والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فلا نزال في سياق الكليات المتعلقة بكتاب الحدود وقد آآ اقترب اوان الانتهاء باذن الله عز وجل من هذا من هذه الدروس وعندنا اليوم عشر كليات كالعادة الكلية الاولى كل زمان كل زمان فلاهله عدالتهم على حسب دينهم كل زمان فلاهله عدالتهم على حسب دينهم كل زمان فلاهله عدالتهم على حسب دينهم وذلك لان الشريعة اهتمت بامر العدالة كتابا وسنة وجعلتها شرطا في قضية قبول الشهادات ولكن الشريعة لم تحدد لنا في الادلة كيف تقاس هذه العدالة والمتقرر في القواعد ان الحكم الشرعي اذا ورد في الكتاب او السنة ولم يرد له حد فيهما فاننا نرجع الى تحديده بالعرف بان المتقرظ في القواعد ان العادة محكمة ولان المتقرر في القواعد ان المعروف عرفا كالمشروط او كالمشروع شرعا وبناء على ذلك يخرج مسألة العدالة. فكيف اعرف العدالة المقتضية لقبول الشهادة في المحاكم؟ الجواب العدالة معتبر باهل الزمان دينا وتقان فلا يطلب لاهل الزمان ان يكون ان تكون عدالتهم كالازمنة السابقة كما ان الازمنة اللاحقة لا يشترط في عدالتهم ان تكون كالازمنة التي قبلهم وانما لكل اهل زمان عدالته الخاصة ولو اننا اشترطنا في اهل هذا الزمان من العدالة وضوابطها وشروطها ما كان يشترطه العلماء في عدالة اهل زمانهم لضاعت حقوق كثير من الناس في بسبب عدم قبول شهادتهم في باب القضاء ولو تأملت ما كان يشترطه الفقهاء الاوائل في زمن السلف الصالح من امور العدالة لتبين لك ان هذه الكلية من اهم ما ينبغي تطبيقه في باب الشهادات لانه يوجب حفظ الحقوق فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يشترطون المحافظة على الرواتب بعدالة الشاهد حتى كان كثير منهم يسقط عدالة من لا يحافظ على الرواتب القبلية او البعدية او كان مشهورا بترك الوتر او قيام الليل ولكن لو اعتبرنا هذا الامر في قبول شهادة الناس لافظى ذلك الى ظياع كثير من الحقوق لان كثيرا من اهل الزمان لم يعودوا يحافظون على مثل هذه النوافل وقد كان ايضا في زمن السلف الصالح يسقطون عدالة من يرونه آكلا او شاربا في الشارع ولكن لو اسقطنا عدالة اهل الزمان بمثل هذا الامر لضاعت كثير من الحقوق في باب القضاء وقد كان بعضهم ايضا يشترط في العدالة الا يرتكب شيئا من المحرمات كحلق اللحية او غيرها ولكن لو اشترطنا عدم حلق اللحية في الشاهد في هذا الزمان لسقطت حقوق كثير من الناس ولضاعت وذهبت هباء منثورا فالصحابة والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم كانوا يجعلون من العدالة فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات ولكننا في هذا الزمان لو اشترطنا هذا الشرط لافضى بنا الى ضياع كثير من الحقوق بل كان بعض السلف يسقط عدالة الشاهد اذا رؤي يمشي حاسر الرأس في الشارع او رؤية مضاحكا لامرأته في الشارع او يمشي معها وقد امسك بيدها وكل هذا مما كان السلف يسقطون به المروءات والعدالة ولو اشترطنا ذلك في هذا الزمان لضاعت حقوق كثير من الناس في باب القضاء ولذلك لو اعتبرنا في هذا الزمان اداء الواجبات وترك المحرمات كما كان الصحابة يشترطونه في العدالة لبطلت الشهادات كلها او غالبا والكلية واضحة بحمد الله عز وجل وبناء على ذلك فشهادة حالق اللحية في هذا الزمان مقبولة وشهادة المسبل في هذا الزمان مقبولة وشهادة المدخن في هذا الزمان مقبولة وشهادة من يرى اكلا او يأكل في الشارع ايضا مقبولة وشهادة من يترك شيئا من النوافل ايضا مقبولة وشهادة من تعود ترك الوتر في هذا الزمان ايضا مقبولة فهذا حال اهل الزمان والله اعلم. الكلية الثانية كل الحدود الاصل الفورية الا لمصلحة الراجحة كل الحدود على اصل الفورية الا لمصلحة راجحة كل الحدود على اصل الفورية الا لمصلحة راجحة وذلك لان الله عز وجل امرنا باقامة هذه الحدود فامرنا برجم الزاني وقطع يد السارق وجلد الشارب والمتقرر في القواعد ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية ولا شك في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى ولكن هذه الفورية انما نقول بها اذا كانت فورية تقتضي تحقيق المصالح الخالصة او الراجحة واما اذا كانت فورية تفوت بتطبيقها شيء من المصالح الخالصة او الراجحة فان المشروع حينئذ التأخير فاذا وجد في تطبيق هذه الحدود مقتضى التأخير. المحقق لجلب المصالح وتكميلها. وتعطيل المفاسد وتقليلها فانا نقول بمشروعية التأخير حينئذ كما اخر النبي صلى الله عليه وسلم اقامة الحد على الغامدية رضي الله تعالى عنها وارضاها وذلك لانه لا يمكن تطبيق حد على امرأة حامل وبعد وضعها لحملها فانه لا يمكن ان نطبق الحد على ام مرضع فلما كانت المصلحة الخالصة او الراجحة تقتضي هذا التأخير اخره النبي صلى الله عليه وسلم على مدار سنتين او اكثر حتى استغنى عنها ولدها بالطعام والشراب فاقام عليها فاقام عليها الحد وكذلك ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه انه لم يكن يقطع الايدي في الغزو وثبت عنه رضي الله تعالى عنه ايضا لم انه لم يكن يقطع اليد في السرقة في عام المجاعة وكل ذلك من باب تأخير من باب تأخير اقامة الحد وبناء على ذلك قرر العلماء مشروعية تأخير الحد عن الزانية اذا كانت حاملا من زناها لان الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى فلا ينبغي ان نحمل ولدها وزرها بقتله معها في اقامة الحد عليها رجما ويفرع على ذلك ايضا تأخير اقامة القطع او الحد على احد من الجند ارتكب مقتضاه في ارض المعركة لاننا في ارض المعركة نحتاج الى قوتهم ونحتاج الى ايديهم ونحتاج الى عزيمتهم ونحتاج الى ثباتهم فلو اقمنا عليه الحد لافضى ذلك الى ضعف المسلمين او ربما يكون اقامة الحد عليه سببا لفتنته فيلتحق بصفوف الكفار ليكونوا حربا علينا وكذلك ايضا يشرع تأخير الحد اذا كان في تطبيقه الان عدم امن الحيف كأن يكون المحدود مريضا ونخاف من تلفه اذا قطعنا يده ان كان سارقا او نخاف من موته اذا كان زانيا بكرا بجلده فاذا كان تأخير الحد للحر المفرط المفضي الى عدم امن الحيث او البرد المفرط او المرض المفرط فان تأخيره حينئذ لا بأس به ولا حرج علينا فيه لان الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ولان الحيف مفسدة عظمى وتأخير فورية اقامة الحد مفسدة صغرى واذا تعارض مفسدتان رعي اشدهما بارتكاب بارتكاب اخهما والكلية واضحة ان شاء الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الكلية الثالثة كل عقوبة بديلة تسقط حدا فباطلة كل عقوبة بديلة تسقط حدا فباطلا وذلك لان هذه الحدود انما قررها من خلقنا والذي قال عز وجل الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالله عز وجل اعلم بمصالح عباده وما يزجرهم وما يقيم دينهم ودنياهم فاذا قرر الشارع شيئا من هذه الحدود وصحت به الادلة فلا حق لاحد لا لحاكم ولا لمحكوم ولا لامير ولا لمأمور ولا لصاحب نفوذ ابدا ان يستغل نفوذه او ملكه او امارته او سلطانه في تغيير شيء من هذه الحدود باي في عقوبة بديلة فلست اعلم بما من الله فلست باعلم من الله عز وجل بما يصلح عباده وان الدعوات في هذا الزمان كثيرة في قضية استبدال هذه الحدود التي يصفونها بالوحشية وعدم مواءمة الزمان وملائمته في بالنسبة لها وهم يطالبون ليلا ونهارا بابدال هذه العقوبات والحدود الى عقوبات بديلة فتأتي هذه الكلية التي تنبئ بان هذا من تبديل الشرع ومن الحكم بغير ما انزل الله عز وجل ومن احكام الجاهلية التي تدخل في قول الله عز وجل افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون وتدخل في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون فلا يجوز لنا ابدا ان نستبدل شيئا من هذه الحدود الثابتة بالادلة والتي عليها عمل السلف الصالح باي عقوبة بديلة وكل مصلحة نبديها في هذا التبديل فهي مصلحة شيطانية ابليسية لا ينظر الاخ الشرع ابدا بعين الاعتبار فمهما قرروا بان المصالح في هذا الزمان تقتضي تبديل شيء من هذه الحدود فانها مصالح انما زخرفها الشيطان في قلوبهم وزينتها الابالسة في عقولهم ولا حظ لها من نظر الشرع ولا من تطبيق الواقع فلا يزال اهل الارض سالمين ما دامت عقوبات الله عز وجل قائمة فيه فيهم ولكن متى ما استبدلت بعقوبات اخرى فان استبدالها موجب وظهور الفساد في البر والبحر وبناء على ذلك فلا يجوز ابدال القطع في السرقة بالغرم المالي ولا يجوز ابدال الجلد بالسجن بل ولا يجوز استبدال جلد الشارب للخمر بالخدمات الاجتماعية من تنظيف الشوارع او تنظيف المساجد او غير ذلك فان قالوا اوليست هذه خدمات مجتمعية؟ سوف تنفع المجتمع فنقول ان المتقرر في القواعد ان سلامة المقاصد لا يسوغ الوقوع في المخالفات فانتم قادرون على تحقيق هذه المصالح بغير الوقوع فيه في هذه المخالفة الشرعية العظيمة وهذا ما ندين الله عز وجل به فانه لا يجوز لا للحاكم ولا لمن فوقه ولا لمن دونه ان يسعوا الى تبديل هذه العقوبات الشرعية المنصوص عليها في ادلة الكتاب والسنة بعقوبات اخرى مهما ادعوا عليها من المصالح وغيرها والله اعلم الكلية الرابعة كل زمان او مكان او كل زمان او مكان او حال لا يناسب فيها اقامة الحد فللإمام تأخيره عنها كل زمان او مكان او حال لا يناسب فيها اقامة الحد فللامام تأخيره عنها كالحدود في المساجد فانها من الامكنة التي لا يجوز اقامة شيء من الحدود فيها لحديث حكيم ابن حزام وهو حديث حسن لغيره ان شاء الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها فليست المساجد مكانا صالحا لاقامة شيء من هذه الحدود ومنها كذلك زمان الحمل من الزنا فانه زمان لا يناسب ابدا ان يقام الحد فيه على الحامل لان ضرر اقامته سوف يتعدى الى البريء الذي لا جناية عليه ومنها كذلك الحر الشديد او البرد الشديد اذا لم يكونا صالحين لتطبيق حد الجلد او حد القطع فيهما وكذلك اذا كان المحدود مريضا بمرض يمنعنا من اقامة الحد عليه الان فيعتبر مرضه زمانا غير صالح لتطبيق اقامة الحد عليه وكذلك اذا حل بالناس مسغبة شديدة عظيمة فان زمان السنة اي المجاعة ليس بزمان صالح لتطبيق حد السرقة فيه ولذلك ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يقول لا تقطع الايدي في عذق ولا في عام السنة اي المجاعة وكذلك ارض المعركة فانها مكان ليس بصالح لاقامة باقامة الحد فيها وهكذا دواليك فاذا اجتهد الحاكم فرأى ان هذا الزمان او هذا المكان او هذا الحال او هذه الحال لا تناسب اقامة الحد فله ان يؤخره حتى تزول الزمان او المكان او الحال التي لا تناسب اقامة الحد الكلية الخامسة كل حد تقادم عهده كل حد تقادم عهده فيسقط كل حد تقادم عهده فيسقط ان كان متمخضا في حق الله وطريق اثباته الشهادات كل حد تقادم عهده فيسقط ان كان متمخضا في حق الله وكان طريق اثباته الشهادة اعيدها مرة اخرى كل حد تقاضى مع عهده فيسقط ان كان متمخضا في حق الله عز وجل. وكان طريق اثباته الشهادة وهذه مسألة قد اختلف فيها اهل العلم رحمهم الله تعالى كثيرا وهذا القول قول وسط بين من اسقط الحدود بالتقادم غير مفرق بين ما هو من حق الله او حق الادميين وبين من لم يسقطها بالتقادم مطلقا غير مفرق بين الحقين والمتقرر في القواعد ان خير الامور اوسطها ولان المتقرر في القواعد ان حقوق الله