لفظان عامان احدهما سيق للمدح او الذنب والاخر لم يساق لمدح ولا ذنب ما الذي يقدم الذي لم يساق لفتح لماذا انا من باب ترجيح المتفق عليه على المختلف فيه لان العام الذي لم يسق لمدح ولا ذنب خالف فيه الشافعي لم يخالف فيه. قال لك يفيد العموم. وهذا الذي سيقل لنصحه خالف فيه الشفع الى تقدم هذا الذي لم يخالف في قلنا هناك من خالف لكن ما هو محل الخلاف؟ محل الخلاف حيث لم تكن قرينة على ارادتهم معه مع امكان ارادة الامة معه. هذا هو محل الخلاف محل الخلاف اش فيقول الناظم رحمه الله ونزلن ترك الاستفسار منزلة العموم في الاقوال والقيام والاحتمال فيكم مجملون ولا اكاديمي اهمية قد خطب النبي وتأمينه في المذهب السليم وما يعم يشمل الرسول وقيل لا والعبد هو الموجود هو الذي قال رحمه الله ونزلن ترك الاستفسار منزلة العموم في الاقوال ما ذكره الناظم رحمه الله في هذا البيت خارج عن حد اه العام خارج عن تعريف العام الذي سبق لأن العامة الذي سبق واش اللفظ المستغرق ما يصلح له كما مضى في ان واحد بلا حصرية اما ما ذكره هنا فقد ذكر رحمه الله شيئا يستفاد منه العموم مع انه ليس له لفظ قد اه توفرت فيه شروط التعريف الذي سبق بمعنى لا يدخل في عموم قوله ما استغرق الصالح رفعة بلا. لكن مع ذلك يفيد العموم وهذه القاعدة التي ذكر في هذا البيت قد اشتهرت عن الامام الشافعي رحمه الله وهي قوله رحمة الله عليه ترك الاستفصال في حكايات الاحوال يقوم مقام العموم في المقال ورميت عن الامام الشافعي قاعدة اخرى يظهر في الظاهر انها مخالف معارضة لها وهي قوله حكايات الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال ولكن سيأتي ان شاء الله لولا تناقض بين بعبارة وان كل واحدة قصد بها معنى معين. لذلك الناظم ذكرهما معا. قال ونزلن ترك الاستفسار ينزلون في اقواله اشار لي القاعدة الاولى ولو كان ذلك اللفظ يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه هو المتكلم هو المخاطب فهل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيه من حيث الحكم ام لا يدخل؟ واضح الكلام وقوله تطأ قيام الاحتمال في الافعال اشار القاعدة الثانية ويأتي ان شاء الله بين الفرق بينهما اذا اولا القاعدة الاولى هي ترك الاستفصال في حكايات الاحوال يقوم مقام العلوم في المقام نظمها النعل بقوله ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الاقوال وبعضهم يعبر عنها بقوله يزيد فيها ويحسن به الاستدلال ترك الاستفصال في حكاية الاحوال يقوم مقام العموم في المقال ويحسن به الاستدلال اذا نظم هذا قال رحمه الله ونزلن ترك الاستفصال ترك الاستفصال ممن ترك الاستفصال من هو التارك للاستفصال؟ الشارع اذا ترك الشارع الاستفصال اي لم وبالتفصيل الاستفسار هو طلب التفصيل لان السين والثاء للطلب اذا ترك الشارع لاستفصال اي لم يطلب التفصيل في حكاية الاحوال مع قيام الاحتمال بمعنى اذا تلفظ احد بحالة من الاحوال والاحتمال موجود بمعنى ان تلك الحالة تحتمل عدة صور الصورة الاولى والصورة الثانية فمع وجود الاحتمال وقيامه الشارع ترك الاستفصال ولم ولم يطلبه فهذا ينزل منزلة العموم في المقال علاش قال ينزل منزلة العموم لأنه ليس عاما في الحقيقة لكن ينزل منزلته لو كان عاما لما احتج اصلا الى ذكره هنا ولما قيل ينزل منزلة لانه عام اذن ينزل منزلة العموم لانه ليس من العامي المصطلح عليه لاختصاصه بالمقاهي العامل مصطلح عليه خاص باش؟ بالمقال لفظ استغرق الصالح هذا لا يدخل فيه لكن ينزل ينزل ينزل منزلته فكأنه عموم في الأقوال كأنه عموم في المقال لأن العموم المصطلح عليه عندهم خاص بالمقال ولا لا خاص بالعموم القولي وهذا ليس فيه عموم القولون وانما العموم استفيد من اش؟ من عدم الاستفسار الشارع لم يستفصل اذا من هناك استفيد العموم وعدم الاستفسار ليس مقالا لكن ينزل منزلة هاد المقال كأنه قوم مفهوم اذن يقول الاستهتار اضيف المصدر لمفعوله والفاعل محدود ونزلن ترك الشارع الاستفسار ايضا هذا التفصيل في حكاية الاحوال مع قيام الاحتمال شمعنى فيه حكاية الاحوال؟ اي في التلفظ بالاحوال. هذا التلفظ اللي كيكون ممن التلفظ اللي كيكون من السائل للشارع واضح الكلام حكايات حكاية الاحوال اي التلفظ والذكر للأحوال والمراد بذلك اش؟ حال الشخص الأحوال ماشي المراد بأن الشخص يحكي احوالا لكل شخص كيحكي حالة من الحالات اذن في حكاية الاحوال اي في حال التلفظ بحالة الشخص سواء كان هو صاحب الحالة او غيره ماشي شرط يكون هو صاحب الحالة ممكن او يحكي الحال عن غيره مع قيام الاحتمال بمعنى لما حكى حاله يوجد توجد احتمالات متعددة لحاله الحال ديالو هادي ممكن تكون كدا ممكن تكون كدا مع قيام الاحتمال الشرعي لم يستفسر مقالش ليه واش كدا او كدا او كدا علاش قال ينزل هزيلة العموم في الاقوال ويحسن به الاستدلال مثال ذلك قصة الرجل المسمى بغيلان بن سلمة الثقافي اسلم وتحته عشر نسوة فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك قال ان تحتي عشر نسوة اش قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا منهن وفارق سائرهن ولم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لاحظ الرجل حكى للنبي صلى الله عليه وسلم حالته تحتي عشر نسوة هادي هي حكاية الحال لما حكى حالته هاد الحالة يوجد لها احتمالات ان هاد العشر نسوة تزوجهن دفعة واحدة او تزوجهن مرتبات تزوج بهادي ومن بعد زاد الثانية وزاد الثالثة وزاد الرابعة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله قال امسك اربعا منهن فدل ذلك على العموم على انه يجوز له ان يمسك اربع ان يمسك اربعا منهن سواء كنا الاربع الاخيرات او الاربع الاوائل او اه مختلطات منهن الاوائل ومنهن الاواخر. نزل منزلة العموم بأنه مع وجود الإحتمال النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر فدل ذلك على ان الحكم واحد الحكم عام. امسك اربعا اللولين ولا اللخرين ولا او تزوجتهن دفعة واحدة امسك اربعا منهم اذا فهذا معنى هذه القاعدة وضحت اذا اذا جاء سائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حالة معينة وتلك الحالة يتطرق اليها الاحتمال الاحتمال فيها لصور متعددة قائم موجود والشارع لم يستفصلوا لم يسألوا عن سورة من تلك السورة هل كذا ام كذا ام كذا لم يستفصله؟ هذا ينزل منزلة العموم وكانه يقول له هذا الحكم عام لتلك الاحوال كلها سواء كان كذا او كذا او كذا والا لو كان الحكم خاصا بحالة لزم الاستفسار الى كان الحكم الفقيه خاص بواحد الحالة والحالة لخرى بمعنى الحكم فيه تفصيل ان كان كدا فكدا وان كان كدا فالحكم كدا لازم اش الاستفسار حينئذ لكن لما عمم الحكم ولم يستفصل دل ذلك على انه عام لتلك الاحتمالات كلها قال ونزلنه اذا قلنا المقصود ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الاقوال هذا هو معنى القاعدة في الاستفصال في حكاية الاحوال اي في حال التلفظ بها الحكاية هي تلفظ الذكر والاحوال حال الشخص سواء كان صاحب الحال او غيره اه مع قيام الاحتمال وتطرقه ينزل منزلة العموم في المقال او قل في الاقوال. ويحسن به الاستدلال هادي هي القاعدة الأولى التي لا ترى الإمام الشافعي رحمه الله وروي عن الامام الشافعي قاعدة اخرى فظاهرها انها تناقض هذه القاعدة شنو هي القاعدة الأخرى التي نقلت عنه هي قوله رحمه الله حكايات الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال لول قلنا يحصر به الاستدلال حكايات الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال او بعبارة اخسر وجود الاحتمال في الافعال يسقط الاستدلال وجود الاحتمال في الافعال يسقط الاستبداد. فالظاهر ان بينهما تناقضا. ولا تناقض على الصحيح بينهما والفرق بين القاعدتين ان القاعدة الاولى في الوقائع التي فيها قول واما هذه ففي الوقائع التي ليس فيها الا مجرد فعل ليس فيها قول فيها مجرد نظمها الناظم هاد القاعدة الثانية بقوله قيام الاحتمال في الافعال قل مجمل مسقط الاستبلاء قيام الاحتمالين تطرق الاحتمال من غير ترجيح بمرجح قيام الاحتمال يساوي بمعنى اذا حصل فعل من الافعال من الشارع الحكيم واحد الفعل من الافعال وهذا الفعل يحتمل كذا ويحتمل كذا يحتمل احتمالين فاكثر وهذه الاحتمالات متساوية اما اذا رجح احد الاحتمالين بمرجح فلا فيعمل بالراجح كما لا يخفى يجب العمل بالراجح بالاتفاق واش واضح الكلام حنا كنقولو لا الاحتمالات تساوت فعلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وهاد الفعل يحتمل هاد الصورة وهاد الصورة والاحتمالان متساويان قال قيام الاحتمال اي المساوي من غير ترجيح بمرجح تطرقه في الافعال اي في افعال الشارع والمراد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام والأفعال ممكن نعبرو عليها بوقائع الأحوال قال نعم قيام الاحتمال في الافعال اي في وقائع الاحوال قال قل فيه مجمل اش معنى مجمل؟ اي يورث فيها او يورث فيها الاجمال قيام الاحتمال في الافعال مجمل. اشمعنى مجمل اذن علاش قلنا مجمل باسم الفاعل لان ذاك تطرق الاحتمال هذاك التطرق وقيام الاحتمال هو الذي اورثها الاجمال هو الذي تسبب في اجمالي وقائع الاحوال مسقط الاستدلال اي لا يحتج به على احد الاحتمالات. لان ذاك الفعل يحتمل اما هذه الصورة واما هذه الصورة السورة وهذه الاحتمالات متساوية ولا مرجحة لاحدها على الاخر اذا فلا يحصل الاستدلال بل يسقط الاستدلال واضح؟ وهذا هو المعنى ديك القاعدة لي مشهورة كيقولو فيها او مما يدخل فيهاش ما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال لانه اذا احتمل معنيين متساويين ولا مرجحة لاحدهما على الاخر لا يجوز الاستدلال بذلك على احد احتمالين واحد الأمر معين يحتمل هذه السورة وهذه صورة تجي انت تستدل به على صورة من الصورتين هذا لا يصح واضح اذن يسقط به الاستدلال على احد الاحتمالات المتساوية وعلاش ديما كنزيد المتساوية؟ لأنه اذا رجح احد احتمالا من الاحتمالات بمرجح فلا خلاف في وجوب العمل للراجح حنا كنتكلمو الآن اذا لم يوجد مرشح الى جا واحد وقالك لا راه المراد هاد الاحتمال بدليل كذا واتى بمرشحه فحينئذ يعمل بالراجح لكن اذا تساوت احتمالا ولا يوجد مرجح فالاستدلال بالفعل على احتمال من الاحتمالين تحكم هدا هو الترجيح بلا مرجح فيسقطوا الاستهلاك قولوا له كما يحتمل هذا يحتمل هذا. فلماذا استدلوا به على هذا دون هذا مثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر هاد الحديث يحتمل احتمالين جمع من غير خوف ولا مطر الإحتمال الأول ان يكون جماعة لمرض من غير خوف ولا مطر اذن علاش جمع بمرض او ان يكون جمعا صوريا جمعا سوريا بمعنى انه جمع بين الظهر والعصر فصلى الظهر في اخر الوقت والعصر في اول الوقت والمغرب في اخر الوقت والعشاء في اول الوقت اذن هاد الحليب اللي فيه جمع النبي هادا هادي واقعة من وقائع الأحوال واقعة من الوقائع فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم وهاد الفعل يتطرق اليه احتمالان متساويان اما لمرض واما انه جمع صوري ولا مرجح لأحد الإحتمال مكاين تا شي دليل يدل لا على الأول ولا على الثاني اذن هاد الاحتمال ماذا يفعل يورث في هذه الواقعة الاجمال تكون هاد الواقعة مجملة بحال اللفظ المشترك الذي يحتمل معنيين الى لا مزية لاحد مع العقلية كيكونو مجملا فكذلك هاد الواقعة واقعة مجملة اذن هذا الاحتمال ورث في الواقعة الاجمال وسقط بها الاستدلال الا جا واحد واستدل بهاد الفعل على احتمال من الاحتمالين قالك يجوز الجمع لاجل المرض والدليل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بغير خوف ولا مطر. اذا فيجوز الجمع لغير خوف ومطر اي لمرض. واش هو اسلام نقول له لا لا يحسن الاستدلال بذلك هاد الاستدلال ديالك لهذا غير صحيح لماذا؟ لانه يحتمل انه جمع جمعا صوريا مفهوم الكلام؟ وانت قد رجحت احد الاحتمالين بلا فان قال قائل علاش ما نحملوش على انه جماعة اه ما راضين وجمعة عنصريين يعمم علاش ما نعمموش فالجواب ان الأفعال لا عموم لها سيأتي ان شاء الله الأفعال لا عموم لها حنا الراوي اش كيقول لينا؟ ماشي كان النبي يجمع جماعة النبي صلى الله عليه وسلم واحد المرة جمع النبي صلى الله عليه وسلم والفعل لا عموم له اذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم شك انه جمع اما لهذا السبب ولا لهذا السبب واش واضح الكلام الأفعال لا عموم لها كما سيأتي وسيأتي هذا ان شاء الله فواحد الفصل عما قريب هادي عنوان ليه بقوله ما عدم العموم فيه اصح وتما غادي يدكر اش الأفعال وسائر حكاية فعل اذن المقصود يحتمل هذا وهذا الى فيسقط به الاستدلال هذا هو معنى القاعدة الثانية اذا القاعدة الاولى كيقصد الوقائع التي فيها قول كما رأيتم امسك اربعا منهم وطلق سائره وفارق سائرهم هنا يقصد الوقائع التي فيها مجرد الفعل وليس فيها قول. فلا تناقض بين عبارتي الامام الشافعي رحمه الله تعالى. اذا يقول الناظم قيام الاحتمال في الافعال قل مسك مجمل مسقط الاستدلال ثم قال وما اتى لمدح او للذم يعم عند جبل اهل ذكر في هذا البيت العام الذي صيغ للمدح او الذمي هل يعم ام لا هنا الآن كنتكلمو على صيغ العموم قالك اسيدي الا لقينا صيغة من صيغ العموم لي سبقات لكن سيقت مساق المدح او الذب او نحو ذلك فهل تفيد العموم مع انها قصد بها المدفوع من الفم اذا وجد عندنا لفظ لقينا في الشرع رفض من الفاظ العموم اللي سبقت لنا تكلمنا عليها فيما مضى لكن ذلك اللفظ قصد به اما المدح او الذم او الزجر او نحو ذلك من المعاني. فهل تفيد العموم مع ذلك؟ قال الصحيح انها تفيد العموم عند الاكثر ولو اريد بها المدح او الذنب فإنها لا تخرج عن عن العموم وقيل لا ملي كنقولو الأكثر اذن كاين المخالف وممن خالف الامام الشافعي رحمه الله تعالى فقال انها لا تعم الفاظ العمومي اذا قصد الدولة تعم والذي عليه الاكثر انها تهم قال رحمه الله وما ايها اللفظ العام الذي اتى اي سيق للمدح او للذم او لغرض اخر. كالزجر والامتنان ونحو ذلك وما اتى للمدح او للدم مالو؟ الخبر ديال المبتدأ وما واللفظ الذي اتى بالمسح وجه الدم يا شيخ؟ يعم اذن يعم على الصحيح بمعنى لا يصرفه ذلك عن العموم ممكن يقولي قائل يعم را صافي لفظ لفظ من الألفاظ العمومية عمه ثم قال والعبد والموجود هو الذي كفر مشمولة له لنا ذوي النظر ذكر في هذا البيت مسألة وهي هل هل خطابات الشرع تشمل العبد والصغير والكافر ام لا خطابات الشرع اراد ان يبين لك انه ولو اتى للمدح او للدم فان ذلك لا يصرفه عن العنف هداك العموم على الصحيح ولذلك قال عند جل اهل العلم عند اكثر العلماء. كما قال الرهوني واختاره ابن الحاجب و مقابل جل اهل العلم من الامام الشافعي رحمة الله عليه فقد قال انه لا يعود قالك اللفظ العام الذي سيق بالمدح او للذم ولصيانة الملوك لا يعم عند الامام الشافعي صح ولا لا؟ مثال ذلك ان الابرار لفي نعيم وان الفجار ابرار هذا سقة مساق المدح والفجار في قبس اذا يعم يعم كل ضر والفجار يعم كل فاجر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله هذا اللفظ العام قد سيق مساق الزجر افبشرهم بعذاب اليم. لكن هاد كونه قد سيق مساق الزجر مبالغة الزجر. هل يخرجه عن العنف ضيفه عنه اذن يعم كل احد ممن اتصف بهذه الصلة يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. اذا باقي للعموم ولو اريد بايش اريد به المبالغة في الزجل هذا معنى قوله وما اتى للمدح او للذم يعم عند جل اهل العلم وهناك قول ثالث بالتفصيل قال بعضهم يعم الا ان يعارضه عام اخر لم يساق لمدح ولا ذم قال لك يا عم كما قال الاكثر الا اذا عارضه عام لم يسق لمدح ولا ذم فانه يقدم عليه. بعبارة اخرى اذا تعارض هي على ما خالف فيه مثال ذلك مثلا من اوجه الترجيح بين قول الله تعالى وان تجمعوا بين الوقتين الا ما قد سلف وبين قوله تعالى او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملوم العموم ديال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلك شوف الله يحفظك بين الاختين هذا مثنى معرف بان يفيد العموم فالله تعالى لما ذكر المحرمات مما ذكر من المحرمات الجمع بين الاختين فيعم كل اختين سواء كانتا اختين بزواج او خذي منك يمينك ولا لا؟ اذا فهاد الآية تقتضي تحريم الجمع بين الاختين ولو بملك اليمين لكن الآية الأخرى قال الله تعالى وهو يذكر ما اباحه لعباده المؤمنين الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير مؤمنون ما ملكت ايمانهم عن يشمل اش الجمع بين الاختين بملك اليمين اذن فظاهر الآية الأولى التحريم وظاهر الآية الثانية الإباحة فمما من المرجحات التي يرجح بها التحريم على الإباحة ان الآية ديال وأن تجمع بين الأختين لم تسق مساق المدح واية او ما ملكت سيقاص مثاق المدح لأن الله تعالى هناك يمدح في اش المؤمنين قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عندهم الى ان قال والذين هم لفروجهم حافظون هذا مدح الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فهنا عارض العموم الذي لم يساق لمدحهم اللفظ العام الذي سيق بمدح المقدم ما ليس للمدح او الذم على ما سيقني واضح الكلام اذن هذا حاصل هذا البيت ثم قال وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم الجميع عند جل العلماء وفي المذهب السني المشهور الا ما ثبتت فيه هالخصوصية ادن شنو دكرنا فهاد البيت تبي ليش الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه واله وسلم قال لك الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبيء يا ايها الرسول الاصل فيه انه يعم الامة كيدخلو الامة معه بالتبع لانه كسوتهم وقدوتهم اذا فالامة داخلة معه في ذلك الخطاب الا اذا دل دليل على الخصوصية والا فالاصل ان الامة يدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حكم الخطاب لاحظ ماشي كيدخلو في اللفظ لا راه حنا كنقولو اللفظ موجه للنبي صلى الله عليه وسلم او المراد باللفظ النبي صلى الله عليه وسلم اما الى كان لفظ عام الى قال الله يا ايها الناس فلا خلاف في انه يشاء لا حنا كنقولو الان الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فهل الامة تدخل معه في حكم ذلك الخطاب ماشي فيه لا خلاف في ان الأمة لا تدخل في اللفظ ما يمكنش يقول يا ايها النبي حنا داخلين لا واش الآن هل ذلك الحكم يشمل الأمة ام لا؟ هذا هو المعنى الصحيح انه يشمل الامة الا الا دليل على انه خاص الليلة الدليل على انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ لا تدخل الامة معه في الحكم اذن علاش يعم؟ لأن الأصل ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو فعلا امتي لانه قدوة لهم اذا قال وما ايها الخطاب او او قل والقول الذي قد خوطب النبي به خصوصا خطاب موجه للنبي بالخصوص مثل يا ايها النبي اتق الله واضح؟ يا ايها النبيء اتق الله يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك المقصود خطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام يا ايها المزمل يا ايها المدثر المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم تعميمه في المذهب السني تعميمه اي تعميم الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة الحكم التعميم من جهة اش الحكم فيتناول الامة لا من جهة اللفظ راه من جهة اللفظ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن من جهة الحكم يتناول الامة قالك تعميمه هو السني في المذهب تعميمه السني نعتلاش لقوله تعميمه تعميمه هو السني اي المشهور في المذهب اي في مذهب مالك وبه قال احمد وابو حنيفة ثلاثة ما الدليل؟ قالوا لان امر القدوة امر لاتباعه بان امر القدوة وهو النبي صلى الله عليه وسلم امر لاتباعه اذا فقوله في المذهب السني اي تعميمه هو السني في المذهب اي هو المشهور. اذا هناك خلاف هناك من خالف نعم هناك من خالف هناك من خالف فقال لا يشمل الامة من جهة الحكم الا ما دل الدليل على ذلك واضح لكن هاد الخلاف ما هو محله؟ وجب تحديد محل الخطاب الذي يمكن ان تدخل الخطاب الموجه للنبي الذي يمكن ان تدخل الامة معه في حكمه ولم تكن قليلة على دخولهم معه هذا هو محل الخلاف مفهوم هذين القيدين انه اذا لم يمكن دخول الامة معه اصلا لا يمكن دخول الامة معه. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. لا يمكن تقول لهم انه لا ينزل على احد من ربه شيء لي كينزل عليه هو النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا خلاف في ان الامة لا تدخل معه في الحكم او قامت قرينة على ارادتهم معه يا ايها النبيء اذا طلقتم النساء النبي طلقتم قامت القليلة على ارادة الامة ما عدا لا خلاف في من جهة الحكومة يا ايها النبيء اذا باش يا ايها النبيء اذا نكحتم النساء الصورة لخرا سورة التحريم باش كتبع يا ايها النبي ها هي اذا سورة يا ايها النبي اذا طلقتم النساء اذا القرينة قامت على ارادة الامة تدخل معه بلا اشكال اذا فين عندنا الان محل الخلاف بين ما ذكر المؤلف انه هو السني وبين غيره اذا لم تكن لم تقم قرينة على ارادتهم معه وكان يمكن دخول الامة معه في هذه القيدين. فما لا يمكن دخول الامة معهم فلا يدخلون. وما قامت القرينة على ارادتهم فانهم يدخلون بلا خلاف وانما محل الخلاف اذا لم يوجد لا هذا ولا ذاك فهل ذلك الخطاب يتناول الأمة من جهة الحكم ام لا يتناوله ام لا يتناولونه؟ المذهب السني والمشهور انه يتناولهم واضح؟ هذا هو معنى قوله وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني ثم قال وما يعم يشمل الرسول وقيل لا ولنذكر تفصيلا اختلفوا ايضا في مسألته وهي اللفظ العام فالوارد على لسان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل يدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام ام لا لاحظوا الآن ماشي خطاب من الله لا هذا لفظ عام وارد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هاد اللفظ العام في اللغة من حيت اللغة العربية كيدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الناس واش النبي صلى الله عليه وسلم فرد من الناس ولا لا؟ بشر النبي فرد منهم ولا لا فإذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ العام الذي يدخل هو فيه في اللغة فهل ذلك الخطاب مع ان الخطاب موجه هو اللي تكلم به ولا شك ان المخاطب غير المخاطب بلا شك فإلى كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المتكلم بذلك الكلام ولو كان ذلك الخطاب اختلف في ذلك على ثلاثة اقوال القول الأول قالك كيشملو الرسول وقيل لا ولنذكر التفصيلة بالتفصيل ثلاثة اقوال لكن هاد الخلاف في شموله لا واش؟ من جهة الحكم والا فالمخاطب غير المخاطب بلا اشكال باسم الى قالينا يا ايها الناس را هو المتكلم لكن عبارة الناس في اللغة يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو محل النزاع اذا كانت اللفظة اصلا لا يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لغة لا يدخل فيها واضح الكلام؟ كما لو قال مثلا يا ايتها الامة يا اجلس قال يا ايتها الامة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ليس داخلا في الامة لان المراد بالامة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لغة هم اتباع النبي فهو ليس منهم اه فهذا لا يشمله بلا اشكال لكن كنقصدو اش؟ ما يتناوله من جهة اللغة هل يتناوله من جهة الحكم ام لا قال ولا يعم ايها اللفظ الذي يعم النبي صلى الله عليه وسلم لغة وجاء على لسانه وما ايها اللفظ الذي يعم اي يتناول النبي صلى الله عليه وسلم لغة وجاء على لسانه نحو يا ايها الناس بخلاف يا ايتها الامة واضح لا ما ما حكمه القول الاول؟ قال يشمل الرسول من جهة الحكم كما شمله لغة اذا اش القول الأول الفقيه ما هو القول الأول يشمل الرسول من جهة الحكم كما شمله من جهة اللغة بماذا استدل هؤلاء؟ ما حجتهم القول الأول ما حجته قالك شموله للنبس من جهة الحكم لانه قد شمله من جهة اللغة ولا دليل على عدم شموله له قال لك هذا هو الأصل الا لدليل الى بغيت تقول لا يشمله من جهة الحكم فاتونا بدليل فإذا لم يوجد دليل على عدم الشمول فالأصل شموله له لكي يتناوله لغة اذا يتناوله حكما العبد يدخل فيها فرد من افراد الناس اذا فيشمله الخطاب والعبد والموجود اي الموجود زمنا الوحي الموجود زمن الوحي علاش علاش البحث في هذه المسألة لأن الخطاب الأصل فيه انه للمشافهة الا لدليل بمعنى اذا وجد دليل يخص النبي اي يخرجه فهذا لا خلاف فيه توجد دليل خاص يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك اللفظ يستثني النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك اللفظ فلا خلاف في عدم دخوله لكن لم يوجد دليل يستثني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك الاصل دخولنا هذا القول هو الأول القول الثاني وقيل لا اي لا يشمله من جهة الحكم مطلقا اذن القول الأول مطلق والقول الثاني مطلق لأن التالت هو القول المفسر وقيل لا يشمله مطلقا. لماذا؟ قالوا لانه مبلغ لأنه مبلغ والمبلغ غير المبلغ ضرورة ولا لا مبلغ غير المبلغ والمخاطب غير المخاطب اذا فذلك اللفظ ولو كان عاما فانه ورد على لسانه للتبليغ لغيره بمعنى الإسم اللي قال يا ايها الناس انما يبلغ غيره يخاطب غيره فهو غير داخل فيه هو يبلغ غيره كيقولهم يا ايها الناس فهو غير داخل التبليغ يكون للغير القول الثالث ولنذكر التفصيل قول بالتفصيل ما هو هذا التفصيل هو انه ان اقترن بنحو بلغ وقل فلا يشمله والا فيشمله قالك الا كان داك الخطاب ديال الذي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مقترنا بقل من الله بمعنى الله تعالى مثلا كيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لما تقول للناس افعلوا كذا. قل لهم كذا. بلغهم كذا اذا اقترن الخطاب بقل اولا بلغ فانه لا يشمله واذا لم يقترن بقولوا لا بلغ فانه علاش قالوا ليه انه اذا اقترن بقل او بلغ او اذكر او نحو ذلك فهذا ظاهر في انه مأمور بالتبليغ لغيره واذا لم يقترن فليس ظاهرا في ذلك علاش قلناها لأنه ظاهر في التنبيه؟ لأنه قد اعترض على هذا القول الثالث باش بعضهم اعترض على القوم قالوا لهم جميع خطابات النبي صلى الله عليه وسلم راه في معنى قل قل اما ان تكون مذكورة او مقدرة الى كانت مذكورة قل كذا ولا بلغ كذا فذلك ظاهر ويلا مكانتش فهياش مقدر لأن نفسه مبلغ راه جميع ما يقوله للأمة على تقدير قول الله تعالى كيقول ليه قل لهم لا يقول شيئا من عندي متافقين على هادشي؟ هم متفقون على هذا انه لا يقول شيئا هندي دائما هو مبلغ مأمور من الله كل ما يقوله راه الله كيقول يقول سواء ذكرت ام هؤلاء اهل القوم كيقرو بهادشي لكن كيقولك فرق بين المذكور والمقدر المذكور ظاهر في التبليغ والمقدر ليس كذلك مفهوم الكلام فاذا كان ظاهرا في الامر بالتبليغ فلا يشمله واذا لم تذكر قل ولا بلغ فليس ظاهرا في التبليغ فلا يشمل فيشمله مفهوم اذن في في المسألة نصف ثلاثة اقوال وما يعم يشمل الرسول وقيل لا ولنذكر التفصيل هل تشمل العبد والصغيرة والكافرة ام لا تشملهم او بعبارة اخرى هادي الألفاظ الألفاظ التي خاطبنا بها الشارع زمن نزول الوحي. الالفاظ التي خاطب الشارع بها الناس النزول الوحيد هل تشمل العبد لأنه الى كان الخطاب عام را هو من الناس والموجود زمن الوحي والكافر زمن النواحي ام انها لا تشملهم؟ بمعنى هل يدخل اولئك في ذلك اللفظ الذي خوطب به الناس في زمن الوحي ام لا لا يدخل الصحيح انه يدخله يقول لك نادم والعبد والموجود لدى ذوي النظر بمعنى هذا قول الجمهور وهو الصحيح اذا العبد داخل في ذلك اللفظ الذي يعم من حيث اللغة لأن لاحظوا قد يقول قائل هاد المسألة غريبة را حنا وداخلين نحن داخلون من جهة الحكم لا خلاف في اننا وفي ان هؤلاء داخلون من جهة الحكم ما كنتكلموش الان من جهة الحكم كنقصدو من جهة اللفظ من جهة اللغة واش الخطاب كيشمل هؤلاء لفظا لغة؟ لا حكما حكما هذا لا نزاع فيه انه يشمل هؤلاء حكما لفظا لغة هل يشمل ام لا؟ بل لفظا لغة كيشملنا تحتها ومن جاء بعدنا لكن بماذا؟ شملنا ذلك الخطاب شملنا ذلك اما بالاجماع او بالقياس او بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا راه هاد الخطابات راها كتشمل الكلام هذا ماشي هو محل البحث محل البحث ذلك الخطاب لغة ولفظا هل يشمل هؤلاء ام لا دون نص ولا اجماع ولا قياس اذا قال والعبد اي الموجود زمن نزول الوحي يشمله اللفظ يشمل اللفظ لماذا؟ لانه من الناس اذا يا ايها الناس اتقوا ربكم العبد من الناس اذن عبارة الناس لغة شوف باش تعرفوا البحث لغوي لفظي عبارة الناس لغة الخطاب المقصود بيه اش المشافهة والمشافهات تقتضي اش؟ مخاطبا ومخاطبا تقتضي متقابلين مشى فيه ومشافى اذن المقصود بالموجود اش؟ الموجود زمن الوحي ولو كان صبيا صغير اذا لا قال الشارع يا ايها الناس كيدخل كل موجود فهاد اللفظ لغة كل من كان موجودا زمنا الوحي ولو كان صبيا صغيرا حتى هو الاخر الموجود دون من بعدهم انتبه من جهة اللغة من بعد من بعدهم اي من جاء بعد من كان موجودا زمن الوحي. الناس اللي من بعد ولدوا بعد ذلك اولئك يدخلون في اللفظ بالنص او الاجماع او بالقياس واضح لا عن طريق المشافهة حنا مداخلينش في المشافهة ولا لا لكن داخلين في حكم تلك الخطابات بالنص اما بالدليل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على اننا داخلين وباجماع الصحابة ومن بعدهم ان تلك الخطابات تشمل الناس جميعا ان تقص من جهة الحكم او بالقياس نقول انا اشمن جهة لفظ لغة لان الخطاب للمشافهة اذا فالموجودون جميعا يدخلون في ذلك الفطار والذي كفر والكافر ايضا مخاطب اه الكافر ايضا مخاطب بخطابات الشرع كافر مخاطب بخطابات يا ايها الناس اتقوا ربكم الكافر داخل في الناس انا دون يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا ادخلوا الكافر لغة لا يدخل خليك نتا كاع من جهات الحكم يا ايها الذين امنوا تكلمنا على الموصول الموصول عام ومستغرق ما يصلح للدلالة عليه. وهنا قال امنوا الى مداخلينش الكفار لكن يا ايها الناس يا ايها الذين كفروا داخلين الكفار اذن هذا خطاب موجه للكفار لغة وهذا القول القول بانهم داخلون الكفار داخلون في خطابات الشارع بناء على ماذا بناء على المشهور من انهم مخاطبون بفروع الشريعة من انهم مكلفون بالفروع واما على انهم ليسوا مكلفين بالفروع فلا يدخلون في الخطاب فقيل لا اذا الكافر بعضهم قال لا يدخل في الخطاب لانه ليس مكلفا بفروع الشريعة صدق معنا الخلاف فيما مضى اذن قالوا العبد والموجود هو الذي كفر هؤلاء الثلاثة هذه الثلاثة المذكورة مشمولة مشمولة له ولاش؟ لللفظ العامي من جهة اللغة. مشمولة له اي لللفظ العام من جهة اللغة بمعنى ان اللفظة العامة من جهة اللغة زمن الوحي يتناول هؤلاء يتناول هؤلاء لان الخطاب للمشافهة اذا فهو يشمله من جهة اللغة. عند ذوي النظر لدى اصحاب النظر السديد من العلماء اه لدى ذوي النظر عند اصحاب النظر السديد العلماء اذا هذا حاصل ما ذكره هنا رحمه الله ثم بعد ذلك يذكر مسألة اخرى وهي هل الانتى تدخل في من اذا كانت صيغة عموم من فهل تدخل الانثى في ذلك ام لا ونحو ذلك مما هو شفي بهذه المسألة كجمع المذكر السالم ونحوه