﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.550
لا تهم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء ويقرأ مع الامام فيما يسب فيه ولا يقرأ معه فيما يظهر فيه ومن ادرك ركعة فاكثر فقد ادرك الجماعة فلم يقل بعد السلام بامامها فاته على نحو ما فعل الامام في القراءة. واما

2
00:00:22.550 --> 00:00:46.600
والجلوس المصلي وحده. ومن صلى وحده فله ان يعيد بالجماعة بالفضل في ذلك الا المغرب حسبك حسبك قال رحمه الله باب في الامامة وحكم الامام والمأموم الامام هو الذي يؤم الناس وفعله يسمى امامة

3
00:00:47.600 --> 00:01:14.200
الذي يؤم الناس في الصلاة يقال له امام وفعله الذي يفعله يسمى امامة فالامامة هي المصدر. اما الناس يؤمهم امامة والاسم الامام اذا الامامة مصدر اما امامة والاسم امام وفي اللغة الذي يؤم الناس هو الذي يقودهم

4
00:01:14.450 --> 00:01:34.300
لغة اما فلان والناس يؤمهم اي قادهم وتقدمهم سواء اكان في الخير او في الشر الإمام هو الذي يقود الناس سواء اكان في خيره او في الشر. ولذلك يقال هناك ائمة ضلال. ائمة شر كما ان هناك

5
00:01:34.300 --> 00:01:54.500
اما خير اذن فالذي يتقدم الناس ويقودهم وهم يتبعونه يقال له امام في الخير او في الشر ومن استعماله في الخير قول ربنا وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. ومن استعماله في الشر قول الله

6
00:01:54.500 --> 00:02:19.050
تعالى وجعلناهم ائمة يدعون الى النار. ويوم القيامة لا ينصرون والمراد هناك ما ذكرنا الامام الذي يؤم الناس في الصلاة خاصة والذين خلفه يقال لهم مأمومون او مؤتمون الامام يقود الناس في الصلاة

7
00:02:19.150 --> 00:02:46.250
والذين يتبعون هذا الإمام لأن الإمام متبوع فالمتبعون للامام مأمومون او مؤتمون. الذي يكون تابعا. التابع مأموم او مؤتم قال الشيخ ويؤم الناس افضلهم آآ وافقههم ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء

8
00:02:47.800 --> 00:03:08.250
كلام الشيخ رحمه الله هذا مأخوذ من كلام مالك في المدونة فقد قال مالك رحمه الله كما في المدونة اولاهم بالامامة اي اولى الناس بالامامة افضلهم في انفسهم اذا كان هو افقههم

9
00:03:08.900 --> 00:03:32.300
قال وللسن حق بمعنى عند التساوي والتعادل في الفقه والفضل فللسن حق يرجح احدهما على الاخر بالسن بالتقدم في السن فقيل له فاكثرهم قرآنا؟ قال قد يقرأ من لا اذن الشيخ رحمه الله كان لا يرى الترجيح

10
00:03:32.800 --> 00:03:55.350
بالقراءة قيل له افضلهم فاكثرهم قرآنا يعني هل يرجح اكثرهم قرآنا على اه اقلهم قال قد يقرأ من لا يقصد اه الشيخ رحمه الله الامام مالك من لا يكون فيه خير قد يقرأ من لا يكون فيه خير بمعنى قد يكون الشخص قارئا

11
00:03:55.950 --> 00:04:11.950
اكثر قراءة من غيره احسن قراءة من غيره. لكنه لا يكون فيه خير اي يكون عاصيا لله رب العالمين فإذا الإمام مالك رحمه الله يرى الترجيح بالفقه لا بالقراءة الأفقه هو الذي يقدم للأقرأ

12
00:04:12.350 --> 00:04:33.300
فإذا وجد شخص افقه من الآخر اي اعلم منه بأحكام الفقه خاصة بأحكام الصلاة والاخر اقرأ منه اي اكثر منه حفظا للقرآن او احسن منه تلاوة فان الافقه في مذهبنا يقدم على الاقرأ والمسألة خلافية

13
00:04:33.600 --> 00:04:51.950
فمن الفقهاء من قال لا يرجح الاقرأ على الافقه لان الحديث فيه يؤم الناس اقرأهم لكتاب الله والخلاف في المسألة طويل لان الذين يقولون بالافقاه كالمالكية يقولون السلف كان الاقرأ منهم هو الافقه

14
00:04:52.300 --> 00:05:11.050
يقول المتقدمون من الصحابة والتابعين لم يكن عندهم فرق بين الاقرأ والافقه. ففي الغالب اكثرهم قراءة هو اكثرهم فقها لانهم كانوا يجمعون بين العلم والعمل السلف واما عند الخلف فقالوا الامر ليس كذلك. لا يلزم من كون الشخص

15
00:05:11.200 --> 00:05:28.300
آآ قارئا للقرآن حافظا له ان يكون فقيها. فقد يوجد العكس قد يكون شخص فقيها ولا يكون قارئا وقد يكون اه العكس القارئ ليس بفقيه. فقالوا ذلك الذي قال فيه النبي الإسم الأقرأ

16
00:05:28.750 --> 00:05:47.750
اه لأن حال السلف كانوا يجمعون بين القراءة و والفقه بين العلم والعمل. واجاب الاخرون قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الاقرأ صالح لكل زمان كلام عام وصالح لكل زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما خص زمانا بزمان وهو عليه الصلاة والسلام

17
00:05:47.900 --> 00:06:10.500
عالم بما يقع بوحي الله تبارك وتعالى. او قل المنزل عليه الوحي عالم بما يكون فلما اناط الحكم بالقراءة قالوا الامر مرتبط بالقراءة فلاقرأ مقدم على الافقه عند التعارض وهذا التقديم الذي يتحدث عنه الشيخ رحمه الله من حيث الافضلية لا من حيث

18
00:06:11.050 --> 00:06:30.450
الصحة من حيث الأفضلية فلو اا تقدم الفقيه على الأفقه ولا القارئ على الأقرأ واما صحت امامته صحت الصلاة بلا اشكال بلا خلاف وانما هذا الذي يتحدث عنه اهل العلم في التقديم من باب

19
00:06:30.650 --> 00:06:52.950
الافضلية من الذي يقدم؟ يقدم كذا على كذا. هذا هو الأفضل وهذا الذي يذكرونه في آآ افضلية التقديم ما لم يكن لمكان ما امام مخصوص فإن كان لإمام لمكان ما

20
00:06:53.200 --> 00:07:12.800
امام معين احق بالتقديم من غيره فهذا لا يفاضل بينه وبين غيره اصلا بل هو احق بالإمامة من غيره فلو ان مسجدا ما من المساجد يؤمه شخص جعله الناس اهل القبيلة او المدينة اماما لذلك المسجد او اماما في ذلك

21
00:07:12.800 --> 00:07:36.000
كالمصنع مكان معين يجتمعون ويصلون فيه وقد قدموا واحدا منهم يؤمهم فهو احق بالامامة من ممن جاء ولو كان افقه منه او اقرأ منه داك الذي نصب عينه الناس اماما لمكان ما مقدم على غيره ولو جاء اعلم اهل الارض افقه اهل الارض لذلك

22
00:07:36.000 --> 00:07:55.500
او لتلك الجماعة يصلي خلفه هذا الاصل. اللهم الا اذا قدمه الامام والا فصاحب المكان احق به من غيره. كما ان صاحب البيت احق بالامامة من غيره اذا اجتمع الناس في منزل شخص ما في بيته

23
00:07:55.600 --> 00:08:12.800
وجاء وقت الصلاة فصاحب البيت احق بالإمامة من غيره. اللهم الا ان قدم غيره لا يجوز للضيف ان يتقدم للامامة للمدعو ان يتقدم الامام دون اذن صاحب البيت ان يقول له لا انا اقرأ منك ولا افقه منك

24
00:08:12.800 --> 00:08:29.500
ولا اعلم منك انا اولى لا بل صاحب المكان اولى به. صاحب البيت اولى به الا ان قدمه فلا اشكال هذه الاحكام كلها التي ذكرها اهل العلم في هذا فيما يتعلق بهذا لماذا؟ شرعها الشارع الحكيم. شرعها الشارع الحكيم فضلا للنزاع

25
00:08:29.650 --> 00:08:50.200
لان لا يقع نزاع بين الناس لئلا يقع خلاف بين الناس اذا اه لم كان الامر على الصورة الاولى لم يكن احد الناس احق بالامامة من غيره لم ينصب اماما في مكان ولا صلوا في البيت وكذا

26
00:08:50.450 --> 00:09:04.500
وارادوا الترجيح كان عندهم اثنان ولا ثلاثة كلهم يصلحون للإمامة واحد ناعس فقبيلة يالله بناو مسجد ولا يالله بغاو يصليو ولا اجتمعوا في مكان للصلاة ويوجد ثلاثة من الناس كلهم

27
00:09:05.500 --> 00:09:27.700
اه يمكن ان يؤموا الناس كلهم صالحون لامامة الناس عندها ثلاثة ولا اربعة صالحون لامامة الناس فالاولى والاحسن ان يتقدم من ذكر هنا هذا هو معنى الاولى فلو تقدم ادناهم صحت الامامة ربعة صالحين الامامة. واحد اقلهم قرآنا ولا اقلهم فقها لكن على كل حال يصلح للامامة

28
00:09:27.900 --> 00:09:53.450
فلو تقدم وصلى بهم فلا حرج لا اشكال لكن من جهتي الأفضل الأفضل ان نقدم للإمامة فهاد الحالة كيما قلنا الأفقه فإن تساووا في الفقه فالأكبر سنا فإن استوفد ذلك الأقرأ وهكذا يرجح بينهم في ذلك من باب الأفضلية. اذا هذا كله ما لم يكن هناك امام معين. اما اذا كان امام

29
00:09:53.450 --> 00:10:11.450
عين ولا صاحب بيت لك هذا فهو احق من غيره ولو كان ولو كان مفضولا ولو كان مفضولا والاخر فاضلا فهذا احق الا ان اذن للاخر اذن يقول الشيخ اه يؤم الناس افضلهم

30
00:10:11.700 --> 00:10:34.900
وافقههم. اذا فالمالكية يرون ان الاقرأ المذكور في الاحاديث المقصود به الافقه يقولون الاقرأ المذكور في الاحاديث المراد به الافقه. لان السلف كانوا يجمعون بين القراءة والفقه  كلما كان الرجل فيما سلف كلما كان اقرأ كان افقه

31
00:10:36.450 --> 00:10:57.850
يكون علمه بالشريعة على حسب حفظه للقرآن. كلما كان احفظ للقرآن كان اعلم بالشريعة من غيره هذا ميزان كان عند السلف يرجحون به بين الناس بعضهم بعض بعضا ويعلمون به فضل بعض الناس على بعض

32
00:10:59.050 --> 00:11:19.150
وقد دلت على ذلك اثار كثيرة تجدهم يقدمون فيها الاقرأ للقرآن الاحفظ لانهم كانوا كما هو معلوم يجمعون بين الحفظ وبين العلم والعمل كانوا لا يتجاوزون عشر ايات حتى يعلموهن ويعملوا بما فيهن. فكانوا يجمعون بين حفظ القرآن

33
00:11:19.200 --> 00:11:40.650
والعلم به والعمل به حفظ الآيات وفهم معناها والعمل بها. ولذلك كان هناك تلازم بين القراءة والحفظ. اذا فالخلاف في المسألة اه خلاف معتبر قوي كما رأيتم فالذين راعوا الاقرأ نظروا الى

34
00:11:40.900 --> 00:11:59.000
الفاضل احاديث في الأحاديث جاء فيها ذكر لاقرأي قرآنا لن افقه وعليه فإذا تعارض الأقرأ مع الأفقه يقدم الأقرأ والمالكية قالوا لن اقرأ هو الافقه عند السلف لا عند الخلف ولذا جاءت عنهم

35
00:11:59.150 --> 00:12:21.450
اه اثار كثيرة وجاء عنهم كلام كثير في هذا الباب يبينون به الفرق بين من سلف ومن خلف فيقولون من سلف لاقرأ وكذا فإذا فسروا الأحاديث باعتبار ذلك الزمن جعلوا مدلولها ومعناها باعتبار الزمن المتقدم فجعلوا الزمن مبينا للمعنى

36
00:12:21.750 --> 00:12:42.400
موضحا للمعنى اما قالوا من خالف فيوجد فيهم عكس هذا اه قال ابن مسعود مما يؤكد هذا ما ذكره مالك في الموطأ عن ابن مسعود قال ابن مسعود وهو يصف السلف والخلف يصف الزمن الاول والزمن المتأخر

37
00:12:42.900 --> 00:13:04.550
قال رضي الله تعالى عنه يخاطب شخصا انك في زمان كثير فقهاؤه قليل القراء يقصد الزمن الأول الرعيل الأول زمن الصحابة والتابعين تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يعطي

38
00:13:05.500 --> 00:13:26.450
يطيلون في الصلاة ويقصرون الخطبة ويبدأون اعمالهم قبل اهوائهم. هذا الزمن الأول قال وسيأتي على الناس زمان بعد هذا الزمن سيأتي زمان والأحاديث عن النبي تشير الى هذا المعنى الذي ذكره ابن مسعود قال وسيأتي على الناس زمن العكس قليل فقهاؤه كثير

39
00:13:26.450 --> 00:13:51.750
الراء تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل قليل من يعطي. من يسألون الناس الفقراء كثيرون والذين يعطون والذين يعطون قليلون قال يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة خلافا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

40
00:13:52.200 --> 00:14:17.850
يبدأون فيه اعمالهم قبل اهوائهم ومراده كما علمتم التفريق بين الزمن الاول زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم والزمن المتأخر وهاد الامور التي ذكرها ابن مسعود اه لا تحصل دفعة واحدة ماشي المقصود ان الناس سيكونون في يوم

41
00:14:18.150 --> 00:14:32.750
محسوبين على الزمن الأول في اليوم الموالي سيصيرون محسوبين على الزمن التاني لا. هذه التغيرات التي يتحدث عنها ابن مسعود تقع بعد مرور السنوات تقع شيئا فشيئا حيث لا يدري الناس بوقوعها

42
00:14:34.050 --> 00:14:48.800
لا يحسون بوقوعهم لان هاد التغير من حال الى حال لا يمكن ان يقع في ان واحد بل يقع بعد مرور ايام وسنوات. ويقع التغير شيئا فشيئا وهكذا الى ان يصل الامر

43
00:14:49.300 --> 00:15:11.750
الى زمننا هذا والحالة التي وصفها ابن مسعود في زمنه اه للزمن الاتي موجودة في زمننا. كل ما ذكر موجود في زماننا قال سيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه زماننا هذا كذلك كثير قراؤه وهو كذلك تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع وتضيع حدوده

44
00:15:11.800 --> 00:15:35.800
ما اكثر القراء المتقنين للتلاوة المجودين لالفاظ القرآن المرتلين له على احسن الوجوه الذين يقيمون الفاظه وكلماته وحروفه ولكنهم يضيعون حدوده لا يعملون بما فيه ما اكثر هؤلاء في زماننا

45
00:15:36.400 --> 00:16:00.150
وقبل زمن لكن كلما تقدم الزمن يتكاثرون كثير من يسأل قليل من يعطي هذا امر مشاهد قال يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة. قد ذكرنا قبل في مناسبة مضت معنى الحديث معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان من مأنة الرجل

46
00:16:00.300 --> 00:16:21.400
وفقهه طول صلاته وقصر خطبته ان من مأنة الرجل وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام ان قصار خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه قلنا المراد بهذا الحديث المقصود به ماشي المراد بالحديث كما يفهم البعض

47
00:16:21.550 --> 00:16:39.550
اخذا بالظاهري ان الصلاة يجب ان تكون اطول من نفس الخطبة ليس هذا المراد وانما المراد ان الصلاة في في نفسها في ذاتها طويلة والخطبة في ذاتها قصيرة مقارنة مع الخطب الطويلة

48
00:16:41.100 --> 00:16:59.350
التي كانت في الزمن الأول قد يقوم الرجل آآ نصف يوم يخطب او ربع يوم يخطب في الناس بالاشعار ونحوها فالخطبة في نفسها تكون قصيرة والصلاة في نفسها تكون طويلة. هذا هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم

49
00:16:59.650 --> 00:17:16.950
والدليل على ان هذا المعنى هو المراد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو اولى الناس عملا بقوله. حاشاه ان يخالف فعله قوله ان يفعل ما عكس ما يقول عليه الصلاة والسلام

50
00:17:17.300 --> 00:17:31.650
اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم خطبه ترشد الى مراده فماشي معنى ذلك ان صلاته صلى الله عليه وسلم كانت اطول من نفس خطبته. فقد تبت عنه في الصلاة انه كان صلى الله عليه واله وسلم يقرأ احيانا

51
00:17:31.650 --> 00:17:47.600
بالأعلى فاتحة وسورة الأعلى في الركعة الأولى والفاتحة والغاشية في الركعة الثانية ومعلوم ان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون قريبا من قيامه. الركوع كان يكون قليلا من من القيام. اذا هذه صفات صلاته صلى الله عليه وسلم

52
00:17:47.650 --> 00:18:01.950
مثلا في الجمعة وكان احيانا يقرأ بالجمعة والمنافقون ونقلت الينا كثير من خطبه صلى الله عليه وسلم بل ثبت عنه انه صلى الله عليه وسلم في كثير من الاحاديث كان يقرأ سورة قاف في خطبة الجمعة

53
00:18:02.000 --> 00:18:21.000
قاف يقرأها في سورة الجمعة تكون من ضمن الخطبة من الخطبة قاف قال كثير من الصحابة ما حفظتها الا من رسل على المنبر على المنبر حفظ بعض الصحابة من رسول سورة قاف لانه كان يخطب بها صلى الله عليه واله وسلم

54
00:18:22.100 --> 00:18:42.550
فالشاهد الخطب المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على انه ماشي القصد ان تكون الصلاة اطول من نفس الخطبة لكن الصلاة في نفسها تكون طويلة والخطبة في نفسها في ذاتها تكون قصيرة مقارنة مع سائر الخطب والصلاة مقارنة مع سائر الصلوات

55
00:18:42.550 --> 00:18:57.200
مع الصلوات الخفيفة تكون طويلة وهاديك الخطبة مع سائر الخطب تكون قصيرة لا يستغرق فيها آآ ثلث يوم او ربع يوم او ثمن يوم فالشاهد هذا الذي ذكر موجود عند بعض

