﻿1
00:00:00.200 --> 00:01:09.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين شعبان  ثلاثين يوما وان وافق الشهر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الصيام اي هذا كتاب

2
00:01:09.350 --> 00:01:29.350
جمعت فيه مسائل الصيام واحكام الصيام وما يتعلق باحكامه وحكمه. الصيام اصله في اللغة من الامساك قالوا خيل صيام وخير غير صائمة واخرى تحت العجال تعلك اللجم. فاصله الامساك كما قال تعالى اني

3
00:01:29.350 --> 00:01:49.350
على لسان مريم اني نذرت للرحمن صوما. اي ممسكة عن الكلام لا اتكلم. والصيام هو الركن الرابع من اركان الاسلام وهو من الركانة فرض الله عز وجل علينا صيامه وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع. قال

4
00:01:49.350 --> 00:02:11.200
تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان. واجمع المسلمون على ان

5
00:02:11.200 --> 00:02:31.200
الصيام هو الركن الرابع من اركان الاسلام وان صيامه واجب على المسلم العاقل الحر البالغ على المسلم العاقل على المسلم العاقل البالغ المستطيع للصيام. فمن كان مسلما عاقلا بالغا مستطيعا للصيام فان الصوم عليه واجب

6
00:02:31.200 --> 00:02:51.200
ما لم يكن هناك عذرا يمنعه من الصيام كما سيأتي معنا. واجمع ايضا على ان من جحد وجوب الصيام انه كافر بالله عز وجل ما لم يكن من يعذر بجهله ما لم يكن ممن يعذر بجهله فمن كان ناشئا في بلاد المسلمين وهو اه

7
00:02:51.200 --> 00:03:11.200
من المسلمين الذين عاشوا فانكر وجوب الصيام نقول هو كافر بالاجماع. واختلفوا فيمن ترك الصيام مع قدرته عليه واختلف من ترك الصيام مع قدرته عليه تركه تهاونا او تركه حبا بالطعام والشراب وشح

8
00:03:11.200 --> 00:03:32.050
بتركه بترك الطعام والشراب فهذا وقع فيه خلاف بين العلم. فمن العلم من يرى انه كافر بالله ايضا انه كافر بالله عز وجل ايضا  وقد ذهب الى هذا اسحاق ابن راهوي رحمه الله تعالى. وايضا هو روي عن الامام احمد. وذهب الجمهور الى ان تارك الصيام تهاونا

9
00:03:32.050 --> 00:03:52.050
يكون مرتكبا كبيرا من كبائر الذنوب. وقد روى ابن خزيمة وغيره عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه انه رأى رجالا نساء المعلقين بعراقيبهم تنهش الحيات او تنهشهم الحيات وما شابه فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذي يتعجلون الفطر قبل

10
00:03:52.050 --> 00:04:12.050
اواله اذا كان هذا حال من ابتدأ النهار صائما وصام لله عز وجل لكنه افطر قبل وقت الصيام. فكيف من تعمد ان يفطر ابتداء لا شك انه على وعيد شديد وان هذا الحديث الذي فيه ان النبي مر برجال معلقين معلقين

11
00:04:12.050 --> 00:04:32.050
يسير من اشداقهم الدماء تسيل من اشداقهم الدماء نسأل الله قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يتعجلون الفطر قبل اوانه اي قبل وقبل وقته يفطرون فهذا يدل على انهم وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب وهو الفطر. ويكفي ان اهل العلم مختلفون في من ترك الصيام

12
00:04:32.050 --> 00:04:49.850
هل وهو وهو تركه تهاون هل هو مسلم او لا؟ ويكفيك قبحا اذا تركت الصيام ان اهل العلم يختلفون في حالك. ويكفيك ايضا هذا الوعيد الشديد انك تعذب في نار جهنم

