المؤلف الى هذا ان شاء الله ها هو جاي ولا يقضي الوتر من ذكره الشاهد عندنا الآن من ذكر بعد صلاة الصبح ما حكمه لا يقضي الوتر قال الشيخ رحمه الله الوتر كما ذكر الشيخ رحمه الله ووقت الوتر ومعه ايضا القيام وقت الوتر هو اه بعد وقت اه العشاء وقت الوتر يكون بعد دخول وقت العشاء الوقت الاصلي لصلاة العشاء منذ واحدة وافضل الليل اخره من اخر تنقله ووتره الى اخره فذلك افضل الا من مع من يريد مع ما يريد من النوافل اول الليل ثم ان شاء اذا استيقظ في اخره تنفل ما شاء منها ولا يعيد الوتر من غلبته عيناه عن حزبه فله ان يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر واول الاسفار ثم يوتر ويصلي الصبح ولا يقضي الوتر من ذكره بعد ان صلى الصبح ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ان كانا فيه الركوع. ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر اجزأه لذلك ركعة الفجر وان ركع الفجر في بيته ثم اتى المسجد فاختلف فيه فقيل يركع وقيل لا يركع ولا صلاة نافلة بعد الفجر الا ركعتا الفجر الى طلوع الشمس يقول الشيخ رحمه الله وافضل الليل اخره في القيام ذكر الشيخ هنا الوقت المفضل لقيام الليل قد اشرنا في الدرس الماضي الى ان قيام الليل يكون الى ان القيام يكون في الليل كله اي من بعد صلاة العشاء الصحيحة في الليل كله من بعد صلاة العشاء الصحيحة الى اه الى طلوع الفجر هذا الوقت كله وقت قيام ومن كل وفي كل هذا الوقت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه انه قام اول الليل ووسطه واخره لكن الافضل من هذه الاجزاء في الليل هو الثلث الاخير. وهو وقت السحر. وهذا ما اشار اليه الشيخنا قال وافضل الليل اي الثلث الأخير منه ففهم من قوله وافضل ان القيام اي التهجد اي صلاة الليل اه يصح في اول الليل وفي وسطه لكن الافضل هو وقت السحر. ذلكم الوقت المبارك الثلث الأخير وأفضل الليل اخره في القيام اي من اجل القيام فيه بمعنى اللام للتعليل اي للقيام او المعنى وافضل الليل اخره في اه صلاة في القيام اي في صلاة التهجد لان صلاة القيام يقال لها صلاة التهجد وهي صلاة الليل قال رحمه الله فمن اخر تنفله ووتره الى اخره فذلك افضل من كان يعلم من نفسه انه يستيقظ في الثلث الاخير من الليل فالافضل ان يؤخر وتره الى هذا الوقت. قال فمن اخر تنفله اي آآ ركعاته التي يصليها بالليل النوافل التي يصليها بالليل ووتره الى اخره الى اخر الليل وهذا من يستطيع ذلك. من يتيسر يتيسر له ذلك ويعلم من نفسه انه اه يقدر على ذلك كذلك افضل الا من الغالب عليه الا ينتبه فليقدم وتره او المؤلف استثنى من الغالب عليه الا ينتبه الا يستيقظ في ثلث الاخير من الليل يعني لا يستيقظ الا عند طلوع الفجر او بعد طلوع الفجر فهذا يقدم وتره. كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ابا هريرة هذا يوتر قبل ان ينام قال الا من الغالب عليه الا ينتبه يعني الا يستيقظ في الثلث الاخير من الليل فليقدموا وتره اي قبل نومه مع ما يريد من النوافل اي وليصلي ما يريده من النوافل بمعنى ان كان يريد ان يتنفل قبل الوتر بركعات باربع او ست او ثمان او عشر فليتنفل ما شاء قبل الوتر اذا يشرع للمسلم ان يصلي ما تيسر له من الركعات من النوافل. قبل النوم وبعد النوم. لكن على كل حال يؤخر الوتر يجعل الوتر اخيرا ان شاء ان يصلي النوافل فليصلها قبل قبل الوتر قال مع ما يريده فليقدم مثله مع ما يريده من النوافل اول الليل. هذا الذي لا ينتبه ثم ان شاء اذا استيقظ في اخره تنفل ما شاء منها مثنى مثنى ثم ان شاء اذا استيقظ في اخره تنفل هاد المسألة اليها امس لو ان احدا اه اوتر قبل ان ينام وصلى ما كتب له قبل ان ينام ثم بعد ذلك اه احس بنشاط وهمة واحب ان يتنفل في الثلث الأخير من الليل او في وسط الليل استيقظ نام واستيقظ في وسط الليل او آخره واحب ان يتنفل تحريف ولا تعطيل ودون تشبيه ولا تمثيل. من دون تحريف ولا تعطيل ودون تشبيه يرددونها دائما ويجعلونها اصلا في الاعتقاد ثم بعد ذلك يأتي مدعي ويقول لها هؤلاء يشبهون الخالق بالمخلوق او يجسمون قال لك الشيخ فله ان يتنفل لكن يصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين ولا يوتر مرة اخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لا وتران في ليلة وليصلي مثنى مثنى لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى اذن قال الشيخ ثمان شاء من هذا الذي اوتر قبل ان ينام ثم ان شاء اذا استيقظ في اخره تنفل ان شاء ان يتنفل فله ان يتنفل لا مانع من ذلك فلا يعد الوتر مغلقا لصلاة الليل كما هو شائع قال لك الشيخ لا يعد مغلقا لصلاة الليل انها سدت بالوتر لا له ان يصلي ما شاء لكن كما ذكرنا هذا ليس من عادته هذا الذي يتحدث عنه الشيخ ليس من عادته القيم. عادته ان لا ينتبه الا عند بجري لكن مرة احيانا من الزمن طرأ عليه طالب فاستيقظ قبل الفجر فاحب ان يتنفل فله ذلك. اما الاول الذي يعلم من نفسه انه استيقظ هذا نقول له من اول الامر لا لا توتر فلا يوتر في اولى ان اعلاه له ان يتنفل ان يصلي ما شاء من الركعات لكن لا يوتر لانه يعلم انه سيصلي. فاذا كانت له نية زيادة ركع في الليل فلا يوتر حتى يختم بالوتر لكن هذا ليست له نية الزيادة ختم بالوتر ثم بعد ذلك احب ان يزيد ختم بالوتر وهو لا ينوي الزيادة ثم طرأ عليه بعد ذلك بعد نومه ولا كذا فأحب ان يزيد هذا هو لي كيتكلم عليه الشيخ فله ان يصلي لكن لا فمن جمع المغرب والعشاء جمع تقديم فلا يصلي عندنا في المذهب وهو مذهب اه كثير من الفقهاء لا يصلي الوتر حتى يدخل وقته حتى يغيب الشفق الاحمر لو صلى احد العشاء مع المغرب جمع تقديم لمطر او سفر فيؤخر الوتر الى ان يدخل الى ان يدخل وقت العشاء بغياب الشفق اذا وقت الوتر عندنا في المذهب وآآ عند غيرنا هذا الوقت قال هذا القول قال به كثير من الفقهاء يبدأ بعد صلاة العشاء الصحيحة ما معنى صلاة العشاء الصحيحة اي صلاة العشاء التي صليت في وقتها الاصلي بعد غياب الشفق الاحمر احترازا مما لو صليت صلاة العشاء قبل وقتها مع المغرب جمعا جمع تقديم فلا يصلى الوتر الا بعد دخول وقت العشاء لان ذلك هو وقته فان قال قائل اه اذا جاز تقديم العشاء فيجوز تقديم الوتر من باب اولى يقولك اذا جاز تقديم العشاء على وقتها فيجوز تقديم الوتر من باب اولى. فيقال ان آآ باب العبادات لا يدخله القياس. لا قياس الأولى ولا غيره باب العبادات لا يدخله القياس ويقال امر ثان وهو ان تقديم العشاء على وقته رخصة. والرخصة لا تتعدى محلها وكذلك لا يدخلها القياس اذن فاللديد دل عليه الدليل من الشرع هو جواز تقديم صلاة العشاء فهذا الذي دل عليه الدليل هو الذي يعمل به وما عداه مما لم يدل عليه دليل يبقى على اصله فالدليل جاء بتقديم العشاء اذا فالعشاء يجوز تقديمها للمطر او السفر والوتر لم يدل عليه دليل بخصوصه فيبقى على الأصل. ومن يقول بجواز تقديمه يلزمه دليل خاص. يعني في العشاء وجد دليل ناقل وجد دليل ناقل عن الاصل فقدمت والوتر لا يوجد دليل ناقل فيبقى الوتر على اصله. اذا فقول المالكية هذا موافق للاصل الذين قالوا بخلاف هذا القول وقالوا يجوز تقديم الوتر هم الذين يلزمهم الدليل لان ذلك خلاف الاصل فيلزمهم الدليل. فيقال الوتر يبقى على وقته الذي كان عليه وهو انه يصلى بعد غياب الشفق الاحمر. اذا فمن هذا الوقت يبدأ وقته وقت الوتر وينتهي الى طلوع الفجر الا في الحالات الاستثنائية الاتية معنا من غلبته عيناه كذا سيتحدث عنه الشيخ رحمه الله تعالى اذن هذا حاصل ما ذكره الشيخ هنا. طيب لماذا قال الشيخ وافضل الليل اخره في القيام؟ لما اشرنا اليه قلنا داك وقت السحر وقت ومما يدل على كونه مباركا الحديث المعروف والمشهور اه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا او الى سماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل الحديث وهو منشور معروف ينزل ربنا تبارك وتعالى الى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته نثبته كما اثبته النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن دون تكييف ولا تمثيل. نزولا يليق به سبحانه الله اعلم بكيفيته. فان قال قائل يخلو العرش منه او لا يخلو العرش منه او كذا الله اعلم بذلك ذلك مما لم يذكره ربنا والله جل وعلا قرر في كتابه انه ليس كمثله شيء ونفي الصفات اه الثابتة اعنه سبحانه وتعالى الثابتة في القرآن او في السنة الادلة العقلية التي يذكرون آآ لا يخلو في الغالب هذا النفي من تشبيه الخالق بالمخلوق او بعبارة اخرى يكون نفي هذه الصفات مبنيا على تشبيه الخالق بالمخلوق الاستحالة التي تذكر في هذا المقام وغيره ان ذلك مستحيل في حق الله ولا كذا مبنية على ان الخالق كالمخلوق او مبنية على ما يفر منه هؤلاء الذين يقولون بالاستحالة من تجسيم الله تبارك وتعالى فهم يفرون من ذلك وينفونه غاية النفي لكن لازم هذه الاستحالة التي تتبادر الى اذهانهم انهم يجسمون الله تعالى او يجعلون له صورة معينة كصورة المخلوق. وبالتالي اذا تصوروا تلك الصورة في ادانهم يقولون هذا شيء مستحيل. لا يمكن نحن نقول الاستحالة مبنية على ادراك ماهية الشيء؟ استحالة الشيء مبنية على ادراك كونه وحقيقته وماهيته فإذا كنت لا تدرك ماهية الشيء وكيفيته وحقيقته التي هو عليها فلا يمكنك ان تحكم باستحالة او عالمها. نعم هاد الاستحالة التي ذكرت صحيحة في حق المخلوق في حقنا نحن لو كان من نتحدث عنه مخلوقا مثلنا بشرا مثلا انسان بحالنا الاستحالة صحيحة في محلها لانها مبنية على اعتمد على ادراك من قيلت عنه الاستحالة ذاك الذي قيلت عنه ادرك كله. لكن الله تبارك وتعالى قال عن نفسه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهؤلاء يقررون ايضا وهذا كلام صحيح لكن من من باب الإلزام ان كل ما يخطر ببالك فالله منزه عن ذلك كل ما يخطر ببالك ازاء الله فالله منزون عن ذلك اذن وعليه فلا يقال بالاستحالة لان الذين تحدثوا عن هذا الله تبارك وتعالى ولا يماثل احدا من خلقه. لا يداني فضلا عن ان يشابه احدا من خلقه. ليس كمثله شيء وبالتالي اذا اثبت لنفسه هذا فنقول هو ممكن. ما الدليل على الامكان انه اثبته لنفسه لو لم يكن ممكنا لما اثبته لنفسه. الدليل على امكانه اثبته. قال ينزل ينزل كيف ينزل؟ الله اعلم بكيفية ذلك هل يلزم من ذلك كذا او كذا اللوازم؟ الله اعلم الله اعلم واخبرنا انه ينزل ينزل ينزل نزولا يليق به شنو هو هاد النزول الذي يليق به؟ الله اعلم بكيفيته نزولا يليق به. ليس كمثله شيء. هداك لي كتقول يلزم من كدا كدا حصول الانتقال ولا فراغ المكان الاول هداك المخلوق لي بحالك بحالو يلزم من كونه هنا الا يكون هنا ونحو ذلك هذا مخلوق اما الله سبحانه وتعالى فلا يقال في مثله هذا. اذا فالاستحالة ونحو ما يذكر في هذا المحل اه استحالة في غير محلها. لان الحكم ان الشيء مستحيل مبني على على ادراك حقيقته ومعرفته هل ذلك ممكن فيه او ليس بممكن ليبنى على ذلك ان الشئ مستحيل ليس بممكن بممكن في حقه اذا فالشاهد ربنا اثبت والحديث صح انه ينزل نقول ينزل نزولا يليق به سبحانه وتعالى. كما هي ماهية النزول؟ الله اعلم بذلك وقد جاء ذكر النزول في مواضع ماشي غير في الثلث الأخير من الليل كذلك اهل عرفة الله تبارك وتعالى ينزل الى السماء الدنيا وينادي ويقول هل بمستغفر فاغفر له او يقول قد غفرت لهم ونحو ذلك من نص اذا فهذه النصوص ونحو هذا اصل عام اه يجب ان آآ تحمل على ما جاءت به يجب ان نمرها كما جاءت مع اثبات معناها نثبت معناها ولفظها ونمرها كما جاءت ونفوض الكيف الى الله تبارك وتعالى مع اعتقادنا انه جل وعلا منزه عن كل عيب ونقص مع اعتقادنا انه مزدوج ونحن نقول من باب الانصاف كل هؤلاء الذين يتحدثون في باب الصفات بما تحدثوا به حتى المعتزلة انما يريدون تنزيه الله عن العيب والنقص قصدوهم هو هذا والذين تحدثوا عنه هو هو كيفية الوصول الى التنزيه هل كل من رامكيفية للتنزيه سلمت كيفيته التي اراد بها التنزيه؟ لا. اذا المقاصد لا نتحدث عنها قصدوا تنزيه الله تبارك وتعالى عن العيوب والنقائص لا شك لكن الكيفية التي اريد بها التنزيه قد تكون غير صحيحة تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة تكون معارضة للقرآن والسنة او تكون معارضة لما اجمع عليه السلف وساروا عليه جرى آآ عليه عملهم ونحو هذا فتناقش الكيفية. فمن باب الانصاف ان يقال هذا ايضا من المخالف. حتى المخالف لك يقول لا. يقول هذين اذا علم انك تتبت النزول او الاستواء يقول لا مع الاشارة الى ان هؤلاء الذين يثبتون الاستواء والنزول يريدون تنزيه الله تبارك وتعالى ولا ويردون جميع اللوازم التي يلزم منها التجسيم ويصرحون بذلك ان الله تبارك وتعالى لا يشبه احدا من خلقه. وهم ما يفتؤون يرددون هاد العبارة. من دون تكييف ولا تمثيل من دون المخلوق هذا من الظلم ليس من الانصاف في شيء. نعم ان قيل لازموا قولهم كذا الاقل عبارة علمية فيها شيء من الانصاف لازموا قولهم كذا لكن ان تقول يجسم وهو بريء من التجسيم اوله وآخره وينفيه ويصرح بنفيه ويصرح فأي صفة بنفيه فأي صفة كيتبتها كيقولك فيها من دون تحريف ولا تعطيل ودون ومن دون تشبيه ولا ولا تكييف يصرح بنفي التشبيه ونفي التمثيل ونفيه كذا ويصرح في اثبات الصفات كلها اه بانها ثابتة لله على الوجه اللائق به. اي صفة من الصفات يقول فيها السلف ثابتة لله على الوجه اللائق به تابتة لله على وجه الكمال والتمام معنا في جميع العيوب والنقائص عن الله. اي شيء يوهم النقص هو منفي عن الله اي شيء فيه وصف الله جل وعلا بذم منفي عن الله تبارك وتعالى اذا الحاصل قال اه الشيخ رحمه الله وافضل الليل اخره في في القيام اما اه يعني اخر الليل افضله في القيام هذا قلنا لمن كانت عادته ان يستيقظ يغلب على ظنه الاستيقاظ اما من لم يستيقظ لو ان احدا من الناس عادته الاستيقاظ لكن لم يتيسر له الاستيقاظ في بعض الايام فماذا يفعل؟ نبه على ذلك الشيخ قال ومن غلبته اله عن حزبه فله ان يصليهما بينه وبين طلوع الفجر واول الاسفار ثم يوتر ويصلي الصبح هذا الامر يعد مستثنى عندنا في المذهب الذي ذكره الشيخ هذا امر مستثمن الاصل كما سيأتي ان شاء الله بيانه بعد قليل الاصل ان الصلاة بعد طلوع الفجر النافلة بعد طلوع الفجر منهي عنها لا نافلة بعد الفجر او غينص عليها الشيخ يقول لك لا صلاة نافلة بعد طلوع الفجر. اذا الأصل ان النوافل لا يجوز اداؤها بعد صلاة الفجر. هاد الأمر لي ذكر بعد طلوع الفجر. هاد الأمر لي ذكر الشيخ هنا يعد مستثنى شناهو الأمر المستثنى هنا؟ من غلبته عيناه شخص عادته ان يوتر ولا ان يصلي ورده الورد ديالو في الثلث الأخير من الليل ويوتر فغلبته عينه احيانا فلم يستيقظ الا عند طلوع الفجر فهل له ان يصلي ورده؟ ورده من قيام الليل؟ والوتر آآ في اول الوقت في وقت الغلاس بعد طلوع الفجر في اول الوقت قبل وقت قبل الاسفار نعم له ذلك عندنا في المذهب يجوز في اول الوقت يصلي الانسان ورده واحد عادتو كيصلي حداش ركعة في الليل. كيفيق يصلي حداش ركعة بجزئين من القرآن ولا كدا من القرآن وكان داك الوقت من اول طلوع الفجر حتى الإسفار يكفيه لورده. فله فداك الوقت ان يصلي ورده الى الإسفار وقت التغليس اول وقت. اذا ولو بعد طلوع الفجر جاز له ان يصلي النافلة لكن بهاد بشرط شنو هو؟ ان الشخص عادته ان يقوم من الليل فغلبته عيناه ولم يستيقظ احيانا الا عند طلوع الفجر فله ان لي ورده وان يوتر بعد ذلك يصلي الورد لي مولف يصلي والوتر لكن ان كان الوقت يكفيه لذلك يعني من اول طلوع الفجر الى الى الاسفار فإن كان الوقت لا يكفيه لذلك فليصلي ما تيسر له فداك الوقت. ما تيسر له من الركعات الا كان الوقت غيكفيه لخمسة يصلي هي خمسة. سبعة سبعة ثلاثة ها تلاتة فليصلي ما تيسر له بين طلوع الفجر والاسفار لماذا؟ قالوا لي الا يخرج عليه وقت الوقت المختار الاختياري لصلاة الصبح. وقد عرفنا ان صلاة الصبح المشهور عندها وقت اختياري وقت ضروري فلان لا يخرج عليه الوقت الاختيار لصلاة الصبح يصلي الورد ديالو عاد يصلي الصبح ولو ادى ذلك الى تأخير ركعتي الفجر الى الى طلوع الشمس لا حرج لا ضير لماذا؟ قالوا لان الوتر يفوت بصلاة الصبح وركعتا الفجر تقضيان في بعد طلوع الشمس اذن غادي يصلي الى ان يوتر بعد الوتر مباشرة يصلي الفريضة لي هي الصبح هذا ان كان الوقت لا يكفي اما الى كان الوقت يكفيه لورد دير ولي ركعتي الفجر فهذا هو الأصل غيصلي الوتر لاحضو دابا نتكلمو على السور كلها ايلا كان الوقت غيكفيه الورد اولى ركعتي الفجر والصبح غيصلي الورد ديالو ويوتر ويصلي ركعتي الفجر والصبح بنفس الترتيب لكن الوقت لا يكفي للثلاثة ايلا صلى الورد والوتر خصو مباشرة يدخل في الصبح غادي يخرج الوقت ولا غتفوتو الجماعة الجماعة غتصلي الصبح وغتفوتو فماذا يفعل واش يصلي ركعتي الفجر ولا الوتر؟ لا يصلي الوتر الوتر ديالو والوتر ويدخل مع الجماعة في الصبح وبعد طلوع الشمس يقضي ركعتي الفجر ما السبب في هذا في تقديم الوتر على ركعتي الفجر؟ ان الوتر لا يقدر قد سبق انه لا يقضى عندنا في المذهب الا ركعتا الفجر فالوتر يفوت بصلاة الصبح الى صليتي الصبح مشى لك الوتر لا يقضى والفجر يقضى وبالتالي غيصلي الورد والوتر ويدخل في الصبح هذا من لم يتيسر له اداء ركعتي الفجر وقلنا بالنسبة للورد الحزب ديالو المقصود الورد الذي يصليه يصلي ما امكنه من الركعات في ذلك الوقت ان امكنه ان يصلي ورده كله افداك والا اه ينقص منه وقد يضيق الوقت بحيث لا يسعه الوقت الا لثلاث ركعات فحينئذ ماذا يفعل؟ يوتر بركعة ايلا ضاق الوقت لا يسعه الا تلاتة الركعات يوتر بركعة ويصلي الصبح بل ولو ضاق الوقت لركعتين قالوا يصلي الوتر ويصلي الصبح اذا ادرك ركعة في الوقت فقد ادرك الصلاة ركعة من الصبح في الوقت ادرك الصلاة وان كان يسعه الوقت لاربع ركعات فليصل الشفع والوتر وعاد يصلي الصبح لاربع ركعات الشفع والوتر الصبح فإذا ادرك ركعة من الصبح فقد ادرك الصلاة اذن الشاهد هذا دابا الآن فهاد الصورة لي ذكرنا سيصلي النافلة بعد طلوع الفجر اه نعم لكنه مستثنى هذا مستثنى عندنا في المذهب واضح؟ هادي من النوافل المستثناة اذن النافلة الاولى المستثناة هي الورت من غلبته عيناه عن ورده الذي يصليه قبل الفجر ومن ذلك الوتر. الوتر بعد الورد شيء ثاني المستثنى عندنا في المذهب ركعتا الفجر لأنها من النوافل وتصلى بعد طلوع الفجر ما عدا ذلك لا يجوز الأصل انه لا تجوز النافلة بعد طلوع الفجر لحديث عمر المروي في هذا الباب قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وفي رواية تصريح يرحمك الله لا صلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس اذا فلا صلاة المقصود بالنوافل. وهذا السورة التي ذكره مستثناة لطارئ لطارئ. لان الوتر لا يفوت بالصبح لذلك قالوا لا بأس وركعتا الفجر وما عداهما لا يصلى من النوافل. اذا قال الشيخ ومن غلبته عيناه عن حزبه عن حزبه اي ورده الذي يحافظ عليه في الليل في الثلث الاخير من الليل. فله ان يصليه اي الورد ديالو. ما بينه وبين طلوع الفجر واول الاسفار له ان يصلي ذلك الورد ما بين استيقاظه هو استيقاظ في اول في طلوع الفجر فله ان يوتر ان يصلي ذلك الوتر الورد ما بين طلوع الفجر الى اول الاسفار وفي وفي مختصر خليل لم يربط ذلك بالاسفار بل ربط ذلك بصلاة الصبح قال لك له ان يصلي ورده ما بين ذلك وبين صلاة الصبح ما بين طلوع الفجر وبين صلاة الصبح بمعنى ممكن يدخل شي شوية في اول الاسفار يقدر يدخل فيه لان اول الاسفار اه مع اول الوقت الضروري يكون الوقت متسعا فإذا علم انه بعد الإصفار غيكفيه الوقت ليصلي الصبح في الوقت الاختياري فله ان يزيد على ذلك او الاسفار يزيد يصلي الورث ديالو. المقصود انه ما بين طلوع الفجر الى صلاة الصبح الى ان يصلي صلاة الصبح اما مع الجماعة ولا ان كان اماما ولا فذا فهذا الوقت كله له ان يصلي فيه ورده ووتره قال الشيخ ثم يوتر اي بعد الورد لي كيصلي يوتر ويصلي الصبح قال لك الشيخ ولا يقضي الوتر من ذكره بعد ان صلى الصبح لأن الوتر لا تقضى من النوافل الا ركعتا الفجر. اذا لو ان احدا من الناس عندنا في المذهب صلى الصبح عاد تذكر انه لم يوتر. نسي انه لم يوتر ولم يتذكر الا بعد الفراغ من صلاة الصبح. فرغ من صلى الصبح تذكر انه لم يوتر فانه لا يقضي الوتر لا يقضى وغيره من النوافل وضع لكن من تذكر انه لم يوتر اثناء الصلاة المشهور انه يقطع قيل يقطع وقيل لا يقطع قولان والمشهور انه يقطع صلاة الصبح ومنهم من فسر قال لك الى كان في الركعة الأولى يقطع ويلا كان في الركعة الثانية لا يقطع. المشهور انهم قالوا الى كان عندو الوقت كافي لصلاة الصبح يعني مازال الوقت يقطع ويصلي الوتر وغيدرك الجماعة الى كان مأموم او يدرك صلاة اه الصبح في وقتها فإنه يقطع ولو كان اماما على المشهور ولو كان اماما يقطع ويمشي يصلي الويتر وبعد ذلك يدخل في صلاة الصبح ان كان الوقت لا وقت الصبح لا يخرج. لماذا ما السبب؟ قالوا لانها تفوت بصلاة الصبح ايلا صلى الصبح تفوته الوتر ولا يمكنه الاتيان اه يفوته الوتر ولا يمكنه الاتيان به لا يقضى والقول الاخر عندنا قولان في المذهب في كل ما ذكرت في كل في اخر ما ذكرته الان. القول الاخر انه لا يقطع لا يستمر يتمادى في صلاة الصبح ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اه قبل الكلام على ذلك لان الكلام الاتي على ركعتي الفجر وعلى تحية المسجد. بالنسبة للوتر قلنا هذا القول الذي ذكر الشيخ هو المشهور في المذهب وعند غيرنا اه يصح قضاء صلاة الوتر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها ولما آآ ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فاته الوتر يقضيه بالنهار اذا فاته ورده من الليل يصليه وقت الضحى. كما صح عن عائشة وبالنسبة للوتر بخصوصه جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر قال يا رسول الله بعد صلاة الصبح قال اني نسيت فلم اوتر قال له النبي اسم اوتر فيقول غيرنا آآ بعض الفقهاء يجوز الوتر بعد صلاة الصبح ويفصلون في المسألة من نسي الوتر فانه يصليه على هيئته متى ذكره ومن فاته الوتر لعذر كمن غلبته عيناه او كان مريضا فانه يصليه شفعا وقت الضحى الذي فاته لعذر يصليه شفعا والذي نسيه يصليه على هيئته وترا ولو بعد صلاة الصبح لكن المشهور عندنا في المذهب هو آآ ما اشرنا اليه ومما جاء عن مالك رحمه الله تعالى في المسألة التي ختم بها الشيخ هنا وهي ان الوتر لا يصلى بعد الصبح على ما هو المذهب عندنا قال مالك رحمه الله تعالى في المدونة عن صلاة الرجل حزبه حتى ينفجر الصبح فيصليه حتى يطلع الفجر يعني. فيصلي ويبدأ. قال ما هو عندي من عمل الناس. الأصل ان لا فعل هذا بمعنى من جعله ديدنا له واحد عارف راسو مكيفيق تال الفجر ومع ذلك مخلي الوتر ديالو لم يوتر قبل ان ينام ويعلم انه لا يستيقظ الا عند طلوع الفجر فهذا قال فيه الإمام مالك رحمه الله ما قال ما هو عندي من عمل الناس ثم قال فأما عاد استثنى الشخص الذي يقوم لكن غلبته عيناه فاما من تغلبه عيناه فيفوته حزبه وركوعه الذي كان يصلي به فارجو ان يكون خفيفا ان يصلي في تلك الساعة. واما غير ذلك فلا يعجبني ان يصلي بعدا انفجار الصبح الا الركعتين يعني النافلة لا تصلى الا الركعتين وهما ركعتا الفجر الا ركعتين رغيبة الفجر. اذا غير هذا الذي غلبته عيناه عن ورده قال لك لا احب لا يعجبني ان يصلي النوافل بعد طلوع الفجر ثم قال الشيخ ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ان كان وقت يجوز فيه الركوع من دخل المسجد على وضوء مفهومه انه من دخل غير متوضئ لا يصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ان كان وقت يجوز فيه الركوع. لما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فقد جاء بالنهي عن الجلوس وجاء بالامر بالركوع. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين فليركع ركعتين بلا ملأ امري لكن الشيخ قيد ذلك قال ان كان وقت يجوز فيه الركوع يعني ان دخل الى المسجد في غير وقت النهي عن الصلاة مفهومه انه ان دخل في وقت نهي لا يصلي تحية المسجد وهذه المسألة فيها خلاف مشهور معروف وهي هل يشرع اداء تحية المسجد في وقت النهي ام لا يشرع ذلك وسبب الخلاف هو تعارض الاحاديث في الباب او قل ان شئت اختصارا تعارض حديثين في الباب الحديث الامر بصلاة ركعتين والحديث الناهي عن صلاة النافلة فقد قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الحديث هذا عام في الزمن اذا عام في الزمن اي وقت وخاص بتحية المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين وهما تحية المسجد يعارض هذا الحديث حديث اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة مثلا بعد العصر حتى تطلع الشمس من احاديث احاديث النهي كثيرة مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فهذا الحديث كذلك عام من حيث الصلاة لا لا صلاة المراد النافلة لأن الفريضة تصلى في اي وقت اذا تذكرها الإنسان واذا لم يصلها فاذا اخراج الفريضة امر مجمع عليه الفريضة خارجة من هذا العموم. الحديث بقي عاما في النافلة لا صلاة اي صلات نافلة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس هذا عام في الصلاة وخاص حرف معناه مخصوش يحرف اللفظ راه بقاو حرف معناه فهذا كذلك صرف اللفظ عن ظاهره عما يجب له اذا هذا الفعل في نظرك يعتبر تحريفا لهذا يعبر عنه اه بالتحريف قال في الزمن في الوقت لي هو بعد العصر حتى تغرب الشمس بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان اردت ان تخصص العموم عموم الحديث الاول بخصوص الثاني وعموم الثاني بخصوص الاول سيحصل التعارض ان اردت ان تخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر سيحصل التعارض فإن خصصنا عموم الزمن الذي جاء في الحديث الأول اذا بخصوص اه ان خصصنا عموم الزمن بخصوص الزمن المذكور في الحديث الثاني اللي هو بعد العصر حتى تطلع الشمس وبعد الفجر حتى بعد العصر حتى تغرب والشمس وبعض الفتحات تطلع الشمس. فهذا التخصيص سيقتضي اش عدم جواز صلاة تحية المسجد فهاد الوقت وان عكسنا خصصنا عموم لا صلاة بقوله صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين فيقتضي هذا التخصيص جواز تحية المسجد في وقت النهي فضحها تخصيص عموم كل منهما يقتضي التعارض ملي غنخصصو العموم ديال اذا دخل عموم الزمن بالوقت المذكور في الحديث الآخر اللي هو بعد العصر حتى تغرب الشمس بعد الفجر حتى تطلع الشمس هذا غيقتضي عدم جواز تحية المسجد في هذين الوقتين وان خصصنا عموم الثاني بخصوص الاول اللي هو لا صلاة الا تحية المسجد فهذا يقتضي جواز تحية المسجد في وقت النهي لان عندنا صورة اللي حاصل فيها التعارض اللي هي وقت النهي ما عدا وقت النهي ما حاصلش فيه التعارض بين الحديثين اصلا فإذا عندنا بعض الصور يدل عليها الحديث الأول لأن شنو الحديثان بينهما عموم خصوص من وجه عندنا صور داخلة في الحديث الأول لا تتعارض مع الثاني وصور داخلة في الثاني لا تتعارض مع الأول شنو اللي داخل في الأول ما كيتعارضش مع الثاني؟ تحية المسجد في غير وقت لا اشكال في جوازها هذا لا يتعارض مع الحديث الثاني شنو الذي يدخل في الثاني وماداخلش في الأول؟ النوافل ما عدا تحية المسجد لا تجوز في وقت النهي وهذا لا لا تعارض فيه مع الحديث الأول. فين حاصل التعارض تحية المسجد في وقت النهي هنا في الحصر التعارض فإذا خصصت عموم كل واحد منهما بخصوص اخر حصل تعارض فإن قلت لا يخص عموم الأول بالثاني دون الاخر ولا عموم التاني بالاول دون الاخر فهذا تحكم ترجيح بلا مرجح تحكم علاش خصصتي العموم ديال هذا بالثاني دون الآخر وضع والمقرر في الاصول في هذا الباب انه اذا آآ تعارض دليلان كل منهما عام من وجه وخاص من وجه فانه يرجح بينهما. يطلب الترجيح قوله في الورقات يخص عموم كل واحد ما يخص الاخر غير سديد هذا ماشي كلام صحيح غير سديد لان هذا لا يخرجنا من التعارض في كثير من الصور. وقد تعقبه الشرح ماشي التعقيب ديالي انا راه الشراح تعقبوا هاد لي ذكر فيخص عموم كل واحد لا يخرج من التعارض في كثير من السور نعم قاد يخرج من التعارض احيانا لكن في كثير من السور لا غيبقى التعارض حاصل احنا اتصلنا فهاد الحديث نطبقو ما قاله في الورقات يخص عموم كل واحد وبخصوص اخر التعارض مزال حاصل واش واضحها؟ اه وهذا ما اشار اليه في المرقي قال آآ وان يكن عمومه من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر وان يكن العموم من وجه ظهر تعارض حديثان كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه هذا هو معنى منه قال فالحكم بالترجيح حتما معتبر لابد من الترجيح بينهما لانك الا خصصتي عموم الاول بخصوص الثاني فقط تحكم ويلا خصصتي عموم التاني بخصوصي الاول تحكم فلابد من الترجيح بينهما. فهنا العلماء عند الترجيح اختلفوا. منهم من رجح حديث الناي ومنهم من رجح حديث فاللي رجع حديث النهي مثلا قال لك النهي النهي مقدم على الحظر مقدم على الاذن ولا النهي مقدم على الاذن وهؤلاء دائما لي كيرجحو حديث النهي بناء على مذهب الجمهور من ان تحية المسجد مستحبة لان جمهور الفقهاء كما ضحك الحافظ ابن حجر وغيره حملوا الامر في قوله فليركع على الاستحباب وحملوا النهي في قوله فلا يجلس على الكراهة فجمهور الفقهاء صارت تحية المسجد عندهم مستحبة سنة فالامر في قوله فليركع للاستحباب النهي في قوله فلا يجلس ومن القرائن التي صرفوا بها الأمر عن اصله مثلا حديث الرجل الذي جاء عن النبي صلى عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له سأله ما فرضه الله علي فذكر له خمسة صلوات قاليه الا ان تطوع ولم يذكر له تحية المسجد. قالوا هادي قرينة واضحة على ان ما عدا الصلوات الخمس فليس بفريضة. هي صلوات مستحبة داخلة في النوافل. فهادي قرينة مثلا من القرائن التي صرفوا بها الامر عن اصله لي هو الوجوب والاستحباب. فهؤلاء يرجحون النهي لانه مقرر في الاصول ايضا في باب الترجيح. اذا تعارض الحظر مع الاستحباب فالحظر مقدم من باب الاحتياط بل عند بعضهما الحضر مقدم على الوجوب. الى تعارض الأمر والنهي يقدم النهي من باب الاحتياط ومن باب ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح الاخرون الذين يرجحون اه حديث فليركع ركعتين في الغالب انما يكون ترجيحهم للحديث بناء على ان امران للوجوب وهذا قول اهل الظاهر قول الظاهرية وقول بعض الفقهاء وقول اهل الحديث وتلك القرائن اجابوا عنها القرائن ديال الرجل الذي جاء كذا قالوا هذاك ساله عن الصلوات في اليوم والليلة وهذه صلاة ما عندها علاقة لا باليوم وبالليلة عطى بسبب لي هو دخول المسجد فمن لم يدخل المسجد لا يجب عليه شيء. واش واضح؟ ليست مرتبطة باليوم والليلة مرتبطة بسبب اللي هو دخول المسجد. من دخل المسجد تجب عليه الصلاة فهؤلاء يرجحون هذا الحديث على ذاك ويقولوا المراد لا صلاة في الحديث اي نافلة مستحبة فالصلاة الواجبة ليست داخل كان اصلا في النهي بدليل ان الصلوات الخمس المفروضة مستثناة بالاجماع من نام عن صلاة او نسيها وذكرها وقت النهي يصليها ولا لا؟ بالاجماع فقالوا الحديد ديال لا صلاة المقصود به النافلة وتحية المسجد ليست نافلة بل هي اش واجبة اذا فليست داخلة اصلا في النهي في عموم لا صلاة. والخلاف في المسألة قوي معتبر. وضح اه ولذلك عندنا في المذهب اه يعني قولان في مسألة من صلى ها هو غيكون من الشيخ من صلى ركعتي الفجر في البيت وجاء الى المسجد فهل يصلي تحية المسجد ام لا يصليها قولا؟ ابن عبد السلام استظهر انه يركعهما انه يركعهما لان الخلاف في المسألة قوي معتبر. اذا فالمسألة الخلاف فيها قوي والامر فيها واسع. فمن جاء فمن جاء الى المسجد وقت النهي من العامة وجلس لا ينكر عليه. ومن صلى تحية المسجد يجب كذلك الا ينكر عليه الامر في المسألة واسع قال ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس هذا الذي ذكرته طرف من الخلاف والا النقاش واسع وابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد آآ ذكر تفصيلا في هذا ذكر توسعا في هذا قول المجيزين والمانعين. اذا قال الشيخ ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين كان وقت يجوز فيه الركوع. اذا هاد الاستثناء بناء على ان تحية المسجد لا تجوز في وقت النهي لانها نافلة طيبوا وقت النهي ما هو عندنا في المذهب هذا امر مهم اعلموا ان الأوقات المنهية عن الصلاة فيها عندنا في المذهب اولا النهي فيها على نوعين اما ان يكون نهي كراهة او نهي تحريم على حسب والاوقات المنهي عن الصلاة فيها باختصار في المذهب اربعة من بعد طلوع الفجر طلوع الفجر من بعد طلوع الفجر لاحظوا الى اه وقت طلوع الشمس قبل منطلع لكن عند الطلوع الى وقت الطلوع هذا الوقت يعد وقت كراهة تكره فيه النافلة لكن وقت طلوعها تحرم فيه النافلة ومن بعد العصر الى وقت الغروب يعني عند غروبها هذا تكره فيه النافلة. ووقت غروبها وقت الغروب بالضبط حين مباشرتها للغروب ذاك وقت تحرم فيه الصلاة واما وسط النهار عندنا في المذهب فلا تمنعوا الصلاة. لا يعد الوقت وقت نهي في وسط النهار عندنا في المذهب في وقت الزوال داك الوقت آآ قبيل الظهر لا يعتبر الوقت فيه وقت نهين وهذا صرح به مالك رحمه الله تعالى كان يراه مالك لعمل الناس عمدته في ذلك عمل اهل المدينة فقد كان يراهم يرى العباد يرى الناس يصلون بالهاجرة وقت اشتداد الحر وهي في وسط وسط النهار والحديث الوارد في الباب قال ابن عبد البر يجيب عن الامام ما لك رحمه الله قال لعل الامام لا يرى صحته وان كان هو في الصحيح الحديث الوارد في في الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. يعني عندما تكون الشمس وسط السماء حتى تزول. الحديث صحيح وليد في الباب لكن بعض البر اجاب عن الامام قال لعله لا يرى صحته لا يقول بصحة الحديث وسبب ذلك ما عارضه عنده من التعاريض القوي وهو رأى عمل الناس من العباد والعلماء على خلاف ذلك في المدينة رآهم يصلون وقت الهاجرة ينفلون وقت الهاجرة خاصة يوم الجمعة. يوم الجمعة قبل صعود الامام الى المنبر كان الناس ينفلون يصلون ما شاءوا من الركعات قبل خروج الإمام وقبل خوه الإمام يخرج وقت الظهر وقبل خروجه الوقت وقت نهي وكان يرى الناس من العلماء والعباد يفعلون ذلك دون نكير اه بعضهم اجاب عن هذين الامرين. اولا قالوا وقت الهاجرة التي كان يرى فيها الناس يصلون لا يلزم منه من وقت الهاجيرة ان يكون وقت نهي فان الهاجرة هي وقت اشتداد الحر اه ما جاء من ان بعض السلف كانوا يصلون وقت الهجرة لا يلزم منهم وكانوا يصلون وقت النهي. فقد يكون ذلك بعد دخول وقت الظهر فحتى هو يسمى آآ هاجرة واجاب بعضهم عن السابقة ليوم الجمعة يستثنى يوم الجمعة مستثنى من النهي لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الترغيب في النافلة حتى يخرج الإمام فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في في اداء النافذة لمن جاء الى المسجد ان يستمر في الصلاة الى ان يخرج الامام ورتب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفضل العظيم والاجر الكبير. لمن استمر في النافلة حتى خرج الامام للخطبات فإذا قال المخالفون يوم الجمعة مستثنا ولعل مالكا رأى الناس يصلون يوم الجمعة. الشاهد على كل حال حديث حديث النهي عن الصلاة عندما يقوم قائم الظهيرة صحيح صريح لكن ما دهب اليه الامام رحمه الله مؤول بانه رحمه الله اما لا يرى صحة الحديث اصلا او ان العمل عنده مقدم على هذا الحديث. عمل الناس الذي الذين رأوهم يفعلون ذلك وقد تحدث الامام ابن عبد البر رحمه والله عن هذه المسألة بشيء من التفصيل اذا قال الشيخ رحمه الله ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر اجزأه لذلك ركعتا الفجر هاد المسألة التي سألت عنها قال ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر لم يصلي ركعتي الفجر في بيته قال اجزأه لذلك ركعتا الفجر اي ركعتا الفجر تجزئانه عن تحية المسجد. اجزأه لذلك الإشارة راجعة لتحية المسجد اجزأه لذلك اي لتحية المسجد اش ركعتا الفجر يصلي ركعتي الفجر وتغنيان وتغنيانه عن عن تحية المسجد وهكذا الحال كل من دخل الى المسجد وصلى صلاة ما صلى فريضة ولا صلى ركعتي وضوء او نحو ذلك فإنهما تغنيان عن تحية المسجد ولو في غير وقت النهي لان المقصود من مشروعية تحية المسجد هو تعظيم المسجد المقصود ما هو؟ هو تعظيم المسجد وتقديسه واحترامه وبيان الفرق بينه وبين سائر الاماكن سائر الاماكن كبيتك او غير ذلك تدخلها فتجلس مباشرة ولا لا يلزمك ان تأتي بشيء لكن المساجد بيوت الله تبارك وتعالى اماكن مقدسة ففرق بينها وبين سائر الاماكن ومما يميزها عن غيرها من الاماكن انك لا تجلس الا بعد ان تصلي لله ركعتين فإذا المقصود هو اش هو تفريق بين الأماكن العامة بين بيوتنا او سائر الأماكن وبين بيوت الله تبارك وتعالى والفرق يحصل باش؟ بعدم جلوسي مباشرة بعد الدخول فمن دخل وصلى اشتغل بالصلاة وعاد جلس بعد ذلك فقد حصل المقصود سواء صلى فريضة ولا صلى غيرها من النوم المقصود انه لم يجعل مسجد كبيته. تدخل الى بيتك فتجلس او تتكئ او تستلقي تفعل ما شئت. لكن المسجد مقدس لذلك لا تجلس حتى تصلي فمن اشتغل بصلاة ما فقد حصل منه المقصود كما اشار الشارح رحمه الله وضعها اذا قال الشيخ رحمه الله اجزاءوا لذلك ركعتا الفجر. هاد العبارة قد ذكر المحشية داك الإشكال. قالك هاد العبارة توهم ان اركعتي الفأن تحية المسجد تشرع في هذا الوقت مع انها لا تشرع لان عبارة تجزئ ركعتا الفجر عن تحية المسجد توهم ان تحية المسجد مشروعة مع انها اصلا غير مشروعة لأن من صلى في البيت وجاء الى المسجد على المشهور يجلس لا يصلي اصلا فقال لك قال الشيخ تجزئ عن تحية المسجد بناء على قول من قال بمشروعيتها. وهو قول عندنا في المذهب وغيذكر لنا قولين بمعنى نقولو لهادوك الناس لي كيقولو تصلى تحية المسجد في النهي عندنا في المذهب فضلا عن غيره كنقولو ليهم ركعتا الفجر تجزئ عن تحية المسجد بناء على القول بمشروعيتها قال الشيخ رحمه الله وان ركع الفجر في بيته ثم اتى المسجد فاختلف فيه. فقيل يركع وقيل لا يركع. خلاف داخل المذهب ماشي خارج في المذهب عندنا روايتان قولان القول الأول يركع وهو قول ابن عبد السلام والقول الآخر لا يركع وهو المشهور في المذهب انه لا يصلي يجلس مباشرة. ثم قال الشيخ ولا صلاة نافلة بعد الفجر الا ركعتا الفجر الى طلوعه والشمس يصح ولا صلاة نافلة ولا صلاة نافلة ولا صلاة نافلة وهي على كل الأحوال نافلة تابعة لما قبلها والخبر محذوف والتقدير ولا صلاة نافلة مشروعة او جائزة بعد الفجر الا ركعتا الفجر. واضح ولا صلة نافلة الى قلنا هكذا بالنصب نافلة فهو تابع لمحل السميلة لأن لا نفي للجنس تعمل عملا ان صلاة اسمها مبني على الفتح في محل نصب لا تعمله عملائنا. نافلة نعت تابع لمحل اسميلة. لمحل اسمي لان مبني على الفتح في محل نصب الى قلنا نافلة تابع للفضها تابع للفض اللي هو اللفظ المبني على الفتح ويلا قلنا نافلة تابع لمحل لا مع اسمها المحل ديالنا مع اسمها لأن المحل ديالنا مع سمية هو الرفع بالابتداء مبتدأ والخبر محذوف وخبر لا يحدث كثيرا خبر لا يحذف بكثرة في العربية قالوا لا ضير الخبر محذوف لا حرج لا بأس لا اشكال الخبر محذوف كذلك هنا خضر لا صلاة نافلة جائزة مشروعة او نحو ذلك مما يناسب. اذا يقول الشيخ ولا صلاة نافلة بعد الفجر بعد الفجر اي بعد طلوع الفجر الا ركعتا الفجر الى طلوع الشمس علاش قال المؤلف هاد الكلام ولا صلاة نافلة ما الذي دعاه لذلك الذي دعاه لذلك انه لما قال قبل اه ولم يركع الفجر اجزأه لذلك ركعتا الفجر توهم من كلامه السابق ان اه من انه يجوز للمسلم ان يصلي تحية المسجد في وقت النهي وتحية المسجد من النوافل فقد يتوهم من كلامه ان النوافل تجوز بعد ركعتي بعد طلوع الفجر فلذلك استدرك وبين ان النوافل لا تصلى الا ركعتا الفجر والأمر لي سبق لنا استثناؤه ركعتا الفجر ها هي وشنو الذي سبق استثناؤه من غلبته عيناه عن حزبه ووتره. هذا هو الذي يشرع. قال ولا صلاتنا نافذة بعد الفجر الا ركعة الفجر الى طلوع الشمس وماشي المقصود الى طلوع الشمس مباشرة لا بعد طلوع الشمس بمقدار رمح حينئذ عاد تشرع النافلة فليصلي المسلم ما شاء من النافلة اه اذن هذا حاصل كلامه هنا رحمه الله تعالى ثم قال بعد اذا هذا اخر الكلام. هم من المسائل المتعلقة بهذا لنختم بها ان شاء الله. مسألة المار بالمسجد. المار بالمسجد هل يشرع له ان يصلي تحية المسجد؟ نعم في المذهب يشرع عندنا قولان قول بمشروعية تحية المسجد وقول بأنه لا يصليها هذا المار بالمسجد غادي يدخل من باب ويخرج من باب ان شاء ان يصلي تحيد المسجد فليصلي وان شاء ان يمر دون صلاة فله ذلك يجوز له لا بأس بذلك لكن هذا الذي يمر بالمسجد من باب ويخرج من باب انما يمر منه لحاجة يمر بالمسجد لحاجة اما لقضاء مصلحة في المسجد او اضطرارا او نحو ذلك لا ان يجعل المسجد ممرا له يمر منه متى ذهب ورجع فالمسجد يجب ان يقدس وان ينزه عن مثل هذا. والا يجعل ممرا للناس. لانه لو جعل كذلك لمرة الاول والثاني والثالث والرابع فلا تبقى للمسجد حرمته. اذا هذا الذي يمر بالمسجد كما لو كان لا يجد طريقا الا ذاك اودعته حاجة الى المرور بالمسجد او ضرورة نحو ذلك فان شاء ان يصلي تحية المسجد فله ذلك المشروعية ثابتة واه ان شاء الا يصلي فله ذلك ما دام لم يجلس لان المنهي عنه نهي كراهة عند الجمهور هو ان يجلس قبل ان يصلي تحية المسجد والدليل على جواز ذلك ما جاء في المدونة من حديث سالم بن عبد الله بن عمر قال كانا يخرقان المسجد لحاجة لحاجتهما ولا يركعان اي يمران بالمسجد ولا يركعان لكن اه المرور كما قلنا بالمسجد لغير حاجة ولغير ضرورة امر لا ينبغي اقل احواله الكراهة لان المساجد يجب ان تنزه وتعظم والا تجعل طرقات يمر بها يمر بها الناس الا تجعل طرقات يمر بها الناس لانها لو جعلت كذلك لدهبت هيبتها من النفوس اذن هذا حاصل كلام الامام رحمه الله تعالى ومما ختم به الشيخ هنا في العجالة طرفة وقعت للامام مالك لكن يستفاد منها اه ختم بها هذا ذكرها الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره ان مالكا رحمه الله دخل المسجد بعد صلاة العصر وهو لا يرى جواز تحية المسجد بعد صلاة العصر فجلس ولم يركع جلس ولم يصلي تحية المسجد فقال له صبي يا شيخ قم فاركع لا يعرفه لا يعرف الامام قال له يا شيخ يقصد انه رجل كبير في السن قم فاركع فقام الشيخ فقام الامام مالي فركع فصلى ركعتين ولم يحاجه بما يراه مذهبا. فسأل الامام عن ذلك قيل له لم لم تجبه؟ فقال خشيت ان اكون من الذين اه قال الله فيهم واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون اذا قيل يوم فصلى ركعتين ففعله هذا يدل على انه لا يرى تحريم اداء ركعتين بعد في بعد العصر ولا بعد الفجر في وقت الليل لا يرى تحريم ذلك وانه منكر عظيم لو كان يرى تحريم لا منع منه لكنه يرى انه خلاف الاولى خلاف الاولى او على الاكثر انه يرى انه مكروه وهذا قول قول القول المشهور في المذهب ان ذلك مكروه لان داك الوقت وقت كراهة وليس وقت منع بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ما لم يكن وقت الطلوع ولا وقت الغروب والا اه فالوقت وقت كراهة واذا كان الأمر كذلك كان الوقت وقت كراهة والإمام مالك قد رأيتم ما فعل هنا فلا ينبغي ان يجعل هذا الأمر محلا للإنكار الشديد من دخل المسجد وصلى تحية المسجد في هذا الوقت ينكر عليه اه انكارا شديدا كانه اتى بامر محرم بالاجماع او اتى بكبيرة من كبائر الذنوب. لان بعض الناس يبالغ في هذا في ذم من يفعل هذا والتنقيص منه وسبه وشتمه ويجعله محل كلام في المجالس متى جلس فلان يصلي تحية المسجد في وقت النهي كانه اتى كبيرة مجمعا على تحريمها لا يعدو الأمر ان يكون اش؟ مكروها وما اكثر ما يقع من الناس من المحرمات المجمع عليها ولا ينكرها احد محرمات مجمع عليها تقع بالليل والنهار امام اعين الناس وامام هؤلاء المتكلمين ولا يتحدث عنها احد. لكن من دخل الى المسجد وصلى ففي وقت النهي مع ان الخلافة معتبر وقوي واكثر ما قيل الكراهة تقام الدنيا عليه ولا تقعد ويتحدث عنه بالليل والنهار وفي سائر المجالس فلان اتى منكرا عظيما صلى تحية المسجد ومن لا يصلي اصلا هناك اناس خارج المسجد من هذا الذي رأى اه مسلما دخل الى المسجد وصلى ركعتين لو خرج من المسجد لرأى اناسا يجلسون في المقاهي وغيرها من الاماكن العامة لم يصلوا اصلا ما دخلوا المسجد اصلا لا هم صلوا صلاة مكروهة ولا مشروعة ما صلاوش اصلا اولئك لا حظ لهم من الانكار. لا ينكر عليهم احد. لكن هذا الذي دخل من اقل الاحوال هذا دخل المسجد بعدا راه كيصلي. وقد يكون شابا مبتدئا سمع ان صلاة مشروعة وصلى تقليدا لغيره لا يستحق منك ذلك الإنكار هذا بناء على ان القول بالكراهة هو الأظهر وإلا الخلاف قوي اذن فيجب ان توضع الأمور في مواضعها دون افراط ولا تفرط دون مبالغة ولا جفاء والله تعالى اعلم قال الرحمن الرحيم قال المؤلفون الليل اخره في القيام اي لاجل من اجل التهجد عند مالك عليه الصلاة والسلام ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى الدنيا حين في الليل الاخير كل من يدعوني له ان فاعطيه من اغفر له معنى ينزل ربنا اي امره ورحمته وهذا يسمى اش؟ ومعنى ينزل ربنا اي امره ورحمته. ماذا يسمى هذا في باب العقيدة التأويل هذا يسمى التأويل صرف لللفظ عن ظاهره هذا هو التأويل ويسميه اه من يمنع منه لي كيمنع من التأويل يسميه تحريفا الذي الذين يقولون بوجوب اه ابقاء اللفظ على ظاهره وعدم صرفه عن ذلك ويعتقدون الصرف منكرا يعبرون عن هذا بانه تحريف. وحق لهم ذلك لان لفظ تأويل يطلق بمعنى اه محمود يطلق بمعنى صحيح التأويل بمعنى التفسير والتأويل ان كان في محله كان معنا صحيحا فهؤلاء ليذموه وليبينوا قبحه ينص على انه غير معتبر خاصة انها عبارة التأويل تستعمل في التأويل الصحيح والتأويل الفاسد. فلينصوا على فساده كيقولوا هذا اش؟ تحريف. اش معنى تحريف اي صرف للكلام عما يقتضيه بأن التحريف في اللغة اش هو؟ الميل بالكلام عن ما يقتضيه في نظرك. دابا انت في نظرك واحد الكلام عندو معنى جا واحد وفسرو بمعنى آخر. كتقول هذا حرف الكلام ولا لا سبت ان اخر الليل افضل فمن اخر تنفله ووتره الى اخره فذلك افضل الا من قال لك لان المجيء المجيء الحقيقي تحيل على الله سبحانه علاش يستحيل؟ لأنه يلزم منه الإنتقال من مكان الى مكان. هادشي كامل مبني على تشبيه الله في الاذهان بالمخلوق. نحن نقول لا يلزم من ذلك انتقال. علاش؟ لأن الله ليس كمثله شيء واش حنا عرفنا كيفية صفاته باش نقولو انتقال ولا ماشي انتقال الله جل وعلا اعظم مما تتصور فأعظم مما تتصور وهذا الكون كله بالنسبة لله تبارك وتعالى الكون كولو العرش ولا انتقال من السماء للأرض ولا السماء الدنيا ولا الآخرة الكون كلو بالنسبة لله تبارك وتعالى لا يعد ذو شيئا ليس شيئا بالنسبة لرب العالمين قال اذا ثبت ان اخر الليل افضل فمن تنفله ووتره الى اخره ذلك افضل الا من الغالب عليه الا ينتبه فليقدم وتره مع ما يريد من النوافل اول الليل ما في مسلم وغيره من حديث جابر يرفعه من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله. ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشغولة وذلك افضل ثم انشاء اي الذي الغالب عليه الا ينتبه اذا قدم وتره ونفله اذا استيقظ في اخره اي في اخر الليل تنفل ما شاء منها اي من النوافل لان تقدم الوتر لا يمنع من استئناف صلاة بعده. والافضل في التنفس كما تقدم ان يكون مثنى مثنى اي ركعتين ركعتين قوله في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى وبعد ان يفرغ من تنقله لا يعيد الوتر لقول لقوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة. رواه ابو داوود والترمذي لا وتران في ليلة هاد الاحاديث من الأحاديث التي فيها اشكال في الإعراب كالقراءة ان هذان لساحران لا وتران في ليلة قالوا مما قيل يعني في قالوا الاصل ان يقول لا وترين في ليلة لان لا نافية للجنس اه على سبيل التنصيص تعمل عمل ان تنصب الخبر واسمها اه يعني ان كان مفردا ينصب يبنى على الفتحة الظاهرة وآخره او الظاهرة والمقدرة وان كان متنا يبنى عليها وان كان جمع مذكر سالما يبنى عليها كما هو مقرر يبنى على ما ينصب به يبنى فقالوا الأصل ان يقول لا وترين في ليلة واجيب عنه بما هو معلوم من انه يمكن ان تكون لا هنا عاملة عملا ليس كل هنا عامل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي دالة على نفي الجنس وان لم يكن على سبيل التنصيص لكن على سبيل الظهور او يكون هذا على لغة على تلك اللغات التي عرفتهم في المثنى راه عرفتم ان المثنى فيه لغات. من يلزم المثنى الاليف مطلقا فتكون لا على بابها نعم قال صححه غيره ومن غلبته عيناه اي استغاثه النوم عن حزبه اي ورده فلم يفعله حتى طلع الفجر يباح له ان يصلي له ما بينه وبين طلوع الفجر اول الاسفار قال ابن العربي يعني اشتهار الضوء. قال اسفر الصبح اذا اشتهر ضوءه كما يقال في المرأة سفرت اذا كشفت الا ان هذا حسبك نعم ها هو نبه عليه المحشي قال لك المحشيون ويوضحوا حتى الكلام الاتي ها هو بلاتي بعدا يجي كلام ابن عمر وقال ابن عمر عن بعضهم في معنى كلامه انما بين وقت انتباهه وهو طلوع الفجر واول الاسفار. ما بينه لان الضمير هنا لا لا يعود على شيء مذكور. يعود على ما يفهم من سياقي من المقام من ذلك التقدير الذي قدره ابن عمر قال لك معنى كلامه انما بين وقت انتباهه هذا مما دل عليه المقام او المحشي هنا قال لك افاد بذلك ان قول المصنف وبين طلوع الفجر عطف تفسيره على ثم قال وان الضمير في قوله ما بينه شتيها التحت عائد على ما يفهم من المقام ويكون الكلام محمولا على من استمر نائما حتى طلع الفجر الى اخره قال قال ابن عمر وقال ابن عمر عن بعضهم في معنى كلامه انما بين وقت انتباهه وهو طلوع وهو طلوع الفجر واول الاسفار يعني الاسفار الذي تتراءى فيه الوجوه والخبر محذوف راه نقل لينا كلامو لكن مجابش لينا كلامو كامل لان قول ابن عمر انما بين وقت وهو طلوع الفجر واول الاسفار. فين الخبر لم يذكر فجاب لينا غي محل الشاهد ولم يذكر الخبر في كلامه والخبر في كلام الشيخ تقديره محذوف تقديره وقت للورد او ننبه عليه المحشي او لا قياسا على من ذكر صلاة في صلاة. من ذكر صلاة في صلاة فانه يخرج ولا يستخلف. ومن احدث يخرج ويستخلف قاله ابن عمر نعم وعليه فهل يقطع المأموم ام لا انما بين وقت انتباهه وهو طلوع الفجر واول الاسفار وقت للورد الورد ديال الليل يعني قال على هذا يصلي ورده ووتره الى الاسفار ثم يصلي الصبح بعد ذلك فيكون فعله فيما بعد الاسفار ما حدد به ابو محمد خلاف ما حدد به في المدونة انه حدد بصلاة الصبح نعم وهو انه وكلام المدونة هو هذا قال من فاته حزبه من الليل او تركه حتى طلع الفجر فله ان يصليه بعد طلوع الفجر الى صلاة الصبح ولما نبهت عليه ان بعضهم ربط ذلك باش فله ان يصلي بعد اول الاسفار الى كان الوقت مزال كافي لصلاة الصبح ولا الجماعة مازال ماقامتش الصلاة يبقى يصلي حتى يجي وقت صلاة الصبح عاد اه ينتهي من من ورده وهو انه يباح له فعل الورد بعد طلوع الفجر الى ان يصلي الصبح فعليه مشى صاحب مختصر بشروط نقلناها في الاصل الشروط ما هي؟ قال هي ان يكون نومه غلبة وان يكون عادته الانتباه اخر الليل وان يكون وحده احترازا عما اذا خاتف احترازا عما اذا خاف فوات الجماعة اذا ان يكون نومه غلبة ومشي اش معنى ان يكون انه مغبي؟ بمعنى ان لا يكون اختيارا واحد فايق معندو ميدير ومصلاش حتى طلع الفجر عاد ناض باغي يصلي الوتر هدا مغلبوش النوم اختيارا هدا لا والشرط الثاني ان يكون عادته الانتباه اخر الليل اخر الوتر لان العادة ديالو كيفيق اخر الليل اما من عادته عدم الانتباه ومع ذلك اخر عادته ما كيفيقش ومع ذلك اخر فلا والامر الثالث ان يكون وحده يعني سيصلي منفردا في بيته ولا مسافر ولا كذا اما من خشي فوات الجماعة هذا يحرص على الجماعة تيصلي ما تيسر قبل اه الجماعات قال ثم اذا صلى من غلبته عيناه عن حزبه بعد طلوع الفجر فانه يوتر له وقتين يرين وهو من بعد صلاة العشاء الصحيح كطلوع الفجر ضروري وهو من طلوع ضروريين الجار لا وجه له الرفع هنا اما النصب ولا الجر قال لك لان له وقتين هذا راه منصوب بأن اه اذن بقا ليك الرفع لي بقا هم رفع لكن هنا الخط يقتضي الرفع ضروري وهو من طلوع الفجر الى ان يصلي الصبح على المشهور. وبعد ذلك يصلي الصبح هذا ان اتسع الوقت لثلاث ركعات. مم. فان لم يتسع الا لركعتين ترك الوتر وصلى على المشهور نعم الى ضروريه اشار اليه بقوله ولا يقضي الوتر من ذكره بعد ان صلى لاحظ هاد المسألة ديال فإن لم يتسع الا لركعتين ترك الوتر وصلى صبحة على المشهور قال لهم واحد الشي ومقابله قول اسباغ يصلي الوتر ركعة وركعة من الصبح قبل الشمس لان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وان لم يتسع الوقت الا لركعة تعين الصبح اتفاقا. الا كان الوقت لا يكفي لا لركعة تعين الصبح قال وان اتسع لخمس او ست صلى الشفع والوتر والصبح وترك الفجر وان اتسع لسبعين صلى الجميع هذا يصلي الشفع والوتر ركعتي الفجر وعاد يصلي الصبح ومراد الشريف رحمه الله بالوقت الضروري تحرج ان يختليه فانه لا يراعى فيه هذا التفصيل فيصلي آآ هذه ولو ادى الى ان يصلي الصبح بعد الاسفار لأن الوقت وقت اختياري قال نحو والى ضروري اشار اليه بقوله ولا يقضي الوتر من ذكره بعد ان صلى الصبح نحوه في الموطأ عن جماعة من الصحابة الناس هي الوتر وتذكره في صلاة الصبح فله القطع على المشهور ان كان فذا ما يصلي الوتر ثم ويستأنف صلاة الصبح تظهر واستظهر مقابله لئلا يقطع واستظهر مقابله. استظهر استظهر مقابله لئلا وهذا الاستظهار للخم اللخم هو الذي استظهر هذا القول نعم قال تظهر مقابله بان لا يقطع الاقوال الاضعف. الاقوى صلاة الصبح والاضعف صلاة الوتر. مهم. قال كان مأموما استحب له التمادي وفي الامام روايات علاش؟ لانه يعتبر يعتبر مسجونا مع الامام فيستحب له التمادي. هذا يعد من مساجين الايمان امام روايتان القطع وعدمه وعلى القطع فهل يستخلف قياسا على الحدث او لا قياسا على قياسا على من ذكره صلاة في صلاة. على من ذكر صلاة في صلاة يعني الإمام واش يقطع ولا لا يقطع؟ رواية رواية بالقطع ورواية بعدم القطع وقالك على رواية القطع على انه يقطع فهل يستخلف ام لا بمعنى هل يجعل مكانه اماما يصلي بالناس ام يخرجوا ويتركوا الناس على حالهم قال فهل يستخلف قياسا على الحدث؟ لأن دابا الآن هو غير دكر الوتر وعليه على ماذا؟ على انه لا يستخلف هذا وعليه على الاخير اولى قياسا على من ذكره وعليه على انه لا يستخلف امام خرج وما استخلف حد وبقى المأموم غادي يصلي الماموم حينئذ سيرجع منفردا غيصلي بوحدو يكمل صلاتو بوحدو فهل يقطع المأموم او لا؟ قولان قال هذا كله ما لم يعقد ركعة فان عقدها تمادى سدا كان او غيره قال ابن عمر يعني الى كمل الركعة اللولة ودخل في الركعة الثانية وهذا ايضا فيه خلاف المحسنات عليه نعم وقال ابن عمر قال لك الراجي وهذا كل ما لم يقدر قال لك الراجح ان ذلك مطلقا عقد ركعة ام لا وما قاله الشارح تبع فيه بيع فيه ابن زرقون قال قال ابن عمر الخلاف بالقطع او التمادي اذا كان الوقت واسعا. اما ان ضاق الوقت فانه يتمادى من غير خلاف. مم ومن دخل المسجد ويروى مسجدا وهو على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد على جهة فضيلة قال ابن عبد السلام انهما سنة الاصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هكذا رواه مسلم صيغة النهي الا ظله وللبخاري اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس صيغة الامر. وهذا الامر على جهة الفضيلة لا الوجوب النبي على جهة الكراهة ولا فرق في الامر المسجد بين مسجد وغيره الا مسجد مكة يبدأ فيه بالطواف. نعم فإنه يبدأ فيه بالطواف لقاصده. الى شي واحد جاي حاج ولا معتمر ولا جاي اصلا للمسجد من اجل الطواف. واحد جاي لبيت الله الحرام من اجل الطواف فهذا يبدأ بالطواف لان تحية البيت الطواف كما قال عليه الصلاة والسلام فلي جا يحاج ولا معتمر ولا جاي قاصد الطواف اصلا جاي من خارج مكة ولا من مكة وحداه مساجد وجاي للبيت الحرام للطواف هذا يبدأ بالطواف والطواف يغنيه عن تحياتي المسجد اذا لم يصلي بعدهما ركعتين اما الا واحد ساكن حدا الحرام وجاي يصلي ماشي جاي للطواف فهذا يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام على احد قول مالك في انه يبدأ فيه بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع قوله الاخر يبدأ بالركوع قبل السلام بالركوع اي بتحية المسجد يعني ويشترط في فعل تحية المسجد شرط وهو ان كان وقت بالرفع ويروى وقتا على تقدير ان كان وقته وقتها يجوز فيه الركوع برز فيه مما اذا دخل فيه وقت نهي كطلوع وغروبها مما اذا دخل في وقت نهي اه زيد كطلوع الشمس طلوع الشمس وغروبها وخطبة الجمعة وبعد صلاة العصر اه من الاوقات المنهي عنها نسينا ما دكرناهاش خطبة الجمعة اذا كان الامام يخطب فعند المالكية بالخصوص ان الامام اذا كان يخطب لا تشرع تحية المسجد والخلاف في ذلك مشهور. الشاهد على كل حال آآ لكن المالكية مع عدهم هذا الوقت من الأوقات التي لا تصلى فيها تحية المسجد كأوقات النهي فإنهم يقرون ويعترفون ان الخلاف في هذا الموضع اقوى من الخلاف في سائر اوقات النهي يقرون كما المحشي اشار الى ذلك ان هاد الوقت ديال خطبة الجمعة الخلاف فيه اقوى. يعني يعد قول المخالف بالنسبة لهم فيه قولا قويا وقال به بعض المالكية كما كما هو معلوم. لان الاحاديث وردت في ذلك بخصوصه حديث سليك الغطا فان صريح في ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم جاء جلس قال قم فاركع ركعتين ووردت احاديث خاصة في الباب اذا دخل احدكم المسجد يوم فليركع ركعتين وليتجوز فيهما والامام يخطب فليركع ركعتين ويسجد فيهما ولذلك المحشي اه استشعر هذا فقال قال رحمه الله وهو يتحدث عن هذه المسألة آآ فانه لا يركع قال وجوبا في وقت الطلوع والغروب وخطبة الجمعة وندبا فيما بعد العصر وطلوع الفجر لأن الوقت كما قلنا انما اما وقت كراهة ولا وقت تحريم ولدلك هاد لا يركع اما وجوبا ولا ندبا على حسب الوقت ثم قال فلو ركع لقطع وجوبا في وقت المنع الى دخل فصلا وعاد دكر انه وقت نهي وكان الوقت وقت نهي تحريم ماشي كراهة يقطع الصلاة قال وندبا يستحب له ان يقطع الا كان في وقت الكراهة في وقت التحريم واجب وفي وقت الكراهة القطع مستحب. قال احرم عامدا او ناسيا او جاهلا. ثم تذكر وعلم ثم قال شو لاحظ الا من دخل والامام يخطب يوم الجمعة فاحرم جهلا او ناسيا فلا يقطع لقوة الخلاف في امر الداخل والامام يخطب بالنفل بخلاف غير الجمعة واضح قوة الخلاف في هذا المؤذن اذ قال بعد طلوع الفجر فانه لا يركع. زيد. ومن دخل الجنة لا لم لا يشرع لا يشرع لا دليل على ذلك لا يشرع غير صحيح قال من دخل المسجد والحال انه لم يركع الفجر اي سنته خارجه اجزأه بمعنى كفاه اي بمعنى كفاه لذلك اي عن ركعتي اي عن ركعتي تحية المسجد ركعتا الفجر ولا يركع تحية المسجد قبلهما على المشهور وقيل يركعهما ثم يصلي ركعتي الفجر اظهره ابن عبد السلام قائلا بان العبادة الواحدة لا تقوم مقام اثنتين مم. والمشهور ان المقصود افتتاح دخول المسجد بصلاة كانت او فرض للفرق بين المساجد والبيوت. نعم. وان ركع الفجر اي سنته في بيته او غيره ثم اتى المسجد ووجد الصلاة لم تقم فاختلف فيه اي في حكم من اتى اذا بعد ان ركع سنة خارجا قيل يركع ركعتين وقيل لا يركع بل يجلس من غير ركوع وهما روايتان مشهورتان اقتصر صاحب المختصر على الثانية اظهر ابن عبد السلام الاولى قال ابن شاس واذا قلنا يركع فهل بنية النافلة؟ او بنية اعادة ركعتي الفجر؟ قولان للمتأخرين نعم هذا لاحظ على القول بانه يصلي منهم من قال بنية اعادة ركعتي الفجر يعني هدا صلاها في البيت بناء على القول الذي استدراه ابن عبد السلام انه يصلي تحية المسجد فاختلف قيل بنية النفل يعني نية تحية المسجد وقيل بنية تحية اعادة تحية المسجد واش واضح؟ يعني هادي ركعتي الفجر رغيبة الفجر. اذا اما بنية النافلة ولا بنية اش ركعتين قال لك قولان اذن بناء على اعادتها بنية ركعتي الفجر فلم تصلى نافلة الا ركعتا الفجر فقد رجعنا للسورة الاولى اللي هي اللي هو اللي ما صلاهاش اصلا وجا للمسجد وصلى ركعتا الفجر من قال لما كان قوله ومن دخل ومن دخل المسجد ولم يركع الى اخره موهما لجواز صلاة التحية لقوله جاءه نفاه بقوله فلا صلات نافلة بعد الفجر الا ركعتا الفجر الى طلوع الشمس يعني حتى ترتفع وتذهب منها والسفرة لا بنفس طلوعها وكلامه محتمل يعني المصنف لم يصرح ملي قال دكر وقت النهي ما قالش واش ناهي كراهة ولا ناهي ما اطلق والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك طيب كاين شي اشكال؟ تفضل اه نعم اه نعم فيها نفس الخلاف الواقع في تحية المسجد فعند الشافعية الصلوات دواسة الاسباب تجوز في وقت النهي لا في المذهب لا اعلم في ذلك خلافا لا لا اعلمه مم مم قالوا ان طال الزمن يعيد تحية المسجد. وان كان الزمان قريبا يعني خرج لغرض يسير حدا المسجد قرب المسجد. ثم رجع مباشرة لا بأس لا يعيد تحية المسجد لكن ان طال الزمن يعيد تحييد المسجد مشى مسافة بعيدة ولا خرج وطال الزمن وعاد رجع يصلي اه له ذلك غير يخلي الوتر تا لآخر الليل جائز مم اه بالنسبة لعمل اهل المدينة اذا عارض خبر الاحات الصحيح فعندنا روايتان في المذهب رواية المدنيين ورواية المصريين رواية المدنيين يقولون بتقديم الخبر تقدم الخبر على عمل اهل المدينة ورواية المصريين يقدم العمل على خبر اهل المدينة والذي ارجحه المحققون من علماء المذهب كابن عربي وابن عبد البار ونحوهم انه اذا صح الخبر صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخالفا لعمل اهل المدينة فان الخبر مقدم. الخبر مرجح. نعم قالوا عمل اهل المدينة تفيد في امر وهو انه اه يرجح به بين الدليلين المتعارضين او بين الاقيسة المتعارضة اذا تعارض قياسان وكان احدهما موافقا لعمل المدينة يرجح به تعارض خبران وكان احدهما موافقا لعمل اهل المدينة يرجح الخبر الموافق بمعنى لا يعد من المرجحات يرجح الخبر الذي يوافقه عمل اهل المدينة اما الخبر وعمل اهل المدينة عند تعارضهما قلنا روايتان في المذهب وهدا لا شك اننا كنقصدو العمل لي هو العمل القديم ديال اهل المدينة الدي يعتبر حجة اما العمل المتأخر هدا لا اشكال في انه انه لا يقدم على الخبر اه يقدم كما قلنا اه يعني الخبر الأحد على عمل اهل المدينة وعمل اهل المدينة هذا الذي نقصد بلا شك بوضوح العمل الإجتهادي اما عمل اهل المدينة القديم التعبدي فهذا بمثابة المتواتر. هذا لا اشكال في انه اقوى من خبر الأحد. يعد من المتواترين هذا حجة عند غير المالكية شيخ الاسلام قال هذا لا يجوز الخلاف فيه اصلا. قال لك لا يجوز ان يختلف فيه وحكى هو قال ذا حجة عند مالك والشافعي احمد عند الحنابلة اذن العمل المتقدم اه فيما لا مجال للرأي في في التعبديات هذا بمثابة الحديث المتواتر فإذا عارضه خبر الأحد قدم عليه لأنه اقوى منه مسألة تواتر العمل اللي كنقصدو العمل الاجتهادي هدا هو اللي فيه روايتان فيه المذهب الذي ليس اه توقيفيا العمل القديم لكنه في غير التعبدات في مسائل اجتهادية فهذا على القول بحجيته لي هو القول المعتبر عند المالكي انه حجة هل يرجح على خبر الأحد؟ او يرجح عليه خبر الأحد عند التعارض لان هاد الاجتهادي هو لي واقع فيه خلاف بين المالكية وغيرهم اما داك التعبدي قال شيخ الاسلام لا ينبغي ان يقع الخلاف فيه ولا يقول به حتى الشافعي وابو واحمد وان لم يسموه عمل اهل المدينة قال لك راه يقدروا ما يسميوهش بهاد التسمية لكن يرون الاحتجاج به. اذا الحاصل قلنا هاد الاجتهاد اللي وهو عمل متقدم واجتهادي وكان عليه اهل المدينة اه حجة عند المالكية المالكية هوما اللي كيقولو بحجيته يعني كنقصدو عند اكترهم والا فمنهم من انكر الاحتجاج به حتى من المالكية وهذا اذا عرض خبر الأحد فيه روايتان اه رواية انه يقدم خبر لأحد ورواية انه يقدم عمل اهل المدينة والذي رجحه المحققون اه في المذهب ان الخبر مقدم عليه ينظر حينئذ فعمل اهل المدينة واش متقدم ولا متأخر؟ واش فعلا هاد داك الأمر كان عليه اهل المدينة كلهم يعد اجماعا منهم ولكان عليه بعض الناس لا كاين بعض كثير من الأمور قيل انها من عمالة اهل المدينة وليس في ذلك نص ماشي اي حاجة قال عنها علماء المذهب مصدرها هو العمل كان الامر كذلك راه كثير من الاشياء نسبت للعمل وليس كذلك دابا كنقصدو عمل اهل المدينة الذي ثبت فعلا انه عمل اهل المدينة نص مالك في الموطأ مثلا على انه عمل اهل المدينة. قال هذا من عمل الناس لعليه العمل نص على ذلك ماشي نلقاو ملك كفتة بفتاوى ولا نجد لها مخرجا ونقول لعله استند الى العمل ونجعل ذلك حجة لأن فكتير من الفروع الفقهية عند المالكية لا يكون فيها نص على ان فيها عمل اهل المدينة لكن القرينة اللي كيجعلوها هوما اه دليلا على ان الفعل عليه عمل اهل المدينة هو مخالفة مالك للنص الا لقاو مالك خالف حديثا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيقولو اذن استند الى عمل المدينة ولو لم ينص على ذلك هاد الأمر لا يسلم لأنه ماشي لازم الى خالف الدليل راه اعتمد على العمل يمكن ان يقول ذلك اجتهادا منه نظرا الى قياس او نظرا الى دليل عام عند عند اولم يثبت عنده ذلك النص او اوله بتأويل ما عنده او لم لم يصله اصلا لم يبلغه ذلك الحديث كما وقع في وقائع وقائع كثيرة تلاميذه ابلغوه احاديث ما كان يعلمها بنواهب وغيرهم هذه مسائل لا نتحدث عنها كنتكلمو على المسائل لي فعلا فيها عمل اهل المدينة نصى الأئمة على ان عمل اهل المدينة كانوا عليها فهي اللي فيها هاد هاد الخلاف اما ما عداها ينبغي اولا ابتداء اثبات العرش قبل نقشه يجب اولا ان نتبت انه ان ذلك عمل اهل المدينة فعلا اهل المدينة كانوا كيعملو بداكشي وعاد من بعد تأتي المناقشة واش يرجح الخبر ولا يرجح هو ولا كذا الله اكبر