قطع اذن شخص فإذا اقر بها الهادي هل يعتبر اقراره ام لا فمن جهة انه مندرج في عمومات نصوص الشرع يعتبر اقراره كما يعتبر اقرار اقرار الحر ومن جهة انه مملوك فاش قد لا يعتبر اقراره لان كانه لم يقر على نفسه اقر على غيره لانه هو مملوك ليس مالكا لنفسه والخلاف في المسألة اه في في الفروع لا لا العطاء فيما مضى هو ما دل عليه النقض لا في محل النطق اذن هاد المعنى المدلول عليه لا في محل النطق عام اذا فعندنا عموم لا في محل النطق في مفهومه اتى للمدح او للذم يعم عند جن اهل العلم يعني ان العامة اذا صيغ للمدح كقوله تعالى ان الاضرار لفي نعيم لو صيغ للذنب كقوله تعالى وان الفجال في جحيم شنو هو الغرض هو بيان اه مقدار واجب يعني المراد بهاد العموم هو يبين لينا الشارع لا يجب اخراجه وهو قوله العشر هاديك العشر لي مذكورة هو المقصود بالعموم قال اختلفوا مفهوم قال رحمه الله منزلة العموم في الاقوال قيام الاحتمال في كثرت لهذين البيتين اه قاعدتين مشهورتين عن الامام الشافعي رحمه الله طاهرهما التعاهد و الحقيقة ليستا كذلك فقد جمع بينهما اهل العلم بما ذكره الناظم هنا ما ذكره الناظمون هنا هو وجه الجمع بين قاعدتين والشاهد في القاعدة الاولى فانها هي التي تفيد العموم تنزل منزلة العموم في الاقوال والا من اه تكن داخلة الجيل العمومي الذي سبق تعريفه لكن من حيث الحكم منزلة العموم ولذلك ذكرها رحمه الله هنا واما القاعدة الاخرى فانها اه فان الحالة فيها اه يكون مجملا يكون الحال في التالية مجملا لا هو مفيد للعموم ولا هو مفيد واحد من الاحتمالات بل اه يكون في حكم المجمل كما سبق منزلة العموم في الابواب هذه العبارة للشافعي يعني ان الشارع الاستفسار اي طلب التفصيل في حكاية الاقوال مع قيام الاحتمال منزل منزلة العموم في الاقوال المراد بالحكاية التلفظ والحالي الشخص حاله في الحال حال الشخص سواء كان الحاكي صاحب الحالي او غيره وانما نزل منزلة العموم لانه ليس من العامل المصطلح عليه ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم لغيران من سلمة وقد اسلم على عشرة نسوان وقد اسلم على عشر نسوة اه امسك اربعا وفارق سائلهما ولم يستفصلوا فهل تزوج؟ هل تزوجن معا لا تتزوج من نوعا او مرتبات فلولا ان الحكم يعم الحالين لما اطلق الجواب في امتناع الاطلاق في موضع التفصيل المحتاج اليه ووقع هذا لقيس ابن الحارث الاسدي وعروة ابن الزبير الثقفي وغيرهما ومنه حديث فاطمة بنت ابي حبيش ذكرت انها كانت تستحاب اه فقال لها صلى الله عليه وسلم ان دم الحليب اسود يعرف اه فاذا كان كذلك فامسكيه عن الصلاة. كذلك فاذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة واذا واذا كان واذا كان الاخر فاغتسلي وصلي ولم يستفسرها هل لها عادة ام لا؟ فيكون فيكون فيكون باعتبار التمييز شاملا للمعتادة وغيره النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسرها الاعادة وجب الاستدلال بالحديث قد سبق في بلوغ المرام والمثال هذا فيه نظر ولكن تقرر الشأن لا يعترض المثال فالشاهد من هذا على التمثيل به ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسرها مع ان فاطمة بنت ابيش ممكن تكون عندها عادة يمكن ان تكون لها عادة معلومة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها هل لك عادة ام لا فاجابها بالتمييز بين الدمين بين دم الاستحاضة ودم الحيض تدل ذلك على على العموم في المقال بمعنى ان هذا الحكم اللي هو اه التمييز بين دبي الاستحالة ودبي الحيض عام يشمل المرأة التي لها عادة والمرأة التي ليست لها عادة. لان الحكم لو كان يختلف لا اذا استفسر النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل لك عادة هذا هو المقصود بهاد المثال قال وخالف ابو حنيفة في ذلك وقال يكون مجملا وقد تأول امسك اربعا بجدود بجدد نكاحهن في المعية يجدد نكاحه ونفي المعية واستمر على الاربع الاول في لان نكاح الخامسة وما بعدها فاز وهو بعيد على هاد الكلام هذا قال ابو حنيفة نعم نعام كيف ذلك قالك جدد نكاحهن في المعية تمر على الاربع الاول في الترتيب ما عرفت انا كنسول واش منا مستمر على وكيفاش جددني كحولنا معا كاملين بعشرة ولكن فقط اذن قال هو مجملا قال مجمل وقول النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا منهن فسره بما عندكم انتم قالك معنى امسك اربعا منهن جدد نكاح اربع منهن في المعية او استمر على الاربع الاول في الترتيب لان حال الرجل هذا لا يخرج من امرين اما ان يكون تزوجهن معا في ان واحد واما ان تزوجهن مجتمعات واما انه تزوجهن على الترتيب متفرقات تزوج بوحدها الثانية الحالات اذن شنو معنى هاديك اربعا منهن؟ قاليك مجمل كيحتمل معنيين اما المعنى ابتدئ نكاح اربع منهن هادوك العشرة عاود من جديد ابتدي استأنف انكح منا هدا متى الى كان تزوج اذا كان تزوجهن مجتمعات او استمر على نكاح الاربع الاول منهن اذا كان تزوجهن متفرقات لأن حالو مكيقدش على عامين فإذا كان تزوجهن مجتمعات بل يجدد نكاح اربع منهن ايا شاء لانهن مجتمعات مكاينش الترتيب الى كان تزوجنا متفرقات يستمر على نكاح الاربع الاول لان ما زاد على الاربع يعتبر نكاحا فاسدا هادشي لي قالوا اذا تزوج بعضها كذلك نفس الامر بالنسبة ما الذي قدم جامعاتنا المتفرقات ثم مدركه واضح بمعنى اذا كان قد تزوج المجتمعات قبل الموت بعد ان تزوج ابتداء اربع نسوة مجتمعات فانه ينصف عليهن لان العبرة دايما عندو هو الزائد على الاربع يمسكهن الى كان تزوج خمسة مجتمعات يمسك اربعة منهن وهكذا على حسب شنو الأسباب بس لان نكاح الخامسة وما بعدها فاسد وهو بعيد. وانكحة الكفار باطلة وانما يصححون الاسلام. واذا كانت باطلة فلا تقرر اربع فيكون منع من عداهن يبطل يبطل اه عقده فلا تقرر اربع فيكون من عذاب لا يبطل عقده والحديث لم يفصل وعادة الشارع البيان في تأسيس القواعد وابتداء الاحكام ولم يلقى التجديد آآ نكاح منه اه ولا من غيره مع كثرتهم وتوفر الدواعي الى نقله بمعنى كيقول ابو حنيفة هاد الأمر ديال التجديد النكاح ما نقل ابدا عن واحد من الكفار مع كثرة كثرة كثرتهم وتوفر الدواعي الى نقله كثير من الكفار اسلم وتحته نسوة مرا ولا جوج ولا ثلاثة ولا اربعة على الأقل تحته امرأة واحدة كثير جدا ولم ينقل ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتشديد النكاح اذا فانكحة الكفار ولو كانت باطلة فان الاسلام صححها واقرها ولو قال اعتقوا رقبة في الكفار ولم تعتق رقبة في الكفارة ولم يفصل مجزئة الطويلة والقصيرة الى اخره باطلاق اللفظ وهذا في الوقائع التي فيها قول اما التي فيها فاما التي ليس فيها الا مجرد الفعل فهو قوله قيام الاحتمال في الافعال كن مجمل مسقط الاستبداد. يعني ان قيام الاحتمال المساوي في الافعال اي افعال الشارع يورث الاجمال فيها فيسقط بها الاستدلال على احد الاحتمالات المتساوية ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مضى فانه يحتمل ان يكون لمرض او جمعا صوريا بان يكون اخر الاولى الى اخر وقتها وعجل الثانية الى وصلاها اول وقتها ولا مرجح لاحد الاحتمالين فبذلك كان مجملا ولا لا يستدل به منه حديث ابي بكرة انه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ثم مشى حتى دخل فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فزادك الله حرصا ولا تعوي فانه يحتمل ان يكون مشيه الى الصف ثلاث خطوات فاكثر او اقل اه فلا حجة فيه على جواز المشي الى على جواز المشي في الصلاة مطلقا واصل هذه المسألة للشافعي ايضا وقد قال وقائع الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال اه وسقط بها سقط بها الاستدلال وهذا اه لان الفعل لا عموم له. نعم وبهذا جمع البلقيني بين المسألتين لان كلا منهما نقلت عن الشافعي اه حتى حتى اثبت بعضهم ان له في ذلك قولين وحمل القرافج الاولى على آآ على ما اذا كان الاحتمال والثانية اذا ما والثانية ما اذا كان في على مائدته والثانية على ما اذا كان في دليله ولم يرتده ولي ولي الدين العراقي واختارهما اه واختار ما لشيخه بلقين ومحل العموم في الاولى والاجمالي في الثانية حيث تساوت الاحتمالات فاذا ترجح فاذا ترجح احد الاحتمالات وجب العمل به وما اتى للمدح او للذنب يعم عند جزء نعم؟ قال لان جعلنا عموما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله تعالى ستأتي هاد القاعدة في الفصل الاتي مع عدم العموم في الصحيح مثلا اه صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة هاد الفعل لا عموم له لا يشمل كل صلاة الفريضة والنافلة بل الفعل كيدل على انه وقع مرة واحدة يعم عند جل اهل العلم فيثبت به الحكم في جميع متناول تناولت اه متناول متناولاته تناولاته فيثبت به الحكم في جميع متناولاته لانه عام بصيغته ولا منافعة بين المد والذم وبين التعميم. فوجب التعميم عملا بمقتضيه وقيل لا يعم ونقل عن الشيخ اليك لانه سيق بقصد المبالغة في في الحث والزجر وقد عمد في وقد عهد فيهما التجوز والتوسع وان يذكر العام وان لم ان لم يرى عمومه مبالغة وادراقا. نعم. لهذا منع بعض الشافعي ان بعض شافعية التعلق بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الاية وجوب زكاة الحلي لان القصد بذلك الحاق الذم بمن يكنز الذهب والفضة يعني هاد التي المتعلقة بالقاعدة التي لانه سيق بقصد المبالغة بالحس والزجل لم افهم كلامك اصلا اش كيقول الشافعي ماذا يقول طيب واش كيقول فهاد الآية قال قالوا لي هذا منع اه منع بعض الشافعية التعلق بقوله تعالى اه بمعنى لا يستدلون بها لانهم ما كيقولوش بالعموم لان الايات سيقت للذم والذين يكنزون الذهب والفضة جمهور كيقولو ماسق للذم يعم الا كان لفظ من الفاظ العموم يعم ولو سيقان الدم قالك مكاينش تلافي بين سياق الذم وبين العموم اذا فقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها يشمل ايضا المرأة التي تكنز الحوت لي عندها الحولي ولا تزكي ولا تؤدي زكاته تا هي تدخل في عموم قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الشافعي بعض الشافعية لا يستدلون بالاية على ذلك بعدم زكاة الحول فاذا استدل عليهم بالاية اه يمنعون ذلك كيقول لك هاد الاية صيغة مساق الذم فلا تعم ما كدخلش فيها صافي هذا هو وجه الاستقلال ولهذا منع بعض الشفع التعلق بقوله تعالى في وجوب لان القصد بذلك قال لك الاية هذه صيغة مساق الذم لان القصد الحاق الذم بمن يكنز الذهب والفضة. اذا فلا تفيدوا العموم لا تدخل فيها المرأة الى يعم الا ان يعارضه عام اخر الا ان يعارضه عام اخر لم يساق لمدح او ذم يقدم عليه كقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين فانه لم يسق لمنحه فانه لم يوصف لمدح بل لبيان حكم شمول الحرمة لجمع الاختين بملك او نكاح مع قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم فانه يقتضي بظاهره اباحة الجمع بين الاختين بملك اليمين فيقدم الاول. نعم. قال البرناوي وهذا في الحقيقة اعين القول بالعموم اه لان غاية المعارضة لان غاية المعارضة قرينة قرينة تقدم غيره عليه بصورة نعم وما قاله البرماوي صحيح واضح هذا هو عين القول الاول بالعموم لماذا؟ قال لك لأن غاية المعارضة قليلة اه اه تقدم غيره عليه في صورته. اذا هذا ما كينافيش القول بالعموم اذا نسي كلمة يفيد العموم الا اذا دلت قرينة على على عدم ارادته كما هنا هنا علاش محملناش على العموم بوجود معارض وهو وان تجمعوا بين الوقتين فلا منافسة بين هذا القول والقول الأول هكذا وهذا كقول ابن عاصم في المرتقى في ملتقى الوصول وما اتى للمزح او للذم يعم بالخلف لاهل العلم وليست هذه السورة مقصورة على مسألة ليست هذه المسألة مقصورة على ما سيق بالمدح او للذم فقط من ذلك خارج مخرجا بل ذلك خارج مخرجا مثال وانما الضابط ان كل عام صيغ لغرض هل يبقى على عمومه او يكون او يكون ذلك الغرض صارفا له عن العموم؟ فيقال على هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما صفته فيما صفت السماء او كان او كان عثريا العشور. عثريا اذن الضابط للمسألة اذن القضية ماشي مختصة بالمدف والدم كل ما سيق لغرض من الاغراض هل اه يبقى ذلك اللفظ على عمومه ولو كان قد اولى نبحث لي مسألة قال فيقال قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء او كان عثريا العشر. فيما سقته السماء اي اي شيء ساقته قال صلى الله عليه وسلم او كان عثريا هذا مما تسقيه السماء والمقصود بالعثر هو الذي يشرب بعروقه ماء المطر الذي يشرب في عروقه ماء المطر يجتمع في حفيرة وذلك كالنخل مثلا اذا قال عليه الصلاة والسلام فيه العشر الشاهد عندنا حنا ماشي بعتريا في قوله فيما ماتوا فيه تفيد لكنهم قالوا هاد العموم سيق لغرض ما تقسم فيه العشر سيق لغرض ماشي لم يرد بعمر كاين واحد الغرض معين وما سقي بالنضح نصف العشر اه مسروقا لبيان مقدار الواجب فلا يكون عاما في الخضروات والقياسات ومن يقول بالعموم يقول اه خص بنحو ما رواه الحاكم فاما القساء والرمان والقصب فعفوا عما عفا عنه نفح صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان الحديث عام قدم على حديث فيما سقت السماء لكوني مصروخا لبيان المقدار انتهى من البرنامج وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السليم. يعني ان ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه نحو يا ايها النبي اتق الله اه الاية اذا تناولوا تناوله للامة من جهاد الحكم لا من جهة اللفظ وهو هو مسؤول من المذهب. قال الباجي في احكام الفصول لان الشرع قد ورد بالامر فوجب اتباعه فيما فيما افرد بالامر به اه الا ان يدل دليل ان يدل الدليل على اختصاصه به والدليل على ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم كانت تمتثل افعاله افعاله فلو جاز ان يفرد بها يوم رمضان ولو جاز ان يفرض بجميع الاحكام لما جاز ان يستنوا بافعاله حتى يسألوه وفي علمنا باستنانهم به والاقتداء بفعله دليل على ما قلناه ويدل لذلك ايضا ما روى ما روي ان امرأة اه سألت سألت ام سلمة عن عن القبلة للصائم؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم هلا اخبرتي اني اقبل وانا صائم لو كان ما يفعله ظاهر ظاهر الاختصاص به فلما كان لام سلمة ان تخبرها بذلك. نعم. قلت ومما يدل له ايضا آآ قوله صلى الله عليه قوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نحشها للنبي الاية لقوله خالصة لك من دون المؤمنين. فلولا ان انه يعمهم خطابه لما احتياج للتصريح بذلك. والله ثم وقفت عليه في احكام وبهذا قال احمد وابو حنيفة وبه احتجت وبه احتج في المدونة على ان ردة الزوجة مزيلة للعصمة ولقوله تعالى لئن اشركت ليحفظن عملك وقد انكرت عائشة على من جعل طلاقا بقولها قير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنه ولم يعد ذلك ترى لم يعد ذلك ولم يعد ذلك تراه نعم وقول الجمهور هو الاول اه لان الاصل المساواة في الأحكام بدليل قوله للذي قال للذي قال له انك لست مثلنا فإنك قد غفر غفر الله لك ما تقدم من ذنبك مع انه ورد فيه خطاب خاص بي قال تعالى يا ايها النبي قل لازواجك الاية واضحة مفهومة وخالف الشافعية في اختصاص الصيغة به فلا يشمل غيره الا بدليل ومحل الخلاف ما يمكن فيه ارادة الامة معهم ولم تقترن قرينة على ارادة ولم تقم ولم تقوم قرينة على ارادتهم معه بخلاف ما لم ما لا يمكن فيه ذلك نحويها ايها الرسول بلغ ما انزل اليك الاية او قامت خارينة على ارادة من معه نحو يا ايها النبي اذا طلقتم النساء اية قال الزركشي في البحر المحيط ويجب ان يكون الخلاف مقيدا بما يمكن ان يكون هو المقصود او المقصود به صلى الله عليه وسلم هو المقصود به والمقصود به صلى الله عليه وسلم اما ما قامت قرينة على ان المقصود بالحكم فيه غيره اه واوتي بلفظ بلفظ لجلالة بلفظه بلفظه. واوتي بلفظه بجلالة وقوعه الى وقوع المشافهة معه كما في قوله تعالى لئن اشركت ليحفظن عملك هذا لا مدخل له فيه صلى الله عليه وسلم بلا خلاف وعلى هذا فذكر ابنه وعلى هذا فذكر ابن الحاج بهذه الاية بصورة المسألة ليس بجيب وكيف يحتج بمخاطبة الانبياء ذلك وهم معصومون بل ذلك على سبيل الفرض وعلى سبيل الفرض على سبيل الفرض والمحال يصح فرده لغرض قالوا يصح فرضه لغرضه انتهى ولعل هذه المسألة اه هي هي مبنى مبنى الخلاف في كثير من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم المختلف فيها. وما يعم يشمل الرسول قولي تفصيلا لأن كاين كتير من الخصائص الفت مؤلفات في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الخصائص يعني التي نسبها بعض اهل العلم الى هذا الباب الى انها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيها الفت مؤلفات في الخصائص وكثير من الخصائص التي تنسب الى النبي سم في اخيرا بين اهل العلم. بعضهم يرى انها ليست من خصائصه شنو سبب الخلاف في هذه المسألة قالك لعل سبب الخلاف يكون مبنى الخلاف يكون هو هاد المسألة التي نحن فيها هل الخطاب الموجه الى النبي صلى الله عليه وسلم يعم الامة او لا يعم فعلى القول بانه لا يعم يكون من خصائصه وعلى انه يعم فليس من خصائصه وما يعم يشمل الرسول وقيل له ونذكر التفصيل. يعني ان اللفظ العام الوارد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم المتناول له لغة اه نحو يا ايها الناس بخلاف يا ايتها الامة يشملهم من جهة الحكم مستفاد من الترتيب كما شمله من جهة اللغة قال المازني في شرح البرهان وهو مذهب مشاهير الاصوليين قال ابن عاشور اه هذه عكس مسألة اندراج العبيد وهو ان الارتفاع درجة العبيد هي اللي غتجي معايا ان شاء الله هو العبد هو الموجود هو الذي مشغولاتو وهو ان الارتفاع في بعض الاوصاف لا يوجب تنزيه المرتفع عن ارادته من عموم التكليف انتهى. انتهى والعكس كذلك اه اللي هو النقص في بعض الاوصاف لا يوجب تنزيهه عن ارادته من عمومه كما سيأتي الكلام بن عاشور وقيل لا يشمله من جهة الحكم مطلقا لان علو منصبه يأبى ذلك. ولانه ورد على لسانه بغيره قال المازري وذهبت طائفة انه الى انه غير ذاكرين باختصاصه باحكام لا نشاركه فيها. وهذا باطل. لان الخصوص في غير محل الخطاب الذي نتكلم عليه لا يقتضي لا لا يقتضي تخصيص تخصيصي لا يقتضي تعديات تخصيص مما نحن فيه انتهى وهناك قول مفصل اه وهو ان وهو انه ان اقترن بنحو بلغ وقل لا يشمله لظهور لظهوره في التبليغ والا فيشمل قال المازري اه وفصل الصيادي وانكر ابو ابو المعالي هذا التفصيل لان القول في الفصلين جميعا مستند الى الله سبحانه والرسول مبلغ خطابه آآ الينا في الوجهين فلا معنى للتفرقة انت فجميع الخطابات المنزلة عليه صلى الله عليه وسلم على تقديري كله اه قال ابن عاشور وفائدة هذه المسألة تظهر في معرفة ما ما خالف فيه اه فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى التشريع العالي هل يكون فعله ناسخا او يحمل على الخصوصية وهذا فيما كان من من نصوص عمومته نعم لان القول في الفصلين جميعا مستند الى الله والرسول مبلغون خطابه الينا في وجهين فلا معنى للتفرقة لكن اجيب عنه كما قلنا بعضهم اجاب عنه قال بأن بأنه فرق بين الظاهري والمقدر آآ عدم دخوله واضحا بينا ظاهرا لأنه مذكور واذا كان مقدرا لا يكون ظاهرا واما عمومات السنة فهي تدخل في مسألة المخاطب بالكسر هل يدخل في عموم خطابه وما تأخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اني لاتقاكم لله واعرفكم به والخصوصية لا تثبت لا تثبت الا بقاطع ولم يزل السلف يعتبرون شمول الشريعة له يرجعون في بيان المجملات الى سورة فارس. وقد تمسكت فاطمة وعلي آآ رضي الله عنهما باية المواريث فطالبت بميراسها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر رضي الله تعالى عنه انتهى ثم قال في مسألة ايه غير النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه لما قال له انك لست مثلنا انك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ما انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك هو النبي صلى الله عليه وسلم اتقى الأمة هو اتقى الامة الى نزاع بين المسلمين ثم قال ثم قال في مسألة المخاطب بالكسل هل يدخل في عموم خطابه ام لا؟ ما نصه قوله يعني القرافي اه وكذلك يندرج المخاطب في العموم الذي يتناوله. هذا شمول عرفي فاذا الواضع لم لم يجعل الكلام شاملا لقائله الا بقرينة. والمراد بالمخاطب فيه المتكلم ولو لم يكن مخاطبا اه وهذا وهذا القول وهذا قول الجمهور. واليه مال البخاري رحمه الله في طالع اه كتاب الوقف من صحيحه وعندي ان الحجة لهذا القول آآ ما وقع في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة فيكون ذنبه فيها كدلاء المسلمين واشتراها عثمان رضي الله عنه ووقفها على ووقفها على انه وقفها على المسلمين فهو ممتثل لامر النبي صلى الله عليه وسلم الذي منه اه جعل ذا الوضوء فيه جعلوا جعلوا الذي منه جعل دلوه فيها كدلاء المسلمين فلا شك انه اه علم دخول عالمة ولا شك انه علم دخوله ودخوله في لفظ المسلمين من قوله عند تحدث انها حرص على المسلمين وان كان هو الناطق العلمي. وهذا في العقود اه والاخبار. واما الاوامر اه واضح الكلام. اذا قال لك والمراد بالمخاطب فيه المتكلم ولو لم يكن مخاطبا لانه آآ قال عند تحبيثها انها حبس على المسلمين ولا شك في دخوله هو ايضا المتكلم عثمان رضي الله عنه حتى هو داخل في عموم المسلمين ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين بمعنى يكون مثله مثل عامة المسلمين في تلك البئر اذن فلما قال هو انها حبس على المسلمين فلا شك انه داخل مع هذا هو مخاطب داخل فيها تدعوه وان كان له المتكلم قال واما واما الاوامر فاستثناها جماعة ويدل لهم ان الاوامر موضوعة للخطاب آآ خاصة خاصة وحنا كنتكلمو في المسألة ان المتكلم سواء اكل ان المراد بالمخاطب المتكلم سواء اكان ولو لم يكن مخاطبا فقال لك الأوامر موضوعة للخطاب خصوصا انا لا يمكن فيها هذا قال قلت قلت وصريح قول الناظم في باب الامر وامر ولفظه يعم الى اخره جريان الخلاف فيها كغيرها اه والعبد في الاوامر كغيرها الاخبار والعقود والعبد والموجود هو الذي كفر مشمولة يعني ان العبد يتناوله ختام الخطاب بنحو يا ايها الناس على الصحيح عند السبكي واليه ذهب اكثر من مالكية والشافعية والحنفية لانه من الناس لغة والاصل عدم النقل اه قال الباجي في الفصول والذي يدل على صحته ان صلاح الخطاب للعبيد فصلاحه للاحرار فليس توجه فليس توجهه للاحرار اولى من توجهه للعبيد وانما لم يجب فعليه وانما لم يجب عليه الحج والجهاد لدليل منفصل قال ابن عاشور في حواشيه ولا ولا يتوهم ان الانحطاط في بعض الاوصاف مخرج لبعض الافراد من مدلول العموم. نعم هذا هو تتمة كلام عاشور فيما سبق وقيل لا يتناوله وعزاه الباجي لابن خويزمانداد اه قال واحتج من نشره اه بان منافع العبد مستحقة لمالكه اه فلا يجوز ان يتحقق لا يجوز ان يتناوله ان يتناوله الامر المطلق لان ذلك منع لسيده من التصرف فيه والجواب ان سيده انما يملك تصرفه فيه على وجه مخصوص ولا يملك منعه من عبادة ربه واحتجوا كذلك بقوله تعالى والمطلقات يتربصن الاية اه والامة قدامة الامة. نعم. والامة لا يلزمها الا قران. قرآن قرآني والامايل يلزمها قرآني فقط تتربص قرآن اذن هذا احتجاج ممن من الذين يقولون لا يدخلوا بعد قال ورده وردوا الغزالي في المستشفى قائلا وهذا هوسه اه لانه لم لانه لم يخرج عن معظم التكليف. التكاليف. عن معظم التكاليف وخروجه عن بعضها كخروج المريض خروج المريض والحائض والمسافر وذلك لا يوجب رفع العموم. فلا يجوز اخراجه الا بدليل خاص من ذهب آآ وقال الرازي من الحنفية ان كان آآ لحق الله اندرجوا وان كان لحق آآ لحق ادمي لم يندرجوا والاديري في شرح البرهان من الخلاف اني راجع اه ثم قال اه نعم اذا اقتضت ظاهر اندراجهم اقتضت سلطة الملك سلطة الملك عدمهم اعد نعم ان اقتضى نعم ان اقتضى ظاهر اندراج اندراجا واقتضت سلطة الملك ردمه السلطة الملكي تيتكلمو على العبد المملوك وفرضت سلطة الملك عدمه نظر في الترجيح اه فقد فقد يقوى الاندراج كما في الصلاة والصوم وقد يترجح الاخراج كالجهاد والحج وقد تتعارض الجهاد فيجري الخلاف كما في صلاة الجمعة. وقد يترجح الإخراج اي اخراج اي اخراجهم من من العموم عدم دخولهم في العموم كالجهاد والحج فإذا لم يأذن له سيده بذلك فلا مالك اذا لم يأذن له بذلك فلا يجاهد ولا يحج فقد اختلف العلماء وقد تتعارض الجهات وقد تتعارض الجهات يعني جهة اجي اندراجه في في الخطاب وسلطة الملك فقد يختلف وقد تتعرض وقد اختلفت اختلف العلماء هل على العبد جمعة؟ ام لا يظهر من الجهة الأولى انه مندرج بحكم ان الجمعة عبادة مثل اه هي هي صلاة عبادة اذن فالظاهر من هاد الجهة الاندراج ومن جهة انه يذهب الى المسجد ان يأذن له مالكه بالذهاب الى المسجد يحضرها وكدا يظهر في ذلك اش؟ قوة سلطة الملك ولذلك وقع الخلاف في اه قال واختلف فيه قول مالك ايضا ومما ومما اختلف فيه العلماء اقرار اقرار بما يفعل اقراره بما يتعلق ببدنه لانه هو في الحقيقة مملوك فبدله وليس له فاذا اقر بشيء يتعلق ببدنه ككونه جنى على شخص مثلا وينبني عليه صحة الاستدلال بنصوص التكاليف على ثبوتها في ويبنى عليه ويبنى عليه ويبنى عليه الصحة الاستدلال بنصوص التكاليف على ثبوتها بحقه نعم اه حيث اه حيث يقع النزاع فيها بين العلماء صلاة الجمعة واقرار العبد بما يتعلق ببدنه. نعم وقوله والموجود يعني ان ان عموم الخطاب يتناول الموجود في زمن النبي في زمن الوحي من بعدهم الا بدليل لان الخطاب موضوع في اللغة للمشابهة وتناوله لمن بعدهم لا من اللغة العلمي من الدين بالضرورة ان الشريعة عامة قال تعالى وللاجماع على تكثيف بما كلف به الموجودون وقالت الحنابلة يتناولهم بصيغة ايضا لمساواتهم للموجودين في حكمه اجماع. واجيب بان المساواة لدليل اخر. وهو مستند الاجماع قال ابن عاشور قوله وخطاب المشافهة اه اي اي مواجهة وهو المشتمل على علامات الخطاب كالنداء في يا ايها الذين امنوا والكاذب نحوي عليكم واجتنبوا قول الزور واحترز به عن طرز به عن نحو لينفق ذو سعة من سعته وعن نحو وان امرأة خافت من بعدها وغير ذلك مما هو صريح في شموله لكل من تحقق فيه الوصف. نعم لتناول واضح الفرق بين الاول والثاني الخطابات الأولى فيها قرائن اه تدل على المواجهة على ان المراد المشابهة والمواجهة والثانية ليست كذلك لينفق ذو ساعة من ساعته اذا فليس فيها خطاب موجه يعني لي مشافهين وانما في في هذا الاخبار ربط الكلام بوصف ينفق ذو ساعة من ساعته من كانت عنده ساعة فلينفق من ساعته اذا فمتل هذا لا اشكال في انه يعم غير الموجود لينفق يعم غير الموجود وكذلك وان امرأة خافت من بعدها يعم غير الموجات. يتناوله لغة يعني امام جهة الحكم لا خلاف فيه لكن بالنسبة للخطابات الأخرى يا ايها الذين امنوا هذا نداء يا ايها بلا شك انه لا يكون نداء للمعدوم وانما هو للموجود وهكذا هذا ما اقتصد رحمه الله وتناول الخطاب كذلك الكافرين بناء على تكليفهم بفروع الشريعة. وقد تقدم ما في ذلك. واما في الاصول فلا خلاف في دخوله. نعم ثم قال رحمه الله وما شمول من تجنبوا في شبيه المسلمين اختلفوا وعمهم بالانواع من علوم الارض بالتفصيل للفكر والتفسير اعم جند السلف الى مختلف قال رحمه الله وما شمول مسجد تجنبوا؟ ذكر في الشطر الاول فمسألة وهي هل من تدخل هل الأنثى تدخل في صيغة العموم التي هي من اذا كانت صيغة العمومية انها تكون للعاقل غالبا وانها تأتي شرطية واستفهامية وموصولة هاديك من نفسها هل تدخل فيها هل تشمل الانثى لغة ام لا؟ هل تتناول الانثى لغة ام لا؟ انتبهوا كذلك لم يختلفوا لان الحب في ان الانثى تدخل فيها من جهة الحكم هذا ماشي هو محل النزاع وانما محل النزاع هل تدخل فيها الانتى من جهة اللفظ من جهة اللغة بمعناها المال موضوعة اللغة العربية للانثى كما هي للذكر لا خلاف انها موضوعة للذكر اسنان الذكر لكن اختلفوا في الانثى هل تشملها كلمة من؟ ام لا؟ والخلاف في ذلك خلاف ضعيف فمذهب الجماهير ان من تشمل انثى خلافا للحنفية رحمهم الله. هم الذين قالوا لا تشمل الصحيح النماذج تشملها لغة ولذلك قال الناظم وما شمول من قال ليس هناك جنف اي ميل عن الصواب في شمول من للأنثى وما شموله اذا ما نفية ليس هناك جنف اي ميل عن الصواب في شمول من؟ للانثى. بمعنى ان شمولها للانثى امر واضح بين ظاهر ليس فيه ادنى مخالفة للصواب وهو الصحيح قال وما شمول وما للنفي ما ليس شمول من؟ اشمن من هذه سواء ما كانت صوتية او استفهامية او موصولة للانثى اي مع الذكور علاش الخلاف كاين غير الأنثى تمولها للذكور متفق عليه ولذلك نص رحمه الله اما الذكور فان من تشمل الزفوف قال وما شمول من للانثى اي مع الذكور جنف اي ميل عن الصواب والحق خلافا للحنفية رحمهم الله بل قال امام الحرم امام الحرم يتحدثون قال رحمه الله تعالى باتفاق كل من ينسب للتحقيق خلافا لشرذمة من الحنفية علاش كأن فيه الاتفاق قال من تشمل الانثى مع الذكور باتفاق من نعلمه من اهل التحقيق باتفاق كل من ينسب للتحقيق خلافا لشرذمة يعني لطائفة قليلة من الحنفية فانه الى ان من لا تشمل الانثى ودليلنا على انها تشمل الانثى قول الله تبارك وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى من بيانية بينت المراد بمن فلما بينت قال من ذكر او انثى فدل ذلك على ان الانثى داخلة ودليلنا ايضا قول الله تبارك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء فقالت امي السلامة فكيف تفعل النساء بذيول دين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله الى من؟ وهي فهمت من من دخول الأنثى ولذلك سألت فقالت فكيف تفعل النساء بديونهن اذا دل ذلك على ان من تشمل الانثى والا لما صح ان تسألن النبي صلى الله عليه وسلم بان تقول آآ فكيف تفعل النساء بديورهن؟ اذا ففهمت دخولها في من؟ واقرها النبي صلى الله عليه وسلم على فهمها مقالش فيها النبي صلى الله عليه وسلم را قلت من؟ ونتي لا تدخلي في اقرها صلى الله عليه وسلم على فهمها اذا فدل ذلك على تم من تشمل انتهى له الصواب في المسألة وعليه بناء على هذا فلو قال قائل من دخل داري فهو حر من دفع لديه في الوطن وله اماء وعبيد. فدخلت امة من امائه الى داره. بل تعتق عليه؟ نعم تعتق لاهل انا من شنو الأنثى اذا قال من دخل داري فهو حبه دخلت منثار فانها تعتق اذا قال رحمه الله وما شمول من الشطر الاول ثم قال وفي سبيل المسلمين اختلفوا ذكر في هذا الشطر مسألة اخرى وهي فهل الانثى تدخل في صيغ العموم الموضوعة بحسب المادة بالمذكر والمؤنث وبحسب الصيغة من مذكر. هذا هو محل الخلاف لاحظ اذا كانت عندنا صيغة عموم بحسب المادة المذكر والمؤنث وبحسب الصيغة خاصة بالمذكر فهل الانثى تدخل في ذلك ام لا تدخل؟ واضح ام لا؟ هل تدخل في ذلك من جهة لغة لغة ذلك اللفظ يتناول الانثى ام لا فهمنا اشمعنى بحسب المادة لا الصيغة بحسب المادة المادة هي الحروف التي يترتب منها اللفظ تلك الحروف التي يتركب منها اللفظ تستعمل في المذكر وفي المؤنث في ذلك البعض يعني اصل المادة تستعمل فيهما معا ولكن الصيغة المذكورة خاصة بالذكور المذكر السالم مثلا بصيغة خاصة للذكور او واو الجماعة خاصة بالذكور او بعض بعض اوزان جموع التكسير الخاصة بالذكور فهل هذه الصيغ الخاصة بالمذكر تشمل الأنثى او لا تشمل الأنثى في ذلك بعبارة اخرى هل تتناول الانثى ظهورا؟ ام لا تتناول الانثى الا بطريق التغليب. فيه خلاف فقيل تتناول الانثى ظهورا وقيل بطريق فهمنا بعدا المبحث فين قلنا؟ قلنا اش قل ما المقصود بهذه المسألة بعد اذا كانت صيغة العموم موضوعة بحسب المادة الطرفين معا مثال ذلك مثلا مثال المسلمون المادة التي هي مسلم مادة القرآن هذه يشترك فيها المذكر والمؤنث لأنه يوقع المسلمون والمسلمة اذن هاهوما يشتركان بحسب المادة لكن الصيغة اللي هي المسلمون صيغة جمع المذكر السالم خاصة للذكور هذا هو محل الخلاف فإذا قيل مثلا تصدق بهذا على المسلمين مثلا فهل يدخل الإناث في هذا اللفظ ظهورا؟ اللفظ والمسلمين. يتناول الإناث ظهورا ام لا؟ هذا هو محل النداء كنقيد ظهورا الخلاف في ظهور التناول لا في صحته اما من حيث الصحة فانه يتناول الاناث. يصح ان يتناول جمع المذكر السالم الاناث من حيث بطريق التغليب. هذا لا خلاف فيه من باب تغليب المذكر على المؤنث وهذا وارد في اللغة منتكلموش على الصحة على صحة الدخول لا على ظهور الدخول بمعنى هل تناول اللفظ للاناث هو الظاهر ام لا فذهب كثير من المحققين الى ان اللفظ لا يتناول الاناث ظهورا. وانما يدخلن فيه بطريق التغليبي فلا يدخلن في ايده بطريق اذن الشاهد اه المراد كما قلت ما يشترك فيه المذكرون بحسب المادة الصيغة خاصة بمذاكرة كجميع المذكر السالم اواب الجماعة متل متلا افعلوا وافعلوا الخير الواو في الاصل بالمذكرة دواو لجماعة ذكور كما لا يخفى لغة مع ان المادة اللي هي افعال يشترك فيها الذكور والاناث يصح يتوجه للخطاب لهما معا فهل هذا اللفظ افعلوا يتناول الاناث ظهورا؟ ام لا يتناوله الا بطريق التغريد المذكر على مؤنث خلاف واضح كذلك من امثلة هذا كما قلت مثلا بعض اوزان جمع التكسير الخاصة بالذكور مثلا فعال في جمع فاعل علمتم في الالفية ان فعال هذا خاص لفاعل مذكر وقوع عالفاعل وفاعلة وصفين نحو عادل وعادلة ومثله الفعال فيما ذكر ففعاندة خاصة اذن الى قيل صوام او قوام بالالف فهل هذا اللفظ يتناول الإناث؟ ظهورا ام انه لا يتناولهن الا بطريق التغذية؟ فهم؟ خلاف في المسألة اذن موضوع المسألة واش اذا كانت الصيغة اذا كانت صيغة العموم خاصة بالمذكرين وكانت المادة موضوعة للذكور والاناث فهل تدخل اناث في ذلك ظهورا ام لا يدخلن الا بطريق التغليب خلاف في المسألة والاصح عند ابن السبكي رحمه الله وعند غيره من المحققين عدم دخولهن فيه الا بطريق التغليب عدم دخولهن فيه اي ان المقص لا يتناول الاناث وانما يدخلن فيه بطريق تغليب الذكور على الاناث وهو اسلوب معروف في اللغة العربية طيب لما قلنا بحسب المادة مشترك من الذكور والاناث اذا كان اللفظ بحسب المادة خاص خاصة بالذكور بل يدخل الإناث فيه لا خلاف في عدم الدخول الى كان اللفظ بحسب المادة تيخليه يكون صيغة المادة اصلا خاصة بالذكور فهذا لا يدخل فيه الإناث قطعا بلا خلاف مثل لفظ الرجال مثلا اذا قال الشارع مثلا يا ايها الرجال افعلوا كذا فهل يدخل الاناث فيه لأن هاد اللفظ المادة ديالو اللي هي رجال ليست موضوعة للذكور والاناث او النساء هذا خاص بالإناث بلا اشكال اذن لذلك قلنا بحسب المادة موضوع لهما. اما ما كانت مادته خاصة بالذكور فلا يتناول الاناث والعكس كذلك ما كان خاصا بالا بداية الذكور اذا ظهر من هذا ان الخلاف في ظهور التناول لا في صحته طيب الأئمة الذين قالوا انه لا يتناول الإناث الا بطريق التغليف ما حجته مما احتجوا به قول الله تبارك وتعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات فقالوا لو كان اللفظ اللي هو المسلمين يتناول الاناث ظهورا لما احتج الى قوله والمسلمات والمؤمنين لو كان يتناول الاناث ظهورا لما قال والمؤمنات وهكذا اذا فدل ذلك على على انه لا يتناوله الا بطريقه اذن يقول الناظم رحمه الله وفي شبيه المسلمين تلفوا لاحظ مما ينبني على الخلاف اذا اطلق اللفظ عليهما يظهر ليكم مما ينبني على الخلاف لو اطلق اللقط عليهما مثلا لو قال قائل اه يجب على المسلمين يجب على المسلمين ان ينصر بعضهم بعضا وكان هذا اللفظ اللي هو يجب على المسلمين حنا قلنا الان هو يتناول اش اناث بطريقة التغليف وقيل ديال الإناث داخلين الان ما هو وجه الدخول هل اللفظ يتناولهن ظهورا او انه لا يدخلن بطريق التغليف اختلف الآن السؤال هاد الكلام ديالي هل آآ لفظ المسلمين يدخل فيه الاناث حقيقة او مجازا لو قلت للمسلمين وقصدهما معا يجب على المسلمين ان ينصر بعضهم بعضا والاناث يدخلن في هذا اللفظ فهل لفظ المسلمين الان يدل على الاناث؟ حقيقة او مجازا قل اسيدي اختلف في ذلك على انه يتناول الاناث ظهورا فهذا اللفظ قد اطلق على الذكوريات حقيقة وعلى القول بانهن يدخلن عن طريق على طريق التغليب بطريق التغليب انه يتناول الذكور حقيقة والاناث مجازا ومما يبنى على ذلك من الفروع الفقهية مثلا لو قال قائل داري شوف لاحظ قال داري هاته وقف على بني محمد ودار هذه وقف على بني محمد. محمد له ذكور واناث فإذا قلنا ان ذلك اللفظ لا يتناول الا بطريق التغريب اذا فبني محمد هاد اللفظ يدل على الذكور حقيقة وعلى الاناث مجازا مفهوم الكلام وعليه فيختص الوقف هنا بالذكور ولا يجوز ادخال الاناث الا بقرينة الا بدليل تا تجي شي دليل وشي قانون يدل على ادخال الاناث واذا قلنا يدل عليهما حقيقة فيدخل في الوقف الذكور والاناث ولو اتى بلفظ خاص والذكور اللي هو بانيه مفهوم الكلام؟ هذا قاصد ان شاء الله وفي شبيه المسلمين اختلفوا اي و في شموليهن او شمولهن في شبيه لفظ المسلمين اختلفوا فيه وشمولهن في شبيه لفظ المسلمين اختلفوا فيه وشمولهن في شبيه لفظ المسلمين. شوفي جيدة. ما قالش وفي للمسلمين له وفي شبيه المسلمين. اي في المسلمين وما يشبهه لأنه اذا كان الخلاف في سبيل المسلمين فكذلك في في المسلمين نفسه اذن قالك اختلف فاش؟ في اللفظ هل يشمل الاناث اذا كان مثل المسلمين اي اذا كان اللفظ صيغة خاصة بالمذكر قال وفي شبيه لفظ المسلمين اذا شنو هو الضابط ديال شبيه لفظ المسلمين اي كل سير كل ما هو بحسب المادة موضوع للذكور والاناث وبحسب الصيغة فهو للذكور فقط فيدخل في ذلك واو الجماعة وفعال جمعا لفاعل فانه خاص بالمذكر كما علمتم ومثله الفعال فيما ذكر اما الصيغة الخاصة بالذكور بحسب المادة مثل الرجال فلا خلاف في انها لا تتناول دون خلاف واضح المسألة هذا معنى هذا البيت ثم قال الناذي رحمه الله وممن قال بعدم الدخول قلنا قاله في عدم الدخول الا بطريق التغليس من السبكي وممن قال بلال فالقاضي والباجي واكثر الاصوليين ثم قال وعممي المجموع للانواع اذا على نزاع فمن علوم الق بالتفصيل للفقه والتفسير والاصول قد تقرر لنا مما مضى ان الجمع المعرفة باليف واللام من صيغ العموم ياك قلنا معرف بآل سواء كان مفردا او فنان او جمعان فانه يدل على العموم الآن فهاد البيت ذكر مسألة وهياش اذا اجتمعت صيغة تدل على العموم مع لفظة تدل على عدم العموم فهل ذلك يبطل العموم ام لا؟ اذكر هاد المسألة لانه يجتمع عندنا في الكلام لفظان لفظ دال على العموم ولفظ يقتضي عدم العموم فهل ذلك اللفظ الذي يقتضي عدم العموم الا دخل على اللفظ اللي كيفيد العموم يزيل عمومه ام لا يزيل عمومه اذن عندنا الجمع المعرض بالألف واللام هذا يدل على العموم لكن دخلات عليه من الدالة على التبعيض من التبعيضية والتبعيد ضد العموم لان العموم اش معناه الشمول لجميع الافراد والتبعيض اش معناه خصوصية لبعض الافراد التبعيد معناها الاختصاص بعض الافراد فالبعض ضد العموم البعض هو الجزء وهو ضد العموم والعموم يقتضي الشؤون لجميع الامراض فالآن فجملة وحدة عندنا الجمع كيقتضي العموم وعندنا اللفظ الدال على التبعير يقتضي عدم العموم اش غنديرو؟ واش ذلك هاد هاد الأمر يخرج العامة على صيغة العموم يخرجها على العموم او تبقى عامة ولو دخل عليها ما يفيد التبريد اختلف في ذلك وهاد الخلاف انتبهوا محله فاش في الأنواع لا في الأفراد حنا معندناش اشكال ان ما يدل على التبعيض اذا دخل على لفظ يفيد العموم فان المقصود به اه العموم في بعض الافراد وانما الخلاف فش في الانواع لا في الافراد واش دالك ينقص عموم العام من حيث الأنواع لا من حيث والا فمن حيث الافراد را هداك هو معنى التبعير والا ما بقى عندنا تبعيد واضح لكن اختالفو واش دالك التبعيدي يكون حتى للأنواع كما يكون لأفرادكم حتى للأنواع؟ ام انه يكون من لافراد فقط لا للأنواع هذا هو محل الخلاف ففي المسألة خلاف الذي عليه الأكثر هو اش هو ان ذلك التبعيت لا ينقص عموم العام من حيث الانواع ايت الأنواع لا ينقصهم بمعنى يبقى ذلك الجمع ولا اللفظ العام عموما ذاك اللفظ المفيد للعموم كيبقى شامل لجميع الأنواع ويحصل التبعيض في افراد تلك الانواع الافراد ديال هاد النوع والافراد ديال النوع التاني والافراد ديال النوع التالت لكن من حيت عموم الأنواع يبقى التبعيض لا علاقة له بالأنواع عندو علاقة بالأفراد هذا قول منهم من خالف في ذلك ومن اشد من خالف ففي هذا الامام ابن الحاجب رحمه الله تعالى خالف الاكثر وصرح بذلك اش قال الامام ابن حازم رحمه الله قالك اسيدي التبعيض اه ينقص عموم العام او يبعض عموم العام حتى من جهة الأنواع حتى من جهة الانواع قال رحمه الله تعالى والرحمة في البيتين فقال رحمه الله وعممي المجموع للانواع اذا القول هو عم مجموعة الانواع هذا على مذهب من على مذهب الأكثر على قول الجمهور وابن الحاجب رحمه الله خالف قالك لا لا يعم المجموع جميع الأنواع اذا بمن جرا على لسانه قال وعممي وعمم اي على قول الجمهور وجوبا المجموعة المراد بالمجموع هنا انتبهوا المجموع هنا عندو واحد المفهوم المقصود بالمجموع هنا الجمع المعرف بالالف واللام او بالاضافة او ذو الحصر فيدخل في المجموع هنا معرف بال او بالاضافة او ذو الحصر بمعنى كيدخل معنا في المجموع هنا ما كان ما كان محصورا كذلك وذلك كاسماء العدد لانها عامة من جهة المعنى. وان لم تكن عامة اصطلاحا اسماء العدد الفقيه متل عشرة كنا خرجناها في فيما مضى وذكرنا انها ليست من الفاظ العموم اذا فهي ليست من العامي المصطلح عليه لكن هي في المعنى فيها عموم لانها تتناول افرادا مثلا لفظ العشرة فهذه الألفاظ من جهة المعنى عامة مثلا عشرة كتناول عشرة الألفاظ والجمع اللي هو الرجال ممكن تاهو يلاه يتناول عشرة ولا ممكن يتناول غي خمسة الافراد وهو ايضا يفيد لكن في الاصطلاح لفظ الرجال تنقولو فيه عام وعشرة كنقولو فيه ليس عاما اصطلاحا لكن من حيث المعنى هو ايمن عام يشمل افرادا متعددين هذا المعنى اذا قال وعممي المجموعة قلنا اش كيدخل في المجموع مع ابنه الجمع مطلقا الحقيقي وعرف البيئة او بالاضافة ويدخل ايضا في ذلك ما كان محصورا كاسماء العدد لانها مثل المعنى وعممي المجموعة للانواع اي عممه على جميع انواعه عمموا على جميع انواعه قالك اسيدي بما تقرر من ان مدلوله كلية ياك سبقليا اش ان مدلول العام كليا والكلية فيها الحكم على كل فرد من الافراد المقصود بالافراد هنا ما يشمل الانواع ياك العام تقدم مليون الفقيه انه كليا والكلية فيها الحكم على كل فرد وعلى كل نوع اذا فإذا كان كذلك فإنه يعم جميع الانواع وعممي المجموعة للانواع متى؟ على هاد الخلاف ما هو محله؟ اذا بمن جرة على نزاع النبي كي الخلاف مش واضح اما اذا لم يكن مجرورا فلا خلاف في انه يعم الأنواع انتبه المجموع اذا لم يكن مجرورا شنو بل فيه خلاف لا خلاف في انه يعود الخلاف الآن اذا جرد من مقتضية للتبعية اذا جر اي المجموع جره واي المجموع بمن التبعيضية اذا جر المجموع بمن التبعيضية طيب هل هو عمم اللي بدا بها النهار يبقى عمم المجموعة واش اتفاقا؟ لا قال لك على نزاع وعممي المجموعة للانواع على نزاع اي خلاف في المسألة وممن خالف ابن الحاجب والامام القرافي مثال ذلك قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة من اموالهم اموال هذا جمع ولا لا وعرف بالاضافة وعرف بالاضافة وقد جر بمن تبعيضية خذ من اموالهم فهل هذا الجمع المجرور يعم جميع الانواع ام لا على مذهب الجمهور انه يعم جميع الأنواع اذن ماذا يقتضي هاد الخطاب ماذا يقتضي هذا الأمر خذ من اموالهم ان يأخذ من كل نوع من انواع المال واضح من اموالهم اذن الى عندهم من الأموال مثلا عندهم انواع من الأموال النوع الأول مال اه الذي هو ماشية وعندهم مال وهو حرث وعندهم مال وهو الذهب والفضة اذن خذ من اموالهم يقتضي الاخذ من كل نوع من الاموال خذ من الحرث وقليلا من الماشية وقليلا من الذهب وقليلا من الفضة واضح؟ من كل نوع نوع من الأنواع هذا على مذهب الجمهور على مذهب ابن الحاجب والخرافي خذ من اموالهم قال لك ا سيدي لا يعم جميع الانواع وانما المقصود به خذ من نوع من ماله اذا اش يقتضي ذلك ان يأخذ زكاة من نوع واحد من من انواع المال اذا فعلى مذهب من قال لا يعم يقتضي الأخذ من نوع واحد وعلى مذهب ما قال للعموم يقتضي الاخذ من كل نوع من الانواع واضح وجه الخلاف في المسألة قال اذا بمنه اه دليل من قال انه لا يؤخذ من كل نوع اش هو هو التبعيد قالك لان من تبعيضية تدل على التبعيض واذا كانت تبعيضية اذا تقتضي شنو المعنى؟ خذ بعض ما بهم خذ من اولهم اي خذ بعض ماله او هاد البعض هدا صادق بنوع واحد قول اسيدي بعد صادق بالنوع الوحيد صادق بنوع اذا يأخذ من نوع واحد طيب الجمهور لي قلنا كيقولو من جميع الانواع واش يبطلون التبعيد ولا كيعملو بيه لي كيقولو من كل نوع هاد لا لا يعتبرون التبليغ لا يعتبرونه لكن في الأفراد ماشي في الأنواع خذ من النوع الأول بعض المال ومن النوع الثاني بعض المالي ومن النوع الثالث بعض المال التبعد معمول به لكن في افراد كل نوع من الانواع لا في الانواع طيب مما ينبني على الخلاف؟ قال لك كمن علوم القي بالتفصيل للفقه والتفسير والاصول قالك مما ينبني على الخلاف ما لو اشترط على احد قيل لمدرس واحد المدرس اشترط عليه قيل له القي نشترط عليك شرطا واش؟ القي كل يوم من علوم الفقه والتفسير والحديث القي كل يوم درسا من علوم الفقه والتفسير والحديث. شهدين من علوم الفقه. بحال من اموالهم علوم جرة معرف بالاضافة عمومي للفقهي وعرف بالاضافة وهو مجرور بمن تبعيدية القي كل يوم درسا من علوم الفقه والتفسير والحديث اه هل يلزمه ان يلقي كل يوم قليلا درسا قليلا من كل نوع من الأنواع يعني شي شوية قليلا من الفقه وقليلا من تفسيروا قليلا من الحديث او انه يكفيه ان يلقي كل يوم درسا من نوع من هذه الانواع. درس اما من الفقه او من التفسير او من شنو هو بين الخلاف؟ الى قلنا اه انه يعم كما هو مذهب الجمهور يعم جميع الانواع اذا فيلزمه على هذا ان يلقي كل يوم درسا من بعض. اذا هاد التبعيد كاين لكن في الافراد من الفقه ومن التفسير ومن الحديث ويلا قلنا لا لا يعم جميع الأنواع اذا فإذا فإذا القى درسا من واحد من هذه الثلاثة حصل مفهوم اذا قال اه وذلك كمن الكاف تمثيله وذلك كقولك من علوم القديس وذلك مثل كذا وكذا اذا وذلك كمن علوم التقدير وذلك مثل الق ايها المدرس القي اذا اشترط علي ذلك. القي ايها المدرس كل يوم من علوم القي ايها المدرس كل يوم من علوم اذن هي التبعية وعلوم موجبة من علو للفقه والتفسير والحديث القي من علوم للفقه والتفسير والحديث اي من علوم الفقه والتفسير والحديث ويمكن ان نجعل هذا مثالا باسماء العدد لان قلنا اسماء العدد داخلة ممكن نجعلو هذا مثال لأسماء العادات لكن نزيدو كلمة ثلاثة نقولو كما لو قيل له القي ايها المدرس كل يوم من علوم ثلاثة من علوم زيد ثلاثة للفقه والتفسير والاصول فيكون مثالا للمحصور كاسماء العدد الشاهد عندنا حينئذ ثلاثة من علوم فلا تزيد اما اذا لحظة القي ايها المدرس من علوم ثلاثة للفقه والتفسير والحديث او من علوم الفقه والتفسير والحديث قال لك بالتفصيل اي بتفصيل العلوم بان ينص على كل واحد منها كما سمعتم من الفقه والتفسير والاصول بتفصيل العموم اي التنصيص على كل واحد منها طيب هل يجب عليه ان يلقي كل يوم من كل واحد منها او يكفيه ان يلقي من واحد منها واضح بل يجب عليه ان يلقي كل يوم من كل واحد منها من الفقه ومن التفسير والحديث او يكفيه ان يلقي من واحد من تلك الثلاثة خلاف مبني على المسألة السابقة مفهوم قال رحمه الله والمقتضي اعم جل السلف كذلك مفهوم بلا مختلف ختم رحمه الله ببيان اه مسألة لا تدخل في العامل مصطلح عليه لكنها تفيد العموم فكر فهاد البيت الناظم رحمه الله اه ثلاثة دلالات دلالة الاقتضاء ودلالة مفهوم الموافقة ودلالة مفهوم المخالفة قالك اسيدي هاد الدلالات الثلاث هل يصح فيها العموم ام لا؟ واش ممكن تكون دلالة الاقتضاء عامة ومفهوم الموافقة عامة سواء كان اولويا او مساويا ومفهوم المخالفة عاما قالك الصحيح نعم قالك اسيدي العموم يمكن ان يكون في دلالة الاقتضاء وفي مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. فما سبقنا في مفتاح الوصل هادشي اللي تكلم عليه فهاد البيت العمومي يكون في دلالة الاقتضاء والموافقة والمخالفة هل هو داخل في العام المصطلح عليه لأن هاد الأشياء كلها ليست الفاظا وحنا العام المصطلح عليه هو مائي مفدوم وهذه ليست ليست الفاظ لكنها تفيد العموم ولم تكن يعني من حيث المعنى هي عامة هي عامة في المعنى لا اول شيء دلالة الاقتدار قال لك والمقتضي اعم جل السلف والمقتضي اعم جند السلف والمقتضي اعمه اعم اعمه جل السلف اي الجمهور المراد بالسلف الجمهور واش معنى اعمه وجود السلف اي قالوا بعمومه اذا شورت بالمقتضي الاقتدار لان المقتضيات كما تعلمون هو المقتضي هو كلام يتوقف صدقه او صحته على تقدير احد اموره وذلك متوقف عليه يسمى يسمى مقتضى لاحظ عندنا مقتض ومقتضى المقتضي هو الكلام المذكور لأنه هو المتوقف الإقتضاء هو التوقف فالمقتضي هو ذلك الكلام المذكور الذي يتوقف على محذوفه وذلك المحذوف هو المقتضى اذن يسمى ذلك الواحد مقتضى والكلام الذي يتوقف صدقه او صحته على ذلك المقتضى هو المقتضي اذا فالحاصل ان ان المفهوم يفيد العموم كذلك قد يكون المفهوم عاما مع ان المفهوم شيء غير منصوق به هاد العموم اللي كاين في المفهوم يوجد في شيء غير منطوق به لان المفهوم كما كما علمتم قال والمقتضي اعمه جل السلف اي قالوا بعمومه حذرا من الاجمال قالوا بعموميين اي انه يعم تلك الامور المحتملة كلها قالوا يعم تلك الامور المحتملة كلها لماذا؟ قالوا حذرا من الاجمال اذا فهو عام حضر منه علاش قالوا عام حضر بالاجمال لانه لو لم يعمموه لقلنا ان هذا الكلام المذكور يحتمل توقفه على كذا او كذا او كذا كلام مذكور كيتوقف على وحده لكن شنو المحدود المتوقف عليه يحتمل ان يكون المعنى كذا خاصا او المعنى الثاني او الثالث او الرابع. اذا فإذا اردنا الحذر من الإجمال واش المقصود هذا ولا هذا ولا هذا؟ الله اعلم نقدر لفظا عاما يشمل هذه الأمور كلها مش واضح كلامي مثال ذلك قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة لا شك ان في الكلام دلالة اقتطاع لان الاحكام لا تتعلق بالذوات حرمت عليكم امهاتكم الاحكام المتعلقة بالافعال ماشي بالذوات الأمهات كأن في الكلام طيب شنو غادي نقدرو هاد المحذوف؟ حرمت عليكم امهاتكم الميتات وحرمت عليكم الميتة قلنا الاحكام تتعلق بالذوات اذن ماشي المقصود ان نفس الميتة محرمة وانما المراد فعل من الافعال طيب كيف نقدره؟ حرمت عليكم الميتة اي حرم عليكم اكلها او حرم عليكم شرب لبنها او حرم عليكم نفسها لبسوها او حرم عليكم الانتفاع بجلدها شنو المقصود واضح كده اذن فيعمم على مذهب مالك والشافعي رحمه الله في قدر واش؟ حرم عليه حرمت عليه امتى اي تناولها والتناول شامل لهذه الامور كلها الاكلة والشربة من لبنها والارتفاع بجلدها وغير ذلك مفهوم الكلام هذا هو معنى المقتضي العام سبقنا في مفتاح اذا دلالة الاقتضاء التي هي اه كون الكلام المذكور متوقفا على محدود ذلك المحذوف الذي سنقدره هل نقدره خاصا او نقدره عاما اختلف في ذلك فمنهم من قال يقدر خاصا ومنهم من قال لا تقديره خاصا تحكم وترجيح بلا مفج. اذا الاولى ان نقدره عاما. اذا قدرناه خاصنا دليل اذن نقدره على وعليه فان العموم بناء على هذا على قول اكثر المالكية والشافعية وهو انه يقدر عاما وعليه على هذا فالعموم قد يوجد في دلالة في العموم كما يوجد في المذكور يوجد في المحذوف العموم كما يكون في المذكور يكون كذلك في المحذوف المقدر. يعني يكون شيء محذوف مقدر مكاينش وفيه العموم كما رأيتمونا حرمت عليه سميتها اي حرم عليكم التناول تناول الميتة وهذا عام يشمل الاكلة يعني يشمل معاني كثيرة اذا واذا كان كذلك فهو عام لانه يستغرق الصالح له من المعاني ام كلاب واضح هادشي هادا هذا ما ذكره في الشطر الاول قال كذاك مفهوم بلا مختلف كذاك اي يعم مفهومه. قال لك اسيدي حتى المفهوم بنوعيه موافقة ومخالفة كذلك اش يعم بلا مختلف اي بلا خلاف معنوي الى مختلف لكن قد يقول القائل راه كاين الخلاف ناضين قالك اسيدي المفهوم بنوعيه موافقة ومخالفة كيعم بلا خدام والخلاف حاصل خصوصا فمفهوم المخالفة فيه خلاف قوي فقالوا قصد رحمه الله بلا خلاف معنوي بلا مختلف خلاف المعنى بمعنى الخلاف راه كاين لكنه خلاف والخلاف الحقيقي غير موجود اذن المفهوم قلنا يشملهما مع الموافقة والمخالفة مفهوم الموافقة نوعا كما تعلم علوم مساوي مثال ذلك فلا تقل لهما اف مفهومه مفهوم فلا تقل لهما اما ان يكون المفهوم خاصا او عاملا فلا تقل لهما اف فيه النهي عن الضرب مثلا من باب اولى مفهوم خاص يمكن ان نعممه يقول فلا تقل لهما اف يفهم منه انهي عن كل انواع الاذى عن جميع انواع الاذى وهاد النهي عن كل انواع الاذى عن تعال اذا ها هو العموم عندنا فاش في مفهوم الموافقة الاولوية او مفهوم الموافقة المساوي ان الذين يأكلون اموال الكتاب تحريم اكل مال اليتيم. يفهم منه تحريم جميع انواع الاتلافات جميع انواع الافلاسات مما يدخل في ذلك احراقه الى غير ذلك المقصود جميع انواع الاتلاف وجميع انواع الاتلاف عام نعم له صور لا حصر لها اي اتلاف داخل مفهوم هدف مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة اه مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه مفهومه بطل الغني ان مطلع غير الغني ليس بذنوب متل غير الغني ليس وهو عام كل من ليس غني سواء كان مفهوما موافقة او مخالفة والله اعلم الإشكال من قال بأنه كل ما الكلية تكون في حالة الترتيب فقط بالكلية تكون في حالة والقول بأن مبدو له كل ينظر فيه الى حالة الإفراد حنا دكرنا التحقيق في المسألة وان هاد اصلا نبدلو الكلية راه وقع فيه تركيب مفصل كما قال لأن الكلية اصلا حكم والحكم لا يكون الا في حال التركيز والدلالة ديال الكل هذه دلالة المفرد لا تتوقف عن التركيب بمعنى هذا المخلوق باعتبار دلالته على متعددة اه فملي كنقولو