56
00:18:57.400 --> 00:19:23.100
الخطباء في بعض الأماكن ربما في بعض البلاد الإسلامية في بعض البلاد الإسلامية يجدها بعض الخطباء يطيلون جدا في الخطبة بحيث يشقون على الناس مشقة عظيمة ويقصرون الصلاة اذن الشاهد من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو ما ذهب اليه المالكية من ان

57
00:19:23.100 --> 00:19:40.650
ان المراد بالاقرأ في النصوص قالوا الأفقه لان الزمن الاول اقرأ كان هو هو الاحفظ غالبا لانهم كانوا يعملون بما يقرؤون آآ من كتاب الله تبارك وتعالى على وقلنا بعضهم

58
00:19:40.700 --> 00:20:03.250
آآ لا يلتفت لهذا ويقول بان المراد ما جاء في الفاضح في ظاهر الحديث ومما يؤيد قول من يقول المراد الاقرأ لا الأفقه اقرأ للقرآن حديث عمرو بن سلمة هذا الصحابي كان رجلا صغيرا وكان يؤم قومه كان صبيا

59
00:20:03.900 --> 00:20:28.850
يقول عمرو بن سلمة يحكي عن نفسه يقول كنت اصلي كنت اؤم قومي وانا صبي لاني كنت اقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى والحديث رواه البخاري وغيره لانه كان اقرأ قومه لكتاب الله كان يؤمهم. هاد الصحابي كان صغير السن

60
00:20:28.900 --> 00:20:51.000
وكان يتعلم القرآن من الركبان الذين كانوا يمرون به قبل ان يسلم قومه كان اذا مر به بعض الصحابة يسمعهم يقرأون القرآن او يسألهم عن القرآن ويتعلم منهم فلما اسلم قومه دخلوا الى الاسلام وجدوه اقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى لما كان يتلقاه من الركبان من كتاب الله

61
00:20:51.050 --> 00:21:15.200
تبارك وتعالى. فلما كان كذلك كان امامهم كان يؤمهم في الصلوات المفروضة فهذا استدل به ايضا على على انه يؤم القوم يؤمهم اقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى. لكن هذا ايضا يؤوله المالكية بان هذا الصحابي لما كان اقرأهم كان

62
00:21:15.400 --> 00:21:31.200
افقههم وفيه دليل اخر لمسألة اخرى سيأتي الكلام عليها وهي امامة الصبي في الفريضة. سيأتي كلامه عليها لان من شروط الامامة عندنا في المذهب ان يكون الامام مكلفا شرط الامام ذكر مكلف

63
00:21:31.850 --> 00:21:54.100
ويخالف في هذا غير المالكية المالكية ويقولون يجوز تجوز امامة الصبي ويستنون بهذا الحديث سيأتي ذلك بعد باذن الله تعالى وفي المدونة من رواية ابن وهب قال سمعت معاوية بن صالح

64
00:21:54.150 --> 00:22:17.150
يذكر عن ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليؤمهم افقههم قال فذلك امير امير امره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن وهب وقد كان سالم مولى ابي حذيفة يؤم المهاجرين الاولين واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار في

65
00:22:17.150 --> 00:22:41.900
سيد قباء فيهم ابو بكر وعمر وابو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة المقصود بهذا الاثر الذي ذكره بنواهبين هذا الكلام من ابن وهب وهو في المدونة. المقصود به ان التقديم يكون بالقراءة

66
00:22:41.950 --> 00:22:58.900
لا بالفقه كما هو المشهور والدليل هو هذا الاثر كان سالم مولى ابي حذيفة يؤم المهاجرين الاولين واصحاب رسول الله وفيهم ابو بكر وعمر ولا شك ان هؤلاء الصحابة الذين ذكروا ابو سلمة وزيدوا عنه افقهوا من

67
00:22:59.100 --> 00:23:14.100
من من من سالم مولى ابي حذيفة ومع ذلك كان يؤمهم اذن فاستدل بهذا الاثر على ان الاقرأ مقدم على الافقه وهو قول عندنا في المذهب المشهور والأفقه لكن هذا قول عندنا

68
00:23:14.500 --> 00:23:36.800
آآ في المذهبي ومما جاء في المدونة في اه ترجمة بعنوان الصلاة خلف اهل الصلاح واهل البدع عن مالك انه قال اذا صلى الامام بقوم فترك القراءة انتقضت صلاته وصلاة من خلفه واعادوا

69
00:23:37.000 --> 00:23:53.200
وان ذهب الوقت قال فذلك الذي لا يحسن القرآن قال فذلك الذي لا يحسن القرآن اشد عندي من هذا لانه لا ينبغي لاحد شكون هذا لي كيتكلم الذي ترك القراءة

70
00:23:53.400 --> 00:24:09.150
امام يؤم الناس وترك القراءة بطلت صلاته وصلاة من خلفه لم يقرأ ابدا لا الفاتحة ولا غيرها قال فذلك قال مالك رحمه الله فذلك الذي لا يحسن القراءة اشد عندي من هذا. الذي يقرأ

71
00:24:09.200 --> 00:24:29.700
لكن يلحن اللحن الجلي لا يحسن القراءة يقلب الحروف بعضها ببعض او الحركات والسكنات فيلحن اللحن الجلي يأتي بالفاظ تغير المعنى قال لانه لا ينبغي لاحد ان يأتم بمن لا يحسن القرآن

72
00:24:30.250 --> 00:24:47.950
لا ينبغي لاحد ان يأتم بمن لا يحسن القرآن ومن ذلك ما لو كان فقيها واحد الشخص عالم بالاحكام الفقهية يمكن واحد يجالس العلماء ويجالس طلبة العلم وعالم بالاحكام الفقهية سماعا تقليدا يمكن لكنه لا يحسن

73
00:24:47.950 --> 00:25:00.900
قراءة قد يكون هذا قد يكون اذا فبناء على هذا الاثر مالك يقول لا ينبغي لاحد ان يأتم بمن لا يحسن القرآن اذا لو كان احد فقيها لكن لا يحسن القرآن

74
00:25:00.900 --> 00:25:20.200
والاخر اقل اقل منه فقها ويحسن القرآن. لا يلحن اللحن الجلي. فهذا الذي يحسن القرآن مقدم على هذا الذي يعلم بالفقه او الذي هو افقه من هذا القارئ. لان الاول افقه في هاد السورة

75
00:25:20.250 --> 00:25:36.900
لا تجوز الصلاة خلفه اصلا لا يحسن القراءة لا يقرأ القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ كلاما اخر لأنه لما غير الحروف او او شكلها وضبطها صار يقرأ كلاما غير الكلام المنزل

76
00:25:38.400 --> 00:25:59.100
اذا فقول المالكية المشهورة انه يقدم الافقه ان كان ياتي بالمطلوب في القراءة داك المطلوب في القراءة الاصل الذي لابد منه في القراءة يأتي به لا يلحن اللحن الجلي ففي هذه الحالة يقدم الافقه على الاقرأ اذا كان الافقه ياتي بما لابد منه في

77
00:26:00.100 --> 00:26:19.450
في القراءة اما اذا كان مفرطا في القدر الواجب في القراءة لا يستطيع الاتيان به فيقدم عليه الاقرأ. لماذا؟ لان صلاة هذا لا لا تصح ولا تجوز امامته اصلا. والاخر وان كان ضعيفا في الفقه تصح امامته لانه يحسن

78
00:26:19.750 --> 00:26:52.350
يحسن القراءة وشروط الامامة التي ذكر الشارح عندكم اه شروط ستة يقال شروط ستة نعم قال الذكورة والتكليف والعدالة والعلم بما لا تصح الصلاة الا به والقدرة على الاركان. اذا سبعة والاتفاق في المقتدى فيه وموافقة مذهب الامام مذهب مذهب وموافقة مذهب المأموم

79
00:26:52.350 --> 00:27:10.550
في مذهب الامام في الواجبات اذا ذكر سبعة في غير الجمعة وبالنسبة للجمعة يشترط شرطان اخران وهما الحرية والاقامة ان يكون مقيما حرا هذه الشروط التي ذكرها بعضها فيه نزاع

80
00:27:11.750 --> 00:27:26.050
داخل المذهب قبل غيره اذن الشطر الأول الذي ذكر من شروط الإمامة الذكورة وهذا نص عليه المصنف قال المصنف ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء

81
00:27:26.350 --> 00:27:42.700
اذن فالمشهور عندنا في المذهب ان المرأة لا تصح امامتها مطلقا لا امامة النساء ولا الرجال من باب اولى حتى النساء لا تؤمهن فلا تصح امامتها لا تصلي المرأة الا مأمومة او منفردة واحد من جوج

82
00:27:43.650 --> 00:28:03.400
لهذا الشرط الأول في الإمامة الذكورة ان يكون الإمام ذكرا الشرط الثاني التكليف ان يكون مكلفا لكن في الفريضة اما النافلة فيصح عندنا امامة غير المكلف امامة الصبي في النافلة كالتراويح

83
00:28:03.550 --> 00:28:22.900
لكن الفريضة قالوا يشترط في الامام ان يكون ان يكون بالغا مكلفا وهذا الشرط مختلف فيه كما لا يخفى. وقد اشرنا الى حديث عمرو بن سلمة الماء السابق فقد كان يؤم قومه كما ذكروا كنصبيا

84
00:28:22.950 --> 00:28:40.550
كان صبيا يؤم قومه فيقول المخالفون تجوز امامة الصبي اذا كان عالما بكيفية الصلاة وما يتعلق بها من احكام تصح امامته ولا يشترط ان يكون بالغا المأخذ عند المالكية في قولهم لا تصحي في الفريضة ما هو

85
00:28:41.150 --> 00:29:01.000
هو ان صلاة غير البالغ للفريضة تعد نافلة لانها لا تجب عليه والواجب في حق غير المكلف مستحب واضح الواجب في حق غير المكلف مستحب فاذا صلى الصبي الفريضة بالناس كان هو متنفلا وهم

86
00:29:01.200 --> 00:29:27.200
مفترضون وعندنا في المذهب لا تجوز امامة المتنفل للمفترض ولا العكس تجب موافقة الامام في النية كما سيأتي هذا من من الشروط من شروط الامامة اذا لهذا لا تصح امامة الصبي في الفريضة. وفي النافلة لماذا تصح؟ لانها نافلة له ولهم. هي نافلة نافلة والمستحب مستحب

87
00:29:27.200 --> 00:29:44.450
اب في حق الصبي فهي نافلة له ولهم. لكن الفريضة تكون نافلة له لانه غير مكلف وفريضة للمأمومين وقع الاختلاف في النية وهذا لا يجوز. كما سيأتي من الشروط اذن لهذا قالوا

88
00:29:44.800 --> 00:30:13.200
يشترط في الامامة في امام في الامامة في الفرض التكليف ان يكون الامام مكلفا الشرط الثالث العدالة العدالة ان يكون عدلا بمعنى ان لا يكون فاسقا وقد نص على هذا ابن عاشر قال وغير ذي فسق والفسق نوعان فسق جارحة وفسق اعتقاد

89
00:30:13.600 --> 00:30:33.100
فلا يجوز ان يكون فاسقا لكن المشهور في المذهب ان العدالة شرط كمال لا شرط صحة فاذا ام الفاسق غيره صحت الصلاة صحت الصلاة فهو شرط كمال لا شرط اه صحة

90
00:30:33.350 --> 00:30:48.400
سواء اكان الفسق فسق جارحة او فسق اعتقاد ما لم يكن الفسق مخرجا من الملة اذا كان الفسق يخرج من الملة كبعض البدع المكفرة فهذا لا تصح امامته بلا اشكال

91
00:30:48.450 --> 00:31:08.950
لكن مادام مسلما فتصح الصلاة خلفه لكن فات شرط من شروط الكمال او قل ان شئت اه تكره الصلاة خلفه مع وجود غيره ان وجد المأموم غيره فلا يأثم فلا يأتم به

92
00:31:10.050 --> 00:31:36.000
وان لم يجد غيره فليأتم به والدليل على صحة الصلاة خلف الفاسق هو فعل السلف فقد كانوا يصلون من الصحابة والتابعين خلف بعض الامراء الفساق كانوا يصلون خلف بعض الامراء المؤمراء الفساق العصاة

93
00:31:36.900 --> 00:31:52.900
او اهل الاهواء كانوا يصلون خلفهم ولا يعيدون. فدل ذلك على صحة اه الصلاة خلف الفاسق نعم قلنا تكره الصلاة خلفه مع وجود غيره. كاين امام اخر مسجد اخر فلتترك الصلاة خلف الفاسق وليصلي

94
00:31:52.900 --> 00:32:17.800
المأموم خلف غيره خلف العدل. لكن اذا لم يوجد الا هو صحت الصلاة خلفه قال اذا الشرط الثالث العدالة والشرط الرابع العلم بما لا تصح الصلاة الا به ان يكون فقيها اي عالما بما لا تصح الصلاة الا به

95
00:32:18.350 --> 00:32:41.800
شرط الامام ذكر مكلف ات بلا وحكما يعرف وحكما يعرف ان يكون عارفا بالاحكام المراد بالاحكام ما لا تصح الصلاة الا به يعني يفرق بين الفرائض وغيرها ويعرف اه ما يسجد له وما لا يسجد له والفرق بين السجود القبلي والبعدي شاهد ما تتوقف عليه صحة الصلاة

96
00:32:41.900 --> 00:33:01.650
وان يكون عالما قبل هذا بشروط الصلاة من طهارة وغيرها لان هاد الامور ايضا تتوقف عليها صحة الصلاة الشرط الخامس القدرة على الاركان ان يكون قادرا على الاتيان بالاركان اي على القيام والركوع والسجود والجلوس

97
00:33:02.550 --> 00:33:26.150
فإن لم يكن قادرا على الإتيان بالأركان كلها او بعضها عندنا في المذهب لا تصح امامته للقادر هذا العاجز عن الأركان كلها ولا بعضها شخص لا يستطيع القيام ويستطيع ان يأتي بباقي الاركان او لا يستطيع الركوع فقط او الجلوس فقط. لا تصح امامته للقادر. امامة العاجز القادر لا

98
00:33:26.950 --> 00:33:53.200
اما امامته لمن يساويه او لمن هو اعجز منه فتصح لكن للقادر لا لان الامام يشترط فيه عندهم ان يكون كامل الاوصاف فإن الا يقل عن المأموم في الأوصاف فان كان عاجزا وكان المأموم قادرا فلا تصح امامته للقادر

99
00:33:53.650 --> 00:34:22.850
اذا ان يكون قادرا على الاركان الشرط السادس الاتفاق في المقتدى به الاتفاق في المقتضى به معنى هذا اتفاق المأموم مع الامام في الصلاة شخصا ووصفا وزمانا ان يتفق الامام مع المأموم في الصلاة شخصا

100
00:34:22.900 --> 00:34:46.900
ووصفا وزمانا شخصا ووصفا وزمانا شخصا مثلا يصلي اه لا تصح صلاة مأموم يصلي اه النافلة مع صلاة مع امام او مأموم يصلي العصر مع امام يصلي الظهر او امام يصلي العصر والمأموم ينوي الظهر

101
00:34:47.400 --> 00:35:04.950
اختلفت صلاة المأموم مع صلاة الإمام في شخصها وان كان الوصف واحدا لكن الوصف الشخص مختلف هادي فريضة فريضة لكن المأموم ينوي الظهر والإمام ينوي العصر فلا تجوز عندنا ووصفا

102
00:35:06.000 --> 00:35:26.300
وصفا امامة المتنفل بالمفترض او العكس الإمام كينوي الفريضة والمأموم ينوي نافلة او الامام ينوي النافلة والمأموم ينوي الفريضة. الان اختلفا في الوصف لا تصح او زمانا بحالاش زمانا مأموم ينوي

103
00:35:26.400 --> 00:35:46.550
قضاء صلاة الظهر ديال امس ويصلي خلف امام يصلي الظهر اليوم  مأموم تذكر انه ما صلاش الظهر امس ودخل للجامع باش يصلي خلف امام ظهر الامس لم يوافقوا في الزمن. واضح؟ المأموم يصلي ظهر الثلاثاء والامام يصلي ظهر الاربعاء

104
00:35:47.700 --> 00:36:11.550
فهذا هو معنى قولهم الاتفاق في المقتدى فيه واش واضح؟ الاتفاق بين من؟ بين مأموم والامام في المقتدى فيه شخصا وصفة وزمانا في الصلاة التي يقتضي المأموم فيها بالامام لابد ان يتفق معه في عين الصلاة ووصفها وزمانها

105
00:36:12.000 --> 00:36:27.150
كل صلاة ديال يوم مع صلاة يوم اذا فعل هذا كما ذكرنا لا تصح اه ظهر خلف عصر ولا صلاة متنفل بمفترض ولا ظهر امس خلف من يصلي ظهر اليوم

106
00:36:28.550 --> 00:36:44.800
وانتم تعلمون ان هذه الصور كلها فيها خلاف هذا على ما على ما هو المشهور في المذهب. وفي كل هذه الصور خلاف فخلاف. فمنهم من صحح صلاة المفترض قال فالمتنفل واحتج بحديث معاذ

107
00:36:45.100 --> 00:37:00.450
رضي الله تعالى عنه فقد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الاخرة ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم نافلة يصلي مع النبي سنة فريضة ويرجع الى قومه وقد كان امامهم راه هو اللي قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم فتان انت يا معاذ

108
00:37:00.500 --> 00:37:16.500
كان امام قومه فيرجع يصلي بقومه العشاء آآ ينويها نافلة وهم مفترضون. واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لانه كان يعلم انه يصلي خلفه ويذهب الى قومه استاذة ايضا

109
00:37:17.250 --> 00:37:40.050
اه في هذه المسألة اه على الرجل الذي جاء متأخرا وقد وجد الناس انتهوا من صلاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من يتطوع ليصلي بهذا فهذا الذي يتطوع ستكون له الصلاة نافلة فالامام متنفل

110
00:37:40.200 --> 00:38:00.050
والمأموم مفترض وكذلك استدلوا على هذا الامر بصلاة الخوف في احاديث كيفياتها الخوف في احدى كيفيته وسيتكلم عليها في احدى كيفياتها الامام يصلي بالجماعة الاولى ويسلم ويعاود يصلي بالجماعة الثانية

111
00:38:00.300 --> 00:38:20.800
فقالوا الصلاة الأولى لي صلى بالجماعة اللولة وسلم هي الفريضة والثانية نافلة في احدى كيفية صلاة الخوف فكان متنفلا والمأمومون مفترضون واستدلوا بغير ذلك من الاحاديث على جواز صلاة المفترض بالمتنفل

112
00:38:20.850 --> 00:38:36.950
فاذا جازت امامة المتنفل بالمفترض فالعكس قالوا من باب اولى وهو امامة المفترض من متنى يكون الامام مفترضا والامام والمأموم متنفل لان النفلة ادنى من الفرض. فاذا صح ان يكون الامام

113
00:38:38.150 --> 00:38:55.450
اتيا بالادنى هذا الامام اتي بالادنى لي هو التنفل. والمأموم بالمفترض فإن كان الإمام آتيا بالأقوى لي هو الفرض صح ان يكون المأموم اتيا بالنافلة ومنهم من جوز اختلاف المأموم مع الامام حتى في نية الفرض

114
00:38:55.600 --> 00:39:16.050
واستدلوا بحديث معاذ الوصف الجامع في في الاستدلال هو مخالفة المأموم للامام في النية في في النية المالكية يستدلون بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه

115
00:39:16.500 --> 00:39:41.000
انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه قال واعظم المخالفة هي المخالفة في بالنية اذا الشرط آآ السادس وهذا السابع وموافقة مذهب المأموم مذهب الامام في الواجبات اش معنى هذا الشرط؟ عند من ذكره فيه نزاع كما رأيتم قد اشار الشارحون المحشي الى ذلك

116
00:39:41.250 --> 00:40:07.700
موافقة مذهب المأموم مذهب الامام في الواجبات. معنى هذا الشرط انه لا يصح اقتداء مأموم بامام لا يرى وجوب بعض الواجبات يرحمك الله لا يصح اقتداء مأموم بامام على مذهب من المذاهب التي لا ترى وجوب بعض الاركان

117
00:40:08.550 --> 00:40:26.800
كالاعتدال مثلا الاعتدال عند غيرنا ليس بواجب او الفاتحة عند غيرنا ليست لازمة بذاتها. وانما الواجب ان يقرأ ما تيسر من القرآن مثلا او نحو هذا من شروط الصلاة كالوضوء تقدم لنا ذكر بعض

118
00:40:26.850 --> 00:40:49.350
الخلافات فدلك مثلا عندنا فرض وعند غيرنا ليس بفرض فقالوا ان كان الامام على مذهب مخالف لمذهب المأموم فيما لا تصح الصلاة الا به فيما تتوقف عليه صحة الصلاة بمعنى الى كان مخالفو غي فالفروع غي فالسنن والمستحبات لا بأس

119
00:40:49.600 --> 00:41:05.300
لكن ان كان يخالفه فيما تتوقف عليه صحة الصلاة في اركان الصلاة او في شروط الصلاة فقالوا لا تجوز لماذا قالوا لان الامام قد يترك شيئا من تلك الاركان لان الصلاة لا تبطل

120
00:41:05.650 --> 00:41:27.300
عنده في اعتقاده في مذهبه بها بتركها والمأموم يعتقد بطلان الصلاة بتركها كالاعتدال مثلا الماموم مالكي يرى بطلان الصلاة بترك الاعتداء والامام الحنفي لا يرى بطلان الصلاة بذلك فقالوا على هذا لا تصح الصلاة وهذا على قول عندنا في المذهب وفي المسألة

121
00:41:27.400 --> 00:41:46.350
اه خلاف داخل المذهب فضلا عن خارجه هذا القول على ماذا بناه المالكية؟ بناه على اصل مقرر في هذا الباب وهو ان فساد صلاة الامام يسري لصلاة المأموم اذا فسدت صلاة الامام

122
00:41:47.250 --> 00:42:01.850
فان ذلك يسري لصلاة المأموم الا في امور مستتاتي معروفة راه اشار بن عاشر الى بعض منها وبطلات لمقتض بمبطليه على الامام غير فرع منجلي. من ذكر الحدث او به غولل

123
00:42:02.400 --> 00:42:19.000
والا الاصل العام انها اذا بطلت الصلاة على الامام تبطل على على المأموم واذا ترك الامام ركنا من الاركان المأموم يعتقد ان صلاته باطلة وبالتالي فإن ذلك يسري على صلاة

124
00:42:19.550 --> 00:42:37.500
المأموم هكذا وجهوا هذا والمسألة فيها اه خلاف كما لا يخفى وقد اشار المحشي الى ذلك الذين يصححون صلاة المأموم بماذا يستدلون؟ كيقولو لا لا يوافقون اصلا في هذا الأصل

125
00:42:37.650 --> 00:42:56.900
يقول فساد صلاة الامام لا يلزم منها فساد صلاة المأموم يستدلون بعمومات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب منها ان النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الكلام على الائمة الفساق الذين سيظهرون قال صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فان

126
00:42:56.900 --> 00:43:21.550
فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم ان اخطأوا فلكم صلاتكم تصح لكم وعليهم خطأهم لا يسري خطأهم عليكم فلو فرض ان اماما صلى بالناس وهو محدث عمدا عمدا تعمد ذلك ان يصلي بالناس محدثا

127
00:43:21.650 --> 00:43:42.600
لفسقه لانه فاسق لا يبالي تارك للصلاة ويؤم الناس لعوض يأخذه فهذا قد اخطأ عليه خطأه وللناس صوابه ولا يسري بطلان الصلاة الى الى صلاة المأمومين. اذا فالمخالف يستدل بعمومات النصوص التي وردت في هذا الباب. قال

128
00:43:42.600 --> 00:44:06.550
وسلم من من ام الناس فاصاب الوقت واتم الصلاة فله ولهم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. فعليه خطأه وليس عليهم اه شيء بل ان بعض الفقهاء شدد في هذا الباب وقال لا تصح صلاة

129
00:44:08.550 --> 00:44:30.450
المأموم المقتدي بإمام يخالفه في المذهب ولو في الفروع بعضهم قال هذا لا تصح صلاة مأموم يقتدي بإمام يخالفه ولو في الفروع بمعنى على هذا لا تصح صلاة مالكي خلف شافعي او حنبلي او حنفي ولا تصح صلاة

130
00:44:30.450 --> 00:44:59.400
خلف غيره ولا حنفي قبل غيره وهذه الفتوى هذه الفتاوى التي كانت قد ظهرت في زمن ليس بالبعيد في زمن متأخر عن ازمنة السلف والائمة لما انتشرت هذه الفتاوى بسبب التعصب للمذاهب. لما انتشرت كان قد وقع تفرق شديد عظيم في بعض بلدان

131
00:44:59.400 --> 00:45:14.200
الإسلام في بعض البلاد الاسلامية بل حتى في الحرمين كان قد وقع هذا. وقع تفرق عظيم بين المسلمين وتدخل الى بعض المساجد في بعض الدول التي كانت فيها مذاهب كمصر

132
00:45:14.350 --> 00:45:28.200
والشام عموما كانت توجد مذاهب منتشرة. يوجد مذهب الحنفي ومذهب الشافعي بكثرة. ومصر توجد فيها المذاهب الاربعة. المذهب الحنبلي قليلا لكن المذاهب الثلاثة كادت كثيرة هناك. فبعض المساجد كانت فيها

133
00:45:28.550 --> 00:45:47.250
محاريب او تصلى فيها صلوات بالصلاة الواحدة تصلى مرات. الصلاة الاولى صلاة الشافعية والثانية صلاة المالكية والثانية ثالثة صلاة هادشي كان حاصل. بل حتى في الحرم الحرم المكي كان فيه محارم في ذلك الزمن لما كثر التعصب. اذا جاء الحجاج

134
00:45:48.650 --> 00:46:04.200
اه المتمذهبون بغير المذهب الحنبلي مع ان الحرم حينئذ كانت توجد فيه المذاهب لكن اذا جاء ايضا من ليس من الحرم من ليس على مذهب الامام يصلي وحده يجعل له

135
00:46:04.250 --> 00:46:23.950
اه محرابا مستقلا واماما خاصا فلا يصلي المأموم الذي يتمذهب بمذهب خلف من يخالفه. كان قد وجد وجد هذا في زمن بسبب التعصب وبسبب هذه الشروط التي هذا الشرط الذي ذكره بعضهم فقال حتى ان كان

136
00:46:24.550 --> 00:46:45.950
الإمام يخالف المأموم في الفروع في اه ما لا اه تبطل به الصلاة المسائل المستحبة والفضائل كذلك لا تصح الصلاة خلفه وترتب على هذا اختلاف شديد فرقة عظيمة بين المسلمين

137
00:46:46.100 --> 00:47:07.800
والفقيه حقا يعلم ان هذا الاختلاف الشديد والفرقة العظيمة التي تقع بين المسلمين في مثل هذا وهذا الامر المحدث الذي لم يكن عليه السلف ما عرف عن السلف هذا ان يوجد محرابا في مسجد واحد ولا صلاتان في مسجد واحد عمدا ما كان معروفا عند المتقدمين فقلت غي هاد

138
00:47:07.800 --> 00:47:26.500
الشديد والتفرق العظيم بين اه المسلمين يجعل الفقيه تاركا ومحذرا من كل ما يؤدي اليه هاد الاختلاف اشد من كراهية الصلاة من ان تقول الصلاة مكروهة ولا خلاف الاولى. هاد الاختلاف محرم

139
00:47:26.600 --> 00:47:51.850
او هو شديد فكل ما يؤدي اليه يجب تركه يجب اجتنابه فكيف اذا كان الذي يؤدي الى الاختلاف القول بالكراهة او القول بخلاف الاولى واحيانا تجاوزا وتعصبا القول بالبطلان هذا ليس من الفقه في شيء ولذا تعلمون اثر عثمان رضي الله تعالى عنه في خلافة عثمان لما جاء ابن مسعود

140
00:47:52.050 --> 00:48:04.900
وصلى خلف عثمان في خلافته في الحج بالإتمام. مع ان عامة الصحابة كانوا يقولون الصلوات في منى الظهر والعصر تقصر هذا هو الفعل الذي كان عليه النبي اسمه ابو بكر وعمر

141
00:48:05.050 --> 00:48:21.700
وعثمان رضي الله عنه اجتهادا كان يرى ان ان الصلاة تتم تصلى تامة الظهر اربع ركعات العصر اربع ركعات وابن ام سعود لما سئل عن ذلك كان يقول لا ده خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل تقصر الصلاة كما فعل رسول الله ابو بكر وعمر في منى

142
00:48:21.850 --> 00:48:35.600
لكن لما جاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في خلافة عثمان حاجا صلى خلف عثمان فأتم الصلاة صلى اربعا اربعا فقيل له في ذلك قال اني اكره الخلاف والخلاف شر

143
00:48:36.950 --> 00:48:57.300
الخلاف شر فاقتدى بعثمان وسكت ولم ينكر ولم يقل شيئا لان الخلاف شر ان انكر يقع خلاف شديد وتفرق للمسلمين وهذا اعظم من من مسألة اجتهادية قال فيها صحابي باجتهاده ان اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد. هو مأجور على كل حال

144
00:48:58.950 --> 00:49:21.500
اذن اه هذا حاصل قول الشيخ رحمه الله ويؤم الناس افضلهم وافقههم ثم قال ولا تؤم المرأة في فريضة المرأة لا تؤم في الفريضة لا الرجال ولا النساء لا في الفريضة ولا في النافلة لان الشيخ قال ولا نافلة

145
00:49:21.700 --> 00:49:39.350
لا تؤم المرأة من شروط الامامة الذكورة فلا تصح امامة المرأة ابدا عندنا في المذهب وهذا القول الذي ذكره الشيخ رحمه الله عزاه هو ابن ابي زيد لمالك في النوادر والزيادات

146
00:49:39.650 --> 00:49:59.500
قال هذا قول مالك كما نقل في النوادر والزيادات وورد في المدونة قول مطلق قول بالاطلاق قال مالك ولا تؤم المرأة هكذا ولا تؤم وده قول مطلق واش ولا تؤم الرجال ولا تؤم النساء واش ولا تؤم في الفريضة ولا

147
00:49:59.750 --> 00:50:19.550
ولا في النافلة والمسألة كما تعلمون خلافية فبعض اهل العلم يجوز امامة المرأة بالنساء يقول تجوز امامة المرأة للنساء الفريضة و والنافلة والدليل على ذلك حديث ابن ام ايمن عن مالك

148
00:50:20.550 --> 00:50:39.800
اه يعني مما جاء عن مالك رحمه الله تعالى في هذا يعني في في المنع اه حديث ما روي عن ابن ام ايمن عن مالك ان المرأة تؤم مثلها من النساء

149
00:50:40.450 --> 00:51:01.150
فهذا الاثر المطلق يدل على جواز امامة النساء ان المرأة تؤم مثلها في النساء مثلها من النساء تؤم النساء مثلها. اذا القائلون بالجواز يستدلون على ذلك بما رواه ابو داوود وغيره

150
00:51:01.750 --> 00:51:17.050
من حديث ام ورقة بنت نوفل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت قلت له قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ايذن لي في الغزو معك

151
00:51:18.300 --> 00:51:43.600
امرض مرضاكم اعالج مرضاكم لعل الله ان يرزقني الشهادة قال صلى الله عليه وسلم قري في بيتك فان الله تعالى يرزقك الشهادة فكانت تسمى الشهيدة قال وكانت قرأت القرآن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت باقا معنا هاد الحديث فالبلوغ فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ان تتخذ في دارها مؤذنا

152
00:51:44.150 --> 00:52:01.700
فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال وكانت اه وكانت دبرت غلاما لها وجارية ابتديت ان شاء الله الكلام على العبد المدبر دبرت غلاما وجالية اي قالت لهما انتما

153
00:52:02.650 --> 00:52:23.850
اه تصيران حرين بعد وفاتي العبد المدبر هو الذي يصير حرا بعد وفاة سيده وكان دبرت غلاما لها وجارية فقاما اليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت فاصبح عمر فقام في الناس فقال من كان عنده من هذين

154
00:52:24.000 --> 00:52:47.800
علم او من رآهما فليجئ بهما. لأنها لما دبرتهما استعجل الحرية استعجل الحرية فقتلها ليصيرا حرين فعمر رضي الله عنه قال من كان عنده علم بهذين الغلام والجارية فليأتي به ومن رآهما فليجئ بهما فامر بهما فصلبا لانه ما قتلا المرأة

155
00:52:47.900 --> 00:53:08.500
فكان اول من صلب فكان اول مصلوب بالمدينة. شهد ان هاد المرأة هادي الذي تحدثنا عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها قبل ان تموت وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وامرها ان ام اهل دارها

156
00:53:08.850 --> 00:53:26.300
قال عبدالرحمن فانا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا اذن هذه المرأة كانت تؤم اهل بيتها جعل لها مؤذنا يؤذن لها وامرها ان تؤم اهل دارها شاهدوا من هذا الحديث عندهم هو حديث

157
00:53:27.100 --> 00:53:50.150
صحيح عند بعض العلم صححه بعض العلم الشاهد منه صحة امامتي المرأة. لان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تؤم اهل دارها بل استدل به بعض الفقهاء على جواز امامة المرأة لاهل دارها ولو كان فيهم رجال اذا كانت تؤم النساء ولو كان فيهم رجال لكن بشرط ان يكونوا

158
00:53:50.150 --> 00:54:04.100
اه عبيدا كالعبيد مثلا قالوا لان الظاهر تؤم اهل دارها يدخل في ذلك من كان يؤذن العبد وقال بعضهم لا لا لزوم اهل دارها اي من النساء كما هو الاصل كما هو العادات

159
00:54:04.300 --> 00:54:19.300
اذن الشاهد من هذا ان اه امامة المرأة للنساء لمثل لمسيرتها من النساء ففرض والنافلة امر مختلف فيه المشهور عندنا في المذهب انها لا تؤم النساء مطلقا لا في الفريضة ولا في النافلة

160
00:54:19.400 --> 00:54:39.050
وبعض الفقهاء يجوز ذلك لكن يجب ان يعلم انه مع القول بالجواز حتى اللي كيجوزو كيقولو لا يكون ذلك بتوسع تؤم المرأة احيانا يعني ان اجتمعت بالنساء في بعض المجامع ان كذا ولا يجعل مسجد خاص بالنساء تؤم فيه مرأة هذا لم يكن عند

161
00:54:39.050 --> 00:55:01.000
السلف مسجد خاص بالنساء فيه امرأة تؤم النساء ويأتي النساء للصلوات الخمس كلها يصلين في المسجد خلف المرأة اليس اه من هدي السلف بمعنى على القول بالجواز لا يتوسع في ذلك. فالاصل ان المرأة تصلي خلف الرجال. تصلي مأمومة خلف

162
00:55:01.000 --> 00:55:15.900
فالامام الرجل لكن ان كانت احيانا مع النساء في مجمع وصلت احداهن فيجوز على هذا القول اذن حتى المجوزون لا يقولون بالتوسع في ذلك وانما تؤم المرأة مثيلاتها من النساء

163
00:55:15.900 --> 00:55:36.650
احيانا اذا اجتمعن كذا دون ان يكون ذلك على سبيل الدوام. لهن مكان مسجد ولا غيره يجتمعن فيه في الصلوات كلها ليصلين جماعة هذا لم يكن من هذه الرعي للأول لم يكن واقعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن من بعد

164
00:55:36.650 --> 00:55:53.700
له مما اه نختم به هذه المسألة بعض الاثار التي جاءت عن مالك في الصلاة خلف اهل البدع ما حكم الصلاة في خلف اهل البدع؟ ما ما مناسبة هذا لما سبق

165
00:55:53.750 --> 00:56:16.250
ان المالكية ذكروا ان من شروط الامام يكون عدلا العدالة فخرج بالعدالة في فسق الجارحة وفسق الاعتقاد اذا فاهل البدع الأصل انه لا يصلى خلفهم اذا وجد غيرهم هذا اذا كانت البدع غير مكفرة. اما ان كانت البدع مكفرة فلا يصلى خلفهم

166
00:56:16.300 --> 00:56:34.350
ان كانت البدع مفسقة فالاصل انهم لا ينصبون للامامة لكن من نصب للامامة ولا قدرة لك على ازالته نصب نصبه من نصبه للامامة ولا يوجد غيره. فهل تصلي خلفه ام تصلي منفردا في بيتك

167
00:56:34.450 --> 00:56:55.700
لا تصلي خلفه اذا لم يوجد غيره ولم تكن البدعة مكفرة قال بالنوادر والزيادات والكلام هذا منقول من العتبية. قال اشهب عن مالك ولا احب الصلاة خلف الاباضية والواصلية ولا السكنى معهم في بلد

168
00:56:56.150 --> 00:57:15.350
مالك رحمه الله كان من اشد الناس بغضا لاهل البدع وهكذا كان السلف عموما السلف عموما كانوا يبغضون اهل البدع بغضا شديدا. لماذا لانهم بابتداعهم مشرعون مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

169
00:57:16.050 --> 00:57:41.900
بفعلهم بابتداعهم او بعملهم بالبدعة يضاهون المشرع الحكيم في تشريعه ففعلهم خطير عظيم والسلف رحمهم الله كانوا يعرفون خطورة البدع كانوا يعرفون خطورتها وعظمتها ولذلك جاءت عنهم هذه الاثار التي فيها تغليض. هاد التغليط الذي جاء عنه هو للشدة التي جاءت عنهم عن اهل البدع

170
00:57:41.900 --> 00:58:03.200
ليست من باب المبالغة وانما لانهم عرفوا خطورة البدع. عرفوا مقام البدعة والمتأخرون صار عندهم لين في التعامل مع البدع واهلها صار عندهم تساهل في باب البدع لماذا لانهم ما قدروها قدرها لم يضعوها في مقامها

171
00:58:03.600 --> 00:58:21.500
فصرت تجد الناس في زماننا يعظمون فسق الجوارح على فسق الاعتقاد كثير من المسلمين عندهم فسق الجوارح اعظم من اذا قلت له الامام الفلاني يشرب الخمر او يزني يستعظم ذلك لكن ان قلت له

172
00:58:21.500 --> 00:58:37.100
اه عنده اعتقاد الرافضة قد يرى الامر خفيفا هداك الإمام الفلاني راه عنده اعتقاد بعض الأمور من اعتقادات الرافضة ايعتقد آآ التنقيص من معاوية رضي الله تعالى عنه ومن بعض الصحابة

173
00:58:37.400 --> 00:58:54.750
او يعتقد كذا وكذا من اعتقادات اهل البدع من اعتقادات الخوارج ولا اعتقادات الجهمية ولا المعتزلة ولا الأمر عند اخره لكن قلت له يزني يستعظم انقلبت الموازين عند الخلف صاروا يرون فسق الجارحة اعظم من فسق الاعتقاد

174
00:58:54.800 --> 00:59:17.300
السلف كانوا يضعون الامور في مواضعها ويعرفون خطورة البدع علاش البدعة خطيرة؟ وكنا تكلمنا على هذا في المقدمة. البدعة خطيرة لأن صاحبها يتشبه بالله ورسوله يقوم مقام المشرع واش كيجي وكيقولك هذا الأمر جائز كما ان الله كيقول جائز والنبي كيقول جائز

175
00:59:17.450 --> 00:59:33.300
فتشبهه بالمشرع في تشريعه جعل امر البدعة اخطر ولذلك السلف كيفما تقدم لينا كانوا يقولون البدعة احب الى ابليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يثاب منها هذا الذي يشرب الخمر لا يزني ولا كذا

176
00:59:33.300 --> 00:59:53.900
يحدث نفسه بالتوبة عارف راسو غالط ويحدث نفسه بالتوبة كيقول خاصني نتوب وكذا ولا وصاحب البدعة لا يحدث نفسه بها لانه يظن نفسه يحسن صنعا كيف يتوب من شيء حسن بالنسبة له؟ لا يحدث نفسه بالتوبة اصلا لأنه يتقرب الى الله في ظنه بالبدعة

177
00:59:54.350 --> 01:00:11.350
وهل يتوب الانسان مما يقربه الى الله؟ هل يحدث نفسه بالتوبة مما يطيع به الله في ظني ولذلك صاحب البدعة لا يتوب منها. ولذلك مثلا الرافضي هذا لي عندو تأثر بالرافضة يجادلك مدافعا على اعتقاده ولا لا؟ يجادلك. كيقولك كذا

178
01:00:11.350 --> 01:00:25.700
قالو يدافع عما هو عليه ويدعو الناس اليه لكن صاحب المعصية هذا الذي يشرب يستتر عن اعين الناس ولا يجادل في حرمتها وربما يدعو الناس الى اجتنابها يقول للناس راها حرام ومن الكبائر واجتنبوها

179
01:00:26.850 --> 01:00:43.700
فالبدع عرفوا السلف عرفوا خطورة البدع وقدروها قدرها وضعوا في ذلك ليحذروا منها وقال مالك عن نافع واذا كان المسجد امامه قدري القدرية هم نفاة القدر يزعمون ان اللا قدر وان الامر انوف

180
01:00:44.000 --> 01:01:04.800
فلا بأس ان يتقدمه الى غيره فان غشيه في محله فلا احب ان يصلي خلفه واذا كان المسجد امامه قدري فلا بأس ان يتقدمه الى غيره يعني لا بأس للمأموم ان يذهب الى مسجد اخر

181
01:01:05.600 --> 01:01:21.800
ولو كان ذلك المسجد اقرب اليه من غيره يذهب الى مسجد اخر فإن غشيه في محله ادركه وقت الصلاة في ذلك المسجد قال فلا احب ان يصلي خلفه. فليترك الصلاة خلف ذلك القدري

182
01:01:22.000 --> 01:01:39.100
وفي الواضحة من صلى خلف احد من اهل الاهواء اعاد ابدا الا ان يكون هو الوالي الذي تؤدى اليه الطاعة او قاضيه او خليفته عن الصلاة او صاحب شرطته فيجوز ان يصلى خلفهم الجمعة

183
01:01:39.150 --> 01:01:58.300
وغيرها فهمتو التفصيل وهاد التفصيل هو الدي اه اشرت اليه قبل قالك من صلى خلف اهل الأهواء يعيد ابدا اش كيقصد الشيخ؟ ها هو كلام مول الاتي غيوضحو يعني اه صلى خلف شخص من اهل البدع من القدرية ولا من عنده اعتقاد الرفض او نحو ذلك

184
01:01:58.900 --> 01:02:15.600
ولم يكن منصبا من ولي الامر غير فواحد المجمع واحد تقدم وصلى بهم ولا فشي بلاصة واحد تقدم وصلى بهم ولا فمسجد مثلا ومكانش ولي الامر هو كلف بالمساجد هو المنصب للائمة غي الناس بيناتهم. قدموا هداك يصلي بهم. قال يعيد ابدا

185
01:02:16.000 --> 01:02:32.000
قال الا ان يكون هو الوالي الذي تؤدى اليه الطاعة الا كان الإمام هو ولي الأمر اصلا وكانت عنده بدعة الإمام اللي صلى بالناس هو ولي الأمر وعنده بدعة كالمأموم المأمون في زمن الإمام احمد رحمه الله

186
01:02:33.000 --> 01:02:50.300
واضح؟ هو ولي الأمر وعنده بدعة القدر متأثر بالقدرية على حساب الحاشية التي تحيط به ولا متأثر بالرافضة ونحو ذلك قال فهذا تسلخ قلبه قال الا ان يكون هو الوالي اي الامام هو الوالي الذي تؤدى اليه الطاعة. او قاضيه

187
01:02:50.350 --> 01:03:09.950
النائب عن الوالي او خليفته عن الصلاة او صاحب شرطته صاحب جند من جنوده مثلا فيجوز ان يصلي خلفهم الجمعة وغيرها. علاش؟ للأحاديث التي جاءت في امراء السوء. قال صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن اصابوا فلكم ولكم

188
01:03:09.950 --> 01:03:24.650
او ان اخطأوا فليكون وعليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الأمراء لماذا؟ لما في ترك الصلاة خلفه من الفتنة العظيمة. لأنه اذا ترك الصلاة خلفه هو والثاني والثالث والرابع يقع فساد عظيم وقد تراق الدماء

189
01:03:24.650 --> 01:03:42.400
قد يؤذى الناس فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن اخطأوا فلكم وعليهم عليهم خطأهم ومن اعاد منهم في الوقت فحسن استحب الإمام مالك ان يعيد المأموم الصلاة في الوقت الى صليتي خلف هؤلاء اذن هذا دليل على ان انك تصلي

190
01:03:42.400 --> 01:03:53.950
قال فهم درءا للفتنة لان لا تقع فتنة ولا يقع فساد. ولذلك قال لك من اعاد في الوقت فحسن بمعنى يستحب وانتم تعلمون ان الاعادة دي ملي مرتبطة بالوقت من باب

191
01:03:54.500 --> 01:04:11.400
بمعنى الصلاة راها صحيحة لكن من احب ان يعيد في الوقت فحسن. قال ومنع الصلاة خلفهم داعية الى الخروج من طاعة ما هو علل. ومنع الصلاة خلفهم خلف هؤلاء الأمراء ولا من اه ينوبون عن الأمراء ولا من نصبهم الأمراء

192
01:04:12.050 --> 01:04:29.500
قال ومنع الصلاة خلفهم داعية الى الخروج من طاعتهم وسبب الى الدماء والفتنة. وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج ونجدة الحرور حين واد عبر الزبير طلة خلفها دي لواء قد صدرت منهما مخالفات كما لا يخفى

193
01:04:29.950 --> 01:04:44.200
وقعت منهما مخالفات في الحجاج اه اثر كثيرا من العلماء وسجن كثيرا من الصالحين وقتل بعض الصالحين فهو معروف بفسخه ومع ذلك صلى خلفه صحابي جليل عبد الله بن عمر

194
01:04:45.300 --> 01:05:02.700
وفي المدونة قلت فان كانوا خوارج غلبوا اكان مالك يأمر بالصلاة خلفهم الجمعة خلفهم قال كان مالك يقول اذا علمت ان الامام الاهواء فلا تصلي خلفه. ولا يصلى خلف احد من اهل الاهواء

195
01:05:03.000 --> 01:05:15.050
وقد اورد سحنون في نهاية الباب ما رواه ابن وهب عن عبيد الله بن عبدالله بن الخيار قال دخلت على عثمان وهو محصور فقلت انك امام العامة وقد نزل بك ما ترى

196
01:05:15.150 --> 01:05:40.900
لما حاصر اهل الاهواء عثمان رضي الله تبارك وتعالى انه في خلافته. وبعد ذلك قتلوه ففي زمن الحصار آآ دخل عبيد الله بن عبدالله بن خيار على معاوية فسأله فقال له انك امام العامة وقد نزل بك ما ترى. وانه يصلي لنا امام فتنة. وانا نتحرج من الصلاة خلفه. فقال عثمان

197
01:05:40.900 --> 01:05:57.800
فلا تفعل لأن عثمان حوصر وحصر من كان معه من اهل الاهواء الذين قتلوه مدة وبعد ذلك قتلوه سبقت قصته في شرح الفية العراق فلما حاصره اهل اهل البدع كانوا يصلون بالناس حينئذ

198
01:05:58.250 --> 01:06:16.450
لان هؤلاء مسلمون لكن يعتقدون ايش ان عثمان اه رضي الله تبارك وتعالى عنه متواطئ مع اهل البدع وكذا. فقتلوه تقربا الى الله. فالشاهد كانوا يصلون بالناس لانهم اه تسلطوا على المساجد وعلى غيرها فكانوا يصلون بالناس

199
01:06:16.500 --> 01:06:34.250
فالرجل دخل على عثمان وسأله قال ليه انت هو الإمام ولكن قد نزل بك ما ترى. وراه هاد الناس يتقدمون للصلاة بنا فهل نصلي خلفهم؟ اش قال لي عثمان فقال له عثمان رضي الله تعالى عنه قال انا نتحرج من الصلاة قال فقال لا تفعل بمعنى لا تتحرج غي صلي خلفهم

200
01:06:34.600 --> 01:06:47.750
فان الصلاة احسن ما يعمل الناس. فاذا احسن الناس فاحسن معهم. واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم قالي الصلاة شيء حسن ولا سيئ حسن اذن احسنوا احسن معهم وان اساءوا فلا فلا تسيء

201
01:06:48.800 --> 01:07:27.850
اذا هذا حاصل اه ما تعلق بشرط العدالة والصلاة خلف خلف اهل الاهواء والبدع نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم قال      الله تعالى باب  في بيان من هو اولى بالامامة ومن يصح

202
01:07:28.900 --> 01:07:45.950
ومن لا يصح لي  من تكره امامته ومن لا تكره  ببيان حكم الامام من لا صلى وحده يقوم قام الجماعة وغير ذلك في بيان حكم يقرأ مع الامام في وغير ذلك

203
01:07:46.550 --> 01:08:01.250
بدأ ببيان من هو اولى بالامامة فقال ويؤم الناس افضلهم اي اكثرهم فضلا من حيث الديانة وافقههم اي اكثرهم فقارا قال ابن عمر انظر لاي شيء قدم مفضولة على الفاضلة

204
01:08:01.400 --> 01:08:15.950
فضيلة الفقيه اعلى من فضيلة الصالح. نعم ثم اشار الى ما لا تصح امامته فقال ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء فان اتم بها احد فين مشيتي

205
01:08:18.900 --> 01:08:33.700
فان اتم بها احد اعاد ابدا على المذهب ذكورة شرط في صحة الامامة ولصحتها شروط وخر وخر وهي الاسلام والبلوغ والعقل والعلم والعلم بما لا تصح الصلاة الا به قراءة وفقه

206
01:08:34.450 --> 01:08:59.900
والعدالة القدرة على الاركان والاتفاق في المقتضى فيه وموافقة مذهب المأموم مع الامام في الواجبات الشيخ قال لك تنبيه في عد الإسلام هذا والإسلام من شروط الصحة كيقصد العقل بعد هذا والاسلام اي العقل والاسلام. من شروط الصحة نظر. قال في التوضيح والاحسن الا يعد من شروط الامامة الا ما كان خاصا بها

207
01:09:00.200 --> 01:09:16.950
لان الاسلام والعقل شرطان لصحة الصلاة اصلا ماشي غي الامامة الصلاة عموما سواء كنت فذا او اماما او مأموما. قال ولي خاصو يتذكر في الامامة ما كان خاصا بها قال وهدان الشرطان في مطلق الصلاة وليسا خاصين بالإمامة

208
01:09:17.000 --> 01:09:31.000
قال قامت بالجمعة والحرية فيها وقد ذكرناها. اه بالنسبة للجمعة يشترط عندنا شرطان الاقامة ان لا يكون مسافرا. والحرية ان لا يكون عبدا ما سبب ذلك؟ لماذا اشترطوا هذين الشرطين

209
01:09:31.250 --> 01:09:46.450
لان المسافر لا تجب عليه الجمعة والعبد لا تجب عن الجمعة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام لا جمعة على مسافر ولا عبد ولا مريض ولا امرأة

210
01:09:46.600 --> 01:10:03.050
الى المسافر والعبد والمريض والمراة تسقط عنه الجمعة والصبي غير مكلف فقالوا المسافر لا تجب عليه الجمعة والعبد لا تجب عليه الجمعة فإذا صليا بالناس الجمعة كانا امامين في الجمعة كان ذلك

211
01:10:03.050 --> 01:10:24.150
بمثابة امامة المتنفل بالمفترض حليلة الإمام متنفل لأن الجمعة ليست واجبة عليه فكان ذلك بمثابة ومشي امام لكنه قريب منه لأن الجمعة ليست واجبة عليه والمأمومون تجب عليهم فيكون بمثابة ائتمام متنفي المفرد المفترض لهذا لا يجوز

212
01:10:24.550 --> 01:10:41.250
بقية شروط الكمال في الكبير مشروحة. وبقية شروط الكمال قال الشيخ منها السلامة من النقص الحسي والمعنوي. فيكره امامة الاقطع شل ولو بمثله لكن هذا ضعيف وقد اشار اليها في المرشد المعين

213
01:10:42.100 --> 01:11:06.050
والمذهب الا يكره الاقتداء بهما. اذا القول بان امامة الأقطع والأشل آآ مكروهة اي آآ يعني اختل فيها شرط الكمال قال لك هذا القول ضعيف والصواب انه لا كراهة فتصح امامة الاشل والاقطاع. وكذا يكره امامة صاحب السلس للصحيح وغير ذلك بمعنى كلما كان

214
01:11:06.050 --> 01:11:53.950
فيه صفة نقص لا توجد في المأموم فهذا يكره  نعم الاشكال والوضع مم على معمل يتحدث ايه عاود قال لا قبل منها عاود قلنا قبل منها قابل شي شوية البلوغ

215
01:11:55.600 --> 01:12:22.950
لا يتعرض  اه يعني لا لا يتعرض ولا ينوي معناه يدخل للصلاة هو دابا وغيصلي بصبي متلو وباغي يصلي الظهر فلا ينوي لا فرضا ولا نفلا لا يتعرض الى واحد منهما واضح غينوي صلاة الظهر دون ان ينوي انها فرض او نفل لانه ان نوى انها فرض

216
01:12:22.950 --> 01:12:45.550
هي ليست فرضا بالنسبة له وانما انها نفل فهي ليست نفلا في حقيقة الامر. زيد قال عود فلا يتعرض لا يتعرض في زيد لم تبطل يعني لو قدر الله نوى انها نافلة صلاة مفروضة الظهر والعصر قال لم تبطل تصح وزد

217
01:12:45.600 --> 01:13:05.400
اه وكذا للفرد خلافا لاستظهار بعضهم البطلان بمعنى كذلك لو نوى الفرض لا حرج بمعنى الأصل ان لا يتعرض لشيء من ذلك لكن لا تعرض للنفل. تصح ولا تعرض للفرد كذلك على الأصح تصح خلافا لمن استظهر البطلان

218
01:13:05.400 --> 01:13:23.250
كاين لي قال ان تعرض للفرد فالظاهر البطلان بغا يقولك الشيخ بمعنى الى تعرض للفرد على الصحيح خلافا لمن خالف لا بطلان تصح منه من الصبي واضح؟ اذن الأصل ما يتعرض لا لكونها فريضة ولا نافذة. هاد الأمر هذا بخصوصه لا يتعرض له

219
01:13:23.650 --> 01:13:39.700
فان حصل ونوى النفلة صحت وان والفريضة على الاصح ومنهم من خالف اه ان ام متله اما غيره لا يجوز عندنا في المذهب اصلا يعني لا ام صبي صبي