﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر

2
00:00:22.950 --> 00:00:35.050
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فروى رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين

3
00:00:35.150 --> 00:00:55.350
وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه. وهذا لفظ البخاري وفي لفظ اخر فعدل الناس به نصف صاع من ركن وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب

4
00:00:55.450 --> 00:01:10.500
فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى مد من هذا يعدل مدين متفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظ الاوصاع من اقط وقال ابو داوود حدثنا حامد حامد بن يحيى حدثنا سفيان حدثنا مسدد حدثنا يحيى

5
00:01:10.550 --> 00:01:27.350
عن ابن عجلان سمع عياظا قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول لا اخرج ابدا الا صاع انا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر او شعير او زبيب. هذا حديث يحيى زاد سفيان ابن عينة فيه اوصاعا من دقيق

6
00:01:27.750 --> 00:01:45.850
قال حامد فانكروا عليه فتركه سفيان. قال ابو داوود فهذه الزيادة وهو من المعينة. وقال النسائي لا اعلم احدا قال في هذا الحديث دقيق غير سفيان ابن عيينة قال البيهقي ورواه جماعة عن ابن عجلان منه حاثي ابن اسماعيل ومن ذلك الوجه

7
00:01:45.900 --> 00:02:07.450
اخرجه مسلم في الصحيح ويحيى القطاني وابو خالد الاحمر وحماد بن مسعدة وغيرهم. فلم يذكر احد منهم الدقيق غير سفيان. وقد انكر عليه فترك   وعن ابي يزيد الخولاني عن سيار ابن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث

8
00:02:07.450 --> 00:02:19.950
وطعمة للمساكين. من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه ابو داوود ابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه

9
00:02:20.200 --> 00:02:40.200
قال ابن عبد الهادي وليس كما قال وان سيارا وابا يزيد لم يخرج لهما الشيخان. وابو يزيد الخولاني وهو الصغير قال فيه مروان بن محمد شيخ صدق وسيار قال ابو زرعة لا بأس به. وقال ابو حاتم شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدار قطني رواة هذا الحديث ليس فيه مجروح. وقال

10
00:02:40.200 --> 00:03:08.900
ابو محمد المقدسي هذا اسناد حسن والله اعلم    الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا المبحث يتعلق بصدقة الفطر او زكاة الفطر وصدقة الفطر

11
00:03:09.850 --> 00:03:32.550
فرضت في السنة الثانية في شعبان مع فرض رمضان لو فرض رمضان فرض الزكاة الفطر وكان فرضها قبل فرض الزكاة مفروض السنة الثانية في شعبان مع رمضان رسولنا صلى الله عليه وسلم

12
00:03:33.550 --> 00:03:46.200
وادلة فرضيتها كثيرة منها ما ذكره ابن عبدالهادي هنا قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر

13
00:03:46.700 --> 00:04:06.500
او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي لفظ اخر فعدل الناس به نصف صاع من مر

14
00:04:06.950 --> 00:04:22.900
فهذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر وقد نقل ابن المنذر اتفاق العلماء على ان زكاة الفطر واجبة وانه لا خير بين اهلنا في ذلك

15
00:04:23.550 --> 00:04:38.450
وكان هناك من يرى ان زكاة الفطر واجبة حتى هو الزكاة حتى الزكاة فلما قضيت الزكاة كانت مع ذلك سنة قال ان زكاته قد نسخت. هذا قول قول ضعيف لا يلتفت اليه

16
00:04:38.950 --> 00:04:55.200
بل الاتفاق منعقد ان زكاة الفطر واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى

17
00:04:55.800 --> 00:05:15.200
والصغير والكبير من المسلمين فهذا الحديث يدل على انها فرض على هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم اما على الحر فامره واضح وامضي على العبد فتكون زكاته على من؟ على سيده. يكون زكاة العبد على سيده

18
00:05:16.200 --> 00:05:35.700
و الحكمة من فرضية زكاة الفطر انها تجبر تجبر النقص الذي يحصل في الصيام يحصل الصيام وانها تكون ايضا طعمة للمساكين وتكون مما يغنيهم عن سؤال الناس في ذلك اليوم. غيث يوم العيد

19
00:05:35.950 --> 00:05:54.150
هذه حكمة وكما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عند ابي داوود انه اخبر ان النبي قال ذلك فهو انها طهرة للصائم لغوه ورفثه وطعمة للمساكين وطعمة المساكين اي ان الله يطعم بها المساكين وان

20
00:05:54.400 --> 00:06:11.450
يشتغل بها عن الناس كما جاء زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغة والرفث وطعمة للمساكين. من اداها قبل الصلاة فهي زكاة ذكر ايضا حديث ابن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نعطيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام

21
00:06:11.650 --> 00:06:28.000
او صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء. السمراء هي ايش؟ هي البر البر قال ارى مدا من هذا يعدل مدين متفق عليه

22
00:06:28.500 --> 00:06:45.500
فافاد ان الذي فرظ النصف صلاح هو رضي الله تعالى عنه وليس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فرض نصف صاع وانما الذي فرض ذلك الذي جعل نصف الصاع مقدار الصاع هو

23
00:06:45.900 --> 00:06:59.400
معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه واخذ به اهل الرأي خلاف للجمهور فانهم قالوا لابد من صاع فهو الراجح انه لابد من صاع وهي ايضا رواية لاحمد ان

24
00:06:59.800 --> 00:07:17.700
ان نصف صاع يجزئ عن صاعدة كاملة اذا كان منبر اما اذا كان بغير البر فانه يكون صاعا المسألة الثانية المسألة الثانية متى متى وقت وجوب زكاة الفطر؟ عرفنا ان انها فرضت في السنة الثانية

25
00:07:18.650 --> 00:07:36.700
قبل زكاة المال وعرفنا ايضا انها فرضت مع زكاة مع صيام رمضان اما وقت الوجوب اما وقت الوجوب فوقت الوجوب هو قوة لمن ادرك اجر العيد لوقت الوجوب ومن فجر يوم العيد

26
00:07:36.900 --> 00:07:57.950
من ادرك فجر العيد وقد صام قبل ذاك فهو فقد وجبت عليه زكاة الفطر بمعنى من صام رمضان وادرك ليلة العيد يعني خرج فجر العيد وهو حي ان زكاة الفطر عليه واجبة. هذا وقت الوجوب. يبتدأ وقت الوجوب

27
00:07:58.300 --> 00:08:13.250
من طلوع الفجر الصادق من يوم العيد اما وقت الجواز وقت جواز اخراجها فاختلف العلماء فذهب بعضهم الى انه لا يجوز اخراجها قبل العيد الا بيوم او يومين او ثلاثة

28
00:08:13.700 --> 00:08:27.300
لا يجوز اخراجها قبل ذلك. وهذا هو المذهب وهو الذي عليه ايضا مذهب المالكية وذهب الشافعي وغيرها مذهبا للرأي الى ان زكاة الفطر يجوز اخراجها مع اول يوم من رمضان

29
00:08:27.350 --> 00:08:52.000
مع اول يوم رمضان  سبب زكاة الفطر هو صيام رمضان وادراك العيد فاذا ادرك رمظان فقد حصله احد السببين ونعلم ان ان الامر يجوز قبل سببه ولا يجوز قبل سببه. فلو اخذ زكاة الفطر قبل رمضان لم تجزئ

30
00:08:52.300 --> 00:09:09.500
لانه اخرجها قبل ان يوجد باب الزكاة اما اذا اخرجها بعد وجود سبب الزكاة وهي ادراك رمضان فادرك رمظان فاخرجها من اول رمظان اجازه الشافعي والاحناف قالوا لانه يجوز اخراج الزكاة قبل

31
00:09:09.750 --> 00:09:26.900
قبل شرطها ولا يجوز اخراجها قبل ثوابها فحيث انه ادرك السبب ادرك السبب جاز له اخراج الزكاة قد جاز له اخراج الزكاة على من تجب الزكاة قالوا تجب على كل مسلم حر

32
00:09:27.200 --> 00:09:42.950
على كل مسلم حر بالغ على كل مسلم حر بالغ فالذي يجب عليه الزكاة هو المسلم واختلف العلماء هل يجب على الكافر ان يخرج الزكاة ذهب من قال الى انها خاصة بالمسلمين

33
00:09:43.100 --> 00:10:01.500
رواية ابن عمر هنا قال من المسلمين قال هذه اللفظة انها واجبة على من المسلمين على كل على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. فقالوا ان قيد المسلمين هنا افاد ان غير المسلم

34
00:10:01.750 --> 00:10:18.900
لا تجب عليه وذهب اخرون الى ان هذه اللفظة تفرد بها مالك رحمه الله تعالى وتابعه سليمان ابن كثير وخالفه اكثر اصحاب نافع فلم يذكروا هذه اللفظة قالوا هي مما تفرد بها

35
00:10:19.050 --> 00:10:36.400
ما لك رحمه الله تعالى وقالوا يجب يجب ان يخرج المسلم زكاة رقيقه ولو كان كافرا وقالوا يجب على الكافر ان يؤخذ زكاة رقيقه ان كان مسلما او كان من قرابة من هو مسلم

36
00:10:36.550 --> 00:10:55.000
طيب لو يخرج زكاة ما له ولا شك ان رواية مالك عن ابن عمر هي من اصح الروايات ومالك من ائمة المسلمين ومن الحفاظ العدول وروايته تقبل رايته تقبل على هذا

37
00:10:55.200 --> 00:11:12.200
تصحح هذه الرواية كما صححها البخاري رحمه الله تعالى ويكون هذا القيد قيد معتبرا ان الزكاة لا تجب الا على المسلم فاذا اكملك رقيقا كفار فانه فانها لا تجب لا تجب عليهم ولا يخرجها عنهم

38
00:11:12.250 --> 00:11:28.300
الا من باب الا من باب الصدقة من باب الصدقة على المسلمين فلا بأس كذلك اذا كان كافرا الزكاة عليه لا تجب وان كان مكلف وان كان معاقب عليه يوم القيامة. هي لا تصح منها ما تصح منه

39
00:11:28.700 --> 00:11:52.000
وهو محاسب عليه يوم القيامة فهذا ايضا يدل على ان الكافر لا تصح منه الزكاة ولا تخرج عنه ولا تخرج عنه قوله ايضا هنا قال صاعا من طعام اختلف العلماء

40
00:11:52.650 --> 00:12:14.000
فيما يجب من الطعام اخراجه زكاة الفطر. منهم من قال ان الذي يجب هو هذه هذه الاقوات فقط وهي البر الشعير والبر والزبيب والتمر والاقط الذي جاء به النص ولا يجوز ان يخرج غيرها

41
00:12:14.950 --> 00:12:35.900
وقال اخرون بل يجوز ان يخرج من كل ما هو قوت. مما يقتات اهل البلد فكل ما كان قوتا ادخر فان الزكاة فيه جائزة فان اخراج الزكاة منه جائزة وقال اخرون ان الواجب واخراج هذه الاصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:12:36.300 --> 00:12:51.400
وانما ينتقل لغيرها اذا لم يجدها لم يجدها انتقل الى غيرها ولا شك ان اخراج ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الافضل الا ان يكون هذا الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:12:52.650 --> 00:13:10.300
لا يرى فيه مثلا ان يكون الناس لا يأكلون التمر قد يكون في بلد لا يأكلون التمر او يكون في بلد لا يأكل الشعير فيقول الافضل في هذا المقام ان تخرج ما هو من قوت البلد الذي يطعمه الناس ويأكله الناس لان مقصود الزكاة اي شيء

44
00:13:10.700 --> 00:13:28.800
مقصوده اغناء الناس وكف سؤالهم وكف سؤالهم في ذلك اليوم فالمقصود هو اشباع اشباع الصائمين فاذا كان الشعير لا يشبعهم ولا ينتفع به. واذا كان هؤلاء لا يأكل التمر ولا ينتفع به

45
00:13:29.050 --> 00:13:46.200
فلا شك ان السنة ان يخرج ما ينتفعون به فيخرج البر اذا كانوا يحبون البر البر واذا كان لا يحبون البر ولا الشعير اخرج ما يناسبهم وخاصة في هذه الازمنة فان قوت الناس في هذه الازمنة هو الارز

46
00:13:46.500 --> 00:14:01.450
فيخرج فيخرج هذا الارز صاعا من طعام والصاح واربعة امداد. اربعة امداد منهم من يراه وانه انه ما يقارب الفين وثمان مئة جرام ومنهم من يراه لو يقارب ثلاث الاف

47
00:14:02.000 --> 00:14:14.900
واثنين مئة جرام عند الاحداث ثلاث الاف وثمان مئة جرام عند الجمهور ما يقارب الفين وثمان مئة جرام او الفين وست مئة جرام وهو الاقرب انه الفين وست مئة اجرام فيكون هو ما قارب كيلوين ونص

48
00:14:15.050 --> 00:14:31.400
او الى ثلاث كيلوات فيخرج صاعا من طعام يخرج صاعا من طعام ولا يجزئ اخراج النص على الصحيح. على الصحيح انه لابد ان يخرج صاعا من طعام. اما النصف فليس فيه شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء ذلك

49
00:14:31.550 --> 00:14:48.700
باحاديث مرسلة وان الذي قرر ذلك هو معاذ بن ابي سفيان حتى قال ابو سعيد فلا ازال اخرجها صاعا كما كان يخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم  هذه مسألتي

50
00:14:50.800 --> 00:15:10.200
المسألة التي ذكرناها في اه مسألة القدر الذي يخرج في زكاة الفطر باي انواع الطعام. المسألة الاخرى ايضا وهي مسألة هل يجوز اخراج القيمة بدل الطعام عامة العلماء انه لابد من اخراج الطعام

51
00:15:10.550 --> 00:15:26.750
ولا يجوز اخراج القيمة ونقل عن عمر بن عبد العزيز وعن مجاهد وعن جماعة من السلف انهم جوزوا اخراج القيمة عن الطعام ولكن الراجح التي دلت عليه النصوص ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صاعا من طعام

52
00:15:27.450 --> 00:15:43.750
وكان المال متوفرا في زمانهم ولو كان يجزى المال لدله النبي وسلم على بدل الطعام قال صاع من طعام او قدره من الدراهم كما جاء في الزكاة الزكاة اذا لم يجد المتصدق

53
00:15:44.100 --> 00:16:07.900
بنت الابول اعطاه اخذ اخذ الاعلى واعطاه او اعطاه عشرين درهم اعطاه عشرين درهما. فالنبي قرر قدر ما يقابل الزيادة فكذلك لو كان المال مشروعا وجائزا لقدره النبي صلى الله عليه وسلم فقال صاع من طعام او مثلا عشرة دراهم

54
00:16:08.150 --> 00:16:22.950
او ثلاث دراهم او ما يقدره النبي صلى الله عليه وسلم والنبي فرض على الناس جميعا الصغير والكبير والذكر والانثى المسلم والكافر على قول المسلم على قول اهل الرأي او على جميع المسلمين

55
00:16:23.000 --> 00:16:35.600
ولا شك ان ان المسلمين هو غني ولا شك ان حاجة الناس الى المال اكثر من حاجتهم الى الطعام ومع ذلك فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام

56
00:16:35.800 --> 00:16:52.800
لان هناك من يقول ان انتفاع الفقراء في هذه الازمنة بالمال اكثر من انتفاعهم بالطعام يقول هذا ليس خاص بهذا الزمان بل حتى في الزمن الاول الناس انتفاع بالمال اكثر من انتفاع بالطعام لانه يشتري

57
00:16:52.900 --> 00:17:05.550
ما يحتاج ويبقي المال له فالعلة يذكرونها هنا نقول هي موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فرض زكاة الفطر طاع من طعام ولم يجعل بدلا منه

58
00:17:06.100 --> 00:17:27.800
دراهم دراهم يقولون ايضا ان هؤلاء الذي يأخذون زكاة الفطر يبيعونها ويبيعون الزكاة ويأخذون قيمتها نقول لسنا لسنا يعني نحن لسنا مكلفين بما يفعل هؤلاء. نحن مكلفون باي شيء نحن مكلفون بان نوخذ زكاة الفطر كما فرضها النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:17:28.050 --> 00:17:44.100
واذا بلغناها الفقير فله ان يفعل بها ما شاء يهديها يبيعها يتصدق بها يفعل بها ما يشاء فهي ملكه انا مكلف وانت مكلف ان نوخذ زكاة الفطر كما فرضها النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:17:44.300 --> 00:18:01.850
فنعطيه صاع من طعام ويفعل به بعد ذلك ما شاء يفعل اذا ذاك ما شاء قريبا اه المسألة الثانية او المسألة الرابعة. ايضا مسألة افضل اوقات افضل وقت لخروج زكاة الفطر نقول افضل وقت لها

61
00:18:02.250 --> 00:18:19.100
افضل وقت لها من بعده من بعد صلاة الفجر وقبيل صلاة العيد هذا هو افضل اوقاتها كما يقال للمرأة وكنا نخرجها قبل ان نغدو لصلاة العيد ووجوبها يبتدأ كما ذكرت بغروب شمس

62
00:18:19.150 --> 00:18:36.350
اخر يوم من ايامي  ورؤية هلال شوال يدخل وقت الوجوب ويكون وعلى القول الاخر انه يجب طلوع الفجر الصادق لكن الراجح انها تجب بغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان

63
00:18:37.750 --> 00:18:57.450
هذا هو الراجح اه ايضا مسألة التعجيل ذكرناها اذا اذا اذا لم يخرجها هذي مسألة اذا لم يخرجها قبل صلاة العيد فهل هل يذهب وقت خروجها؟ نقول يجب عليه ان يخرجها ولو بعد الصلاة

64
00:18:58.350 --> 00:19:15.400
واخراجه بعد الصلاة الى غروب الشمس يكون على الكراهة واما تجاوز ذلك فهو على التحريم عند الجمهور والصواب ان ان الواجب واخراجها قبل قبل صلاة العيد واذا اخرها بعد ذلك فالصحيح انه يأثم

65
00:19:15.800 --> 00:19:33.300
ويلزمه اخراجها يلزمه اخراجها ولو ذهب يوم العيد اخرجه اليوم الثاني. والثالث والرابع فهي في ذمته حتى يخرجها لكنه اثم اثم بعدم اخراجه في وقتها اية بعدم اخراجها في وقتها

66
00:19:34.950 --> 00:19:58.100
بعد ذلك ايضا ان المسائل تذكرها من يأخذ زكاة الفطر يأخذها من يأخذ زكاة الفرض فمصرف زكاة الفطر هي مصرف زكاة المال الفقراء للفقراء والمساكين والعمل لكن اولى الناس بها هم المساكين والفقراء

67
00:19:58.600 --> 00:20:15.550
لان مقصود الشارع في ذاك هي شيء هو طعمة للمساكين اخبرت انها طعمة للمساكين وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك من اي شيء ان ان يستغنوا عن السؤال في ذلك اليوم

68
00:20:15.800 --> 00:20:37.900
فلو اعطيت للمجاهدين او اعطيت للعام عليها او اعطيت المؤلفين او للمؤلفة قلوبهم بات هذا المقصد ولذا اولى الناس بها وان تعطى تعطى للمساكين والفقراء حتى يحصل مقصود الشارع في اخراج زكاة الفطر ويخرج وايضا ويحصل

69
00:20:38.000 --> 00:20:53.850
الحكمة من زكاة الفطر انها تعمل المساكين ولكي يشتغل به عن السؤال ذلك اليوم نستغني به عن السؤال ذلك اليوم اه جمهور العلماء يذهب الى ان زكاة الفطر مصرفها مصرف الزكاة المفروظة

70
00:20:54.850 --> 00:21:17.600
فتصرف في الفقراء والمساء والعامل عليها والمؤلفة قلوبهم لكن الناس بهذه الزكاة هن الفقراء والمساكين اولى الناس بها الفقراء والمساكين. وشدد الشافعي فقال انها تصرف الى الثمانية جميعا وانه لا يجوز يوصفها لبعضهم هذا كما ذكر مر بنا سابقا

71
00:21:17.750 --> 00:21:30.550
انهم يرون ذلك ايضا في اي شيء في اصل الزكاة. اذا كان ليس عليه زكاة فيجب عليه ان يقسمه على الثمانية. يعطي كل واحد من هؤلاء الثمانية جزء وهذا لا شك انه ليس بصحيح

72
00:21:30.850 --> 00:21:45.350
لو كان زكاته قليلة وقد سمع الثمانية لم يحصل بهذه القسمة الانتفاع والاستقدام اللي صاع واحد توخد زكاة ليس الشخص عنده زكاة فطر وهي صاع لو قصر الصاع على الثمانية

73
00:21:45.950 --> 00:22:00.750
قد لا يشبعهم جميعا ولا يأتوا به جميعا فليجل هذا يقال كما يقال الجمهور انها تصرف للفقراء المساكين ويعطاها الواحد يعني يعطى الزكاة يعطى الزكاة واحد فيجوز اعطاء زكاة العشرة لواحد ويجوز

74
00:22:01.550 --> 00:22:21.150
اعطاء آآ زكاة العشرة لعشرة اشخاص. الامر في هذا واسع حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير

75
00:22:21.300 --> 00:22:36.100
او صاع بالزبيب اذا هذا الذي كان يخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر السمراء لماذا ليه دلوقتي؟ لندرتها وقلتها وعدم وجودها فكانوا يخرجون صاعا من طعام منهم من اهل العلم من يرى

76
00:22:36.800 --> 00:22:54.950
منهم من يرى ان المراد بالطعام هنا هو البر ومنهم من يرى ان الطعام مطلق وما بعده تفصيل لها طاعة من الطعام ما هو الطعام؟ قال تمر وشعير وزبيب واقط

77
00:22:55.000 --> 00:23:11.700
هذا الطعام فقال اخرون ان معنى قوله رضي الله تكنا نخرج كنا نطيع صاعا من طعام ان المراد بالطعام هو البر لكن مما يتمم يضعف هذا القول ان ابا سعيد رضي الله تعالى عنه

78
00:23:12.650 --> 00:23:29.250
قال فلما جاء معاوية جاءت السمراء اذا لم تكن هناك سمراء قبل ذلك وانما حدثت وجاءت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هي كانت موجودة لكنها كانت نادرة دنادر قليلة جدا قال ارى بدا من هذا

79
00:23:29.400 --> 00:23:43.400
يعلم الدين او في لفظ او صاع من اقط هذا في زيادة البخاري وفي لفظ الى البخاري او صعب اقط اه ايضا ذكر الاقص في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه

80
00:23:43.950 --> 00:24:05.450
تأتي معنا وقال ايضا قال ابو قال ابن عبد الهادي عند هذا الحديث وقال ابو داوود حدثنا حامد بن يحيى قال حدان سفيان قال حدثوا هذا خطأ قال وحدثنا نسدد اي ان ابا داوود

81
00:24:05.800 --> 00:24:28.350
يروا الحي من طريقين من طريق حال يحيى حتى سفيان ومن طريق مسدد قال حدث يحيى عندكم كذا  في واو خطأ يرويه باسنادين. حدث حامد يحيى. حدث سفيان وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان سمع رياضا قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول

82
00:24:28.400 --> 00:24:44.100
لا اخرج ابدا الا صاعا انا كنا نخلى عليه وسلم صاع تمر او شعير او قط او زبيب هذا حليح. زاد سفيان او صاعا من دقيق طعم الدقيق هذه اللفظة من كرة

83
00:24:44.650 --> 00:24:59.350
ولا تصح وقد انكر الائمة هذا هذه اللفظة على سفيان بن عيينة قال حتى انكر عليه فتركها سفيان قال ابو داوود فزيادة ووهب ابن عيينة وقال لا اعلم احدا قال بهذا الحديث دقيق

84
00:24:59.650 --> 00:25:11.550
تغير سفيان بعيدة ورواه جامعة ابن عجاب اسماعيل ومن ذلك الوقت اخرجه مسلم في الصحيح ويحيى القطان ابو خالد الاحمر وحماد بن مسعد وغيره فلم يذكر احد منهم الدقيقة غير سفيان

85
00:25:11.700 --> 00:25:28.700
فقد انكر عليه فتركه واخرجه البخاري ومسلم ايضا من حديث رياض بن عبدالله بن سعد بن سرح عن ابي سعيد ولم يذكر هذه اللفظة اذا لفظت من دقيق هذه لفظة من كرة

86
00:25:29.100 --> 00:25:47.900
لفظ البخاري كنا نحو زكاة الفطر صاعا من طعام او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من اقط او صاع من زبيب وجاء قال فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى بد من هذا يعدم الدين

87
00:25:52.100 --> 00:26:11.250
الذي يشكل هنا قوله الذي يشكل هو قوله صاعا للطعام بل مراد بصاع من طعام. قال لكن هذا ليس بصحيفة الصحيح انه فسر الطعام بانه الشعير والتمر والزبيب والاقط. هذا هو الطعام الذي كان يخرج

88
00:26:11.400 --> 00:26:26.600
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اما رواية الدقيق فهي من كرة ومع هذا يقال ان اخراج صاعا من بر افضل من اخراج طاعة بن شعيب وكلما كان القوت الذي يخرجه المخرج من زكاة الفطر احب للناس

89
00:26:26.950 --> 00:26:42.900
وافضل الناس فان اخراجه افضل لكن بشرط ان يكون مما يقتات اما لو اخرج لحما فلا يجزئ ذاك. لان اللحم لا يقتاد لو اخرج فاكهة نقول لا يجوز لماذا لانها لا تقتات فلابد ان يكون مكينا

90
00:26:43.050 --> 00:27:06.150
ولابد ان يكون مدخرا فان كان يوزن فلا يخرج وان كان لا يدخر ايضا فلا يخرج فلابد ان يكون بكينا مدخرا كالحبوب الارز والشعير والبر والاقط وكذلك ايضا اه الارز والدخن

91
00:27:06.700 --> 00:27:22.550
والجريش هذا كله يصح لكل الطعام بل لو اخرج دقيقا ايضا لو اخرج دقيق بر الصح يجزئ ذلك لانه في حكم بحكم الطعام فكل ما كان طعاما للبلد ولاهل البلد مما يقتات للدخر

92
00:27:22.800 --> 00:27:37.850
الصحيح جواز اخراج الزكاة منها. لكن الاولى والافضل ان يحرص على ما جاءت به السنة قال بعد ذلك وعن ابي يزيد الخولاني عن سيار ابن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس قال

93
00:27:38.100 --> 00:27:56.450
قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

94
00:27:57.650 --> 00:28:13.500
رواه ابو داوود وابن ماجه. هذا الحديث يدل على ان الواجب على المسلم ان يخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها بعد يوم العيد وذهب بعض العلماء كالشاف وغيره

95
00:28:13.800 --> 00:28:24.650
الى ان وقت زكاة يرتد الى غروب الشمس من يوم العيد يمتد الى غروب الشمس من يوم العيد وانما الفرق بين قبل صلاة بعد الصلاة ان قبل الصلاة والسنة وبعد الصلاة

96
00:28:24.800 --> 00:28:42.150
على الكراهة واما بعد يوم العيد بعد يوم العيد وذهاب يوم العيد فان ذلك على التأثيم ولا يجوز لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخرجها قبل صلاة العيد واخبر ابن عمر انهم كانوا يخرجونها قبل صلاة العيد

97
00:28:42.600 --> 00:28:56.400
واخبر ابن عمر انهم كانوا يجمعون زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين وكان ابو هريرة هو الذي تولى جمع زكاة الفطر وقصة ابي هريرة الشيطان هي في جمع هذه الزكاة

98
00:28:56.450 --> 00:29:09.800
بل يجمع في بيت الزكاة فيأتي الشيطان يريد ان يأخذ منها فكانوا يجمعونها قبل يوم العيد بيوم او يومين وكما ذكرت له اخرجها قبل اربعة ايام فلا حرج لو اخرجها قبل خمسة ايام لا حرج

99
00:29:10.050 --> 00:29:25.850
بان ما احتج به من قال انه لا يجوز اخراج قبل العيد بيوم يومين نقول ليس عليه دليل اذا كانوا يخرجون قبل العيد يومين فلا يعني ذلك عدم جواز اخراجها قبل ذلك بايام لو باربعة كما ذهب الشافعي

100
00:29:25.900 --> 00:29:55.350
لانه يجوز اخراجها بعد بدخول رمظان دخل رمظان جاز له ان يخرج زكاة الفطر وحديث ابي يزيد الخولاني هذا قال فيه ابو داوود قال اخرجه ابو داوود وابن ماجة والحاكم وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه

101
00:29:55.500 --> 00:30:07.700
قال ابن عبد الهادي ليس كما قال فان سيارا وابا يزيد لم يخرج لهما الشيخان وابو يزيد الخولاني والصغير قال في مروان ابن محمد شيخ صدق وسيار قال ابو زر لا بأس به

102
00:30:07.750 --> 00:30:22.750
وقال ابو حاتم شيخ ابن حبان في الثقات وقال الدال قطني رواة الحديث ليس فيهم مجروح وقال ابن حمد المقدسي هذا اسناد هذا اسناد جيد فهذا ابن عبد الهادي هو ترجيح الى صحة هذا الخبر

103
00:30:23.000 --> 00:30:38.650
وان الحديث رواه آآ العدول ممن لا يجرح ممن لم يجرح في حديثه لكن هو عبارة انه تفرد به سيار رواه عنه ابو يزيد الخولاني عن سيار عبد الرحمن عليك يا ابن عباس

104
00:30:39.200 --> 00:30:59.650
فالحديث رواه كما ذكره ابو داوود وغيره باسناد لا بأس به باسناد لا بأس به الحديث حسن الحديث حسن وقد صححه كما قال ابو محمد المقدسي رحمه الله وكذلك ايضا قال الدار قطني هذا الحديث ليس فيهم رأوا المجوع فهذا منه

105
00:30:59.950 --> 00:31:18.350
تصحيح لهذا الخبر فالحديث يدل اولا يدل على الحكمة من زكاة الفطر وانها طهرة للصائم من قفثه ولغوه وايضا ان طعمه المساكين وايضا بين فيها الوقت التي تخرج فيها الزكاة

106
00:31:18.400 --> 00:31:35.250
وانها تخرج قبل صلاة العيد قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة على صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات اي انه لم يأتي بالواجب الذي اوجبه الله عليه لكن مع ذلك اذا فات ما فات يقضى ما فات يقضى

107
00:31:35.500 --> 00:31:51.850
فان كان فات وقت وجوبها فانه يقضيها بعد ذلك وهذا هو الراجح الراجح عندها تقضى بل الراجح لو ذهب العيد وذهبت ايام العيد وذكر انه لم يؤخذ زكاة الفطر قلنا له اخرجها متى ما ذكرت لو ان انسان نسي

108
00:31:52.000 --> 00:32:05.700
المثل في اليوم الخامس للعيد نسي انه اخذ زكاة الفطر. وهذا يحصل كثيرا بعض الناس يوكله والده باخراج الزكاة ثم ينسى تقول متى ما ذكرت فيجب عليك اخراجها ولا يجوز لك

109
00:32:06.200 --> 00:32:21.450
تركوا هذا هذه الزكاة لا يجوز لها ترك اخراجها بدعوى او بزعم انك نسيت او ان وقتها قد خرج هذه بعض مسائل زكاة الفطر والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

110
00:32:22.100 --> 00:32:45.000
على من تجب؟ نقول تجب على كل مسلم على كل مسلم عاقل بالغ عند كل مسلم عاقل بالغ او على كل مسلم حر كان عنده كفايته فاذا كان عنده كفايته يعني عنده ما يكفي

111
00:32:45.250 --> 00:32:58.550
اخرج ما زاد عن كفايته واذا كان عنده ما يزيد على كفايته وكفاية اولاده اخرج عنه عن من يعول فيجب عليه ان يهتكت عن نفسه وعن من يعول من اولاده

112
00:32:58.700 --> 00:33:15.250
يخرج الزكاة عن زوجه فكل من تجب عليه نفقتهم فان زكاتهم عليه واجبة كل من تلزمه نفقتهم فان زكاة الفطر عليه واجب شرط ان يكون عنده من القوت ما يفطر عن حاجته وحاج اولاده

113
00:33:15.500 --> 00:33:31.550
اذا كان عنده صاع واحد وقوته فقط عدو زكاة الفطر اذا كان عنده صاع مم اخرج عن نفسه صاع وابقى صاع لنفسه عنده اكثر من ذلك اخرج عن نفسه واخرج ايضا عمن يعول من

114
00:33:31.950 --> 00:33:47.100
او عن من تلزمه النفقة من آآ اهله من الزوج او الاولاد او آآ الولد كل من يلزمه نفقته فان الزكاة عليه واجبة. نعم العبد العبد لا تبع الزكاة من جهة نفسه انما تجمع على من

115
00:33:47.300 --> 00:33:59.950
على سيدي الصغير والكبير الصغير تجب الزكاة على من يجب زكاته على والده ولا تجب عليه الا اذا كان له مال وليس له اب فان زكته في ما له يقال في زكاة

116
00:34:00.500 --> 00:34:19.400
المال يعني الصغير يخرج زكاة الفطر من ماله اذا كان له مال اذا كان له مال وكذلك المرأة حكمها حكم الذكر. المرأة الانثى حكمها حكم الذكر اذا كان الانثى ليس عندها من ينفق عليها وعندها مال

117
00:34:19.500 --> 00:34:23.800
فزكاة الفطر ايضا عليها واجبة