يصدق على الصحيح قصة حجاب من غير وجه ولا شك ان الصحيح راوي ليس كذاب ولا متهم. والحسن كذلك. هل يقول ان غسل الاحرام من يقول هذا؟ يقول كذا العلماء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد لما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ما يتعلق بوجوه الاحرام وذكر عقب ذلك ايضا ما يتعلق اين احرم النبي صلى الله عليه وسلم من اين ومن اين لبى ذكر بعد ذلك فضل رفع الصوت بالاهلال اولا اه ذكرنا ان وجوه الاحرام هي ثلاثة وجوه اما تمتع واما قران واما افراد وذكرنا اختلاف اهل العلم في ايهما افضل فمنهم من يفضل التمتع كما هو المشهور في مذهب الامام احمد. ومنهم من يفظل القرآن كمشهور عند ابي حنيفة من وافقه ومنهم من يفضل الافراد كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى وهو المشهور ايضا عند الشافعية. و منهم من يفصل فيرى ان الافضل لمن ساق الهدي القران وان لم يسق الهدي فالافضل في حقه التمتع وهذا هو ايضا عند احمد ومنهم او يتفقون جميعا على ان من انشأ سفرتين لعمرته وحجته انه افضل ممن فانشأ سفرة واحدة جمع فيها بين العمرة والحج وبينا ايضا وهذا هو الصحيح هذه الاقوال هي الصحيح انه من انشأ سفرتين لعمرته وحجته افضل من انشأ سفرة واحدة واما افضل الانساك فقد ذكرنا ان افضلها ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حيث انه ساق الهدي ولبى بعمرة وحج اما من الموضع الذي اهل منه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في نسكه فذكرنا انه اهل في موضعين لما ركب دابته ولما على البيداء فهذه التي صحت فيها الاحاديث اما تلبيته من عند بعد صلاته صلى الله عليه وسلم فجاء لابن عباس رضي الله تعالى عنه في اسناده قصي ابن عبد الرحمن الجزري وفيه ضعف والسنة ان يقول لبيك اللهم عمرة ان كان يريد عمرة ولبيك اللهم حجا كان يريد حجا ولبيك اللهم عمرة وحجا وهذه التلبية او هذا الاشعار او هذا الاهلال ليس هو ليس هو النية. فالنية هي نية الدخول في النسك بقلبه واما هذا الاشعار والاهلال هو اشعار على وجه التعبد خاصة في الحج فهو من باب تعيين النسك لا من باب ما يريد فعله لا من باب ما يريد فعله وانما من باب تعيين النسك الذي سيدخل فيه والا النية ان يقول نويت عمرة او نويت حجا او نويت عمرة وحجا فهذا لا اصل له قد مر معنا ان التلفظ بالنية من البدع وان النية محلها القلب والمسلم لا يتلفظ بها ابدا لا في حج ولا في غيره ومعنى النية ان يقول نويت الحج او نويت العمرة فهذا هذا لا يجوز لا في عمرة ولا في حج. وانما المشروع هو ان يقول لبيك اللهم عمرتي اذا اراد العمرة ولبيك اللهم عمرة وحجا اذا اراد عمرة وحج ولبيك اللهم حجا اذا اراد الحج ويسمى هذا عند اهل العلم بالاهلال وهو ان يظهر النسك الذي يريد النسك الذي يريد اه المسألة الثانية حكم التلبية. ذكر بعد ذلك التلبية. التلبية اختلف فيها الفقهاء على ترى هي نقيض منهم من يراها شرط من شروط الحج ولا يصحح الحج بدونها ولو مرة واحدة. ومنهم من يراها ركنا من اركان الحج انه يلبي ومنهم من يرى انها سنة ولا شك ان الصحيح في هذه المسألة ان التلبية من شعائر الحج ومن مناسكه فهي سنة فهي سنة فالسنة للمسلم اذا دخل في الحج او العمرة ان يلبي والتلبية يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهذه التلبية هي التي لزمها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حجاء بن عبدالله وفي حديث عائشة وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى اجمعين في الصحيحين وفي صحيح مسلم انه لزم هذه التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك والقول بركنيتها والقول بشرطها لا شك انه يترتب عليه فساد الحج لمن تركها وعدم صحته لمن تعمد تركها والصحيح الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى فقال خذوا عني مناسككم وقد حج جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اه عروة بن مدرس رضي الله تعالى عنه ولم يشهد هذا القول بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت التلبية شرطا او ركنا لامرت ان يعود فيلبي كما لبى النبي صلى الله عليه وسلم وهذي مسألة اخرى مسألة فالصحيح اذا نقول ان ان التلبية مشروعة وهي سنة باتفاق اهل العلم باتفاق انها سنة ومشروعة والخلاف بين وجوبها وشرطيتها وركنها والصحيح انها سنة تتأكد لمن دخل في نسكه ان يكثر من التلبية ان يكثر من التلبية. والسنة بالتلبية ان يلزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكره ان يلبي بغيرها فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بهذه واصحاب يلبون في غيرها ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فممن نقل انه كان يلبي لبيك ذا المعارف لبيك ذا المعارج لبيك اله الحق. تعبدا ورقا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على هؤلاء ولزم تلبيته صلى الله عليه وسلم واصحابه يلبون كما كان يلبي يزيد في تلبيته لبيك وسع عليك والرغباء والرهباء اليك والعمل فهذا لا بأس لكن نقول الافضل والسنة التي يلزمها الداخل في النسك والمريد لنسكه ان يلزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال جاء ابن عبد الله الذي في صحيح مسلم قال واهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد بالتوحيد في هذه التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى التلبية معنى التلبية هي من اللزوم من من اللزوم وتكرار الطاعة فكأنه يقول طاعة تلوط لبيك وسعديك لبيك لبيك اللهم لبيك اي اجيبك مرة بعد مرة والزم طاعتك في سري وجهري ولها معان كثيرة ذكر ابن القيم وذكرها ايضا وخلاصتها ان الملبي انه بمعنى الاستجابة فان فهو يقول استجبت لك يا ربي بدعوة ابراهيم عندما امر الله عز وجل ان يقول واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا فهذه التلبية هي اجابة لتلك الدعوة لا تقول لبيك اي اجابة بعد اجابة واكرر اجابتي و ويقال لبى في المكان اذا استقر فيه ولزمه كذلك الملبي يلزم عبودية يستقر على طاعة الله سبحانه وتعالى اذا السنة يلزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وان لبى بغيرها من انواع التلبية التي لبى بها الصحابة فلا حرج في ذلك ولا كراهية في ذلك ايضا ذكر هنا فضل رفع الصوت وفظل اه اه فضل ذلك قال وعن خلاد بن السائب رضي الله تعالى عنه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال قال رواه الخمسة والترمذي وابن حبان والحديث رواه مالكي موطئه ورواه ايضا ابو داوود والنسائي كلهم من طريق عبد الله ابن ابي بكر رواه مالك من طريق عبد الله ابن بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن عن عبدالملك بن بكر عن خلاد بن السائب عن عبدالملك بن لكب بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن الخلاء بن سعب عن ابيه مرفوعا وهذا هو اصح اسناد لهذا الحديث. هذا اصح اسناد لهذا الحديث. جاء في لفظ جاء في رواية ابي داوود بالاهلال. وجاء في لفظ وثبت عن ابن عمر انه قال لبيك اللهم لبيك اللهم عمرة وانه لبى متمتعا صلى الله عليه وسلم وجعل ابن عباس انه رفع صوته وسمع الناس تلبيتهم وصلى الله عليه وسلم التلبية بالتلبية يريد احدهما والاهلال هو ان يدخل في نسك بقول لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة وحجا والتلبية ونقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك. وهذا الحديث وقع فيه اختلاف. وقع فيه اختلاف على على خلاد السايب كم مرة يروح الخلاد السيء السايب عن ابيه ومرة يروى عن خلاد ابن السايب عن زيد ابن اه عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه فمالك رواه عن عبدالله بن بكر عهد عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن حارث ابن هشام عن خامس ثائب عن ابيه وكذلك رواه ايضا آآ هذا رواية مالك ورواه ايضا الجماعة عن مالك بهذا الاسناد من طريق عبد الله ابن بكر ابن محمد ابن ان عمرو بن حزم الانصاري عن عبدالملك بن ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن خلاد السائب عن ابيه ورواه الثوري رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عبيد عن المطلب بن عبدالله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهة رضي الله تعالى عنه قال جاءني جبريل فقال مر اصحابك فليرفعوا اصواتهم بالتلبية فانها شعار الحج فانها شعار الحج ورواه وكيعا سفيان عن عبد الله نبيل قال اخبار المطلب بن عبدالله بن حنطب عن خلاد بن سايب عن ابيه عن زيد بن خالد الجهني قال وسلم اتى جبريل فقال ارفع صوتك بالاهلال فانه شعار الحج. وهكذا قال قبيصة خلان سعد النبي ولم يقل وكيعا ابيه. اي روي عن خلاب سبعا ابيه عن زيد ابن خالد ورواه غيرهم عن خلاب السائب عن عن زيد ابن خال الجهني ورواه بعضهم عن ابي هريرة وبعضهم رواه عن زيد ابن خالد على كل حال هذا الحديث اصح طريق له اصح طريق له ما رواه ما لك عن عبد الله ابن بكر ابن محمد ابن عبد ابن حزم الانصاري عن عبدالملك ابن عبد الملك ابن عبد ابن بكر ابن ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام مخزومي عن خلاد سايب عن ابيه اما رواية المطلب بن عبدالله بن حنطب عن الخلال بن سائب عن ابيه عن زيد بن خالد الجهني فهي رواية خطأ. وقد وقد خطأها الامام بخاره الله تعالى وقال لا يصح والصحيح قال البخاري والصحيح هو عن خلاد السائب عن ابيه وليس فيه ذكر وليس فيه ذكر آآ زيد ابن خالي الجهري رضي الله تعالى عنه فقد رواه مالك وابن عيينة عن عبد الله ابن بكر عن عبد الملك عن عبد الملك الخلان سبعا ابيه وسلم واما رواية المطلب بن عبدالله بن حنبل عن زيد بن خالد فهي خطأ كما قال ذلك البخاري رحمه الله تعالى وخطأ في ذلك ما رواه المطلب بن عبدالله بن حنبل وقال انه يدلس ثم قال ايضا جاء ايضا رواه بعضهم من طريق النبي نبيد عبد المطلب عن ابي هريرة. وهذا ايضا خطأ. فالمطلب لم يسمع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وايضا زاد فيه فعليك امرنا جبريل ان يرفع الصوت بالاهلال فانه شعار الحج والحديث كما ذكرت فيه ضعف فقد رواه اسامة بن زيد ان محمد وعبدالله بن عمر عثمان بن عفان وعبد الله بن ابيد اخبراه عن عبد المطلب عن ابي هريرة. والمطلب لم يسمع عن ابي هريرة فالحديث بهذا الاسناد الاسناد بهذا ضعيف ولا يصح وايضا روى جاء من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنه من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار عن ابي حازم عن جعفر ابن عباس عن ابيه عن جعفر ابن عباس عن عبد الله ابن عباس ان قال ان جبريل اتاني فامرني ان اعلى بالتلبية وهذا فيه عبدالرحمن ابن زياد ابن عبد الرحمن ابن عدن ابن دينار وهو متروك. الحديث فلا يفرح بحديثه فهذه الاحاديث كلها تدل على مشروعية رفع الصوت بالاهلال والتلبية ان قلنا الهلال بمعنى انه اعلى نسكه وهو الدخول بالنسبة لقوله لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا. ورفع الصوت والاهلال بلا خلاف رفع الصوت والهلال سنة بلا خلاف. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة انه رفع صوته باهلاله قد مر معنا من طريق ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت النبي يصرخ بهما جميعا وهي قوله لبيك اللهم عمرة وحج وثبت ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه من حديث جاء بن عبدالله الذي روجهه محمد عن ابيه عن جابر رضي الله تعالى عنه انه ان النبي رفع صوته قال لبيك اللهم حج اما اما رفع الصوت بالتلبية فقد ثبت ايضا من حديث انس بن مالك رضي الله من حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نبى بهذه التلبية لبيك اللهم لبيك ورفع بها صوته وجاء ايضا عن عائشة رضي الله تعالى انهى اذا لا خلاف بين اهل العلم في مشروعية رفع الصوت بالاهلال ورفع الصوت بالتلبية وانما الخلاف هل يدخل في نسكي بمجرد دون الاهلال ودون التلبية على خلاف العلم والصحيح انه بمجرد النية اذا نوى انه دخل في النسك فانه اذا نوى الدخول في النسك والتلبس بالاحرام فان الصحيح انه يكون قد دخل ويلزمه اجتناب المحظورات الاحرام ويلزمه المضي في هذا الحج او في هذه العمرة بمجرد الدخول بمجرد نية الدخول. لكن يلزم مع ذلك ان يظهر اهلاله او يظهر تلبيته حتى حتى يصادق فعل حتى يصادق اعتقاده ونيته يصادقها قوله. ولذلك شبه بعضهم شبه التلبية بتكبيرة الاحرام. فقال كما انه اذا نوى الدخول في الصلاة ولم يكبر لا تصح صلاته. قالوا كذلك اذا دوى الدخول في النسك ولم يلبي لا يصح احرامه ولكن هذا القياس قياس قياس مع الفارق هذه صلاة وتلك فهذا فهذا حج وتلك الصلاة وليس الحج كالصلاة ليس الحج كالصلاة قد ورد نصوص خاصة ان الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم بالاجماع لا تنعقد الا الا بالتكبير او بلفظ من الفاظ لم تنعقد بها الصلاة الذي عليه الائمة الذي عليه عامة العلم ان اللفظ يتنعقد الصوت هو التكبير فالصحيح الصحيح الصحيح ان مجرد الدخول في النسك انه يجزئ لكن الذي ترك شعره انه مقصر مما يدل على ذلك ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم إهلالا كإهلال محمد صلى الله عليه وسلم تلبى بمثل اهل النبي ولم يحدد ولم يحدد نوع النسك الذي الذي اراده الذي اراده الصحيح اذا ان التلبية انها سنة مؤكدة من من شعائر الحج من ومن شعاره الذي يلزم وينبغي على الحاج والمعتمر ان يكثر منه وفيه مسائل التلبية فيه مسائل الصحيح ان التلج متعلقة بمن اراد الحج والعمرة وهل تشرع في الامصار لمن لمن كان حلالا ذهب الى ان التلبية لا تشرع في الابصار ولا تشرع ايضا لمن كان حلالا ونقل بعظهم عن بعظ السلف كما هو النخعي وغيره الى ان التلبية جائزة للحلال وغيره وعللوا ان التلبية من ذكر الله عز وجل ولا مانع من ذكر الله عز وجل في الامصار وفي غيرها وذهب الى ذاك ايضا ابن قدامة رحمه الله تعالى. لكن الارجح والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبي لم يلبي لقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الا عندما تلبس بي نسكه ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه ان لبوا في ابصارهم. فلم يلبوا في المدينة ولم يلبي في آآ طريقه من من المدينة الى مكة. حتى لبى لم يلبي الا بعد ما دخل الا بعد ما دخل في النسك. اما دون نسك فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما اريد ان اقول السنة ان لا يذكر الله بهذا التلبية الا لمن تلبس بلباس النسك. اي دخل في النسك فان السنة عندئذ ان يلبي اما بغير الدهون النسك فان هذا غير مشروع. ومن لبى فانه كما قال ابن قدامة وغيره انه من ذكر الله الجل لكن نقول ليس هذا العمل بمشروع ليس مشروع وليس هو مما يستحب فعله ولكن يبقى في دائرة الاباحة ان لم يعتقد القائل سنيته في الامصار لم يعتقل قال سنيته في الامصار والتلبية ايضا التلبية ايضا يلبي الحاج او المعتمر عند احرامه عند احرام الدهون النسك ويستمر ملبيا يستمر ملبيا الى ان يرى ادنى الحرم. فاذا رأى حدود الحرم ودخل في الحرم امسك على التلبية حتى يطوف ويسعى ثم بعد ذلك ينطلق الى منى فيعود الى التلبية مرة اخرى. وهذا محل خلاف العلم متى تنقطع التلبية اهل للحاج او المعتمر فمنهم من يرى ان التبية تنقطع باستلام الحجر الاسود. ونقل ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومنهم من يرى ان التلبية تنقطع برؤية الكعبة ومنهم ثم يرى ان التلبية تنقطع برؤية ادنى الحرم. والصحيح الذي ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى في صحيح البخاري انه ما زال يلبي حتى دخل الحرم اي ادنى الحرم فامسك عن التلبية وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيفيد هذا ان التلبية تنقطع برؤية برؤية بدخول الحرم. والصحيح انه يلبي في عرفة ويلبي في منى ويلبي في مزدلفة. وهل يلبي داخل الحرم؟ نقول ليس في ذلك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت انه اذا اذا رأى ادنى الحرم امسك عن التلبية فعلى هذا لا تشرع التلبية داخل الطواف ولا داخل المسعى لا دا خطاف ولا داخل المسعى وانما يلبي اذا خرج من الحرم او اذا خرج من مريدا لمنى او مريدا لمزدلفة او مريدا لعرفة فانه يلبي الى ان يرمي جمرة العقبة. فالحاج يستمر في تلبيته الى ان يدخل ادنى الحرم ثم يقطع ثم اذا انتقل الى منى عاد الى التلبية مرة اخرى الى مزدلعة ثم تلبية الى ان يرمي جمرة العقبة. اما المعتمر فانه يلبي ذا الى ان يرى ادنى حدود الحرم ان يدخل حدود الحرم. فاذا دخل انشغل بذكر لله عز وجل وانقطعت تلبيته هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة رفع الصوت. ثبت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم كانوا يلبون حتى تبح اصواتهم من التلبية. جاء من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت خرجنا وسلم فما بلغنا الروحاه حتى سمعت عامة الناس قد بعت قد بحت اصواتهم من التلبية وهذا الاسناد فيه ضعف فيه سهل المغيرة وهو ضعيف. وجاء عن اه سهل ابن يوسف عن حميد ابن ابن حميد الطويل عن عن حميد بكر قال كنت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنت لابي عمر فما زال يلبي حتى اسمع ما بين الجبلين حتى اسمع ما بين الجبلين وفي اسناده ايضا آآ وجاء ايضا من حديث محمد ابن عباس جعفر عن ابن عمر قال وسلم افضل الحج العج والثج العج هو العجيج والثج والذبح والعجيب التنبي العج هو العجيب التلبية والثج نحر البذل واحاديث افضل الحج العج والثج جاء في حديث ابي بكر الصديق وجاء في حديث ابن عمر وجامع وجابر حديث ابن من حديث انس وليس في الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما في هذا الباب فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم روى موسى ابن روى ابن ابي شيبة عن موسى ابن عبيدة الرضي عن يعقوب بن زيد قال كان لا يبلغون الروحاء حتى تبح اصواتهم من شدة تلبيتهم وفي اسناده موسى ابن عبيدة الربزي ثم قال رحمه تعالى وعن زيد ابن ثابت الجهني عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت الانصاري رضي الله تعالى عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل الهلالي واغتسل وما يسمى بالاغتسال عند عند ارادة عند ارادة الاحرام. وهذا الحديث رواه عبدالله بن يعقوب المدني على عبدالوهاب بن زناد عن ابيه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تجرد لاهلاله واغتسل وهذا الحديث فيه عبد الله بن يعقوب المدني وهو ضعيف الحديث الا انه قد توبع قد توبع قد روى البيهقي انه تابع وشاذان الاسود وتابعه ايضا ابو غزية واسمه محمد ابن موسى. واما الاسود بن عامر هذان فهو ثقة واما ابو غزية فهو ضعيف الحي محمد بن موسى فهو ضعيف الحديث ولا يحتج به محمد بن موسى ابو غزية فهذا ليس بالقوي وقد تكلم فيه الائمة فقال ابن حبان في ابي في ابي غزية هذا كان يسرق الحديث ويحدث به وقال يدعو الثقات الموضوعات وقال العقيلي عند مناكير ولا يتابع عليه. اما الاسود بن علي بن شهادان فهو ثقة. فهو ثقة وقد تاب عبد الله بن يعقوب المدني فرواه عن عبد الرحمن بن الزناد عن ابيه عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى واذي ابن ثابت رضي الله تعالى رواه ابن الزناد عن ابيه ابي الزناد عن خارجة ابن زيد ابن ثابت عن ابيه اذا هذا الحديث اعل بعلتين. العلة الاولى بعبدالله بن يعقوب المدني وهو ضعيف الحديث لكنه قد توبع تابعه اثنان الغازية محمد بن موسى وهو منكر الحديث ولا يفرح بمتابعته وتابعه الاسود ابن عامر شاذان وهو ثقة والعلة الثانية تفرد ابن ابي الزناد عن ابيه عن خارجه بهذا الحديث وابن ابي الزناد ليس بذلك الحافظ الذي يعتمد عليه لا يعتمد على ابن ابي الزناد عبدالرحمن في روايته عن ابيه رحمه الله تعالى وابو الزناد له اصحاب كثر له اصحاب من الحفاظ كسفيان بن عيينة وكمالك وغيره من الحفاظ فاين هم عن هذه السنة؟ اين هم هذه السنة وعلى هذا نقول هذا الحديث في اسناده ابن ابي الزناد ليس في سن عبد الله يعقوب لان عبد الله يعقوب قد قد توبي على هذا الحديث وانما العلة في هذا الخبر هو تفرد ابن ابي الزناد عن ابيه عن خارجة ابن زيد ابن ثابت وخارجة من ائمة المسلمين وهو احد الفقهاء السبعة فهو من الحفاظ رحمه الله تعالى لكن يبقى علة هذا الخبر هو عبدالرحمن بن ابي الزناد ابن ابي الزناد اذا جاء من طريق جاء من طريق جاء في هذا الباب آآ اثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من حيث سهل بن يوسف عن حميد الطويل عن حميد طويل عن بكر ابن عبد الله المزني من طريق حميد طويل عن بكر ابن حميد عن بكر ابن آآ بكر ابن عبد الله المزني انه قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان من السنة ان يغتسل اذا اراد ان يحرم واذا اراد ان يدخل مكة من السنة ان يغتسل اراد ان يحرم ويأتي الى دخول مكة. اما اه اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة فقد ثبت في البخاري. من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بات واغتسل بات بذ طوب واغتسل ودخل الحرم. فاغتسال بذي طوى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما اغتساله عند الاهلال فجاء من طريق ابن عمر هذا من طريق سهل ابن يوسف اه عن حميد الطويل عن بكر بن عبدالله المزني عن ابن عمر. وقال ان من السنة ان يغتسل اذا اراد اراد ان يحرمه واذا اراد ان يدخل مكة وهذا الاثر يقول فيه البزار لا نعلمه عن ابن عمر من وجه احسن من هذا. لا ينعم بوجه احسن من هذا. وقد صححه آآ بعضهم قال قال الحافظ بن حجر هو اسناد صحيح لكن يبقى فيه تفرد لسهل ابن يوسف عن حميد عن بكر بن عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه على كل حال هذا الحديث اخرجه الحاكم في في مستدركه وصححه وافاد ان من السنة عند الاحرام الاغتسال فيكون هذا الاثر عن ابن عمر مقويا لحديث ابن ابي الزناد عن ابيه عن عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد الاهلال واغتسل ايضا جاء من حديث يعقوب بن عطاء بن ابي رباح عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اغتسل ثم لبس ثيابه فلما اتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على على بعيره فلما استوعى البيداء احرى بالحج ففي حديث ابن عباس هذا انه ايضا اغتسل في بيته ثم لبس ثيابه ثم لبى بالحج لكن فيه يعقوب بن عطاء بن الارواح وهو منكر الحديث لا يحتج به. واصح هذا الباب حجاب عن عبدالله الذي في صحيح مسلم الذي فيه ان اسماء بنت عميس آآ ان اسماء بنت عميس آآ نفست في محمد الصديق فارسل فقال اغتسلي واستثري بثوب واحرام. ووجه الاستدلال بهذا الحديث على على سنية الاغتسال ان اغتسالها لا يرفع حدثها ان الاغتسال لا يرفع حدث النفاس فهي نفساء وبعدك امر بسبب ان تغتسل ولذلك آآ قال ابن حزم رحمه الله تعالى ان الغسل واجب على وكانت حائض او نفساء وقد ثبت عن انه امر عائشة ايضا ان تغتسل عندما حاضت رضي الله تعالى عنها. فثبت عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر اسماء ان تغتسل مع عدم جدوى الاغتسال في ربط الحلال فدل انه عندما امر بالاغتسال ولا يرفع حدثها دل ان اغتسال اي شيء لتطهرها وتطييبها عند احرامها فالحديث رواه مسلم في صحيحه انه امر اسماء تغتسل من النفاس مع انها لا تطوي فدل هذا على ان الغسل كان لاجل احرامها. ورواه ايضا عبدالرحمن القاسم عن ابيه عن اسماء بلفظ انها مرهفة لتغتسل ثم لتهل مرهف تغتسل ثم لتهل وهذا الحديث فيه انقطاع بين القاسم وبين اسماء فانه لم يسمع من جدته اسماء بنت ابي عميس. والحديث موصول عن عائشة رضي الله تعالى عنها. جاء من طريق عن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة. انها قالت اسماء بنت عميس فامر سلم بكى يأمرها ان تغتسل وتهل وهذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه اذا الامر بالاغتسال هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس ان تغتسل وامر عائشة ايضا ان تغتسل واما حديث ابن ثابت زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه واحاديث ابن عمر المرفوع ليس هناك شيء مرفوع صحيح الا ما جاء من اغتسال صلى الله عليه وسلم الذي طوى واما حديث ابن عمر فان قول من السنة يدل على ان هذا الحكم له حكم الرفع وان من السنة لمن اراد الاهلال ان يغتسل قبل جاء عند مالك الموطأ من حديث من حديث نافع رواه مالك عن نافع ابن عمر قال كان ابن عمر يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم ولدخول مكة ولوقوف عشية عرفة فهذا حديث صحيح من اصح الاسانيد علي ابن عمر انه كان يغتسل ثلاث مواضع. عند احرامه وعند دخول مكة وعند عشية عند الوقوف في عشية عرفة رواه مالك ابن وطائع عن نافع ابن عمر وهذا يدل على ان ابن عمر ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يغتسل من قبل نفسه هذا ايضا يقوي حديث سهل بن يوسف عن حميد عن بكر ابن عمر انه قبل السنن ان يغتسل عند احرامه يقويه هذا وثبت عنه انه كان يغتسل عند يبيت في ضوء ويغتسل وينسب ذاك النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري اذا الاغتسال سنة وليس بواجب الاغتسال سنة وليس بواجب باتفاق اهل العلم. هناك من يوجبه كابن حزم ويخص الوجوب بمن بالنفساء والحائض فقط وهذا ايضا من جبوده وظاهريته وليس امر اسماه بالاغتسال على الوجوب وانما هو من باب التنظف والتطهر وغير ولهذا يقال ان من اتى الى الميقات وهو قد بعد عهده بالغسل نقوله من السنة ان يغتسل اما من اغتسل في بيته واتى الى الميقات فان اغتساله او السابق يدرك به سنة الاغتسال عند الاحرام. لا يلزم ان يكون الاغتسال مباشرا لاحرامه بل بمجرد ان يغتسل قبل احرامه كما جاء في حديث يعقوب بن عطاء عن ابيعة ابن عباس انه سيغتسل ملبسة اغتسل ثم لبس ثياب للحليفة ولبى بهما ينبأ على على الدابة لما عرف البيداء. نعم. ولم يغتسل. افاد ان الغسل القريب ينزل منزلة الاغتسال عند عند الاحرام قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احدا لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس ولا الورس متفق ولا ولا الورس متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سالم عن ابيه ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما يلبس المحرم اجاب بخلية بنقيض ما سأل عنه السائل فالسائل سأل عما يلبس والنبي صلى الله عليه وسلم اجاب عما عما لا يلبس وذلك ان الذي يلبسه المحرم لا يمكن حصره بخلاف الذي يمنع المحرم من لباسه فيمكن حاصله وهذا هو احد محظورات الاحرام التي يمنع المحرم منها حال احرامه واللباس يتعلق بالرجل والمرأة الا انهما يختلفان من جهة ما يمنع ما يمنع الرجل منه وما تمنع المرأة منه منه فالمرأة تمنع من القفازين ومن النقاب. وما كان في حكم النقاب واما بقية لباسها ما عدا النقاب القفاز فلها ان تلبس ما شاءت ما لم يكن ما لم يكن محرما لذاته كان يكون لباسا فيه تشبه او لباسا فاضحا يبدي مفاتنها او عورتها او ما شابه ذلك والا الاصل ان المرأة تلبس ما شاءت من اللباس اذا اجتنبت المحرم من اللباس واجتنبت القفازات والنقاب وما كان في حكم النقاب اما الرجل فيمنع من امور النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الرجل انه لا يلبس العمائم انه لا يلبس العمائم فاخذ من هذا الاصل انه لا يلبس شيئا يغطي رأسه ويكون بقدر حجم رأسه فيلحق بالعمائم البرانس والطواقي وما شابه والشماغ وما شابه ذلك ولا يلبس القنص لا يلبس القمص والقميص وكل ما له جيب واكمام فالفنائل هذه تدخل في باب القبص الثياب تدخلي باب القمص فكل شيء له له جيب وتدخل العنق منه فانه يسمى يسمى قميص يسمى قميص فكل ما يستر الصدر والبطن ويصل الى انصاف الركبتين او الى انصاف الساقين فانه يسمى قميص اذا كان قطعة واحدة والفرق بين القميص والازار ان الازار مبدأ من الحقو والقميص مبدأه من الكتفين فالقميص يكون من اعلى الكتفين والازار يكون من الحقو والحلة تكون من قطعتين من رداء وازار واما القميص فيكون قطعة واحدة فهذه الثياب تسمى قبس. الثياب هذه تسمى قمص الفنائل الطويلة التي تصلك الى نصف الكائنة الى الركبتين او تصل الى اكثر من ذاك واطلق وتسمى ايضا قمص لانها تلبس ويكون لها جيب ولها اكمام فيحرم على المحرم ان يلبس مثل هذه القمص فيدخل او يدخل في هذا المنع يدخل الفرائل يدخل الثياب يدخل ايضا اه اي شيء يلبس على هذه الصفة فانه يسمى قميص ولا يجوز ولا يجوز لبسه. قال ايضا ولا السراويلات ادخل السراويلات لانها ايضا مما يلبس ويكون والسراويلات هو كل ما يشد على الحق ويكون له ويكون له ارجل يكون له ارجل ويلبس لباسا يلبس لباسا ولا يلف ولا يلف لفا فهذا ايضا يدخل في المنع الذي يمنع منه المحرم يلاحظ هنا ان هذه الاشياء التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرم لبسها يلاحظ انها تكون على قدر الاعضاء على قدر فكل شيء فصل على قدر عضو فالعبان تفصع قدر الرأس والقمص تفصع على قدر الصدر والبطن العنق وما شابه ذلك. كذلك السراويل تفصل على الرجلين والحقوا ويدخل في السراويل طوال القصار والتبان وما شاركته لكل هذا في هذا المعنى. كذلك الخفاف تدخل في هذا المعنى الا ان الشارع اجازها بشرط عدم عدم النعلين فاذا نجد النعلين جاز له ان يلبس الخفين وكان في الامر الاول ان من لبس الخفين انه يقطع يقطع هو من دون الكعبين ثم اه نسخ هذا الحكم واصبح لبسهما جائز دون دون قطع الفقهاء رحمهم الله تعالى عبروا عن هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انهم يعبروا بقولهم من محظورات من محظورات الاحرام لبس المخيط وهذه العبارة ذكرت عن ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى وغيره وهي عبارة ادخلت على كثير من المسلمين لعدم فهمهم لهذه العبارة ان كل شيء فيه مخيط فانه يمنع لبسه او يمنع المحرم من لبسه. وهذا ليس بصحيح فالازار فيه مخيط والرداء فيه مخيط. والنعال في فيها مخيط وبالاتفاق يجوز ان يلبس هذا اللباس وليس هناك لباس يتصوره المسلم خال من المخيط اذا كان يقصد المخيط الخيط فليس هناك لباس يخلو من المخيط. وانما المراد ولذلك لم يأتي في لسان آآ الشارع انه قال لا المخيط لان عبارة غير منضبطة فلابد من فهم هذا المعنى. فعلى هذا يقال ان الذي يحرم على المحرم من اللباس وما كان مثل صور ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان في حكم القمص فهو محرم. ما كان في حكم العمائم فهو محرم. ما كان في حكم البرانس والبرنس ما يسمى الجبة ويدخل فيها ايضا البشت والعباءة ويدخل في ذلك ايضا كل ما يسمى انه يلبس على الكتفين ويغط سواء اتصل به غطاء للرأس او لم يتصل فانه لا يجوز لان البرنس هو يلبس على الكتفين ويغطى معه الرأس كلباس اهل المغرب. فهذا من؟ هذا يمنع منه من جهته من جهته انه يغطي الرأس ومن جهته ايضا انه يلبس على الاكتاف. فان خلى من مما يغطي مما يغطي الرأس يبقى تحريمه لانه يلبس على قدر الاكتاف كما هو حال العباءة والجبة والفروة فانها تمنع منها ايضا اه ويؤخذ من هذه الحية عندما قال والسراويلات ان ما يسمى الان ما يسمى الان بالنقبة التي يفتي بعظ اهل العلم في جوازها للمحرم انها تلحق بالسراويل لانها تلبس لبسا لانها تلبس لبسا ولا تلف لفا فهو يدخلها من اسفل قدميه يكون لها همغات ومفصل على قدر الحقو فهذا هو فهذا هو معنى السراويل فالسروال يلبس لبسا من الاسفل وليس كالازار فالازار يلف على الحق اما السراويل فتلبس لبسا وليس هناك فرق بين ان يفتق رجلي السروال وبين ان يبقي ربقة السروال فتلبس. لان ما جاء عن شيخ عن شيخ الاسلام انه اذا فتق السراويل فانها تأخذ حكم الازار مراد شيخ الاسلام بذلك انه اذا فتقها من رقتها فاصبحت تلبس يعني فتقها من الرقة فاصبحت تلف لفا فان حكم السروال هنا لا لا لا يشملها لان هو الذي يلبس من الاسفل اما اذا فتق السروال مع قدم يعني من من ارجله الى ان وصل الى الى الى ما يسمى رفقته الرقة التي تشد على الحق وقطعها فانه لا يأخذ حكم السراويل عندئذ بل يكون في منزلة في منزلة الازار وايضا ان النقبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفة وموجودة ولو كانت جائزة لنبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولبسها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي اجاز السراويل عند عدم عند عدم الازار عند عدم الازار ولا شك ان لبس النقبة اسهل من لبس الازار فلو كانت جائزة للبسها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولفعلها ولفعلها اصحابه. وايضا مما يرد على من جوز يرد على من جوز هذه النخبة بقولهم انها انها ان بمنزلة انها بمنزلة ما يسمى المنطق وبمنزلة الحزام والرباط الذي يربط على على الحق نقول شتان بينهما هذا الذي يربط على الحق من ما يسمى بالمنطق او بالحزام او بالسير الذي يوضع هذا لا يلبس لبس وانما تفكه وتربطه من اعلى كمن ربط حبلا على وزرته نقول لا حرج في ذلك اما ان يفصل هذا الحق ويجعله على قدر فصل هذا الازار ويجعله على قدر الحقد نقول لا يجوز. كما انه لو فصل الرداء لو فصل رداء واخاطه حتى فيكون كالقميص قلنا يحرم اتفاقا الرداء الذي يلبسه الانسان على كتفيه لو ان شخص وجاء وقال لا اريد وان يشق بكل كل ساعة يسقط مني وارفعه انا ساخيطه على صدري والبسه لبسا لقالوا ان هذا محرم ولا يجوز لانه اصبح بحكم في حكم القميص وان كان هو يقول انا كما اني اشده بمشبك او اشده ما يسمى بهذا الذي اللاصق الذي يوضع نقول اذا اذا كنت تفكه وتربطه فالامر في هذا اسهل اما اذا اصبح لا يلبس الا بهذه الطريقة فانه يأخذ حكم القميص. ولاجلي هذا منع بعض اهل العلم من طقطقة الرداء حتى لا يكون كالقميص يلبس من اعلاه. وانما اذا اراد يربطه او يربطه في عنقه او يربطه في جنبه حتى لا يسقط. لكن يجعله على هيئة القميص يقول لا يجوز. فاذا كان الرداء لا يجوز جعله على هيئة القميص كذلك اظن لا يجوز للازار يجعل على هيئة على هيئة السراويل او على هيئة آآ ما يسمى بالتبان بهذه التي تلبس لبسه والذي يلبس هو السراويل التبان تلبس من اسفل واما الازار فالعرب لا تلبسه لبسا وانما تلفه لفا فالذي اجازه الشارع هو ما يلف على الحق ولا ولم تجز ما يلبس كلبس التبان. والنبي اجاد السراويل عند عدم الازار فلو كان السراويل جائزة اذا اذا فتقت ارجلها لاصبح اصبح اصبح الازار جائزة اذا خيط واصبح في حكم في حكم السراويل على هذا نقول ان قوله فمن لم يجلس سراويل دليل على ان النقبة التي يجيزها بعض الفقهاء انها ليست بجائزة ولا يجوز ان يحرم فيها وان يتقي الله عز وجل اذا قوله آآ قال هنا لا يلبس القمص والعمائم القمص وظح معناها والعمائم ايظا يدخل فيها يدخل فيها ما يسمى بالطواقي ويدخل فيها ما يسمى بالغتر والشماغ ويدخل فيه ايضا البرانس التي تغطي الرأس كل هذه لا تجوز يبقى لو حمل على رأسه قدرا او حمل على رأسه شيئا وضع رأسه ككرتون او او ما شابه نقول لا يسمى ما هذا لباس لا يسمى هذا لباس حتى يكون هذا اللباس مفصع قدر الرأس. اما اذا كان كرتون او كتاب او مظلة وضعت على الرأس فان هذا لا يمنع منه المحرم وانما يمنع العمامة التي تفصل تكون على قدر حجم الرأس او الطاقية تكون على قدر حجم الرأس او الغترة تكون على حجم الرأس فهذا الذي لا يجوز. اما اذا وظع كرتونا او وظع اه متاعا يحمل على رأسه نقول لا حرج في ذلك اه كذلك السراويلات قلنا سورة محرمة سواء كانت تبانا او كان سراويلا او كان سواء فتقها او لم يفتقها وانما يجوز السراويلات دون فتق متى اذا عدم اذا عدم الازار قال ولا الخفاف الا احدا لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفلا من اسفل الكعبين وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري ومن طريق مالك عن عمر لكن هذه الرواية ولا تلبس وليقطعوا رأس الكعبين نقول هذه هذا هذا الامر بالقطع قد نسخ فقد جاء في عباس رضي الله تعالى عنه انه قال وليلبسهم وليلبس الخفين ولم يأمره بقطعهما من اسفل الكعبين ولا يقال ان المطلق هناك يحمل المقيدي هنا لان السبب لان السبب يختلف وايضا اه لان المحل الذي ولد فيه والذي ذكر فيه الحكم يختلف فالحكم الذي ذكر في صلح الحديبية لان ابن عمر كانت واقعته في صلح الحديبية كان ذلك في عام صلح الحديبية خطب الناس النبي صلى الله عليه وسلم وامرهم بهذا وقام من لم يجد ان عليه في ليلة الخفين يقطعهم اسفل الكعبين. واما حديث ابن عباس فكان في حجة الوداع ولا شك ان الحال الذي ذكر فيه الحديثين يختلفان كحديث ابن عمر ذكر في الف وخمس مئة رجل او قريب من ذلك وحديث ابن عباس ذكر في مئة الف ولا يعقل ان النبي يحيل هؤلاء كلهم على حديث ابن عمر السابق او على ما ذكره سابقا لان الذين حضروا قضية ابن عمر او قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لم يحضره منهم الا الف وخمس مئة رجل ومئة الف لم يحضروا فتأخير البيع من وقت الحاجة لا يجوز والحالة داعية والحالة داعية ان يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان لا الخفين لا يلبسان الا اذا قطعا من اسفل الكعبين. فلما قال فليلبس الخفين واطلقهما افاد ان قطع خفين قد نسخ ان قطع الخفين قد نسخ وانه يجوز لمن عدم النعلين ان يلبس الخفين غير غير مقطوعين. ويؤخذ من هذا الحديث ان الخف اذا قطع فحكم حكم النعال. ويؤخذ من اهل الحديث ان ما يسمى بهذه الجزم الان التي هي دون الكعبين ان لبسها جائز لانها داخلة بمسمى في مسمى النعل وانما يمنع ما كان فوق الكعبين ما كان فوق الكعبين اما ما كان دون الكعبين ولا يسهل الكعبين انه لا يسمى لا يسمى ما لا يمنع منه المحرم لان النبي عندما قال وليقطع هو من اسفل الكعبين افاد ان ما كادون الكعبين انه قل في حكم النعو انه جائز مطلقا وانما الذي يمنع ما كان فوق الكعبين فيؤخذ من هذا جواز لبس ما يسمى الجزم التي آآ دون الكعبين. واما ما كان يغطي الكعبين ويسترهما وكلبوت ما يسمى هذا فان لبسه لا يجوز للمحرم. لبسه لا يجوز للمحرم اه اذا الصحيح انه لا نحمل هذا هذا المقيد على حي ابن عباس الذي فيه الاطلاق وعدم القطع بل نقول في القضية تغاير ذلك تلك القضية والحكم يختلف فهنا تهون بها ابن عمر كان في اول الامر ثم نسخ هذا الامر القطع رخص الشارع انه يلبس الخفين دون قطع وايضا في قطعهما اتلاف وافساد لهما والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة نهى عن اضاعة المال نهى عن اضاعة المال زاد ايضا في هذا الحديث زاد قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس الزعفران هو نوع من انواع الطيب والورس وايضا نوع من انواع الطيب فيحرم على الرجل ان يلبس شيئا فيه شيء من الزعفران والورس لانه طيب. والطيب محرم على الرجل وعلى وعلى المرأة ويلحق كل خلوق يتخلق به الرجل. فاي خلوق يتخلق من الرجل فانه محرم وسيأتي معنا ان الطيب يحرم ابتداؤه ابتداؤه على المحرم يحرم ابتداؤه على المحرم اذا احرم كما آآ ويعني ويحرم يعني اذا اذا دخل المحرم في اللحية اذا دخل في النسك فان الطيب يكون عليه حراما بالاجماع واما قبل الدخول في النسك ففيه خلاف للجمهور على اباحة وجوازه لاننا نتطيب لحله ولاحرامه صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله او تعالى عنها وقد طيبته ببريرة مسك وآآ رأت المسك على مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم ويبقى هذه مسألة مسألة آآ التطيب قبل الاحرام. المسألة الثانية التطيب بعده في النسخ هي محرم بالاجماع ولا خلاف العلم في ذلك المسألة الثالثة حكم استدامة الطيب لمن تطيب وهو حلال. فمنهم من منع اما هناك من يمنع مطلقا يقول لا يجوز للمحرم ان يتطيب قبل احرامه فان تطيب لزمه قبل الدخول في النسك ان يغسل ذلك الطيب وهذا مذهب عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقول بعض السلف وذهب الجمهور الى ان استدامة الطيب جائزة استدامة الطيب جائزة من ابتدأ الطيب قبل احرامه جازت استدامته ولا يجوز ابتدائه بعد احرامه اي ان الطيب يحرم ابتداء واستدامة بعد الدخول ابتداء به بعد الاحرام ولا يجوز ما ابتدأ بعد الاحرام ان يستديمه. اما ما ابتدى به قبل الاحرام فاستدامته جائزة والحديث ليس بشاذ مخالف الاحاديث الصحيحة وان نعبر هنا بالشهادة نعبر قال ليس بالشهاد والشهاد هو المراد به المنكر وجاء بغير وجه هذا هو حديث حسن. هذا التعريف يصدق على الضعيف كما ذكرت عائشة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث ابن عمر زيادة قال ورواه عبيد الله عن نافع بن عمر بلفظ لا يلبس المحرم توبا مسه الورس ولا الزعفران الا الا ان يكون غسيلا. الغسيل الذي لا يبقى له لا يبقى له رائحة فهذا جائز. هذا جائز وقد تفرد بهذه زيادة ابو معاوية محمد ابن خادمة وليس بذلك الحظ. يكون هذا هذه اللفظة الا يكون غسيلا لفظة شاذة غير محفوظة. ورواه مالك عبد الله ابن دار عن ابن عمر وزاد فيهما قال له من يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بالزعفران وورس وقال من لم ينجم فليلبس خفين وليقطعهما من الكعبين. هذا رواه عبدالله بن دينار عن عن ابن عمر وهذا عندهم اسم واسناده صحيح. جاء ايضا من طريق ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه سبب نهى نهى النساء في اما تغطية الوجه فلا كراهية فيك ولا يحدث لك لكن ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن اسماء رضي الله تعالى عنها انها قالت كنا اذا جاوزنا الرجال كشفنا واذا حاذيناهن سترنا وجوهنا سترنا وجوهنا راميهن على القفازة والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب. ولتلبس لك ما احبت من الوان الثياب معصفرا او خزا او حليا او سراويلا قميصا وهذا الحديث في اسناد محمد ابن اسحاق وقد تفرد بهذه الزيادات وهو ممن لا لا يحتج بما تفرد به رحمه تعالى رواه الليث عن نافع بن عمر بلفظ ولا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين فزيادة محمد ابن اسحاق هذه التي فيها انها النساء في احرامها القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولترجع ذلك ما احبت نقول هذه كل هذه الاحاديث هذا اللفظ كامل بهذا اللفظ ليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما المحفوظ ما جاء رحمك الله ما رواه الليل عندنا ابن عمر قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى من طريق آآ تاء من طريق من طريق الليث وتابعه اه تابعه ايضا موسى ابن عقبة واسماعيل ابن ابراهيم ابن عقبة وجويرية ابن وجويرية وجويرية وابن اسحاق في النقاب والقفازين وقد اعل بعض هذه اللحظة قال ان من قول ابن عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهي لفظة ولا تلبس القفاز والنقاب والصحيح الصحيح انها مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم قد روى موسى ابن عقبة عن ناهر ابن عمر على مثل ما قال الليث ابن سعد اي تابع الليث موسى ابن عقبة وكذلك ايضا آآ ورواه عبيد الله ابن عمر ومالك وايوب رواه مالك وايوب عبيد الله عن ابن عمر موقوفا من قوله لا ننتقل ولا تلبس القفازين. اذا عبيد الله تعالى تفرد تفرد برفع هذه الليث ابن سعد رحمه الله تعالى رواه عن نافع ورواه وتابعه على ذلك ايضا موسى ابن عقبة ورفعه وقد اختلف على المسلم بالعقول مرة يروى عنه مرفوعا ومرة يروى عنه موقوفا واما كبار الحفاظ من اصحاب ماء نافع كمالك وايوب فقد روياه عنه موقوفا ورواه ابن عبيد الله فرواه ايضا منقب ولا شك من جهة الصناعة ان اوثق الناس في مالك هم اوثق الناس في نافع مالك وعبيد الله وايوب هؤلاء هم اوثق الناس ومع ذلك البخاري صحح رواية الرفع وصح رواية الليل حيث انه تابعه اربعة تابعه موسى ابن عقبة وقد اختلف عليه وتابعه ايضا اسمه آآ ابراهيم بن موسى ابن عقبة وتابعه ايضا محمد بن اسحاق ولا شك ان رواية الحفاظ كمالك وايوب عبيد الله اصح من رواية اصح من روايات من دونهم كالليل وموسى ابن عقبة وهذا يدل على ان هذه اللفظة ان هذه اللفظة اما من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه لكن ابن عمر في هذا المقام حيث انه جاءت مرفوعة فانه لا يقول ذلك الا الا انه سمع بذلك شعر النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال البخاري صح هذا الحديث ورواه مرفوعا من طريق الليث ان نافع ابن عمر وذكر ان موسى ابن عقبة وموسى آآ موسى ابن عقبة رواه مرفوعا. وكذلك ايضا آآ حاتم اسماعيل ويحيى ابن ايوب اه رواه مرفوعا عن موسى ابن عقبة. وايضا اسماعيل ابن ابراهيم ابن عقبة رواه مرفوعا. وجويرية وهو من اصحاب الحفاظ ايضا تابعة له فحيث توبع الليث بجوير بجويرية وكذلك بمسميع ابن عقبة وموسى ابن عقبة عثمان ابن ابرهة ابن عقبة وموسى ابن عقبة فالحديث بهذا قد صححه البخاري وصحح رواية الرفع ما في اشكال الوقت ما فيه اشكال واصح واقوى. لكن بعد ذلك نقول زيادة زيادة الروح زيادة مقبولة في مثل هذا الحديث فتقبل جاء من حديث ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر انه قال لا تلبس المرأة ثياب الطيب وتلبس المعصفرة الاولى ارى المعصفر طيبا. هذه مسألة طيب المرأة نشوف والفقهاء على ان المرأة تمنع من قفاز وتمنع من النقاب تمنع من القفاز تمنع من النقاب لهذا الحديث وبعضهم يرى ان المرأة احرامها في وجهها احرامها في وجهه ويرى ان المرأة لا يجوز لها ان تغطي وجهها هذا ليس ليس بصحيح يعني من يقول ان احرام المرأة في وجهها وان المرأة يجب عليها الا تغطي وجهها ولو كانت لوحدها. نقول ليس على هذا دليل صحيح لكن لا شك ان المرأة اذا كانت ليس هناك رجال الاجانب فليس هناك حاجة لتغطية الوجه. لكن لو غطت الوجه حتى لو كانت واحدة او في سيارة لا يراها احد. فلا شيء عليه انما يمنع المرأة من لبس النقاب ولبس القفازين اما ما يشترط الفقهاء من ان تظع عصابة حتى لا تمس الغطوة بشرة الوجه فهذا لا اصل له هذا لا اصل ترى وانت في الحرم ترى نساء قد وضعن عودا او وظعنا عصابة ثم ثم للحجاب على وجهها من باب لا يمس هذا الحجاب الوجه. ويرون انه اذا مسها النعليها ان عليها فدية وهذا لا اصل لها بل يجوز لها ان تستر وجهها وان تغطي وجهها بالغطاء وانما تمنع من النقاب الذي يفصل على حد العينين او البرقع الذي فصل على حد العينين او اللثام الذي يغطى يكون محدد العينين كل هذا لا يجوز. اما الوجه فهو واجب اذا كان هناك اجانب اما اذا لم يكن هناك احد فيجوز لها ان تكشف وجهها ولا شيء عليها في هذه الحالة. هذا ما يتعلق بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه نكمل ان شاء الله ما يتعلق بقية هذا حديث الباب في اللقاء القادم والله تعالى اعلم هو يسأل يقول ليش العلة هل هي علة وجود العقب او وجود الغطاء اذا كان مفصلة نفس هذي مفصلة الذي لها دس مفصلة من امام مفصلة من الامام مفصل من الامام ما في اشكال اذا كان عندها التفصيل فالتفصيل موجود حتى في النعال هذي الصغيرة التي ليس فيها ليس فيها آآ عقب وليس لها امان مفصلة ايضا تدخلها دس. مثل اكثر حذاء الناس. فالنبي عندما قال وليقطعهما افاد ان العلة هو ان يغطي العضو كامل وهذا يؤخذ منه ان اللباس اذا غطى بعض العضو لا يأخذ حكم العضو كامل بلوم لو ان انسان غط يده غطى بعض يده لا يسمى هذا فصل العضو كامل مثل القدم لانه ستر بعض قدمه بشيء نقول لا حرج لكن متى يكون لا يجوز. اذا لبس جوربا او جزمة تغطي القدم الى الكعبين هذا لا يجوز والدليل ان النبي قال فليقطعوا من اسفل الكعبين تقطعه للاسفل الكعبين. هم. وكانت محرمة النبي عليه الصلاة والسلام. لا انت اخطأت. تفصيل المجمل. ايه. بالتفصيل؟ لا. لا يلبس القمص والسراويل. والسرويس يدخل فيها اللقمة بس انا لو اه مختلفة يعني لا ما في النخبة. السروال هو النقبة الذي فتقت اقدامه بس. فتقت الرجلين نقطة هو نفس لباس يلبس كذا لكن ما فيه مدخل للرجلين بس فلو يعني يعني اقرب ما النقبة اشبه بالسراويل من الازار ليش؟ لانها تلبس لبس ولا التوبة ما ذكر؟ التبان يدخل في حكم السراويل. التبان شو اسمه التبان؟ هو سروال قصير فقط مثل ما يسمى الان السراويل القصيرة هاي تسمى تبان. وقد اجازت عائشة لمن يحمل هودجها بلبس التبان من باب انهم لا تنكشف عوراتهم لكن هذا اجتهاد لعائشة الحمى لو كانت موجودة النقبة هذه الفقهاء يذكرون ما يذكرون النقبة انها جائزة ابدا ولم ينص احد من اهل العلم على جوازها مع انها موجودة واضح؟ يبين له ان هذا خطأ ولا الصواب وعدم لبسها حسنت عندنا قاعدة ايش تعريف الترمذي ايش تعريف الحسن الترمذي يعرف الحسن التميمي بقوله هو ما لم يروه متهم واضح وجاء من غير طريق اليس له المتهم طريق وليس بشاد ولا منكر هذا الحديث جاء له طرق وامر الثاني ليس له متهم بالكذب فهو حسن لو كان في انقطاع لو كان في ضعف او جهالة كلها عند الحسد. يصلحه يدخل الحسد. يبين ان هذا الحديث منقطع لكن اذا كان متصل وراويه ليس بكذاب ولا متهم بالكذب حتى ابن حزم يوجب الغسل على الحائض محد يوجبه فالجمعة جاء فيها نصوص كثيرة الاغتسال في الاحرام ما جا فيه ولا نص الاغتسال عند الاحرام ما جاء لعبد عمر رضي الله تعالى عنه هو حديث اسماء بنت عميس في امرها ان تغتسل حديث عائشة فلو قال ان ثمرها بالاغتسال عندما حاضت اما الجمعة جاء حديث ابو هريرة جاء ابن جندب حديث عائشة احاديث كثيرة جاءت ان ان من اتى الجمعة ليغتسل حقا يغتسل حديث ابي سعيد الخدري حق على كل محتمل اغتسل احاديث كثيرة جاءت في روس يوم الجمعة. فالذي يقول هذا من اشد من هذا هذا اما انه ما يدري والاقصد انه القياس يكون فاسد على هو القياس فاسد هذا قياس الجمعة على على الاحرام فاسد. لا يربطه لا حكم ولا اللهم انقز فيه غسل بس شيخ الزعفران شربه مثلا في الشاهي في هنا المسألة معهم بعض اهل العلم يمنع من من شرب الزعفران لانه يقول طيب الناظر في مسألة الشرب النهي جاء في التطيب بالزعفران والتطيب ان يرى اثره على الجسد هذا محرم بالاتفاق فهل يلحق بالتطيب شربه؟ نقول لا شك ان ان وضع قطع شيء من الزعفران في قهوة ويطبخ ويذهب ويذهب يعني آآ تذهب لو رائحته ويذهب يشرب وهو شرب انه ليس متطيب ولا يقول العرب انها تطيب بالزعفران تطيب الزعفران يتخلق به يمسح به اما شربه لا يسمى طيب شربه لا يسمى طيب ولو كان طيبا لقلنا ما يمنع من شرب النعناع ويمنع من شرب ما يسمى الزنجبيل ويمنع من شرب العصير البرتقال التي فيه لها روايح خذ لها روايح طيبة فالذي يمنع منه المحرم هو التطيب حتى يمنع منه شم الطيب ما يجلس يتقصد شم الطيب ما يجوز شم الطيب للمحرم لا يجوز قصدا هنا عندنا فرق بين الاستماع والسمع صح؟ هناك فرق ايضا بين شم الطيب قصدا وشم بغير قصد ما تقصد فهو حرام وما شمه دون قصف فهو جائز تطوف بالبيت واحد معه بخور وطيب وانت محرم قلت ما قصدت وانما وقع اتفاق انك تمر وراءها وتمشي بجانبه نقول لا حرج عليك. احنا مثل كذا يعني ما قصدت لكن شخص يمشي يشوف اللي هناك يروح لحقها بمشي وراه نقول انت اثم. لانك تقصدت اي اقرب ما يكون عندنا واحد واحد شغله غالي او موسيقى او حفل ومريت به انت وانت تمشي نقول ما عليك شيء لكن يوم سمعه غير اتجاهه شوف يمر عنده يسمعه اصبح ايش؟ سماك اصبح اجتماع وليس سبأ سؤال يا شيخ الصابون المعطر. المعطر الذي هو طيب لا يجوز. تطيب تمس وتغسل به. الصابون المعطر او الشامبو عطر او هذه الادوات المعطرة للمحرم لا تجوز. اما اذا كانت يعني روائحها طيبة لاكليس الطيب رايحة للزينة اللي مثل ديتول مثل ريحة مثلا ليمون برتقال هذي مثل ما تسمى طيب صوت؟ صوت المرأة ليش؟ صوت المرأة ترفع الصوت تلبية تلبية؟ المرأة المرأة اذا اذا لبت لا ترفع صوتها امام الرجال رفع الصوت هو خاص بالرجال دون يجوز للمرأة ان ترفع صوت التلبية اذا كانت لوحدها او كانت في مجموعة نساء وليس هناك رجال اما اذا كانت وحدها فترفع صوت لبي كانت في مجموعة نساء يرفعن اصواتهن ويلبين اما اذا كان هناك رجال يسمعون صوت الرجال يسمع صوتهم الرجال فانها لا ترفع وتخفض فليس هذا من السنة. فاذا كانت يعني خاصة انه لا لا يعرف صوت المرأة يختلف من المرأة الى مرأة فمن النساء من صوتها يكون فيه ليس فيه مشابه لصوت الرجل ولا تحصل بها الفتنة ومن النساء من صوت وفيه خضوع ولين فتحوا به الفتنة فحيث لا ينضبط هذا الوضع تمنع المرأة من رفع صوتها من الرجال والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد