﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله اللهم اغفر لنا لمائنا برحمتك يا ارحم الراحمين. قالوا ما يشبه الله لنا ولكم عن ابيه قال النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
فتوضأ لهم على يديه فغسلهما ثلاثا. ثم ادخل يده في الاناء مضمومة واستنشق واستنفع صلاة في ثلاث ركعات ثم ادخل يده في الاناء فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء وغسل يديه الى المرفقين

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
مرتين مرتين ثم اخذ يده في ايديه فمسح برأسه فاغسل بيده ثم ادخل يده في اية فغسل رجليه استقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي رواية رمظ واستنمظ ثلاث مرات في مرة واحدة

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
رأسي حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه متفق عليه واحبائي دراسة ان اباه حدثه انه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم يذكر ان رسول الله صلى

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
الله عليه وسلم توضأ وفيه ومسح رأسه ببابه غير فضل يده وغسل رجليه حتى القاه ما رواه مسلم. وعن عمر ابن كان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا الامام في اناء فرصت فيه ثلاثة

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثة ثم مدح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه وبالسباحتين باطن اذنيه ثم غسل رجليه ثلاثة ثلاثة ثم قال هكذا

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
فمن زاد على هذا وانقص فقد اساء وظلم او ظلم واساء. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه ابن مالك والنسائي وصححه ابن حزيمة واسناد الى عمرو. فمن احتج بنسخته عن ابيه عن جده فهو عنده صحيح. وفي رواية احمد والنسائي

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
فارى الوضوء ثلاثا ثلاثة ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدوا ظنعوا. وليس في رواية احد منهم غير ابي داوود وقد تكلم في مسلم وغيره والله اعلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
احدكم فليجعل في انفه مانعا ثم لينتفع. وعنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان استيقظ احدكم من منامه يوم السبت لان الشيطان تبيت على خير فان الشيطان تبيت على خياشيم متفق عليه وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
بتسليق واحدكم من نومه فلا يلمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. فانه لا يجري الى درب مسلم البخاري استيقظ احدهم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في النور. فان احدكم لا يدري اين باتت يده. ورواه ابن مالك ورواه ابن مالك

11
00:03:30.100 --> 00:04:00.100
النبي وصحبه اذا استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ او ثلاثة قلت يا رسول الله قال اسكنكم الله وخلل بين الاصابع الاستنشاق الا ان تكون صائما. رواه احمد وابن داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الترمذي. وابن خزيمة والحاكم وغيره

12
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
وزاده ابو داود وفي رواية اذا توضأت المؤمن. رواه فيما جمع اذا توضأت وابلغ المضمومة المغمضة والاستنشاق المادة المصايب. وصححه ابن عباس قال توضأ النبي كرة المرء. وعلى عبد الله ابن زيد

13
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. رواه البخاري. وعن عامر ابن شقيق ابن جمرة عن ابي وائل ابن عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخلل لحيته رواه ابن ماجة والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وقال البخاري هو اصح شيء

14
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
فقال النسائي ليس لي بأس ما قال ابو حاتم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في من ناحية الحديث. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العثمان

15
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
من الرأس كان يمسح رأسه مرة ويمسح الماء. رواه ابن ماجة وسنانه رواه البخاري حديثا مقرونا بغيره وقال النسائي ليس للطويل وشرحه وثقه احمد ابن نعيم وغيرهما تكلم فيه غير واحد من الائمة وروى له مسلم

16
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
والصواب ان قوله اذنان من الرأس موقوف على الامامة كذلك رواه ابو داوود وقائد دار الركن والله اعلم. وعن عن حبيب ابن زيد عن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل اوتي بثنتين فتوضأ

17
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
فجعل يملك ذراعه ذراعيه. رواه احمد وابو يعلى وابن الحسيمة. ولفوا له ابن حبان وحبيب وفقه وقال ابو حاتم هو صائم وعن عين المجند قال رأيت ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل

18
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
ثم غسل يده اليمنى حتى غسل يده اليسرى حتى اشعل العظم ثم مسح برأسه ثم غسل حتى اشعل الساق ثم غسل رجله موسى حتى اشرع بالساق. وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال

19
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم محذرون يوم القيامة من اسباب فمن استطاع منكم فليضل رواه مسلم. وروى ايضا من حديث نعيم انه رأى ابا هريرة رضي الله عنه يكرهه. فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبيه

20
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
المنكرين تم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدني يوم القيامة البر ومحذرين من اثر الوضوء. فمن استطاع منكم ان ينزل غرته فليفعل. وروى الامام احمد حديث نعيم وزاد فيه وقال نعيم لا

21
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
لقوله من استطاع منكم ان يبدل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم او من قول ابي هريرة وروى مسلم عن قتيبة عن خلف ابن حنيفة عن الامام ابن الاشفعي عن ابي حازم قال كنت خلف ابي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى

22
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
هو اطار فقلت له يا ابا هريرة ما هذا الوضوء؟ قال ينبغي حقوق انتم ها هم لو علمت انكم ها هنا ما توضأت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وعن عائشة رضي

23
00:07:40.100 --> 00:08:10.100
قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تمحره وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ولا نعبد عن زيد انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فاخذ باذنيه ماء الخلاف الماء الذي اخذا رأسه رواه

24
00:08:10.100 --> 00:08:40.100
من رواية الهيثم الموكل. عن عبدالله زيد وقال هذا اسناد صحيح. ورواه مسلم عن غير واحد عن ابن وهب انه رأى رسول صلى الله عليه وسلم توضأ وذكر وضوءه ثم قال وذكر وضوءه قال ومسح لرأسه بماء غيره بيده

25
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
ولم يذكر الاذنين قالوا اي يقين وهذا اصح من الذي قبله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قد ذكرنا في درس سابق ما يتعلق بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
وذكرناه كاملا من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي سبق بنا ذكره ومر بنا ذكره في الدرس السابق واخذ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى يسوق الاحاديث الدالة على بعض احكام الوضوء وعلى ما يتعلق بصفته

27
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
فذكر ايضا في هذا الباب حديث عبد الله ذكر حديث عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه الذي فيه قال شهدت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم. فتوضأ شهد اراد ان يصف لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا

28
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
ابي تور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه او فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا. ثم ادخل يده في الاناء فمضمض انشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم ادخل يده في الاناء فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فغسل يدينه

29
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
مرتين مرتين. الحديث هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى ان الاصل في الاواني الاباحة والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ من تور وهو اناء من من نحاس. فدل هذا على انه لا حرج للمسلم

30
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
ان يتوضأ باي نوع من الانية. وانما الذي يحرم من ذلك ما جاء فيه النص. والنص جاء في تحريم الية الذهب والفضة على الرجال والنساء. فلا يجوز المسلم ان يتوضأ باناء ذهب ولا اناء فضة. ولا بمطبض من الفضة او

31
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
اولا بماء الفضة او مطليا او مطليا بالفضة والذهب فكل هذا لا يجوز للمسلم ان يتوضأ به كذلك ايضا مما يلحق بهذا الحكم الجلود جنود الميتة فانه لا يجوز الوضوء بهذه الجلود لانها في حكم النجاسة في حكم النجسة

32
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
كذلك ايضا المقصود فلا يجوز الوضوء به. اذا هذه المسألة الاولى انه يجوز الوضوء بالاناء الذي يكون من نحاس او حديد او غيره من الانية التي لم يأتي النص بتحريم استعمالها. قال بعد ذلك من السنن التي ذكرها هنا مسألة المضمضة والاستنشاق

33
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
الاستنثار وهذه المسألة اختلف اهل العلم فيها اولا على مسائل المسألة الاولى في حكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار. جماهير اهل يذهبون الى ان المضمضة والاستنشاق والاستنثار انهما سنة. وان المسلم اذا ترك تركهما ولم يفعلهما لا في وضوء ولا في في غسله

34
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
فان غسل وضوءه صحيح. واحتج هؤلاء بان الله سبحانه وتعالى في كتابه لما امر بالوضوء لم يأمر بالمضمون والاستنشاق وانما جاء ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب اخرون الى ان المضغة استنشاق واجبة في الغسل دون الوضوء

35
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
وذهب اخرون لانها واجبة في الوضوء والغسل. وذهب بعضهم الى ان الواجب من ذلك والانتثار والاستنشاق. اما المضمضة فلا تجب والصحيح من ذلك الصحيح من ذلك ان المضمضة والاستنشاق انهما واجبتان في الوضوء وفي الغسل

36
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
ذلك اولا ان الله سبحانه وتعالى امرنا بان نغسل وجوهنا. والمفسر لهذا الامر هو رسولنا صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لا في حديث ضعيف ولا صحيح انه ترك المضمضة والاستنشاق انه ترك المضمضة

37
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
والاستنشاق لا في وضوئه ولا في غسله. فيكون في حكم الوجه المضمضة والاستنشاق. وما كان تفسيرا لواجب فهو واجب فدل هذا على ان استنشاق ان مواجهة من هذا الدليل. الدليل الاخر ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه

38
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. وجاء بالاستنشاق ولا شك ان الانتثار مدعاة للاستنشاق. الانتثار من لوازم الاستنشاق. فلا يمتثل المسلم الا اذا قد استنشق قبل ذلك فافاد

39
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
هذا ان الاستنشاق واجب ان الاستنشاق واجب لانه لا انتثار الا الا باستنشاق. وايضا جاء عند ابي داوود الحديث لقيط ابن صبرة ورواه الاحمد والترمذي وغيره واحد انه قال وهو بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما ولا

40
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
ولا شك ان امره فلن يبالغ بالاستنشاق دليل على ان اصل الاستنشاق انه من الوضوء وان الذي يزاد فيه بغير الصيام هو المبالغة في الاستنشاق وجاء عند ابي داوود ابن زيادة واذا توضأت المظوى ستأتي معنا اذا نقول القول الصحيح في هذه المسألة ان المضمضة والاستنشاق

41
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
واجبتان في الوضوء والغسل وانه لا يجوز المسلم ان يتوضأ وضوء وضوءا كاملا ولا يتمضمض ولا يستنشق هذه المسألة الثانية المسألة الثالث مسألة المضغة والاستنشاق صفة وكيفية المرظ والاستنشاق. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
في ذلك ما هو صحيح صريح ورد ما هو ضعيف ورد ما هو محتمل صحيح لكنه محتمل لصفة يذهب كثير من اهل العلم. الصفة الاولى هو ان يتمضمض ويستنشق من كف الواحدة بثلاث غرفات. وهذه صفة

43
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
صحيحة صريحة في وصف المرء صفة المضغ والاستنشاق. ان يأخذ الماء بيمينه ويتمضمض ويستنشق بالكف من كف الواحدة ان يجعل وصف الكف للفم والنصف الاخر والنصف الاخر للانف. ثم يأخذ غرفة اخرى ويفعل ذلك ثانية. ثم يأخذ غرفة

44
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
ويفعل ذلك ثالثة فيكون قد تمضمض واستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات يجمع فيه ما بين المضمضة والاستنشاق وهذه الصفة قد جاءت في حيث لا يطالب رضي الله تعالى عنه في الصحيح وجاء عبد الله بن زيد هذا انه تمام واستنشق من كف

45
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
بثلاث غرفات وجاء ما يحتمل هذا النص الصحيح الصريح وجاء ما يحتمل انه تمضمض واستنشق من كف واحدة ثلاث مرات. ففهم بعض اهل العلم ان الكف الواحدة يتمضمض ويستنشق بها ثلاث مرات بنفس الغرفة من

46
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
قتل واحدة اي يأخذ غرفة ماء ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بنفس الغرفة. وهذا وان كان صحيحا لكنه غير صحيح غير صريح في هذه الصفة. ويحمل هذه الحديث عليه شيء على صفة بثلاث بثلاث غرفات بثلاث

47
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
هذا والاصح ولو تمضمض الاستنسان واستنشق بهذه الصفة فنقول وضوءه صحيح ولا حرج عليه وتحتمله ويحتمل النص ويحتمله النص. الصفة الثالثة وهي اشهر الصفات عند الناس. واشهر الصفات عند المسلمين لكن حديثها لا يصح

48
00:16:20.100 --> 00:16:30.100
عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي طلحة ابن صرح عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم ما توظأ تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا اي فصل بينهما

49
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
كان يقصد به المضمضة والاستنشاق فيتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات وهذه الصفة هي المشتهرة عند كثير من المسلمين في هذه الازمنة تمضمض ثلاث مرات ثم يستنشق ثلاث مرات ونقول ان هذا الحديث حديث ضعيف فان مصرف وابوه لا يعرفون فابوه لا

50
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
له صحبة كما قال ذاك النعيم واما ابوه فهو مجهول لا يعرف والحديث بهذا المدار مداره على مجاهيل فلا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم اذا المحفوظ في ذلك ان يتمضمض يستنشق من كف واحدة بثلاث لثلاث غرفات هذا اصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة

51
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
ورد عند النسائي انه يأخذ انه يستنثر اليد باليد التي يأخذ بها الماء باليد التي يأخذ بها الماء يتمضمض ويستنشق وينتظر باليد التي اخذ بها الماء. اي ينتثر بيمينه. وهذه الرواية جاءت عند النسائي لكن في اسنادها شذوذ في اسنادها

52
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
المحفوظ في هذا الحديث انه يستنشق بيده اليسرى بيده اليسرى وبيده الاخرى فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه وما حقه التكريم واليد اليسرى لخلاف ذلك ولا شك ان الاستنشاق واخراج الاذى من الانف انه من الاذى الذي يزال فلا

53
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
ايزال باليمين وانما يزال باليد اليسرى. قال مع ذلك ايضا من المسائل هنا فغسل وجهه ثلاث وهذا محل اجماع من جهة غسل الوجه ثم ادخل يده في الاناء فغسل المرفقين وقد مر بنا مسألة المرافق هل يدخلان في اليد او لا يدخلان؟ اتفق الائمة

54
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
الاربعة على ان المرافق تغسل مع اليد ان المرافق تغسل مع اليد وذهب اهل الظاهر الى ان المرافق لا تدخل في غسل اليدين وهذا القول غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ الى مرفقيه وقد جاء عن جاء ابن عبد الله باسناد فيه ضعف ان كان يدير الماء

55
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
على مرفقيه كان يدير الماء على مرفقيه صلى الله عليه وسلم. والاصل ان الى تأتي بمعنى مع وتأتي بمعنى انتهاء الغاية فاذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فانها تكون المعنى مع كما قال تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم اي مع اموالكم وقد

56
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
الرازي غير ان الى اذا كان ما بعده من جنس ما قبلها فان لا تفيد انتهاء الغاية وانما تفيد معنى المعية. فقوله الى المرافق اي مع مع المرض ونظرنا الى جنس اليد فهل ما قبلها؟ هل ما بعده مخالفا لما قبلها؟ او يطلق يد واحدة؟ نقول هي يد واحدة

57
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
ما بعد المرافق يسمى يد وما قبله ايضا يسمى يد فيكون الى هنا بمعنى بمعنى مع بخلاف الاكل والشرب عند حتى اه حتى حتى يقولوا واشربوا حتى يتبين في قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى

58
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
ثم اتموا الصيام الى الليل. هنا نقول في قولي ثم اتموا الصيام الى الليل الى هنا تفيد انتهاء الغاية. لان الليل ليس من جنس النهار لان الذي ليس من جنس النار فالنهار شيء والليل شيء اخر. فافادت هنا ان الى بمعنى انتهاء ان ينتهي وقت الامساك الى دخول

59
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
الى دخول الليل الذي يكون بغروب شمس ذلك اليوم الذي يكون بغروب شمس ذلك اليوم. اذا القول الصحيح ان المرافق تغسل وهو قول عامة في اهل العلم ويخالف في ذلك اهل الظالم الذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يغسلون مرافقهم كما نقل ابي هريرة وابن عمر وغيره من الصحابة انهم كانوا يغسلون مرافقهم ولا

60
00:20:10.100 --> 00:20:40.100
وفي ذلك مخالف قبل اهل الظاهر قوله هنا ثم ادخل فمسح برأسي فاقبل بيديه وادبر بهما. هذي ما تتعلق بمسائل مسح الرأس. والرأس في مسحه مسائل. الرأس في مسحه سائل المسألة الاولى ما هو القدر المجزئ في مسح الرأس؟ ما هو القدر المجزئ في مسح الرأس؟ اختلف اهل العلم في ذلك على ثلاثة اقوال

61
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
منهم من قال ان اقل القدر المجزي في مسح الرأس وثلاث شعرات فاكثر. فاذا مسح المسلم ثلاث شعرات يصدق انه مسح رأسه انه مسح رأسه يصدق انه مسح رأسه وهذا ينسب للشافعية. القول الثاني انه اقل ما ينطق عن المسح ان يمسح ربع الرأس

62
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
فاذا مسح ربع رأسه صدق انه مسح الرأس. القول الثالث وهذا ينسب للاحناف. القول الثالث وهو قول اهل الحديث وقول احمد واسحاق وقول رحمه الله تعالى انه لا انه يلزمه ان يمسح الرأس كله ان يمسح الرأس كله ويكون الحكم اغلبي اي جميع

63
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
الراس وغالب الرأس يمسح عليه. وحجج القوم او حجج من قال بالثلاث شعرات او بربع الرأس حجتهم ان الباهون للتبعيض وان اقل ما يطلق عليه البعض والبضع هو ثلاث. ففي قوله تعالى برؤوسكم

64
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
قالوا ان الباء هنا للتبعيظ واقل ما يسمى يعني بعظا هو ثلاث شعرات فالبظع فالبعظ فالبعظ من ثلاث الى البضع من ثلاث الى الى تسع من ثلاثة تسع يسمى بضع فقالوا هذا معنى التبعيظ يكون معنى ذاك ان يمسح ثلاث شعرات فاكثر وهو اقل ما يطلق عليه الجمع

65
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
وقال اخرون ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح ناصيته والناس بقدر بقدر ربع الرأس فهذا الذي يلزمه مسحه وهذه الاقوال ليست بصحيحه. اما الذين قالوا انه يلزمه ان يمسح الرأس كله. فادلته الواضحة وصريحة. اولا ان الله سبحانه

66
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
تعالى يقول وامسحوا برؤوسكم والباء هنا ليست التبعيظ وانما هي للالصاق اي امسحوا حال كونكم ملصقين ايديكم برؤوس هذا اولا وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي فسر هذا الاشكال او فسر هذه الباء التي هل هي للتبعيض او للبعض

67
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
هل هي تبعيض او للالصاق او ما شابه ذلك؟ فسرها صلى الله عليه وسلم بفعله. فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه مسح بعض رأسه وان مسح رأسه كله حتى حتى ولو كان رأسه مغطى وظهر بعضها وظهر بعضه فانه يمسح الذي

68
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
ويتم المسح على ايش؟ على العمامة صلى الله عليه وسلم. ولو كان يجزئ مسح بعض الرأس ليكتف مسح الناصية دون دون العمامة ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه كان يمسح رأسه كله. وهذا محل اجماع وكان يمسح رأسه كله بل

69
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
في حديث عبد الله بن زيد انه اقبل بهما وادبر. فالواجب على المسلم ان يمسح الرأس كله ولا يكتفي ببعضه. وهذه سيدخل فيها مسائل كثيرة حتى في الحج عند التحلل تلاحظ كثيرا من الذين يتحللون من الحج والعمرة يقصر بعض الشعرات يأخذ شعرات

70
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
رأسه ويظل بهذا الفعل قد تحلل اخذا بان التحليق والتقصير يصدق على بعض الشعرات والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حلق حلق شعره كله وعندما قصر ايضا قصر شعره كله صلى الله عليه وسلم. اذا هذه المسألة للتعلق المسألة الثانية

71
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
والرأس ايضا طريقة المسح وصفة المسح بالرأس. آآ السنة هو ان يمسح الرأس كله. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح رأسه ورد انه بدأ بمقدم رأسه اي وضع يديه على مقدم رأسه حتى ذهب الى قفاه ثم رده من حيث بدأ ثم

72
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
ردهما من حيث بدأ هذا اصح ما ورد وهو حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه. جاء في حديث عبدالله بن زيد لفظة فاقبل بهما وادبر فاقبل بهما وادبر وجاء في حديث عبد الله في حديث الربيع انه بدأ بمؤخر رأسه لكن نقول حديث الربيع هذا حديث شاذ في قول

73
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
بدأ مؤخر رأسه واما حديث عبدالله زيد فاقبل بهما وادبر اخذ بعضهم ان الاقبال هو هكذا انه اقبل بهما وادبر لكن يقول الصحيح هذي اللفظة المشكلة يفسرها حديث ابن زيد فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب ما الى قفاه ثم رده من حيث بدا

74
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
فيكون هكذا اقبل ثم ادبر بيديه ثم ادبر يده فيكون هذا التفسير الصحيح وباي حال او على اي صفة مسح رأسه ووضوءه صحيح سواء اقبل او ادبر او مسح بيد واحدة ومسح بيدين فان وضوءه صحيح. الواجب عليك وان تمسح رأسك

75
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
كله ولا تترك منه شيء هذا هو الواجب. المسألة الثالثة هي مسألة مسح الرأس ايضا هل هل يكرر مسح الرأس كما يكرر الاعضاء. الاعضاء تغسل ثلاث مرات الاقدام وتغسل ثلاث مرات اليدين. ويغسل الوجه ثلاث مرات

76
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
فهل الرأس له هذا الحكم ايضا؟ فهل الرأس له هذا الحكم؟ يمسح ثلاث مرات؟ نقول اولا كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح رأسه ثلاث مرات او مرتين فانه لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. وانما المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم انه مسح رأسه

77
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
مرة واحدة وقد جاء ذلك صريحا صحيحا في حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال ومسح برأسه مرة مرة واحدة وفي حديث عثمان بن عفان الذي في الصحيحين ذكر التثبيت في الاعضاء ولم يذكر في الرأس التثبيت وانما ذكر ومسح رأس

78
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
فدل انه مسحه مرة واحدة وفي يحيى عبد الله بن زيد ذكر انه مسح رأسه فاقبل بيديه وادبر ولم يذكر كما ذكره في اليدين والقدمين وسائر اعضاء وضوئه صلى الله عليه وسلم. اذا نقول السنة والصحيح هو ان يمسح رأسه مرة واحدة. المسألة

79
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
هل الاذنان يمسحان مع الراس او يغسل مع الوجه؟ وهل يؤخذ له ماء جديد؟ او يمسحان بالماء الذي اخذ به مسلم اخذ به او يمسح بالماء الذي اخذه لرأسه. نقول الصحيح من ذلك ان الاذنين انه من الرأس ان الاذن

80
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
الاذنين من الرأس وانهما يمسحان مع الرأس على الصحيح يمسحان مع الرأس على الصحيح ولا يغسلان مع الوجه هذا هو قول الجمهور ودليل ذلك قول قول ابي امامة وقول ابن عمر انه قال الاذنان من الرأس جعل به امامة ابن عمر انه قال

81
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
الاذنان الرأس. واما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فافاد هذا الحديث ان الاذنين من الراس وانهما يغسل وانه يمسحان مع الراس. والسنة ايضا انه يمسحان بالماء الذي يمسح به الرأس. وكل ما ورد عن

82
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ ماء جديدا لاذنيه فانه حديث منكر ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه مسح اذنيه مع رأسه وانه مسح رأس بماء جديد لا انه اخذ

83
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
لاذنيه ماء جديد. انما اخذ الماء الجديد لرأسه لا لاذنيه لا لاذنيه ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم انه مسح اذنيه لوحده او بماء انما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى باسناد صحيح انه كان يأخذ ماء جديدا لاذنيه ويفردهما بمسح رضي الله تعالى عنه

84
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
وهذي ابن عمر اما النبي صلى الله عليه وسلم اما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يمسح يمسح اذنيه مع رأسه وسواء مسح الاذنين مع الرأس او افراده من فلا حرج في ذلك ولا ينكر على من خالفه في هذا والمسألة فيها سعة لكن نقول السنة ان تمسحان مع الرأس والله اعلم

85
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
قول هنا لا لا يؤخذ له ماء جديد وانما يمسحان الماء الذي مسح الرأس قال هنا فمضمض واستنثر وثلاث مرات من غرفة واحدة هذا اللفظ الذي اشكل وظحناه انه بثلاث جاء في حديث ابي طالب انه بثلاث

86
00:29:00.100 --> 00:29:20.100
وفاة انه بثلاثة هذا هو الصحيح او يحمل هنا فمضمضة واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة اي كل غرفة يستنثر يتمضمض ويستنثر في كل غرفة في كل غرفة يفعل ذلك. قوله هنا وعن حبان نواس عن اباه

87
00:29:20.100 --> 00:29:40.100
حدثه انه سمع عبد الله بن زيد بن العاص يذكر وفيه ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى القاهما هذي ما ذكرناها قبل قليل وهي مسألة هل يؤخذ للاذنين ماء جديدا؟ او هل يمسح الرأس بماء جديد؟ او يمسحان؟ او يمسح الرأس بالماء الذي فظل من اه يد الرجل؟ نقول

88
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يأخذ لرأسه ماء جديدا. وانه يمسح الاذنين في الماء الذي مسح به رأسه واما ما ورد عند الترمذي انه مسح رأسه بماء غبر من يديه فهو حديث منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم في ابن لهيعة وهو منكر

89
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
وهذا احد منكراته وانما المحفوظ انه اخذ ماء جديدا لرأسه صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف الطهور؟ فدعا ماء في اناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاث ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه

90
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
وادخل اصباعي السباحتين في اذنيه ومسحب ابهامي ظاهر ومسح بابهاميه ظاهرة اذنيه وبالسباحتين باطن اذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاث الحديث هذا الحديث جاء من طريق عمرو شعيب عن ابيه عن جده والصحيح في رواية عمرو شعيب عن ابي عن جده انها انها صحيفة

91
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
جيدة وانها تقبل ويحتج بها. بشرط او بشرطين. الشرط الاول الا يخالف الثقات. فاذا خالف ثقات فانه لا يقبل هذا الحديث ويرد بمخالفته. الشرط الثاني الا يتفرد باصل لا يشاركه فيه

92
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
غيره فتفرد بالاصول لا يقبل على الصحيح لا يقبل على الصحيح. واهل العلم فيه على قولين منهم من يردها مطردا مطلقا ولا يقبلها ابدا وينزلها في في ادنى درجات الضعف كابن حبان. ومنهم من يقبله ويجعله في اعلى مراتب. الصحيح والصحيح انها مقبولة وانه محتج بها

93
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
لكن بشرطين الشرط الاول عند المخالفة والشرط الثاني عدم التفرد باصل من الاصول. في هذا الحديث ننظر فيه فنرى انه ذكر في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق احاديث الثقات في غسل وجهه ثلاث مرات هذا موافق لحي الثقات وغسل كفيه ثلاث مرات ايضا

94
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
وايضا قول ومسح برأسه ولم يذكر ولم يذكر انه ثلث في مسح رأسه وهذا هو الصحيح وذكر انه ادخل اصباعيه في ادخل اصباعه السباحتين في اذنيه وابهاميه من ظاهر اذنيه وغسل وهو ادار المساحتين في داخل

95
00:32:00.100 --> 00:32:20.100
بداخل اذنيه هذه الصفة التي تمسح بها الاذن تمسح بها الاذنان تمسح بها الاذنان هو ان يدخل السباحتين في اذنيه ويجعل الابهام خلف الاذن ثم يدير الابهام من الخلف والسباحة من داخل من داخل اذن هذا والسنة في مسح الاذنين. وهل

96
00:32:20.100 --> 00:32:40.100
الاذنين واجبة وسنة عامة اهل العلم على ان مسحهما سنة. وقد جاء عن احمد بوجوب مسح ولكن نقول الصحيح انهما وان مسحهما يدخل في حكم مسح الرأس فلو صلى فلو توضأ ولم يمسح عليهما نقول خالفت السنة ووضوءه صحيح هذه المسألة المسألة الثالثة

97
00:32:40.100 --> 00:33:00.100
قوله هكذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم. هذه اللفظة لفظة لفظة من كرة. ووجه النكارة فيها انه قال فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم

98
00:33:00.100 --> 00:33:20.100
واين وجه النكارة؟ في قوله او نقص. فمن نقص على الوضوء ثلاث مرات هل هو اثم؟ وهل هو مسيء؟ وهل هو ظالم؟ نقول له بل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه توضأ مرة مرة انه توضأ مرة مرة

99
00:33:20.100 --> 00:33:40.100
وجاء في الصحيحين ايها عبد الله بن زيد نتوضأ مرتين مرتين وجعل أبي هريرة في السنن نتوضأ مرتين مرتين صلى الله عليه وسلم فافاد هذا الحديث ان من فعل هذه الصفة فكيف يقول هنا؟ فمن نقص فقد اساء وظلم. وهذه لفظة

100
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
منكرة وباطلة لانها تخالف الاحاديث الصحيحة. اما قوله فمن فمن زاد فنقول حق. الزيادة على في غسل الاعضاء هذا منكر. هذا منكر. ومن تعبد لله بذلك فهو مبتدع ضال. لان النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
توظأ وانتهى وظوءه الى ثلاث انتهى وظوؤه الى ثلاث في الغسل في وجه ويديه وقدميه. وفي رأسي مرة واحدة ولا يجوز الزيادة على الثلاث الا اذا كان الشخص مبتلى نسأل الله العافية والسلامة فهذا يعالج نفسه. اما التعمد فانه لا يجوز. والذي به وسواس لا بد ان يعالج نفسه وان لا يزيد على

102
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
غسلت ولا يزيد ثلاث غسلات وان توظأ فوظوءه صحيح لكنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة على الثلاث هنا مسألة مسألة الوضوء اقله او اقل القدر الواجب من الوضوء هو ان يغسل اعضاءه مرة واحدة والكمال وليس فوقه كمال

103
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
ان يغسل اعظائه ثلاث مرات التي تغسل. اما الممسوح فلا يمسح الا الا الرأس ويمسح مرة واحدة. بل نقول كل ممسوح لا يمسح الا مرة الا مرة واحدة اذا كان في الخفين يمسح مرة واحدة واذا كان في الامام ايضا يمسح مرة واحدة كما ان الرأس يمسح مرة واحدة. اذا الحديث بهذا اللفظ

104
00:35:00.100 --> 00:35:20.100
الحديث الصحيح الا لفظت فمن نقص فانها لفظة من كرة ولا يحتج بها. قوله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. ذكرنا هذه المسألة وذكرنا اقوال اهل العلم هي مسألة المضمضة والاستنثاق والانتثار. وان الصحيحة من اقوال

105
00:35:20.100 --> 00:35:40.100
في هذه المسألة ان المضغ استنشاق لهما واجبتان في الغسل والوضوء في الغسل والوضوء وذكرنا ادلة ذلك فيما سبق. قال هنا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنا قال اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه. هنا مسألة الاستنشاق مسألة

106
00:35:40.100 --> 00:36:00.100
الانتثار ومسألة الاستنشاق. اولا هي تشرع في الوضوء بلا خلاف. مشروعة بالوضوء بلا خلاف بالاجماع اهل العلم ان المسلم يتوضأ انه يستنشق ويستنثر وانما الخلاف في وجوب ذلك والصحيح انه واجب. المسألة

107
00:36:00.100 --> 00:36:20.100
يشرع الاستنشاق ايضا في غير الوضوء. يشرع الاستنشاق ايضا في غير الوضوء عند القيام من النوم. فاذا استيقظ المسلم من نومه فانه يسن وفي حقه ان يستنشق ثلاث مرات وان ينتثر لان الشيطان يبيت على خيشوم الانسان ويبيت على خيشوم

108
00:36:20.100 --> 00:36:40.100
المسلم ولا شك ان هذا الخبيث النجس اذا بات على خشم على على خيشومك انك تحتاج الى ازالته والى والى اه غسل ماء فضل من فضلاته فان الشيطان يبول يبول في اذن في اذن النائم يبيت على خياشيم المسلم

109
00:36:40.100 --> 00:37:00.100
يحتاج المسلم اذا استيقظ ان ان يستنشق ثلاث مرات ثم ينتثر حتى يزيل اثر ذلك ذلك الشيطان الذي بات على خيشومي وهنا نقول سنة. بلغوا الاستنشاق سنة اذا وجد سببه كان يوجد هناك اذى في الانف او قذر او شيء فانما الفطرة يكون عند اذن

110
00:37:00.100 --> 00:37:20.100
لازالة ازالة الاذى والنبي جاء بموافقة ما تدل عليه الفطرة. قوله هنا وعنه وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري

111
00:37:20.100 --> 00:37:40.100
اين باتت يده؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم طريقه بالزنادة عن ابي هريرة وجاء ايضا من طريق الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة وجاء عن الاعمش النبي صلى الله عليه وسلم جاء من طرق كثيرة والذي يعنينا منه هنا وهو مسألة غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. وهذا اللفظ فيها مسائل

112
00:37:40.100 --> 00:38:00.100
المسألة الاولى اه حكم غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. الذي عليه جماهير اهل العلم ان غسلهما ان اصلهما سنة ان غسلهما سنة مؤكدة عند الاستيقاظ من النوم وانه لا يجب وانه لا يجب ودليلهم قول

113
00:38:00.100 --> 00:38:20.100
صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده فعلق الحكم بالظن علق الحكم بالظن انه لا يدري اين قد تكون بات في مكان طيب وقد تكون باتت في مكان خبيث ونجس. فلما كان الحكم متعلق بامر ظني لم يقطع بحكم الوجوب لعدم القطع في مبيت اليد على امر يوجب الغسل

114
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
او يوجب غسلها هذا هو الصحيح هناك علما قال بوجوب ذلك كما هو مذهب اسحاق رحمه الله تعالى ونقل عن احمد في رواية انه يجب على المسلم ان تغسل يديه اذا استيقظ من نوم الليل خاصة. وانه لا يغسل الاناء حتى يغسل ثلاث مرات. لكن نقول الصحيح ان الامر هنا للتأكيد

115
00:38:40.100 --> 00:39:00.100
لا للوجوب لان الحكم علقه بالظن. المسألة الثانية اه حكم غسل اليد لا ينفك عن حالات. الحالة الاولى ان يكون غسلها واجب قبل دخولها قبل ادخاله في الاناء. ان يكون غسل اليدين واجب. قبل ادخالها في الاناء اذا كان عليها نجاسة

116
00:39:00.100 --> 00:39:20.100
فلا يجوز ادخال اليد النجسة في الاناء قبل قبل ان يغسلها ان في ذلك افساد لهذا الماء فلابد ان يغسلها قبل اولا ثم يغمسها في الاناء. فهنا يكون الحكم للوجوب سواء في وضوء او في غيره. الحالة الثانية ان يكون مستيقظ

117
00:39:20.100 --> 00:39:40.100
ويحتاج الوضوء فيسن ان يتوضأ فيسن ان يغسلها ثلاث مرات مطلقا. يسن قبل الوضوء ان يغسل كفيه ثلاث مرات مطلقا. الحالة الثالثة ان يستيقظ من نوم سواء كل نوم ليل او نوم نهار فان السنة ويتأكد

118
00:39:40.100 --> 00:40:00.100
ان ان يغسلها ثلاث مرات قبل ان يدخلها في الاناء. قبل ان يدخلها هذا سنة مؤكدة سواء قلنا نوم الليل او نوم النهار. لان من علما يرى ان هذا الحكم خاص بنوم الليل ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده فانه لا يدري اين

119
00:40:00.100 --> 00:40:20.100
يد فقالوا هذا دليل على ان المبيت لا يطلق الا عليه شيء الا على الليل فانه لا يدري اين بات يده. وايضا يحتج بحيث الاعمى اذا استيقظ من نوم الليل قالوا هذا قيدت نوم الليل لكن نقول الصحيح ان ان قوله باتت وقوله الليل نقول

120
00:40:20.100 --> 00:40:40.100
هذا خرج مخرج الغالب. فغالب الناس انهم يبيتون متى؟ الى متى؟ يناموا في الليل. هذا هو الاصل. فخرج الحكم مخرج مخرج الغالب فاذا غلب على الناس انهم ينوموا ليلا او خالف احد الناس فنام نهارا نقول الحكم يلحقك انت فاي وقت تنام فيه ويكون

121
00:40:40.100 --> 00:41:00.100
النوم هو نومك الذي ترتاح فيه فان الحكم يلحقك في هذه الحالة. فلو انقلب نوم الانسان من الليل النهار نقول اذا استيقظت من نوم النهار فاغسل ثلاثة قبل ان تدخلها في الاناء. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة

122
00:41:00.100 --> 00:41:20.100
المسألة الثالثة هل يغسلها ثلاث مرات او مرتين او مرة واحدة؟ الذي جاء في البخاري الامر المطلق فليغسلها دون تحديد العدد دون ان يذكر ان يغسلها مرة ومرتين وثلاث وانما قال فليغسلها قبل ان يدخلها في الاناء. وجاء في

123
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
التحديد بثلاث مرات. فليغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. ونقول السنة ان يغسلها ثلاث مرات واقل ما تدرك به السنن يغسلها مرة واحدة. قوله هنا وعلق قال قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء

124
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. الحديث. هذا الحديث رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة كل من طريق اسماعيل ابن كثير. عن عاص بن لقيط بن صبرة عن ابيه. وهذا الحديث

125
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
رواه عن رواه عن اسماعيل ابن كثير رواه الثوري ويحيى ابن سعيد. اه ويحيى ابن سعيد. وروى ايضا ابن جريج. ورواه ايضا يحيى ابن سليم الطائفي رواه جمع وقد اعله بعضهم اعله بعاصمة وقال انه مجهول لا يعرف. وذكر انه تفرد بالرواية عنه

126
00:42:20.100 --> 00:42:40.100
الا يتفرد رواية عنه هو اسم ابن كثير فقط. لكن نقول عاصم هذا وثقه النسائي وثقه ايضا ابن وثقه ايضا رحمهم الله تعالى ولم يعرف ان احدا ضعفه واعله بعضهم ايضا باسماع ابن كثير المكي وقال انه لا يعرف لكن الصحيح ان ابن كثير

127
00:42:40.100 --> 00:43:00.100
المكي روثقه الامام احمد وثقه ابن معين وثقه جميع اهل العلم وروى عنه اربعة. روى عنه ابن جريج وروى عنه ايضا سفيان الثوري وروى عنه ايضا يحيى ابن سعيد ايضا يحيى ابن سليم الطائفي روى عنه جمع. فالحديث بهذا الاسناد حديث جيد حديث جيد واسناده صحيح على

128
00:43:00.100 --> 00:43:20.100
ولا علة فيه. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الاولى او الوسائل المسألة الاولى مسألة اسباغ الوضوء اسباغ الوضوء. اسباغ الوضوء مأمور به واه حث الشارع عليه. ومما يدل على ذلك ان الذي يرفع درجات العبد يوم القيامة

129
00:43:20.100 --> 00:43:40.100
اسباغ الوظوء على المكاره كما جاء في صحيح مسلم عن ابي سعيد وعن ابي هريرة قال واسباغ الوضوء على المكاره فاسباغ الوظوء هو ان يبلغ في العضوم انتهاه ومعنى ذلك ان ان ينقل معنى الانقاء القاء غسل العضو والبلوغ به

130
00:43:40.100 --> 00:44:00.100
الذي هو ثلاث مرات هذا هو الاسباغ فاذا غسل يديه ثلاث مرات فالاسباق هو ان يلقي هذا العضو في كل غسلة ان يأتي عليه ثلاث مرات في كل في كل غسلة يلقيه. كما قال ابن عمر الاسباغ والانقاء الاسباغ هو الانقاء. فالاسباق يجمع

131
00:44:00.100 --> 00:44:20.100
صفتين الانطاء والعدد. البلوغ بلوغ كمال العدد في غسل العضو. فكمال العدد في الغسل اليدين كم؟ ثلاث مرات وفي القدمين ثلاث مرات وفي الوجه ثلاث مرات وفي الرأس مرة واحدة هذا هو الاسباغ. فنقول اسباغ سنة

132
00:44:20.100 --> 00:44:40.100
تأكد عندما يكون هناك ما يكرهه المسلم كشدة البرد فان اسباغ الوضوء يتأكد ويكون النص المأجور على هذا الاسباغ مع شدة ما يكرهه من الماء لبدنه. المسألة الثانية مسألة تخليل الاصابع. تخليل الاصابع يدور بين السنية وهذا هو الاصل ويدور بين الوجوب

133
00:44:40.100 --> 00:45:00.100
فيكون تخليل الاصابع سنة اذا لم يكن هناك مانع من وصول الماء الى ما بين الاصابع. وتأخذ الاصابع سنة مطلقة ويكون التخليل واجب اذا كان هناك ما يمنع من وصول الماء الى الاصابع اذا كان بين الماء الاصابع طبقة

134
00:45:00.100 --> 00:45:20.100
ترابية او طبقة اوساخ او ادران او ما شابه ذلك فان تقليل الاصابع واجب حتى يصل الماء الى جميع العضو اما كما هو الحال الان لا يوجد مثل هذه الاوساخ والقاذورات فان تقليل اصابع السنة وتقليل الاصابع هو يدخل ما بين اصابعه كان يشبك اصابعه

135
00:45:20.100 --> 00:45:40.100
ويخلل بينهما يدخل اصابعه بين اصابع قدميه ويخلل بينهما هذا يفرج بين اصابع القدمين حتى يصل الماء الى الى ما بينهما وكذلك اليدين. قال اذا هذا معنى تخليل الاصابع. وايضا من ذلك غسل البراجم من

136
00:45:40.100 --> 00:46:00.100
السنة ايضا غسل البراجم عند الوضوء وغسل البراج هي مجامع العقد التي يكون في الكف والقدم هذا تسمى غسل هذه البراجم. وكانت في الزمن الاول تجتمع ويكون محل اجتماع التراب والغبار وما شابه ذلك لان الناس يعملون بايديهم فيعلق فيها التراب ويعلق فيها الموانع

137
00:46:00.100 --> 00:46:20.100
تمنع من وصول الماء الى ما تحتها. فاوصل بتخليله حتى يصل الماء الى ما هو اسفل منها. فغسل البراجم ايضا هو التأكد في ايصال الماء الى جميع اجزاء العضو الى جميع اجزاء العضو وهذا ايضا سنة قوله وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائم. المبالغ باستنشاق

138
00:46:20.100 --> 00:46:40.100
الاصل فيها انها سنة. الاصل فيها ان سنة مؤكدة. وانما يمنعونها في حالات. الحالة الاولى اذا اكان المسلم صائبا فلا يجوز له ان يبالغ في الاستنشاق خشية ان يصل الماء الى جوفه فيمنع الصائم من المبالغة

139
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
الاستنزاق فلا يبالغ في في الاستنشاق اما الى الى دماغه فيصل الى جوفه يمنع من ذلك من تعمد ذلك فانه اثم ولا يجوز له ان يفعل ذلك. واذا تعملت ليدخل الماء الى جوفه فان كان صائما بطل صومه ودليله وهذا دليل على ان

140
00:47:00.100 --> 00:47:20.100
ان الانف منفذ من منافذ المعدة فيمنع بهذا الحديث القطرة التي تقطر في الانف للعلاج لانها تصل الى تصل الى الجوف فيمنع منها الصائم حال صيامه. قال الا ان تكون صائما وهذا واجب. قال في رواية ابو داوود واذا توضأت فمضمض. قوله اذا

141
00:47:20.100 --> 00:47:40.100
توضأت المضمضة هذه الرواية رواها ابن جريج عن اسماعيل ابن كثير عن العاصم وخالفه يحيى ابن سليم الطائفي وحاله سفيان الثوري وخالفه يحيى بن سعيد كل من روى هذا الحديث عن اسماعيل ابن كثير لم يذكر هذه اللفظة وانما تفرد بها تفرد بها ابن

142
00:47:40.100 --> 00:48:00.100
وان كان ثقة الا للرواية الاكثر تقدم عليه خاصة الحديث مخرجه واحد فلا فنقول ان زيادة واذا توظأت مظن انها زيادة شاذة وقد بينا حكم المضمضة وانها واجبة على الصحيح. قوله هنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه توضأ مرة

143
00:48:00.100 --> 00:48:10.100
وضحنا هذا وانه هذا حين رواه البخاري في صحيح من طريق زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ابن عن ابن عباس وروى ابو داوود ايضا انه توضأ مرة مرة وهذا

144
00:48:10.100 --> 00:48:30.100
كما ذكرت له حل اتفاق من العلم ان اقل الوضوء اقل اه ما يصلح للمسلم ان يتوضأ وان يغسل اعضاءه مرة ومرة وهذا محل اجماع قالوا عن عبد الله بن زيد توظأ مرتين مرتين. هذا الحديث اه اما ان يكون رؤية مختصرة او غير المعنى

145
00:48:30.100 --> 00:48:40.100
فان عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه لما ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه غسل وجهه ثلاث مرات وغسل يديه وغسل آآ قدمه ثلاث مرات

146
00:48:40.100 --> 00:49:00.100
وانما غسل يديه مرتين. فالتبعيظ ظنفيه شيء في اليدين فقط. لا في جميع الاعضاء الوضوء بعض اهل العلم سنية سنية التغاير بين الاعضاء. فيقول يشرع ان تغسلها ثلاث مرات واليدين مرتين

147
00:49:00.100 --> 00:49:20.100
اما قوله توظأ مرتين مرتين فهذا محل اشكال في هذا الحديث خاصة لان المحفوظ كما ذكرت ان ابن زيد يذكر الغسل من في اي موضع في غسل اليدين فقط. ومع ذلك نقول جعل ابي هريرة عند اهل السنن ان من توضأ مرتين مرتين. وعلى كل حال لو توضأ المسلم مرة

148
00:49:20.100 --> 00:49:40.100
فان وضوءه صحيح ووضوءه مرتين افضل من وضوءه افضل من وضوءه مرة مرة مر على الصحيح ان كلما ازداد المسلم في غسل اعضائه الى الكمال كان افضل فالذي يغسل مرة مرة ليس كمن يغسل مرتين مرتين والذي يغسل ثلاثا ثلاثا هو اكملها وافضلها وهو الذي

149
00:49:40.100 --> 00:49:50.100
عليه ما ورد من فضل في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبدالله زيد كما ان في البخاري وفيه خلاف في مسألة هل هذا في جميع اعضائه؟ او في مسألة اليدين

150
00:49:50.100 --> 00:50:10.100
قط والاقرب والله اعلم ان ذلك في اليدين فقط. قال وعن عباس وعن عام ابن شقيق ابن حمزة وعن وعن عام شقيق ابن عن ابي وائل عن عثمان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. هذا الحديث تعلق مسألة تخليل اللحية. اولا

151
00:50:10.100 --> 00:50:30.100
هي لها احكام اللحية يقسمها الى قسمين. لحية كثيفة ولحية خفيفة. اما اللحية الكثيفة فيترتب عليها احكام. اولا بالاتفاق انه يجب عليه ان يغسل ظاهرها. يجب على المسلم اذا كانت لحيته كثيفة

152
00:50:30.100 --> 00:50:50.100
ان يغسل ظاهرها الذي هو في حد الوجه الذي هو في حد الوجه. فما كان في شعر الوجه فانه يجب غسل ظاهره اما باطله او اما باطن اللحية هل يغسل؟ ورد فيه خلاف

153
00:50:50.100 --> 00:51:10.100
من اهل العلم من قال ان اللحية التي يغسل ظاهرها وباطنها لان في حكم الوجه والوجه مأمور ان يغسله كله فما ستر وجب ايضا غسله وهذا القول قول ضعيف. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل ظاهر وجهه. يغسل ظاهر وجهه صلى الله عليه وسلم

154
00:51:10.100 --> 00:51:30.100
يغفل ظاهر لحيته. اما مسألة تخليل اللحية الكثيفة فقد ورد في ذلك احاديث. ورد حديث عن ابن عن عثمان ابن عفان كما في هذا الباب وحديث الاسم مالك وحديث عمار ابن ياسر وحديث ابي ايوب الانصاري احاديث كثيرة فيها انه كان يخلل لحيته

155
00:51:30.100 --> 00:51:50.100
ويأخذ قطوة ما ويجعلها ويديرها تحت حنكه. لكن هذه الاحاديث كلها احاديث ضعيفة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وكما قال ابو حاتم لا يثبت في تخرير اللحية عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ومما يدل على ذلك ايضا ان الاحاديث الصحاح

156
00:51:50.100 --> 00:52:10.100
الذي رواه البخاري ومسلم كحديث عبدالله ابن زيد هذا. وحديث ابن عفان في الصحيحين. وحديث عبد الله ابن عمرو وحديث ابي موسى وحديث ايضا علي ابن ابي طالب وابن عباس والربيع كلهم لا يذكر احد منهم ان

157
00:52:10.100 --> 00:52:30.100
النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته صلى الله عليه وسلم وانما يذكرنه غسل وجهه ولم يذكر اللحية فهذا ايضا تعليل لاحاديث التخليل. هذا يتعلق اللحية الكثيفة. اذا نقول كل ما ورد في تأخير اللحية من باطنها فانه ضعيف لكن نقول بالاتفاق ان التخليل

158
00:52:30.100 --> 00:52:50.100
ان التقليل مشروع يشرع المسلم يسن ان يخلل لحيته لكنه ليس بواجب ليس بواجب فهي كانت مصلحته كثيفة فان يشرع في حقه ان ان يأخذ الماء وان يدخله داخل لحيته حتى يصل الى بشرته وهذا من السنة لا على الوجوب. اما اللحية الخفيفة

159
00:52:50.100 --> 00:53:10.100
القسم الثاني ما ثبت شيء. نقول المشروع عند اهل العلم بالاتفاق مشروع انه يشرع ويسن عندهم باتفاق. لكن بمجموع طرق هذه الاحاديث بعضهم يجعل لها اصل. يقول حديث عثمان وبايوب وعمار وانس. كل هذه الاحاديث تدل على ايش؟ ان لهذا الامر اصل. فيأخذون هذه المجموعة

160
00:53:10.100 --> 00:53:30.100
هذا سنة لكن لا نقول بوجوب ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى انه ان اللحية تخلل. اما اللحية الخفيفة فاذا كان يرى او ترى البشرة من من اسفل منها فيجب غسلها ظاهرا وباطنا. اللحية الخفيفة التي يرى

161
00:53:30.100 --> 00:53:50.100
ترى البشرة من خلفها يجب على المسلم ان يغسل ظاهرها وباطنها وتكون في حكم الوجه الذي يغسل. وهنا تغسل ولا ولا المسألة الثالثة لو ان الرجل لحيته طويلة الى الى بطنه مثلا. هل نقول يغسل جميع هذه اللحية ظاهرها؟ نقول لا. وانما الذي يغسل من ذلك

162
00:53:50.100 --> 00:54:00.100
فقط ما كان في حد الوجه ما كان في حد الوجه وان غسل الظهر ليس عن الوجوب لكن من باب من باب لكن الواجب هو ان يغسل اللحية ما كان في حد الموالي

163
00:54:00.100 --> 00:54:20.100
في حد وجه مستقبلك او وجهك الذي تقام به الناس تواجه به الناس والله اعلم. قوله هنا الى الحديث عابر شقيق ابن جمر عن ابي وائل عن عثمان نقول اسناد ضعيف فان عام شقيق ضعيف الحديث وقد وضعفه ابن معين وغيره

164
00:54:20.100 --> 00:54:40.100
النسائي لا بأس لكن يبقى تفرد بهذا الحديث. حيث ان اذ رواه اكابر اصحاب من اصحاب اه عثمان كرواه حمران ورواه ايضا ولم يذكر هذه اللفظة الا الا عامر ابن شقيق وليس بالحظ الذي يعتمد عليه فلفظ فلفظته هذه من كرة ولا تصح من

165
00:54:40.100 --> 00:55:00.100
عثمان رضي الله تعالى عنه قوله عن سناب ربيعة عن شهر ابن حوشب عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه ثم قال الاذنان من الرأس وكان يمسح رأسه مرة واحدة. هذا الحديث اسناده ضعيف. هذا الحديث اسناده ضعيف. وكما ذكرت قبل

166
00:55:00.100 --> 00:55:10.100
انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قوله ان ان في قوله ان الاذنين من الرأس كل ما ورد في قول الاذن من الرأس نقول حديث ضعيف

167
00:55:10.100 --> 00:55:20.100
من جهة رفعنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلة هذا الحديث جاء من من علتين. اولا سامي بن ربيعة هذا لا يعرف وهو ضعيف وقد تكلم ابن معين. وايضا شهر لحوض شب

168
00:55:20.100 --> 00:55:40.100
الصحيح في انه لا يعتمد على على روايته فهو كثير الخطأ والغلط ولذلك تركه اهل العلم. تركه اهل العلم ولم يحتج بحديث على الصحيح فالحديث بهذا الاسناد ضعيف فشهر يضعف واجب اكثر اهل العلم وان وثقه احمد وابن معين لكن الاكثر على تظعيف وعدم الاحتجاج به لكثرة خطأه ولكثرة

169
00:55:40.100 --> 00:56:00.100
اغلاطي رحمه الله تعالى وسنان ربيعة قد ظعفه ايظا ابن عين وغيره فالحديث مرفوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء في ذلك ما رواه عن ابي امامة انه قال الاذنان من الرأس فهو موقوف على على ابي امامة لا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم

170
00:56:00.100 --> 00:56:20.100
وهذا الحديث آآ ثمرة الخلاف فيه ثمرة الخلاف لو قلنا ان لو قلنا ان الاذنين من الرأس لوجب مسحهما مع الرأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس. وكان حكم مسحوم على الوجوب على الصحيح. لكن لما كان محل خلاف بين العلم وهل هو مرفوع موقوف الصحيح

171
00:56:20.100 --> 00:56:40.100
قالوا ان الاذنين لا يمسحان وجوبا وانما يمسحان على على السنية على السنية. وعلى هذا آآ اه اختلف العلم فمن فمن اهل العلم من يرى ان الاذنين من الوجه وانهما يغسلان مع الوجه. ومنهم من يراه من الرأس فيمسحها مع

172
00:56:40.100 --> 00:57:00.100
الرأس ومنهم من يفصل يقول ما اقبل من الاذنين فهو من الوجه وما ادبر منهما فهو من الرأس ومنهم ما يفرق من جهة شحمة الاذن فالصحيح ان الاذنين من الرأس وانهما يمسحان مع الرأس. اما كون ذلك مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح منه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله

173
00:57:00.100 --> 00:57:30.100
هنا وعن شعبة عن حبيب بن زيد سم وامسح الماء يقيم ها نعم. فهل مسح المآقي مسح الاعناق ومسح الرقبة كل هذا لا يشرع. فاما اما غسل الوجه فانه واجب فيدخل في ذلك غسل ويغسل الوجه

174
00:57:30.100 --> 00:57:50.100
ان مسألة تخصيص العنق بالمسح او الرقبة بالمس نقول هذا لا اصل له. هذا لا اصل له. والمآقي الذي هي مجار الماء من من العينين هذي تغسلان مع الوجه المعاقن تغسلان مع الوجه لكن اذا كان هناك غمص او ما يشاء فانه يزال حتى يصل الماء الى ذلك اما غسل

175
00:57:50.100 --> 00:58:10.100
الاعين من داخل العين فهذا تشدد وتنطع لا يسار اليه بل كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يغسل عينيه حتى عمي وهذا ادم منه رضي الله هذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه لم يقره عليه الصحابة ولم يوافق على هذا الفعل. فالمآطي اذا كان هناك ما يمنع

176
00:58:10.100 --> 00:58:30.100
من اصول ما الى موضعها فانه فانه يمسح ويزال حتى يدخل في حكم الوجه. واما تقسيم الناس فنقول لا اصل له. والحي في هذا الباب حديث ضعيف مم وكذلك هم هل ورد فيها السنة

177
00:58:30.100 --> 00:58:50.100
لا ما في لا بدون بدون غسل اللحية في غير وضوء نقول لا ما ورد في ذلك لكن يبقى من باب من باب النظر كذلك غسل البراجم من باب النظافة ليس وكذلك غسل تقل الاصابع هذا كله من باب النظافة والشعر يأمر يا بالتنظف والتنزه من الاقزام

178
00:58:50.100 --> 00:59:10.100
لكن اللحية نقول ابدأ وغسلها جميعا لا حرج. لكن من جهة الوجوب لا يقصد ما كان في حد الوجه. ان بعض الناس قد تصلح الى اسفل بطنه فهل نوج بان يغسل جميع هذا الظاهر؟ نقول لا يجب وانما يغسل فقط ما كان في الوجه. ما كان في حد الوجه. هو الذي يجب غسله ويكون في

179
00:59:10.100 --> 00:59:30.100
الظاهر الوضوء سنة ان يخلل غسل الظاهر اللحية واجب غسلها واجب غسل مسترسل اثناء اثناء الوضوء مع الوجه مع غسل الوجه مع الوجه حكم الوجوب. غسل ظاهر اللحية وما استرسل منها في حد الوجه هو عن الوجوب في الوضوء والغسل

180
00:59:30.100 --> 00:59:50.100
الوجوب اما في غير الوضوء والغسل يكون باب النظافة. اي نعم. غسل البراجم ما الاشكال ان البراجم هذي من الفطرة الواحد يزيل القدر من الفطرة. نعم