مبنية على المسامحة واما حقوق المخلوقين فانها مبنية على المساحة فاذا كان هذا الحد قد توفر فيه شرطان وتقادم فانه يسقط وهذان الشرطان مذكوران في الكلية الشرط الاول ان يكون حقا ان يكون من الحدود المتمخضة لحق الله عز وجل كحد الزنا فانه من الحدود المتمخض فيها حق الله عز وجل وكحد شرب الخمر فانه من الحدود المتمخض فيها حق الله عزاء وجل فلو ان الانسان زنا قديما ثم بعد سنين طويلة شهد اربعة بزناه او شرب الخمر قديما وبعد سنين طويلة شهد رجلان بشربه للخمر فحين اذ لا تقبل شهادتهم ويعتبر هذا التقادم مسقطا للحد الذي وجب عليه لانه من الحقوق المتمخضة لله عز وجل. ولان هذه الشهادة قد تأخرت كثيرا ولوجود الشبهة في هذه الشهادة المتأخرة مع كمال العلم بالواقعة ومن المتقرر في القواعد في كتاب الحدود كما شرحنا ان الحدود تدرأ بالشبهات القوية التي لها حظ من النظر والاعتبار فلماذا تتأخر شهادتكم هذه السنوات وانتم تعلمون بحقيقة ما وقع فلهذين الامرين اي للتقادم عفوا اي لانها من حقوق الله المحضة ولانها ثبتت بالشهادة فلا نقيم الحد على اصحابها والشرط الثاني مذكور في قوله وكان طريق اثباته الشهادة وذلك لاننا ذكرنا في الكليات السابقة ان الحدود تثبت بالبينات والاقرار فالحد لا يسقط بالتقادم وان كان في حق الله عز وجل اذا كان ثابتا باقرار فاعلي الجرم فاذا فاذا اقر فاعل الجرم بجرمه ولو قبل سنين طويلة. واراد التطهير فاننا نقيم عليه الحد ولكننا نقصد فيما لو ثبت بالبينة او الشهادات فحين اذ لا نعتبر هذه الشهادة مقبولة في باب القضاء وليس وليس للقاضي الحق ان يسمعها فمثل هذه الشهادات يعتريها ما يعتريها من الشبو هات الموجبة لاسقاط هذا الحد فمتى ما توفر هذان الامران فاننا نعتبر التقادم مسقطا للحد الواجب ويفهم من هذا امران الامر الاول انك ان الحد بالتقادم لا يسقط اذا كان غير متمخض في حق الله عز وجل. بمعنى انه منظور فيه لحق الله وايضا منظور فيه لحق الادمي. كحد السرقة والقذف فانها وان كانت من حقوق الله عز وجل الا انه يعتريها شيء من حقوق الادمي بتفويت المال في حد السرقة على صاحبها وتفويض وتلويث العرض والسمعة بالنسبة لحد القذف فاذا شهد شاهدان ولو بعد سنين بان فلانا قد سرق مال فلان فاننا نقيم عليه الحد بهذه الشهادة وان تقادم عهدها واذا شهد رجلان او اربعة بان فلانا قذف فلانا وقامت البينة بالشهادة على هذا القذف فاننا نقيم الحد على القاذف وان تطاول زمان القذف ولو بعد عشر سنين او عشرين سنة وهذا قول وسط بين قولين بطرفين مختلفين ولعل الكلام واضح والله اعلم الكلية السادسة كل شهادة تطرقت لها التهمة القوية فمردوده كل شهادة تطرقت لها التهمة اي نعم الظاهرة بوجه قوي فمردودة كل شهادة تطرقت لها التهمة الظاهرة بوجه قوي فمردودة وهذا من موجبات رد الشهادات فنحن نرد الشهادة بجمل من الاشياء كفسق الشاهد وقد تكلمنا عن كليتها وكالتهمة في شهادته فان قلت وهل كل تهمة تطرقت يرد بها الشهادة؟ الجواب بالطبع لا فاننا قيدنا هذه التهمة بقيدين مهمين في هذه الكلية القيد الاول ان تكون تهمة ظاهرة وضد الظاهرة الخفية فلا عبرة بالتهمة الخفية التي يخفيها الانسان فيما بينه وبين الله مما لا يعلمه الا هو عز وجل وانما لنا الشأن وانما لنا الشأن في الامور الظاهرة فقط لان المتقرظ في القواعد ان لنا الظاهر والله يتولى السرائر ولان المتقرر في القواعد ان الاحكام في هذه الدنيا فيما بيننا على الظواهر والسرائر تبع لها واما الاحكام في الاخرة فهي على السرائر والظواهر تبع لها فقولنا في الكلية الظاهرة يخرج التهمة الخفية فلا حق للمشهود عليه ان يبطل شهادة الشاهد بانه يبغضه في قلبه فان البغض اذا كان في القلب ولم تظهر قرائنه فانه تهمة خفية لا ننظر لها بعين الاعتبار او ان يبطل شهادته بوجود بدعوى الخصومة فيما بينه وبينه وليس ثمة قرائن تبديها تبدي لنا هذه الخصومة فكل من اراد ابطال شهادة الشاهد بتهمة خفية فقوله باطل والقيد الثاني بوجه قوله بوجه قوي بمعنى ان التهمة الظاهرة اذا كانت ليست قوية وضد القوة الضعف فلا نجعلها سببا لرد الشهادة فلابد من توافر هذين القيدين لابطال الشهادة وبناء على ذلك خرج الفقهاء جملا من الفروع منها مثلا المشهور بالكذب والذي اشتهر اي الذي اشتهر كذبه بين الناس فان اشتهاره بالكذب تهمة ظاهرة قوية نرد بها شهادته ومنها ايضا شهادة الزوجين لبعضهما فيما تعود عليهما مصلحته فان وجود الزوجية فيما بينهما موجبت تهمة ظاهرة توجب ورد الشهادة ومنها ايضا شهادة الواو لولده او شهادة الولد لوالده فانها فان الولادة فيما بينهما من التهمة الظاهرة القوية التي توجب رد الشهادة ومنها ايضا شهادة العدو على عدوه بالعداوة الظاهرة فان وجود العداوة شبهة تجعلنا او عفوا تهمة تجعلنا نرد شهادته فان من خصائص العداوة طلب ما يضر عدوك فاذا فتح لعدوك باب الشهادة عليك فيما يضرك فلا فلا تظنن انه سيتأخر عنه فوجود العداوة تهمة ظاهرة قوية تجعلنا نرد شهادته ومن التهمة ايضا انتفاع الشاهد بالمشهود بشيء من مالية المشهود له كالخادم لسيده او المكفول لكفيله او الخادم لاهل البيت والذي سماه الشارع بالقانع لاهل البيت. كما سيأتينا في سياق الادلة ان شاء الله فمثل هذا الانتفاع المالي من التهمة الظاهرة التي تجعل القاضي يتأمل في شهادته كثيرا وبناء على ذلك فاننا لا نرد شهادة الزوجين لمجرد الزوجية. ولكن لان الزوجية توجب التهمة فاصل الرد هو التهمة ولكن لو اننا عرفنا واشتهر عن زوج انه لا يشهد الا بالحق حتى ولو على اقرب قريب. فان التهمة حينئذ تنتفي فنقبله وان كان زوجا فليست الزوجية بذاتها بذاتها هي الموجبة للرد وليست الولادة بين الوالد وولده بذاتها هي التي توجب الرد وانما هي التي توجب التهمة. فاذا اجتهد القاضي ورأى ان الزوج ذا عدالة او ان الوالد او الولد ذا عدالة تمنعه من ان يحيف او يظلم او يشهد بما ليس للمشهود فيه حق فحينئذ للقاضي ان يقبل شهادة هؤلاء لانتفاء التهمة قرر وهكذا قرره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وبناء على ذلك قال الامام القرافي رحمه الله تعالى قال والامة مجمعة على رد الشهادة بالتهمة والامة مجمعة على رد الشهادة بالتهمة فهذه الكلية من الكليات التي وقع عليها اجماع العلماء رحمهم الله تعالى وعلى ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. قيل وما الظنين؟ قال المتهم في دينه وكل ذلك مما يوجب التهمة وكذلك ايضا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه. ولا ظنين ولا قرابة. وهذه الامور لا تراد لذاتها وانما تراد للكلية التي نقررها وهي انها من اسباب وجود التهمة الظاهرة القوية وفي رواية لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلودا في حد ولا ذي غمر اي عداوة على اخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع لاهل البيت اي المنتفع اي المنتفع لاهل البيت كما قال الله عز وجل فاطعموا القانع والمعتر. اي من تعرفون ومن لا تعرفه ومن يظهر فقره ومن لا يظهر وانا اخرت الاستدلال بهذه الادلة لحكمة. وهي انها من الادلة التي توصف بالضعف باعتبار افرادها. ولكنها مجتمعة تبلغ الى الى رتبة الاحتجاج وان شكك في صحتها او بلوغها رتبة الاحتجاج فيكفينا الاجماع الذي حكاه القرافي وغيره من اهل العلم رحمهم الله تعالى الى البدن فالاصل اننا نقيم الحد عليه بلا زيادة ولا نقص ولكن بما ان العقوبة الاصيلة وهي اقامة الحد عليه قد سقطت لفواتي شرط او وجود مانع فاننا ننتقب ننتقل معه الى واعلم رحمك الله تعالى ان التهمة في الشهادة تنقسم الى ثلاثة اقسام تهمة قوية ظاهرة ليست مدارا ولا مثارا للشك فيها فهذه ترد بها الشهادة يقينا والقسم الثاني تهمة ظاهرة ضعيفة لا يشك في ضعفها فهذه لا يرد بها الشهادة يقن القسم الثالث وهو محط اجتهاد الحكام والقضاة اعانهم الله وهي التهمة المتوسطة فلا هي بالظاهرة القوية ولا هي بالخفية الضعيفة وانما متوسطة بين الامرين فهذه محل اجتهاد للقاضي والله اعلم. الكلية السابعة كل سراية كل سراية نتجت عن اقامة الحد على الوجه المشروع فهدر كل سراية نتجت عن اقامة الحد على الوجه المشروع فهدر اي ليست بمضمونة وذلك لان المتقرر في القواعد ان ما لا يضمن اصله لا يضمن فرعه فاذا كان الحد اصالة لا يضمن فنتائجه واثاره فيما لو اقيم على الوجه الشرعي ايضا لا تضمن ولان المتقرر في القواعد ان سراية ما ليس بمضمون ليست بمضمونة. فسراية الهدر هدر ولذلك قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى ولا نعلم خلافا بين اهل العلم في سائر الحدود انه اذا اتى بها على الوجه المشروع هذا هو الشرط انه اذا اتى بها على الواجه المشروع من غير زيادة انه لا يظمن ما ما تلف بها وعلى ذلك قول عمر وعلي رضي الله عنهما من مات في حد او قصاص فلا دية له من مات في حد او قصاص فلا دية له. وبناء على ذلك فلو قطعنا يد السارق على الوجه المأمور به شرعا. ثم سردت اثار جروحه فشلت يده او اتلفت روحه فان ذلك هدر ولو اقمنا جلدا الزاني البكر على الوجه المأمور به شرعا ثم تعطل شيء من حركته او اصابه شلل في قدمه او تلف نفسه بالموت وكل ذلك مما لا ينظر له الشرع بعيني الاعتبار والله اعلم الكلية الثامنة كل من اكره على جرم اكراها لا اختيار له فيه فجرمه هدر كل لكلامي واضح في الكليات كل من اكره على جرم اكراها لا اختيار له فيه فجرمه هدر وذلك لان المتقرر في القواعد الا تكليف الا تكليف مع اكراه فالاكراه من جملة ما يرفع الشارع به التكليف فاذا فعل الانسان شيئا من المنهيات ما هي مقاصد او نهي وسائل وهو مكره عليها اكراها لاختيار له فيه فان ارتكابه هذا يعتبر من الهدر في الشرع فلا نرتب على فعله هذا اي شيء من العقوبات الجسدية او المالية؟ ولان الله عز وجل قال في الاكراه على اعظم محرم على الاطلاق في الشرع من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فلما رفع الله عز وجل اثر الاكراه على النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالايمان فما دونها من المحرمات من باب من باب اولى لان المتقرر في القواعد انما كان ان ما قوي على رفع العسير فرفعه لما هو ايسر منه من باب اولى ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حديث حسن قد تلقته الامة بالقبول مما يغني عن النظر في اسناده وبناء على ذلك فلو اكرهت المرأة او الرجل على الزنا فلا حد في هذا الفعل ولو اكره انسان على شرب خمر فلا حد عليه ولو اكره انسان على قطع الطريق مع اللصوص فلا حد عليه ولو اكره انسان على السرقة فانه لا حد عليه وهكذا دواليك. والكلية واضحة الكلية التاسعة كل من سقطت كل من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط او وجود مانع ضوعف عليه الغرم كل من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط او وجود مانع ضوعف عليه الغرب اقول وبالله التوفيق اعلم ان المحرمات تنقسم الى قسمين الى محرمات ليس فيها عقوبات مقدرة فهذه لا تدخل معنا في هذه الكلية وانما الكلية تبحث في المحرمات التي لها عقوبات مقدرات من قبل الشرع فاذا فعل الانسان هذا الجرم الذي عليه عقوبة مقدرة شرعا ولكن فات شرط من شروط تطبيق مقتضى الحد عليه او وجد فيه