﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابو البركات رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى. في كتاب الصيام باب من

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
احد جنبا وهو صائم. عن عائشة رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ان الصلاة تدركني وانا جنب. فاصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تدركني الصلاة وانا جنب فاصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
ترى الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعمالكم. واعلمكم ما اتقي. رواه احمد ومسلم. وابو داوود. وعن عائشة وام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. متفق عليه. وعن ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي اخرجه. قال قال رحمه الله تعالى باب كفارة من افسد

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
صوم رمضان بالجماع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس فاوتي النبي صلى الله فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرض بعرظ بعرق فيه تمر. قال تصدق بهذا. قال فهل على افقر منا؟ قال قال فما بين لابتيها اهل

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
وبيت احوج اليه منا. فضحك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال اذهب فاطعم واهلك. رواه الجماعة وفي لفظ ابن ماجة قال اعتق رقبة. قال لا اجدها. قال صم شهرين متتابعين. قال لا اطيق

8
00:02:20.150 --> 00:02:46.600
قال اطعم ستين مسكينا وذكر وفيه دلالة قوية على الترتيب ولابن ماجة وابي داوود في رواية وصم يوم ثم كان وفي لفظ الدارقطني فيه فقال هلكت واهلكت فقال ما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي وذكره. وظاهر هذا انها كانت مكرهة. قال رحمه الله تعالى باب باب

9
00:02:46.600 --> 00:03:06.600
ابو كراهة باب كراهة الوصال. عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصاله فقالوا انك تفعله. فقال اني لست كاحدكم اني اظل اني اظل يطعمني ربي ويسقيني. وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والوصال ثقيل انك

10
00:03:06.600 --> 00:03:26.600
واصل فقال قال اني اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فاكفلوا فاكفلوا من العمل فاكفلوا من العمل ما تطم فاكلفوا احسن الله اليك. فاكلفوا من العمل ما تطيقون. وعن عائشة قالت نهاكم نهاهم

11
00:03:26.600 --> 00:03:46.600
وعن عائشة قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنهم رحمة لهم فقالوا انك تواصل قال اني لست كهيأتكم اني اني يطعمني ربي ويسقني متفق عليهن. وعن ابي سعيد انه سمع النبي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا

12
00:03:46.600 --> 00:04:06.600
فأيكم اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا انك تواصل يا رسول الله. قال لست كحياتكم. اني ابيت مطعم يطعمني وساق يسقيني. رواه البخاري وابو داوود. قال رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

13
00:04:06.600 --> 00:04:26.600
وعلى اله وصحبه اجمعين قال المجد رحمه الله تعالى في في منتقى فمن اصبح جنبا وهو صائم اي حكم صيامه؟ وهل صومه صحيح؟ او لا؟ وذكر في هذا الباب عدة احاديث ذكر اولا

14
00:04:26.600 --> 00:04:46.600
عائشة ان رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وانا جنب افاص الرسول صلى الله عليه وسلم الا تدركه الصلاة وانا فاصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله قال لست مثله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال وسلم والله اني لارجو

15
00:04:46.600 --> 00:05:06.600
ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي. رواه مسلم في صحيحه. ثم روى ايضا من حديث عائشة ان النبي صلى الله كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان متفق عليه

16
00:05:06.600 --> 00:05:26.600
ثم ايضا ذكر ام سلمة كاس يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي اخرجه اي البخاري ومسلم هذي الحين كلها تدل على ان من اصبح جنبا او من انعقد صيامه وهو على جنابة من جماع

17
00:05:26.600 --> 00:05:46.600
ان صومه صحيح. فكان هذه المسألة في اول الامر كان هناك خلاف بين العلماء فمنهم من يرى ان من اصبح جنبا او دخل عليه وقت الامساك وهو جنب انه يقضي ذلك اليوم. وهذا جعل ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

18
00:05:46.600 --> 00:06:06.600
ونقلوا عنف عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم انعقد اتفاق العلماء والعقد الاجماع على ان من اصبح جنبا من احتلام او من جماع ان صومه صحيح. عند من اصبح

19
00:06:06.600 --> 00:06:26.600
من جماع او من احتلام ان صومه صحيح. ومعنى ذلك ان من دخل عليه وقت الامساك وهو جنب فصومه صحيح. بعقد الاجماع على ذلك. واجمع ايضا ان من احتلم في نهار رمضان ان صومه صحيح. اذا هناك

20
00:06:26.600 --> 00:06:46.600
الحالة الاولى من دخل لوقت الامساك وهو جنب لم يغتسل. والحالة الثانية من من امسك وهو طاهر ايوه هو غير جنب ثم احتلم في اثناء النهار. اما الثانية فصيام الصبح بلا خلاف. واما الاولى فكان هناك خلاف في اول الامر ثم

21
00:06:46.600 --> 00:07:06.600
الاجماع على صحة صيامه. وليس من شرط الصيام ان يكون وقت امساكه على طهارة كاملة. ليس شرط الصيام ان يكون على طاعة كاملة. يلحق بهذا ايضا المرأة الحائض النفساء اذا طهرتا من الليل ولم يغتسلا الا بعد دخول الوقت

22
00:07:06.600 --> 00:07:26.600
فصومه صحيح بالاتفاق. الحائض اذا طهرت قبل الوقت. ولم تغتسل بعد دخول وقت الامساك فصومها صحيح بالاتفاق ايضا يفرغ على هذا لو ان رجل جامع زوجته ونزع ذكره من فرجها قبل قبل دخول الوقت بلحظات

23
00:07:26.600 --> 00:07:46.600
لا شك انه سيظهر الوقت وهو جنب. ويجب عليه الاغتسال. نقول ايضا هذا صومه صحيح. ولا اه ولا يبطل صوب كونه امسك وهو جيوب. اذا القول الذي نطع ابو هريرة ولقى الفضل انما كان ابو هريرة يقول وانما حدثني

24
00:07:46.600 --> 00:08:06.600
به حتى به الفضل. فعلى هذا آآ الذي عليه اجماع اهل العلم ان الجنابة لا تفسد الصوم حضرت الجلب التي ان الجنب الذي يمسك وهو الجنب صوم صحيح. كذلك من احتلب في نهار رمضان صومه صحيح. اعرب

25
00:08:06.600 --> 00:08:26.600
بحديث لو قال من اصبح جلد فلا صوب له. وهذا الحديث كما قال ابن كما قال ابو هريرة لم اسمعه انما حدثني به الفضل ابن عباس رضي الله وهو في الصحيحين لكنه نسب هذا الى من؟ الى الفضل رضي الله تعالى فيحمل انه كان ثم نسخ ثم نسخ بعد

26
00:08:26.600 --> 00:08:46.600
نقل الحجر عن الحسن بن صالح بن حيي ايجاب القضاء على الذي اصبح جنبا لكن هذا القول فيه فيه فيه نكارة. ونقل ابن عبد البر عن النخعي ايجاب القضاء في

27
00:08:46.600 --> 00:09:16.600
بدون التطوع وايضا ليس بصحيح مخالفته النصوص. اذا الذي عليه عامة العلماء ان الجنابة لا تفسد الصوم الجنابة بمعنى انه احتلم او اه امسك وهو جنب فصومه صحيح النسائي من احتل من الليل او واقع اهله ثم ادرك الفجر ولم يغتسل فلا فلا يصوم هذا كما ذكرت انه منسوخ

28
00:09:16.600 --> 00:09:36.600
حاول من اهل العلم ان يجمع فقال ان احاديث الاغتسال تدل على الفضل والاستحباب ليس عن وجوب. لكن الصحيح ان الحديث منسوخ كما قال ابن المنذر وغيره انه منسوخ. حديث

29
00:09:36.600 --> 00:10:06.600
بحيث الامر بفساد الامر بقضاء اليوم وانه يقضيه يقول هو منسوخ. قوله بعد ذلك عن ابي هريرة باب كفارة من افسد بالجبال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت يا رسول الله قال وما قال وما اهلكك؟ قال وقعت

30
00:10:06.600 --> 00:10:26.600
امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تصوم شهرين؟ قال لا. قال لا. قال هل تجد ما تعتق المسكين مسكينا؟ قال لا ثم جلس فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر قال تصدق بهذا؟ قالت هل على قال هل على افقر منا؟ فما بين دابتي اهل بيت احوج اليها من

31
00:10:26.600 --> 00:10:56.600
فضحك وسلم قال اذهب فاطعمه اهلك وفي لفظاه قال صم قال اطيل قال اطعم تسكيلا وفي رواية مكانه وفي رواية قال هلكت واهلكت اي انه هو الذي غصب او اكره زوجته على هذا الجماع. هذا كلها تدل على ان من ان من افسد صوب الجماع انه يلزمه

32
00:10:56.600 --> 00:11:16.600
يلزمه اول التوبة حيث ان هذا ذنب ذنب انتهك به حرمة الشهر ولا شك ان انتهاكه شر انه كبيرة من كبائر الذنوب لانه لانه ترتب عليه انه افسد صوم بهذا الجماع. فعليه التوب من هذا الذنب العظيم. ومع توبته يلزمه

33
00:11:16.600 --> 00:11:36.600
يلزمه كفارة. والكفارة عند ترتيب وليس لها التخيير. على الترتيب وليس على التخيير خلافا لمالك ان الكفارة خاصة بالجماع. يعني من شروط الكفارة هذه شروط الشرط الاول ان يكون ان يكون عن الجماع

34
00:11:36.600 --> 00:12:06.600
علاج سواء في قبر او دبر. وثانيا ان يكون عالما ذاكرا عالما ذاكرا مختارا وان يكون في نهار رمضان يعني عالما ذاكرا مختارا ليس له رخصة في الفطر ليس بمن يرخص لهم في الفطر وان يكون في نهار رمضان وليس في قضاء ولا في ليس في قضاء وليس في غيره فاذا واقع

35
00:12:06.600 --> 00:12:26.600
وهو عال وذاكر ومختار في نهار رمضان امرأته فقد اتى ذنبا عظيما ويلزمه الكفارة والكفارة هنا على على على الترتيب وليس على التخيير. ومعنى ذلك انه يعتق رقبة اذا استطاع. واذا وجد فاذا لم يجد

36
00:12:26.600 --> 00:12:46.600
فيلزمه ليصوم شهرين متتابعين وجوبا فان لم يستطع لزمه ان يطعم ستين مسكينا. والكفاءة تكون بل هو عن زوجته اذا كانت مختارة عالمة ذاكرة. اما ان كانت مكرهة فيلزمه وكفارتها. يلزمه ان يخرج

37
00:12:46.600 --> 00:13:06.600
وعليها القضاء وعليها القضاء. قال ايضا هنا في مسألة اه فاذا اذا كرر الجماعة في يوم واحد فكفارة واحدة. اذا كان في يوم واحد فكفارة اذا كرره في ايام ولم يكفر

38
00:13:06.600 --> 00:13:26.600
صحيح ان لكل يوم كفارة. تسأل لكل يوم كفارة لو جامع عشرة ايام ولم يكفر. هناك من يقول انها تتداخل ويكفي كفارته ويقول لان الانتهاك متعلق بكل يوم. وحيث انه انتهك حرمة كل يوم فيلزمه عشر كفارات يلزمه عشر كفارات

39
00:13:26.600 --> 00:13:46.600
كان يشدد ويرى ان الكفارة في كل من افسد صيام تعبدا سواء بجماع او بغيره. والصحيح ان الكفارة خاصة بالجماع في نهار رمضان لمن كان عالما مختارا ذاكرا. قوله هنا اذهب فاطعموا اهلك لا يعني ان الكفارة سقطت عن هذا الرجل

40
00:13:46.600 --> 00:14:06.600
بل نقول انها بقيت في ذمته بقيت في ذمته على الصلاة متى ما استطاع وجد قدرة لزمته الكفارة. لان هناك من من اهل العلم من يرى ان هذا الرجل لما عجز عن الكفارة سقطت عنه لكن الصحيح انه قال اذهب فاطعموا اهلك وتبقى الكفارة في ذمتي متى ما

41
00:14:06.600 --> 00:14:26.600
فانه يخرجها فانه يخرجها. وهي عنده على الترتيب. يطعم ستين مسكينا اذا عجز عن الصيام واما القول والصوم يوم كان فهذه الزيادة جاءت من حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وهي من كرة والمحفوظ ان ليس فيه هذه

42
00:14:26.600 --> 00:15:06.600
اللفظة ليس فيه هذه اللفظة عند ابي داوود واحمد وفي اسناد محمد هشام بن سعد الظاهر واسنادها اللفظة هذي شاذة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ ها؟ عن ابن شهاب بن سعد وهو

43
00:15:06.600 --> 00:15:26.600
فهو ممن يضعف في حديثه ويخطئ. فهل الزيادة زاد هشام وليس بذاك الحال تقبل هذه تقبل زيادته اذا وصوم يوم كانه يقول هذه غير محفوظة لكن مع ذلك من من كفر بالصيام فلا يلزمه القضاء ومن

44
00:15:26.600 --> 00:15:46.600
كفر بالاطعام فيقضي يوما مكانه. فلمن كطب العتاق قضى ذلك اليوم. ومن كفر بالاصيام دخل يوم في بهذا الصوف فلا يقضيه. ومن كفر بالاطعام فلا بد ان يقضي هذا اليوم. لابد ان يقضي هذا اليوم

45
00:15:46.600 --> 00:16:06.600
من اصول الوكالة هي من باب التفسير والتبيين وهذا الرجل الذي افسد صيام يوم يلزمه ان يقضي ذلك اليوم. يقضيه الواحد فقط يقول ابن تيمية ابن تيمية يأخذ بعد المفهوم نعم لكن صحيح انه يقضي هذا اليوم اذا اذا كفر بغير

46
00:16:06.600 --> 00:16:26.600
اما اذا كفروا بالصيام فصيامه يجزي عنه هذا اليوم. لانه صام شهرين. لازم نتابع الى بده يكون متتابعا. واذا خل يعيد جديد ولا خل اذا خل يعيد من جديد الا اذا كان معذورا

47
00:16:26.600 --> 00:16:46.600
ولابد اختنا بانما هل يطعم ستين مسكينا او يقي مسكين واحد؟ الجمهور يرون انه لابد يطعم ستين مسكينا وذهب بعض اهل العلم الى انه ان يطعم المسكين ولو ستين مرة. والمقصود هو العدد العدد مقصود. اطعم ستين مسكين فهذا هو

48
00:16:46.600 --> 00:17:06.600
المقصود اطعم سيرتك لكن قد يقال انه عندما اطعم اهله كانه اجزى ان يطعم يعني جعل الواحد على الستين لكن هذا حكم خاص عندما اطعم اهلها يقول هي كفارة وانما هي تخرج من الكفارة الى كونها صدقة له وتبقى الكفارة في ذمته الى ان يجد. قالت الحنفية

49
00:17:06.600 --> 00:17:36.600
الجميع مسكينة كفى. وقوله واستدل بقول فاطعموا اهلك لكن يقول القول فاطعموا اهلك ليس بحجة. لماذا؟ ان لم مخرج الكفارة لم يخرج به الكفارة وانما اخرج مخرج الصدقة له حكم خاص حكم خاص بالصحن. الحكم له عالم هذا الحكم على راسه بالصحة. نعم. لا الحكم ليس خارج الصحابة

50
00:17:36.600 --> 00:17:56.600
وهذا يدل على ان الكفارة تجب الجماع. ما في فلا. ومن قال لا تجب لكونها سقطت هذا قول منكر يقول هنا قال مالك لا يجزي الاطعام والحديث يرد عليه هذا غير صحيح

51
00:17:56.600 --> 00:18:16.600
قال انه يجزي عن اثناء البدنة وهذا لا يصلح عن سعيد ايضا. وقد كذب لو كذب من نقل عنه كذب النقل انه قال ليس بصحيح. كذب من قال ذلك. قال بعد ذلك ان

52
00:18:16.600 --> 00:18:36.600
اهلك من باب الصدقة وليس من باب الكفارة فيكون له صدقة عليه وتبقى الكفارة في ذمته اه حكي عن الشافعي انه قال لا يجب على القظاء واستدل الشافعي شيء انه لم يقع في التصريح بالقظاء. ويجاب عنه

53
00:18:36.600 --> 00:18:56.600
قال لعدم الذكر لا يستثني العدم. ومن يصحح والصحيح ان يبقى ان انتهاك اليوم وافطار هذا اليوم يبقى انه يوم افطر متعبدا والخلاف بين اهل العلم في من افطر متعمدا هل يلزمه القضاء ولا يلزمه القضاء؟ وهل وهل يقضي او لا يقضي؟ يذهب شيخ الاسلام ابن تيمية لان من

54
00:18:56.600 --> 00:19:16.600
الافطر متعمدا انه لا يقضيه. والنبي عليه التوبة. وهذا القول خلاف لقول عامة اهل جمهور العلم يرون ان من افطروا التعمد عليه للقضاء ويشدد من طالب القضاء في في كيفية القضاء منه من يقول انه يصوم عن كل يوم عشرة ايام من من يقول اني اصوم يصوم يصوم شهرا كاملا

55
00:19:16.600 --> 00:19:36.600
ومنهم من بالغ اكثر من ذلك. والصحيح ان من افطر من رمضان عليه اول التوبة وعليه القضاء في قوله لعامة العلماء لقول اكثر اهل العلم انه عليه القضاء هو الصحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي ضعيف من ابقى متعمدا لم يقل ولو صام

56
00:19:36.600 --> 00:19:46.600
الشهر كله لا شك انه لا يقضيه حتى لو صام الشهر لا يقضيه اي لن يقضيك ما كما كان وقت الاداء فيبقى انه ناقص ولا يؤدي ما امره الله عز

57
00:19:46.600 --> 00:20:26.600
وجل في وقته لكن من صدق توبته فان قضاءه يدل على صدقه. نقف على الوصال والله تعالى اعلم احكم الاستدلال صحيح هو من يقول هذا الاستدلال؟ يقول قول ابن عمر من استطاع فعليه القضاء لمن استطاع حتى تكون عنده تخبة راح استقى

58
00:20:26.600 --> 00:20:46.600
تعمدت بذلك وهو يعلم انه يستطيع ان يحمل حتى يستدل بهذا انه يستطيع ان يصبر. ويستطيع ان يبقى صائما حتى ثم يستقيم لكن هذا استقاء متهاونا بامر الصيام. فينزل نزل لكن يعني هنا نقول اذا

59
00:20:46.600 --> 00:21:06.600
اذا كان الرجل تائب صادقا في توبته من صدق توبة ايش؟ فليصوم فليصوم طبيعة الانسان انت الان فتركت شيء مثل الواحد لو ترك الصلاة الان يطرد هذي المسألة في كل شي ترى حتى في الصلاة حتى في الصيام ولو ترك الصلاة خرج وقتها لا يقضيها من صدق التوبة

60
00:21:06.600 --> 00:21:26.600
تقصد. هذا من باب صدق التوبة ويكثر الاعمال الصالحة لعل الله يتوب عليه. هي اللي يقضي في هذا هو المطلوب يجمع كذا وبعضهم ينقل اجماع بخلافه لكن الصحيح ان عامة العلماء واكثر العلماء على ايش

61
00:21:26.600 --> 00:21:46.600
وجوب القضاء لا في الصلاة ولا في الصيام كله يجب القضاء. لكن بعض يشدد يقول يقضي شهرا كاملا. بعضهم يقول اكثر من ذلك يقول يعني جعلني كل يوم بعشرة ايام فقال يصوم عشرة ايام يصوم عشرة ايام لليوم من رمضان بكم؟ بعشرة ايام لان

62
00:21:46.600 --> 00:21:50.848
مم والله اعلم