13
00:04:49.850 --> 00:05:09.850
اذا تركت الصيام متعبدا اقول هذا لان هناك جمع كثير نسأل الله من شباب المسلمين وفتيات المسلمين من يتركن صيام مع قدرتهن ومع مع قدرتهن على الصيام فترى من لا يبالي بصيام شهر الله رمظان فتراه مفطرا في نهاره

14
00:05:09.850 --> 00:05:29.850
به اكلا شاربا مستهترا بهذه الفريضة ولا شك ان هذا على على وعيد شديد عليك من كبائر الذنوب. اما اذا ترك مستهترا شريعة الصيام وغير مباليا بها وهازئا بها فهذا يكون مع تركه ايضا مستهزئا ساخرا فيكرو بهذا الفعل يكفر بهذا الفعل لانه ترك

15
00:05:29.850 --> 00:05:49.850
مستهترا مستهزئا تاركا لدين الله عز وجل فهذا يكون كافرا. لكن ان تركه من باب انه يرى انه لا يستطيع الصوم او انه يشح طعام يشح بالطعام فهذا يكون مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وعلى هذا يقول كان يكون ترك الصيام على الصحيح انه كبيرة من كبائر الذنوب

16
00:05:49.850 --> 00:06:10.850
يوجد يوجب الوعيد الشديد. وهذا ما قال رحمه الله تعالى بعد ذلك يجب صيام رمضان يجب صيام رمضان وهذا بالاجماع على كل مسلم وخرج بقوله المسلم خرج الكافر فالكافر لا لا لا يصح منه الصوم لانه ليس من اهله

17
00:06:10.950 --> 00:06:30.950
وهو مع كونه ليس من اهله يعاقب عليه يوم القيامة. الصحيح من اقوال اهل العلم ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وانه وان لم تصح منه العبادة فانه يعاقب عليها يوم القيامة يعاقب عليها يوم القيامة. فلو صام الكافر لم يصح منه الصيام

18
00:06:30.950 --> 00:06:45.200
لانه ليس ممن يقبلون العمل كما قال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام فلن يقبل منه. فغير مسلم لا يقول صيام ولا قيام ولا صلاة حتى يسلم. الشرط الثاني ان يكون بالغا

19
00:06:46.100 --> 00:07:06.100
البالغ يتعلق بالوجوب. اما من جهة الصحة فيصح الصيام من المميز لو صار مميز فصيامه صحيح. اذا امسك عن الطعام والشراب بنية. واما من جهة الوجوب يجب عليه اذا بلغ واختلف العلم فيما فيما قبل ذلك. هل يجب عليه او لا يجب؟ فمنهم من قال انه يجب في رواية عن احمد انه يجب عليه اذا اطاق صيام

20
00:07:06.100 --> 00:07:26.100
ثلاث ايام اذا افاق الصيام ثلاث ايام متتاليات فانه يجب عليه ان يصوم. لكن الجمهور يذهبون الى ان الوجوب يتعلق البلوغ لحديث علي حديث علي رضي الله تعالى عنه انه قال رفع القلم عن ثلاثة وعن الصغير حتى وعن الصبي حتى يبلغ عن الصبي حتى يبلغ فدل هذا على ان

21
00:07:26.100 --> 00:07:44.300
ان الصبي غير مكلف حتى لكن يعود الصبي على الصيام ويؤمر به حتى يعتاده ويتعود عليه الشرط الثالث ان يكون عاقلا. والمجنون لا يدعو الصيام لانه اما ممن رفع له التكليف. وعلى المجنون حتى يعقل وعلى

22
00:07:44.300 --> 00:08:07.650
المجهول حتى يعقل فالمجنون ليس بمكلف وان صام فصيامه غير صحيح لانه لا يعقل معنى الصيام. الى الاسلام والعقل والبلوغ هي شروط الشرط الرابع ان يكون قادرا على الصيام ان يكون قادرا على الصيام وهذا الشرط ليس اه شرط صحته وانما الشرط وجوب. فلو صام غير

23
00:08:07.650 --> 00:08:27.650
قادر صح صيامه واجزأ واجزأ عنه لكن من جهة الوجوب نقول لا يجب على غير القادر كالمريض المريض الذي لا يستطيع الصيام لا الصوم الكبير السن الذي لا يستطيع الصيام ايضا لا يلزمه الصيام ولا يجب عليه. فقوله القادر على الصيام خرج بذلك المريض

24
00:08:27.650 --> 00:08:54.550
وخرج لك الشيخ الكبير وخاد لك المرأة الكبيرة. والمرضع والحامل. هؤلاء يسقط له الصيام لعدم قدرتهم كذلك المسافر يسقط له الصيام بالمشقة تلحقه بالصوم حال سفره قال ويؤمر به الصبي من باب تعويده على الخير يؤمر به اذا بلغ سبع سنين او اذا اطاقه يؤمر به صم اذا كان يطيق الصيام بسبع سنين

25
00:08:54.550 --> 00:09:14.550
امره اذا كان لا يطيقه ابن سبع سنين امره اذا بلغ ثمان اذا بلغ تسع متى ما اطاق ان يمسك امره به امره به اذا اطاق الامساك عن الطعام والشراب وهنا يكون من باب التعويد. يعوده اولا ان يصوم الى الى وسط النهار. ثم يعوده يصوم الى ثلثي النهار ثم

26
00:09:14.550 --> 00:09:34.550
ويعوده حتى يصوم النهار كله اذا كان صبيا ويجعل له شيء من اللعب كما كان يفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تقول الربيع كن يجعل لهن من العهد لنهيهم عن الطعام ونشغلهم عن الطعام فهنا لا بأس ان يجعل الوالد والوالد لابنائهم ولاولادهم شيئا من اللعب يلهون بها عن طلب الطعام والشراب

27
00:09:34.550 --> 00:09:51.150
حتى يفطروا حتى يأتي وقت الافطار فيفطروا. فهذا ايضا قالوا يؤبى الصبي اذا اطاقه قال ويجب باحد ثلاثة امور باحد ثلاث اشياء اي يجب صيام رمضان باحدى الاشياء وهذا في المذهب خاصة

28
00:09:51.250 --> 00:10:11.250
الامر الاول باكمال عدة شعبان اذا اكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وجب عليهم بعد اكماله ان يصوموا بالاجماع اذا اجمعوا اذا اذا اكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما فانه يجب ان يصوموا بعد الثلاثين اجماعا

29
00:10:11.250 --> 00:10:33.150
يجب علينا ان يصوم اجماعا الحالة التالية ورؤية هلال رمضان برؤية هلالي رمضان ورؤية هلال رمضان تتعلق بها مسائل اشر لي ان ان يعني يجب الصيام ايضا بالرؤية. واختلف الفقهاء في الرؤية فمنهم من قال انه لابد ان يراه الجمع الكثير ان يراه الجمع

30
00:10:33.150 --> 00:10:53.150
الكثير اذا كان هناك صحو ولم يكن هناك قطر فلا بد ان يراه الجمع الكثير الذين يستطيعون رؤيته ولا يصح او لا تنصح الرؤية برؤية واحد مع صحو النهار ومع ومع اتظاح الرؤية وهذا مذهب اهل الرأي. ولهم قول اخر انه في في وقت

31
00:10:53.150 --> 00:11:13.150
تلقة الغيب يجوز ويصح من رجل واحد. القول الثاني انه لابد ان يراه اثنان ان يراه اثنان ولا يقل من اقل من اثنين وهذا مذهب مالك وغيره. القول الثالث وهو الصحيح انه يصح برؤية رجل واحد برؤية رجل واحد بل نقول حتى لو رأته امرأة

32
00:11:13.150 --> 00:11:33.150
صحت رؤيتها وصام الناس بهذه الرؤية على الصحيح من اقوال اهل العلم. اذا الامر الثاني برؤية هلال رمظان. فاذا رأى المسلمون الى رمضان وجب عليهم ان يصوموا فاذا رآه الجمع الكثير وجب عليه بالصيام اجماعا. واذا رآه اثنان وجب عليه الصيام في قول عامة اهل

33
00:11:33.150 --> 00:11:55.300
عن العلم واذا رآه اثنان في غيب وتر واجب على الصيام بالاجماع ايضا بالاجماع ايضا لم يصوم اذا رآه في وقت غيب وقتل او اثنان يكون واجب الاجماع والصحيح انه برؤيته هلال رمظان ولو رآه واحدا فانه يجب على يجب على المسلمين ان يصوموا. الشرط قال والثالث ووجود

34
00:11:55.300 --> 00:12:11.550
غيب او قتلية الثلاثين يحول دون يحول دون رؤيته. هذا احد مفردات المذهب احد فوات المذهب انهم يوجبون صيام اليوم الثلاثين اذا حال في ليلته دون رؤية الهلال غيب او قدر

35
00:12:11.600 --> 00:12:31.600
ويسمى اليوم الثلاثين من من شعبان. يقول اذا كان يوم الثالث من شعبان وكان في ليلة ذلك اليوم غيب وقدر فانهم يصومون اليوم الثلاثين في المذهب وجوبا. المذهب وجوبا. وهذه الرواية ليست منصوص عليه عند احمد بل انكر شيخ الاسلام وغيره

36
00:12:31.600 --> 00:12:49.050
ان احمد يوجب صيام اليوم الثلاثين وانما الذي عرف عن احمد هو قوله بالاستحباب بالاستحباب لا بالوجوب وهذا الذي رجحه ابن مفلح رحمه تعالى ورجح ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية وقال لا يعرف عن الامام احمد انه اوجب صيام

37
00:12:49.400 --> 00:13:09.400
يوم الثلاثين اذا كان هناك غيب او قتر وقال انما هذا من فعل متأخر الاصحاب رحمهم الله تعالى وهذا هو الصحيح فان الامام احمد عمدته وفي ذلك مرجع بذلك الى فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فابن عمر رضي الله تعالى عنه كان اذا كان دون حال يوم الثلاثين غيب او قتر

38
00:13:09.400 --> 00:13:26.950
فاصاب احتياطا وحمل قوله صلى الله عليه وسلم رؤيته وافطر رؤيته فان غم عليكم فاقدروا له بمعنى التضييق يرى التقدير هنا بمعنى التضييق اي ضيق على هلال تضيق على ايام شعبان بالصيام فصوم يوم الثلاثين وهذا يسمى

39
00:13:27.300 --> 00:13:47.300
بالصيام يوم الثلاثين اذا كان هناك غيب وقتل ولا يسمى عند الحلال بهذا اليوم بيوم الشك. يوم الشك عندهم هو اليوم الثلاثين الذي لم يحل دون رؤية هلاله لا غيب ولا قتر. اذا اليوم الثلاثين اذا حال دون رؤيته غيب لو قتر فالمذهب يوجب صيامه. والصحيح ان احمد

40
00:13:47.300 --> 00:14:07.300
احمد هو استحبابه والصحيح الذي اتى به اهل العلم انه لا يشرع صيامه وانه هو يوم الشك. اما الحنابلة فيرون ان يوم الشك هو اي واليوم الثلاثين الذي لم يحل دون رؤية هلاله غيب ولا قتر. فان حال دون رؤية هلال غير ما يسمى يقول هذا الباب الاحتياط

41
00:14:07.300 --> 00:14:27.300
يصاب وجوبا يصاب وجوبا. لكن نقول الصحابي في هذه المسألة ان صيام رمضان يجب بامرين. صيام رمضان يجب بامرين الامر الاول باكمال عدة شعبان باكمال شعبان ان يكملوا عند شعبان ثلاثين يوما. الامر الثاني برؤيته

42
00:14:27.300 --> 00:14:47.300
لا لرمضان. اما الامر الثاني ذكر هنا الماتن فنقول هذا ليس بصحيح فهذا ليس بصحيح. بل ثبت عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه انه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. ويوم الشك لا يجوز صيامه عند جماهير اهل العلم. وهو على

43
00:14:47.300 --> 00:15:05.550
الكراهة ولا التحريم والصحيح انه على التحريم ويوم الشك هو اليوم الثلاثين سواء حال دون رؤيته غيب او فتر او لم يحل دون غيب دون رؤية غيبه وقتله ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته

44
00:15:05.550 --> 00:15:15.550
تغم عليكم في حديث ابن عمر قال فاقدروا له. وفي حديث ابن عباس فاتموا عدة شعبان فانهم عند ابي داوود. وعند البخاري حديث محمد بن زياد عن ابي هريرة فاتوا فاتوا عدة

45
00:15:15.550 --> 00:15:30.700
ثالث يوما وجاء يضحي ابن عمر قال فاتوا شعبان لكن نقول في حديث ابن عمر في لفظة اكملوا عند شعبان نقول ليست محفوظة والمحروم ابن عمر انه قال فاقدروا له وكان ابن عمر يرى معنى التقديم معنى التضييق

46
00:15:30.950 --> 00:15:51.750
يظن بمعنى ايش؟ معنى كما قال تعالى وظن ان لن نقدر عليه معنى ان لن نضيق عليه. هذا معنى التقدير بمعنى التظييق. فكان ابن عمر يرى ان من  اذا اذا اذا نرى هلال رمظان ان نظيق عليه بالصيام قبله. فيصوم يوم الثلاثين وجاء ذلك عن عائشة وعن ابي هريرة. لكن عن عائشة لا يصح وانما

47
00:15:51.750 --> 00:16:11.750
وصح ذاك عن ابن عمر فكان رظي الله تعالى عنه يصوم اليوم الثلاثين الذي حيل بين رؤيته غيم او قتر فيصوم وهذا الذي ذهب اليه احمد ويرى ان على الاستحباب على الاستحباب لكن نقول الصحيح الذي عليه جميع العلم ان يوم الشك وهو سواء وهو يوم الثلاثين سواء حيل بين رؤية الهلال غير

48
00:16:11.750 --> 00:16:25.550
او كانت السماء صحوا فانه لا يصام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم مع قول عموم قول عمار ابن ياسر قال من انه قال من صام اليوم الذي يشك فقد عصى ابا القاسم فقد عصى ابا القاسم

49
00:16:25.900 --> 00:16:43.100
اذا يجب الصيام بامرين باكمال عدة شعبان وبرؤية هلال رمضان. قال ايضا واذا رأى الهلال وحده صام. هذه مسألة اذا رأى الهلال وحده هل يصوم او لا يصوم؟ الذي عليه جماهير اهل العلم ان من

50
00:16:43.100 --> 00:17:03.100
رأى هلال رمضان وحده انه يصوم. هو قول ابي حنيفة ومالك والشافعي. واما احمد فله الروايتان المشهور في المذهب انه يفطر انه يفطر ولا يصم لكن الصحيح الصحيح الذي عليه الجمهور انه اذا رآه وحده انه يمسك عن الطعام يمسك عن الطعام ويصوم اذا رآه وحده

51
00:17:03.100 --> 00:17:23.100
القول الثاني في المذهب ورجعه شيخ الاسلام ابن تيمية انه يفطر كما يفطر الناس بعموم قوله الفطر يوم تفطرون والاظحى يوم تظحون هذا حديث ابي هريرة وعاشوا بيسانيدهما ضعف دليل على ان المسلم يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. فاذا رآه وحده نقول وصام فهو الافظل لكن لو

52
00:17:23.100 --> 00:17:43.100
لم يصم فلا شيء عليه لكن الافضل السنة ان يصوم كما قول الجو لانه رأى هلالا لانه رأى هلال هلال رمضان اما اذا ترك اذا كانت الرضعة وحده وكان المال الذي هو فيه يأخذ بالحساب فانه يجب عليه الصيام وجوبا اذا كان الباب الذي الذي رأى الهلال فيه

53
00:17:43.100 --> 00:17:59.950
يحسب ويعتبر ويعتمد الحساب في الصيام وهو قد رآه فانه يجب عليه يصوم لان المعتمر في الصيام هو الرؤية وليس الحساب فالحساب الصحيح انه لا يجوز ان يعتبر في باب صيام رمضان

54
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
قال فان كان عدلا اي هذا الرائي صام الناس بقوله. وهذا هو الصحيح كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه آآ رأى الناس الهلال يقول فرأيت فاخبطت النبي صلى الله عليه وسلم فامر الناس بصيامه حديث عبدالله ابن عمر جاء في حديث ابن عبد الله ابن سالم عن ابي بكر ابن ابي نافع عن ابيه عن ابن عمر

55
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
انه قال تراءى الناس هلال رمضان فرأيته فاخبرته النبي صلى الله عليه وسلم فامر الناس بالصيام. وكانت جامعة عكرمة مع ابن عباس ان اعرابيا وسلم فقال لي رأيته الى رمضان فقال تشهد الى الله؟ قال نعم. قال فامر بلالا يؤذن ان يصوم الناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اخذ برؤية ابن عمر واخذ

56
00:18:40.100 --> 00:19:03.650
برؤية ذلك الاعرابي وان كان حديث الاعرابي الصحيح فيه الارسال الصحيح فيه الارسال فهو اصح فقد جاء مرفوعا جاء متصلا وجاء مرسلا وقد روى سفيان ابن سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة مرسلا رواه عن سماك عكرمة مرسلا وقد وصله بعض اهل العلم والصحيح انه مرسل لكن يشهد له حديث ابن عمر الذي رواه ابو داوود

57
00:19:03.650 --> 00:19:27.700
وغير اسناده واسناده جيد فاذا رآه واحد صام وامر الناس وقبلت شهادته صام وصام الناس برؤية هذا الرائي. قال وان صام شهادة اثنين ثلاثين يوما افطروا. هنا الان فرق الماتن بين اذا صاب رؤية رجل واحد وبين الصيام برؤية رجل

58
00:19:27.700 --> 00:19:47.700
اذا صابوا برؤية رجل واحد واكمل عدة شعبان ثلاثين واكمل عدة رمضان ثلاثين يوما ولم يروا هلال شوال قال يصوم اليوم الواحد ثلاثين لماذا؟ لان صيامهم اليوم الاول كان ايش؟ كان مشكوكا به كان مشكوكا به وهذا القول ليس

59
00:19:47.700 --> 00:20:07.700
وهو قول يقول وان صار بشهادة اثنين ثلاث يوم افطروا وان كان بغيب اي سابق بانه كان غيبا وصاموا او بقول بواحد لم يفطروا الا ان يروه. والصحيح في هذه المسألة كما هو قول الجمهور انهم اذا صاموا ثلاثين يوما افطروا وان لم يروا هلال

60
00:20:07.700 --> 00:20:27.700
شوال وان لم يروا هلال شوال والقول ذكره الماتن نقول هو قول مرجوح وقول مرجوح والصحيح ان العبرة هو باكمال صيام واكماله يكون بثلاثين يوما وليس هناك صيام اكثر من ثلاثين يوما ليس هناك صيام اكثر من ثلاث الا ان يتقدم رمظان وتقدم رمظان لا يجوز

61
00:20:27.700 --> 00:20:48.800
قلت كما في حديث ابي هريرة قال لا تقدموا رمظان بصيام يوم ولا يومين. فلا يجوز من يتقدم صيام رمظان بيومين وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم الشك وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان او هو من رمضان؟ فهذا ايضا لا يجوز صيامه. قال ايضا

62
00:20:49.250 --> 00:21:09.250
الا ان يروه او يكمل العدة واذا اشتبهت الاشهر. واذا اشتبهت الاشهر على الاسير. هذه مسألة اخرى آآ وهي مسألة اذا اشتبهت الاشهر على الاسير اسير ولا يعلم متى دخل رمظان ولا يعلم متى دخل رمظان. نقول الاسير الذي الذي لا يعلم متى دخل رمظان ولا يدري متى يأتي رمظان

63
00:21:09.250 --> 00:21:33.900
الراجح من دعابة اهل العلم انه يتحرى انه يتحرى ويصوم. يتحرى ويصوم. فان صام وكان صيامه عقب وضال عقب رمضان اجزى عن رمضان في قول عامة بل وشبه اتفاق بينهم اجزاء يعني مثلا تحرى فلما صام صام اذا هو اذا هو قد صام شهر الحادي عشر

64
00:21:33.900 --> 00:21:51.650
شهر ذو القعدة وان بعد رمضان بشهرين. نقول هنا صيام صاحبه يجزى عن صيام رمضان. اما اذا كان صيامه وافق رمظان  فهذا بالاجماع ان صيامه صحيح بتحريه. اذا كان صيامه قبل رمضان صام شعبان

65
00:21:51.700 --> 00:22:11.700
وعلم بعد انتهاء رمضان انه صام شعبان ولم يصم رمظان نقول في قول عامة ايظا انه يقظي رمظان لانه صام قبل وقته فلا يجزئ هذا الصيام فلا بد ان يعيد الصيام مرة اخرى ويكون صيامه بعد شهر رمضان اما اذا اصابه لا يدري اصابه قبل رمضان او بعد رمضان فانه يجزئ

66
00:22:11.700 --> 00:22:31.700
عنه اذا صام ثلاثين يوما. فيقول فان وافق الشهر او ما بعده اجزأه في قول عامة اهل العلم. وان وافق قبله لم يجزه ايضا في قول عامة العلم لانه صام رمضان قبل وجوبه والحكم متعلق الوجوب. فقبل رمظان لا يسمى الصيام واجبا. فلا بد ان يكون الصيام بعد وجوب بعد وجوبه

67
00:22:31.700 --> 00:22:55.850
ووجوبه يقول بدخول رمضان ولو صام ولو صام بعضه في رمضان بعضا لو صام بعضه في رمضان وبعضه قبل رمضان قضى الذي قبله ولم يقض الذي صامه في رمضان اذا هذا ما يتعلق بمسألة رؤية هلال هلال رمضان وكيف يدخل رمظان قلنا انه يدخل باكمال عدة شعبان ثلاثين يوما او برؤية

68
00:22:55.850 --> 00:23:15.850
هلالي رمضان والرؤية المعتبرة ان يراه عدلا مسلما فان فانه اذا رآه عدل موسى وقبلت الشهادة صام الناس وصام وصام الناس بصيامه فرآه اثنان فهذا من باب اولى اذا رآه الجمع الكثير فهذا من باب اولى انه يصاب وهذا بالاجماع لا خلاف عند ذلك. واما في مسألة الفطر من رمضان فانه لا يفطر

69
00:23:15.850 --> 00:23:35.850
الا برؤية الا برؤية اثنين وهذا في قول عامة الفقهاء الا قول لابي ثور رحمه الله تعالى فانه يرى انه ايضا كما يصح الصيام برؤية برؤية رائي واحد يصح الفطر ايضا برؤية راء واحد. والصحيح ان الخروج على الاصل وهو انه لا بد له

70
00:23:35.850 --> 00:23:54.500
من رؤية اثنين عدلين يثبتان رؤية هلال شوال. واما برؤية واحد فانه لا يكون به فطرا ولا به الفطر وانما يكمل عدة رمضان ثلاث يوما ثم يفطر بعد ذلك. هذا ما يتعلق بمسائل هذا الباب

71
00:23:54.900 --> 00:23:59.000
والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد