ولا يجوز بعوض وقد ذكرنا ضابطه يجوز بلا عوض اي بدون جائزة ولا يجوز بعوض وهذا هو الاصل في المسابقات التي الفعل فيها مباح و لا مفسدة فيه ولا مضرة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد تتمة اه باب المسابقة والمغالبة كنا قد وقفنا على القسم الثالث اليس كذلك اه اولا الاصل في المسابقات الحل او التحريم التحريم الا ما ورد به النص وعلى هذا عندما يشتبه على الانسان نوع من المسابقات هل هي حلال او حرام؟ فالاصل انها حرام هذا هو الاصل فيما يتعلق بالمسابقة بعوض الاصل في المسابقات بعوض التحريم ما لم يأتي دليل على الاباحة المصنف رحمه الله تقريبا لاحكام المسابقة وما يتصل بها قسمها الى ثلاثة اقسام من حيث الحكم فاولا ما يجوز بعوض وغيره وهذا الاصل فيه ما ورد به النص مقصور على ما ورد به النص فيما رواه احمد واصحاب السنن من حديث ابي هريرة لا سبق الا في خف او نصل او حافر انما استثنى الشارع هذه الاشياء الثلاثة لحكمة والحكمة هي عظيم المصلحة المترتبة على اشتغال بهذه الامور الثلاثة المغالبة والمسابقة بهذه الامور الثلاثة مصلحتها رابية على مفسدتها مصلحتها رابية على مفسدتها. والله تعالى قد قال في كتابه الحكيم آآ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما فهذا هو سبب التحريم وانما ادم بالمسابقة في هذه الاشياء الثلاثة بعوض مع انها مندرجة في جملة الميسر لاجل ان المصلحة المترتبة على المسابقة في هذه الاشياء الثلاثة زائدة على المفسدة الذي اخرجها من عموم قوله تعالى اثمهما اكبر من نفعهما ان مصلحتهم نفعهما اكبر من نفعهما في هذه الصورة. نفعهما اكبر من من اثمهما اه واما النوع الثاني قال ونوع يجوز بلا عوظ وهذا ضابط ما يجوز فيه المسابقة بلا عوض ضابط ما يجوز فيه مسابقة بلا عوظ وما كان مباحا ولا مفسدة فيه ولا مضرة ولا مفسدة فيه ولا مضرة فكل المسابقات التي يتحقق فيها هذا هذان الوصفان اباحة الفعل وعدم المفسدة والمضرة يجوز فيها بدون عوظ مثل المسابقة في السير على الاقدام الجري المسابقة في تجويد الخط المسابقة في اه اه اتقان صنعة من الصنعات وما اشبه ذلك مما يتسابق فيه الناس ظابط هذا النوع ايش؟ لانه المهم في مثل هذا الباب ان يجمل في ضوابط حتى يزول موطن الاشتباه ويتبين ما يجوز مما لا يجوز ضابط هذا النوع الذي يجوز بعوض بدون عوض الذي يجوز من غير عوض من المسابقات هو ما كان مباحا ولا مفسدة فيه ولا مضرة كل فعل مباح ولا مفسدة فيه ولا مضرة فانه يجوز المسابقة فيه من غير عوظ اما القسم الثالث فقال فيه المصنف رحمه الله بغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا وهو النوع الثالث. وضابطه ذكرناه في الدرس السابق ضابطه ما انهى عن واجب او اوقع في محرم. دليل هذين الظابطين قول الله تعالى انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ وبهذا تكتمل انواع المسابقات ما منها بعوض وبدون عوض وما لا يجوز مطلقا بعوض وبغير عوظ وما يجوز بدون عوظ ولا يجوز بعوظ فاثناء نوعان متقابلان ونوع ثالث وسط بينهما وضابط كل قسم وبه تتميز آآ انواع المسابقات قال المصنف بعد ان ذكر اه ما ما ذكر مما تقدم قال لي حديث هذا الاستدلال لما تقدم من الاقسام لحديث لسبق الا في خف او نصر او حافر رواه احمد و الثلاثة رواه احمد والثلاثة احمد الامام احمد والثلاثة اين ثلاثة من اصحاب السنن وهم ابو داوود والترمذي والنسائي. وهذا اصطلاح ليس شائعا لكنه مستعمل اه عند بعض اهل العلم وغالب واول من ابتدأ استعماله بالحجر رحمه الله في اه بلوغ المرأة اه قول لا سبق قلنا سبق هنا بمعنى ايش ايوا وبالتسكين لا سبق اي لا مسابقة قال الخطابي و وهي بالفتح اصح اي اصح في المعنى واصح في الرواية. لا سبق بالفتح اي لا عوض الا في خف او نص او حافظ والخف الابل والنصل السهام والحافر الخيل قال رحمه الله واما ما سواها اما ما سواها يعني المنصوص عليها في ما تقدم فانها داخلة في القمار والميسر اين داخلة في القمار والميسر اذا كانت بعظم اذا كانت بعوظ او كانت تفظي الى مفسدة ولو لم يكن فيها عوظ او تفضي الى مفسدة ولو لم تكن بعوض فقوله داخلة في القبال وما يسد هذا في كل مغالبة افضت الى مفسدة سواء كانت بعوض او بدون عوض سواء كانت بعوض او بدون عوض هنا سؤال يطرح وهو ما حكم المسابقات بغير ما ذكر من الثلاثة اذا كانت موافقة لها في المعنى المنصوص عليه ثلاثة امور الخف والنصر والحافر هل ما كان في معناها من الات الحرب بعد زمن النبوة ما حدث من الات الحرب بعد زمن النبوة يلحق بها للعلماء في ذلك قولان منهم من قصر الجواز على ما جاء به النص دون غيره. لانه جاء اقوى صيغ الحصر وهو النفي والاثبات. لا لا لا سبق الا في خف او نصر او حاسد وهذا من اقوى صيغ الحصر فقالوا ان هذا يفيد انه ان ما عداها لا يشترك معها لا في المعنى ولا في الصورة فلا يجوز الا في المنصوص عليه وذهبت طائفة من اهل العلم الى ان ما جد من وسائل الجهاد والقتال ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فانه يجوز فيه المسابقة كالطائرات كالرماية بشتى صورها و الدبابات وسائل القتال التي تكون كالابل في الحمل والنقل وهذا له وجه قوي في ادراك المعنى المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصب او حاف فان الجامع في هذه الامور الثلاثة انها من ادوات الجهاد والى هذا ذهب جماعة من اهل العلم قديما وحديثا ان ما جد من اوجه القتال مما يوافق المذكور في المعنى فانه يأخذ حكمه مسألة اخرى تتعلق بالمسابقات وهي مسألة المسابقات فيما يحصل به عز الدين وظهوره او يحصل به حفظه وصيانته ولكنه ليس من القتال من الات القتال كالمسابقات في العلم الشرعي في حفظ المتون في حفظ القرآن في حفظ السنة في فهمها استنباط المسائل وفقهها وما الى ذلك. هل هذه تندرج بما يمنع في اي نوع انت تكون هل تكون في النوع الممنوع بعوض ويجوز بلا عوظ او تكون مما يجوز بعوظ وبدون عوظ للعلماء في ذلك قولان فذهب اكثر اهل العلم من المالكية الحنابلة وقول عند الشافعية وهو مذهب الظاهرية الى انه لا تدخل فيما اذن فيه من المسابقات لانها خارجة عما جاء به النص حيث قال لا سبق الا في خف او نصب او حافر فالمسابقة في العلم لا تندرج فيما جاء به جاءت به الرخصة وعليه فلا تجوز المسابقات بحفظ القرآن ولا في حفظ السنة ولا في فهم القرآن ولا في فهم السنة بل المسابقات بعوض لا تجوز مسابقات بعوض في هذه الامور لكن يتسابق فيها بما يتسابق به دون آآ دون عوظ و القول الثاني في المسألة وهو مذهب الحنفية والشافعية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم انه يجوز المسابقة بعوض في العلوم وفي كل ما هو من اسباب حفظ الدين وعلوه وظهوره ولو لم يكن من الات القتال كالمسابقة في العلم ونحوه وهل هذا وهذا كما ذكرت؟ ومذهب هؤلاء المذهب الحنفية والشافعية وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وهو في مسائل العلم صريح اي في مسائل العلوم الشرعية هل يدخل في هذا العلوم غير الشرعية التي يحتاجها تحتاجها الامة على وجه فروض الكفايات كالطب والصناعة وما الى ذلك اذا جرت فيها مسابقات في في اختراعات او نحوها مما يحفظ تحفظ به الامة وتصان وتعزز وتقوى هذا محل احتمال والاقرب عندي انه فيما يظهر والله تعالى اعلم لا بأس بالمسابقة في كل ما يفضي الى مصلحة لان العلة التي يستند اليها الاستثناء في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصر او حافر هو غلبة المصلحة على المفسدة فكلما غلبت المصلحة على المفسدة في المغالبات والمسابقات فان ذلك يأخذ حكم الاستثناء المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصل او حافر هذه جملة من المسائل المهمة في هذا الباب الذي يكثر السؤال عنه ويكثر انتشاره بين الناس. نعم نعم حاضر انا امس انت من يجيبه لا سبق الا في خف او او نصل او حافر هاه سواء كان من المتسابقين او من احدهما او من ثالث اجنبي لا فرق كله مندرج في النفي لا سبق يفيد النهي لا سبق سواء كان من من المتسابقين او من احدهما او من اجنبي وجهه وجهه انا واف على العموم من اين واستفيد نكرة في سياق النفي لا سبق طبق نكرة في سياق النفي فتعم اي لا جائزة دون نظري الى مصدرها وهذا الذي عليه عامة العلا اكثر العلماء على هذا وقد نص على ذلك جماعات من اهل العلم ذهب بعض الفقهاء وهو يشبه ان يكون قولا شاذا يشبه انه اذا كان من طرف ثالث خرج عن باب المغالبات وصار من باب الجعالة اذا كان من طرف اجنبي كان يأتي شخص ويقول هذه الف ريال لمن يصل الى المكان الفلاني جريا وهو غير مشترك معهم في المسابقة او هذه جائزة لمن يفعل كذا قال هذه تخرج عن باب المسابقة تكون من باب الجعالة لان المسابقة لابد فيها من ان يكون الباب مشتركا ويعدونه من باب الجعالة ويقولون انه في هذه الحال المتسابقون تدور حالهم بين امرين اما غانم واما سالم اما غانم واما سالم لانه لم يبذل شيئا. لكن الحقيقة انه في غرم وهو الجهد المبذول لادراك المطلوب وبالتالي اه ليس التصوير صحيح ان الغرم هنا لا يتعلق فقط بالمال وانما الجهد الذي بذله لادراك هذا المال ذهب عليه الجهد الذي بذله لادراك هذا المال ذهب عليه ولم اقف عليه الا في قول بعض المالكية انه اذا كان من طرف ثالث يقول بعض المالكية وهو ظاهر قول شيخنا محمد العثيمين اسكنه الله الجنة وغفر له انه اذا كان من طرف ثالث فانه لا يدخل من باب المسابقات وقد ناقشته في ذلك سألته ورجعته ووجه قوله رحمه الله انه هذا يخرج عن المسابقة لانه ليس مما ممن آآ ممن آآ يدور حاله بين الغرب والغنم انما حال دائرة بين الغنم والسلامة هذا ما استهدى به رحمه الله وانتهى اليه رأيه والله اعلم بالصواب فوق كل ذي علم عليم ها لا غير تكلمنا عن المحلات حضرت امس المحلل كلا اشرنا الى انه ما ورد في حديث ضعيف ولا دليل عليه والنص هنا مطلق ولم يشترط فيه النبي صلى الله عليه وسلم محللا نعم هذي ما لها علاقة بالمسابقات يعني يعني هو كل فعلا محرم او كل فعل يترتب على المسابقة فيه مفسدة او مضرة فانه لا يجوز سواء كان بعوض او بدون عوض وهذا ذكرته قبل قليل. لانه بعض الناس يقصر التحريم في المراهنات والمغالبات على ما فيه عوض ويعده فقط على ان يقصره على هذه السورة. والصواب انه اه اوسع من هذا كل ما يفضي الى مفسدة او يوقع عداوة او يلهي عن واجب او تشتغل به النفوس عن ما فيه مصالحها من دين او دنيا فانه فانه محرم سواء كان بعوض او بغير عوظ نعم المسابقات من اجنبي الاجنبي كيف يعني لا هذي مراهلات هذي مراهنات يعني انا ارى خيلين متسابقين واقول كاليسبق اذا سبق كذا فلي كذا او اذا سبق كذا فلك كذا هادي مراهنات محرمة لانه هذا لا لا يحصل به مقصود جهاد ولا شيء هذولا ناس يتفرجون ما لهم دخل في الموضوع هذي من المغالبات المحرمة لا باب الغصب قال رحمه الله تعالى باب الغصب وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع اراضين متفق عليه وعليه رده لصاحبه ولو غرم اضعافه وعليه نفقته واجرته هو مدة مقامه بيده وضمانه اذا تلف مطلقا وزيادته لربه. واذا كانت ارضا فغرس او بنى فيها ربه قلعه لحديث ليس لعرق ظالم حق. ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم غاصب باب الغصب يقول المصنف رحمه الله في تعريفه وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق وهذا من النادر كما تقدم ان يذكر المصنف رحمه الله في هذا الكتاب تعريفا غالب ما مضى معنا انه يلج في ذكر الاحكام والاقسام و وما الى ذلك مما لا يتطرق الى التعاريف لكنه عرف الغصب لانه يلتبس بغيره من اوجه الاستيلاء على المال بغير حق اخذ المال بغير حق له اوجه وطرق منها الغصب من السرقة منها الاختلاء اخذه خفية من غير حرز كالاختلاس اخذه بالعقود المحرمة فله اوجه كثيرة ولما كانت اوجهه كثيرة بين المصنف رحمه الله هنا ما يتصل بهذا الباب فميزه عن غيره ببيان معناه الغصب باللغة يدور على معنى القهر والغلبة بالقوة يدور على معنى القهر والغلبة بالقوة واما في الاصطلاح فقد عرفه بقوله وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق الاستيلاء اي اخذ الشيب من صاحبه بغير حق والفقهاء يذكرون في حد الغصب وصف القهر فيقولون اخذ مال الغير قهرا بغير حق والمصنف رحمه الله لم يذكر هذا الوصف استغناء بوصف الاستيلا لان الاستيلا استحواذ واخذ للمال قهرا من صاحبه فقوله وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق اي اخذه عنوة وقهرا وبالقوة وقوله رحمه الله على مال الغير يشمل كل ما يتمول مما يملكه الانسان سواء كان عينا منا نقول او من متاع او من عقار فكله مندرج في قوله على مالغ الغير وقول الغير يشمل القريب والبعيد فكل من استقل بالملك من استقل بملك فانه لا فانه مندلج في في فاذا اخذ منهم قهرا بغير حق دخل في التعريف وقوله بغير حق اي من دون مبرر شرعي يجيز اخذ الحق فقوله بغير حق يندرج فيه صورتين هو اخذه من غير اذن الشارع ومن غير اذن صاحبه. فان كان باذن الشارع فلا يكون غصبا. وان كان باذن من صاحبه فلا يكون غصبا لكن اذا كان باذن من صاحبه لم لم يوصف بالاستيلاء لكن قد يكون وهب وملكه اياه ثم رجع فيه فاخذه منه قهرا هنا يرجع الى انه اخذه بحق لانه باذن من صاحبه وباذن من الشارع. اذا صاحبه سابق ترتب عليه اذن الشارع. نستكمل ان شاء الله في الدرس القادم باب الغصبة