مانع يمنعنا من اقامة الحد عليه وكان الحد يوجب شيئا من الغرم فاننا نضاعف عليه الغرمة ضعفين وهذا كالعقوبة الاصيلة والبديلة. فان المتقرر في القواعد انه متى ما تعذر الاصل فانه يصار عقوبة الباء وهي مضاعفة الغرم عليه فان قلت وكيف تقول بهذه المضاعفة ولا دليل عندك فاقول بلى عندنا ادلة كثيرة ولله الحمد والمنة تدل على انه متى ما سقطت العقوبات لفوات شرط او لوجود مانع فان صاحب الجرم فانه يضاعف الغرم على صاحب الجرم فانه يضاعف الغرم على صاحب الجرم لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده باسناد حسن. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمن المعلق فقال من اخذ او قال من اصاب دي فيه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه من اخذ بفيه فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه وذلك لان الاصل في من يأخذ من ثمر غيره اي من من البستان من بستان غيره فاننا نقيم عليه حد القطع ولكن سقط عنه اسم السارق لفوات شرط اخذ المال من الحرز فان المتقرر في القواعد ان الثمر اذا كان على اكمام الشجر فليس فليس في حرز لكن اذا قطف من اكمامه ووضع في البيدر يعني في المستودعات فانه ها فانه حرزه فلما سقطت فلما سقط عنه القطع بسبب فوات شرط اخذ المال من الحرص ضاعف الشارع عليه الغرامة هذا واضح ويدل عليها ايضا ما قضى به عمر وعثمان رضي الله عنهما من ان الاعور اذا قلع عين الصحيح فلا قصاص على الاعذر وذلك لان الصحيح بعد قلع عينه سيجد ما ينظر ويبصر بالعين الاخرى ولكن الاعور الجاني لو اقمنا عليه الحد لاتينا على بصره كله ومن شرط اقامة القصاص ايش امنوا الحيف كما ذكرت سابقا في كليات باب الجنايات فهنا لا يؤمن الحيث وليس فيه مساواة ولا عدل فحينئذ سقط القصاص في عين الاعور لكن لما سقط عنه القصاص لفوات شرط فاننا نضاعف عليه الدية ضعفين وبما ان العين متكررة مرتين في الانسان ففي واحدة منهما نصف الدية وفي كليهما الدية كاملة فنوجب الدية كاملة على الاعور لانه سقطت عنه العقوبة لفوات شرط وكل من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط ضوعف عليه ضوعف عليه الغرم ولحديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده باسناد حسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل اربعين من الابل حقها من اعطاها متجرا بها فله اجرها ومن منعها فانا اخذها وشطر ماله عزمة من عزمة من عزمات ربنا فانزل الشارع من يمنع النصاب الزكوي منزلة السارق للفقير والمسكين لكن لانه لم يأخذ المال من الحرز فتسقط عنه عقوبة السرقة فيضاعف الشارع عليه الغرم ضعفين فانا اخذها وشطر ماله ومنها ايضا لما سبق غلمان حاطب ناقة رجل لما سبق غلمان حاطب رضي الله عنه ناقة رجل امر عمر رضي الله تعالى عنه واليه بالقطع ثم دعاه وقال لولا اني اعلم انكم تجيعوه لهم حتى يسرقوا فاسقط عنهم الحد واوجب على حاطب قيمة ناقتين واوجب على حاطب قيمتنا ناقتين فانه لما سأل عن الناقة المسروقة عن قيمتها قالوا اربعمئة قال عليك ثمانمائة فهذه الادلة تدل على ان كل من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط او لوجود مانع فاننا نضاعف عليه الغرم بل ويدل على ذلك ايضا حديث عمر رضي الله تعالى عنه في مسألة الغال مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم اذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه فاحرقوا متاعه واضربوه فاحرقوا متاعه واضربه وبناء على ذلك فاذا قتل المسلم ذميا قتل عمد عدوان فمن المعلوم ان لا قصاص على المسلم لفوات المكافأة في الدين ولكن عليه غرامة مثليه. فاذا كان عقل ايدية الكافر نصف عقل المسلم فاننا نوجب في هذه الصورة من القصاص الدية كاملة وكذلك فيما لو سرق الانسان اقل من ربع دينار فانه يسقط عنه الحد لفوات شرط من شروط اقامة الحد وهي ان تكون قيمة المسروق ربع دينار فاكثر ولكننا نضاعف عليه الغرم فنلزمه باداء الربع فنلزمه باداء ما سرق ومثله معه وكذلك لو جامع الانسان جارية زوجته وقد احلتها له فاننا لا نقيم الحد لوجود الشبهة فان الانسان قد يظن بان جارية زوجته اذا احلتها الزوجة له انه يجوز جماعها فلما سقط حد الزنا لوجود الشبهة القوية فاننا نضاعف عليه الغرم بمضاعفة الجلد وكذلك ايضا لو سرق الولد من مال ابيه فان شبهة وجوب الانفاق على الوالد توجب علينا ان نسقط الحد ولكن نغرم الولد قيمة ما سرق ومثله معه لوالده وكذلك لو شرب الخمر صبي فاننا لا نقيم عليه الحد ولا شك لفوات شرط من شروط اقامة الحد وهو البلوغ ولكننا نضاعف الغرم عليه اما بالسجن او بالتعزير او بما يراه الحاكم مناسبا له وهكذا دواليك الكلية العاشرة الكلية العاشرة كل ما وجب من الحدود على المسلم فيجب على الكافرين كل ما وجب من الحدود على المسلم فيجب على الكافر وهذا مذهب جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى لقول الله عز وجل وان احكم بينهم بما انزل الله ولان النبي صلى الله عليه وسلم رظ رأس اليهودي قصاصا بحكم الاسلام لما رضى رأس جارية حجرين كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ولانه صلى الله عليه وسلم لما رفع له امر اليهوديين الزانيين. اقام الحد عليهم بمقتضى حكم الاسلام ولكن هذا من شرطه ان يكونوا تحت دائرة سلطان الدولة الاسلامية واما اذا ارتكبوا شيئا من موجبات هذه الحدود وهم في بلاد الكفر فلا تأتينا هذه الكلية في التعامل معهم الكلية الاخيرة في هذا الدرس كل جهل باصل التحريم فرافع وكل جهل باثاره فليس برافع كل شغلنا باصل التحريم فرافع وكل جهل باثاره فليس برافع وذلك لان المتقرر في القواعد ان كل جهل معجوز عن رفعه فعذر كما دلت على ذلك ادلة الكتاب والسنة والمذكورة في غير هذا الموضع فالجهل من جملة الاعذار التي يرفع بها التكليف ولكن الكلية تنبهك على ان الجهل ينقسم الى قسمين الى جهل باصل التحريم والى جهر باثار التحريم فالجهل الذي يعتبر عذرا رافعا للعقوبات الحدية او غيرها انما هو الجهل باصل التحريم واما من كان عالما باصل التحريم وانما يجهل اثار التحريم اي عقوبات التحريم وما يترتب عليه فان الجهل بالاثار لا يعتبر عذرا مانعا من اقامة مقتضى مقتضى ما يجب عليه من الحدود او العقوبات الشرعية وبناء على ذلك فلو ان الانسان جامع امرأته في نهار رمضان جاهلا لحداثة اسلامه فلا شيء عليه ولكن اذا علم باصل التحريم ولكن يجهل ان عليه الكفارة المغلظة فجهله بالاثر لا يخرج او لا يرفع لا يرفعها عنه ولو ان الانسان شرب الخمر جاهلا باصل تحريمه في دين الاسلام لحداثة اسلامه او لانه في بادية بعيدة عن العلم والعلماء ومثله يجهل فلا حد عليه ولكن ان علم حرمة شرب الخمر في الاسلام ولكن يجهل ان على شاربه الحد فان جهله بالاثار لا يرفع لا يرفع الحد عليه ولو ان ان انسانا قطع الطريق مع قطاع الطرق جاهلا جاهلا اصل التحريم لحداثة اسلامه مثلا فلا شيء عليه ولكن اذا علم بحرمة ما يفعله ولكن يجهل ان فيه الحد المذكور في قول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض فيقول انا كنت عالما باصل التحريم ولكن كنت اجهل ان اثر هذا الفعل هو مقتضى هذه الاية فلا يعتبر جهله بالاثار رافعا عنه موجب الحد فلابد يا طلبة العلم من ان نفرق بين الجهل باصل الحكم الشرعي او الجهل باثاره. فالجهل باصل الحكم الشرعي رافع للعقوبات. واما الجهل باثاره فغير رافع ولعل الكلية واضحة. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين