او قوله زنت رجلاك او زنت عينك او زنا سمعك او زنى بدنك او فضحتي زوجك او خنت زوجتك او يا فاجر او يا فاجرة او يا قحبة او يا خبيث الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد لقد انتهينا ولله الحمد والمنة في الدرس الماضي من من الكليات المتعلقة بباب الزنا باب حد الزنا ولعلنا نبدأ اليوم ان شاء الله بالحد الثاني وهو حد القذف وفيه كليات متعددة لكنها مختصرة ان شاء الله الكلية الاولى كل جرم لعن فاعله فكبيرة كل جرم لعن فاعله فكبيرة اقول وبالله التوفيق لقد اجمع اهل السنة والجماعة على ان الذنوب تنقسم الى كبائر وصغائر وذلك لقول الله عز وجل ان تجتنبوه كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فقسمت الاية الذنوب الى كبائر وصغائر وقال الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم فقسمت الاية الذنوب الى كبائر وصغائر وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات فاذا هناك ذنوب توصف بانها موبقات وهي الكبائر وهناك ذنوب ليست بموبقة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر الحديثة بتمامه وهناك ذنوب توصف في الادلة كتابا وسنة بانها كبيرة وهناك ذنوب توصف بانها صغيرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهن اذا اجتنبت اذا اجتنبت الكبائر ويقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت كفارة لما قبلها ما لم يأت كبيرة وذلك الدهر كله والادلة في هذا متعددة وقد ثبت فيه اجماع اهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة وبناء على ذلك فان القذف من جملة الكبائر والعياذ بالله لان الله عز وجل قد لعن من قذف المحصنات المؤمنات الغافلات كما في قول الله عز وجل ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة وكذلك الخمر من الكبائر لانه من الذنوب التي لعن فاعلها كما في قوله صلى الله عليه وسلم لعنت الخمرة على عشرة اوجه وذكر منها وشاء ربها وكذلك السرقة ايضا هي من جملة الكبائر لانها من الذنوب التي لعن فاعلها كما في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وكل ذنب لعن فاعله فانه لابد وان يكون من جملة الكبائر والله اعلم الكلية الثانية كل من رمى محصنا كل من رمى محصنا بالزنا او اللواط بلا بينة فيجلد حد القذف ثمان فيجلد حد القذف ثمانين كل من رمى محصنا بالزنا او اللواط بلا بينة فيجلد حد القذف ثمانين وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على هذا على على القذف على حرمة القذف وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على حرمة القذف وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة والاجماع كما في قول الله عز وجل بالاية التي ذكرتها ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الاية بتمامها وقال النبي وقال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وهذا هو الشاهد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا او كما قال صلى الله عليه وسلم وهو محرم في كل الشرائع فكل شريعة نبي او رسول فانها قد جاءت بتحريم القذف ولان المتقرر في القواعد وجوب صيانة الاعراض فكل ما من شأنه ان يتلف الاعراض او يسيء اليها فانه لابد وان يكون حراما شرعا ولذلك اذا سألنا سائل ما الحكمة منه تحريم القذف فاننا نقول له عدة امور الامر الاول صيانة اعراض الناس عن الانتهاك فانه لو لم يحرم ذلك لوقع الناس بعضهم في بعض انتهاكا في اعراضهم ومنها كذلك منع الترامي بالفاحشة فان هذا من اعظم العيوب فيما بين الناس ومنها كذلك قطع دابر العداوات والبغضاء والقتل فكم من اناس انتشرت البغضاء والعداوات بينهم بسبب هذا الترامي بالفاحشة بل كم من انسان قتل غيره لما رماه بشيء من ذلك ومنها كذلك منع اشاعة الفاحشة في المجتمع الاسلامي كما قال الله عز وجل في ثنايا ايات القذف من سورة النور ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون فان قلت وما معنى قولك في الكلية محصنا فان قلت وما معنى قولك في الكلية محصنا فاقول الاحصان في باب القذف لابد فيه من شروط الشرط الاول العقل وضد العقل الجنون وبناء على ذلك فمن رمى مجنونا فلا يعتبر قاذفا لفوات الاحصان في من رماه لان المجنون لا يحتمل التعيير اصالة بمثل ذلك لفقد عقله الشرط الثاني الاسلام وضد الاسلام الكفر وبناء على ذلك فلا حد على من قذف كافرا او ذميا الشرط الثالث الحرية وضد الحرية الرق وقد اختلف العلماء فيمن قذف رقيقا والاقرب ان شاء الله انه لا حد عليه وذلك لوجود النقص بالرق والعبودية الشرط الرابع ان كان الوطء في المقذوف امكان الوطء بالمقذوف بان يكون قد بلغ عشرا ان كان ذكرا او تسعا ان كانت انثى وبناء على ذلك فمن قذف صبيا لم يبلغ عشرا او جارية لم تبلغ تسعا فانه لا حد عليه لعدم امكان الوطأ منهم ولظهور كذبه اصالة عدم امكان الوطء ومن الشروط ايضا العفة عن الزنا فاذا قذف الانسان مشهورا بالزنا بين الناس غير عفيف في مواقعته غير عفيف عن مواقعته فانه لا يجب عليه الحد فالاحصان في باب القذف انما يراد به العفة عن مواقعة الزنا فاذا توفرت هذه الشروط فان معنى الاحصان يكون كاملا فكل من رمى محصنا بهذه قد توفرت فيه هذه الشروط فانه يجب جلده ثمانين جلدة لقول الله عز وجل فاجلدوهم تمانين جلدة فلو قذف مشركا كما قلت او كافرا فلا حد عليه ولو قذف ذميا فلا حد عليه ولو قذف عبدا قنا فلا حد عليه ولو قذف مسلما دون عشر فلا حد عليه او قذف جاء مسلمة دون التسع فلا حد عليه او قذف مجنونا فلا حد عليه او قذف حربيا فلا حد عليه لاختلال شرط الاحصان في كل من ذكرتهم فان قلت وهل تشترط العدالة في المقذوف فان قلت وهل تشترط العدالة في المقذوف الجواب لا تشترط العدالة في المقذوف في الاصح فلو قذف شارب خمر فيجب عليه الحد مع ان شربه للخمر يسقط عدالته لكن لا يسقط عفته ولو قذف مبتدعا فانه يجب عليه الحد في الاصح فان بدعته وان اسقطت عدالته الا انها لا تسقط ها عفته فان قلت وما الحكم لو قذف رجلا تاب من الزنا ما الحكم لو قذف رجلا تائبا من الزنا فاقول المتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فلا يزال غير عفيف ما دام يزني ومشهورا بالزنا واما اذا تاب منه التوبة الصادقة النصوحة المستجمعة لشروطها فان العلة قد زادت في حقه فيرجع له وصف العف ها فاذا رمى تائبا من الزنا فانه يجب عليه الحد في الاصح فان قلت وما الحكم لو قذف من ثبت عليه الزنا في القضاء بالبينة المعتبرة ما الحكم لو قذف بالزنا من ثبت عليه الزنا في حكم القضاء بالبينة المعتبرة؟ الجواب لا حد عليه وذلك لان هذه ليست بتهمة بل هي ثابتة عند القضاء بانه زاني فهو وصفه بما يتفق مع حكم القضاء ومن الكليات ايضا كل لفظ لا يحتمل الا القذف الا القذف فصريح كل لفظ لا يحتمل الا القذف فصريح اقول وذلك لان الالفاظ التي تخص الوقفة تنقسم الى قسمين الى الفاظ صريحة فيه اي في موضوعه لا تحتمل شيئا اخر غيره والى الفاظ تحتمل القذف وتحتمل موضوعا اخر وهذه الكلية في الالفاظ التي لا تحتمل الا القذف بمعنى ان من سمعها فانه لا يأتي في ذهنه معنى اخر كقول الانسان لغيره يا زاني فهي صريحة في القذف او يا عاهر فهي صريحة في القذف او يا لوطي فهي صريحة ايضا في القذف وغير ذلك مما سيأتي في كلية خاصة باذن الله عز وجل وهذه الصراحة تنقسم الى قسمين اما صراحة لغوية واما صراحة عرفية وهذه الكلية تخص الصراحة غوية وستأتينا كلية ان شاء الله في الصراحة العرفي فاذا قذف الانسان غيره بلفظة لا تحتمل لغة الا موضوع القذف فانه يجب عليه الحد مباشرة ويوضحها الكلية التي بعدها كل لفظ صريح فلا يفتقر في اثاره للنيات كل لفظ صريح فلا يفتقر في اثاره للنية كل لفظ صريح فلا يفتقر في اثاره للنية وذلك لاننا انما نحتاج لتفسير اللفظ اذا كان محتملا واما اذا كان اللفظ صريحا واضحا في الدلالة على موضوعه وكان قطعي الدلالة فيه فاننا لا نحتاج الى تفسير لا نحتاج الى تفسيره ابدا بمعنى انه لو قال له لفظة صريحة فمهما فسرها بعد ذلك فان تفسيره باطل حتى وان اقسم بالله الايمان المغلظة انه لم يكن يريد حقيقة اللفظ فان قوله مردود غير مسموع في باب القضاء فلا نسمع تفسيره ابدا والحد ثابت عليه ولا نسأله اصلا ماذا اردت بهذا اللفظ هل اردت به القذف او غيره حتى وان وان قال سبق لساني او اخطأت فان ذلك فيما بينه وبين الله قد يعذره. ان كان صادقا واما فيما بيننا وبينه فالواجب اقامة الحد عليه لا نعذره بعدم اقامة الحد باي تفسير كان منه لان لفظه لفظ صريح والالفاظ الشرائح لا تفتقر في اثارها الى نيات الكلية التي بعدها كل لفظ يحتمل القذف وغيره فكناية كل لفظ يحتمل القذف وغيره فكناية وقد عرف العلماء الكناية بانها اللفظ الذي يحتمل موضوعه وغيره فليس بمتمخض في ارادة موضوعه بل يحتمل موضوعا اخر فكل لفظ يحتمل موضوعه ويحتمل موضوعا اخر فانه يسمى كناية وهناك من الفاظ القذف ما يحتمل موضوع القذف وموضوعا اخر كقولي الرجل لغيره زنت يداك فهذا يحتمل القذف بالزنا ويحتمل شيئا اخر او يا افحج ونحوها مما ذكره الفقهاء فهذه لا يجوز لنا ان نرتب عليها القذف مباشرة بل لابد ان نرجع الى تفسير المتكلم بها فان فسر لنا ما يقتضي القذف واجب عليه الحد وان فسر لنا ما لا يقتضي القذف فيسقط عنه الحد ولكن يثبت في حقه التعزير وذلك لان هذه الكناية توجب شبه ها والمتقرر في القواعد ان الحدود تسقطها الشبهات القوية اي ذات المأخذ القوي وكون اللفظ كناية فهو موجب للشبهة فلابد ان نستفسر صاحبه فان قلت وهل يقبل قوله في التفسير في تفسير لفظه الجواب نعم لان المتقرظ في القواعد ان كل ما لا يعرف الا من قبل شخص فيقبل قوله فيه فان قلت هل لابد من استحلافه فاقول لا استحلاف في الحدود فاذا بين انه اراد غير القذف فاننا ندينه فيما بينه وبين الله، ولكن على الحاكم ان يعزره حتى يكف لسانه عن مثل هذه الكنايات التي قد تحتمل القذف وغيره وحتى لا يجدها البطالون ثغرة يلجون الى اعراض الناس من قبلها فانهم اذا عرفوا ان عليهم التعزير في حكم القضاء ولو كان اللفظ بناية فان ذلك سيكون ازجر لابتعاد الناس عن مثل هذه الالفاظ التي تحتمل القذف وغيره الكلية التي بعدها كل لفظ محتمل فمردود الى نية المتكلم به واظنني شرحتها او شرحت طرفا منها قبل قليل كله لفظ محتمل فمردود الى نية المتكلم به فلا نقيم الحد بالكنايات الا بعد تفسير الا بعد طلب التفسير من صاحبها لانه شيء لا يعرف الا من قبله فيقبل قوله فيه ولا حاجة للاعادة. الكلية التي بعدها كل قذف بغير الفاحشة فموجب للتعزير فقط كل قذف بغير الفاحشة فموجب للتعزير فقط لا سيما اذا كانت قرائن كذبه ظاهرة كقول الرجل لغيره يا كافر فان الكفر وان كان اعظم من الزنا واللواط الا ان ظواهر احوال الانسان من توحيده وايمانه وملازمته للشرع واتباعه للدليل وشهوده للمساجد ورؤية ظواهر احواله تغني عن اقامة الحد لاظهار كذب القاذف واما الزنا واللواط فانها من الجرائم الخفية جدا فاذا رمي الانسان بها فليس هناك ظاهر حال يكذب القاذف الا الحد فلو قال الرجل لغيره يا كافر فالواجب تعذيره التعزير البليغ الذي يردعه وامثاله عن معاودة هذا الرمي ولو قال لغيره يا منافق ففيه التعزير فقط او قال لغيره يا مبتدع وليس كذلك ففيه التعزير فقط او قال او او رماه بشيء من من الصفات الجسدية كقوله يا اعور او يا احول او يا اعمى او رماه بما يوجب تشبيهه ببعض الحيوانات كقوله يا حمار او يا كلب او رماه ببعض العقائد الوثنية الكفرية كقوله يا مجوسي يا هندوسي يا وثني او رماه بشيء من دين اهل الكتاب كقوله يا يهودي يا نصراني او ياء خارجي او يا رافظي او رماه بالعداوة الشرعية فقال يا عدو الدين يا عدو الله يا عدو المؤمنين او رماه بالكذب ولم يظهر له منه شيء من ذلك فقال يا كذاب او يا خائن او يا ظالم ونحوي هذا الرمي فانه لا يوجب حد القذف وانما يوجب التعزير فقط فكل من رمى غيره بغير الفاحشة وليس كذلك فانه يجب تعذيره التعزير الذي يردعه وامثاله عن التخوظ في مثل هذه الالفاظ التي توجب تهمة اهل الاسلام والايمان بما ليس فيهم ومن الكليات ايضا كل ما عده العرف صريحا فصريح كل ما عده العرف صريحا فصريح وهذه الكلية مخرجة على القاعدة المتفق عليها بين الفقهاء العادة محكمة وهناك الفاظ تعتبر شرائح باعتبار العرف في باب القذف بل ربما تعتبر اصرحا مما كان صريحا باعتبار اللغة فكل اهل محلة عدوا هذا عدوا هذا اللفظ من الالفاظ الصريحة بالقذف بمعنى انه اذا رمى احد احدا بها فان اهل العرف يتفقون على انه لا يراد بها الا الا القذف فانه فانها موجبة فانها موجبة للحد وهذا مردود الى اهل كل عرف بحسبهم ولا نحتاج الى ضرب الامثلة عليه فيعتبر هذا من جملة الحقائق العرفية التي توجب تظاهر شرعا ومن الكليات ايضا ولا ادري عن رقمها كل من قذف نبيا بالفاحشة فقد كفر كل من قذف نبيا بالفاحشة فقد كفر واعظم الطوائف رميا للانبياء والرسل بالفواحش هم اليهود لعنهم الله فكل من وصف نبيا ثبتت نبوته او رسولا ثبتته رسالته بشيء من هذه الفواحش والقاذورات فاننا نحكم عليهم بالردة والخروج عن الملة بالكلية ويجب رفع امره الى القضاء اتى يصدر حاكم الحاكم او القاضي حكم الله عز وجل فيه ومن الكليات ايضا كل من قذف امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة فقد كفر كل من قذف امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة فقد كفر لا سيما عائشة رضي الله تعالى عنها بانه بهذا القذف قد كذب الله عز وجل في تبرئتها من فوق سبع سماوات بعشر ايات من سورة النور مبتدأة بقول الله عز وجل ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم الى قول الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات فهذه الايات انما نزلت في تبرئتها مما اتغى مهى به المنافقون من ارتكابها للفاحشة الكبرى والعياذ بالله وقد اجمع علماء الاسلام قاطبة على ان كل من رماها بما برأها الله عز وجل منه فانه يعتبر كافرا مرتدا يجب قتله فلا يجوز السكوت عن مثل هذا السب واللعن بهذه المبرأة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها فان قلت وهل كل نسائه كذلك؟ فاقول نعم فمرما حفصة بشيء من ذلك فقد كفر او رمى ام سلمة بشيء من ذلك فقد كفر او رمى ميمونة بشيء من ذلك فقد كفر رضي الله عنهن وارضاهن وهكذا سائر ازواجه النبي صلى الله عليه وسلم بل قال ابن تيمية كلمة جميلة قال قذف نسائه كقذفه قال قذف نسائه كقذفه فكم في ذلك من الايذاء العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم والتنقص من نبوته ورسالته فان اعظم ما يتنقص به الرجل وينال منه ويؤذى اي ينال ويتنقص من اهل بيته او يتهم اهل بيته بشيء من هذه الفواحش فهذا من اعظم الاذى للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة واعد لهم عذابا مهينا وقال ابن تيمية كل من اعد له العذاب المهين فكافر جميع ما في القرآن من العذاب المهين فانما يتوعد به الكافر بعض اهل الايمان من اهل المعاصي يتوعدون بالعذاب الاليم لكن اما من تبوعد بالعذاب المهين في القرآن فهذا لا يكون الا على امر يقتضي يقتضي الكفر والعياذ بالله ومن الكليات ايضا كل ما يترتب على القذف الملفوظ فيترتب عليه مكتوبا او يترتب على القذف المكتوب كل ما يترتب على القذف لفظا فيترتب عليه كتابة وخطاء وهذا ليس في باب القذف فقط بل في كل الابواب التي لها اثار او في كل الالفاظ التي لها اثار فكلامك في عرظ اخيك وهو غائب غيبة وكتابتك ايضا غيبة وطلاقك لزوجتك لفظا طلاق وطلاقك لها كتابة يعتبر طلاقا وكذلك يقال في باب القذف فانه يثبت حكمه ويجب حده على من قذف غيره لفظا او قذف غيره كتابة فاذا ارسل رجل لرجل رسالة في شيء من وسائل التواصل الاجتماعي بما يقتضي رميه باحد الفاحشتين الزنا او اللواط فانه يوصف في الشرع بانه قاذف ما لم يكن هناك شبهة او يدعي شبهة وذلك لان الشبهة تتوارد على الخط اكثر من تواردها على اللفظ وامر النظر بالشبغة في القذف المكتوب في شبهة القذف المكتوب مردها الى اجتهاد مردها الى اجتهاد القاضي الى اجتهاد القاضي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد