قالك المنازلي في شرح البرهان هاد الخلاف انما نشأ من سورة وردت في ذكر النحات في علم النحو توهم منها ان صحة النفط وصحة التعبير الذي يذكره النحات في تعليم ان تفقأ اعين هذا الحكم ماشي لان من لا تشمل الاناث لا لما تقرر من ان المرأة لا يستثمر منها ومن يعمل من الصالحات من ذكر او فلولا تناول ويا لهن وضعا من والاصول بلا مبتلى خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رعي من السواق قال رحمه الله وما تلف هل من تشمل الانثى آآ اي تتناول الانسان مع الذكر لفظا بالصيغة ام لا والراجح الذي عليه الجماهير انها تتناول الانثى بالصيغة خلافا لبعض الحنفية اذ قالوا لا تتناولوا الانثى صيغة والناظم يقول ليس هناك ميل عن الحق والصواب في قول الجمهور بان من تشمل الانثى مع الذكور وفي شبيه المسلمين اختلفوا وهناك خلاف قوي بمعنى خلاف اقوى من الخلاف السابق في شبيه المسلمين. وقد عرفتم المراد بقوله ما هو الموضوع بحسب المادة الدخول والاناث بحسب الصيغة للدخول فقط هل تلك الالفاظ كجمع المذكر السالم واو الجماعة وجمع وصيغة جمع التكسير الخاصة بالذكور هل ذلك يشمل الاناث بالصيغة كذلك اختلفوا بالصيغة واللفظ؟ هل يتناول الاناث ام لا يتناولهن الا بطريق التغليب. اختلف والذي حققه غير واحد انه لا يتناول البنات الا بطريق تغليب الذكور على الايمان اما بالصيغة فلا يتناول الإناث لأنه خاص بالمذكر اه واما اذا كانت المادة ما كان بحسب المادة والصيغة معا خاصا بالمذكر فلا خلاف في انه لا يشمل اه ثم قال رحمه الله وعمم المجموعة للانواع اذا بمن جر على نزاعي كمن علوم الارض بالتفصيل والفقه اصول المجموع اه سواء كان معرفا او بالاضافة بل يدخل في ذلك اسماء العدد مما هو من العام معنى مما يفيد العموم من جهة على وان لم يكن عاما لفظا آآ اذا جربت من التبعيضية فهل يفيد العموم في جميع انواعه او لا يفيد اه العموم في جميع الانواع بل يقتصر على نوع واحد ويكتفى به اختلف فقال الكثير انه يعم جميع الانواع وان التبعيض لا ينافي ذلك ويكون التبعيض حينئذ في كل نوع من الانواع باعتبار افراده وهؤلاء نظروا الى الى الجميع وبنوا هذا على ان مدلوله كليا. واذا كان اه العام كلية فالكلية ينظر فيها للجميع لا للمجموع كما لا يخفى لان الكلية كما هو معلوم هي الكل الجامعي وبعضهم خالف في ذلك ونظر الى انها من باب المجموع الى ان العموم اذا صيغة العموم اذا تعارضت مع تبعيض فإنها تكون للمجموع لا للجميع وانتم تعلمون ان ان الكل المجموعية لا يتناول كل نوع من الأنواع فاه قد يتخلف فيه البعض وعليه فإذا كان ذلك من باب الكل المجموع فيجوز الإقتصار على بعض الأنواع وان التبعيد حينئذ في الأنواع لا في الأفراد واضح الكلام؟ اذا فالذين قالوا يكتفى بنوع واحد نظروا الى المجموع الذين قالوا لابد من جميع الانواع نضر الى الجميع وانتم تعلمون ان الجميع فيه الحكم كل نوع من الانواع وان المجموع فيه الحكم لبعض الانواع ثم متل المثال فمن علوم القي بالتفصيل للفقه والتفسير اصول ثم قالوا المقتضي اعم جلد السلفي ذكر في هذا البيت اه ما يعم مما ليس ملفوظا به ما يفيد العموم وليس ملفوضا به ذكر دلالة الاقتضاء ومفهوم الموافقة بنوعيه ومفهوما مخالفة. اما دلالة الاقتضاء ففيها خلاف قوي وقد سبق ذلك بتفصيل مع امثلته في مفتاح الوصول دلالة الاقتضاء فيها خلاف قوي فاختلف العلماء هل اه عند لاضطراري الى تقدير محدود الاقتطاع كيكون فيها الاضطراب بتوقف صدق الكلام وصحته على محذوفه فهل اذا اضطررنا لتقدير محذوف نقدره عاما متناولا لكل ما يمكن ويصح تقديره حذرا من الاجمالي او اننا لا نقدر الا شيئا واحدا لان الضرورة لا لا يتجاوز بها محلها لا يتجاوز بها محلها. اذا فقالوا نقتصر على واحد لان التقدير ضرورة والضرورة يكتفى فيها بواحد اذا فلا نزيد عليه وقال بعضهم لا اذاء كان اكثر من تقدير فتقدير واحد دون غيره من التقديرات تحكم وترجيح بلا اذن فنقدر ما يعم كل ما يصح ويمكن تقديره اذا اذا كان في الكلام حذف ولا يستقيم الا بتقديرين فاكثر. يمكن ان نقدر كذا ويصح الكلام ويمكن ان نقدر كذا او كذا ويصح فهل نقدر واحدا منها لان الضرورة لا تتعدى محلها وآآ الضرورة تزول بواحد منها فهذا قول وقيل لابد من تقدير ما يعم الجميع حذرا من من الترجيح بلا مرجح اه هذا ما تعلق الاقتضاء الأمر الثاني في الموافقة والمخالفة الصحيح ان المفهوم بنوعيه يعم وهذا ظاهر لان مفهوم الموافقات هو ولا مفهوم المخالفة ما معنى المفهوم؟ ما هو تعريف المفهوم كما هو معلوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ففي الموافقة يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم. اذا ففي مفهوم الموافقة يكون عندنا حكم منطوق به واخر مسكوت عنه فالحكم المنطوق به امره ظاهر. وما عداه اش هو المفهوم؟ هو ما عدا المنطوق به. اذا ما عدا المنطوق به له حكم له اه حكم كحكم منطوق به في مفهوم المخالفة في مفهوم الموافقة وما عدا المنطوق به عام عام وهذا هو معنى اعتبارنا للمفهوم والا اذا خصصنا المسكوت عنه بفرد من الافراد هكذا يعتبر مفهوما المفهوم هي هادي حقيقته اصلا ان يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم موافقة المسكوت عنه اش هو الم يذكر اذن ما عدا المنطوق ما عدا لم يذكر هذا شيء عام كله كأنك تقوله كل ما لم يذكر هذا هو المسكوت عنه اذا فكل ما لم يذكر فهو مسكوت عنه وغير منطوق به له حكم منطوق به وهاد كل ما لم يذكر عن وفي مفهوم المخالفة كنقولو ان يكون نسكت عنه مخالفا للمنطوق وشنو هو المسكوت عنه؟ هو الذي لم يتلفظ به وهذا عام كل ما لم يترصد به له حكم مخالف لحكم منطوق بهداك مفهوم المخالفة وهدا هو معنى اعتبارنا بالمفهوم ولذا قال لك ماض بلا مختلف اي بلا خلاف معنوي بمعنى الخلاف اللفظي موجود هناك من قال لا يعم لكن آآ هذا الخلاف راجع لللفظ فقط. لماذا لأن كل لحظ لأن كل من يقول باعتبار المفهوم يلزمه ان يقول بعمومه اذ لا يتأتى القول بحجية المفهوم الا بالعموم ميمكنش ان يقال بغيره كل من يحتج بالمفهوم فانه يقول بعمومه اذ تلك هي حقيقة المفهوم اذن اللي كيقولك من يحتج بمفهوم الموافقة يقول بعمومه لأن هذا هو معنى الإحتجاج بمفهومو الا غنسألوه ما هو مفهوم الموافقة الذي تحتج به؟ غيقول لنا ان يكون المسكوت عنه طيب المسكوت عنه هل تقصد فردا من افراد المسكوت عنه لا ما لم يذكر هذا هو العموم بعينه اه في مفهوم المخالفة من يعتبره من يحتج به يلزمه هو يقول ابن عموم نعم شنو هو مفهوم المخالفة؟ المسكوت عنه مخالف للندوق. اي ماذا تقصد بالمسكوت عنه؟ وتقصد بعض الافراد المسكوت عنها او كل ما لم يذكر. كل ما لم هذا هو العمر بعينه واضح اذا فقولنا دين بلال مختلف اي خلاف معنويا اذا هناك خلاف لفظي لكن هاد الخلاف اللفظي ممن ممن يحتج بالمفهوم اما من لا يحتج بالمفهوم فهذا اش لا يراه لا عاما ولا خاصا لانه لا يحتج به اصلا وقد سبق ذكر الخلاف عن الحنفية في مفهوم المخالفة تنشر المخالفة ذكر خلاف عن بعض الحنفية فيه وانهم لا يحتجون به فإذا كانوا لا يحتجون به فلا يقولون لا بعموم ولا بخصوص واضح هذا حاصل المسلمين انما شرطية كانت استفهامية تنذكر المعاني الأرض عالما وهي معروفة عندكم من نظم الزواوي شرطية موصولة مستفهما نكرة موصوفة اقسامها قال قال الامام الحرمين باتفاق كل ما من الحنفية قاله صلى الله عليه وسلم الذين ويتناول النساء فلا تقتل حديث طلع في بيت قومه بغير اذنهم قد حدده من فلو نظرت امرأة بيت اجنبي له فقؤها على الاول الثاني لا يجوز عليهما لأن المرأة لا يستتر منها والدليل الاكثر تعمل من بمعنى لا يجوز عليهما على القولين لمعارض خاص وهو ما تقرر قال لك ان المرأة لا يستتر منها بناء على قول بعض الفقهاء ان المرأة لا يستتر منها وعليه فاللي كيقول بهاد الكلام اللي عندو هاد الأصل متقرر فالفقه المرأة لا يستتر منها ولو كان كيقول بان من تشمل الاناث فهاد الحكم بالضبط كيقولك لا يجوز قوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى من جر ثوبه فقالت ام سلمة كيف تصنع النساء بزيوت دخولهن في من؟ واقرها صلى الله عليه وسلم ومن قال من دخل ذلك فهو حر عتق الماء اذا دخلنا فقط اي ميل عن الحق قوله يعني فهو بحصر المادة موضوعة للرجال والنساء وبحسب فقد لا ليست عاملة انه يشترط لعملها ان يكون اسمها وخبرها نكيرتين وما شمول من ليس لك ابدا قد اختلفوا فيه ان يدخلوا فيه ظاهرا ام لا قال في التنقيح في الصحيح وعندنا انفراج نسائي في خطاب الذكور قاله القاضي عبد الوهاب قال في الاصل قنابلة رواه الشافعي يكفي انهن شقائق البعض او بعض وبعض الشافعية لأنه النشقائق والرجال في الأحكام ان لم بعد تخصيص عند فعدم دخولهن في ظاهرة وانما يدخلن في وبعدم دخولهن في قال القاضي والباجع اكثر والمنزلي في شرح البرهان القول بعدم الدخول هو اختيار جماعة الحذاق من مشاعر والفقهاء نصره القاضي عبد الوهاب انتهى في المنبر هذا مع ما تقدم عن القرافي المازني اصحاب من قولا اخر دخولهن في الخطاب الذي قال ابن داوود وغيره من قام بعدم الدخول في مروي انه ام سلمة رضي الله عنها قالت ما بالنساء لا يذكرون في القرآن بعض الروايات ما نرى يذكر الا الرجال فذكروا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لو كان جمع الرجال يجلس يدخل فيه النساء هو ما لم اقف على صحتي ولا على عدم يبحث فيها نعم اذا اطلق القاضي فالمراد به لم يقيد اذا اطلق القاضي لم يقيد هذا هو الاصل هو الباقي الذي دائما كما مضى متى اطلقوا القاضية فالمراد به ابو بكر الباقي الله به الا ما ندر كان تقدم لينا فالمراقي الناظم اطلق القاضي واراد عبد الوهاب وبيناه هناك قلنا فهاد الموضع اراد عبد الوهاب لكن عند الاصوليين المشهور اذا قالوا القاضي المراد به فين اطلق المغرب القاضي قصد عبد الوهاب ها؟ كالنسخ للوجوب عند القاضي هناك لما سأل ولكن على ذلك وكان لا يخفى عليهن ذلك لانهن من اهل يظهر ان قولها ما من في القرآن ارادت يخص الله تعالى اعلم اذا هذا الدليل رد عليه لانها ارادت ذكرا يخصهن ولا يلزم منه انها فهمت عدم دخولها مع الذكور وانما بغات لفظ خاص بهاد الملف قال ثم وقفت على ذلك ففي الثبوت واورد بحمده على عدم الذكر و ولد ناس ولد بحمله على عدم الذكر نعم واولد ولد على هذا الاستدلال بحمله اي حمل الدليل المذكور او حمل كلامها على عدم الذكر استقلالا انها قصدت ملي قالت ما بال النساء لا يذكرن في القرآن او ما نرى يذكر قصدت اش عدم ذكر النساء استقلالا الا ان لقائد الامام يقول بخطاب كذلك لا يحصل بدخولهن تحت وبالرجال تبع الخلاف في ظهور التناول وان اللفظ اذا اطلق عليه ما فهل هو حقيقة فيهم او مجاز لا في صحة قوله تعالى كانت من القانتين متنزه فيه نحو ادن الخلاف ماشي فصحة التناول في امكان التناول في ظهور التناول ويلا كان الخلاف في الظهور الى الفائدة اطلق عليهما فهل يعتبر حقيقة فيهما اذا قلنا في ظهور اذا قلنا يطلق عليهما معا بالصيغة فهو حقيقة والا فهو مجاز المتنازع فيه نحو اخوان وقوان من جموع التكسير وفي نحو فعلوا مما يغلب فيه في نحو الرجال من الصيغ المختصة حسب مادة اتفاقا ولا في نحو الناس ومن وما مما هو موضوع لهما نعم وعلى عدم الدخول لكن قوله ومن قد سبق الخلاف عن الحنفية فيه الاتفاق ينقضه ما سبق من ان شرذمة من الحنشية قال قال وعلى عدم الدخول لموقف على بني زيد لا تدخل فيه قال المازني في شرح البرهان وانما سورة اتفق عليها النحاة وهي تغليب فاضطر قوم بهذا فاخذوه وعنهم على اطلاقه وقالوا بدخول النساء في الخطاب امرك ما هو النور وانما ذكرت النحاة تعليما اذا اراد ان يعبر عن نساء ورجال. مم. وقد علموه ان علامة الجمع فيهم فعلموه تعليما ثانيا وان يغلب هو ان يغلب المذكر اذا قصد الى العبارة عن جماعة نساء ورجال. مم. ولم يذكروا ان اللفظة عند اطلاقها موضوعة لتناول الجميع. حسبوك فهمتو اش بغا يقول لك اه القواعد النحوية توهم من صحة النطق وصحة التعبير عن المذكر والمؤنث بصيغة المذكر تغليبا ان اللفظ موضوع لهما قالك من هنا نشأ الخلاف بمعنى الطالب ملي كيكون يدرس النحو ابتداء يجد ان النحويين يذكرون لي اه جموع الذكور علامة ولجموع الاناث علامة ويقولون احيانا اذا قصد بلفظ الذكور والاناث معا فيعبر بجمع الذكور تغليبا هكذا كيقرا الطالب فيتوهم انهم قصدوا ان اللفظ موضوع لهما لا هوما كيعلموه كيفية النطق كيف تنطق اذا اردت ان تعبر عن جماعة من الرجال والنساء بلفظ واحد كيف تنطق يقولون له عبر بجمع الذكور من باب التغذيب واضح فيعلمونه كيفية النطق عن ذلك بذلك وعن ذلك المعنى التعبير عن ذلك فتوهم انهم قصدوا ان ذلك اللفظ يتناول الامرين وشتان فرق بين اش بين صحة النطق او التعبير عن الذكور والاناث الذي يذكره النحات وبين وضع اللفظ لغة لهما ففرق بين هذا وذاك قال ولذلك قال ولم يذكروا اي النحات لم يذكروا ان اللفظة عند اطلاقها موضوعة لتناول الجنين ماشي هادشي لي قصدو واضح؟ وانما قصدو كيفية التعبير والنطق عن ذلك المعنى لا يصح لك ان تقول كذا. لا ان انه يتناولهما بالظهور. قال فشتان حتى نبين تعليم قاصد الى التعبير عن الجمع كيف ينطق وبين الحكم على مقتضى نفضة الله يعلم قصد مطلقها اذن نتا اذا اطلقت اللفظة وقصدت بها المذكرة والمؤنث يصح لك ذلك هادشي عرفتيه في علم النحو لكن شخص اخر تكلم بلفظة كيف تعرف ماذا يقصد بها؟ هل قصد مطلقها ان آآ يعممها للدخول من باب التغدية او قصد مجرد الذكور لا تعرف له وعاملين مجموعة للانواع اذا يعني ان الجمع المعرف او الاضافة وكذا اسماء العدد لانها عامة معنى الى التبعيضية هل يعم انواعه نظرا من انه كلية وقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة ويقتضي اخذ نوع من مال كل واحد وهذا هو مذهب الجمهور. وقيل يقتضي الاخذ من نوع واحد من مالك لواحد. واختاره القرافي وابن الحاجب ان صفة التبعيرة تبطل العموم في ذلك الحكم تضاعف فمن فهو يصدق ببعض من خلقها وهو نوع واحد يكون باعتباركم في الاول ناظر الى ناظر الى المجموع وينبني على ينبغي على الخلاف ما اشار اليه بقوله تعود من وتفسد واد اصولي شرط على المدرس ان يلقي كل يوم درسا من علوم الفقه والتفسير وعليه ان كل يوم واحد منها او يكفي واحد منها ولهذه المسألة بقوله تعالى لا لا بقوله تعالى وادم صدقة على ما وقع الخلاف في رضي عما جنس ده مختلف بسم كان يستقيم كلاما الا بالتكبير وذلك التقدير هو المقتضى بصورة اسم المفعول فالمقتضي اذا كان اجراءات متعددة فالمقتضي اذا كان ثمة تقديرات متعددة لماذا تقديراتنا ما يعربوا اعرابه اين خبرهم لا ها المتعلق تقديرات يتعين لزوما ثمة هداك ظرف بمعنى هناك اذا كان هناك تقديرات ثمت تقديرات اذا تم ظرف كما سبق وحتى هادي نيتك كدخل على تامة تامة تامة سبق معنا من الظروف اذن ثم ظرف المكان المتعلق بالمحدود خبر مقدم تقديرات اسمها مؤخر لذلك انه قال اذا كان هناك تقديرات هذا يقع الخطأ فيه يعني الكثرة يقع الخطأ في مثل هذا الخبر ظرفا مقدما على الإسم يقرأ الخطأ سواء اكان هذا يقع الخطأ فيه سواء اكان الخبر الذي هو ظرف مقدم خبرا لكان او لانا يقع فيه يعني اكثر ولذلك تجمع الكثير من الوعظ يقولون اه يظن ان يظن ان يظن ان ثمة اله مع الله عبارة شائعة ان ثمة اله معنى خطأ ان ثمة الها مع الله تم ظرف هناك الها اسمها مؤخرا وهكذا تقديرات متعددة واحد منها عامة في تلك من الاجمال طلبنا الحاج الغزالي وغيرهما لا عموم له في مقتضاه الضرورة بواحد منها فلا يقدر الجميع قدر واحد فان لم يوجد دليل معين بين حرمت عليكم الميتة واضح اش قال؟ قال لك يقدر واحد منها غا نقولي ليه يقدر واحد منها اي واحد اشمن واحد انقدر؟ قالك اما ان نقدر واحدا اي نرجحه على تلك التقديرات بدليل الى كان عندنا دليل كيرجح لينا واحد من تلك التقديرات نقدره فإن لم يوجد دليل معندناش مرجح ولا دليل قالك يكون مجملا من قبيل المجمل بمعنى نقولو تقدير اما كذا واما كذا واما كذا من قبيل الوجود والمجمل يبحث له عنه مبين كما لا يخف واضح بمعنى اما نختارو واحد بدليل مرجح له قولو هذا المعنى هو المتعين لكذا وكذا التقدير هو المعين لأجل كذا وكذا المتعين لأجل كذا فإن لم يكن عندنا دليل نقولو مجمل يحتمل ان التقدير كذا او كذا او كذا ومنقدروش المواطن اه بلا شك لكن هاد القول هدا اش كنقصدو بأنهم قالوا لا يقدر عاما معندهومش مسألة تقدير لفظ يعم جميع التقديرات هذا غير موجود عندهم هاد القول المخالف قالك لا نقدره عملا نقدرو ما تندفع به الضرورة كنقول ليهم ما تندفع به الضرورة اللي هو معنى واحد ما هو من تلك المعاني؟ او ما هو اللفظ الذي يدل على معنى من تلك الالفاظ غي قولو لينا ان كان هناك دليل يرجحه غادي نعينوك فإن لم يكن يكون محتملا اما لهذا او هذا فيكون مجملا احكامنا تتعلق بالزواج فيقدر مضاف كأكل او شرب لبن الميتة قدروا تناول الشامل للكل وقيل العموم الاحكام الى الاعيان من جهة العرف نحو عليكم امهاتكم نقله العرف من تحريره يعني استمتاعات لكن تضمر خير من اللقب لماذا الإدمان خير منكم علاش قال لكن الماء خير من النخل هاد الأمر سبق تقريره قبل ولا لا فمشاهده من كلام المصنف وباء لما ذكر الاشياء المتعارضة هم الذين يقدمونها قال وبعد تخصيص مجاز فيالي الادمان فالنقل على المعوذ ادمان تم النقل فدماره مقدم على النقل ولذلك قال الادمان خير من النقي لان البعض اش قال لك؟ قال لك اه الاحكام المضافة الى الاعيان نقلها العرف الاحكام المضافة الى الاعيان اه اضافة الاحكام الى الاعيان نقلها العرف الى اه نقلها العرف الى تعلقها بالافعال بمعنى العرف نقل تلك الإضافة من الإضافة للأعيان الى الإضافة للأفعال بمعنى اش بغا يقول لك صارت حقيقة عرفية هذا هو نقلها العرفي فمتى وجدنا حكما مضافا الى عين فقد عرفا مين من تلك الاضافة الظاهرة الى العين الى الاضافة الى الفعل بمعنى تستعمل الاضافة اضافة الحكم العين في اضافة الحكم الى الفعل عرفا لكن هدفه المرجوح كيدير نقلو مقدم على اذ الادمار مقدم على النار لان النقل اه يحتاج في اثباته الى ادلة بخلاف بخلاف الادمان بمعنى لابد ان يفشو ذلك وان يصير حقيقة متعارفا عليها اذا كان العرف خاصة نوعا ما او ان يدل دليل على ان هذا هو عرف الشافعي اذا كان العرف شرعيا عموم حديث عن امة والنسيان وما سكروا عليه فاقتضى بظهره رفع الخطأ وما معه عن جميع وهذا المتعذر وجب يضمر المؤاخذة والضمان والعقوبات قدرنا مؤاخذة يقدر جميعها ويسمى ذلك المقدر المقتضى بالفتح لانه امر اقتضاه النص في توقف صحته عليه قال السعد المشهور في عبارات القوم ان المقتضى بلا اسمه باسم المفعول لا عموم له وبه يشعر كلام الابدي حيث قال المقتضى هو ما راه ضرورة ضرورة صدق المتكلم ضرورة صدق المتكلم لا عموم له. نعم. عنه المصلي. يعني ابن الحاجب لان ما ادمر فليكن عاما على ما صرح به اما اذا تعين احدهما بدليل العمومي والخصوصي صالح المحقق جعل المقتضي واحتمل احد التفجيرات قامت الكلام. مم. يصح انه لا عموم له في الجميع هاي التقديرات هنا يقدر الكلام نعم وقوله كذاك مفهوما اي موافقة او مخالفة نحن فلا تقل لهما اف الذين يأكلون اموال اليتامى الاية نقلهم العرف من جمع الايذاءات والاتلافات قال صلى الله عليه وسلم الغني ظلم اي خلاف غيره والدال على المفهومين عام بواسطة العرف في الاول والعقل في الثاني مفهوم لا عموم له قال امري ان الخلاف في ان المفهوم لا عموم له لا يتحقق ان مفهوم المخالفة عام فيما سوى المنطوق به لا يختلفون فيه ايضا قال صاحب المحصول من على انه لا يسمى عاما لفظيا فقريب. وان على انه لا يفيد على عموم الحكم ودليل كون ينفي. واضح كلام صحيح محصول جيد. قال لك ان عانى يعني الغزالي رحمه الله انه لا يسمى عاما لفظيا فقريب. لانه فعلا ليس منطوقا به ماشي لفظي وان على انه لا يفيد انتفاء عموم الحكم فدليل كون المفهوم حجة ينفي بمعنى اه قول الإمام الغزالي ان المفهوم حجة هو يقول بذلك ويرد على من يخالف رحمه الله فقوله ان المفهوم حجة ينفيه اي ينفي كونه لا يفيد العموم. لان معنى آآ اعتباره حجة هو القول بعمومه لازم ولا قال وان عنا انه لا يفيد انتفاء عموم الحكم فدليل كون المفهوم حجة ينفيه واضح كلامك؟ بمعنى ما الذي ينفي هذا القصد الثاني من الغزل رحمه الله؟ هو انه يرى ان المفهوم حجة يوم عاشوراء في حواشيه ومن مفهوم اثبات ناقض الحكم المنثوق لا محالة انه عام من افراد وهو القيد الذي له المفهوم خالفت في المفهوم وان يقول انه لا عموم لك. هم ويحمل ما يقع من اعتبار المفهوم في بعض الاحكام عن عوارض خارجية كما اعتبره الحنفية في بعض المواضع حجة لا يسعه الا اعتبار عمومه واضح واما من يقول بحجيته فلا يسعه الا اعتبار عمومه لسائر افراد المسكوت عنه ولابد قال فلذلك ذلك قال المصنف فدليل كون المفهوم نعم مناضلين عنها باعتباره عمومي يعني لا يفيد عموما راجعة من خلال بالتسمية كيفما قال الإمام الأندي كما قال صاحب المحصول ان على انه لا يسمى عاما لفظيا فقد بمعنى لا يسمى عاما من جهة الإصطلاح لانه لا لا تنطبق عليه الحقيقة العامي. لفظ استغرق الصالح له هذا مسكوت عنه اصلا قال كلام الامام ولذلك قال في جمع الجوامع والخلاف في كونه لا عموم له ولا فضيل ذكر البيانيون من صيغ العموم حذف المعمول نحو زيد يعطي ويمنع ويحذف المفعول للتعميم كما سبقته قال قوله تعالى احد قال السيوطي افادة العموم كقوله يدعو الى ولم يذكره الاصوليون انما قرائن وحين قرينة على ان المقدر يجب ان يكون عاما في التعليم العمومي المقدس فلا دلالة على التعنيف الظاهر ان العموم فيما ذكر انما هو لدلالة القرينة على ان المقدر عام هو لمجرد نعم كلام بزاف هادشي جميل جدا قالك القضية ماشي فالحذف ماشي الحذف الذي افادت بل القرائن هي التي دلت على اذا فإذا كانت القرائن هي التي دلت على تعميم المقدر فذلك المقدر عام ذكر او حذف. ولذلك في البلاغة ويحذف المفعول بالتعميم فقط ولا كاينة اغراض اذن هل كل مفعول به محذوف كل مفعول محذوف يكون عاما لا قد يحدث مفعول خاص لغرض اخر ثمان الاغراض ارادة التعميم لكن قد يقصد شيء اخر تقصد اغراض اخرى اذن فإلى دلت القرائن على انه اريد التعميم فهو عام فعلا لكن التعميم استفيد بها قرائني لا لاجل الحذف واضح ولذلك قال فالظاهر ان العموم في ذكر انما هو لدلالة القرينة على ان المقدر عام والحذف انما هو لمجرد الاقتضاء لا التعميم قال قول الناظم بلا مختلف في الحقيقة لا ينافي وجود خلاف يرجع الى الله انتم قالوا ما تجمعونيش كذا لا لا يمكن لا يمكن ان يقال هناك لانه في دلالة الاقتضاء اذا لم تدل قليلا لم يدل دليل خاص على انه معين فالخلاف حاصل الى دليل خاص على انه على ان المقدر معين لا يختلف اصلا يعمل بالدليل لكن اذا لم يدل دليل خاص فالخلاف حاصل فقيل نقدره عاما ليتناول الجميع حذرا من الاجمالي وقيل لا نقدر واحدة لان الضرورة تزول به ويكون مجملا نعام لا لا ابدا من قول والا والا فليس مفهوما لا لا يؤخذ في المفهوم بلا اشكال لأنه في دلالة الإقتضاء الكلام المذكور لاحظ الزرقاء الكلام المذكور يتوقف صدقه لا يستقيم الكلام اللي عندنا ما يستاقم ابدا الا بتقديره وانما يحمل اللفظ حينئذ اللي هو جمع على اقل الجمع على المتيقن منه وهو اقل جمعه واما ثلاثة او اثنان سيأتي الخلاف في ذلك ان شاء الله اقل معنى الجمع في المشتهر اذا فالضرورة تدعو الى تقدير شيء باستقامة الكلام هاد استقامة الكلام اللي هي الضرورة اللي دعاتنا ممكن يحصل الاستقالة تحصل الاستقامة ديال الكلام بواحد ديري شي هي معين نقدرو شيء معين اذن الضرورة زالت كلام غير مستقيم فصار مستقيما بخلاف المفهوم المفهوم اش معناه؟ المفهوم اولا المنطوق لا يتوقف على المحدوث او احد ثانيا اش معنى اعتباره ان نعطي للمسكوت عنه ما اعطينا للمنطوق به او خلاف ما اعطينا المنطوق به على حسب ما وافقه المخالفة وهذا يقتضي التعميم ولابد اما الى اعطينا اه بعض افراد المسكوت عنه ما اعطينا المنطق به او خلاف ما اعطينا له فهذا ليس مفهوما الان تحكما عطينا لبعض الأفراد دون الافراد الاخرى مفهوم وهذا لا توجد هاد الدلالة اصلا يعطيو لبعض الافراد دون الافراد لا توجد هاد الدلالة الا بدليل اجنبي مثلا الحنفية مكيقولوش بمفهوم المخالفة وكيعتابرو المفهوم في بعض يعتبر يعتبرون مفهوم المخالفة في بعض الجزئيات مثلا فبعض المسائل يقولون بنقيض او بضد حكم المنطوق به. فربما يظهر لك انهم اعتبروا مفهوم مخالفة لم يعتبروا وانما قالوا به بدليل خارجي بدليل منفصل العوماني فرق بينهما كبير جدا بين دلالة الاقتراع والجسم واضح قال رحمه الله منهم مذكر جموع عرف وكان والذي عليهم عطف وسائر حكاية الفعل لما منهم ظاهرة مطلقا اول على خروجه للمصالح وجليسنا والمجازي قال وفي الخصوص ومنع اكثره من مس العدالة وكل هذا قال رحمه الله ما عدم العموم فيه اصح سيذكر رحمه الله في هذا الفصل وهذه ثلاثة تمورا عدم العموم فيها اصح من العموم وقوله رحمه الله اصح يشعر بان هناك خلاف لان هناك خلافا فيها ولا لا اصح اذا هناك خلاف اذا اش غيذكر لينا فهاد الفصل؟ سيذكر لنا امورا اختلف في افادتها العموم والصحيح وعدم افادتها له هكذا عنون رحمه الله اذن اش غيذكرنا في الفصل سيذكر امورا قيل بعمومها وعلاش غيمدها عليها لان الاصح عدم عمومها لكن قد قيل بعمومها بعضهم قال تفيد العموم وسيبين كما ذكرنا وهذا معنى قوله ما عدم العموم فيه صح اي الاشياء والامور التي عدم العموم فيها اصح ميناء القولي بعمومها قال رحمه الله مبينا لنا هاته الأمور الأول قال منه منكر الجموع عرف عرف منكر الجموع منه الضمير منه يعود على ما ما عدم العموم فيه اصح؟ ما منه اي مما عدم العموم فيه اصح من العموم اش منكر عرف منه منكر الجموع منكر الجموع هاد الكلام هذا فيه اضافة الصفة للموصوف اي الجوع المنكرة منكر الجموع الجموع منكرة واطلق في الجموع وجمع الجموع منها سواء كان الجمع جمع مذكر سالما او مؤنث سالما او جمع تكسير فالجموع مطلقا اذا كانت منكرة في سياق الاثبات فانها لا تفيد العموم. شكون اللي كان سبق لنا من الجموع اللي كتفيد العموم؟ الجموع المعرض او معرفة بالاضافة الى المعرضين اذا الجموع اذا كانت لا هي معرضة ولا بالاضافة الى معرف وكانت في سياق الاثبات لانها في سياق النافذة في سياق النفع والنكرة في السياق الذي تكلمناها اطلقنا مفردة او مجموعة ومثنية اذن فالجامع في سياق الاثبات اذا كان منكرا هل سبق سبق لنا انه يفيد العموم؟ لا ذكر هنا انه لا يفيد العموم خلافا لمن قال انه يفيد العموم وقد اشتهر الخلاف عن الجبائي المعتزل. ابي علي الجبائي المعتزل قال تفيد العمو الصحيح انها لا تفيد العموم كمثلا اذا اه قيل مثلا اذا قيل اكرم عبيدا لزيد اكرم عبيدا بزيد عبيد هذا جمع ولا لا؟ جمع تكسير عبيدا لزيد جمع تفسير معرف ولا منكر فسياق الاثبات زيد هذا مثلا له عشرون عبدا فاذا قلت اكرم عبيدا لزيديها هل يلزم اكرامهم جميعا لا لا يلزم لا يفيد العموم بل يصدق هذا اللفظ بثلاثة او باقل الجمع وهو اثنان على قول الا قلنا اقل جمع اثنان فانه يصدق باكرام اثنين واذا قلنا اقل جمع ثلاثة فيصدق باكرام ثلاثة. اكرم عبيدا بزيد اكرمت ثلاثة واضح الكلام؟ حصل المقصود انت تا نتا الأمر امتثل لان الجمع المنكر لا يفيد العموم واضح الكلام؟ لكن لو قيل مثلا اكرم عبيدا زيد يفيد العموم هذا مضاف لمعرفة لا حنا كنقصدو الآن عديدا لزيد لا يفيد العموم او اكرمت طلابا اكرم طلابا هل يفيد ذلك عموم جميع الطلاب؟ لا لا يفيد لاثنان في رأيي الامام الحميري في رأي الامام مالكي وق والجمهور على ان اقل جمع ثلاثة كما يأتي ان شاء الله مفهوم الكلام اذن الشاهد شنو دكرنا في الشطر الأول؟ الجموع المنكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم اذا ماذا تفيد اسي نبيل لا تفيد العمومة اش كتفيد اشتو فين اسي نبيل لا تفيد العموم اذا فانها تطلق على اقل الجمع تصدق باقل الجمع وهو ثلاثة او اثنان على الخلاف في ذلك قال رحمه الله منه اي من من ما عدم العموم فيه اصح منثر الجموع عرف عرف منه منكر الجموع اي جموع المنكرة عند الجمهور واضح؟ اذن شكون اللي خالف ملي كيقولنا اصح هناك من خالف خلافا للجبائيين اش قال الجبار؟ قال يجب ان يحمل الجمع على جميع حقائقه لان ذلك اولى لاحظ اش قال؟ قال لك الجمع خاصو يتحمل على جميع حقائقه فذلك اولى اذن اكرم عبيدا لزيد قالك نحملو هاد اللفظ على جميع حقائقه فهذا اولى لماذا يرد عليه لماذا يجاب عنه الجواب يقال له ان حقيقة الجمع واحدة وليست متعددة وهي القدر المشترك بين بين مجموع الافراد واما افراد المجموع الافراد اللي كنتكلمو عليها فليست هي الحقيقة وانما هي محال الحقيقة واضح؟ افراد المجموعين ليست حقائق وانما هي محال للحقيقة فمثلا في المثال الذي مثلنا اكرم عبيدا لزيد فالحقيقة حقيقة هذا اللفظ هاد الجمع اللي هو عبيدا قدر مشترك بين الافراد بين زيد وعمرو بكر وكدا من العبيد داك القدر المشترك هو الحقيقة اذن زيد وعمرو بكر ليست حقائق وانما هي فرات لاش افراد للحقيقة واش وضع الكلام اذا فالحقيقة تحصل وتتحقق باقل الجمع اللي هو ثلاثة او اثنان. تحصل الحقيقة اذا فيقال له ان تلك الافراد هي محال الحقيقة وليست وليست هي الحقيقة بعينها لكن للإشارة الجبائي يوافق الجمهور فيما اه اذا منع هناك مانع من ارادة جميع الافراد لاحظوا فيه يخالفنا في مثل ماذا؟ كالمتال الذي مثلنا به اذا امكن حمل الجمع على على كل الافراد هنا يخالف اما اذا منع مانع من ان يحمل الجمع على كل الافراد فهنا يوافق الجمهور اذا فهو يقيد يقول الجمع المنكر يفيد العموم اذا لم يمنع مانع فإذا منع مانع يوافق الجمهور في ان المقصود اقل الجمع مثال ذلك اذا منع مانع كما لو قال قائل رأيت رجالا واحد قال رأيت رجالا رجالا هذا جمع منكر في سياق الاثبات هل يحمل الجمع هنا على جميع الافراد؟ رأيت رجالا اي رأيت جميع افراد الرجال فدا مستحيل غير ممكن ممتنع فهنا الجباء يوافق الجمهور في ان المراد اقل الجمع رأيت رجالا اي يحمل على اقل جمع اللي هو ثلاثة او اثنان على الخلاف اذ يتعذر ان يرى شخص جميع افراد الرجال تعذر ذلك واضح الكلام اذن الحاصل الخلاصة ان الجمع المنكر مالو اسيدي سياق الإثبات لا يفيد العموم على الأصح خلافا لعلي ابي علي الجبار قال رحمه الله وكان الثاني مما لا يفيد العموم على الاصح. كان والمقصود بقوله كان الفعل مع كان في سياق الإثبات الفعل المذكور معك انا في سياق الاثبات. وسنذكر هنا ان شاء الله مسألتين. غنزيدو واحد المسألة ثانية اللي هي داخلة فكلام الناظم. من باب اولى ناضي لما قال وكان دخل في كلامه امران او دخلت في عبارته وكان منصورتان الصورة الأولى الفعل المثبت دون كان والصورة الثانية الفعل المثبت مع كان اما هذه السورة الثانية اللي هي المثبت مع كان فهي المنطوق بها والصور الاخرى وهي الفعل المثبت دونك لا فانها داخلة من باب اولى بما سنذكرهم بوضع الله علاش؟ من باب اولى لاحظ الناظم كيقولينا الفعل المثبت مع كان لا يفيد العموم فكيف اذا لم يكن معك انا لا يفيدها لا يفيدهم بل اولى بس واضح الفعل المثبت مع كان التي قيل انها مع الفعل تفيد التكرار ولا يفيد العموم فكيف الا كان الفعل دون كان؟ واش وضع كلام حنا جينا الآن وقلنا فعل ماض او مضارع مع تام مع ما قيل من انها تفيد التكرار لا يفيد العموم فكيف لو كان الفعل بدون كان من باب اولى؟ ولذلك قلنا كلام هذا قوله وكان تدخل فيه سورتان سورة بالمنطوق وهي الفعل المثبت معك انا والسورة لخرى بالمفهوم وهي الفعل المثبت دون كان من باب اولى مفهومك لا اذن نتحدث عن السورتين الصورة الاولى اللي هي الفعل المثبت مع كان هل يفيد العموم هل اصح انه لا يفيد العمر خلافا لمن قال ذلك الاصح الذي عليه الجمهور انه لا يفيد العنف الفعل المثبت معك طيب الذين قالوا يفيد العموم ما سبب ذلك؟ لماذا قالوا يفيد الفعل العمومة معك انت قالوا ذلك بأن اه كان مع المضارع تفيد التكرار لغة كما تعلمون تفيد تكرار اذا كان خبرها مضارعا تفيد التكرار او قل الاستمرار او الدوام مع ذلك المضارع ويستفاد من المضارع كما تعلمون الحدث ومن كان الزمان فعليه فقالوا اذن ذلك الفعل اللي هو الخبر يستفاد منه العموم اي العموم في ذلك الحدث الذي دل عليه هكذا قال ورد هذا باش ردها بان غاية ما تدل عليه كان من التكرار هو اش؟ العموم في الزمان العموم في الزمان والكلام على العموم اعم من الكلام على الزمن انما المقصود بالعموم هنا العموم في الاحداث العموم في المعنى الذي يدل عليه الفعل لا في الزمن مفهوم الكلام؟ وعليه فلا يفيد الفعل المثبت معك على العموم ولو قيل ان كان اذا كان خبر رمضان تفيد التكرار فالتكرار انما هو باعتبار الزمان وذلك شيء اخر وهم يتحدثون عن عن العموم في الاحداث في الحدث لا في الزمان اذن فكان لا يفيد معها الفعل المثبت المذكور معها ولو كان مضارعا فكيف اذا كان ماضيا لا يفيد معها العموم في سياق الاثبات اذن اذا كان الفعل ما كان ولا يفيد العموم فكيف لو كان بغير كذا فعل مثبت وليست معه فانا غير الفعل بوحدو هل يفيد العموم لا يفيد عموم بعضهم نقل الاتفاق على ذلك بعضهم حكى الاجماع على انه والصحيح ان الخلاف فيه وارد لكن لا يفيد العموم. لماذا باقينا اشرنا لهاد المسألة قبل لان الفعل في سياق الاثبات بمنزلة النكرة في سياق الاثبات اذ الفعل كما تعلمون يدل على الحدث بالتضمن الفعل كيدل على المعنى المصدري بدلالة التضمن فهو يدل على الحدث والزمن فإذا كان في سياق الإثبات فهو بمنزلة ياش؟ النكرة في سياق الإثبات وسبق لنا قبل ان النكرة في سياق الإثبات لا تعم الا اذا كانت في سياق الإمتنان هبط لنا هذا شكون النكرة اللي كتفيد العموم؟ هي النكرة في سياق النافية والناية والشرط مثلا وانها في سياق الاثبات لا تفيد عمومه الا في سياق الامتنان كذلك نفس الكلام يتقال في الفعل الفعل اذا كان في سياق النفي او الشرط يعم فسياق النفي والشراب سبق ونحو لا شربت او ان شرب هدا رمضان فصيغ العموم الفعل في سياق الشرط او النفي يعم ونحو لا شربت او ان شرب لان الفعل يدل على الحدت على المصدر وكأنها لشربت كأنه وقعت نكرة في سياق النفي او الشرطي لي هي داك المصدر ديال الفعل هذا يعم كما مضى واما في سياق الاثبات فلا يعم اذا فالكلام على نكرة هو نفس الكلام على الفعل لان الفعل يتضمن مصدرا نكرة مفهوم الكلام فان كان في سياقنا في الشرط فقد مضى ونحو لا شربت او من شرب يفيد العموم وان كان في سياق الاثبات فلا يفيد العموم الا اذا كان في سياق الامتنان بحال النكرة النكرة في سياق الامتنان تعم الفعل كذلك كذا يعم في سياق الاثبات الا اذا كان واضح الكلام اذن الفعل مع كان التي قيل انها معك انا تفيد واش؟ التكرار لا يفيد العموم فكيف اذا كان وحده دون كان من باب اذا يقول الناظم وكان اي ومما لا مما عدم العموم فيه صح كان في سياق الاثبات كان في سياق الاثبات واما الفعل المثبت دون كان اذا لما قال كان كأنه قال شنو باش تقضى كلامه؟ اي والفعل المثبت معك هذا لأن العموم من قال بالعموم هنا في الفعل المثبت واش كيقول العموم فكانا ولا العموم في الفعل في الفعل واش واضح؟ لأن كان كما تعلمون ناقصة ما كدلش على الحدث هادشي علاش سمات ناقص الزمان فقط؟ فهم قالوا العموم في الفعل لأن الفعل هو اللي في حينئذ المصدر هو الذي فيه الحدث فقالوا العموم فيه وعلاش قالوا الفعل اذا كان مع كان مثبتا اما المنفي راه تكلمنا عليه الفعل اذا كان مثبتا معه كان قال هؤلاء انه يفيد العموم لما تقرر من ان كان مع المضارع تفيد التكرار هادشي علاش قالوا هاد الكلام هدا؟ قالوا اذا ذلك التكرار في الزمان يلزم منه اش؟ العموم في الحدث والصحيح انها لا تفيد واذا كانت لا تفيد العموم اذا كان الفعل المثبت مع كان لا يفيد العموم فبالاحرى والاولى اذا كان الفعل المثبت دولة دونك انا لماذا علاش قلنا لا يفيد العموم في السورتين ما حجتنا؟ لان الفعل حينئذ بمنزلة نكرة في سياق اذا الفعل اقصى ما يدل عليه الحدث واضح الكلام؟ الفعل يدل على الحدث اي المصدر والمصدر نكرة مثبتة نكرة في سياق اثبات كما ان انت نتحدث الآن لأن كنتكلمو على الفعل في سياق الإثبات اذن فغاية ما هنالك نكرة في سياق الإثبات. والنكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم. الا اذا كانت في سياق الإمتنان. واضح؟ ونحن لا نتحدث عن سياق الإمتنان العام كنتكلمو على النكرة في السياق الاثبات اذن فلا تفيد العمومة ولو لاحظت لو لو قلنا انها تفيد العموم للزم ان نقول لو قلنا هنا الفعل المثبت مع كان يفيد العموم للزم ان نقول نكرة اذا كانت في سياق الاثبات معك انا حتى هي خصها تفيد العموم فلان حتى النكرة في سياق المجموعة كان يجب ان تفيد ان تفيد العموم. كان زيد ضاحكا خصنا نقولو ضاحكا هذا يفيد العموم. لانه معك انا كان زيد يضحك كان زيد ضاحكا لا فرق بينهما مفهوم الكلام ولم يقولوا ذلك في النكرة اذا لا يقال ذلك بالفعل وضحت المسألة اذن مثال ذلك من امثلة ذلك في الشرع اه قول الحديث ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر هذا الآن مثال لاش؟ للفعل المثبت مع كان يجمع بين الصلاتين في السفر كان يجمع يجمع الآن الشيء اللي عندنا الآن هذا فعل مثبت ذكر معك هذا هل يعم جميع صور الجمع يجمع جمع تقديم وجمع تأخير ويجمع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بمعنى هل يعم هذا الحديث هاد رواية هاد اللفظ كل فرد من افراد الجمع لانه كان يجمع يدخل معانا جمع التقديم وجمع التأخير فهل الفعل يعمهما معا فالجواب لا كنقولو الفعل لا عموم له في سياق الإثبات كأنها نكرة في سياق الإثبات والنكرة في سياق الإثبات عمومها بدني لا شمولي تفيد الإطلاق اذا كان يجمع اما ان المراد جمع التقديم او جمع التأخير قد تقول لي راه يستفاد من صيغته من كان مع المضارع التكرار واضح؟ فالجواب ان التكرار في الزمان ممكن نحملوه على معنى واحد وكان يكرره النبي صلى الله عليه وسلم يجمع جمع تقديم مرات متعددة او جمع تأخير مرات متعددة واش واضح الكلام؟ لا يلزم من عموم الزمان الأفراد واضح اذا فيجمع هذا الفعل في سياقتنا لا يفيد العموم فيما يدل عليه من صور الجمع ماتكلموش على الزمان من صور الجمع المستفاد من يجمع لا يعم طوا جواز جمعية غير مستفاد من ادلة اخرى دابا الآن الشاهد عندنا فهاد المتال يجمع واش يعم صور الجمع؟ مفهوم الكلام؟ الجواب لا يعم لأنه بمنزلة النكرة فسياق الإدمان او النكرة الموجودة معك انا دون نفي ولا شرطين وضحت المسألة هذا مثال يعني اذا كان مع مثال الفعل دون كذا ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة صلى هذا فعل فعل في سياق الاثبات ولا توجد معه كذا. هل يفيد العموم صلى داخل الكعبة سيشمل ذلك صلى الفريضة وصلى النافلة يشمل صورا متعددة للصلاة صلى داخل الكعبة اذا صلى فرض الصلاة فرضا وصلى نفلا الجواب لا يعم هو بمنزلة ايش المطلق لكن فعمومه بدني لا شمولي فلا يعم جميع صور الصلاة مفهوم الكلام اذن صلى كأنه ذكر في سياق الإثبات اذن هذا هو القول الأصح وقيل شنو هو القول المقابل لهذا القول؟ وقيل ان الفعلين يعمان ما ذكر حكما ان الفعلين اي سواء كان الفعل معا كانا في الصورتين مع كان او دون قيل الفعل يعم ما ذكر حكما لا لفظا اذن هؤلاء لم يخالفوا في انه لا ليس نصا ولا ظاهرا في تناول تلك الصور دفعة واحدة لكن اش قالوا؟ قالوا لما صدق من بكل منهما واحتمله اثبت الحكم لهما جميعا اذن هذا قول اخر اش قال هي عمان حكما علاش قالك لأنه يصدق على الاحتمالين او الاحتمالات كلها ولا لا كان يجمع هل يجمع هاد العبارة تصدق بجمع التقديم نعم اصدقوا بجمع التأخير نعم اصدق بكل واحد منهما يصح نفسروها اما بجمع التقديم واما بجمع التأخير صلى عبارة صلى تصدق بالفرد والنفل اذن فقال هؤلاء لما كان الفعل صادقا بكل منهما واحتمله يحتمل هذا ويحتمل هذا يجب ان يثبت الحكم له واضح الكلام؟ لانه يحتمله كل واحد منهما يصدق على كل واحد منهما وهذا قول ضعيف لأن اش هاد الفعل كما قلنا عمومه بدني والعموم البدني لا يشمل امرين دفعة واحدة ولو حكما ولو وافقونا انه لا يتناوله ظاهرا نصا حتى حكما لا يتناولهما معا. اذن المراد واحد منهما لا بعينه. يؤتى بأدلة خارجية تبين المراد مفهوم الكلام؟ اذا الحاصل واش ان الفعل المثبت مع كان على الاصح لا يعم على الاصح لا يعم لغة حتى يعم لغة لا يتناول الافراد بالصيغة باللفظ وهو قول القاضي ممن قال بهذا القاضي الباقي الذي ظاهر كلام ابن الحاج وقيل لا يعم تلك الافراد عرفا وهو الالقاء بابي علي وهو للقاضي عبدالجبار و الصحيح الذي عليه الجمهور ان الفعل لا يفيد العموم في سياق الاثبات لا يفيد العموم مطلقا اي لا لغة ولا عرفا لا تفيد مطلقا اذن فهياش اقوال وهذا القول الثالث هو اختيار الفخر الرازي اذا القيل لا يعم لغة فقط وقيل يعم عرفا وقيل وهو قول اكثر لا لا يفيد العموم مطلقا لا يفيد العموم مطلقا واما ما احتج به من ان كان اذا كان خبرها مضارعا تدل على تكرار او الدوام والاستمرار فأجيب عنه بان الاستمرار مستفاد من لفظ المضارع وكان للدلالة على مضي ذلك المعنى والتكرار غير العموم تكرار شيء والعموم شيء اخر لان العموم في في الانواع وغاية ما يفيده التكرار هو العموم في الأزمان كما علمتم وليس الكلام فيه في في العموم في الازمان وانما الكلام في عموم الفعل لجميع انواعه كما بينا. جمع كذا او جمع كذا او صلاة كذا او صلاة كذا اذن غاية ما يفيد التكرار كما قلنا العموم في الازمان. فالتكرار الذي تفيده كان مع المضارع غير العموم الذي نتحدث عنه. اذا خلاصة الكلام ان الفعل المثبت سواء كان معك انا او كان بدون كان لا يفيدهم قال والذي عليهن عطاء الشيء الثالث اش هو والذي عليهن عطف المعطوف على العام هادي مسألة معروفة بالاصول هل المعطوف على العامي يعم لحم عندنا المعطوف عليه عام المعطوف عليه عام توجد فيه المعطوف عليه صيغة من صيغ العموم هذا المعطوف عليه المعطوف عليه عام ما مختالفينش في ذلك متفقون على ذلك اذ فيه صيغة من صيغ العموم لكن هاد المعطوف عليه عطف عليه لفظ اخر ليس بعام عطف ما ليس بعام بحرف العطف على ما هو عام الان الشاهد عندنا ماشي في المعطوف عليه في المعطوف المعطوف عليه قلنا لفظ من الفاظ العموم ممختالفينش في الشاهد في المعطوف ما بعد حرف العطف والذي عطف على العامي هل ما عطف على العامي يعم ام لا يعم؟ واضح الكلام؟ خلاف اختلف والاصح انه لا يعود ما عطف على العام والمقصود ولم يكن من الفاظ العموم اما الى كان من الفاظ العموم فانه يعم ماشي باعتبار انه معطوف وانما باعتبار انه من الفاظ العموم بنفسه لا حنا الان كنقصدو ان هذا المعطوف ليس من صيغ ليس عاما وعطف على ما هو عام. فهل يستفيد العموم من عطفه على العام الاصح؟ لا. اختلف في ذلك اذن هاد المسألة يعقدونها بقولهم هل المعطوف على العامي يعم او لا يعم الاصح لا يعم ولذلك قال والذي عليهم عطف اي ومنه مما عدم العموم فيه اصح الذي انعطف اي عطف عليه اي على العام والذي انعطف اي عطف على العامي كذلك منه على الاصح المشكلة فهو من العبارات على الاصح ان هناك من خالف شكون لي خالف في هذه المسألة؟ الحنفية رحمهم الله قالوا المعطوف على العام يعم الصحيح انه لا يا الله مثال ذلك مثلوا له بقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون الى ان قال بعد ذلك وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا يصلحوا والمطلقات وهذا المعطوف عليه عام ولا لا ام جمع معرف بان يفيد الحمى. المطلقات يشمل اي مطلقة عام سواء كانت مطلقة طلاقا رجعيا او طلاقا بائنا الا ما خص من هذا العموم بادلة منفصلة اخرى في مواضيع اخرى كالمطلقة مثلا قبل الدخول بها فليس عليها عدة فما لكم عليهن من عدة و انما يعم غير المخاطب بدليل عمومه لغير المخاطب مجاز. واذا كان مجازا فلا بد له من قرينة من دليل والقليلة قد تكون كما قلنا قس قياسا او نصا او غير ذلك. اذا فلا يعم عند الجمهور الا قرينة اذا المطلقات عام عام عطف عليه بعد ذلك قوله تعالى وبعولتهن ضمير في بعولتهن يعود على المطلقات وهاد العبارة ديال بعولتهن هده عبارة اه عبارتهن الشهيد عنف وبعولتهن الضمير. عبارتهن هاد الضمير ليس من الفاظ العموم. واش سبق لينا ان الضمير من افراد العموم ولا الفقيه؟ لا اذا الشاهد في قوله تعالى هن هذا معطوف على على العام هل يفيد العموم وبعولتهن؟ اي وبعولة المطلقات وبوعولة المطلقات اي جميع المطلقات الجواب لا لا يعم واضح الكلام؟ المعطوف على العام لا يعني المطلقات في الاول يعم وبعولة المطلقات هاد المعطوف عليه لا يعم جميع المطلقات ولذلك الحكم يختلف فقوله تعالى والمطلقات يشمل المطلقة طلاقة رجعية وطلاقا دائما يتربصن بانفسهن ثلاثة قرود وقوله وبعولتهن احق بردهن هذا في الطلاق في المطلقة الطلاقة الرجعية واضح الكلام اذا لماذا لم يعم لانه معطوف على العامل وليس من صيغ العموم هو. فلا يعم جميع المطلقات ولذلك الحكم مختلف. مطلقات جميع المطلقات يتربصن بانفسنا ثلاثة القلوب وبعولتهن اي بعولة المطلقات الرجعيات احق بردهن اما المطلقات طلاقا بائنا فلا احقية لبعولتهن في ربهن وضحت المسألة من امثلته وهذه هذه المثال الذي نهتم به يمثل به لقاعدة اخرى حتى هي تذكر هنا في هذه المسألة يصح التمثيل به لقاعدة اخرى وهي رجوع الضمير الى العامي هل يعم ام لا وستأتي ان شاء الله هذه المسألة عند رجوع الضمير الى العام هل يعم ام لا يعم؟ ايضا اختلف في هذه المسألة وهي عود الضمير على بعض افراد العام ماشي عود الضمير على العام لا عود الضمير على بعض افراد العام الصحيح انه لا يفيد العموم ويمثل بنفس المثال لهذه المسألة اذا عاد الضمير على بعض افراد العامي فلا يعم لا يفيد العموم هاد الآية فيها هاد المسألة؟ نعم فيها هاد المسألة لأن قول الله تعالى والمطلقات هذا قلنا يشرب رجعيتها البوائم وقوله تعالى وبعولتهن الضمير هنا عاد على بعض افراد العام عاد على الرجعيات فلا يعمك من امثلة ذلك اه قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده لا يقتل مسلم بكافرين ولا ذو عهد في عهده فين هو العامل المعطوف عليه اين هو السيد النبي العام والمعطوف عليه اين هو فين هو العام معطوف عليه السي السي عبد العالي معطوف عليه مسلم لانه ما كايناش سياق النفي لا يقتل مسلم مسلم نكرة في اذا المسلمون هذا يفيد العموم ولا لا يفيد العموم اذا يشمل اي مسلم وبكافرن كراف سياق العمومي يشمل اي كافر واضح الكلام الشاهد عندنا الان معطوف عليه هو مش المعطوف عليه هو مسلم نكرة في سياق النفي تضيعه اذا المعطوف عليه عام وليس عاما ارالنا عاد نشوفو دابا المعطوف اين المعطوف ولا ذو عهد في عهد ذو عهد هذا معطوف على على العامي فهل يفيد العموم ويكون المعنى؟ ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر يعني يفيد نفس العموم الذي افاده ما سبق وغيكون المعنى ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر مطلقا سواء اذان الكافر سواء اكان الكافر حربيا او ذميا ام انه لا يعم اختلف على الأصح اش قلنا المعطوف على العامي لا يعمه. اذا فقوله ولا ذو عهد ولو عطف على عام. فانه لا يعم بمعنى لا يكون التقدير ولا ذو عهد بكافر لا لا يعم اذن اش غيكون التقدير عندنا يا اخواننا لا يعم ولا يقتل ذو عهد ولا يقتل ذو عهد بحربي غنقدروه خاص ولا ذو عهد بحربي اذا قتل الكافر المعاهد حربيا فلا يقتل به حنا عندنا المسلمين يعيش بيننا كافر معاهد والكافر المعاهد قتل كافرا حربيا نقتله لا لا نقتله غير يقولنا قائل خصكم تعمموا تقولوا ولا يقتل ذو عهد بكافر سواء اكان حربيا او ذميا بمعنى متى قتل المعاهد كافرا فيجب ان ان لا يقتل به كما لا يقتل المسلم بالكافر فالجواب ان عطف العامي ان عطف ما ليس بعام على العام لا يعم علاش ما عممناش لان عطف ما ليس بعام على ما هو عام لا يعم اذن الحنفية اللي كيخالفونا اش كيقولو كيقولو تقدير لا يقتل ذو عهد بكافر يعممون سواء اكان حرفيا او دينيا. طيب من اين اخذوا العموم لأنه مخالفون في القاعدة كيقولك هذا عطف على عام اذا يعم حنا كنقولو ليهم الجمهور يقولون العطف على العام لا لاحظ هذا الآن كنتكلمو من جهة تقرير الأصل اما من جهة الحكم يتفق الحنفيات في الحكم على ان المعاهدة اذا قتل ذميا يقتل لاحظ من حيث الحكم الفقهي اذا قتل المعاهد ذهنيا يقتل به بالاجماع بلا خلاف لكن ما هي كيفية التوصل لهذا الحكم؟ هنا كيختلفو فمذهب الجمهور غير الحنفية ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم كافرين ولا ذو عهد في عهده يقدرون من اول الامر ولا يقتل ذو عهد في عهده بحرب واضح بمعنى الذمي لم يدخل اصلا في الحديث ولا يقدر ذو عهد في عهده بحربه لماذا؟ لان هذا عطف عليه والعطف على العامي لا يعم وهل لحرب اتينا بها من نصوص اخرى؟ اذا فمع عموم وعاد احتجنا الى تخصيص لم يكن عندنا عموم يحتاج الى تخصيص اصلا واضح اما عند الحنفية كيف وصلوا للحكم؟ قالوا لا ولا ذو عهد في عهده هذا عام بكافر ثم اخرج النص من الكافر اش اخرج الذمي فبقي الحكم خاصا بالحرب لا يقتل ذو عهد في عهده بحرب هذا بعد تخصيص العام اذا فهم جعلوه عاما وخصوصا والجمهور جعلوه اش؟ خاصة لم يجعلوه عاما من اول الامر جعلوه خاصم اول الامر اذن الحكم راه متفق عليه لكن الشاهد عندنا الآن ماشي في الحكم الفقهي الشاهد واش هذا افاد العموم ثم خصص؟ او انه لم يفد عموما اصلا وضحت المسألة اذن الشاهد قال لك الناظم والذي انعطف عليه اي والذي عطف على العامي كذلك لا يعم بمعنى انه ان المعطوف لا يقتضي العموم اه اذا ولو عطف على عامي ثم قال الناظم رحمه الله وسائر مما عدم العموم فيه اصح لفظة سائر كلمة سائر. سبق لنا الاشارة الى بلوغ المرام. كلمة سائر هل تفيد العموم الاصح انها لا تفيد العموم وقد نص على ذلك اهل اللغة والمبحث في هذه الكلمة مبحث لغوي مبحث يرجع للغة اذن الجمهور الذين قالوا سائر لا تفيد العموم. لماذا قالوا لان اه سائر هاد اللفظ مشتق من السؤر والسؤر بالهمزة هو باقي الشيء السور هو الباقي هو ما بقي وعليه فكلمة سائر شنو معناها؟ معناها باقي الشيء سائر الشيء باقيه وهذا لا يفيد العموم واضح الكلام لأن اللي كيفيد العموم واش يكون معناه الباقي ولا يكون معناه الجميع يكون معناه جميع الافراد ماشي ما بقي من الافراد اذن فسائر الا كانت مشتقة من السؤر كما عليه اهل اللغة وكثير منهم خطأ من قال انها من السور تفيد بقية الشيء وبقية الشيء ماشي هي تمامه هل بقية الشيء هي كله بقيته ما بقي منه اذا فكلمة سائر لا تفيد العموم تدلس على جميع الافراد هذا مذهب الجمهور وقيل قول المقابل لهذا القول اش هو انها من الفاظ العموم لكن هذا بناء على ماذا على انها مأخوذة من السور من سور المدينة وسور المدينة كما تعلمون هو المحيط بها كلها سور المدينة هو المحيط بجميعها اذن فإلى كان مأخوذ من السور السور يعم المدينة جميعا اذا فيكون حينئذ من الفاظ العموم وضحت المسألة اذن الصحيح الذي عليها باللغة ان سائل مأخوذ من السؤل اي من باقي الشيء وعليه فلا تعمه وقيل من السوء ستعم اذا فالخلاف منشأهش منشأه خلاف لغوي. منشأه خلاف لغوي في معنى كلمة سائر. سائر بمعنى جميع تعوله بمعنى باقي الشيء لا تعم والصحيح انها بمعنى باقي الشيء وعليه فلا تهمه. وضحت قال وسائر الاستعمالات تدل على هذا استعمالات كلمة سائر تدل على تستعمل في اللغة بمعنى الباقي كما سبق مثلا في حديث عائشة في صفات مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم افاض الماء على سائر بدنه اي ما بقي من بدنه بعد ان توضأ وغسل رأسه افضناه على باقي سائر الباقي قال حكاية فعل بنا منه العموم ظاهرا قد علم هذه مسألة مشهورة في الاصول وفيها خلاف قوي وهي اش حكاية الصحابي فعلا بلفظ ظاهره العموم حكاية الصحابي فعلا ظاهره العموم هل يفيد العموم ام لا وتعبوا معك. حكاية اذا حكى الصحابي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن هو لما حكاه حكاه بلفظة منه من الفاظ العموم فهمنا علاش وقع الخلاف؟ لأن هاد اللفظة ليست من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هي من من الصحابي من الراوي الحاكم من تصرفه فالراوي الصحابي يحكي لنا فعلا من افعال النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة من الفاظ العموم فهل ذلك اللفظ الذي كان من تصرف الصحابي يحمل على نحمله نحن على العموم ونحتج به على على العموم ام ان العبرة بالمحكي لا بالحكاية وعليه لفظ الصحابي العام لا يفيد العموم لانه منه لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمت المسألة سهلة اذا اذا حكى الصحابي فعلا لرسول الله بلفظ ظاهرهم. فهل يعم ام لا؟ اختلف على ما مشى عليه النبي قال لك لا يعود اذن لاحظ حجة الذين قالوا لا يعم ظاهرة الذين قالوا لا يعم ما هي حجتهم قالك لأن هذه الحكاية تصرف من الراوي من الصحابي والعبرة بالمحكي لا بالحكاية الألفاظ اللي كنستافدو منها العموم وتكون حجة في العموم هي الألفاظ التي جاءت عن الشارع عن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم وهاد اللفظ انما هو من الصحابي حكى لينا واحد السورة وقعت لكن لما حكاها ذكر لفظا من الفاظ للعموم والعبرة بالمحكم لا بالحكاية لكن لاحظ لو ان الصحابي قال لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا واش فيه الخلاف؟ لا هذا ما فيهش الدين الخلاف فيما لو حاكاه والصحابي حكى ما وقع بلفظه اذا الذين قالوا لا يعوم ما حجتهم لان الحجة في المحكي لا في الحكاية والمحكي غير الحكاية هذا القول الأول القول الآخر وهو انه يعم ايش قال الو قانون الصحابي عدل عارف باللغة والحق جواز رواية الحديث بالمعنى فلا يحكي لفظا عاما الا اذا قطع انه ان ذلك المعنى عام بمعنى عدل الصحابي وعلمه ومعرفته وورعه وجواز رواية الحديث معناه هذه امور تدعو الصحابية ان لا يعبر بصيغة تقتضي العموم الا اذا تيقن من العيون وعليه قوله حكايته للعموم عامة يعتبر عمومها ويحتج بها في العموم وعلى هذا مشى كثير من المحققين كالامام القرافي رحمه الله والفهري وابن قدامة ورجحه محمد الامين رحمه فوالله في المدكرة اذا قال رحمه الله اولا نذكروا القول الذي مشى عليه الناظم تبعا لكثير من الاصوليين وهو انه لا لا يهم قال وحكاية ذا معطوف على ما سبق تقدير ومما عدم العموم فيه اصح حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علم قال وحكاية الصحابي اذا حكاية الفعل هذا مصدر مضاف لاش بمفعوله والفاعل محذوف حكاية الفعل ان يحكي الصحابي الفعل شنو رد الفعل؟ اي فعل رسول الله قال وحكاية الفعل اي فعل النبي صلى الله عليه وسلم باش ديما اي بلفظ بلفظ قد علم منه العموم ظاهرا بما بلفظ قد علم منه اي من ذلك اللفظ هذا هو الرابط بين الصلة والاصول العموم ظاهرة ظاهرة منصوب بنزع الخافض. قد علم منه العموم في الظاهر واضح الكلام؟ بنصوم بنزع الخافض قد علم من ذلك اللفظ العموم في الظاهر قالوا فالحجة في المحكي لا في الحكاية والمحكي غير عاد طيب مثال ذلك مثال ذلك مثلا كقول الصحابي كيقول لينا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر وقضى بالشفعة للجاري وحكم بالشاهد واليمين. ونحو ذلك من الاحاديث شوفو تأمنو معايا مزيان. الصحابي ملي كيقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن واش هاد الكلام نهى رسول هذا قول رسول الله اذا هذا كلام مات هذه حكاية من مصدوما لفظ الصحابي والصحابي لما حكى الفعل حكاه بلفظ ظاهر عن الغرر الغرر يفيد العموم هذا ولا لا وقضادي الشفعة للجاري. الشيء المعنى مشي في القضاء في اللفظ اللي كيفيد العموم. قضى بالشفعة للجاري. الجار يفيد عمومته وحكم بالشاهد الفيل العمر واليمين توفيد العموم وهاد العبارات كلها لا شك انها انها من قول الصحابي من قول الراوي. اذا نهى صم عن الغرار هل يعم كل غرار قضى بالشفعة للجاري هل يعم كل جار حكم بالشاهد هل كل شاهد باليمين هل كل اليمين واش واضح الآن محل الخلاف فالذين قالوا لا يعم قالوا اذا لا يعم كل كل غرر ولا كل جر ولا كذا علاش ما حجته؟ قال لك الاحتمال لان الصحابي ملي كيحكي لنا هاد الحكاية يحكي لنا صورة وقعت بين عينيه شاف النبي صلى الله عليه وسلم حكم قضى بالشفعة للجار فهؤلاء اللي كيقولو لا يعم بما ليس له قال لك الاحتمال ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالشفعة لجار معين لامر يختص به واحد الجار امر يختص بهن باسم رعاه وحكم له بالشفعة لا يستلزم العموم كذلك حكم نهى عن الغرض احتمال ان يكون نفسه نهى عن غرض معين بأمر يختص به فهاد الاحتمال وارد وارد اذا وعليه فلا عموم منستافدوش من هذا العموم ماشي قانون ستافدو الخصوص لكن قالوا لا يفيد هذا العموم بل اه يبقى الأمر محل بحث ينذر في النصوص الشرعية ولا يؤخذ من ذلك العموم وانما هذه قضية عين هادي ياش؟ كيسميوها قضية عين وقضايا الأعيان لا عموم لها سبق لنا لا في شرح ورقة قضايا الاعيان لا عموما قضية عين والصحابي هو الذي جاء منه التعميم واش واضح الكلام اذا فهذه حجة من قال لا يعم. الذين قالوا يعم ما هي حجتهم قالوا الحاكي وهو الصحابي عدله عارف باللغة والمعنى. فلا يأكل العموم الا بعد ظهوره عنده او قطعه به. وانه وهو صادق فيما رواه بلا شك وعليه فيقتضي ذلك اللفظ العموم مفهوم اذن لماذا؟ لأن الصحابي لا يمكن ان يروي ما يدل على العموم الا وهو جازم بالعموم فعدالة الصحابي تنفي احتمال منافاة حكايته لما حكى قالك العدالة ديالو تنفي احتمال ان ان يوجد ثلاث بين بين حكايته والمحكيين العدالة تمنع منك اذن في الاصل ان الحكاية موافقة للمحكم لما وقع والاخرون كما علمتم قالوا الراوي يسمع صيغة قد يحتمل انه يسمع صيغة خاصة او يرى صورة معينة فيتوهم منها العموم فيروي الحديث بالمعنى فلا يكون عاما في الحقيقة اذن الشاهد الأكثر اش قالوا لا يعم لأن الحجة بالحكاية لا الحجة في المحكي لا في الحكاية وقيل يعم ونصره ابن الحاجب والقرافي ومن ذكرت لكم وهو الابهر. هذا القول بانه يعم هو الابهار خلافا للناظمي رحمه الله تعالى ووفاقا لابن الحاجب والقرافي رحمهما الله وغيرهما واضحين لا؟ لما علمتم. الصحابي عارف بالمعنى وعارف باللغة وعدل فالظاهر الظاهر من هذا هذا ماشي نص لكن هذا الظاهر عارف بالمعنى وعارف باللغة وعدل واش واضح كلام؟ فالظاهر انه لا يروي العموم الا اذا عرف ذلك فملي كيقول لينا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار ويأتي بلفظ عام لا يعبر بمثل هذا وهو وهم اهل الورع الصحابة اهل ورع واو الزهد لا يعبرون الا اذا غلب على ظنهم العموم والا غيقول نقض لجار معين وهم كانوا يفرقون بين العام والخاص والمطلق والمقيد وبين قضايا الأعيان بسرقتهم وقد نقل عنهم ذلك ملي كيكون احيانا نص خاص يعبرون عن ذلك رضي الله عنهم اذا هذا المختار ثم قال رحمه الله خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رعي النص والقيس الجليل. ختم رحمه الله بمسألة وهي هل خطاب الواحد او الاثنين او الجماعة المعينين يعم بالصيغة ام لا اذا كان الخطاب موجها من الشارع لواحد معين بعينه الشرع الشارع يخاطب واحدا معينا زيت او عمر او يخاطب اثنين اي ليلة او يخاطب جماعة معينين واضح اذن الخطاب الذي يكون لمعين او معينين او معينين بصيغة الافراد ولا التثنية والجمع لكن المقصود به معين هل يعم بالصيغة غيره غير ذلك المعين او لا يعمه. بالصيغة واضح الكلام الصحيح الذي عليه الجماهير انه لا يعم بالصيغة نعم يعم حكما لوجود القياس ولوجود النص الدم على ذلك لكن من حيث الصيغة لا يتناول الجميع وانما هو من حيث الصيغة خاص بذلك المعين خلافا للامام احمد رحمه الله الامام احمد رحمه الله او الحنابلة رحمهم الله ذهبوا الى انه يعم بالصيغة نظرا الى العادة قالك يعم صيغة علاش؟ قالوا لجريان العادة بخطاب الواحد وارادة الجميع فيما يتشاركون فيه والجمهور اش قالوا؟ قالوا نعم هذا والد عادة لكنه مجاز يحتاج الى قرينة والخلاف بينهم واش يتناول الغير حقيقة للصيغة اذن الحنبلي الحنبلي اش قالوا يتناول الجميع لماذا؟ الخطاب ديال الواحد كيتناول الأمة لماذا؟ قال لك لجريان العادة بخطاب واحد وارادة الجميع ورد لماذا؟ من جهة الجمهور؟ قالوا لهم نعم هذا وارد لكنه مجاز يفعل هذا يستعمل هذا تجوزا والمجاز لابد له من قرينة واش واضح كلام؟ يفعل هذا مجازي اذا فلا بد من قليلة تبين ان المراد الجميع فيما يشركونني والقليلة قد تكون قد تكون قياسا لكن بالصيغة لا يتناول اذا الصحيح الذي عليه الجمهور ان الخطاب للواحد المعين او الاثنين او جماعة معينين لا يعم لغة بالصيغة لفظا لا يعم غير المخاطب احمد رحمه الله. وضحت المسألة طيب الجمهور اللي قال لا يعم واضح الحجة ديالو لا ينزل النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال لصحابي افعل كذا هذا الخطاب لغة بالصيغة موجه واحد معين هو ذلك المخاطب افعل كذا افعلا افعلوا افعلي تا هو موجه لمعين فلا يتناول غيره صيغة واضح الكلام وآآ مذهب الامام احمد رحمه الله انه يتناول ياك اسيدي؟ قيل لجريان العادة بذلك واستدلوا على ذلك ببعض النصوص. منها قوله صلى الله عليه وسلم اه حكمي على الواحد حكمي على الجماعة فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم حكمي على الواحد حكمي على جماعة ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قولي لامرأة واحدة الا كقول لمئة امرأة في البيعة انما قولي لامراة بمئة امرأة كقول امرأة واحدة ومثل مثلا النساء شقائق الرجال في الاحكام ونحو ذلك لكن بماذا اجيد من جهة الجمهور عن هذه الادلة بماذا يجيب الجمهور عن هذه بان هذه الادلة هي القرائن المقصودة عندنا بمعنى هاد الادلة هي التي دلت على اشتراك الامة مع المخاطب في ذلك الخطاب في الحكم وكلامنا على صيغتنا على الحكم ومن اقوى ما استدل به الحنابلة على قولهم قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي اه ضحى قبل العيد ثم بعد ذلك لم يجد الا علاقة صغيرة لن تصل للسن المطلوب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضحي بها ولن تجزء عن احد بعدك وجه الاستيلال بهاد الحادثة اش هو هو قوله ولن تجزء احد من بعده قالوا لو كان اللفظ هذا ضحي بها لا يتناول غيره لما احتاج الى قوله ولن تجزئ عن احد بعدك اكتفي بقوله ضحي بها فهذا لا يتناوله الا المخاطب المعين وهو ذلك الصحابي اذا فقوله ولن تجزئ عن احد من بعدك قالوا دليل على على ان الخطاب للواحد يشمل الجميع والا لما قال ولن تجزئ واش واضح الكلام على احد بعده ورد من جهة الجمهور هذا باش لان الصحابي انما كان يفهم من الخطاب للواحد انه يعم الجميع. لما تقرر لان عندو ادلة خارجية قرائن اجنبية تقرر ان الحكم على الواحد هو الحكم على الجميع لهذا قال ولن تجزئ عن احد بعدك واضح الكلام اذا قال رحمه الله خطاب واحد الخطاب اي الكلام المخاطب به ماشي مراد المعنى المصدري خطاب واحد او واحدة او كنت او اثنين او جماعة لان المقصود خطاب معين. خطاب واحد معين او واحدة معين او اثنين او اثنتين او جماعة معينة قال لا يعم غير المخاطب لغة لا يعم غير المخاطب لغة لأنه عطفه على ما سبق وما سبق شنو هو عدم العموم فيه اصح اذا خطاب واحد معطوف على ما سبق لكن انتبهوا الى مسألة ليس المراد بالعموم هنا المصطلح عليه وانما المراد هنا مطلق التناول انتبه لانه في افعلوا ولا افعل ولا افعل هل يوجد معنا لفظ من الفاظ العموم افعلوا افعلي افعل هاد الصيغة الان هل فيها لفظ من الفاظ العموم قد يقول قائل هاد المسألة فرضتموها في غير ما في غير ما فيه رفض من الفاظ العموم اصلا والجواب ان المراد بالعموم هنا التناول. هل النقد يتناول الافراد ام لا؟ مطلق التناول. وليس المراد العموم المصطلح عليه في فيما مضى ولذلك كنمتلو بأمثلة ما فيها لفظ من الألفاظ لان المراد اش التناول واش هاد اللفظة تتناول بالصيغة واللغة جميع الامة الافراد او خاصة بذلك المخاطب المعلم خطاب واحد لغير الحنبلي كنفهمو منو ان الجمهور يقولون بأنه لا يتناوله بالصيغة لا يتناول الجميع بالصيغة. لغير الحنبلي اي احمد بن حنبل ومن تبعه من الحنابلة فقد ذهبوا الى انه يعم عادة لانها جارية في خطاب واحد وارادة الجميع فيما يشتركون فيه لكن قال لك نحن نقول انه لا يتناول الجميع بالنظر الى اللفظة والصيغة من غير مراعاة النص والقياس الجليل مفهوم البلاد كنقولو نحن لا يعم اش؟ زيد من غير رعي النص مفهوم قوله من غير رعي النص اننا مع مراعاة النص والقياس الجديد نقول بانه يتناول الامة لكن حينئذ تناولا مجازيا لانه بقرينة وهي النص او القياس الجديد قال من غير رعي النص اي مراعاة دليل منفصل من غير مراعاة دليل منفصل وذلك كقوله حكمه على الواحد حكمه على الجميع ومن غير رعي القيس اي القيس الجليل قياس الجلي الذي يدل على مساواة الجميع والا فاذا راعينا النص او راعين القياس الدالة على مساواة الجميع فلا مانع من ان يعم من عمومه وضحت المسألة اذن يقول لك من غير مراعاة النص والقياس الجليل مفهومه اننا اذا راعينا النص اي الدليل المنفصلة الاجنبية او راعينا القياس الجلي الذي يدل على مساواة ما لم يدخل من لم يذكر لمن ذكر فلا مانع عندنا من العموم الحزائي حكما يتناول اللفظ من لم يذكر حكما واضح؟ لكن بالقرينة التي هي النص او القياس الجليل هذا حاصل ما تعلق بهذا الفصل الله اعلم سبحانك اللهم ولا