﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.450
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فلا نزال في سياق الكليات المتعلقة بكتاب الحدود وقد آآ اقترب اوان الانتهاء باذن الله عز وجل من هذا من هذه الدروس

2
00:00:22.500 --> 00:00:49.200
وعندنا اليوم عشر كليات كالعادة الكلية الاولى كل زمان كل زمان فلاهله عدالتهم على حسب دينهم كل زمان فلاهله عدالتهم على حسب دينهم كل زمان فلاهله عدالتهم على حسب دينهم

3
00:00:51.300 --> 00:01:14.500
وذلك لان الشريعة اهتمت بامر العدالة كتابا وسنة وجعلتها شرطا في قضية قبول الشهادات ولكن الشريعة لم تحدد لنا في الادلة كيف تقاس هذه العدالة والمتقرر في القواعد ان الحكم الشرعي اذا ورد في الكتاب او السنة ولم يرد له حد فيهما فاننا نرجع الى تحديده بالعرف

4
00:01:14.850 --> 00:01:34.750
بان المتقرظ في القواعد ان العادة محكمة ولان المتقرر في القواعد ان المعروف عرفا كالمشروط او كالمشروع شرعا وبناء على ذلك يخرج مسألة العدالة. فكيف اعرف العدالة المقتضية لقبول الشهادة في المحاكم؟ الجواب العدالة معتبر

5
00:01:34.750 --> 00:01:56.000
باهل الزمان دينا وتقان فلا يطلب لاهل الزمان ان يكون ان تكون عدالتهم كالازمنة السابقة كما ان الازمنة اللاحقة لا يشترط في عدالتهم ان تكون كالازمنة التي قبلهم وانما لكل اهل زمان عدالته الخاصة

6
00:01:56.900 --> 00:02:13.850
ولو اننا اشترطنا في اهل هذا الزمان من العدالة وضوابطها وشروطها ما كان يشترطه العلماء في عدالة اهل زمانهم لضاعت حقوق كثير من الناس في بسبب عدم قبول شهادتهم في باب القضاء

7
00:02:15.450 --> 00:02:32.300
ولو تأملت ما كان يشترطه الفقهاء الاوائل في زمن السلف الصالح من امور العدالة لتبين لك ان هذه الكلية من اهم ما ينبغي تطبيقه في باب الشهادات لانه يوجب حفظ الحقوق

8
00:02:34.150 --> 00:02:51.550
فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يشترطون المحافظة على الرواتب بعدالة الشاهد حتى كان كثير منهم يسقط عدالة من لا يحافظ على الرواتب القبلية او البعدية او كان مشهورا بترك الوتر او قيام الليل

9
00:02:52.650 --> 00:03:10.800
ولكن لو اعتبرنا هذا الامر في قبول شهادة الناس لافظى ذلك الى ظياع كثير من الحقوق لان كثيرا من اهل الزمان لم يعودوا يحافظون على مثل هذه النوافل وقد كان ايضا في زمن السلف الصالح

10
00:03:11.750 --> 00:03:27.700
يسقطون عدالة من يرونه آكلا او شاربا في الشارع ولكن لو اسقطنا عدالة اهل الزمان بمثل هذا الامر لضاعت كثير من الحقوق في باب القضاء وقد كان بعضهم ايضا يشترط

11
00:03:28.150 --> 00:03:44.200
في العدالة الا يرتكب شيئا من المحرمات كحلق اللحية او غيرها ولكن لو اشترطنا عدم حلق اللحية في الشاهد في هذا الزمان لسقطت حقوق كثير من الناس ولضاعت وذهبت هباء منثورا

12
00:03:46.600 --> 00:04:01.700
فالصحابة والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم كانوا يجعلون من العدالة فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات ولكننا في هذا الزمان لو اشترطنا هذا الشرط لافضى بنا الى ضياع كثير من الحقوق

13
00:04:02.550 --> 00:04:19.500
بل كان بعض السلف يسقط عدالة الشاهد اذا رؤي يمشي حاسر الرأس في الشارع او رؤية مضاحكا لامرأته في الشارع او يمشي معها وقد امسك بيدها وكل هذا مما كان السلف يسقطون به المروءات والعدالة

14
00:04:19.800 --> 00:04:39.700
ولو اشترطنا ذلك في هذا الزمان لضاعت حقوق كثير من الناس في باب القضاء ولذلك لو اعتبرنا في هذا الزمان اداء الواجبات وترك المحرمات كما كان الصحابة يشترطونه في العدالة لبطلت الشهادات كلها او غالبا

15
00:04:40.800 --> 00:05:05.200
والكلية واضحة بحمد الله عز وجل وبناء على ذلك فشهادة حالق اللحية في هذا الزمان مقبولة وشهادة المسبل في هذا الزمان مقبولة وشهادة المدخن في هذا الزمان مقبولة وشهادة من يرى اكلا او يأكل في الشارع ايضا مقبولة

16
00:05:06.300 --> 00:05:29.650
وشهادة من يترك شيئا من النوافل ايضا مقبولة وشهادة من تعود ترك الوتر في هذا الزمان ايضا مقبولة فهذا حال اهل الزمان والله اعلم. الكلية الثانية كل الحدود الاصل الفورية الا لمصلحة الراجحة

17
00:05:30.350 --> 00:05:49.550
كل الحدود على اصل الفورية الا لمصلحة راجحة كل الحدود على اصل الفورية الا لمصلحة راجحة وذلك لان الله عز وجل امرنا باقامة هذه الحدود فامرنا برجم الزاني وقطع يد السارق وجلد الشارب

18
00:05:50.250 --> 00:06:07.600
والمتقرر في القواعد ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية ولا شك في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى ولكن هذه الفورية انما نقول بها اذا كانت فورية تقتضي تحقيق المصالح الخالصة او الراجحة

19
00:06:08.250 --> 00:06:28.150
واما اذا كانت فورية تفوت بتطبيقها شيء من المصالح الخالصة او الراجحة فان المشروع حينئذ التأخير فاذا وجد في تطبيق هذه الحدود مقتضى التأخير. المحقق لجلب المصالح وتكميلها. وتعطيل المفاسد

20
00:06:28.150 --> 00:06:43.450
وتقليلها فانا نقول بمشروعية التأخير حينئذ كما اخر النبي صلى الله عليه وسلم اقامة الحد على الغامدية رضي الله تعالى عنها وارضاها وذلك لانه لا يمكن تطبيق حد على امرأة حامل

21
00:06:44.200 --> 00:07:00.600
وبعد وضعها لحملها فانه لا يمكن ان نطبق الحد على ام مرضع فلما كانت المصلحة الخالصة او الراجحة تقتضي هذا التأخير اخره النبي صلى الله عليه وسلم على مدار سنتين او اكثر

22
00:07:02.600 --> 00:07:20.850
حتى استغنى عنها ولدها بالطعام والشراب فاقام عليها فاقام عليها الحد وكذلك ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه انه لم يكن يقطع الايدي في الغزو وثبت عنه رضي الله تعالى عنه ايضا لم انه لم يكن يقطع اليد في السرقة في عام المجاعة

23
00:07:22.200 --> 00:07:42.350
وكل ذلك من باب تأخير من باب تأخير اقامة الحد وبناء على ذلك قرر العلماء مشروعية تأخير الحد عن الزانية اذا كانت حاملا من زناها لان الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى

24
00:07:42.750 --> 00:08:02.050
فلا ينبغي ان نحمل ولدها وزرها بقتله معها في اقامة الحد عليها رجما ويفرع على ذلك ايضا تأخير اقامة القطع او الحد على احد من الجند ارتكب مقتضاه في ارض المعركة

25
00:08:02.750 --> 00:08:21.250
لاننا في ارض المعركة نحتاج الى قوتهم ونحتاج الى ايديهم ونحتاج الى عزيمتهم ونحتاج الى ثباتهم فلو اقمنا عليه الحد لافضى ذلك الى ضعف المسلمين او ربما يكون اقامة الحد عليه سببا لفتنته فيلتحق بصفوف

26
00:08:22.200 --> 00:08:40.550
الكفار ليكونوا حربا علينا وكذلك ايضا يشرع تأخير الحد اذا كان في تطبيقه الان عدم امن الحيف كأن يكون المحدود مريضا ونخاف من تلفه اذا قطعنا يده ان كان سارقا

27
00:08:42.000 --> 00:08:59.950
او نخاف من موته اذا كان زانيا بكرا بجلده فاذا كان تأخير الحد للحر المفرط المفضي الى عدم امن الحيث او البرد المفرط او المرض المفرط فان تأخيره حينئذ لا بأس به ولا حرج علينا فيه

28
00:09:00.800 --> 00:09:21.250
لان الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ولان الحيف مفسدة عظمى وتأخير فورية اقامة الحد مفسدة صغرى واذا تعارض مفسدتان رعي اشدهما بارتكاب بارتكاب اخهما والكلية واضحة ان شاء الله

29
00:09:21.300 --> 00:09:49.700
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الكلية الثالثة كل عقوبة بديلة تسقط حدا فباطلة كل عقوبة بديلة تسقط حدا فباطلا وذلك لان هذه الحدود انما قررها من خلقنا والذي قال عز وجل الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير

30
00:09:51.300 --> 00:10:16.950
فالله عز وجل اعلم بمصالح عباده وما يزجرهم وما يقيم دينهم ودنياهم فاذا قرر الشارع شيئا من هذه الحدود وصحت به الادلة فلا حق لاحد لا لحاكم ولا لمحكوم ولا لامير ولا لمأمور ولا لصاحب نفوذ ابدا ان يستغل نفوذه او ملكه او امارته او سلطانه في تغيير شيء من هذه الحدود باي

31
00:10:16.950 --> 00:10:37.500
في عقوبة بديلة فلست اعلم بما من الله فلست باعلم من الله عز وجل بما يصلح عباده وان الدعوات في هذا الزمان كثيرة في قضية استبدال هذه الحدود التي يصفونها بالوحشية وعدم مواءمة الزمان

32
00:10:37.850 --> 00:10:55.550
وملائمته في بالنسبة لها وهم يطالبون ليلا ونهارا بابدال هذه العقوبات والحدود الى عقوبات بديلة فتأتي هذه الكلية التي تنبئ بان هذا من تبديل الشرع ومن الحكم بغير ما انزل الله عز وجل

33
00:10:55.700 --> 00:11:12.800
ومن احكام الجاهلية التي تدخل في قول الله عز وجل افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون وتدخل في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون

34
00:11:13.600 --> 00:11:37.200
فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون فلا يجوز لنا ابدا ان نستبدل شيئا من هذه الحدود الثابتة بالادلة والتي عليها عمل السلف الصالح باي عقوبة بديلة وكل مصلحة نبديها في هذا التبديل فهي مصلحة شيطانية ابليسية

35
00:11:37.700 --> 00:11:53.200
لا ينظر الاخ الشرع ابدا بعين الاعتبار فمهما قرروا بان المصالح في هذا الزمان تقتضي تبديل شيء من هذه الحدود فانها مصالح انما زخرفها الشيطان في قلوبهم وزينتها الابالسة في عقولهم

36
00:11:53.250 --> 00:12:10.200
ولا حظ لها من نظر الشرع ولا من تطبيق الواقع فلا يزال اهل الارض سالمين ما دامت عقوبات الله عز وجل قائمة فيه فيهم ولكن متى ما استبدلت بعقوبات اخرى فان

37
00:12:10.450 --> 00:12:34.800
استبدالها موجب وظهور الفساد في البر والبحر وبناء على ذلك فلا يجوز ابدال القطع في السرقة بالغرم المالي ولا يجوز ابدال الجلد بالسجن بل ولا يجوز استبدال جلد الشارب للخمر بالخدمات الاجتماعية

38
00:12:35.650 --> 00:12:51.850
من تنظيف الشوارع او تنظيف المساجد او غير ذلك فان قالوا اوليست هذه خدمات مجتمعية؟ سوف تنفع المجتمع فنقول ان المتقرر في القواعد ان سلامة المقاصد لا يسوغ الوقوع في المخالفات

39
00:12:54.900 --> 00:13:09.550
فانتم قادرون على تحقيق هذه المصالح بغير الوقوع فيه في هذه المخالفة الشرعية العظيمة وهذا ما ندين الله عز وجل به فانه لا يجوز لا للحاكم ولا لمن فوقه ولا لمن دونه

40
00:13:09.650 --> 00:13:28.650
ان يسعوا الى تبديل هذه العقوبات الشرعية المنصوص عليها في ادلة الكتاب والسنة بعقوبات اخرى مهما ادعوا عليها من المصالح وغيرها والله اعلم الكلية الرابعة كل زمان او مكان او

41
00:13:30.000 --> 00:13:58.950
كل زمان او مكان او حال لا يناسب فيها اقامة الحد فللإمام تأخيره عنها كل زمان او مكان او حال لا يناسب فيها اقامة الحد فللامام تأخيره عنها كالحدود في المساجد فانها من الامكنة التي لا يجوز اقامة شيء من الحدود فيها

42
00:13:59.950 --> 00:14:17.300
لحديث حكيم ابن حزام وهو حديث حسن لغيره ان شاء الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها فليست المساجد مكانا صالحا لاقامة شيء من هذه الحدود

43
00:14:20.050 --> 00:14:44.500
ومنها كذلك زمان الحمل من الزنا فانه زمان لا يناسب ابدا ان يقام الحد فيه على الحامل لان ضرر اقامته سوف يتعدى الى البريء الذي لا جناية عليه ومنها كذلك الحر الشديد او البرد الشديد اذا لم يكونا صالحين لتطبيق

44
00:14:45.050 --> 00:15:05.100
حد الجلد او حد القطع فيهما وكذلك اذا كان المحدود مريضا بمرض يمنعنا من اقامة الحد عليه الان فيعتبر مرضه زمانا غير صالح لتطبيق اقامة الحد عليه وكذلك اذا حل بالناس مسغبة شديدة عظيمة

45
00:15:06.050 --> 00:15:23.950
فان زمان السنة اي المجاعة ليس بزمان صالح لتطبيق حد السرقة فيه ولذلك ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يقول لا تقطع الايدي في عذق ولا في عام السنة اي

46
00:15:24.250 --> 00:15:44.550
المجاعة وكذلك ارض المعركة فانها مكان ليس بصالح لاقامة باقامة الحد فيها وهكذا دواليك فاذا اجتهد الحاكم فرأى ان هذا الزمان او هذا المكان او هذا الحال او هذه الحال لا تناسب

47
00:15:45.050 --> 00:16:14.700
اقامة الحد فله ان يؤخره حتى تزول الزمان او المكان او الحال التي لا تناسب اقامة الحد الكلية الخامسة كل حد تقادم عهده كل حد تقادم عهده فيسقط كل حد

48
00:16:15.800 --> 00:16:39.400
تقادم عهده فيسقط ان كان متمخضا في حق الله وطريق اثباته الشهادات كل حد تقادم عهده فيسقط ان كان متمخضا في حق الله وكان طريق اثباته الشهادة اعيدها مرة اخرى

49
00:16:39.450 --> 00:17:04.250
كل حد تقاضى مع عهده فيسقط ان كان متمخضا في حق الله عز وجل. وكان طريق اثباته الشهادة وهذه مسألة قد اختلف فيها اهل العلم رحمهم الله تعالى كثيرا وهذا القول قول وسط بين من اسقط الحدود بالتقادم غير مفرق بين ما هو من حق الله

50
00:17:05.250 --> 00:17:24.100
او حق الادميين وبين من لم يسقطها بالتقادم مطلقا غير مفرق بين الحقين والمتقرر في القواعد ان خير الامور اوسطها ولان المتقرر في القواعد ان حقوق الله مبنية على المسامحة

51
00:17:24.600 --> 00:17:47.950
واما حقوق المخلوقين فانها مبنية على المساحة فاذا كان هذا الحد قد توفر فيه شرطان وتقادم فانه يسقط وهذان الشرطان مذكوران في الكلية الشرط الاول ان يكون حقا ان يكون من الحدود المتمخضة لحق الله عز وجل كحد الزنا

52
00:17:48.350 --> 00:18:11.650
فانه من الحدود المتمخض فيها حق الله عز وجل وكحد شرب الخمر فانه من الحدود المتمخض فيها حق الله عزاء وجل فلو ان الانسان زنا قديما ثم بعد سنين طويلة شهد اربعة بزناه

53
00:18:12.500 --> 00:18:36.300
او شرب الخمر قديما وبعد سنين طويلة شهد رجلان بشربه للخمر فحين اذ لا تقبل شهادتهم ويعتبر هذا التقادم مسقطا للحد الذي وجب عليه لانه من الحقوق المتمخضة لله عز وجل. ولان هذه الشهادة قد تأخرت

54
00:18:36.500 --> 00:18:52.700
كثيرا ولوجود الشبهة في هذه الشهادة المتأخرة مع كمال العلم بالواقعة ومن المتقرر في القواعد في كتاب الحدود كما شرحنا ان الحدود تدرأ بالشبهات القوية التي لها حظ من النظر والاعتبار

55
00:18:53.950 --> 00:19:17.850
فلماذا تتأخر شهادتكم هذه السنوات وانتم تعلمون بحقيقة ما وقع فلهذين الامرين اي للتقادم عفوا اي لانها من حقوق الله المحضة ولانها ثبتت بالشهادة فلا نقيم الحد على اصحابها والشرط الثاني

56
00:19:18.350 --> 00:19:38.450
مذكور في قوله وكان طريق اثباته الشهادة وذلك لاننا ذكرنا في الكليات السابقة ان الحدود تثبت بالبينات والاقرار فالحد لا يسقط بالتقادم وان كان في حق الله عز وجل اذا كان ثابتا باقرار

57
00:19:39.700 --> 00:20:03.200
فاعلي الجرم فاذا فاذا اقر فاعل الجرم بجرمه ولو قبل سنين طويلة. واراد التطهير فاننا نقيم عليه الحد ولكننا نقصد فيما لو ثبت بالبينة او الشهادات فحين اذ لا نعتبر هذه الشهادة مقبولة في باب القضاء وليس وليس للقاضي الحق ان يسمعها

58
00:20:03.500 --> 00:20:24.900
فمثل هذه الشهادات يعتريها ما يعتريها من الشبو هات الموجبة لاسقاط هذا الحد فمتى ما توفر هذان الامران فاننا نعتبر التقادم مسقطا للحد الواجب ويفهم من هذا امران الامر الاول انك ان الحد بالتقادم لا يسقط اذا كان

59
00:20:25.600 --> 00:20:41.050
غير متمخض في حق الله عز وجل. بمعنى انه منظور فيه لحق الله وايضا منظور فيه لحق الادمي. كحد السرقة والقذف فانها وان كانت من حقوق الله عز وجل الا انه يعتريها

60
00:20:41.200 --> 00:21:02.200
شيء من حقوق الادمي بتفويت المال في حد السرقة على صاحبها وتفويض وتلويث العرض والسمعة بالنسبة لحد القذف فاذا شهد شاهدان ولو بعد سنين بان فلانا قد سرق مال فلان فاننا نقيم عليه الحد بهذه الشهادة

61
00:21:03.250 --> 00:21:29.400
وان تقادم عهدها واذا شهد رجلان او اربعة بان فلانا قذف فلانا وقامت البينة بالشهادة على هذا القذف فاننا نقيم الحد على القاذف وان تطاول زمان القذف ولو بعد عشر سنين او عشرين سنة

62
00:21:32.450 --> 00:21:59.550
وهذا قول وسط بين قولين بطرفين مختلفين ولعل الكلام واضح والله اعلم الكلية السادسة كل شهادة تطرقت لها التهمة القوية فمردوده كل شهادة تطرقت لها التهمة اي نعم الظاهرة بوجه قوي فمردودة

63
00:21:59.800 --> 00:22:32.350
كل شهادة تطرقت لها التهمة الظاهرة بوجه قوي فمردودة وهذا من موجبات رد الشهادات فنحن نرد الشهادة بجمل من الاشياء كفسق الشاهد وقد تكلمنا عن كليتها وكالتهمة في شهادته فان قلت وهل كل تهمة تطرقت يرد بها الشهادة؟ الجواب بالطبع لا

64
00:22:32.850 --> 00:22:51.900
فاننا قيدنا هذه التهمة بقيدين مهمين في هذه الكلية القيد الاول ان تكون تهمة ظاهرة وضد الظاهرة الخفية فلا عبرة بالتهمة الخفية التي يخفيها الانسان فيما بينه وبين الله مما لا يعلمه الا هو عز وجل

65
00:22:53.100 --> 00:23:10.700
وانما لنا الشأن وانما لنا الشأن في الامور الظاهرة فقط لان المتقرظ في القواعد ان لنا الظاهر والله يتولى السرائر ولان المتقرر في القواعد ان الاحكام في هذه الدنيا فيما بيننا على الظواهر

66
00:23:10.950 --> 00:23:32.650
والسرائر تبع لها واما الاحكام في الاخرة فهي على السرائر والظواهر تبع لها فقولنا في الكلية الظاهرة يخرج التهمة الخفية فلا حق للمشهود عليه ان يبطل شهادة الشاهد بانه يبغضه في قلبه

67
00:23:32.850 --> 00:23:52.050
فان البغض اذا كان في القلب ولم تظهر قرائنه فانه تهمة خفية لا ننظر لها بعين الاعتبار او ان يبطل شهادته بوجود بدعوى الخصومة فيما بينه وبينه وليس ثمة قرائن تبديها تبدي لنا هذه الخصومة

68
00:23:53.100 --> 00:24:16.750
فكل من اراد ابطال شهادة الشاهد بتهمة خفية فقوله باطل والقيد الثاني بوجه قوله بوجه قوي بمعنى ان التهمة الظاهرة اذا كانت ليست قوية وضد القوة الضعف فلا نجعلها سببا لرد الشهادة

69
00:24:17.550 --> 00:24:43.900
فلابد من توافر هذين القيدين لابطال الشهادة وبناء على ذلك خرج الفقهاء جملا من الفروع منها مثلا المشهور بالكذب والذي اشتهر اي الذي اشتهر كذبه بين الناس فان اشتهاره بالكذب تهمة ظاهرة قوية نرد بها شهادته

70
00:24:46.350 --> 00:25:13.100
ومنها ايضا شهادة الزوجين لبعضهما فيما تعود عليهما مصلحته فان وجود الزوجية فيما بينهما موجبت تهمة ظاهرة توجب ورد الشهادة ومنها ايضا شهادة الواو لولده او شهادة الولد لوالده فانها فان الولادة فيما بينهما من التهمة الظاهرة

71
00:25:13.450 --> 00:25:39.950
القوية التي توجب رد الشهادة ومنها ايضا شهادة العدو على عدوه بالعداوة الظاهرة فان وجود العداوة شبهة تجعلنا او عفوا تهمة تجعلنا نرد شهادته فان من خصائص العداوة طلب ما يضر عدوك

72
00:25:41.450 --> 00:26:03.650
فاذا فتح لعدوك باب الشهادة عليك فيما يضرك فلا فلا تظنن انه سيتأخر عنه فوجود العداوة تهمة ظاهرة قوية تجعلنا نرد شهادته ومن التهمة ايضا انتفاع الشاهد بالمشهود بشيء من مالية المشهود له

73
00:26:03.750 --> 00:26:28.350
كالخادم لسيده او المكفول لكفيله او الخادم لاهل البيت والذي سماه الشارع بالقانع لاهل البيت. كما سيأتينا في سياق الادلة ان شاء الله فمثل هذا الانتفاع المالي من التهمة الظاهرة التي تجعل القاضي يتأمل في شهادته كثيرا

74
00:26:30.350 --> 00:26:49.550
وبناء على ذلك فاننا لا نرد شهادة الزوجين لمجرد الزوجية. ولكن لان الزوجية توجب التهمة فاصل الرد هو التهمة ولكن لو اننا عرفنا واشتهر عن زوج انه لا يشهد الا بالحق حتى ولو على اقرب قريب. فان التهمة حينئذ

75
00:26:49.750 --> 00:27:08.850
تنتفي فنقبله وان كان زوجا فليست الزوجية بذاتها بذاتها هي الموجبة للرد وليست الولادة بين الوالد وولده بذاتها هي التي توجب الرد وانما هي التي توجب التهمة. فاذا اجتهد القاضي

76
00:27:09.150 --> 00:27:31.500
ورأى ان الزوج ذا عدالة او ان الوالد او الولد ذا عدالة تمنعه من ان يحيف او يظلم او يشهد بما ليس للمشهود فيه حق فحينئذ للقاضي ان يقبل شهادة هؤلاء لانتفاء التهمة

77
00:27:32.500 --> 00:27:51.350
قرر وهكذا قرره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وبناء على ذلك قال الامام القرافي رحمه الله تعالى قال والامة مجمعة على رد الشهادة بالتهمة والامة مجمعة على رد الشهادة بالتهمة

78
00:27:51.650 --> 00:28:12.650
فهذه الكلية من الكليات التي وقع عليها اجماع العلماء رحمهم الله تعالى وعلى ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. قيل وما الظنين؟ قال المتهم في دينه

79
00:28:12.650 --> 00:28:36.950
وكل ذلك مما يوجب التهمة وكذلك ايضا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه. ولا ظنين ولا قرابة. وهذه الامور لا تراد لذاتها وانما تراد

80
00:28:36.950 --> 00:29:04.150
للكلية التي نقررها وهي انها من اسباب وجود التهمة الظاهرة القوية وفي رواية لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلودا في حد ولا ذي غمر اي عداوة على اخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع لاهل البيت

81
00:29:05.850 --> 00:29:29.600
اي المنتفع اي المنتفع لاهل البيت كما قال الله عز وجل فاطعموا القانع والمعتر. اي من تعرفون ومن لا تعرفه ومن يظهر فقره ومن لا يظهر وانا اخرت الاستدلال بهذه الادلة لحكمة. وهي انها من الادلة التي

82
00:29:30.200 --> 00:29:49.650
توصف بالضعف باعتبار افرادها. ولكنها مجتمعة تبلغ الى الى رتبة الاحتجاج وان شكك في صحتها او بلوغها رتبة الاحتجاج فيكفينا الاجماع الذي حكاه القرافي وغيره من اهل العلم رحمهم الله تعالى

83
00:29:51.200 --> 00:30:16.250
واعلم رحمك الله تعالى ان التهمة في الشهادة تنقسم الى ثلاثة اقسام تهمة قوية ظاهرة ليست مدارا ولا مثارا للشك فيها فهذه ترد بها الشهادة يقينا والقسم الثاني تهمة ظاهرة ضعيفة لا يشك في ضعفها

84
00:30:16.600 --> 00:30:41.350
فهذه لا يرد بها الشهادة يقن القسم الثالث وهو محط اجتهاد الحكام والقضاة اعانهم الله وهي التهمة المتوسطة فلا هي بالظاهرة القوية ولا هي بالخفية الضعيفة وانما متوسطة بين الامرين فهذه محل اجتهاد

85
00:30:41.800 --> 00:31:17.950
للقاضي والله اعلم. الكلية السابعة كل سراية كل سراية نتجت عن اقامة الحد على الوجه المشروع فهدر كل سراية نتجت عن اقامة الحد على الوجه المشروع فهدر اي ليست بمضمونة

86
00:31:18.900 --> 00:31:34.800
وذلك لان المتقرر في القواعد ان ما لا يضمن اصله لا يضمن فرعه فاذا كان الحد اصالة لا يضمن فنتائجه واثاره فيما لو اقيم على الوجه الشرعي ايضا لا تضمن

87
00:31:37.900 --> 00:31:54.800
ولان المتقرر في القواعد ان سراية ما ليس بمضمون ليست بمضمونة. فسراية الهدر هدر ولذلك قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى ولا نعلم خلافا بين اهل العلم في سائر الحدود

88
00:31:55.300 --> 00:32:13.100
انه اذا اتى بها على الوجه المشروع هذا هو الشرط انه اذا اتى بها على الواجه المشروع من غير زيادة انه لا يظمن ما ما تلف بها وعلى ذلك قول عمر

89
00:32:13.400 --> 00:32:29.850
وعلي رضي الله عنهما من مات في حد او قصاص فلا دية له من مات في حد او قصاص فلا دية له. وبناء على ذلك فلو قطعنا يد السارق على الوجه المأمور به شرعا. ثم سردت

90
00:32:32.300 --> 00:32:55.150
اثار جروحه فشلت يده او اتلفت روحه فان ذلك هدر ولو اقمنا جلدا الزاني البكر على الوجه المأمور به شرعا ثم تعطل شيء من حركته او اصابه شلل في قدمه

91
00:32:56.200 --> 00:33:19.700
او تلف نفسه بالموت وكل ذلك مما لا ينظر له الشرع بعيني الاعتبار والله اعلم الكلية الثامنة كل من اكره على جرم اكراها لا اختيار له فيه فجرمه هدر كل

92
00:33:21.100 --> 00:33:46.200
لكلامي واضح في الكليات كل من اكره على جرم اكراها لا اختيار له فيه فجرمه هدر وذلك لان المتقرر في القواعد الا تكليف الا تكليف مع اكراه فالاكراه من جملة ما يرفع الشارع به التكليف

93
00:33:48.050 --> 00:34:10.550
فاذا فعل الانسان شيئا من المنهيات ما هي مقاصد او نهي وسائل وهو مكره عليها اكراها لاختيار له فيه فان ارتكابه هذا يعتبر من الهدر في الشرع فلا نرتب على فعله

94
00:34:10.600 --> 00:34:33.700
هذا اي شيء من العقوبات الجسدية او المالية؟ ولان الله عز وجل قال في الاكراه على اعظم محرم على الاطلاق في الشرع من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان

95
00:34:33.900 --> 00:34:49.950
فلما رفع الله عز وجل اثر الاكراه على النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالايمان فما دونها من المحرمات من باب من باب اولى لان المتقرر في القواعد انما كان ان ما قوي على رفع العسير

96
00:34:50.600 --> 00:35:11.750
فرفعه لما هو ايسر منه من باب اولى ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حديث حسن قد تلقته الامة بالقبول مما يغني عن النظر في اسناده

97
00:35:12.800 --> 00:35:36.350
وبناء على ذلك فلو اكرهت المرأة او الرجل على الزنا فلا حد في هذا الفعل ولو اكره انسان على شرب خمر فلا حد عليه ولو اكره انسان على قطع الطريق مع اللصوص فلا حد عليه

98
00:35:39.050 --> 00:36:02.950
ولو اكره انسان على السرقة فانه لا حد عليه وهكذا دواليك. والكلية واضحة الكلية التاسعة كل من سقطت كل من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط او وجود مانع ضوعف عليه الغرم

99
00:36:04.450 --> 00:36:30.600
كل من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط او وجود مانع ضوعف عليه الغرب اقول وبالله التوفيق اعلم ان المحرمات تنقسم الى قسمين الى محرمات ليس فيها عقوبات مقدرة فهذه لا تدخل معنا في هذه الكلية

100
00:36:31.350 --> 00:36:53.950
وانما الكلية تبحث في المحرمات التي لها عقوبات مقدرات من قبل الشرع فاذا فعل الانسان هذا الجرم الذي عليه عقوبة مقدرة شرعا ولكن فات شرط من شروط تطبيق مقتضى الحد عليه

101
00:36:54.250 --> 00:37:18.400
او وجد فيه مانع يمنعنا من اقامة الحد عليه وكان الحد يوجب شيئا من الغرم فاننا نضاعف عليه الغرمة ضعفين وهذا كالعقوبة الاصيلة والبديلة. فان المتقرر في القواعد انه متى ما تعذر الاصل فانه يصار

102
00:37:18.400 --> 00:37:34.250
الى البدن فالاصل اننا نقيم الحد عليه بلا زيادة ولا نقص ولكن بما ان العقوبة الاصيلة وهي اقامة الحد عليه قد سقطت لفواتي شرط او وجود مانع فاننا ننتقب ننتقل معه الى

103
00:37:34.250 --> 00:38:00.500
عقوبة الباء وهي مضاعفة الغرم عليه فان قلت وكيف تقول بهذه المضاعفة ولا دليل عندك فاقول بلى عندنا ادلة كثيرة ولله الحمد والمنة تدل على انه متى ما سقطت العقوبات لفوات شرط او لوجود مانع فان صاحب الجرم

104
00:38:01.100 --> 00:38:21.950
فانه يضاعف الغرم على صاحب الجرم فانه يضاعف الغرم على صاحب الجرم لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده باسناد حسن. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمن المعلق

105
00:38:23.150 --> 00:38:50.300
فقال من اخذ او قال من اصاب دي فيه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه من اخذ بفيه فلا شيء عليه

106
00:38:50.600 --> 00:39:09.350
ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه وذلك لان الاصل في من يأخذ من ثمر غيره اي من من البستان من بستان غيره فاننا نقيم عليه حد القطع ولكن سقط عنه اسم السارق لفوات شرط اخذ المال من الحرز

107
00:39:09.950 --> 00:39:29.100
فان المتقرر في القواعد ان الثمر اذا كان على اكمام الشجر فليس فليس في حرز لكن اذا قطف من اكمامه ووضع في البيدر يعني في المستودعات فانه ها فانه حرزه

108
00:39:31.300 --> 00:39:58.700
فلما سقطت فلما سقط عنه القطع بسبب فوات شرط اخذ المال من الحرص ضاعف الشارع عليه الغرامة هذا واضح ويدل عليها ايضا ما قضى به عمر وعثمان رضي الله عنهما من ان الاعور اذا قلع عين الصحيح فلا قصاص على الاعذر

109
00:39:59.900 --> 00:40:21.350
وذلك لان الصحيح بعد قلع عينه سيجد ما ينظر ويبصر بالعين الاخرى ولكن الاعور الجاني لو اقمنا عليه الحد لاتينا على بصره كله ومن شرط اقامة القصاص ايش امنوا الحيف كما ذكرت سابقا في كليات باب الجنايات

110
00:40:22.150 --> 00:40:41.500
فهنا لا يؤمن الحيث وليس فيه مساواة ولا عدل فحينئذ سقط القصاص في عين الاعور لكن لما سقط عنه القصاص لفوات شرط فاننا نضاعف عليه الدية ضعفين وبما ان العين

111
00:40:41.950 --> 00:40:57.900
متكررة مرتين في الانسان ففي واحدة منهما نصف الدية وفي كليهما الدية كاملة فنوجب الدية كاملة على الاعور لانه سقطت عنه العقوبة لفوات شرط وكل من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط ضوعف عليه

112
00:40:58.200 --> 00:41:20.250
ضوعف عليه الغرم ولحديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده باسناد حسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل اربعين من الابل حقها من اعطاها متجرا بها فله اجرها ومن منعها

113
00:41:20.600 --> 00:41:42.200
فانا اخذها وشطر ماله عزمة من عزمة من عزمات ربنا فانزل الشارع من يمنع النصاب الزكوي منزلة السارق للفقير والمسكين لكن لانه لم يأخذ المال من الحرز فتسقط عنه عقوبة السرقة فيضاعف الشارع عليه الغرم ضعفين

114
00:41:42.700 --> 00:42:15.700
فانا اخذها وشطر ماله ومنها ايضا لما سبق غلمان حاطب ناقة رجل لما سبق غلمان حاطب رضي الله عنه ناقة رجل امر عمر رضي الله تعالى عنه واليه بالقطع ثم دعاه وقال لولا اني اعلم انكم تجيعوه لهم حتى يسرقوا

115
00:42:16.900 --> 00:42:39.700
فاسقط عنهم الحد واوجب على حاطب قيمة ناقتين واوجب على حاطب قيمتنا ناقتين فانه لما سأل عن الناقة المسروقة عن قيمتها قالوا اربعمئة قال عليك ثمانمائة فهذه الادلة تدل على ان كل من سقطت

116
00:42:39.850 --> 00:43:00.450
عنه العقوبة لفوات شرط او لوجود مانع فاننا نضاعف عليه الغرم بل ويدل على ذلك ايضا حديث عمر رضي الله تعالى عنه في مسألة الغال مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم اذا وجدتم الرجل قد غل

117
00:43:01.850 --> 00:43:35.900
فاحرقوا متاعه فاحرقوا متاعه واضربوه فاحرقوا متاعه واضربه وبناء على ذلك فاذا قتل المسلم ذميا قتل عمد عدوان فمن المعلوم ان لا قصاص على المسلم لفوات المكافأة في الدين ولكن عليه غرامة مثليه. فاذا كان عقل ايدية الكافر نصف عقل المسلم فاننا نوجب في هذه الصورة من القصاص

118
00:43:36.750 --> 00:44:05.400
الدية كاملة وكذلك فيما لو سرق الانسان اقل من ربع دينار فانه يسقط عنه الحد لفوات شرط من شروط اقامة الحد وهي ان تكون قيمة المسروق ربع دينار فاكثر ولكننا نضاعف عليه الغرم فنلزمه باداء الربع فنلزمه باداء ما سرق

119
00:44:05.700 --> 00:44:36.400
ومثله معه وكذلك لو جامع الانسان جارية زوجته وقد احلتها له  فاننا لا نقيم الحد لوجود الشبهة فان الانسان قد يظن بان جارية زوجته اذا احلتها الزوجة له انه يجوز جماعها

120
00:44:37.800 --> 00:45:05.950
فلما سقط حد الزنا لوجود الشبهة القوية فاننا نضاعف عليه الغرم بمضاعفة الجلد وكذلك ايضا لو سرق الولد من مال ابيه فان شبهة وجوب الانفاق على الوالد توجب علينا ان نسقط الحد ولكن نغرم الولد

121
00:45:07.150 --> 00:45:28.000
قيمة ما سرق ومثله معه لوالده وكذلك لو شرب الخمر صبي فاننا لا نقيم عليه الحد ولا شك لفوات شرط من شروط اقامة الحد وهو البلوغ ولكننا نضاعف الغرم عليه

122
00:45:28.900 --> 00:45:54.350
اما بالسجن او بالتعزير او بما يراه الحاكم مناسبا له وهكذا دواليك الكلية العاشرة الكلية العاشرة كل ما وجب من الحدود على المسلم فيجب على الكافرين كل ما وجب من الحدود على المسلم فيجب على الكافر

123
00:45:56.400 --> 00:46:18.800
وهذا مذهب جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى لقول الله عز وجل وان احكم بينهم بما انزل الله ولان النبي صلى الله عليه وسلم رظ رأس اليهودي قصاصا بحكم الاسلام لما رضى رأس جارية

124
00:46:18.800 --> 00:46:40.950
حجرين كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ولانه صلى الله عليه وسلم لما رفع له امر اليهوديين الزانيين. اقام الحد عليهم بمقتضى حكم الاسلام ولكن هذا من شرطه ان يكونوا

125
00:46:41.450 --> 00:47:05.550
تحت دائرة سلطان الدولة الاسلامية واما اذا ارتكبوا شيئا من موجبات هذه الحدود وهم في بلاد الكفر فلا تأتينا هذه الكلية في التعامل معهم الكلية الاخيرة في هذا الدرس كل جهل باصل التحريم فرافع

126
00:47:06.400 --> 00:47:33.100
وكل جهل باثاره فليس برافع كل شغلنا باصل التحريم فرافع وكل جهل باثاره فليس برافع وذلك لان المتقرر في القواعد ان كل جهل معجوز عن رفعه فعذر كما دلت على ذلك ادلة الكتاب والسنة والمذكورة في غير هذا الموضع

127
00:47:33.600 --> 00:47:55.850
فالجهل من جملة الاعذار التي يرفع بها التكليف ولكن الكلية تنبهك على ان الجهل ينقسم الى قسمين الى جهل باصل التحريم والى جهر باثار التحريم فالجهل الذي يعتبر عذرا رافعا للعقوبات الحدية او غيرها

128
00:47:56.650 --> 00:48:17.100
انما هو الجهل باصل التحريم واما من كان عالما باصل التحريم وانما يجهل اثار التحريم اي عقوبات التحريم وما يترتب عليه فان الجهل بالاثار لا يعتبر عذرا مانعا من اقامة

129
00:48:17.250 --> 00:48:38.350
مقتضى مقتضى ما يجب عليه من الحدود او العقوبات الشرعية وبناء على ذلك فلو ان الانسان جامع امرأته في نهار رمضان جاهلا لحداثة اسلامه فلا شيء عليه ولكن اذا علم باصل التحريم

130
00:48:38.750 --> 00:49:01.050
ولكن يجهل ان عليه الكفارة المغلظة فجهله بالاثر لا يخرج او لا يرفع لا يرفعها عنه ولو ان الانسان شرب الخمر جاهلا باصل تحريمه في دين الاسلام لحداثة اسلامه او لانه في بادية بعيدة عن العلم والعلماء ومثله يجهل

131
00:49:01.700 --> 00:49:22.450
فلا حد عليه ولكن ان علم حرمة شرب الخمر في الاسلام ولكن يجهل ان على شاربه الحد فان جهله بالاثار لا يرفع لا يرفع الحد عليه ولو ان ان انسانا

132
00:49:23.500 --> 00:49:42.800
قطع الطريق مع قطاع الطرق جاهلا جاهلا اصل التحريم لحداثة اسلامه مثلا فلا شيء عليه ولكن اذا علم بحرمة ما يفعله ولكن يجهل ان فيه الحد المذكور في قول الله عز وجل

133
00:49:43.450 --> 00:50:07.300
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض فيقول انا كنت عالما باصل التحريم ولكن كنت اجهل ان اثر هذا الفعل هو مقتضى هذه الاية فلا يعتبر جهله بالاثار

134
00:50:08.050 --> 00:50:27.250
رافعا عنه موجب الحد فلابد يا طلبة العلم من ان نفرق بين الجهل باصل الحكم الشرعي او الجهل باثاره. فالجهل باصل الحكم الشرعي رافع للعقوبات. واما الجهل باثاره فغير رافع ولعل الكلية واضحة. والله

135
00:50:27.250 --> 00:50:32.350
اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين