﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته اجمعين نرحب بكم في هذا اللقاء السابع مع فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشهري في

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
الشيخ عبدالله بن العقيل رحمه الله تعالى. وهذه اللقاءات هي عبارة عن دروس علمية في القواعد الفقهية اه عنوان لقاء الليلة القاعدة الفقهية التابع تابع آآ بحمد الله عز وجل وهذه من نشر العلم والاسهام في ذلك اننا قمنا بنشر

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
واللقاءات السابقة جميعا بروابطها وتم ارسالها الى ما يقارب ثلاثة الاف مشارك عبر الواتساب وايضا الى ما يقارب عشرة الاف مشارك عبر البريد الالكتروني وايضا تم نشرها في الفيسبوك وارسال ايضا

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
عبر الفيسبوك نسأل الله عز وجل ان ينفع بهذا العلم ويجزي له الشيخ الاجر والمثوبة ولا يحرم الشيخ عبد الله بن عقيل وابنائه من هذا العلم النافع الذي نسأل الله عز وجل ان ينفع به نرحب بكم

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
في هذا اللقاء في ندوة الشيخ عبد الله بن حقير ونرحب بالاخوة الذين يستمعون الى هذا اللقاء عبر موقع البث الاسلامي والى الذين ويستمعون الى هذا اللقاء عبر موقع وللاخوات الحاضرات بين ايديكم اوراق من اراد السؤال

6
00:01:50.150 --> 00:02:20.150
او مداخلة او تواصلا مع هذه الندوة المباركة فليرسلها الى مدير الجلسة فليتفضل فضيلة الشيخ يشرح هذه القاعدة مشكورة. الحمد لله رب العالمين. احمده على نعمه اشكره على فضائله اصولها ومتميماتها

7
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد

8
00:02:40.150 --> 00:03:10.150
حديثنا في هذا اليوم سيكون باذن الله عز وجل عن قاعدة التابع تابع ونبتدأ بالكلام عن معناها. لان بعض الناس قد يقول ما فائدة هذه القاعدة؟ المنتدى هو الخبر؟ نعم. التابع تابع. بل قد يوجد

9
00:03:10.150 --> 00:03:40.150
بل يحاول الترجمة فلا يتمكن من ترجمتها. انا احد يحترم محاضرات قال المترجم ما اخذ قاعدة التابع تابع فكيف اترجم؟ اعيد الكلمة نفسها وذلك لان هذه الكلمة هذه الجملة التابع تابع فيها تقدير محذوف

10
00:03:40.150 --> 00:04:10.150
يا محذوف لابد من تقديره من اجل ان يستحق الكلام. ما هو التقرير ان يقول التابع الوجود تابع في الحكم. التابع في الوجود تابع في الحكم الراد بي التابع ما لا يكون مستقلا بنفسه ويكون في ضمن ثنايا غيره

11
00:04:10.150 --> 00:05:00.150
واتبع على انواع هناك تبع حسي هناك تبع شرعي وهناك تبع عقلي وهناك تبع من باب المناسبة رسالة تبع الجسر الاصابع تتبع الكف الكسر حينئذان دخول التابع تابعا للكف اذا جاء للشرع مثلا امر بقطع يد السارق لا يقول ان قائل هذا لا

12
00:05:00.150 --> 00:05:30.150
رغم قطع الاصابع. لان التابع لا يفرد به كل من يكون تابعا كما كان تابعا في الوجود كان تابعا لها في الحكم. فهذه تبعية حسية. وقد يكون التبعية تبعية الشرعية من جهة الشر. من المثلث ذلك مثلا في السجود. بقية

13
00:05:30.150 --> 00:06:00.150
اعظاء تابعة للجبهة. فمن عجز عن السجود بجبهته سقط عنه بقية الاعضاء فكان لا يستطيع ان يسجد على جبهته فحينئذ يؤمن بالسجود ولا يلزمه وان يضع يديه على الارض. وهذا لان اليدين تابعة شرعا الوجه والكف

14
00:06:00.150 --> 00:06:30.150
والجبهة في هذه المسألة. ومن ثم نقول التابع هنا تابع فاذا سقط الاصل وهو السجود على الجبهة سقط التابع وهو السجود على اليدين وهناك امور يكون فيها تلازم. سواء كان التلازم من جهتين او التلازم من

15
00:06:30.150 --> 00:07:00.150
الجهتين فاذا عدم احد المتلازمين علم الاخر واذا لم يكن زيد ابنا لخالد فليس خالد ابا لزيد. هذا تلازم. والتلازم مرة يكون من الجهتين الاخوة والبلوة هناك. ومرة يكون من جهة واحدة. فلا يمكن ان يكون هناك سقف لا اذا كان هناك

16
00:07:00.150 --> 00:07:30.150
اعمل ده فيلزم من وجود السقف وجود اعمدة ولا يلزم من وجود الاعمدة وجود سقف هنا تلازم من جهة واحدة ما دليل هذه القاعدة وهل لها اصل في الشرع يقول نعم لها ادلة كثيرة متعددة ومن امثلة الادلة التي يمكن ان يشتغل بها على القاعدة قوله

17
00:07:30.150 --> 00:08:00.150
تعالى او التابعين من الرجال. هنا استثنى التابعين غير نقول القرفة من الرجال من وجوه تغطية المرأة لزينتها عندهم ذلك من الادلة ايضا قصة ادم عليه السلام عندما اكل من الشجرة. فان

18
00:08:00.150 --> 00:08:30.150
واكلت قبل ادم لقوله فاكل منها فبدت له ما سواتهما. ولكن العقوبة بالانزال من الجنة لم تأتي الا بعد ان اكل ادم عليه السلام. فنزلت العقوبة لان حواء تابعة تابع لا يفرد بحكم لكن لما كان الحكم متعلقا بادم نزلت العقوبة

19
00:08:30.150 --> 00:09:00.150
ايضا يدل على هذا قول الله جل وعلا واذا اخذ الله كتاب النبيين فانه لما اخذ الميثاق النبيين على الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لزم هذا هذا الميثاق اتباعهم بان يؤمنوا بهذا النبي والا فهي من المعلوم بان الانبياء لن يدركوا

20
00:09:00.150 --> 00:09:30.150
عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اخذ الميثاق على الانبياء لان اقوامهم تابعون وحينئذ التابع لافراد امم الانبياء السابقين يأخذون حكم انبيائهم ومن ذلك ايضا ما ذكره الله عز وجل في كتابه من قصص الانبياء. فان

21
00:09:30.150 --> 00:10:00.150
قصص الانبياء السابقين وما ذكره الله من صبرهم وتبليغهم للشرع ودعائهم لرب العزة والجلال وعبادتهم له انما يراد به ان يقتدي الناس بهم. لان الانبياء يتبعون. لان الانبياء متبوعون فكان التابعون يسيرون على طريقتهم. لان الله ما قصر قصصهم الا من اجل فائدة

22
00:10:00.150 --> 00:10:30.150
والاعتبار والاقتداء بهم عليهم السلام. يدل على هذه القاعدة ايضا ان لما وقع الاتفاق عليه ان الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل امته لانه امته يتبعونه هم تابعون له. وبالتالي الخطاب الوارد له صلى الله عليه وسلم يشمل جميع

23
00:10:30.150 --> 00:10:50.150
ثم يدل على ذلك قول الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. قوله جل وعلا واتبعوه لعلكم تهتدون. وقوله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

24
00:10:50.150 --> 00:11:20.150
لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. هذه القاعدة لها تطبيقات وفروع من جميع مسائل ومن جميع ابواب الفك وان كانت تطبيقاتها اقل من تطبيق القواعد الكلية الكبرى. لكنها تدخل في جميع الابواب او في غالب الابواب. لذلك كانت قاعدة كلية

25
00:11:20.150 --> 00:11:50.150
وان لم تكن قاعدة كبرى. نضرب لهذه القاعدة امثلة في ابواب شتى في باب الطهارة في باب الطهارة. سيذكر نزل ايه احدهما متفق عليه والاخر مختلف فيه. اما المتفق عليه فان من

26
00:11:50.150 --> 00:12:20.150
فان من فان من اغتسل بنية رفع الحدث الاكبر ارتفع عنه الحدث وذلك لان الحدث الاصغر يتبع الحدث الاكبر. فحينئذ نقول التابع تابع تابع في الوجود يدفع في الحكم. واما المثال التطبيقي الذي وقع فيه الاختلاف

27
00:12:20.150 --> 00:12:50.150
فهو في مسألة التيمم. اذا تيمم الانسان من اجل اداء صلاة الفريضة جاز له ان يصلي به الفريضة وان يصلي به النوافل في وقت هذه الفريضة اما اذا تيمم بنية انه عن النافلة. فهل يجوز له

28
00:12:50.150 --> 00:13:10.150
ان يصلي فيها الفريضة او لا يجوز هذا من مواطن الخلاف بين العلماء قال طائفة وفي التابعة لما تيمم عن الفريضة اجزأت عن النوافل لانها تابعة لكن اذا نوى الفرع التابع

29
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
لم يجزع عن المتبوع. وهذا مذهب احمد والشافعي وطائفة. وقال اخرون بل قيل له ان يصلي بها النافلة جاز ان يصلي الفريضة. من اين نشر خلافنا؟ نشأ الخلاف من مسألة هل

30
00:13:30.150 --> 00:14:00.150
التيمم رافع للحدث سواء كنا رافع هو رافع مؤقت او رافع دائم او هو مبيح. لاداء الصلاة. قلنا مبيح لا يستباح بالتيمم الا ما نوينا قلنا رافع ارتفع الحدث وبالتالي جاز لنا ان ننوي جاز لنا ان نصلي به

31
00:14:00.150 --> 00:14:30.150
الفريضة. من باب الصلاة ذكرنا مسألة السجود. فاذا عجز عن السجود بالجبهته سقط عن السجود بالجبهة وسقط عنه السجود في السجود باليدين لان اليدين تابعة. في مجال اخر. المرأة الحائض يسقط عنها الصلوات المفروضة

32
00:14:30.150 --> 00:15:00.150
هل تبغي الصلوات المفروضة نقول لا تقضي الصلوات المفروضة؟ اذا سقطت الصلوات المفروضة سقطت الصلوات التابعة من السنن الرواتب. لماذا؟ لان التابع تابع. من من ابواب البيوع لو باع الانسان الحمل

33
00:15:00.150 --> 00:15:30.150
واقفين البطن لو باع حمل الشاة في بطنها لم يجز هذا البيع لان البيع غلط. بخلاف لو باع الشاة بحملها جاز. لان السابع تابع فلا يفرد بحكم. مثال اخر ان الجهل في اساسات البنيان لا يضر. لماذا؟ لان شاشات البنيان تابع

34
00:15:30.150 --> 00:16:00.150
بخلاف ما لو جهل المبنى المبيع. فانه لا يصح البيع. كذلك في وبالنكاح هناك مسائل عديدة اذا ثبت الاصل ثبت اتبع بسبب ذلك عقد رجل على امرأة بعقد فاسد وذكروا مهرا تبين

35
00:16:00.150 --> 00:16:20.150
بعد ذلك بطلان العقد. فحينئذ اذا بطل العقد كل ما يبطل المهر لا يحق للمرأة ان تطالب بالمال ما دام لم يدخل الزوج بها. ما تقول حصل فرقة في نصف المهر. لماذا؟ لانه اذا بطل الاصل وهو

36
00:16:20.150 --> 00:16:50.150
النكاح بطلا ما في ما يتبعه من ثبوت المهر. كذلك في ابواب الجناية لو قدر ان انسانا جنى على غيره بجناية قاطع فيها بعض اعضاءه. ثم ذلك قتله. نقول هذه هي الجناية موجبة للقصاص في النفس. ما يقولون باننا نريد قطع

37
00:16:50.150 --> 00:17:20.150
اولا لماذا؟ لان الاعواء تابعة فلا تفرج بحكم وتكون تابعة الجناية على النفس. هكذا في ابواب الاطعمة مثلا في الذبائح. اذا كانت الذبيحة ميتة حرم على الانسان ان ياكل الجنين الذي في بطنها. واما اذا كانت البهيمة

38
00:17:20.150 --> 00:17:50.150
مزكاة فحينئذ يجوز لنا ان نأكل الجنين. اذا هذه القاعدة لها فروع في اغلب ابواب الفقه. وهذه القاعدة يتبعها عدد من القواعد التي لها تخفيضات مختلفة في ابواب متعددة. القاعدة الاولى مما يتبع هذه القاعدة

39
00:17:50.150 --> 00:18:10.150
قواعد يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ولذلك لما كان هناك في اساسات البنيان الجسد العقل. مع ان مبرر لماذا

40
00:18:10.150 --> 00:18:30.150
يا نوار هنا في التوابع. ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. لو كان الغرض يصل البناء لم يصح بلا غلام يجوز القاعدة الثانية من القواعد المندرجة تحت قاعدة التابع تابع

41
00:18:30.150 --> 00:19:00.150
ان يقال يبطل التابع ببطلان المتبوع. يبطل التابع ببطلان المجموع اذا كان هناك اشياء تابعة للاصل فبطل الاصل حين نقول اذا بطل الاصل بطل ما يتبعها. مثال ذلك اشترى انسان من اخر بيتا

42
00:19:00.150 --> 00:19:30.150
بي مقابل خمر. فحينئذ نقول اخذ البيت واستلم الاجرة لمدة سنة بعد ذلك نقول هذا البيع باطل. لان البيع وقع في مقابلة امر المحرم سيدة بطل اصل العقد بينئذ يتبطل عقد الاجارة المرتبة عليه ونسلم الاجرة

43
00:19:30.150 --> 00:20:00.150
وتلميذ للمارد الاول لانه اذا بطل التابع فاذا بطل المتبوع بطل التابع وهذي قد يقال يؤتى بها الفاظ اخرى يقول بعضهم ما بني على باطل فهو باطل. انسان توظف في وظيفة بناء على انه حاصل على

44
00:20:00.150 --> 00:20:30.150
الشهادة توظف طبيب في المستشفى واخذ خمس سنوات وكان ماهرا في طبه بعد ذلك تبين انه لم يحصل على شهادة الطب. نقول ما بني على باطل فهو باطل. ما توظفت وعرفت واصبح عندي خبرة وكل لا هذي الوظيفة بنيت على امر باطل شهادة

