بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله باب المسابقة والمغالبة وهي ثلاثة انواع نوع يجوز بعوض وغيره وهي مسابقة الخيل والابل والسهام ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة. وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا. وهو النوع الثالث حديث لا سبق الا في خف او نصل او حافر. رواه احمد والثلاثة. واما ما سواها فانها داخلة في القمار والميسرة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الباب باب له اهمية وذلك ان موضوعه يحتاجه كثير من الناس في هذه الازمنة التي كثر فيها آآ الدعوة الى انواع من المسابقات لا يدري كثير من الناس عن حكم الشرع فيها هل هي مما اذنت الشريعة فيه او لا والمسابقات في الجملة نوعان مسابقات مباحة ومسابقات محرمة هذا من حيث آآ الاصل في آآ قسمة الاحكام وسيتبين ان شاء الله تعالى ما يحل منها وما يحرم والمسابقة هي من حيث آآ اللغة مشتقة من سابق يسابق مسابقة فهي مصدر ميمي لسابق واصل الكلمة يدل على التقدم الى الشيء فمادة سبق اي تقدم الى الشيء قبل غيره فالمسابقة هي طلب التقدم الى الشيء قبل الغيث هذا تعريفها في اللغة وهو معناها في الاصطلاح طلب التقدم الى الشيء قبل غيره واما السبق فهو التقدم الى الشيء على وجه الاجمال كان فيه سواء كان هناك من يسابق اليه او من لا او من او لم يكن هناك من يسابقه الى الشيء اما في المسابقة فهي مفاعلة تكون بين طرفين والمقصود بها التقدم الى الشيء قبل غيره التقدم الى الشيء قبل غيره واما قوله والمغالبة هذا عطف والعطف يقتضيه في الاصل المغايرة وهو هنا من باب عطف المترادفات لان المسابقة والمغالبة معناهما متقارب الا ان المغالبة قد تكون بمال وقد لا تكون بمال. اما المسابقة فالغالب ان تكون بمال. الغالب ان تكون بمال المصنف رحمه الله قال المسابقة والمغالبة ليشمل كل ما يكون من المغالبات وطلب التقدم على الغير وطلب الغلبة بالشيء سواء كان ذلك بمال او بغير مال والاصل في المسابقات اذا كانت بعوض التحريم واما اذا لم تكن بعوض فلا اصل فيها الاباحة الا ان يقوم دليل على التحريم المصنف رحمه الله اجمل الباب بذكر المسابقة في انواع ثلاثة او في ثلاثة اقسام وقال رحمه الله وهي ثلاثة انواع دليل هذا الاستقراء والتتبع التقسيم او التصنيف هو الاستقراء والتتبع وهذا كثير في كلام العلماء يذكر اقسام اعداد في الشروط والواجبات والاركان وما الى ذلك وليس لها من الادلة الا التتبع اي تتبع العلماء لما ورد في هذا الباب وفيه آآ هذا الامر فوجدوا ان انواع المسابقات من حيث حكمها تنقسم الى ثلاثة اقسام. اذا التنويع هنا من حيث الحكم فهي ثلاثة انواع باعتبار النظر الى حكم هذه المسابقات النوع الاول قال رحمه الله نوع يجوز بعوض وبغيره يجوز بعوض وغيره يجوز بعوض اي يجوز ان يكون بما بمال ويجوز الا يكون بمال وقول عوظ اي بمقابل وهو ما يسمى السبق بفتح الباء السبق فالسبق هو العوظ والجائزة والمال الموضوع لمن يسبق الى الشيء قوله رحمه الله وغيره اي يجوز من دون عوض فيجوز مجانا قال في بيان هذا النوع قال وهي مسابقة الخيل والابل والسهام وهي اي المسابقة التي تجوز بعوظ وبغير عوض المسابقة في الخيل والابل والسهام وهذا لما ذكر المصنف رحمه الله مما جاء في المسند السنن من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في خف او نصل او حافر وقوله لا سبق بفتح الباء اي لا عوض لا جائزة وما بالتسكين لا سبق يعني لا مسابقة فهي مصدر والصواب هو فتح الباء لان المراد بيان حكم العوظ لا بيان حكم ما تجوز فيه المسابقة فقط فقوله لا سبق دليل على جواز هذا النوع من المسابقات بعوض وهي ثلاثة الا في خف اي في الابل او نصل السهام او حافر الخيول وقد نص عليها المصنف في قوله وهي مسابقة الخيل والابل والسهام وهذا الاستثناء جاء لتقرير حكم المسابقة في هذه الاشياء وقد جاء بصيغة النفي والاستثناء الذي هو من ادوات الحصر ليفيد جوازه في هذه الصور دون غيرها وهذي من اقوى اوجه الحصر فقوله لا سبق نكرة في سياق النفيفة تعم كله عوض قليل او كثير وتشمل العوظ من اي جهة سواء كان من الطرفين او كان من طرف واحد او كان من طرف اجنبي او كان من طرف اجنبي فلا تحل المسابقات في شيء بعوض الا في هذه الامور الثلاثة لقوله لا سبق الى عوظ في مسابقة الا في خف او نصل او حافر العلة في حصر جواز المسابقات على هذه الثلاثة امور هو ما فيها من المصلحة لاهل الاسلام اذ انها الة الجهاد والقتال واعلى كلمة الله فلذلك اذن الشارع في المسابقة فيها لما فيها من المصالح ولما ترتب عليها من المنافع والفوائد هذه هي العلة التي علل بها الاستثناء وجوازه بعوض يدل على انه يجوز من دون عوظ فاذا كان يجوز بالعوظ تجاوزه من دون عوض من باب اولى وما ذكره الفقهاء من اشتراط المحلل هذا النوع من المسابقات وهو ان يدخل ثالث مع المتسابقين الذين بذلا عوضا ليحل بها السبق فهذا لا وجه له ولا دليل عليه ولذلك الصحيح انه لا يشترط دخول محلل ولا اتحاد المركوبين ولا القوسين في النوع لعموم الادلة في قول الله سبق الا في خف او نصل او حافر ولم يقيد ذلك طيب فيبقى ما اطلقه الشارع على اطلاقه وما جاء عاما لا يخص اما النوع الثاني قال ونوع يجوز بلا عوظ ولا يجوز بعوض يجوز بلا عوظ يعني من دون جائزة من دون مال من دون مقابل ولا يجوز بعوض اي ولا يجوز وضع العوظ فيه لا يجوز وضع العوظ فيه وهذا تأكيد لقوله ونوع يجوز بلا عوض وقول ولا يجوز بعوض لو لم يذكرها لكان معلوما من مفهومة كلامه لكنه نص عليه ليكون جليا ظاهرا. وايضا ليتمم القسمة. ففي الاول قال القسم النوع الاول يجوز بعوض وبغيره اي وبغير عوظ والثاني لا يجوز آآ بعوض ويجوز بغيره والثالث ما سواه وما ما سواها طيب قال ونوع يجوز بعوض وبلا عوظ يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة جميع المسابقات بغير الثلاثة المذكورة كالسباق على الاقدام والسباق في المصارعة والسباق في حمل الاثقال وفي رميها والسباق في تجويد الخط والسباق في فصاحة اللسان والسباق في حدة البصر والسباق في قوة السمع والسبع في كل ما يتسابق به الناس مما تجري عليه المغالبات كله جائز بلا عوض ضابط هذا ما كان موضعه مباحا ما كان موضوعه مباحا فكل ما كان موظوعه مباحا عدا الثلاثة فانه يجوز فيه المغالبة والمسابقة بشرط الا يكون بعوض فاذا تسابق اثنان في المصارعة اذا تسابق الاثنان في الجري قيل هذا جاء هذا الموضوع جائز لكن يشترط فيها الا يكون عوض لان العوض قصر على هذه الثلاثة ولذلك المصنف يقول ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وهذا هو الاصل والاغلب فدخل فدخل في هذه المسابقة المسابقات بكل ما يجري به مسابقات الناس كما ذكرنا وهنا ننبه الى انه هذا هو الاصل في المسابقات الاصل فيها الجواز من دون عوظ تأثر في مسابقات الجواز من دون عوظ الا ان يكون هناك ما يوجب النهي قوله رحمه الله بغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا هذا هو النوع الثالث وضابطه ما كان موضوع السبق فيه محرما ما ضابط ذلك؟ لو قيل لك عطنا ضابط لما يكون من المسابقات محرما حنا الان اخذنا ما جزئي بعوض وبدون عوظ وما يجوز بدون عوض ولا يجوز بعوض وما لا يجوز بعوض ولا بدون عوض. ما ضابط هذا؟ هو ماذا يقال؟ مثل ما ذكر ضابط قال وبغير النرد والشطرنج ونحوهما مطلقا. فتحرم مطلقا ضابط هذا كل ما الهى عن واجب او اوقع في محرم فلا تجوز المسابقة فيه بعوض ولا بدون عوض الذي لا تجوز المسابقة فيه بعوض وبدون عوض كل ما الهى عن واجب او ايش؟ او في محرم دليل هذا قوله جل وعلا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في القبر والميسر. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فذكر علة تحريم الميسر علتين. ما هما؟ الصد عن سبيل الله. والصلاة وهذا ترك واجب وايقاع العداوة والبغضاء وهذا فعل محرم. فكل ما الهى عن واجب واوقع في محرم من المسابقات فانه لا يجوز. قد يقول قائل اصل المسابقة تقتضي نوعا من التحمس الذي قد يجد الانسان في صدره على غيره. هذا امر طبيعي لكن موظوع المسابقة بذاتها ليس مما يغلو في هذا الامر وهو ايقاع العداوات والبغظاء اتى ما وسيء الاقوال والصد عن سبيل الله