﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:23.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحجي رحمه الله تعالى في باب ازالة النجاسة. ولا يجوز الادمي بالموت

2
00:00:23.300 --> 00:00:43.300
ولا ما لا نفس له سائلة متولد الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتبعه باحسان يوم الدين اضافة يسيرة الى ما تقدم سبب قراءته وقوله يعفى في غير مانع في غير مانع ومطلوب عن يسيرة

3
00:00:43.300 --> 00:01:14.650
من حيوان وكما تقدم انه يعفى بغير مانع وهو   ونحو ذلك وان يسير النجاسة يعفى عنه اذا كان من دم بشد قيدين او بثلاثة قيود ان يكون في غير مانع ومطعون

4
00:01:14.650 --> 00:01:44.650
وان يكون يسيرا وان يكون دما ان يكون لها بولا ونحوه. هذا هو المنهج وهذا فيه نظر وتقدم ان الصواب يسير النجاسات مطلقا بلا قيد بالدم وهو مذهب حنيفة واختاره رحمه الله. وهو ظاهر الادلة. ولهذا فانه يعفى عن

5
00:01:44.650 --> 00:02:04.650
الاثر من البول والغائط حينما يستنفي او يستجبر بالتراب فان الذي يزول هو العين وقد يبقى شيء من الاثر. والصحيح انه لو عرض لو عرق الانسان فان العرق لا ينجس بدنه ولا

6
00:02:04.650 --> 00:02:30.150
المحل او قيل انه نجس لكن هو لكنه معفو عنه وفي قوله تعالى اكون مسبوحا تحريم غيره المسموح وقوله من حيوان طاهر يشمل انواع منها الحيوان الطاهر الحيوان الطاهر غير المأكول

7
00:02:30.150 --> 00:03:01.100
وهذا في ايضا ما كان كما تقدم بغير السباع وسباع وكذلك سماع البهائم كما سيأتي مما هو موقع الهند الخلقة مسيئة وكذلك ايضا يسير الدرس من السبيلين يسيل دم الحيض ايضا

8
00:03:01.100 --> 00:03:39.300
مأكول اللحم. فكل هذا مما يعفى عنه. واختلفوا فيه الصديق والصحيح ان الصديد  عنده وما لا ينقض الوضوء كالقبر والقطرتين ونحوها او لا يقدر بمثل هذا ما شق التحرج منه فانه يعفى عنه. وذلك ان القاعدة في هذه المشقة تجلب التيسير

9
00:03:39.300 --> 00:03:59.300
ولو قيدناه بالقطرة والقطرتين لكان في ذاك حرج ولا حرج في الشريعة وهذه هي القاعدة ان المشقة وتجلب التيسير في هذا وفي غيره وعن اثر استجمار وهذا واضح وكل هذا اذا قيل ان هذا

10
00:03:59.300 --> 00:04:19.300
فيما تقدم. ولا ينقص الادم بالموت يشمل الكافر المسلم والكافر والمسلم هذا واضح في حديث حذيفة وابي هريرة في حديث هريرة ان المسلم لا يجوز وفي الصحيحين من حديث حذيفة

11
00:04:19.300 --> 00:04:46.400
عند مسلم ان المؤمن لا ينجز هو هذا المفهوم المراد من المراد به النجاسة المتعلقة النجاسة الشرك نجاسة القلب وهو طاهر القلب وكذلك هو يعني من جهة يتعود والطهارة بخلاف المشرك فانه فيه النجاستان. فالمفهوم من جهة النجاسة المعنوية هو الشرك

12
00:04:46.400 --> 00:05:16.400
النجاسات والصحيح ان طاهر ان بدنه منها جواز نكاح الكتابية وقد اصيبه من عرقه ومن هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من طعامه من طعامه عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا قصة في الصحيحين عن ابي هريرة حين معروف

13
00:05:16.400 --> 00:05:46.400
وقصصه في هذا الباب المعروفة تدل على هذا المعنى هو قول الجمهور سواء كان يابسا او رطبا شاهدا يعني انه لا يجوز. والنفس السائدة هي الكم الدم هو النفس السائلة هذا اخذ من حديث هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال اذا وقعت فليخمسه

14
00:05:46.400 --> 00:06:16.400
كله ثم لينزعه ثم لينزعه وهذا مطلق يشمل الطعام والشراب والحار والبارد ونازع في هذا وقال ان كون العلة تعلق من نفسه انه ليس فيه نظر هو الذباب آآ كونه ليس له نفس هل هو علة او تجد عنده مختلف فيه

15
00:06:16.400 --> 00:06:44.700
العلة لانه لان له لانه ليس له نفس زائلة فالمعني متفق وان قيل ان العلم كثرة الابتلاء به فعلى هذا لا يلحق به الا ما ينفر من تلاوة به والاكثر والجمهور على انهم الحقوه بقوله عن الهلال فليغمسوا ثم للجاح

16
00:06:44.700 --> 00:07:10.050
من جهة الامر ولو كان يعني هناك يعني علة اخرى لذكرت وبينت لكنها في هذا رحمه الله وقد يقوي هذا انه يجوز للدفاع عن عظام الميتة لانه لا ليس فيها ذنب والعلة

17
00:07:10.050 --> 00:07:38.950
هو احتمال شدة احتباس الدم والنجاسة تكون موجودة ولذا حرمت الميتة لاحتباس الدم وحنت لان احتباس ابنها لا يضر فيكون قاهرا. ولذا ذهب الجمهور الى طهارة دم السمك وهذا يقوي ما تقدم من قول الجمهور وهو ان العلة هو وجود الدم آآ في مسألة الميتة

18
00:07:38.950 --> 00:07:58.950
لان احتباس الدم فيها هو العلة في نجاستها وهو عدم في انشفاح الدم. ودل على ان انسداح الدم والعلة البينة في نجاسة ما احتبس فيه وما لا نفس له سائلة لا ينسمح دمه اه بل

19
00:07:58.950 --> 00:08:35.150
يعني يا بكرة  بخلاف ما كان من شر الحج. ولذا اختلفوا في بعض هذه الحيوانات كالوجع هل هو منها والمنصوص عن احمد سائلة ليخرج ما خرج وتولد من ومحلات فهذا عندهم نجس لانهم متولد طاهر وقيل انه طاهر وهو مبني على

20
00:08:35.150 --> 00:08:57.100
وهي استحالة النجاسة. والجمهور على ان النجاسة لا تدخل بالاحالة. ولا بالاستحالة قل مذهب ابي حنيفة رحمه الله واختيار تقنية الدين هو بالطهارة بالاحالة او الاستحالة وهذا اظهر هذا اظهر

21
00:08:57.450 --> 00:09:37.250
في هذا كثيرا لعل تقدم شيء من هذا. نعم وقول ما نؤكل لحمه ورطبه وبنيه نعم وبول ما يؤكل لحمه   يشمل الابل والبقر والغنم والظبى والدجاج وجميع السيود الاهلية لجميع الصيود المريخية والحيوانات المأكولة الاهلية

22
00:09:37.500 --> 00:10:01.300
ولا زلنا في هذا كثيرة منها ان الاصل هو الطهارة الاعيان. وهذه قاعدة عظيمة يفزع اليها اهل العلم. في كل مسألة ترد. وهذا يرد في باب المطعون والملبوسات ويرد في باب الطهارات والنجاسات ويفرش ويلبس قاعدة عظيمة نافعة في هذا الباب ولهذا

23
00:10:01.300 --> 00:10:23.450
يستدل بعض اهل العلم بمثل هذا في كل دليل او كل قوم يخالف هذه القاعدة فانه في مقام اكبر ورد حتى يأتي بالدليل الناقد عن الاصل الذي يدل على الطهارة. ومنها هذه الحياة ولهذا اجرى

24
00:10:23.450 --> 00:10:47.350
اعظم هذا العصر حتى في فوق السباع. وقالوا انها طاهرة وان كان خلاف قوم جمهور لكنه قول معروف لبعض التابعين اما ما اقول اللحم وجاءت ادلة خاصة. ولذا تحريم  تحريم الحلال

25
00:10:47.400 --> 00:11:16.000
شديد مثل تحليل الحرام او اشد الاجابة الصحيحين عن سعد رضي الله عنه ان اشد المسلمين في الاسلام جرما من سأل عن شيء لم يحرم وحرم من اجل  ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي في المرافق الغنم وكانوا يصلون في قبل ان يبني المسجد ومعلوم ان

26
00:11:16.000 --> 00:11:45.000
لا تخلو من افعالها واقوالها. والنبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعير ومعلوم انه للتوقي من اجل روثه لو كان آآ مما يتوقع وكان اذا كان التوقي منه هو متعينا بانه طريق الى منع النجاسة في مثل هذول الناس يرون لا يقال ان هذا اه يكون خاصا به

27
00:11:45.000 --> 00:12:03.250
فالناس يرونه عليه الصلاة والسلام وطابت ام سلمة ايضا كذلك في الصحيحين وهي راكبة رضي الله عنها على بعير لها وثبت في الصحيحين حديث العرانيين حديث انس هو اصح الباب

28
00:12:03.600 --> 00:12:41.050
بل انه عليه السلام امرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها وهذا دليل بين ولا يقال انه نجلس لو كان نجسا  والله حرام الامر الثاني انه آآ لو كان لو قيل انه غرورا

29
00:12:41.900 --> 00:13:04.500
لامر عليه السلام بغسل افراده وامرهم بالتوضي. ومضمضة بذلك خاصة انهم قوم يخفى عليهم ما هو ذلك كل ما تعمدناه وجدت القول فيها ظاهر وهذا هو الصواب وروثه وروثه قول ما كاللحم

30
00:13:04.500 --> 00:13:28.850
كله ضحى اما حديث لا يستهزئ من البول ليس دل به مقال بالنجاسة فهذا في البخاري وفي اللفظ الاخر البخاري يسأل من قوله والاضافة تتعاقبان من البول وتارة من بوله

31
00:13:28.850 --> 00:13:56.850
دل على مراد قول ان المراد بوله  لو كانت الرواية الموت لم تكن للعموم وان كان الصحيح ان اسم الجنس في المفرد للعموم عند الاطلاق لكن هذا بالغ يكون هناك عهد او قريبة

32
00:13:56.850 --> 00:14:19.750
اسماء الجموع كما ان اسماء جموع المسلمين والمؤمنين للعموم كذلك ايضا اسماء الاجناس للانسان والحيوان هي للعموم على الصحيح وهل قول جماهير المسلمين لكن هذا ما لم يكن هناك قرينة تدل على ان اسم الجنس ليس

33
00:14:19.750 --> 00:14:39.750
لم تكن لله من عهد والبول هناك اللام هنا للعهد ليس الغراب وليس لهم من القوم لا يستلزم بالقول بالسباع والكلاب هذا لا يمكن ان يقال من بوله. ثم هو وعيد بعقاب. عقاب ولا شك ان

34
00:14:39.750 --> 00:15:12.000
الوعيد يكون في استهزاء موتى الانسان يكون عدم الاستهزاء البولي هو وهو الذي ابتلى به لا للبول ان يراد هذا لا يحتاج يعني بعض الخطاب لكن لو لم يكن هذا اللفظ فانه هو المراقب وان المراد هو العهد

35
00:15:12.300 --> 00:15:42.800
ولعل هذا لا عقود لهذا. البخاري رحمه الله واشار الى ان المراد بالبول هو   واول سائل من الناس. نعم ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسوء الهم. وما دونها في الحلقة طاهر. نعم. تقدم ايضا

36
00:15:42.800 --> 00:16:21.700
من باب اولى الطهارة ومن الادمي وهذا هو الصحيح. اختلف العلماء في عهد وقيل انه نجسون. مطلقا رطبا ويابسا وقيل انه وهذا مذهب الشافعي رحمه الله قيل انه آآ  طاهر يابسة وقيل انه طاهر رطبا ويابسا

37
00:16:21.700 --> 00:16:36.900
وكما تقدم بقاعدة ان الاصل في الاعياد الطهارة ثم هذه القاعدة متأيدة في الحديث الصحيح عائشة رضي الله عنها انها كانت تغسل ثوب النبي عليه السلام واثره ضعيف ثوبه والمعني يبقى

38
00:16:36.900 --> 00:17:06.600
من الاثر آآ والامر الثاني اي انه ثبت في صحيح مسلم قد كنت احبه انما ان كان رطبا غسلته وان كان يابسا ولو كان غسلته ثم غسلها اياها جلالة الحاج

39
00:17:07.100 --> 00:17:48.100
يابس يكون للمستقطب يغسل ثوبه وبدناه من البخار والبصاب باسناد صحيح كان يسنده اذا كان رطبا ببخرة نوع من النبات الطيب وهذا يبين ويبقى العين ويبقى شيء ودليل واضح في طهارته

40
00:17:49.250 --> 00:18:24.700
ورطوبة فرج المرأة كذلك طاهرة والرطوبة طاهرة انما النجاسة تكون في مسجدك مسلك الموت. اما الولد فانه لخرج الولد للذكر وانثى فانه طعام. ولو حمله انسان فان الرطوبة التي   فلا يلزمه ان يغسل بدنه ولا ان يتوقع ببدن المولود فهو طه

41
00:18:24.700 --> 00:18:52.000
ثم يدل على ذلك ان انه اه يعني لو وقعت جماعة ونجاعة ثم اصاب ثوبه فانه قدوة الباقي على فرجه لا تنجس بدنه ولو كان هذا منجسا لانهم اجواء اجواء يقع كثيرا

42
00:18:52.650 --> 00:19:14.700
ومثل هذه المسائل دائما تتبقى من الوقائع ومن هديه عليه الصلاة والسلام. فقد تقتنص ادلة كثيرة بالنظر والتأمل  وجوه الهرة كذلك وهذا ثابت في حديث ابي قتادة عند الترمذي. حديث جيد وهو

43
00:19:15.150 --> 00:19:40.950
زوج ابنته رأته وهو يصغي الاناء للهرة وجعلت تنظر اليه فقال اتعجبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جاءنا في حديث عائشة عند ابي داوود في لكن شهدوا حديث ابي قتادة

44
00:19:41.050 --> 00:20:13.650
وما دون هذه الخلقة دون الهرة فهو طاهر مثل الفأر او حشرات الأرض او مثل  يعني الحيوانات حيوان النصراني الله كذلك القنفذ   عندهم هو قولهم في هذا الضابط ووضع لهم اذا هذا ضابط ضابط مهم

45
00:20:14.300 --> 00:20:47.450
لو كان هذا ضامطا وحتى فاصل في طاهر والنجس من سباع من السباع    لانهم يقولون ما كان اكبر منها ما كان اكبر منها كالصبر والحداءة انه نجس نجس وهذا الميناء والاظهر والله اعلم انه معدل مما جاء في الحديث انها من الطوافين عليكم

46
00:20:47.650 --> 00:21:15.750
رحمه الله انه سألته ابنته عن الصبيان وعن ما نلامسه من نجاسات ولا يعلم. فقال كن من الطوافين  هم اولادنا يشمل كل من يطوف  من الصغار وكذلك ايضا ما يكون في البيت

47
00:21:15.850 --> 00:21:45.700
من الحيوانات وكذلك هذه المعنى الصحيح. ما يضر الانسان ما يحتاج اليه فانه ايضا في هذا الحكم  والطير والحمار الاهلي. والبغل منه نجسة. نعم قال رحمه الله وسماع البهائم بسم الله البهائم

48
00:21:46.700 --> 00:22:17.550
استئنافية بجوار الجواب هنا قوم نجسة وشباع البهائم مثل الاسد والذئب والفهد ونحو ذلك. والطير مثل ما تقدم  هو الصبر ونحو ذلك والعقاب هذه عندهم نجسة وقول الجمهور. وذهب اخر الطهارة وان الاصل في الاعيان الطهارة

49
00:22:17.550 --> 00:22:46.100
نجاستها لا دليل على نجاستها ولا تساؤلات قياس واضح في نجاستها وهذا هو الصحيح وخاصة الحمار اهل  ترابط البغل والحمار وان اختار صاحبه رحمه الله انها طاهرة وكذلك على الصحيح سماع البهائم والطير

50
00:22:46.150 --> 00:23:10.100
نادى نادى على نجاستها وهذا مبني على القاعدة المتقدمة ان الاصل في الاعياد ضدها. تقدم ان الصحيح ان الكلب ظاهر في الظاهر وان النجاجة خاصة بالبلوغ وان هذا واخترت لي الدين وما ان اختار الله مطلقا حتى نشق وقال ان الامر

51
00:23:10.100 --> 00:23:38.100
سبعا والتعمير بالتراب. ايها الأخرى تعبد وان لعابه نجس وجوفه نجس اثنى ظاهره فهو طاهر. فاذا كان هذا الكلب اولى ايضا لانه لم يرد فيها ما ورد في الذي فيها ما ورد في الكلب

52
00:23:38.800 --> 00:24:03.550
والحديث الذي تقدم يشهد لمسألة الحمر والنبي عليه السلام كان يركب الحمار واصحابه كذلك كذلك ايضا ومعلوم ان المدينة حارة والذي يركب الحمار يعرف ويشبه شيء من العرق ولو كان نجسا امر بالتوكل

53
00:24:03.550 --> 00:24:37.100
وهذه تؤيد هذه العصر ان هذه الامور التي ابتلى بها كثيرا مما تشدد بها في مثل هذا وغيره. نعم   الجمهور على انه نجس جمهور على نجس اذ لا دليل على نجاسة على نجاسة الخنزير

54
00:24:38.050 --> 00:25:16.550
انما جا لهم بقتله امر بقتله  نعيش عليها يقتل الخازن وان هذا من شرع محمد عليه الصلاة والسلام لا يدل على نجاح  الحيوانات فما لم يكن هناك دليل واضح على نجاسته والا في العصر في الطهارة

