الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فلا نزال في سياق شرح كتاب الحدود او كليات كتاب الحدود ونبدأ في كليات هذا الدرس مستعينين بالله عز وجل الكلية الاولى كل من اولج ذكره في فرج امرأة لا تحل له ايلاج اختيار بلا شبهة فهو زان اعيد الكلية مرة اخرى كل من اولج ذكره في فرج امرأة لا تحل له علاج اختيار بلا شبهة فهو زان فاذا قيل لك ما حقيقة الزنا فقل كما قالت هذه الكلية كما قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على حرمة الزنا وانه من جملة الكبائر بل هو من جملة المحرمات في الشرائع كلها فما جاءت شريعة بحل الزنا ابدا فكل الشرائع قد اتفقت على حرمة هذا الجرم العظيم والاثم الكبير واجمع العلماء على ان من استحله بعد معرفته بدليل تحريمه فانه كافر يستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل كافرا مرتدا لانه استحل معلوما من الدين بالظرورة حرمته والمتقرر في القواعد ان كل من انكر معلوما من الدين بالضرورة فانه فانه يكفر وقد تواترت الادلة في تحريم الزنا فمنها قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان الايات بتمامها وقال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الذنب اعظم عند الله عز وجل قال ان تجعل لله ندا وهو خلقه. قال ثم اي؟ قال ان تزاني ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك قال ثم اي؟ قال ان تزاني حليلة جارك وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن الحديث بتمامه وقد تواتر الاجماع ونقله في كتب اهل العلم قاطبة فما من كتاب فقهي يتكلم عن المسائل الفقهية الا ويذكر هذا الاجماع في ثنايا مسائل مسائل حد الزنا. فهو من الاجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة لانه من الاجماعات المتواترة. بل وقد تأيد دليل النقل والاجماع بالاعتبار الصحيح فان المتقرر في القواعد ان كل ما عظمت مفسدته على مصلحته فانه يعتبر حراما فالزنى حرام لما فيه من اختلاط الانساب. ولما فيه من هتك الاعراض ولما فيه من انتشار الفواحش ولما فيه من كثرة الامراض التي لم يكن اسلافنا يعرفونها كما في قوله صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا فشافيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا ولما فيه من انهدام الاسرة، فكم من اسرة تفرق نظامها واختل هدوءها وطمأنينتها وسكونها اذا وقع الزنا في الزوج او او الزوجة ولما فيه ايضا من اهدار كرامة المرأة ولما فيه من حفظ النفوس من كثرة القتل فلو ان الزنا كثر في مجتمع لكثر فيه القتل كما تسمعونه بين الفينة والاخرى من ان اناسا يقتلون فلانا او يقتلون فلانة من باب تطهير عرضهم او من باب غسل شرفهم وغسل عارهم ولذلك قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا اعلم بعد قتل النفس شيئا اعظم من الزنا هذا هو خلاصة هذه الكلية قوله كل من اولج هذا قيد في حقيقة الزنا وبناء على ذلك فمقدمات الزنا وان سميت زنا الا انها من الزنا المجازي وليست من الزنا الحقيقي فالنظر الى المرأة وان كان زنا مجازيا الا انه ليس بالزنا الحقيقي فاذا لم يكن في معاشرة الرجل بالمرأة التي لا تحل له الا مجرد التقبيل والظم والملامسة فان ذلك لا يعتبر لا يعتبر من الزنا الحقيقي فلا يسمى فلا يسمى الشيء بزنا زنا الا اذا اولج ذكره قوله في فرج امرأة يخرج اللواط بان يولج الرجل ذكره في في فرج رجل اخر ويخرج كذلك من اتى بهيمة كما سيأتينا في كلية خاصة ان شاء الله قوله لا تحل له يخرج ايلاج ذكره في الفرج في فرج امرأة تحل له كالزوجة وملك اليمين قوله ايلاج اختيار يخرج ايلاج الاكراه فان من اكره على الزنا لا يثبت عليه حده كما بينا في كليات سابقة. قوله بلا شبهة يخرج ذلك الايلاج اذا كانت هناك شبهة وقد بينت لكم ان الشبهة القوية تسقط الحد هذا خلاصة هذه الكلية. الكلية الثانية كل ذريعة تفضي الى الزنا كل ذريعة تفضي الى الزنا افضاء علم او غلبة ظن فالواجب سدها كل ذريعة تفظي الى الزنا افضاء علم او غلبة ظن فالواجب سدها لان المتقرر في القواعد ان وسائل الحرام حرام ولان المتقرر في القواعد وجوب سد الذريعة التي تفظيه الى المنهي عنه افظاء علم او غلبة ظن وهي قاعدة سد الذرائع ولان المتقرر في القواعد ان ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه فتركه واجب فما لا يتم الحرام الا به فهو حرام من اجل ذلك حرمت الشريعة التبرج والسفور كما قال الله عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وحرمت الشريعة سفر المرأة بلا محرم. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافرن امرأة الا مع ذي محرم ومن اجله حرمت الشريعة الخلوة بالمرأة الاجنبية كما قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم وفي جامع الترمذي باسناد حسن صحيح من حديث عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما وقال صلى الله عليه وسلم الا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب الا ان يكون ناكحا او ذا او ذا محرم وقال صلى الله عليه وسلم لا تلجوا على النساء فان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم قالوا ومنك يا رسول الله؟ قال ومني الا ان الله اعانني عليه فاسلم ومن اجل ذلك حرمت الشريعة النظرة الى المرأة الاجنبية كما قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة يا علي لا تتبع النظرة النظرة فان ما لك الاولى وليست لك الاخرة او كما قال صلى الله عليه وسلم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة. فقال لي اصرف بصرك. ولان من اطلق النظر الى الحرام فلابد وان يقع في قلبه ما يقع من حديث الفاحشة وغيرها. ومن اجل ذلك حرمت الشريعة الاختلاط اي اختلاط الرجال بالنساء الاختلاط الذي يفضي الى الحرام افظاء علم او غلبة ظن فليس كل اختلاط يكون حراما وانما الاختلاط وسيلة من الوسائل والمتقرر في القواعد ان الوسائل لها احكام المقاصد فاذا كان الاختلاط يفضي الى الحرام افظاء علم او غلبة ظن فانه الاختلاط الذي نصفه بانه حرام وكذلك من اجله حرمت الشريعة خروجها متطيبة حتى ولو للمسجد كما في قوله صلى الله عليه وسلم اذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طيبا وقال صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة اصابت بخورا فلا تشهد معنى العشاء الاخرة وفي مسند الامام احمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة استعطرت ثم خرجت ثم مرت بالمجلس ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا يعني يعني زانية. او كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال الشريعة فان الشريعة اذا امرت بشيء فتحت كل الذرائع التي تفظي اليه واذا نهت عن شيء سدت كل الذرائع التي تفضي اليه ولذلك لم يقل الله عز وجل ولا تزنوا وانما قال ولا تقربوا الزنا اي لا تسلكوا الطرق والذرائع التي اذا سلكتموها افضت بكم الى الزنا افضاء علم او غلبة ظن والله اعلم الكلية الثالثة كل جارحة فلها حظنا فلها حظها من الزنا ان كانت طريقا اليه كل جارحة فلها حظها من الزنا المجازي ان كانت طريقا اليه كل جارحة فلها حظها من الزنا المجازي ان كانت طريقا اليه وهذا دليل على ان الزنا ينقسم الى قسمين. الى زنا حقيقي والى زنى المجازى ونعني بالزنا الحقيقي اي ما كان منهيا عنه نهي مقاصد. ونعني بالزنا المجازي اي ما كان منهيا عنه نهيا وسائل. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب على ابن ادم نصيبه وفي رواية حظه من الزنا مدرك. وفي رواية ادرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والاذنان زناهما الاستماع واليد دناغ البطش والرجل زناها الخطى واللسان زناه الكلام. والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك او يكذبه وبناء على ذلك فمن مد نظره الى الحرام فقد زنت عيناه زنا مجازيا ومن مد يده الى امرأة لا تحل له مد شهوة فقد زنت يده زنا مجازيا ومن تكلم لسانه بامور الفاحشة فاثار حفائظ الناس وشهواتهم فقد زنا لسانه الزنا المجازي فحينئذ نقول ان عقوبة من اتى بهيمة لابد وان تكون مغلظة الا انها راجعة الى اجتهاد الحاكم فيعاقبه بالعقوبة البليغة التي تردعه وامثاله عن مواقعة مثل هذا المحرم الغليظ مرة اخرى ومن مشت رجله الى مواعدة امرأة موعدا غراميا لا تحل له فقد زنت رجله دينا مجازيا ومن استمع باذنه ما يثير شهوته فان اذنه تعتبر زانية ولكنه ليس من الزنا الحقيقي وانما هو الزنا المجازي. وحيثما قلنا زنا مجازيا فاننا نقصد به الوسيلة التي تفضي الى الزنا الحقيقي والله اعلم الكلية الرابعة كل جريمة ليس في الطبع ما يستدعيها كل جريمة ليس بالطبع ما يستدعيها فعقوبتها مغلظة كل جريمة ليس في الطبع ما يستدعيها وعقوبتها مغلظة بان ذلك من ولان ذلك دليلا على فساد الطبع وفساد الفطرة وفساد التفكير وفساد وفساد العقل فليس في قلبه ولا في طبعه اصالة وخلقة وفطرة ما يدعوه الى مواقعة هذه الجريمة الشرعية ولكن لفساد طبعه ووجد فيه ما يستدعيها ولفساد فطرته وجد في قلبه ما يدعوه ويؤزه الى فعلها فحق هذا الشخص ان تضاعف عقوبته وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم شيخ زان وملك كذاب وفقير محتال وفي لفظ وعائل مستكبر وفي لفظ وعائل مزهو اي متعالم متغطرس ومستكبر فان الزنا فان الشاب قد تحدثه نفسه بالزنا لقوة غلبة طبعه وعظيم شهوته ولكن الشيخ الفاني الذي قد انحنى ظهره وشاب شعره ويكون ضعيفا البنية وضعيف الشهوة فاذا كانت نفسه لا تزال تحدثه بالزنا وغرام النساء الى هذا السن فهذا دليل على فساد الطبع فاستحق هذه العقوبة المغلظة قوله وملك كذاب فان الانسان قد يحتاج الى الكذب لقيام مصالحه وتمشية اموره لضعفه وعجز قدرته عن امضاء امري على ما هو عليه صدقا وحقا ومن المعلوم ان الملك لا يحاسبه احد ولا يحقق في كلامه احد ولا يتتبع كلامه احد فاذا كان ملك في هذه المرتبة ولا يزال يكذب فهذا الكذب الذي لا داعي له ولا ضرورة او حاجة او مصلحة تحمل عليه دليل على ان الطبع فاسد فاستحق هذه العقوبة الثلاثية المغلظة قوله وفقير مزهو او محتال او مستكبر؟ وذلك لانعدام اسباب الكبر فان الانسان قد يستكبر بحسبه او نسبه او ماله او منصبه فاذا رأيت فقيرا يتكبر فليس فيه ما يدعو الى شيء من هذا الكبر فهذا دليل على فساد الطبع من اجل ذلك فرقت الشريعة بين حد البكر اذا زنا وحد الثيب وذلك لقوة غلبة الداعي الى الزنا في البكر وضعفه في الثيب فان البكر لم يسبق له تجربة. ولا تزال نفسه متطلعة الى ذلك فاذا زنا وارتكب هذه الجريمة فان حده كما قال صلى الله عليه وسلم مئة جلدة وتغريب عام فقال صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام واما الثيب فان له تجربة. وقد استفرغ شهوته بطريق حلال فاذا كان طبعه لا يزال يطلب الزنا فهذا دليل على فساد الطبع فصار مستحقا تغليظ العقوبة في حقه ولذلك فقد اجمع العلماء على ان كل كل من زنا وهو محصن بشرطه فان عقوبته مغلظة وهي الرجم حتى يموت كما سيأتينا بيانه بادلته ان شاء الله عز وجل ويدخل في ذلك ايضا نكاح البهيمة فان الانسان مهما بلغ فسقه لا يمكن ان وجد في طبعه ما يشتهي جماع البهيمة فاذا جامع الانسان بهيمة فهذا دليل على فساد الطبع. فلابد ان تغلظ العقوبة في حقه وقد اجمع العلماء على ان من زنا ببهيمة ان عليه العقوبة ولكنه اختلفوا في نوع هذه العقوبة فمنهم من قال يعاقب معاقبة الزاني فان كان بكرا جلد مئة وان كان ثيبا رجم حتى الموت وهذا مذهب الجمهور وذهب الامام احمد رحمه الله تعالى في رواية عنه الى ان حقه القتل واختار ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الامام العلامة ابن القيم وجمع كثير من اهل من اهل الحديث ويستدلون على ذلك بحديث فيه شيء من الضعف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها ولو لم يكن ثمة خلاف في صحة هذا الحديث لقلناه بمثل ما قالوا الا ان شدة الخلاف في تصحيحه وتضعيفه تجعلنا في شبهة من الامر ومن المعلوم ان الاصل عصمة النفوس وعدم الاقدام على قتلها الا بطريق قطعي او ظاهر فبما ان الحديث مختلف فيه هذا الاختلاف الكبير ويدخل في ذلك ايضا سحاق امرأتين ببعضهما فان المرأة ليس بطبعها ما يجعلها تشتهي امرأة اخرى فاذا رأينا امرأة تساحقت مع امرأة اخرى فانها قد ارتكبت جريمة ليس في الطبع ما ما يستدعيها فحين اذ لا بد من العقوبة المغلظة وليس هناك دليل يدل على هذه العقوبة وانتم تعرفون ان المتقرر في القواعد ان كل جريمة ليس عليها عقوبة مقدرة شرعا ففيها التعزير على ما يراه الحاكم مناسبا في الردع والزجر فايما امرأة وجدت مع امرأة اخرى في هذا العمل الاجرامي الشيطاني المشين فالواجب عقوبتهما العقوبة البليغة التي تردعهما وامثالهما عن مواقعة هذا الجرم الذي ليس بالطبع ما يستدعيه ويدخل في ذلك ايضا نكاح المحارم فان الانسان مهما بلغ في فسقه وبعده عن الله ليس بطبعه ما يدعوه الى مواقعة امه والعياذ بالله او مواقعة ابنته او مواقعة اخته او ابنة اخيه او ابنة اخته فاذا وقع انسان في شيء من ذلك فالواجب قتله عند كثير من اهل العلم رحمهم الله تعالى وهو رواية في مذهب الامام احمد واختارها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الامام العلامة ابن القيم واختاره الشيخ ابن عثيمين ايضا في كثير من كتبه ويستدلون على ذلك بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لقيت عمي ابو بردة ومعه الراية اي راية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يبعثها مع من يطبق احكامه وينفذ الشريعة او يقيم الحدود فقلت الى اين تريد قال الى قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل نكح امرأة ابيه الى رجل نكح امرأة ابيه من بعده ان اضرب عنقه واخذ ماله ولكنه حديث فيه شيء من الضعف وان كان قد صححه الامام الالباني رحمه الله تعالى. واخرج ابو داوود في وابن ماجة في سننهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه ولكنه ايضا حديث في اسناده ضعف وقد جرت عادتنا ان كل حد وقعت فيه شبهة قوية فان الاصل درؤه عن من وقع في هذا الجرم وبناء على ذلك فاذا جاءنا انسان قد وقع على محرم له فان مرده الى اجتهاد الى اجتهاد الحاكم على ما يراه مناسبا حتى وان وصل الامر الى قتل الى قتله وشاهدوا من هذه الكلية ان هناك من الجرائم ما يستدعيها الطبع فتجد ان العقوبة فيها مخففة. مقارنة بالعقوبة على الجرائم التي ليس في الطبع ليس بالطبع ما يستدعيها والله اعلم الكلية الخامسة كل نكاح ثبت فيه خلاف علمي معتبر فشبهة يدرأ بها الحد كل نكاح ثبت فيه خلاف علمي معتبر فشبهة يدرأ بها الحد وذلك لان من يقع فيه ربما يكون مقلدا لهذا الامام الذي قال بحله امتثالا لقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاذا نكح الانسان نكاحا ثبت فيه الخلاف العلمي المعتبر بمعنى ان العلماء يختلفون فيه فمنهم من قال بجوازه وكان من الائمة المعتبرين ومنهم من قال بحرمته فلا يجوز لنا ان نجعل هذا النكاح سببا لاقامة حد الزنا لان وجود الخلاف في حله وحرمته شبهة تجعلنا ندرأ ندرأ الحد ويدخل في ذلك العقد بلا بلا ولي فان العلماء يختلفون في هذا النكاح فلا يجوز لنا ان نقيم الحد على من تزوج امرأة بلا اذن وليها بهذه الكلية ويدخل في ذلك النكاح بلا شهود او اعلان وهو نكاح السر والذي يسميه بعض العلماء نكاح السفاح لان من اهل العلم من قال بعدم اشتراط الشهادة وعدم اشتراط الاعلان ويدخل في ذلك نكاح المجوسية فان العلماء مختلفون في حكم نكاح المسلم للمجوسية والحق منعه الا ان ابن حزم اجازه قياسا على جواز نكاح المسلم للكتابية يهودية كانت او نصرانية ولم يصب رحمه الله تعالى في ذلك. بل الحق منعه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم اي بالمجوس سنة اهل الكتاب غير اكل ذبائحهم وناكحي نسائهم. فلا يجوز للمسلم ان ينكح امرأة مجوسية ولا ان يأكل ذبيحة مجوسي لكن بما انه من الانكحة التي افتى عالم قوله معتبر في الامة بجوازه وحله فلا يجوز لنا ان نجعل هذا النكاح سببا لاقامة هد الزنا ومنها ايضا نكاح المتعة فالعلماء وان وقع اجماعهم على تحريمه الا انه اجماع متأخر فقد قال بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بجوازه فبما انه قال بجوازه امام معتبر وان وقع الاجماع على حرمته بعد ذلك فلا يجوز لنا ابدا ان نجعله سببا لاقامة حد الزنا ومنها ما يسمى بنكاح المسفار فانه مختلف فيه بين اهل العلم وهو الذي ينشئ السفر من اجله فلا يجوز لنا ان نجعله سببا لاقامة حد الزنا ومنه ما يسمى بنكاح المسيار ايضا. فان العلماء يختلفون فيه وبالجملة فكل نكاح ثبت عن عالم جوازه فلا يجوز لنا ان نجعله سببا لاقامة الحد على فاعله والله اعلم الكلية السادسة كل مكلف حر محصن كل مكلف كلامي واضح يا جماعة كل مكلف حر محصن قامت عليه بينة الزنا فيرجم حتى يموت كل مكلف حر محصن قامت عليه بينة الزنا فيرجم حتى يموت وهذه من الكليات الجماعية عند اهل العلم رحمهم الله تعالى وقال بها جمهور اهل وقال بها اهل السنة قاطبة ولم يخالف فيها الا اهل البدع من الخوارج والمعتزلة ممن لا يعتمدون السنة الاحدية في اثبات الحدود وقد دل عليها دليل السنة والاجماع اما من السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رجم ماعز رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه رجم الغامدية رضي الله عنها كما في الصحيح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه رزم اليهوديين لما تحاكم اليهود اليه كما في الصحيح وقال صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد وابي هريرة في الصحيح واغدو يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها وفي صحيح مسلم من حديث عبادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث وذكر منها الثيب الزاني اي ان دمه مهدر بالرجم حتى يموت اذا قامت عليه البينة المعتبرة في باب القضاء وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر من حديث عمر رضي الله عنه قال قال رضي الله تعالى عنه ان الله عز وجل قد بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب وكان فكان فيما انزل عليه اية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده واني خشيت ان طال بالناس زمان يقولون لا نجد اية الرجم في كتاب الله. كما قالوها في هذا الزمان لا نجد اية الرجم في كتاب الله فيضلون بفرخ فريضة من فرائض الله عز وجل. فالرجم حق على من زنا من الرجال والنساء اذا كان محصنا اذا قامت عليه البينة او كان الحبل او الاعتراف وقد شغب كثير من اهل البدع واذنابهم على حد الرجم بامور قد ذكرتها في كتابي فقه الدليل والتعليل والتأصيل لمن اراد معرفة الشبه المثارة حول حد الرجم مع بيان الرد عليها وقد اجمع علماء الاسلام على ان عقوبة الزاني الثيب الرجم كما حكاه الامام النووي وابن قدامة وابن بطال وابن حزم وغيرهم من اهل العلم فهو من الاجماع القطعي المتواتر المنقول بالتواتر فلا يجوز انكاره ولا اقرار من ينكره فكل من انكره فهو من اهل البدع كما نص على ذلك كثير من اهل العلم فان قلت واين اية الرجم التي ذكرها عمر رضي الله عنه اقول قد ذكرها اهل الحديث بكتب السنن بقول النبي في في في قول عمر رضي الله تعالى عنه الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة. نكالا من الله والله عزيز حكيم فتكون من جملة ما نسخ لفظا وبقي العمل على مقتضاها حكما وان لم يسلم لنا ذلك فلا اقل من الاستدلال على الرجم بالسنة والاجماع والاجماع فان قلت وكيف تقول بان عقوبته الرجم ولم تذكر الجلد المذكور في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثيب بالثيب جلد مائة والرجل الجواب ان عقوبة الزاني الثيب عقوبة اصيلة وعقوبة مردودة الى اجتهاد الحاكم فاما العقوبة الاصيلة التي لا ترجع الى اجتهاد او رأي احد هي الرجم حتى الموت واما مسألة الجلد قبل الرجم من عدمه فان امرها موكول الى اجتهاد الحاكم فيما يراه اصلح للمجتمع الاسلامي. فان رأى ان يجلد الثيب قبل رجمه فله ذلك كما فعله علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فانه ثبت عنه انه جلد ثم رجم وان رأى امام المسلمين ان المصلحة تقضي تقتضي رجمه من غير جلد فله ذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رجم الم يجلد فان قلت اولا تقول بالنسخ فاقول المتقرر في القواعد ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن والمتقرر في القواعد ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن والمتقرر في القواعد ان النسخ بالاحتمال محرم لا يجوز فاذا كنا نستطيع ان نعمل الادلة في وقت واحد فهو الواجب علينا حينئذ فلا نعمد الى النسخ الا اذا عجزنا عن الجمع بين بين الادلة التي ظاهرها التعارف واذا قلنا بان الجلد موكول الى اجتهاد الامام حينئذ نكون قد عملنا بالادلة كلها فهو مقدم على النسخ فان قلت وهل يدخل في ذلك الكافر الجواب نعم لان المتقرر في القواعد ان الكفار مخاطبون بفروع التشريع ولان المتقرر في القواعد ان كل عقوبة على جريمة ثبتت على مسلم فيثبت على الكافر مثلها الا بدليل فاصل ولان المتقرر في القواعد ان الاصل في التشريع التعميم ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما تحاكم اليه اليهود رجم الزانية والزانية منهما كما في الصحيح فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين فان قلت وما الاحصان المذكور في الكلية اقول الاحصان ما توفر فيه عدة شروط الشرط الاول ان يحصل فيه ايلاج فلا احصان الا بايلاج الثاني ان يكون في نكاح صحيح فلا احصان الا الا في نكاح صحيح فكل من جامع في نكاح صحيح فانه يوصف بانه محصن. ومن المعلوم ان الاحصان كما ذكرنا في كليات سابقة قد جاء في دليل الشرع بعدة معان والذي يعنينا هنا هو احصان الجماع فقط فان قلت وهل يحصل الاحصان بعقد فاسد؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان من شرط الاحصان صحة عقد النكاح فمن جامع في نكاح الشغار فليس بمحصن لان العقد فاسد ولا لا فلابد ان يكون العقد صحيحا حتى نحكم على صاحبه بالاحصان فان قلت وما الحكم لو نكح نكاحا صحيحا ثم طلق قبل الدخول الجواب لا يعتبر محصنا في الاصح فانه وان كان العقد صحيحا الا ان الشرط الثاني قد انتفى وهو الايلاج فان قلت وما الحكم فيمن تزوج زواجا صحيحا ثم طلق امرأته ومضى عليه زمان ثم زنا الجواب الطلاق لا يرفع وصف الاحصان في الاصح فلا يزال الرجل موصوفا بالاحصان اذا صح نكاحه وجامع فيه اتا وان طلق امرأته التي جاء معها فان قلت وهل زنا المجنون يحصنه؟ الجواب لا. لان المجنون مرفوع عنه القلم القلم بالاجماع فكل امرأة زينب جامعها مجنون فلا توصف بانها محصنة فان قلت وهل الحرية شرط في الاحصاء الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم فلا رجم على رقيق كما سيأتينا ان شاء الله في مسألة تنصيف الحدود التي يمكن تنصيفها فان قلت وهل العبد كذلك؟ الجواب نعم لقول الله عز وجل فاذا احصن اي تزوجنا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والعذاب لا يراد به الرجم اذ لا يمكن تنصيف الرجم وانما المقصود بالعذاب هنا اي الجلد ونصف الجلد خمسون فاذا تزوجت الامة او العبد فلا يعتبر زواجهما طريقا لاحصاء منهما فلا رجم على رقيق لعدم وجود وصف الاحصان فيه مهما كان فان قلت وما الحكم لو جامع في جامع في الدبر فهل الجماع في الدبر يجعله محصنا؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم فكل من وطأ امرأته في نكاح صحيح فهو موصوف بالاحصان سواء جامعها في فرجها او في دبرها فان قلت وهل يشترط اسلام المرأة ليوصف زوجها المسلم بالاحصان؟ فيما لو تزوج مسلم بكتابية يهودية او نصرانية في نكاح صحيح وجامعها في فرجها فهل يوصف بانه محصن؟ الجواب نعم يوصف بانه محصن. فليس من شرط الاحصان اسلام الزوجة فليس من شرط الاحصان اسلام الزوجة فان قلت وهل وطؤ ملك اليمين يجعل سيدها محصنا فهمتم السؤال الجواب وطأ الرقيقة لا يجعل الانسان موصوفا بانه محصن فان من شرط الوصف بالاحصان الحرية بالمجامع او المجامع بفتح الميم فان قلت ومتى يقام الحد على الحامل؟ اقول اذا وضعت جنينها واستغنى عنها اي استغنى عن حليبها او رضاعها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الغامدية والله اعلم ومن الكليات ايضا كل مقتول في حد فنعامله معاملة المسلمين كل مقتول في حد فنعامله معاملة المسلمين وذلك لان ارتكابه لهذه الكبيرة لا يخرجه عن دائرة الاسلام بالكلية وان كان ينقص من كمال ايمانه الواجب لان المتقرر في القواعد عند اهل السنة والجماعة في باب الايمان ان مرتكب الكبيرة ينقص ايمانه ولكن لا يخرجه ارتكابها عن دائرة الايمان فارتكاب المعصية ينقص الايمان المطلق ولا يسلب مطلق الايمان خلافا للمرجئة الذين يقولون بانه لا يضر مع الايمان ذنب وخلافا للوعيدية الذين يسلبونه مطلق الايمان بمجرد ارتكابه للكبيرة فاذا رجمناه حتى يموت او قتلناه في حد اخر او قصاص فانه لا يزال له حقوق الاسلام على اخوانه المسلمين فيغسل المقتول في حد كما يغسل سائر المسلمين ويكفن كما يكفن سائرهم ويقدم للصلاة عليه كما يقدم غيره للصلاة عليه ويشيع لقبره ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له بالمغفرة والرحمة ويزار كما يزار بقية اهل الاسلام في في مقابر المسلمين. ويقسم ماله بين ورثته كما يقسم سائر اموال من مات من اهل من اهل الاسلام بين ورثتهم المسلمين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على الغامدية وقد ماتت في حد وكذلك ايضا ماعز رضي الله تعالى عنه الكلية الاخيرة كل ما امكن تنصيفه العلم الجميل يا اخي كل ما امكن تنصيفه من العقوبات الحدية فعلى الرقيق نصفها كل ما امكن تنصيفه من العقوبات الحدية فعلى الرقيق نصفها اي نصف ما على الحر فاذا كان الحر البكر يجلد مائة اذا زنا فيجلد الرقيق ذكرا كان او انثى خمسون جلدة لقول الله عز وجل فعليهن ما اه نصف ما على المحصنات من العذاب فان قلت اوليست الاية في الرقيقة الانثى فاين الدليل على اخراج الرقيق الذكر من عموم قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فاذا كانت الرقيقة خرجت بالنص فما الذي اخرج الرقيق الجواب اخرجه القياس المستوفي لاركانه فان المتقرظ في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والمتقرر في القواعد انه ان اتفقت العلل اتفقت الاحكام وان اختلفت العلل اختلفت الاحكام والمتقرر في القواعد ان الشريعة لا تفرق بين تماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين كما انها لا تجمع بين مختلفين فاذا كانت علة الرق هي التي اخرجت الرقيقة عن عن الجلد مئة فكذلك تخرج الرقيق عن مقتضى هذا الحد الكامل الى نصفه فان قلت وهل ثبتت اركان القياس هنا؟ فاقول نعم فالاصل هو الرقيقة اذا زنت والفرع الذي يطلب حكمه العبد الرقيق اذا زنا والعلة الجامعة الرق في كل والحكم انه كما ان الرق جعل الحد من الصفا في الانثى فيجعله كذلك منصفا في حق في حق الرقيق الذكر والمتقرر في القواعد ان القياس المستوفي لاركانه حجة يخص به العموم ويقيد به الاطلاق كما تقرر في الاصول وبناء على ذلك وبناء على ذلك ايضا حد القذف فانه ثمانون جلدة اذا كان القاذف حرا واربعون جلدة اذا كان القاذف رقيقا ذكرا كان او انثى ويدخل في ذلك ايضا حد الخمر فانه اربعون اذا كان حرا وعشرون اذا كان الشارب رقيقا ذكرا كان او انثى. ولعلنا نقف عند هذا الحد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين