجه مسلم في الصحيح انه صحيح. الصحيح انه صحيح ولكن الحديث معناه انه خرج قصر عندما خرج هذه المسافة. ابتدأ القصر بعد مجاوزات الاميال لا انه سافر مئة فقصر. وهذا الذي فهمه داوود قال حدثنا زهيب يقول صليت صليت بالمدينة اربعا والعصر يحتاج ركعتين هذا هو الذي في الصحيحين وهو الصحيح وهو الذي رواه الحفاظ من اصحاب انس رضي الله تعالى عنه فيكون يحيى رواه في المعنى قال باب الاذان في السفر حدثنا عن معروف الايدي وهب عن عمرو بن حارث عن المعافر حدثه عن رضي الله تعالى قال سمعت رسول الله يقول يعجب ربك عز وجل بالرعي غنم في رأس شظية في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظر لعبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة. هذا حديث يدل على فضل الاذان وفضلا يؤذن لوحده ويصلي لوحده اذا لم يجد من يصلي معه. وان هذا الرجل الذي احبه الله واوجب له وغفر له انما حمل ذاك الاخلاص. حيث انه اخلص لله ولم تكن صلاته براءة للناس او او رؤية الناس له وانما كان على رأس شظية بجبل لا يراه الا الله. ومع ذلك كان يؤذن ويقيم ويصلي فهذا الذي فضله وشرفه لا ان الانسان يقصد هذا الفعل ويذهب في الاماكن النامية يقول سافعل مثل فعله ليس هذا مشروعا ولكن اذا وقع ذلك اتفاقا فانك اذا فعلت هذا نلت الاجر واذا بحديث ابن ابي سعيد صلاته في ارض قيد افضل من خمسين صلاة في الجماعة هذا حديث تنصحنا فيحمل على من وقع له ذلك اتفاقا لا ان يقصد ويذهب ليصلي في ارض قيد. هذا الذي هو الخطأ لان المساجد افضل. الصلاة في المسجد افضل يصلي في ارضيه. لكن من طل في ارض قيد وهو لم يقصد ذلك وانما وقع ذلك له اتفاقا على صحة الحديث ينال هذا الاجر لانه صلى مخلصا لله عز وجل والحديث كما مر معنا حديث ابي سعيد هذا فيه خطأ تفرد به من لا يتحمل او لا يقبل تفرده حدينا مسدد حيث عقب العام استاذه جيد ابو عشالة رجل الشرف لا بأس به. فالحديث اسناده جيد. اسناده جيد. وهو صحيح. وفي اثبات صفة العجب لله عز وجل. نعم اه اينا وجه الشاهد في السفر رأس شظية بجبل. فلهذا الرجل يلزم انه يقول له راعي غلل يعني هو الشاهد انه اخذه قال بالرأس من رأس من رعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن الصلاة ويصلي. من هذا الرجل خرج لا يراه الا احد الا هو وحده وليس هناك دم معهم يقول ان الاذان يشرع اذا كان هناك جماعة فالنبي اقر هذا الراعي مع انه وحده برأس شظية بجبل واذن وابتدى على ذاك ايضا حيث ليس في الصحيحين انهم كنا في سمع رجل قل الله اكبر قال اصابوا الفطرة قال دخل الجنة وهذا يدل على انه وان كان وحده يؤذن فاصبح من هذه الاحاديث للاذى حديث مالك وحديث ابي قتادة وابي هريرة انه امر بلال ان يؤدب وايضا حديث بحجته صلى الله عليه وسلم حجاب ابن عبد الله انه امر بلال فاذن يوم عرفة وامر فاذن يوم ليلة مزدلفة. ليلة ليلة في ليلة مزدلفة في باديتك. اي نعم في الصحيحين. بس هاي بن سعيد هذا قوله. قوله لهذا عبد الرحمن بن الصعصعة. لكن اصبح من هذا فعله صلى الله عليه وسلم وامره اه لان ابن سعيد هو الذي قاله اذا كنت فاذن اسمع صوتك حجر ولا مجر حذر وسدد قائد علي المسحاج ابن موسى قال كنت قلت له مالك حدثنا؟ قال كنا اذا كنا نسلم في السفر قلنا زاد الشمس او لم تزل صلى الظهر ثم ارتحل هذا الحديث لك ابو داوود انه من صلى ويشك في الوقت لا شك نقول من صلى وشكيت انه لا يجوز له ان يصلي بل لا يصلي حتى يتيقن بدخول الوقت. وهذا الحديث المسحاج هذا قد رواه غيره عن انس رضي الله تعالى عنه وفيه انه كان اذا زال اذا ارتحل قبل تزول الشمس اخر الظهر العصر واذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ارتحل فهو فيه صراحة انه كان يصلي الظهر بعد ان تزيغ الشمس وبالاجماع ان من صلى قبل الزواج فصلاته باطلة وما ينقل بموسى الاشعري انه صلى قبل الزوال فهي ليست بصحيحة والاجماع منعقد على ان من صلى قبل زوال الشمس فصلاته باطلة. فعلى هذا نقول كما قال نلبس حاج هذا حتى نقبل منه. وان وثقه بعضهم وثقل وهو اهل الجمع لكن المعروف في الصحيحين من الصحيحين انه صلى بعد ما ارتحل قال حدثنا مسدد حدث يحيى عن شعبة العائدي قال اذا نزل منزلا لم يرتح حتى يصلي الظهر. فقال وان كان في النهار؟ قال وان كان بنصف النهار وهذا ايضا مثل الذي قبله ليس فيه دلالة لو صلى قبل زوال الشمس بل نقول زوال الشمس لا تصح ولا تجوز اسناده لا بأس به قال باب الجبل الصلاتين حدثني القالبي عن مالك عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن عامر عن ابي الطفيل عامر ان معاوية جبل اخبرهما انه خرج مع رسول صلى الله عليه وسلم في غزات في غزوة تبوك تكاهم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الضوء والعصر جميعا ثم دخل ثم قال صلى المغرب والعشاء جميعا. ثم روى من حيث قال اي ايوب عدنان ابن عمر استصها على صفية فسار حتى لو شافوا بدأت النجوم فقال النبي كان تعجل به امر جمع بين الصلاتين فسار حتى غاب الشفق فنزل جمع بينهما ثم روى من طريق هشام بن سعد جابر معاذ كده لو كان اوضة تبوك اذ زاغ الشمس قبل ان يفتح الجامع بين الظهر والعصر وان يرتعد قبل ان تزهر الشمس اخر الضحى حتى ينزل العصر هذي الاحاديث التي ذكرها ابو داوود في اولا الجبال الصلاتين بالاجماع انه يشرع عندما يجد به السير بالاجماع انه جاء جائز اذا جد به السير فانه يجوز له ان يجمع وبالاجماع ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في مزدلفة وجمع في عرفة واختلطوا في الجمع لمن هو مقيم او لمن هو نازل فمنعه كثير من منعه الاحناف ومنعه اصحاب مسعود ومنعه عثمان النخعي ومنعه جمع من السلف وذهب عامة اهل الابلة مشروعيته وجوازه والسنة بالجمع السنة في الجمع ان يجمع قال لي اخ اي انه اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اي قبل ان تزول فالسنة ان يؤخر الظهر العصر واذا ارتحل قبل ان تغيب الشمس اخر المغرب الى العشاء واما يرتحل بعد زوال الشمس يصلي الظهر في وقتها ويصلي العصر في وقتها وكان يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقوله دخل ثم خرج لانه كان نازل وبهذا قال عامة اهل العلم هذا هذا في قول عامة انه يجوز ان يجمع ويقصر وهو مقيم اي وهو لازم مقيم وهو نازل غير جاد به السير وهذا هو الصحيح وعلى هذا نقول الكمال ان يصلي كل صلاة في وقتها من السنة انه اذا ارتحل قبل الزوال ان يؤخر الظهر الى العصر وان ارتحل بعد الزواج صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها. هم. وان جمع الصلاة في الوقتين فلا حرج. وجمع التأخير افضل من جمع التقديم جاب له التأخير افضل من جبر التقديم لان النبي صلى الله عليه وسلم فكان اكثر فعله جمع التأخير الا في عرفة فجمع جمع تقديم الانماء ليس هناك نص او جمع جمع تقديم الا في حديث ان في حديث آآ جابر في يوم عرفة. واما غير الاحاديث فليس فيها صلاة الجمعة انما خرج مصلى الضوء العصر جميعا. خرج المغرب والعشاء جميعا واكثر جمعه كان كان تأخيرا صلى الله عليه وسلم. اه حديث معاذ الاول في مسلم. خرج وصلى كما في صحيح مسلم وحي ابن عمر انه استصرخ عليه فجمع بين المغرب والعشاء قال هكذا سيفعلون هذا في الصحيحين وفيه الناس وجد للسير اخر المغرب واما حديث هشام بن سعد عن ابي الزبير عن جاء عن الطويل عن معاذ فهو حديث منكر قوله انه اذا اذا تبوك اذا زار الشمس قبل ان يرتاح الجمع بين الضوء والعسر هذا جمع بين الظهر والعصر هذا منكر. وليس لمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ ما رواه مالك ما رواه ما لك وغيره عن ابي الزبير عن ابن الطفيل طه سفيان ومالك وروى جبر الحفاظ ولم يذكر احد منهم هذه اللفظة وهشام ابن سعد ليس بذاك الحافظ وهو ممن تكلم في بحفظه وحديثه وعلى هذا نقول هذه اللفظة من كرة. كذلك الذي بعد حديث ابن عباس هو حديث باطل فانما دار على حسين بن عبدالله وهو ضعيف الحديث منكر الحديث اذا ما جاء من النبي جمع جمعة جمع تقديم جاء جمع تقديم فليس منه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في عرفة. هذا الذي ثبت انه جمع جمع تقديم في عرفة. الا حديث انه صلى في المدينة سبعا وثمانا وليس ايضا لو جبهة تحديد المصلى جبهة صلى سبعا وثمانين قد يكون اخرها وهذا هو الظاهر علمنا من قال ما جاء وسلم بين ما هو شاء قط في السنة اللي مرة. هذا الصحيح انه من قول ابن عمر ليس ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. انما هو فعل ابن عمر. فالنبي جمع في مواضع كثيرة تبع مزدلفة في عرفة جمع في سفره وفي اسفله صلى الله عليه وسلم بل عمر رضي الله تعالى عنه كان جده السير جمع ايضا فهذا الاثر المحفوظ فيه ان ما رواه ايوب عن هذا ابن عمر من قوله واما رواية عن سليمان ابن يحيى فهذا ضعيف فيه عبد الله بن نافع حديث وهذا الحديث منكر متن فيه نكارة والمحفوظ عن ابن عمر من فعله. ثم روى حديث مالك عن الزبير عن ابن عباس قال صلى وسلم الضوء العصرى جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر قال ذلك ارى ذلك كان في مطر قال ابو داوود رواه مسلم ونحو قرة بن خالد عن ابي الزبير قال بسفرة سافرنا الى تبوك وهذه اللفظة شادة وانما كان ذاك المدينة وايضا نقول يحتمل الله سبحانه وتعالى ذلك مرتين جمع في تبوك كما في حديث معاذ وجماع في المدينة لكن قوله في هذا الحديث في سفرة سافرنا نقول ليس محفوظة. ثم روى عن طريق الله ابن عباس قال وسلم بين الضوء والعصر والمغرب هشام بديل من غير خوف ولا مطر عباس مارد قال اراد ان لا ان لا يحرج امته. هذا الحديث اختلف فيه اهل العلم. وعابة اهل العلم على لقبوله بل قال ابن قال ابن قال البخاري الترمذي في صاحبه في سننه كل ما في هذا الكتاب معمول به الا حديثين ذكر منها حديث معاوية في قتل الشام وذكر حديث ابن عباس في الجمع في السفر وزاد ابن رجب في ذلك عشرة احاديث او اكثر في علله انه لم يعمل بها. وذكر اه اخرى لكن ابن رجب رد على الترمذي بهذا القول وقال قد عمل بهذا الحديث عمل به ابن عباس وعمل به محمد بن سيرين كان به عروة عملوا بهذا الحديث وعلى هذا نقول هذا الحديث يعمل به وقت الحرج وقت الحاجة. اذا احتاج المسلم لحرج يلحقه في الصلاة بوقتها. فله ان يتيم. مريظ يريد ان يدخل عملية يقول لك ان تجمع جمع تقديم تصلي سبعا او ثمنا على حسب يخشى ان ينام ولا يستيقظ الا بعد يومين او ثلاثة لتعب يعتريه وما شابه ذلك نقول له ان يجمع فاذا كان هناك حرج شديد ومشقة شديدة او رجل سيسافر مع اهله او بناته وليس في طريقه مكان يأمله فيخشى انه اذا صلى نزل يصلي ان ان يصاب بسوء نقول لا حرج ان تجمع وتسافر فاذا كان هناك حرج فله الجمع. ولفظة اه في مطر روى عند ابي ثابت عن سعيد عن ابن عباس تولد في الصحيحين قال بغير خوف ولا سفر. الذي في الصحيح ابن عباس لفظة غير خوف ولا سفر هذي الاصح. رواه ما لك عن الزبير وقال له يقول لك لا مش الحبيب ابن ابي ثابت عن سعيد ففيها لا في ولا مطر جايبه من حيث صالح مول التوأمة من غير خوف ولا مقرب. تقف على هذا حديث الف ومئة الف ومئتين احدعش للباقي ان شاء الله والله اعلم. مسلم؟ في مسلم. معلومة يا شيخ؟ لانه ما فيها بأس لكن اصح من غير خوف حديث معاذ هشام بن سعد وش الاشكال فيها شيخنا؟ ووجه النكارة الصناعة دولة في المتن. رواية هشام بن سعد. هشام سعد الدكارة في بطنه. هشام سعد ضعيف؟ ما وجه النكارة؟ ذكر انه قال خرج من صبي. جمع جمع تقديمه رحل قبل الزار اذا ارتحل قبل تزيغ الشمس اخر الظهر العصر واذا ارتحل بعد الشمس جمع الظهر والعصر جمع تقديم هل يخالف رواية التي قبله؟ يخالف يعني تستعد للصلاة. سمعتي؟ يخالدها بايش؟ الحليب داره واحد. انه خرج وصلى الضوء العصر ثم دخل ثم خرج يصلى المغرب والعشاء بس. لان مخرج حديث واحد ولو الثاني ان هشام ليس ذاك الحائض تعتمد عليه والامر الثاني الحين رواه موب واحد رواه مالك سفيان وكثير من الحفاظ كلهم لا حديث هذه النقطة وانما جاءت اللفظة هذي بحيث من؟ جاءت هذه اللفظة في حديث رواه خالد المدائن عن قتيل بن سعيد وهو حديث حكم عليه بعضهم بالوضع قائد الموضوع ورواه اسحاق لحديث بن مالك قلنا انها معلولة. فلا يصح في جمع التقديم احاديث عن الا حديث من؟ جابر. الجابر في حجة في حجته صلى الله عليه وسلم والله اعلم