55
00:25:17.000 --> 00:26:12.150
او لحم خنزير فانه رجس او فسقا والا لغير الله او لحم الخنزير مو بالنجاسة الخنزير لحم الخنزير ما جا النجاسة الخنزير هذا  قلنا   فرق بين الموت ولذا ناجى بعضهم وان كبره ضعيف قال ان نجاسة في لحم الخنزير دون

56
00:26:13.150 --> 00:26:51.200
ما سواه     نجاسة الجميع بل بل قد تكون الاعلى   او لحم الخنزير استدل بها على ان لحم بالابل ينطق سواء كان اللحم هذا هبر او مصاريف او شحم لقوله سبحانه وتعالى

57
00:26:51.200 --> 00:27:11.100
وقد اجمع العلماء هذا اللي وضع الاجماع. وقد اجمع العلماء على ان هذا يشمل جميع اجزاء الخنزير وهو دليل ايضا على ان الامر الوقوف في حوض الابل يشمل جميع الجانحون. جميع اجزاء الابل

58
00:27:11.100 --> 00:28:01.700
كما تقدم سنين    ووقع في اغتراب اهله وكلام عنيف يا اهل العلم  ان امام الحي وحوا الناس احياء منهم من نازع في هذا قال بل هو  واضح مبين كل من نبه شيخ الاسلام تزيد رحمه الله وقبله الامام احمد رحمه الله وقال ان

59
00:28:01.950 --> 00:28:26.800
حديث عائشة في قصة حديث ام حبيبة حديث حناء حديث حملة في من لا عادة لها ولا تمييز حديث ام حبيبة في من لها عادة حديث فاطمة اختلف فيه والصحيح

60
00:28:26.800 --> 00:29:02.850
لمن لها عادة ولمن لا عادة لها. جاء الرواية ويدل على ان العادة اخرى يدل على ارجاعها الى التمييز  تحيض حيضا وبحيضا اذا سال دمها. وقد اجرى الله العادة المرأة انها يجري معها الدم

61
00:29:03.150 --> 00:29:30.200
في اوقات معلومة والمرأة اذا كانت  والله بحكمته ورحمته يصرف دم الحيض فيكون غناء للولد  وقال وقال الجمهور لا تحلم الحال لكن ارضى ان يقال غالبا كما نقول في الحامل على الصحيح

62
00:29:30.750 --> 00:29:59.350
فاذا وضعت المرأة تنفست وخرج منها ما بقي من دم الحليب المجتمع الفاضل عن خداع الولد ثم بعد ذلك اذا فان الله بحكمته ورحمته يصف هذا الدم ويكون لبنا يا الولد والغالب ان الحاء ان الحاء موضع لا تحية

63
00:29:59.700 --> 00:30:30.150
واذا خلت المرأة من الحبل والرضاع الدم لا مصرف له فيخرج في اياما معدودة غالبا عند النساء ستة ايام وسبعة ايام لكل امرأة بحسب شهرها عشرين يوما وقد يكون ثلاثين يوما. وقد يكون على الصحيح شهرها

64
00:30:30.150 --> 00:31:00.050
ان شاء الله. قد يكون او اربعة اشهر. وحيضها قد يصل الى شهر. وان كان الجمهور لا يسلمون بها الادلة والواقع الذي يحيلنا عليه مما يبين صحة هذه  يستمر بها الحي

65
00:31:00.300 --> 00:31:24.100
مدة تقارب الشهر  يطول ظهرها يمتد الى ثلاثة اشهر او اربعة اشهر لكنه لا لو استمر على ابن ادم فانه قد يضر كما تقدم ستة ايام وسبعة ايام من كل شهر

66
00:31:24.950 --> 00:32:10.350
لا احد للحي ولو وجد دواء   مع المرأة او الفتاة قبل يعني لو كان وعشرة اشهر او تسعة اشهر   ولو نقصت يوما هذا خلاف هذا هو على سبيل التهديد وانه ولو تقدم لحظة نزلت او على سبيل التعقيد

67
00:32:10.350 --> 00:32:36.900
قالوا انه لم يوجد حي اقل من تسع سنين وهذا ابو جاءت النصوص مطلقة والقاعدة ان ما جاء في النصوص مطلقة وليس له قيد باللغة انه يرجع به الى العمر. ليس له بيت في الشرع ولا في اللغة يرجع من العمر

68
00:32:37.100 --> 00:33:01.850
نازعة في هذا بعض اهل العلم وقالوا ان الصواب انه يجوز ان تأييد لاقل من تسع سنين وهذا القول وهو بان الحيض يجوز ان يكون اقل من تسع سنين اختاره تقيديا رحمه الله وجمع من اهل العلم لكن

69
00:33:01.850 --> 00:33:25.000
لابد ان يكون شيئا مضطرا. شيئا مضطردا ان كان مضطربا فودى الفساد. لكن لو انه فتاة خرجت بالمعتاد بلا سبب يسند اليه من شروط او عملية خرجت من الحريق على صفاته

70
00:33:25.200 --> 00:33:46.100
المعتادة والصحيح ان ذبحا ولو كان فيها اقل من تسع سنين  الصحيحية لكن هذا مما بعيد على معرفة مسألة المبتدعة  ان الله سبحانه وتعالى علق الحيض يسألونك عنه قل هو انا

71
00:33:46.650 --> 00:34:11.150
تألقه بمسماه وهو الاذى فماذا وجدت الحيض وهو اذى وهو على صحته الحج في رائحته في لونه والصفات التي تعرفها النساء لماذا لا في الحياة حائض بكرة عليها تأخير وليس بينهما الا

72
00:34:11.400 --> 00:34:41.450
الوقت يسير الوقت  هذا لا يعلق بالشارع. ولو كان امر يعلق به له بينة لانه امر يخفى وتأخير يعني هذا لا يجوز ولا بعد خمسين وقيل بعد ستين ومنهم مفرق بين نساء العرب وستين ونساء العجمي خمسين مفرقات بين نساء قريش

73
00:34:41.450 --> 00:35:18.050
كلها اقوال نافذة والصواب ان الحيض  بوجوده يسألونك بما هو اذى الله عز وجل علقه بالاياس  قد يكون من خمسين وقد يكون لاربعين امرأة تحية وتجاوزت الخمسين على الحيض المعتاد

74
00:35:18.650 --> 00:35:44.650
من بعض النساء وان كان قليلا او نادرا. فالصحيح  الى الوجود ولهذا اهل العلم حينما يسألون يقولون النساء عرفت وابن سيرين رحمه الله قال النساء عرفت وجاء ما يدري عن هذا

75
00:35:44.650 --> 00:36:14.450
اعلم بذلك تقول لهن هذا المعنى  وهذا نقول ولا بعد خمسين هذا قول الشافعي وحدى الروايتين عن ابي حنيفة ومالك. وذهب بعض اهل العلم كما تقدم الى انه رحمه الله وهو في الصحيحين

76
00:36:15.750 --> 00:36:38.950
نعم ولا مع احد ولا مع حبل هذا هو المشهور بالمذهب وهو قول ابي حنيفة رحمه الله ان الحامل اذا خرج مع ادم فانه ليس بحيث واختلفت الرواية عن عائشة في هذا جعل انه ليس بحيث

77
00:36:38.950 --> 00:37:17.550
انه حي لكن حيث امكن. واذا كانت استمر على المعتاد الذي تعتاد  ونحن لا نعول عليها العدة الحبل لكنه في باب وهو ترك عدم الصلاة والصوم وكذلك ما يتعلق به

78
00:37:18.600 --> 00:37:52.550
المتعلقة بها من الطواف  المصحف وما اشبه ذلك تأخذ احكام الحياة ثم نزل بها دم. نقول هذا فساد لم يستمر فلا لكن لو هنا انه يعني احيانا ويتصل احيانا ثم نزل معها الدم على صفة دم الحجر

79
00:37:52.700 --> 00:38:27.000
وكانت قد احتاجت هذه الطريقة وربما انقطع عنها احيانا الصحيح انه   واكثره خمسة عشر غالبه ست او ست نعم. واقله يوم وليلة وهذا هو قول الجمهور وقال مالك ليس لاقله حد وهذا هو الصحيح كما تقدم في انه ليس اقل

80
00:38:27.250 --> 00:38:46.250
لكنه لابد ان يكون ممكنا ان يكون حيظا كما تقدم. واقله يوم وليلة وكذلك لابد ان يكون الدم ممكنا اذا قلنا انه يجوز ان يكون حيضا اقل من يوم وليلة

81
00:38:47.000 --> 00:39:13.000
والادلة كما تقدم حيث انه علق الحيض في وجود وجود الادب وانه ورد في الشرع مطلق ولم يحدد وهم قالوا يوم وليلة مثل ما قالوا مسألة المرأة انه اذا لا يوجد امرأة كذلك قال

82
00:39:13.000 --> 00:39:36.100
وهذا في مقام الرد ايضا ولا دليل على مثل هذا والصحيح فيك ما تقدم انه معلق بوجوده وصفاته التي هي عليه. وهذا كما يكون فيما يكون في يوم والليلة ذلك في ما هو اقل من يوم وليلة وهو مذهب مالك رحمه الله

83
00:39:37.100 --> 00:39:58.400
اما لو كان دفعة يسيرة ونقطة يسيرة فهذا ليس بذبحك قال ابن عباس والمرأة لو كانت حائض لو كانت طاهر ثم نزل معه نقطة دم  ولو كان هذا النزول في وقت العادة

84
00:39:58.550 --> 00:40:16.850
نقطة وانقطعت لكن لو كانت العادة نازلة معها ثم ضعفت حتى صار القبر. نقول هذا دم حيث لاننا لم نجعل هذا النقطة هي ذبحين انما لانها تابع والتابع تابع. فرق بين ان

85
00:40:17.200 --> 00:40:34.150
نعود او نعتمد هذه النقطة وبين ان تكون تابعة. والشيء له حكم اذا كان مستقل وله حكم اذا كان تابع وهو تابع لما كان قد ولد والشهرة والكدرة في غير ايام الحيض

86
00:40:34.650 --> 00:41:00.800
ليست بشيء وفي ايام حي الذي لم يفصل بينه وبينها طهر او نقاه الحكم حكم الحل لتراه ولا تشك فيه ولكن نقطة لا يعتبر قد يكون بسبب قد يخرج شيء للدفع من الرحم

87
00:41:00.950 --> 00:41:38.150
يزيد ويتواصى وهذا موجود عند النساء واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر رحمه الله سبعة عشر وقيل لا حد لاكثره وهذا هو الصحيح كما تقدم وهذه الاقوال المختارة هي المريحة في هذا الباب. وان ترى دائما كثرة التقسيمات في هذا الباب وفي غيره

88
00:41:38.150 --> 00:41:56.450
التي فيها طول وفي فهمها صعوبة في الغالب انه لا دليل عليها. والقول السهل اليسير هو الذي تدل الادلة من جهة فهمه وادراكه ومن جهته ايضا العمل به. رحمة الله عليهم ذكروا اقوال

89
00:41:56.700 --> 00:42:16.700
ربما يعني يصعب على كثير من اهل العلم تصوره ولم يزل اهل العلم الى يومنا هذا اختلاف عظيم المسكينة تكلف بمعرفة هذه الاقوال. انها مجرد لا يجب ان تعمل بها

90
00:42:16.700 --> 00:42:37.850
فيأتي الحل في البيت ويأتيها في النهار ويأتيها في السفر ويأتيها في الحرم ولا يمكن هالسؤال وقد تسأل  يختلف لها المجيبون اختلافا عظيما. اذا سلكنا هذه المسائل لكن حينما نقول

91
00:42:38.200 --> 00:43:01.000
بهذا القول السهل في مسألة قول الحي بانه يسهل العمل به ويسهل فهمه ولا مشقة فيه لا حرج فيه ولهذا على هذه الاقوال امور لا دليل عليها وتكليف لم يأتي به نص ولا دليل

92
00:43:01.750 --> 00:43:25.500
ولذا الصحيح انه لا حد وان كان الغالب ان الحيض لا يتجاوز هذه المدة وقل ان تحيد المرأة مدة تجاوز نصف الشهر لكن لو وجد وهذا قد يقع  هناك بعض الاحوال قد يتجاوز لكن لا يكون الحريص سيأتي ان شاء الله في باب المستحب

93
00:43:25.550 --> 00:44:04.150
واستمر معه عشرين يوما وانقطع وعاصمة الحج. في الصحيح ذبحه  اذا طهرت فاذا عادت فهي حائرة لو انه تواصل عند اليوم يوم يومين ثم تواصل عشرة ايام  لا يمكن ان يتواصل او ينقطع ساعات او يكون فصل

94
00:44:04.800 --> 00:44:24.800
هذا لا يكون الا الطبيعة والجبلة يكون على الرسل متقدم ستة ايام سبعة ايام وقد يكون نادرا او قليلا اكثر من ذلك لكن بشرط ان يعقبه ان يعقبه طهر متيقن

95
00:44:24.800 --> 00:44:43.850
وقد مستقر مستمر. فقد يكون الظهر طويل وقد يكون قصير. فتعمل عليها واكثره خمسة وغالبه ست او سبع لحديث حنا رضي الله عنها عند ابي له والترمذي في علمه ستة ايام او سبعة ايام

96
00:44:43.850 --> 00:45:13.900
كما هي تحية اللسان للمقاتلين هو ستة ايام والطهور اربعة اربعة وعشرون يوما او سبعة ايام في الظهر ثلاثة وعشرون يوما كما في الحديث  يوما واقل طهر بين ثلاثة عشر. نعم

97
00:45:14.050 --> 00:45:39.000
نعم. واقل طهر بين حلفتين ثلاثة عشر هذا مثلا وقال مالك وابو حنيفة وبلجوه والشافعي انه خمسة عشر. وقلب ظهر بين حيضتين انه خمسة عشر وعلى هذا كان اقل الطهر ثلاثة عشر

98
00:45:40.350 --> 00:46:17.000
يكون مدة العدة اقل مدة عدة تسعة تسعة وعشرين يوم ونحوها  مثلا حاضت المرأة يوم اربعة وعشرين ساعة هذا قبر كم المجموع  اربعة وثلاث عشر  كان ثمانية وعشرين ولا لا؟ ثم حارت الحيضة الثالثة كم

99
00:46:17.050 --> 00:46:39.000
طيب وتطلب رحمة فتكون العدة تسعة وعشرين يوم واللحظة التي تلي تسعة وعشرين تذكر الله هذا على مذهب على قول الجمهور ثلاثة وثلاثون يوم ولحم انه يكون الطول اقله كم؟ خمسة عشر يوم

100
00:46:40.100 --> 00:47:06.650
اليوم والظهر كان خمسة عشر يوم هذه ستة عشر   ستة عشر ستة عشر كم؟ مجموع ثلاثة. والحيضة الثالثة كم يوم؟ كم يصير مجموع ثلاثة وثلاثين يوما. هذا قول الجمهور اقل العدة ثلاثة اقلها ثلاثة وثمانون يوم

101
00:47:06.650 --> 00:47:29.200
بناء على قلب الطهر ثلاثة عشر او خمسة عشر. وعلى هذا لا يمكن ان تكون العدة اقل من تسعة وعشرين يوم عند الجميع ذهب بعض العلم الى انه يمكن ان يكون اقل

102
00:47:29.250 --> 00:47:54.800
ولهذا قال واقل ظلمها ثلاثة عشر. ثلاثة عشر رحمه الله اذا امكن ان يكون حيظا فانه يمكن ان تاخذه من العدة في اقل من شهر يعني لو انها حارة عشرة ايام

103
00:47:54.950 --> 00:48:25.650
عشرة ايام كم مجموع؟ احدعش واحدعش كم؟ اثنين وعشرون. ويوم؟ يعني يكون ثلاثة اليوم ولحظة ولو امكن لو وجد مثلا عشرة ايام الظهر عشرة ايام اقل ما يمر عشر ايام

104
00:48:26.050 --> 00:48:55.650
تأخذ من عنده في ثلاثة وعشرين يوم ولا دليل يمنع من هذا لكن لابد لو ادعت لو ادعت ذلك اذا لم يكن معلوما عنه. اذا كان هو معلوم عن علي رضي الله عنه بسند صحيح. في قصة الشريح حينما جاءت هراء وادعت انها خرجت من العدة في شهر. فامر شريحا

105
00:48:55.650 --> 00:49:25.800
فقد جاءت بينة من بطانة اهلها ممن يرضى دينه وامانته انها كذلك قال عنه ماذا؟ قالوا وش معنى قالوا؟ جيد بالرقية  وعلى هذا اذا امكن وجد فلا مانع كما تقدم في انه كما انه ممكن يكون الظهر خاصة اذا قبل الظهر يكون اقل من يوم

106
00:49:25.850 --> 00:50:07.650
العدة ان عادتها كانت ايامها قليلة وكذلك وتقضي الحائض الصوم للصلاة. ولا يصحان منها بالحرمان. نعم. واما قول ولا حد هذا هذا بلا بلا خير. ما احد بل بعض النساء بعض النساء صلاة وربما

107
00:50:07.650 --> 00:50:48.850
يعني يكون طهرها عشر يعني لكن الغالب ان الظهر اربعة وعشرون يوم او ثلاثة وعشرون كما تقدمت تقضي الحائل الصوم عن عائشة رضي الله عنها   كما قال ابن الجنان  انا وان السنة وجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الظالم فلا يجد المسلمون بدا من اتباعه بذلك ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

108
00:50:48.850 --> 00:51:20.850
في هذا وهي واضحة ولا يصحان عن صوم الصلاة منها اي حال الحي بل يحرمان ولا يجوز يجوز لها ان تفضحها دخل الوقت وتشتاق للجنة وهذا قومي ضعيف وقيل او هو باطل هذا لا يشرع انما الخلاف فيما

109
00:51:20.850 --> 00:51:26.050
اذا كانت جنبا هل لها ان تغتسل؟ كما لو كانت جنبة