45
00:20:30.150 --> 00:21:00.150
مزورة وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل. هكذا ايضا اذا غصب انسان مالا لغيره رسب سيارة سرق سيارة فبعد ذلك اشتغل بالسيارة واصبح ينقل بها الركاب فاخذ اجرته بعد مدة تمكنا من القبض على السائل اخذنا السيارة منه جاءنا يسأل

46
00:21:00.150 --> 00:21:20.150
الاجرة ماذا افعل بها؟ نقول ما لك حق فيها لماذا؟ لان هذه الاجرة ما تستحق الا لمالك السيارة وهنا يملكها فاذا لم يملك الاصل لم يملك انما المرتب على الاصل

47
00:21:20.150 --> 00:21:50.150
من القواعد التي تندرج في قاعدة التابع تابع قاعدة التابع لا يفرد بحكم تابع لا يفرد بحكم بل يجعل تابعا لما هو تابع له. من امثلة ذلك ان بيع الحب قبل ان يشتد محرم ولا يصح وبيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها

48
00:21:50.150 --> 00:22:20.150
فحرام ولا يصح ذلك البيع. الا اذا باع النخل سماء لم يؤدب وعليه ثمر وعليه تمر لم ينضج بعد. ولم يبدو صلاحه. ففي هذه الحال الغول يصح لماذا؟ لان التمر هنا تابع. والتابع لا يفرد بحكم. ولذا قال النبي

49
00:22:20.150 --> 00:22:50.150
وصلى الله عليه وسلم من من باع نخلة بعد ان تؤطر فثمرتها فثمرة للمبتع يعني المشتري. ولكن لو اشترى الا ان يشترط فاذا اشترى حين تدخل تبعا ويصح البيع فيها. وان كانت لم يرى فيها الصلاة

50
00:22:50.150 --> 00:23:20.150
كذلك من القواعد المترتبة والمندرجة في قاعدة التابع تابع ان من ملك شيئا ملك ما في ظمنه وملك توابعه. اشتريت منك السيارة لما اشتريت السيارة كنت بتفكيك كفراتها. قلت لماذا؟ قال بعتت السيارة ما بعتك الكفرات. ايش نقول

51
00:23:20.150 --> 00:23:50.150
ومن ملك شيئا ملك ما في ظنه. لما باعث البيت قام بتفكيك الابواب يقول الابواب تابعة وبالتالي لذا باع البيت دخل في ظمنه الابواب ومثل البيع مثل البيع وعقود الملكية بقية العقود فانه اذا

52
00:23:50.150 --> 00:24:20.150
كان التصرف على الاصل ثبت ذلك التصرف على ما يتبعه. وبعضهم يقول من ملك شيئا ملك ما هو من ظرورته. يعني مما يضطر اليه ويكون محتاجا له ومن القواعد التي تندرج في هذه القاعدة قاعدة التابع لا يتقدم على المدفوع

53
00:24:20.150 --> 00:24:50.150
فلابد ان يوجد المتبوع اولا ثم يوجد بعد ذلك التابع. ومن مسائل هذه القاعدة ان المأموم لا يتقدم الامام سواء في الزمان او في المكان لا يجوز للمأموم ان يسابق الامام ولا يجوز له ان يكون

54
00:24:50.150 --> 00:25:20.150
متقدما عليه لانه لم يجعل اماما الا لانه امام المصلين. يقتدون به يفعلون افعال الصلاة بعده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا. معناه تكبير. المأموم او

55
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
وانت يكون اولا او تكبير الامام نقول تكبير الامام يكون اولا. لان الفاء تفيد التعقيم لو سلم قبل الامام قلنا لا يصح ولا يجوز له ذلك. وان تعمده فاننا نطالبه

56
00:25:40.150 --> 00:26:10.150
الصلاة الا ان يكون بعذر. من القواعد التي تندرج في هذه القاعدة ان التابع لا يلغي المدفوع. والمتبوع قد يلغي الدافع كان هناك تابع فانه لا يعود على اصله بالابطال. ولذلك قالوا بانه اذا كان هناك علم

57
00:26:10.150 --> 00:26:40.150
الا مستنبطة لا يصح ان تعود على الاصل الذي اخذت منه العلة بالابطال او التخصيص. بخلاف بل اذا بطل الاصل فانه يبطل ما يتبعه. ونضرب لذلك مثال اصولي ايضا اذا نسخ نسخ نسخت اية فنسخ لفظها فهذا

58
00:26:40.150 --> 00:27:00.150
يعني ان معنى هذه الاية ايضا منسوخ. وان ما يؤخذ منها من المفاهيم سواء مفهوم موافقة او مفهوم مخالف يكون منسوخا. لكن في مرات ينسخ مفهوم المخالفة او مفهوم الموافقة فلا يفهم من هذا نسي

59
00:27:00.150 --> 00:27:30.150
الاعصاب ولا يفهم من هذا ناس ايه الاصل؟ ايضا من القواعد التي تندرج تحت قاعدة تابع قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وقد يكون الشيء تابعا لغيره فيثبت ويستقر حكمه لكنه لو جاء اصالة واستقلالا لم يثبت. مثال ذلك

60
00:27:30.150 --> 00:28:00.150
هل يجوز لانسان ان يصلي صلاة عن اخر؟ تقول لا ما يجوز. ولا تدخل النيابة الصلاة لكن لو حج انسان عن اخر فانه حينئذ عندما يصلي صلاة الطواف. هذه الصلاة لما كانت تبعا

61
00:28:00.150 --> 00:28:20.150
ثبتت وجاز ان تكون عن الغيب. لكن لو كانت على جهة الاستقلال لم تثبت. ومن هذا المنطلق الطلب الواقع على الخلاف في الطواف. فان الطواف اذا كان تابعا لحج وعمرة دخلته النيابة. وجاز

62
00:28:20.150 --> 00:28:50.150
انسانا يحج غيره عن غيره ولو على ويدخل في ذلك الطواف. لكن هل يجوز لي ان اطوف وبالنية عن غيري وانوب عن غيري في طواف المفرد وقع خلاف بينهم على ان الطواف المفرد لا تدخله النيابة. وان كانت النيابة تدخل في الحج

63
00:28:50.150 --> 00:29:30.150
والعمرة كاملة. نضرب هذه القاعدة بالقواعد المندرجة تحتها عددا من الامثلة والفروع الفقهية. جاءنا شخص يريد الحج احرم يوم تسعة ذي الحجة و يريد ان يذهب الى الذي حصل انه في الطريق احس بنعاس

64
00:29:30.150 --> 00:30:00.150
نام ولم يستيقظ الا فجر. يوم العيد. صلى الصلوات اللي فاتت المغرب والعشاء والفجر. يصح ولا ما يصح؟ يقول فاته الحج. لان الحج اركانه الوقوف بعرفة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فحينئذ ماذا يفعل

65
00:30:00.150 --> 00:30:30.150
كله يروح يتحلل بعمرة يتحلل بعمرة ويجب عليه دم فيسمى دم الفوات جاءه فقير وقال له انت فاتك الوقوف بعرفة لكن يمكن ان تبيت بمنى ويمكن ان الجمرات؟ ماذا نقول؟ يروح يرمي الجمرات. نقول لا. الجمرات المبيت بمنى

66
00:30:30.150 --> 00:31:10.150
هذه امور تابعة للوقوف بعرفة. فاذا سقط فات الوقوف بعرفة سقط حينئذ يسقط ما بعده. طيب مثال اخر في من نذر نذرا وجب عليه الوفاء به. لكن اذا تبين ان النذر معصية. نذر ان يعصي الله ونقول لا يجب الوفاء به. هل تجب عليه الكفارة؟ وضع

67
00:31:10.150 --> 00:31:30.150
اذا دخلت طائفة اذا بطل الاصل بطل فرعه. ليه؟ لان التابع تابع. اذا بطل النذر لم تجب الكسارة قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر فيما لا يملك ابن ادم ولا نذر فيما

68
00:31:30.150 --> 00:32:10.150
معصية وقال اخرون تجب الكفارة لان قد ورد في الخبر انه وكسرته كسارة يمين. مثال اخر العهود التي والمواثيق التي يعقدها صاحب الولاية. تلزم افراد الامة لانهم تابعون والتابع يتابع فيأخذ حكم ما هو تابع له. لذلك لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح

69
00:32:10.150 --> 00:32:40.150
لزم ذلك الصلح بقية المسلمين الذين تحت ولايته. وهكذا اذا اما انا صاحب الولاية احدا من الناس او امة من الامم فانه يلزم بقية افراد الناس بعضهم استثنى من القاعدة ما لو امن

70
00:32:40.150 --> 00:33:00.150
احد الافراد من المسلمين احد الافراد من العدو. وقد قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم. وقال اجرنا من اجرت يا اماه هانئ

71
00:33:00.150 --> 00:33:30.150
لكن هنا انما كان امان التابع يلزم المتبوع لان امانه وتصرفه منبثق من اذن الشارع. وهذا الاذن بمثابة بمثابة امر يكون من المجموع. وحينئذ لزم المتبوع. هذا شيء مما يتعلق

72
00:33:30.150 --> 00:34:00.150
هذه القاعدة وذكرنا ادلتها ومعناها وشيء من تطبيقاتها في الابواب الفقهية وذكر عددا من القواعد المندرجة فيها. اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق لخيري الدنيا والاخرة واسأله سبحانه ان يصلح احوال الامة ويردهم الى دينه ردا حميدا. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد

73
00:34:00.150 --> 00:34:20.150
وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. شكر الله ليك الشيخ سعد على هذه المعلومات وعلى هذه الفوائد وعلى هذا العلم اسأل الله عز وجل ان ينفع به. اه وردت اسئلة

74
00:34:20.150 --> 00:34:40.150
والاخ صالح الحفيظي ابو خالد وهو من رواد هذه الندوة ندوة الشيخ عبد الله العقيد آآ وايضا سيكون هناك فاصل وهي عبارة عن اسئلة نوجهها لبعض الاخوة سؤالين او ثلاثة مراجعة لما

75
00:34:40.150 --> 00:35:10.150
تحدث به الشيخ حفظه الله تعالى. يقول كيف نجمع بين لزوم عهد الامام الرعية وموقف ابي بصير بعد صلحه. ابو بصير وابوه جندل لم يكونوا من افراد الرعية ولن يكونوا من افراد من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عقد الامامة والولاية. وان كانوا تابعين

76
00:35:10.150 --> 00:35:40.150
باعتبار النبوة لكنه لا لا يتبعونه فيما يتعلق بالولاية. وذلك لان يؤدوا اليهم. ولذلك لم يكونوا تابعين له فيما يتعلق بالولاية يقول هل غسل التبرج وغسل الجمعة؟ يكفي عن الوضوء؟ جمهور اهل العلم انه لا يكفي. لماذا؟ لان

77
00:35:40.150 --> 00:36:10.150
وهو واجب والمستحب لا يقوم مقام الواجب. فيشترط لي الاجتزاء بالغسل عن الوضوء شرطان. الشرط الاول ان يكون الغسل واجبا. من جنابة ونحوه الشرط الثاني ان ينوي بالغسل رفع الحدثين. اذا نوى بغسل رفع الحدثين وكان عندي هذا اجزى عنه

78
00:36:10.150 --> 00:36:40.150
الى كان عند غسل عند غسل الجمعة يتوضأ ويرتب غسل اعضاءه وينوي بذلك انه وضوء فانه يجزمه. ويجزئه ويجوز له ان يسمي به يتابعنا احد رواد هذه الندوة من فرنسا وهو الاخ عبد الله بن محمد العقيد حفظه الله

79
00:36:40.150 --> 00:37:00.150
وهو يستمع الى هذا اللقاء الان مع سفري فلم يقطعه السفر عن متابعة هذه الندوة اسأل الله عز وجل ان ينفع ابو خالد السلام عليكم وعليكم السلام جزاك الله خير يا شيخ ونفع الله

80
00:37:00.150 --> 00:37:30.150
حلمك وعمرك ان شاء الله تعالى بس هي يا شيخ انت قلت في تبع حسي وشرعي وشرحت منها الحسي والشرعي وما شرحت لذلك لو تكرمتي الله يحفظك عشان تبع الاكل جزاك الله خيرا من انواع تبعية العقلية في التلازم ذكرنا نماذج من آآ

81
00:37:30.150 --> 00:38:10.150
سلاسل بين الشيئين المتماثلين. عندما يوجد عندما يوجد عند الناس امرين امران متلازمان هنا التبعية بينهما تبعية معروفة العقل. العقل لم يثبت التبعية لكنه عرفها ما الحكم اذا امن صاحب الولاية افرادا من امة محاربة. حينئذ يجب على

82
00:38:10.150 --> 00:38:30.150
على بقية افراد الامة ان يلتزموا بهذا الامان. لا يجوز لاحد من افراد الامة ان يغفر صاحب الولاية في عهده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة

83
00:38:30.150 --> 00:39:00.150
وهذا يقول هل يرد ذلك المطبق مزور الشهادة مرتبات السنين الخمس؟ نعم يلزمه ان يرد مرتبات ما مضى. لماذا؟ لان تبينا ان العقد عقد ناس ان بني على ان هذا الشخص المتدبر حاصل على شهادة الطب وهذا شرطهم فيه ولم يكن الامر كذلك

84
00:39:00.150 --> 00:39:30.150
هذه يجرنا على مسألة يحصل فيها كلام وهو ان بعض الناس يأتي ويقول انا شيء في احدى السنوات حصلت على الشهادة بناء على غش وتوظفت بناء على تلك الشهادة يقال في هذا الشرط الحصول على الوظيفة الحصول على الشهادة وقد حصلها. وكونه قد سلك فيها طريقا

85
00:39:30.150 --> 00:40:00.150
محرما يلزمه حينئذ ان يصحح وضعه بدراسة المواد التي غش فيها عندما يدرس هذه المواد ويتعلم ما فيها فانه حينئذ يكون قد صحح وظعه. اشير الى مساعد حضر الان لقاعدة قد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا مسألة ما لو

86
00:40:00.150 --> 00:40:30.150
شهد شهدت امرأة بالرضاع. فحينئذ يثبت عليه التحريم. وان كان التحريم لا يسكت بشهادة امرأة واحدة. وهكذا شهادة المرأة يثبت بها وشهدت امرأة بوجود الفراش وان فلان قام بفلان مثلا او فان شهادة النساء تثبت الفراش ويترتب على ثبوت النسب

87
00:40:30.150 --> 00:41:00.150
لكن لو شهدت نساء شهد نساء بالنساء لم يقبل. وهنا ثبت النسب تبعا مع انه لا يثبت استقلالا. قل هل يصلي الاب عن طفله غير المميز ركعتي الطواف عند الاعتماد به؟ نعم عندما يعتمر غير المميز بانه حينئذ

88
00:41:00.150 --> 00:41:30.150
آآ تصح النية منه. فينوي عنه وليه. لماذا؟ لانها غير مميزة طيب هل يصلي عنه؟ يقول لا لا يصلي عنه. لماذا؟ لانه لم يأتي بجميع مثالي الصلاة لا تدخلها النيابة اذا كانت على جهة الاستقلال

89
00:41:30.150 --> 00:42:00.150
قل اذا شرب الانسان بشماله اصالة واضاف لها اليمين. هل يمكن عليها اه يسأل السائل ويقول جعل الشارب يده اليمنى تابعا يده اليسرى في امساك الاناء. هل يكون شاربا بشمال

90
00:42:00.150 --> 00:42:30.150
او يكون شاردا بيمينه. تحتاج المسائل الى شيء من التأمل. وليس عندي فيها جواب اخر وهذه من انجاح تقول انها ام لايتام. وليس لها دخل. وزوجها وهو عم ايضا ليس له دخل ولهؤلاء الايتام راتب لوالدهم. فهل تأكل من هذا المال

91
00:42:30.150 --> 00:43:00.150
وهل تأخذ لحاجتها الخاصة كملابس؟ الجواب ولي اليتيم لا يأخذ من مال الا بشرطين. الشرط الاول اذا كان محتاجا. ما اذا كان غنيا فلا الجزء الاول يأكل من ماله. الشرط الثاني ان يأخذ بالاقل من

92
00:43:00.150 --> 00:43:20.150
والاجراءات المسالي نشوف امثاله اذا قاموا بمثل هذه الاعمال ماذا يأخذون؟ او من مقدار الكفاية كان كفايته اقل من اخذها ولم يأخذ ادارة المثل. ان كانت اجرة المثل اقل من الكفاية اخذ

93
00:43:20.150 --> 00:43:50.150
قال الله جل وعلا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يقول اذا باع شخص نخلة وثماؤها مقطوفة وعرضت البيع وفي وقت بيعة النخلة وهي ايضا بعض انتمائها. فما حكم مبيع من الثمار؟ هنا اصبحت الثمار مستقلة

94
00:43:50.150 --> 00:44:20.150
ماذا لانها قد جنيت. وبالتالي كانه قد باع امرين. الثمار والنهر ليست تابعة في هذا المثال المسؤول عنه. يقول غسل ليلة الجمعة هل يكفي ان صباح الجمعة جمهور اهل العلم على ان غسل الجمعة يكون في النهار من طلوع الفجر. بما ورد

95
00:44:20.150 --> 00:44:50.150
الحديث غسل يوم الجمعة واجب. وبالتالي لم يجعلوا ليلة الجمعة تابعة ليوم الجمعة في آآ هذي في هذا الفرع الفقهي لان الخبر انما ورد بمشروعية اليوم قال بعضهم بناء على هذه القاعدة ان مرافق المساجد كبيوت الوضوء

96
00:44:50.150 --> 00:45:20.150
وغيرها لها حكم المسجد. هذا حكم صدر به فتوى من ان توابع المسجد تأخذ حكمه في علاجه والثواب ان من مكث في مسجد نمرة ولو في الجهة التي هي من عرفة لا يكون قد وقف بعرفة

97
00:45:20.150 --> 00:45:50.150
اخذ هذا الحكم فيه نظر. لان النص قد جاء بان من وقف في عرفة فانه يعد واتم حجه. جزء المسجد الذي في عرفة هو من عرفة. بالتالي يأخذ احكام اخراجه من ما ورد في الخبر من تصحيح وقوف من وقف في ذلك المكان يحتاج الى دليل

98
00:45:50.150 --> 00:46:20.150
والمسجد لم يقام الا بعد عهد النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الوادي بعد ان صلى دخل في عرفة. ومن هنا يقال بان جزء المسجد الغربي ليس داخلا في عرفة. من وقف في وجزا بالوقوف فيه لم يصح حجه

99
00:46:20.150 --> 00:46:50.150
من وقف في الجهة الشرقية من المسجد فان وقوفه يعد وقوفا صحيحا لان هذا الجزء من عرفات ومن ثم ليس هذا الفرع الفقهي من مما يندرج تحت القاعة. من صلى مع امام وقام ليقضي ما فاته بعد ان سلم الامام

100
00:46:50.150 --> 00:47:10.150
التسليمة الاولى ما حكم صلاته؟ قبل ان نجيب على هذا السؤال ابين ان من فروع هذه القاعدة انه لو سهى الامام في الصلاة فسجد يلزم من خلفه ان يسجد. حتى المسبوق في الصلاة

101
00:47:10.150 --> 00:47:40.150
وقلت انه لم يأتي الا بعد السهو فيلزمه ان يسجد مع الامام لان التابع تابع ولو سها المأموم فانه لا يسجد للسجود السهو. لماذا لانه تابع لايمانه وامامه لم يسجد بالسهو. واما بالنسبة التسليمات فجمهور اهل العلم

102
00:47:40.150 --> 00:48:10.150
على ان تسليمها الثانية من تسليمات الصلاة ليست بواجبة. وانما مستحبة. وبعضهم قال ليست ركنا والتاني لو قام قبل ان يسلم الامام الثانية صح مع تركه للافضل والمستحب يقول هل يجوز ادخال الاشياء المحرمة في سكن المسجد؟ وهل هو تابع له

103
00:48:10.150 --> 00:48:40.150
وش رايكم؟ الاشياء المحرمة لا يجوز ادخالها في اي محل. المسجد وغير المسجد يقول حفظكم الله ونفع بعلمكم الاسلام والمسلمين لكن يعظم الاسم في ادخال المحرمات في المساجد ثواب الله. يقول حفظكم الله ونفع بعلمكم الاسلام والمسلمين امين. ذكرتم ان من فاته

104
00:48:40.150 --> 00:49:10.150
الحج يتحلل بعمرة. فهل من معنى انه يذهب يطوف ويسعى؟ واذا كان متمتعا وقد طاف وسعى فهل يكفيه عن العمرة؟ المتمتع وسعى وتحلل لو كنت انه لم يحل لم يحرم قبل يوم عرفة. ضاع

105
00:49:10.150 --> 00:49:30.150
في في حوالي مكة ولم يجد آآ من يذكره بالحج. حتى يوم العاشر فيه لا يلزمه ان يحرم وقد تحلل من احرامه في العبرة لكن لو احرم في اليوم الثامن

106
00:49:30.150 --> 00:50:00.150
في منى ثم بعد ذلك جاءته غربة شمس واصيب امر اعجزه عن الذهاب الى عرفة فنقول لم يفق الا في يوم العيد يقول فاته الحج وقد احرم بالتالي يذهب فيتحلل عمرة جديدة غير عمرتين الاولى التي كانت قبل

107
00:50:00.150 --> 00:50:30.150
مناسك الحج عمرة التمتع. اذا سلم قبل الامام جاهلا فهل يعيد الصلاة اذا سلم قبل الامام جاهلا يعود لصلاته وينوي متابعة امامه واذا سلم الامام سلم مرة اخرى. ولا يلزمه حين يجلس اليهود سهو. لان سهو المأموم يتحمله

108
00:50:30.150 --> 00:51:00.150
يقول هل عبارة الاثر يدل على المسير والبعض تدل على البعير من التابع العقلي هذي من التوابع العادية التي جرت العادة بها. والاستدلال بها استدلال عقلي من يرغب ان يوجه له سؤالين فقط ثم ننساه. من يرغب يا اخوان

109
00:51:00.150 --> 00:51:30.150
اطرح السؤال. ذكر الشيخ في الطهارة اه قضية متفق عليها وقضية مختلف فيها ما هي؟ في الطهارة ذكر الشيخ قضية متفقة في الطهارة وقضية مختلف بها تفضل. بسم الله. من اختزل رفع الحدث الاكبر حتى ارتفع عنه

110
00:51:30.150 --> 00:52:10.150
النية له صلاة فريضة والخلاف مبناه على الاختلاف في هل اتهامه مضاف حدس؟ طيب ذكر الشيخ ايضا في الصلاة في الصلاة في كتاب ومتبوع في تربية الشهود. نعم في السجود لان بقية الاعضاء تبع الجبهة. نعم. فاذا لم يستطع السجود على الجبهة سقط

111
00:52:10.150 --> 00:52:40.150
ذكر المرأة لحالها فيها سابع واسبوع. ما الذي يسقط عن المرأة لحالها اذا اسقطنا عنها جزاك الله خير تاخذ الكتاب ان شاء الله وسيكون لقائنا ان شاء الله مع الشيخ فضيلة الشيخ

112
00:52:40.150 --> 00:53:00.150
بعد اسبوعين ليس بعد ان سيكون بعد الاجازة الاسبوع القادم الموافق الثامن عشر الاجابة تبدأ يوم الخميس التاسع عشر اجازة منتصف العام. اه الاربعاء الذي بعده الذي بعده. اول اسبوع من من الدراسات. ما هي القاعدة

113
00:53:00.150 --> 00:53:16.691
اعمال الكلام اولى من ايمانه. اعمال الكلام او لا من اهماله اخي الشيخ واثابك الله ونفعك في هذا العلم ونلتقي ان شاء الله الاربعاء القادم