﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فلا نزال في سياق شرح كتاب الحدود او كليات كتاب الحدود

2
00:00:21.050 --> 00:00:43.650
ونبدأ في كليات هذا الدرس مستعينين بالله عز وجل الكلية الاولى كل من اولج ذكره في فرج امرأة لا تحل له ايلاج اختيار بلا شبهة فهو زان اعيد الكلية مرة اخرى

3
00:00:43.700 --> 00:01:08.300
كل من اولج ذكره في فرج امرأة لا تحل له علاج اختيار بلا شبهة فهو زان فاذا قيل لك ما حقيقة الزنا فقل كما قالت هذه الكلية كما قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم

4
00:01:08.550 --> 00:01:25.350
فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على حرمة الزنا وانه من جملة الكبائر بل هو من جملة المحرمات في الشرائع كلها

5
00:01:25.650 --> 00:01:46.650
فما جاءت شريعة بحل الزنا ابدا فكل الشرائع قد اتفقت على حرمة هذا الجرم العظيم والاثم الكبير واجمع العلماء على ان من استحله بعد معرفته بدليل تحريمه فانه كافر يستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل كافرا مرتدا

6
00:01:47.750 --> 00:02:07.800
لانه استحل معلوما من الدين بالظرورة حرمته والمتقرر في القواعد ان كل من انكر معلوما من الدين بالضرورة فانه فانه يكفر وقد تواترت الادلة في تحريم الزنا فمنها قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله

7
00:02:08.150 --> 00:02:28.800
الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان الايات بتمامها وقال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

8
00:02:28.950 --> 00:02:45.450
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين

9
00:02:46.200 --> 00:03:05.550
وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الذنب اعظم عند الله عز وجل قال ان تجعل لله ندا وهو خلقه. قال ثم اي؟ قال ان تزاني ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك

10
00:03:06.050 --> 00:03:25.500
قال ثم اي؟ قال ان تزاني حليلة جارك وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن الحديث بتمامه

11
00:03:26.400 --> 00:03:46.800
وقد تواتر الاجماع ونقله في كتب اهل العلم قاطبة فما من كتاب فقهي يتكلم عن المسائل الفقهية الا ويذكر هذا الاجماع في ثنايا مسائل مسائل حد الزنا. فهو من الاجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة

12
00:03:47.150 --> 00:04:16.900
لانه من الاجماعات المتواترة. بل وقد تأيد دليل النقل والاجماع بالاعتبار الصحيح فان المتقرر في القواعد ان كل ما عظمت مفسدته على مصلحته فانه يعتبر حراما فالزنى حرام لما فيه من اختلاط الانساب. ولما فيه من هتك الاعراض ولما فيه من انتشار الفواحش

13
00:04:17.200 --> 00:04:33.100
ولما فيه من كثرة الامراض التي لم يكن اسلافنا يعرفونها كما في قوله صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا فشافيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت

14
00:04:33.100 --> 00:04:53.600
في اسلافهم الذين مضوا ولما فيه من انهدام الاسرة، فكم من اسرة تفرق نظامها واختل هدوءها وطمأنينتها وسكونها اذا وقع الزنا في الزوج او او الزوجة ولما فيه ايضا من اهدار كرامة المرأة

15
00:04:53.750 --> 00:05:10.550
ولما فيه من حفظ النفوس من كثرة القتل فلو ان الزنا كثر في مجتمع لكثر فيه القتل كما تسمعونه بين الفينة والاخرى من ان اناسا يقتلون فلانا او يقتلون فلانة من باب تطهير عرضهم

16
00:05:11.300 --> 00:05:30.900
او من باب غسل شرفهم وغسل عارهم ولذلك قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا اعلم بعد قتل النفس شيئا اعظم من الزنا هذا هو خلاصة هذه الكلية قوله كل من اولج

17
00:05:31.750 --> 00:05:49.350
هذا قيد في حقيقة الزنا وبناء على ذلك فمقدمات الزنا وان سميت زنا الا انها من الزنا المجازي وليست من الزنا الحقيقي فالنظر الى المرأة وان كان زنا مجازيا الا انه ليس بالزنا الحقيقي

18
00:05:49.600 --> 00:06:12.600
فاذا لم يكن في معاشرة الرجل بالمرأة التي لا تحل له الا مجرد التقبيل والظم والملامسة فان ذلك لا يعتبر لا يعتبر من الزنا الحقيقي فلا يسمى فلا يسمى الشيء بزنا زنا الا اذا اولج ذكره

19
00:06:13.650 --> 00:06:34.650
قوله في فرج امرأة يخرج اللواط بان يولج الرجل ذكره في في فرج رجل اخر ويخرج كذلك من اتى بهيمة كما سيأتينا في كلية خاصة ان شاء الله قوله لا تحل له

20
00:06:34.900 --> 00:06:58.900
يخرج ايلاج ذكره في الفرج في فرج امرأة تحل له كالزوجة وملك اليمين قوله ايلاج اختيار يخرج ايلاج الاكراه فان من اكره على الزنا لا يثبت عليه حده كما بينا في كليات سابقة. قوله بلا شبهة

21
00:06:59.050 --> 00:07:22.900
يخرج ذلك الايلاج اذا كانت هناك شبهة وقد بينت لكم ان الشبهة القوية تسقط الحد هذا خلاصة هذه الكلية. الكلية الثانية كل ذريعة تفضي الى الزنا كل ذريعة تفضي الى الزنا

22
00:07:23.250 --> 00:07:51.600
افضاء علم او غلبة ظن فالواجب سدها كل ذريعة تفظي الى الزنا افضاء علم او غلبة ظن فالواجب سدها لان المتقرر في القواعد ان وسائل الحرام حرام ولان المتقرر في القواعد وجوب سد الذريعة التي تفظيه الى المنهي عنه افظاء علم او غلبة ظن

23
00:07:51.650 --> 00:08:16.800
وهي قاعدة سد الذرائع ولان المتقرر في القواعد ان ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه فتركه واجب فما لا يتم الحرام الا به فهو حرام من اجل ذلك حرمت الشريعة التبرج والسفور كما قال الله عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى

24
00:08:17.600 --> 00:08:40.300
وحرمت الشريعة سفر المرأة بلا محرم. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافرن امرأة الا مع ذي محرم ومن اجله حرمت الشريعة الخلوة بالمرأة الاجنبية كما قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم

25
00:08:40.800 --> 00:09:03.100
وفي جامع الترمذي باسناد حسن صحيح من حديث عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما وقال صلى الله عليه وسلم الا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب الا ان يكون ناكحا او ذا او ذا محرم

26
00:09:03.100 --> 00:09:20.750
وقال صلى الله عليه وسلم لا تلجوا على النساء فان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم قالوا ومنك يا رسول الله؟ قال ومني الا ان الله اعانني عليه فاسلم

27
00:09:20.850 --> 00:09:37.450
ومن اجل ذلك حرمت الشريعة النظرة الى المرأة الاجنبية كما قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة يا علي

28
00:09:37.550 --> 00:09:51.100
لا تتبع النظرة النظرة فان ما لك الاولى وليست لك الاخرة او كما قال صلى الله عليه وسلم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جرير

29
00:09:52.500 --> 00:10:07.200
ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة. فقال لي اصرف بصرك. ولان من اطلق النظر الى الحرام فلابد وان يقع في قلبه ما يقع

30
00:10:07.400 --> 00:10:29.050
من حديث الفاحشة وغيرها. ومن اجل ذلك حرمت الشريعة الاختلاط اي اختلاط الرجال بالنساء الاختلاط الذي يفضي الى الحرام افظاء علم او غلبة ظن فليس كل اختلاط يكون حراما وانما الاختلاط وسيلة من الوسائل

31
00:10:29.200 --> 00:10:48.500
والمتقرر في القواعد ان الوسائل لها احكام المقاصد فاذا كان الاختلاط يفضي الى الحرام افظاء علم او غلبة ظن فانه الاختلاط الذي نصفه بانه حرام وكذلك من اجله حرمت الشريعة خروجها متطيبة

32
00:10:48.750 --> 00:11:05.800
حتى ولو للمسجد كما في قوله صلى الله عليه وسلم اذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طيبا وقال صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة اصابت بخورا فلا تشهد معنى العشاء الاخرة

33
00:11:06.350 --> 00:11:24.450
وفي مسند الامام احمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة استعطرت ثم خرجت ثم مرت بالمجلس ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا يعني يعني زانية. او كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا

34
00:11:24.450 --> 00:11:42.800
من كمال الشريعة فان الشريعة اذا امرت بشيء فتحت كل الذرائع التي تفظي اليه واذا نهت عن شيء سدت كل الذرائع التي تفضي اليه ولذلك لم يقل الله عز وجل ولا تزنوا

35
00:11:42.900 --> 00:12:07.600
وانما قال ولا تقربوا الزنا اي لا تسلكوا الطرق والذرائع التي اذا سلكتموها افضت بكم الى الزنا افضاء علم او غلبة ظن والله اعلم الكلية الثالثة كل جارحة فلها حظنا فلها حظها من الزنا ان كانت طريقا اليه

36
00:12:08.550 --> 00:12:36.100
كل جارحة فلها حظها من الزنا المجازي ان كانت طريقا اليه كل جارحة فلها حظها من الزنا المجازي ان كانت طريقا اليه وهذا دليل على ان الزنا ينقسم الى قسمين. الى زنا حقيقي

37
00:12:36.500 --> 00:12:57.800
والى زنى المجازى ونعني بالزنا الحقيقي اي ما كان منهيا عنه نهي مقاصد. ونعني بالزنا المجازي اي ما كان منهيا عنه نهيا وسائل. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

38
00:12:58.100 --> 00:13:19.200
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب على ابن ادم نصيبه وفي رواية حظه من الزنا مدرك. وفي رواية ادرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والاذنان

39
00:13:19.300 --> 00:13:41.500
زناهما الاستماع واليد دناغ البطش والرجل زناها الخطى واللسان زناه الكلام. والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك او يكذبه  وبناء على ذلك فمن مد نظره الى الحرام فقد زنت عيناه

40
00:13:42.250 --> 00:14:03.000
زنا مجازيا ومن مد يده الى امرأة لا تحل له مد شهوة فقد زنت يده زنا مجازيا ومن تكلم لسانه بامور الفاحشة فاثار حفائظ الناس وشهواتهم فقد زنا لسانه الزنا المجازي

41
00:14:03.650 --> 00:14:29.800
ومن مشت رجله الى مواعدة امرأة موعدا غراميا لا تحل له فقد زنت رجله دينا مجازيا ومن استمع باذنه ما يثير شهوته فان اذنه تعتبر زانية ولكنه ليس من الزنا الحقيقي وانما هو الزنا المجازي. وحيثما قلنا زنا مجازيا

42
00:14:29.800 --> 00:14:59.450
فاننا نقصد به الوسيلة التي تفضي الى الزنا الحقيقي والله اعلم الكلية الرابعة كل جريمة ليس في الطبع ما يستدعيها كل جريمة ليس بالطبع ما يستدعيها فعقوبتها مغلظة كل جريمة

43
00:15:00.150 --> 00:15:28.900
ليس في الطبع ما يستدعيها وعقوبتها مغلظة بان ذلك من ولان ذلك دليلا على فساد الطبع وفساد الفطرة وفساد التفكير وفساد وفساد العقل فليس في قلبه ولا في طبعه اصالة وخلقة وفطرة ما يدعوه الى مواقعة هذه الجريمة الشرعية

44
00:15:30.200 --> 00:15:52.000
ولكن لفساد طبعه ووجد فيه ما يستدعيها ولفساد فطرته وجد في قلبه ما يدعوه ويؤزه الى فعلها فحق هذا الشخص ان تضاعف عقوبته وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة

45
00:15:52.500 --> 00:16:25.050
لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم شيخ زان وملك كذاب وفقير محتال وفي لفظ وعائل مستكبر وفي لفظ وعائل مزهو اي متعالم متغطرس ومستكبر

46
00:16:27.250 --> 00:16:58.600
فان الزنا فان الشاب قد تحدثه نفسه بالزنا لقوة غلبة طبعه وعظيم شهوته ولكن الشيخ الفاني الذي قد انحنى ظهره وشاب شعره ويكون ضعيفا البنية وضعيف الشهوة فاذا كانت نفسه لا تزال تحدثه بالزنا وغرام النساء الى هذا السن فهذا دليل على فساد الطبع فاستحق هذه العقوبة المغلظة

47
00:17:00.100 --> 00:17:20.500
قوله وملك كذاب فان الانسان قد يحتاج الى الكذب لقيام مصالحه وتمشية اموره لضعفه وعجز قدرته عن امضاء امري على ما هو عليه صدقا وحقا ومن المعلوم ان الملك لا يحاسبه احد

48
00:17:21.650 --> 00:17:39.750
ولا يحقق في كلامه احد ولا يتتبع كلامه احد فاذا كان ملك في هذه المرتبة ولا يزال يكذب فهذا الكذب الذي لا داعي له ولا ضرورة او حاجة او مصلحة تحمل

49
00:17:40.050 --> 00:18:06.800
عليه دليل على ان الطبع فاسد فاستحق هذه العقوبة الثلاثية المغلظة قوله وفقير مزهو او محتال او مستكبر؟ وذلك لانعدام اسباب الكبر فان الانسان قد يستكبر بحسبه او نسبه او ماله او منصبه

50
00:18:08.550 --> 00:18:25.250
فاذا رأيت فقيرا يتكبر فليس فيه ما يدعو الى شيء من هذا الكبر فهذا دليل على فساد الطبع من اجل ذلك فرقت الشريعة بين حد البكر اذا زنا وحد الثيب

51
00:18:26.050 --> 00:18:44.300
وذلك لقوة غلبة الداعي الى الزنا في البكر وضعفه في الثيب فان البكر لم يسبق له تجربة. ولا تزال نفسه متطلعة الى ذلك فاذا زنا وارتكب هذه الجريمة فان حده

52
00:18:44.550 --> 00:19:01.050
كما قال صلى الله عليه وسلم مئة جلدة وتغريب عام فقال صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام واما الثيب فان له تجربة. وقد استفرغ شهوته بطريق حلال

53
00:19:02.150 --> 00:19:18.450
فاذا كان طبعه لا يزال يطلب الزنا فهذا دليل على فساد الطبع فصار مستحقا تغليظ العقوبة في حقه ولذلك فقد اجمع العلماء على ان كل كل من زنا وهو محصن بشرطه

54
00:19:18.900 --> 00:19:36.350
فان عقوبته مغلظة وهي الرجم حتى يموت كما سيأتينا بيانه بادلته ان شاء الله عز وجل ويدخل في ذلك ايضا نكاح البهيمة فان الانسان مهما بلغ فسقه لا يمكن ان

55
00:19:36.900 --> 00:19:54.650
وجد في طبعه ما يشتهي جماع البهيمة فاذا جامع الانسان بهيمة فهذا دليل على فساد الطبع. فلابد ان تغلظ العقوبة في حقه وقد اجمع العلماء على ان من زنا ببهيمة ان عليه العقوبة

56
00:19:55.150 --> 00:20:16.350
ولكنه اختلفوا في نوع هذه العقوبة فمنهم من قال يعاقب معاقبة الزاني فان كان بكرا جلد مئة وان كان ثيبا رجم حتى الموت وهذا مذهب الجمهور وذهب الامام احمد رحمه الله تعالى في رواية عنه

57
00:20:17.000 --> 00:20:34.000
الى ان حقه القتل واختار ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الامام العلامة ابن القيم وجمع كثير من اهل من اهل الحديث ويستدلون على ذلك بحديث فيه شيء من الضعف

58
00:20:35.700 --> 00:20:53.300
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها ولو لم يكن ثمة خلاف في صحة هذا الحديث لقلناه بمثل ما قالوا

59
00:20:53.700 --> 00:21:13.700
الا ان شدة الخلاف في تصحيحه وتضعيفه تجعلنا في شبهة من الامر ومن المعلوم ان الاصل عصمة النفوس وعدم الاقدام على قتلها الا بطريق قطعي او ظاهر فبما ان الحديث مختلف فيه هذا الاختلاف الكبير

60
00:21:14.050 --> 00:21:31.600
فحينئذ نقول ان عقوبة من اتى بهيمة لابد وان تكون مغلظة الا انها راجعة الى اجتهاد الحاكم فيعاقبه بالعقوبة البليغة التي تردعه وامثاله عن مواقعة مثل هذا المحرم الغليظ مرة اخرى

61
00:21:32.500 --> 00:21:51.050
ويدخل في ذلك ايضا سحاق امرأتين ببعضهما فان المرأة ليس بطبعها ما يجعلها تشتهي امرأة اخرى فاذا رأينا امرأة تساحقت مع امرأة اخرى فانها قد ارتكبت جريمة ليس في الطبع ما

62
00:21:51.700 --> 00:22:07.850
ما يستدعيها فحين اذ لا بد من العقوبة المغلظة وليس هناك دليل يدل على هذه العقوبة وانتم تعرفون ان المتقرر في القواعد ان كل جريمة ليس عليها عقوبة مقدرة شرعا

63
00:22:08.200 --> 00:22:31.650
ففيها التعزير على ما يراه الحاكم مناسبا في الردع والزجر فايما امرأة وجدت مع امرأة اخرى في هذا العمل الاجرامي الشيطاني المشين فالواجب عقوبتهما العقوبة البليغة التي تردعهما وامثالهما عن مواقعة هذا الجرم الذي ليس بالطبع ما يستدعيه

64
00:22:32.700 --> 00:22:49.000
ويدخل في ذلك ايضا نكاح المحارم فان الانسان مهما بلغ في فسقه وبعده عن الله ليس بطبعه ما يدعوه الى مواقعة امه والعياذ بالله او مواقعة ابنته او مواقعة اخته

65
00:22:49.300 --> 00:23:07.050
او ابنة اخيه او ابنة اخته فاذا وقع انسان في شيء من ذلك فالواجب قتله عند كثير من اهل العلم رحمهم الله تعالى وهو رواية في مذهب الامام احمد واختارها ابو العباس

66
00:23:07.300 --> 00:23:27.200
ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الامام العلامة ابن القيم واختاره الشيخ ابن عثيمين ايضا في كثير من كتبه ويستدلون على ذلك بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لقيت عمي

67
00:23:27.550 --> 00:23:49.850
ابو بردة ومعه الراية اي راية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يبعثها مع من يطبق احكامه وينفذ الشريعة او يقيم الحدود فقلت الى اين تريد قال الى قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم

68
00:23:50.000 --> 00:24:16.150
الى رجل نكح امرأة ابيه الى رجل نكح امرأة ابيه من بعده ان اضرب عنقه واخذ ماله ولكنه حديث فيه شيء من الضعف وان كان قد صححه الامام الالباني رحمه الله تعالى. واخرج ابو داوود في وابن ماجة في سننهما

69
00:24:16.550 --> 00:24:36.450
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه ولكنه ايضا حديث في اسناده ضعف وقد جرت عادتنا ان كل

70
00:24:37.300 --> 00:25:06.700
حد وقعت فيه شبهة قوية فان الاصل درؤه عن من وقع في هذا الجرم وبناء على ذلك فاذا جاءنا انسان قد وقع على محرم له فان مرده الى اجتهاد الى اجتهاد الحاكم على ما يراه مناسبا حتى وان وصل الامر الى قتل

71
00:25:06.800 --> 00:25:28.600
الى قتله وشاهدوا من هذه الكلية ان هناك من الجرائم ما يستدعيها الطبع فتجد ان العقوبة فيها مخففة. مقارنة بالعقوبة على الجرائم التي ليس في الطبع ليس بالطبع ما يستدعيها والله اعلم

72
00:25:29.450 --> 00:26:01.050
الكلية الخامسة كل نكاح ثبت فيه خلاف علمي معتبر فشبهة يدرأ بها الحد كل نكاح ثبت فيه خلاف علمي معتبر فشبهة يدرأ بها الحد وذلك لان من يقع فيه ربما يكون مقلدا لهذا الامام

73
00:26:01.650 --> 00:26:21.800
الذي قال بحله امتثالا لقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاذا نكح الانسان نكاحا ثبت فيه الخلاف العلمي المعتبر بمعنى ان العلماء يختلفون فيه فمنهم من قال بجوازه

74
00:26:22.200 --> 00:26:39.450
وكان من الائمة المعتبرين ومنهم من قال بحرمته فلا يجوز لنا ان نجعل هذا النكاح سببا لاقامة حد الزنا لان وجود الخلاف في حله وحرمته شبهة تجعلنا ندرأ ندرأ الحد

75
00:26:40.650 --> 00:26:59.200
ويدخل في ذلك العقد بلا بلا ولي فان العلماء يختلفون في هذا النكاح فلا يجوز لنا ان نقيم الحد على من تزوج امرأة بلا اذن وليها بهذه الكلية ويدخل في ذلك النكاح بلا شهود او اعلان

76
00:26:59.800 --> 00:27:24.000
وهو نكاح السر والذي يسميه بعض العلماء نكاح السفاح لان من اهل العلم من قال بعدم اشتراط الشهادة وعدم اشتراط الاعلان ويدخل في ذلك نكاح المجوسية فان العلماء مختلفون في حكم نكاح المسلم للمجوسية

77
00:27:24.200 --> 00:27:55.000
والحق منعه الا ان ابن حزم اجازه قياسا على جواز نكاح المسلم للكتابية يهودية كانت او نصرانية ولم يصب رحمه الله تعالى في ذلك. بل الحق منعه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم اي بالمجوس سنة اهل الكتاب غير اكل ذبائحهم وناكحي نسائهم. فلا يجوز

78
00:27:55.000 --> 00:28:14.250
للمسلم ان ينكح امرأة مجوسية ولا ان يأكل ذبيحة مجوسي لكن بما انه من الانكحة التي افتى عالم قوله معتبر في الامة بجوازه وحله فلا يجوز لنا ان نجعل هذا النكاح سببا لاقامة

79
00:28:14.500 --> 00:28:41.350
هد الزنا ومنها ايضا نكاح المتعة فالعلماء وان وقع اجماعهم على تحريمه الا انه اجماع متأخر فقد قال بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بجوازه فبما انه قال بجوازه امام معتبر وان وقع الاجماع

80
00:28:42.300 --> 00:29:02.550
على حرمته بعد ذلك فلا يجوز لنا ابدا ان نجعله سببا لاقامة حد الزنا ومنها ما يسمى بنكاح المسفار فانه مختلف فيه بين اهل العلم وهو الذي ينشئ السفر من اجله

81
00:29:04.500 --> 00:29:26.500
فلا يجوز لنا ان نجعله سببا لاقامة حد الزنا ومنه ما يسمى بنكاح المسيار ايضا. فان العلماء يختلفون فيه وبالجملة فكل نكاح ثبت عن عالم جوازه فلا يجوز لنا ان نجعله سببا لاقامة الحد على فاعله

82
00:29:26.750 --> 00:30:05.500
والله اعلم الكلية السادسة كل مكلف حر محصن كل مكلف كلامي واضح يا جماعة كل مكلف حر محصن قامت عليه بينة الزنا فيرجم حتى يموت كل مكلف حر محصن قامت عليه بينة الزنا

83
00:30:05.700 --> 00:30:26.350
فيرجم حتى يموت وهذه من الكليات الجماعية عند اهل العلم رحمهم الله تعالى وقال بها جمهور اهل وقال بها اهل السنة قاطبة ولم يخالف فيها الا اهل البدع من الخوارج والمعتزلة

84
00:30:26.600 --> 00:30:47.000
ممن لا يعتمدون السنة الاحدية في اثبات الحدود وقد دل عليها دليل السنة والاجماع اما من السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رجم ماعز رضي الله تعالى عنه

85
00:30:47.100 --> 00:31:09.500
كما في الصحيح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه رجم الغامدية رضي الله عنها كما في الصحيح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه رزم اليهوديين لما تحاكم اليهود اليه كما في الصحيح

86
00:31:10.100 --> 00:31:29.700
وقال صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد وابي هريرة في الصحيح واغدو يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها وفي صحيح مسلم من حديث عبادة رضي الله عنه

87
00:31:29.900 --> 00:31:52.350
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه

88
00:31:52.550 --> 00:32:15.050
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث وذكر منها الثيب الزاني اي ان دمه مهدر بالرجم حتى يموت اذا قامت عليه البينة المعتبرة في باب القضاء

89
00:32:16.200 --> 00:32:32.000
وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر من حديث عمر رضي الله عنه قال قال رضي الله تعالى عنه ان الله عز وجل قد بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب

90
00:32:32.850 --> 00:32:57.800
وكان فكان فيما انزل عليه اية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده واني خشيت ان طال بالناس زمان يقولون لا نجد اية الرجم في كتاب الله. كما قالوها في هذا الزمان

91
00:32:57.850 --> 00:33:20.400
لا نجد اية الرجم في كتاب الله فيضلون بفرخ فريضة من فرائض الله عز وجل. فالرجم حق على من زنا من الرجال والنساء  اذا كان محصنا اذا قامت عليه البينة

92
00:33:20.750 --> 00:33:44.800
او كان الحبل او الاعتراف وقد شغب كثير من اهل البدع واذنابهم على حد الرجم بامور قد ذكرتها في كتابي فقه الدليل والتعليل والتأصيل لمن اراد معرفة الشبه المثارة حول حد الرجم مع بيان الرد عليها

93
00:33:45.300 --> 00:34:10.600
وقد اجمع علماء الاسلام على ان عقوبة الزاني الثيب الرجم كما حكاه الامام النووي وابن قدامة وابن بطال وابن حزم وغيرهم من اهل العلم فهو من الاجماع القطعي المتواتر المنقول

94
00:34:12.600 --> 00:34:33.800
بالتواتر فلا يجوز انكاره ولا اقرار من ينكره فكل من انكره فهو من اهل البدع كما نص على ذلك كثير من اهل العلم فان قلت واين اية الرجم التي ذكرها عمر رضي الله عنه

95
00:34:34.350 --> 00:34:55.550
اقول قد ذكرها اهل الحديث بكتب السنن بقول النبي في في في قول عمر رضي الله تعالى عنه الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة. نكالا من الله والله عزيز حكيم

96
00:34:56.000 --> 00:35:20.600
فتكون من جملة ما نسخ لفظا وبقي العمل على مقتضاها حكما وان لم يسلم لنا ذلك فلا اقل من الاستدلال على الرجم بالسنة والاجماع والاجماع فان قلت وكيف تقول بان عقوبته

97
00:35:21.350 --> 00:35:50.950
الرجم ولم تذكر الجلد المذكور في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثيب بالثيب جلد مائة والرجل الجواب ان عقوبة الزاني الثيب عقوبة اصيلة وعقوبة مردودة الى اجتهاد الحاكم

98
00:35:52.550 --> 00:36:08.850
فاما العقوبة الاصيلة التي لا ترجع الى اجتهاد او رأي احد هي الرجم حتى الموت واما مسألة الجلد قبل الرجم من عدمه فان امرها موكول الى اجتهاد الحاكم فيما يراه اصلح

99
00:36:09.250 --> 00:36:27.950
للمجتمع الاسلامي. فان رأى ان يجلد الثيب قبل رجمه فله ذلك كما فعله علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فانه ثبت عنه انه جلد ثم رجم وان رأى امام المسلمين

100
00:36:28.000 --> 00:36:51.200
ان المصلحة تقضي تقتضي رجمه من غير جلد فله ذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رجم الم يجلد فان قلت اولا تقول بالنسخ فاقول المتقرر في القواعد ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن

101
00:36:51.850 --> 00:37:12.900
والمتقرر في القواعد ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن والمتقرر في القواعد ان النسخ بالاحتمال محرم لا يجوز فاذا كنا نستطيع ان نعمل الادلة في وقت واحد فهو الواجب

102
00:37:13.050 --> 00:37:30.650
علينا حينئذ فلا نعمد الى النسخ الا اذا عجزنا عن الجمع بين بين الادلة التي ظاهرها التعارف واذا قلنا بان الجلد موكول الى اجتهاد الامام حينئذ نكون قد عملنا بالادلة كلها فهو مقدم

103
00:37:30.700 --> 00:37:53.150
على النسخ فان قلت وهل يدخل في ذلك الكافر الجواب نعم لان المتقرر في القواعد ان الكفار مخاطبون بفروع التشريع ولان المتقرر في القواعد ان كل عقوبة على جريمة ثبتت على مسلم

104
00:37:53.600 --> 00:38:14.600
فيثبت على الكافر مثلها الا بدليل فاصل ولان المتقرر في القواعد ان الاصل في التشريع التعميم ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما تحاكم اليه اليهود رجم الزانية والزانية منهما

105
00:38:14.800 --> 00:38:42.950
كما في الصحيح فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين فان قلت وما الاحصان المذكور في الكلية اقول الاحصان ما توفر فيه عدة شروط الشرط الاول ان يحصل فيه ايلاج

106
00:38:43.650 --> 00:39:10.900
فلا احصان الا بايلاج الثاني ان يكون في نكاح صحيح فلا احصان الا الا في نكاح صحيح فكل من جامع في نكاح صحيح فانه يوصف بانه محصن. ومن المعلوم ان الاحصان كما ذكرنا في كليات سابقة

107
00:39:11.600 --> 00:39:39.950
قد جاء في دليل الشرع بعدة معان والذي يعنينا هنا هو احصان الجماع فقط فان قلت وهل يحصل الاحصان بعقد فاسد؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان من شرط الاحصان صحة عقد النكاح

108
00:39:40.950 --> 00:40:03.450
فمن جامع في نكاح الشغار فليس بمحصن لان العقد فاسد ولا لا فلابد ان يكون العقد صحيحا حتى نحكم على صاحبه بالاحصان فان قلت وما الحكم لو نكح نكاحا صحيحا ثم طلق قبل الدخول

109
00:40:05.350 --> 00:40:29.650
الجواب لا يعتبر محصنا في الاصح فانه وان كان العقد صحيحا الا ان الشرط الثاني قد انتفى وهو الايلاج فان قلت وما الحكم فيمن تزوج زواجا صحيحا ثم طلق امرأته ومضى عليه زمان ثم زنا

110
00:40:31.150 --> 00:40:56.900
الجواب الطلاق لا يرفع وصف الاحصان في الاصح فلا يزال الرجل موصوفا بالاحصان اذا صح نكاحه وجامع فيه اتا وان طلق امرأته التي جاء معها فان قلت وهل زنا المجنون

111
00:40:58.200 --> 00:41:35.600
يحصنه؟ الجواب لا. لان المجنون مرفوع عنه القلم القلم بالاجماع فكل امرأة زينب جامعها مجنون فلا توصف بانها محصنة فان قلت وهل الحرية شرط في الاحصاء الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم

112
00:41:36.000 --> 00:42:00.700
فلا رجم على رقيق كما سيأتينا ان شاء الله في مسألة تنصيف الحدود التي يمكن تنصيفها فان قلت وهل العبد كذلك؟ الجواب نعم لقول الله عز وجل فاذا احصن اي تزوجنا

113
00:42:01.900 --> 00:42:28.850
فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والعذاب لا يراد به الرجم اذ لا يمكن تنصيف الرجم وانما المقصود بالعذاب هنا اي الجلد ونصف الجلد خمسون فاذا تزوجت الامة او العبد

114
00:42:28.950 --> 00:42:50.450
فلا يعتبر زواجهما طريقا لاحصاء منهما فلا رجم على رقيق لعدم وجود وصف الاحصان فيه مهما كان فان قلت وما الحكم لو جامع في جامع في الدبر فهل الجماع في الدبر

115
00:42:50.700 --> 00:43:14.000
يجعله محصنا؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم فكل من وطأ امرأته في نكاح صحيح فهو موصوف بالاحصان سواء جامعها في فرجها او في دبرها فان قلت

116
00:43:14.500 --> 00:43:43.200
وهل يشترط اسلام المرأة ليوصف زوجها المسلم بالاحصان؟ فيما لو تزوج مسلم بكتابية يهودية او نصرانية في نكاح صحيح وجامعها في فرجها فهل يوصف بانه محصن؟ الجواب نعم يوصف بانه محصن. فليس من شرط الاحصان

117
00:43:43.350 --> 00:44:17.300
اسلام الزوجة فليس من شرط الاحصان اسلام الزوجة فان قلت وهل وطؤ ملك اليمين يجعل سيدها محصنا فهمتم السؤال الجواب وطأ الرقيقة لا يجعل الانسان موصوفا بانه محصن فان من شرط الوصف بالاحصان الحرية

118
00:44:17.450 --> 00:44:43.250
بالمجامع او المجامع بفتح الميم فان قلت ومتى يقام الحد على الحامل؟ اقول اذا وضعت جنينها واستغنى عنها اي استغنى عن حليبها او رضاعها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:44:44.050 --> 00:45:18.100
مع الغامدية والله اعلم ومن الكليات ايضا كل مقتول في حد فنعامله معاملة المسلمين كل مقتول في حد فنعامله معاملة المسلمين وذلك لان ارتكابه لهذه الكبيرة لا يخرجه عن دائرة الاسلام بالكلية وان كان ينقص من كمال ايمانه الواجب

120
00:45:18.800 --> 00:45:42.200
لان المتقرر في القواعد عند اهل السنة والجماعة في باب الايمان ان مرتكب الكبيرة ينقص ايمانه ولكن لا يخرجه ارتكابها عن دائرة الايمان فارتكاب المعصية ينقص الايمان المطلق ولا يسلب مطلق الايمان

121
00:45:43.900 --> 00:46:05.200
خلافا للمرجئة الذين يقولون بانه لا يضر مع الايمان ذنب وخلافا للوعيدية الذين يسلبونه مطلق الايمان بمجرد ارتكابه للكبيرة فاذا رجمناه حتى يموت او قتلناه في حد اخر او قصاص

122
00:46:05.700 --> 00:46:25.700
فانه لا يزال له حقوق الاسلام على اخوانه المسلمين فيغسل المقتول في حد كما يغسل سائر المسلمين ويكفن كما يكفن سائرهم ويقدم للصلاة عليه كما يقدم غيره للصلاة عليه ويشيع

123
00:46:25.950 --> 00:46:50.550
لقبره ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له بالمغفرة والرحمة ويزار كما يزار بقية اهل الاسلام في في مقابر المسلمين. ويقسم ماله بين ورثته كما يقسم سائر اموال من مات من اهل

124
00:46:50.800 --> 00:47:10.450
من اهل الاسلام بين ورثتهم المسلمين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على الغامدية وقد ماتت في حد وكذلك ايضا ماعز رضي الله تعالى عنه الكلية الاخيرة

125
00:47:10.750 --> 00:47:38.050
كل ما امكن تنصيفه العلم الجميل يا اخي كل ما امكن تنصيفه من العقوبات الحدية فعلى الرقيق نصفها كل ما امكن تنصيفه من العقوبات الحدية فعلى الرقيق نصفها اي نصف ما على الحر

126
00:47:40.850 --> 00:48:06.250
فاذا كان الحر البكر يجلد مائة اذا زنا فيجلد الرقيق ذكرا كان او انثى خمسون جلدة لقول الله عز وجل فعليهن ما اه نصف ما على المحصنات من العذاب فان قلت اوليست الاية

127
00:48:06.400 --> 00:48:31.900
في الرقيقة الانثى فاين الدليل على اخراج الرقيق الذكر من عموم قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فاذا كانت الرقيقة خرجت بالنص فما الذي اخرج الرقيق الجواب اخرجه القياس المستوفي لاركانه

128
00:48:33.000 --> 00:48:57.600
فان المتقرظ في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والمتقرر في القواعد انه ان اتفقت العلل اتفقت الاحكام وان اختلفت العلل اختلفت الاحكام والمتقرر في القواعد ان الشريعة لا تفرق بين تماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين

129
00:48:58.900 --> 00:49:26.050
كما انها لا تجمع بين مختلفين فاذا كانت علة الرق هي التي اخرجت الرقيقة عن عن الجلد مئة فكذلك تخرج الرقيق عن مقتضى هذا الحد الكامل الى نصفه فان قلت وهل ثبتت اركان القياس هنا؟ فاقول نعم

130
00:49:26.750 --> 00:49:57.600
فالاصل هو الرقيقة اذا زنت والفرع الذي يطلب حكمه العبد الرقيق اذا زنا والعلة الجامعة الرق في كل والحكم انه كما ان الرق جعل الحد من الصفا في الانثى فيجعله كذلك منصفا في حق

131
00:49:57.850 --> 00:50:21.500
في حق الرقيق الذكر والمتقرر في القواعد ان القياس المستوفي لاركانه حجة يخص به العموم ويقيد به الاطلاق كما تقرر في الاصول وبناء على ذلك وبناء على ذلك ايضا حد القذف

132
00:50:21.700 --> 00:50:47.750
فانه ثمانون جلدة اذا كان القاذف حرا واربعون جلدة اذا كان القاذف رقيقا ذكرا كان او انثى ويدخل في ذلك ايضا حد الخمر فانه اربعون اذا كان حرا وعشرون اذا كان الشارب

133
00:50:48.250 --> 00:51:02.450
رقيقا ذكرا كان او انثى. ولعلنا نقف عند هذا الحد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين