﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:32.200
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في هذا فلا يغمس يده في الاناء قال رحمه الله حدثنا ابو داوود حدثنا ابو الوليد احمد بن بكار الدمشقي يقال ومن ولد مسلم ابن عباس

2
00:00:32.200 --> 00:00:52.200
صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني وليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل يده في اناء حتى يفرغ عليه

3
00:00:52.200 --> 00:01:12.200
انا مرتين او ثلاثة فانه لا يدري اين باتت يده وفي الباب عن النار وجاهد بن عائشة قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح قال الشافعي واحب واحب واحب لكل واحب لكل من استيقظ من نومه

4
00:01:12.200 --> 00:01:32.200
طالبة كافة وغيرها الا يدخل يده في وضوءه حتى يغسلها. فان ادخل يده الضمان يغسلها ذلك له ولم يفسو ولم يفسد ذلك الماء. اذا لم يكن على يده نجاسة. وقال احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى

5
00:01:32.200 --> 00:01:52.200
فاستيقظ من النوم من الليل فادخل يده في وضوعه. قبل ان يغسلها فاعجبوا الي ان يغريق الماء. وقال اسحاق اذا استيقظوا من النوم بالليل او بالنهار فلا يغسل يده في وضوءه حتى يغسلها. بعضهما جاء في التسمية عند الوضوء قال

6
00:01:52.200 --> 00:02:12.200
العقد قال حدثنا باسم ابن المفضل عن عبد الرحمن ابن حرملة عن هذه صفات المريء عن رباح ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ابي سفيان بن حويط بن عن جدته

7
00:02:12.200 --> 00:02:32.200
عن ابيها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يسلم لمن لم يذكر اسم الله عليه قال وفي الباب سعيد وابي هريرة وسهل ابن سعد وانس. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى عنه قال احمد بن حنبل لا اعلم في

8
00:02:32.200 --> 00:02:52.200
في هذا الباب حديثا له اسناد جيد. وقال اسحاق ان ترك تسمية عامة ان ان ترك التسمية عامدا اعاده وان كان ناسيا اوتهما فاجزاه قال محمد ابن اسماعيل احسن شيء في هذا الباب حديث وضاح ابن عبد الرحمن قال ابو عيسى

9
00:02:52.200 --> 00:03:12.200
وابوها سعيد ابن زيد ابن عمر ابن خير وابو صفات اسمه ثمامة ابن حصين عبدالرحمن وابو بكر بن حويطة منهم من روى هذا الحديث فقال عن عن ابي بكر ابن حويضة فنسبه الى جده قال احدثنا الحسن ابن علي الحلواني قال

10
00:03:12.200 --> 00:03:32.200
النار عن يزيد عن يزيد ابن تيار عن ابي اختفاء ابن عبد الرحمن ابن ابي سفيان عن حويط ابن عن جده عن جدته بنت سعيد بن زيد عن ابيها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلها. باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. قال حدثنا

11
00:03:32.200 --> 00:03:52.200
قال حدثنا عماد بن زيد وجبريل وجليل عن منصور عن هلال ابن يسار عن سلامة عن سلامة ابن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فامتثل واذا استجمرت فاوتر قال

12
00:03:52.200 --> 00:04:12.200
وابي هريرة قال ابو عيسى ابن قيس حديث حسن صحيح واختلف اهل العلم في من ترك فقال الطالبة منهم اذا تركها بوضوح حتى صلى اعانها اعاد الصلاة. ذلك بالوضوء ورأوا

13
00:04:12.200 --> 00:04:32.200
وذلك في الوضوء والجنابة سواء وبه يقول ابن ابي ليلى وعبدالله ابن مبارك احمد واسحاق وقال احمد الاستنشاق او كلمة من المضمضة قال ابو عيسى وقالت طائفة من اهل العلم يعيد الجنابة ولا يعيد الوضوء. وهو قوم سفيان الثوري وبعض اهل الكوفة

14
00:04:32.200 --> 00:05:02.200
وقالت طائفة لا يعيد لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لانهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تجب الاعادة على من ولا عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن عبدالله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:05:02.200 --> 00:05:22.200
فعل ذلك ثلاثا. قال ابو عيسى وفي الباب عن عبد الله ابن عباس قال ابو عيسى وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب. وقد روى مالك بن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو ابن يحيى ولم

16
00:05:22.200 --> 00:05:42.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم غمض واستنشق من كف واحد. وانما لن تراه خالد بن عبد الله وخالد بن عبد الله ثقة عند اهله في الحديث وقال بعض اهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ وقال بعضهما احب الينا وقال

17
00:05:42.200 --> 00:06:02.200
جمعهما في كف واحد فهو جالس. وان فرطهما فالله الينا. اللحية. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد الكريم ابن مخالف عن عبد الكريم ابن خالد ابن

18
00:06:02.200 --> 00:06:22.200
عن حسان ابن بلال قال رأيت رأيت عمار ابن ياسر فقيل له او قال فقلت له تخلل قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته قال احدثهم ابن عمر قال حدثنا سفيان معينا عن

19
00:06:22.200 --> 00:06:52.200
عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلها. قال ابو عيسى وفي الباب عن عثمان قال ابو عيسى حسان من حسان ابن بلال حديث التخريب وقال محمد بن اسماعيل اصح شيء في هذا الباب حديث عامر ابن شقيق عن ابي وائل

20
00:06:52.200 --> 00:07:22.200
عن عثمان قال بوليس قال بهذا العشر واهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا التفضيل اللحية وبه يقول الشافعي وقال حدثنا حدثنا عبد الرزاق عن اسرائيل عن عامر شقيق. عن ابي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:22.200 --> 00:07:52.200
قال ابو عيسى قال هذا حديث حسن صحيح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء

22
00:07:52.200 --> 00:08:12.200
اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها. هذا التبويب يتعلق مسألة رمس اليد في الاناء قبل غسلها. وهذا الحكم يتعلق من استيقظ من نومه. لمن

23
00:08:12.200 --> 00:08:32.200
من نومه. فمن استيقظ من نومه على خلاف بين العلم في هذا النوم. هل هو خاص او هو عام فذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الى ان هذا النوم خاص بالليل. وان غيره من الاوقات التي ينام

24
00:08:32.200 --> 00:08:52.200
فيها المسلم لا يدخل هذا الحكم لا يدخلها هذا الحكم. واخذ ذلك الامام احمد من قوله فانه لا يدري اين باتت يده وقال ان البيات يطلق على المكث وعلى المبيت في الليل ولا يسمى بات في نهار ولا يسمى بات في النهار

25
00:08:52.200 --> 00:09:12.200
وانما يسمى بات اذا بات ليلا. وعلى هذا خصه الامام احمد في نوم الليل. وذهب اخرون الى ان هذا الحكم عام وان المسلمة ما استيقظ من نومه فانه لا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها. وقالوا ان العلة

26
00:09:12.200 --> 00:09:32.200
هي النوم وحديث وقوله لا يدري اين باتت يده خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب فلا شك ان مسلم ينام ليلا وهذا هو المعروف والمتعاهد والغالي من الناس انهم ينامون ليلا. فلو غير الانسان طريقة نومه ونام نهارا هل

27
00:09:32.200 --> 00:09:52.200
يسلب هذا الحكم الصحيح ان نقول ما قاله الشافعي انه يشمل كل لوم سواء نوم ليل او نوم نهار سواء طال النوم او قصر فان المسلم اذا استيقظ من نومه فان السنة الا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها. جاء

28
00:09:52.200 --> 00:10:12.200
في البخاري الاطلاق قال حتى يغسلها دون دون ذكر العدد. وجاء في صحيح مسلم حتى يغسلها ثلاث مرات حتى يغسلها ثلاث مرات. وهذا الامر هنا الامر بالغسل والنهي عن الغمس. جماهير اهل العلم

29
00:10:12.200 --> 00:10:32.200
الى ان هذا الامر هذا الامر للاستحباب. وان النهي هنا ايضا للكراهة. وهناك من يقول فهو قول وفيه ضعف ان النهي للتحريم. ان النهي للتحريم اخذا بظاهر هذا الحديث. ولكن قول الصحيح

30
00:10:32.200 --> 00:10:52.200
الذي عليه الجماهير من العلم وهو الذي يدل عليه الدليل التفصيل في ذلك. ويمكن ان نقسم ذلك ونقسم ذلك لاقساما القسم الاول ان يكون في يده نجاسة. ان يكون في يده نجاسة

31
00:10:52.400 --> 00:11:22.400
فهنا نقول لا يجوز للمسلم ان يغمس يده في الاناء الا بعد غسلها. لان غمس النجاة الماء فيها شيء من الافساد والافساد محرم. الحالة الثانية ان يغمس يده وهو يقظ اي بعد استيقاظ بعد استيقاظه غسل يده ثلاث مرات ثم غمس يده فهذا بالاتفاق لا اشكال فيه اذا غمس

32
00:11:22.400 --> 00:11:42.400
بعد غسلها فهذا لا اشكال فيه وهذا محل اتفاق جوازه. الحالة الثالثة اذا استيقظ من نوم الليل او من اي نوم فهل يغسل يده عن الوجوب او على الاستحباب؟ كما ذكرت جماهير اهل العلم على ان الغسل

33
00:11:42.400 --> 00:12:02.400
للاستحباب وقالوا ان صارف الوجوب هنا صارفه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه لا يدري فانه لا يدري اين باتت يده. تعلق الحكم على اي شيء على الظن. على

34
00:12:02.400 --> 00:12:22.400
الظن واذا كان الحكم معلق بظن فان الوجوب لا يسار اليه. وانما يسار اليه ليتيقن الحكم ان يده فيها نجاسة او تلوثت يده بنجاسة فان الامر يكون عندئذ للوجوب. اما اذا كان يبنى على حكم ظني واغلبي فهنا نقول

35
00:12:22.400 --> 00:12:42.400
بالاستحباب والتوكيد فيتأكد بمن استيقظ من نومه الا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها. اه اختلف العلم في مسألة العلة في هذا في العلة في هذا النهي. فجماهيرهم قالوا ان العلة هي من اجل ان لا تتنجس او لا

36
00:12:42.400 --> 00:13:02.400
هذا الماء الا يتنجس هذا الماء وقالوا ان المسلم ان الرجل ان الانسان اذا نام ان يده قد تباشر النجاسة قد تطوف يده وتجول يده في اماكن نجسة فيعلق فيها شيء من النجاسة. فاذا استيقظ وغمس

37
00:13:02.400 --> 00:13:22.400
ها قد يتلوث ذلك الماء بهذه النجاسة فيثلب الطهورية. كأن تكون يده على مكان فيه قذر او نجاسة ولا يدري بخلاف استيقظ فانه يدري اين اين اين تبيت يده واين تجول وتطوف وهذا هو قول جمهور ذي العلة هنا علة التنجس

38
00:13:22.400 --> 00:13:42.400
وقال بعض اهل العلم ان العلة عبدية ان العلة تعبدية فيؤمر بالغسل مطلقا سواء ربطها يعني حتى لو ذكر بعضهم قال لو وضع يده في كيس ولفها في كيس حتى امن على نفسه ان تجول يده على نجاسة هل

39
00:13:42.400 --> 00:14:02.400
هل يغسل او لا يغسلها؟ قال بعضهم انها تغسل. لان الحكم هنا تعبدي. واما الذين قالوا ان العلة هي ظنت نجاسة قالوا لا يلزمه غسلها لانه يدري اين باتت يده. وهذا مفهوم الحديث. فمنطوق الحديث قوله لا يدري اين

40
00:14:02.400 --> 00:14:22.400
باتت يده مفهومه انه اذا علم اي نباتت يده انتفت العلة. اذا علم اين باتت يده انتفت العلة لاجلها امر بغسلها قبل غمسها. هذا هو القول الصحيح انه ان الامر هنا للنجاسة وليس للتعبد لانه

41
00:14:22.400 --> 00:14:42.400
مقيدة بقول فانه لا يدري اين باتت يده. المسألة الاخرى حكم هذا الماء الذي غمست فيه هذه اليد. اولا نقول هذا الماء يختلف في اختلاف يد الغامس. آآ القسم الاول اذا كان الغامس على يده نجاسة. اذا كان الغامس على

42
00:14:42.400 --> 00:15:02.400
يده نجاسة وغمس يده في هذا الاناء. وتلوث الاناء بهذه النجاسة. فنقول بالاجماع ان هذا الماء يكون ايش؟ يكون نجس. لانه تغير بنجاسة وقعت فيه. القسم الثاني اذا خالف اذا

43
00:15:02.400 --> 00:15:22.400
قال فهذا وغمس يده قبل ان يغسلها. فما حكم هذا الماء ولم يتغير الماء؟ بقي على لونه وبقي على طبيعته التي هي عليها قبل ان تغمس فيه اليد. الجمهور على ان هذا الماء باقع طهوريته

44
00:15:22.400 --> 00:15:42.400
وقالوا ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وذهب الامام احمد وبعض وهي الرؤية في المسجد مذهب وهي رواية المذهب. ان هذا الماء تسلب الطهورية بغمس هذا المستيقظ يده في هذا الاناء. واختلفوا هل يسلب الطهورية

45
00:15:42.400 --> 00:16:02.400
ويسلب الطهارة ايضا او او ينتقل من الطهورية الى الطهارة. فالبشور انه اذا غمس يده ولم يتغير ان الماء يسلب الطهوري ويكون طاهرا. ويكون طاهرا. هناك رواية انه يكون نجس. انه يكون نجس. لانه

46
00:16:02.400 --> 00:16:22.400
القاعدة في المذهب ان المائدة كانون القلتين وهم وقعت فيه نجاسة غيرته ولم تغيره انه ينتقل الى كونه نجس لانه لا يدفع النجاسة بنفسه وسيأتي ان هذه القاعدة ليست صحيحة والقاعدة في هذا التي هي القاعدة الصحيحة المعتبرة ان الماء طهور لا

47
00:16:22.400 --> 00:16:42.400
نجسه شيء الا اذا تغير طعمه او لونه ريحه بنجاسة. اما اذا لم يتغير طعمه ولا لون ولا ريحه فانه يبقى على الاصل السابق وهو كونه طهور كونه طهور. اذا هذه المسألة اذا غمس يده. والصحيح في هذا في هذه المسألة ان الماء طهور

48
00:16:42.400 --> 00:17:02.400
سواء غمس يده بعد نوم ليل او بعد نوم نهار او بعد استيقاظ لا يحكم على الماء بالنجاسة الا في حالة واحدة وهذه الحالة هي اذا تغير هذا الماء بنجاسة. اما اذا لم يتغير من نجاسة فانه على الاصل وهو الطهورية

49
00:17:02.400 --> 00:17:22.400
والصحيح ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس وليس هناك ثم قسم ثالث يسمى طه في المياه وانما يسمى طاهر في غير المياه يسمى طاهر في غير المياه من المائعات. فيقال مثلا الشاي طاهر وليس بطهور. يقال

50
00:17:22.400 --> 00:17:42.400
ايضا آآ القهوة طاهرة وليست بطهور. اما الماء فلا ينقسم الى قسمين. اما طهور اما نجس وليس في الماء شيء يسمى يسمى طه والفرق عند من يفرق بين الطاهر والطهور الفرق عندهما ان

51
00:17:42.400 --> 00:18:02.400
الطهور والطاع بنفسه المطهر لغيره. واما الطاهر فهو عندهم الطاهر في نفسه ولا يطهر غيره وهذا غير صحيح. هذا التقسيم وهذا التفصيل. وهذا التفريق لا اصل له. ولا دليل عليه. ومن قسم هذا التقسيم احتج بهذا الحديث

52
00:18:02.400 --> 00:18:22.400
قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغمس احدكم يده في ذا قبل لا يغمس يده لا يغمس احدكم يده في الاناء قبل ان يغسل فقالوا ان مفهوم الحديث انه اذا غمسها انتقل الحكم الى الطهورية الى شيء اخر الى شيء اخر وهو كونه

53
00:18:22.400 --> 00:18:42.400
وهذا ليس بصحيح ولا ولا يحتمله هذا اللفظ وان مفاد هذا الحديث ان الشريعة جاءت بدرء كل سبب وكل طريق يوصل افساد الماء. فلما كانت اليد قد تكون مظنة لحمل النجاسة نهى الشارع عن

54
00:18:42.400 --> 00:19:02.400
في الاناء قبل غسله لانه لا يدري قد تكون تلوث بنجاسة قد تكون تطاير على شيء من البول قد يكون علق بها شيء من المذي وهو نائم لا فاذا غمس مباشرة قد يتأثر هذا الماء قد يتأثر الماء فيسلب الطهورية بتغير رائحته او لونه او ما شابه

55
00:19:02.400 --> 00:19:22.400
فهذا الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم. اذا نقول القول الصحيح هذه المسألة ان السنة والذي يتأكد في حق النائم اذا استيقظ من نومه لا يغمس يده في الاناء حتى يقصدها ثلاث مرات على الصحيح. وانه اذا غمس وخاف يقول خالفت السنة وخالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:19:22.400 --> 00:19:42.400
الماء طهور ليس بالطهورية بهذا الغمس. والحكم هذا فقط في الاناء. اما اذا صار يتوضأ من الصنابير او ما يسمى بالبزابيز فلا كان في ذلك وله ان يغسل يديه مرة واحدة او ثلاث ويتوضأ مباشرة لان ليس في ذلك غمس يصل به الى الى الذي فيه الماء

57
00:19:42.400 --> 00:20:02.400
هذا ما يتعلق بتبويب الامام الترمذي. استدل رحمه الله تعالى على هذا بحديث قال فيه حدثه ابو الوليد احمد البكار الدمشقي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه فائدة ان الترمذي يميل الى ان مسلم ابن ارطاد صحابي الى انه صحابي وهذا الذي يرجحه ايضا

58
00:20:02.400 --> 00:20:22.400
بخاري اما ابن معين ومن وافقه فيذهبون الى ان بسرى الى ان بسرى ابن ارطاب ليس بصحابة قال المعين ولا كرامة له ولا كرامة له ليس له صحبة وذلك لانه شهر عنه وذكر في ترجمته انه قتل خلقا كثيرا من المسلمين في اليمن وحاصرهم وقتلهم من اتباع

59
00:20:22.400 --> 00:20:42.400
عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه فهذا الذي اخذ عليه رحمه الله تعالى وان كان صحابيا فرضي الله تعالى عنه. الترمذي والبخاري يثبت دون صحبة مسلمة ابن ارضاك وحديث مشهور الذي هو عند ابي داوود وغيره انه سماها ان تقطع الايدي في الغزو وفي رواية في السفر نهى عن قطع الايدي

60
00:20:42.400 --> 00:21:02.400
هذا حليب اسمه ارطاط والذي يعمل به جمع من اهل العلم والحواء اما ابن معين وان وافقه فيرون انه ليس بصحابي وان حديثه هذا مرسل ليس مرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الوليد بن مسلم آآ ابو العباس الدمشقي هذا الرجل المسلم اخرج له الجماعة

61
00:21:02.400 --> 00:21:22.400
وقد وثقه الائمة واحتجوا به وثقه الامام احمد وابن المديني وابن معين واكثر اكثر الحفاظ على توثيقه وعظمه ابن سعد والعجل وكل من ترجم له ذكر بالتوثيق. الا انه رحمه الله تعالى اخذ عليه

62
00:21:22.400 --> 00:21:42.400
انه كان يدلس انه كان يدلس والمشهور عند المتأخرين من المحدثين ان تدليسه من اشر من اشر التدليل فكان رحمه الله تعالى فيما ذكر عنه انه يدلس تدليس التسوية ويسميه الاوائل بالتجويد ان

63
00:21:42.400 --> 00:22:12.400
الحديث والاسناد. وتدليس التسوية مرادهم انه يأتي الى الاسناد فيسوي هذا الاسناد فما كان في من ضعيف اسقطه اسقطه ووصله وصل الترمذي بشيخه بطريقة بصيغة العنعنة. اذا هذا هو التدليس هو ان يسوي الاسناد. ويجوده ويسقط الضعيف منه حتى يكون الاسناد في ظاهره

64
00:22:12.400 --> 00:22:32.400
يكون في ظاهره صحيح. هذا الذي شهر عن الولي المسلم رحمه الله تعالى. وشهر هذا ايضا عن بقية ابن الوليد والمتقدمون من اهل الحديث لم يذكروا هذا عنه صراحة وانما ذكر عنه الارسال وانه كان رفاعا كما قال احمد وذكر

65
00:22:32.400 --> 00:22:52.400
لو كان يرسل رحمه الله تعالى واقدم من وصى بهذا الوصف وصفه انه يسقط مشايخ مشايخه اقدم من وبذلك هو ابن معين. وذكر ايضا الدارقطني رحمه الله تعالى. وكل من اتى بعد ذلك فهم عيال على قول معين

66
00:22:52.400 --> 00:23:12.400
على قول الدارقطني وهو ان الوليد المسلم يدلس تدليس التسوية. فذكر ذكر عن ابن معين ان انه وان آآ ذكر عن هيثم بن خالد رحمه الله تعالى انه قال للمسلم ما لك تخالف الناس في الاوزاعي؟ فتأتي

67
00:23:12.400 --> 00:23:32.400
الى احاديث رواها الاوزاعي عن ابن عامر وعن قرة وعن غير واحد من هؤلاء ثم تصله بمشايخه فقال الوليد اني اجل الاوزاعي ان يروي عن مثل هؤلاء. هذا اقدم ما ذكر في

68
00:23:32.400 --> 00:23:52.400
مسألة تدليس تدليس الوليد عن مشايخ مشايخه. عن مشايخ مشايخه. وقال ذلك الدارقطني اعتمادا على ما رواه عساك في تاريخه عن الهيثم خارجة انه ذكر ذلك للمسلم. فقال كان رحمه الله يأتي الى

69
00:23:52.400 --> 00:24:12.400
مشايخ مشايخي فيسقطهم ويجعل ذلك عن شيخه عن شيخ شيخه. وهذا هو الذي يسميه المتأخر بتدليس التسوية وعند النظر في حال المسلم نجد ان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى اكثر من اخراج احاديث في صحيحيهما واكثر ما اخرج له

70
00:24:12.400 --> 00:24:32.400
البخاري في صحيحه اخرج له عن الاوزاعي الذي هو المتكلم في مسألة روايته عنه انه يدلس احاديث الاوزاعي ونقل عن ابي رحمه الله تعالى ان ابن معين نقل عنه قال كان كان الولي المسلم كان الولي المسلم يأخذ احاديث ابن ابي سفر عن اوزاعي

71
00:24:32.400 --> 00:24:52.400
فيجعلها على الاوزاعي ويسقط محمد ابن ابي الصبر وهو كذاب وهو كذاب. اذا هذا النوع من التدليس يسمى تدليس الشيوخ الاول هذا اسقاط الشيخ عن شيخه هذا يسمى تدريس الشيوخ واضح؟ وهو ان يسقط شيخه ثم يروي عمن عاصره وادركه وروى عنه رواية لم يسمعها

72
00:24:52.400 --> 00:25:12.400
وانما سمعها من رجل بينهما هذا يسمى تدليس الشيوخ. تدليس التسوية يتعلق في شيخ الشيخ يتعلق في شيخ واضح الان هناك الان متهم بتنديسين بتدليس الشيوخ بتدليس التسوية اما تدليس الشيوخ فهو

73
00:25:12.400 --> 00:25:32.400
تعلق مشايخه هو فكان يسقط ابن ابي السفر محمد بن ابي السفر الذي يروي عن الاوزاعي فيجعله مباشرة عن من؟ عن الاوزاعي هذا يسمى تدليس الشيوخ فاسقط شيخه واوهم السامع انه اخذ مباشر عن الاوزاعي وهو حقيقة اخذه عن محمد بن ابي السفر. اما تدليس التسوية

74
00:25:32.400 --> 00:25:52.400
التهموا الدارقطني وذكر ابن معين ايضا فهو في في مشايخ الاوزاعي فهو مشايخ الاوزاعي. ومع هذا نقول ان البخاري رحمه الله الله تعالى اعتمد على احاديث الوليد مسلما. وكذلك مسلم رحمه الله تعالى. فاخرجوا احاديثهم مع انها رويت بصيغة العنعنة

75
00:25:52.400 --> 00:26:12.400
اما المتأخرون وجمع يخرج احاديث الوليد وتقرأ وتقرأ كلامه في كتبهم تجد انه اذا وجد اسنادا فيه عن هذا حديث منكر بل يشترط فيما يرويه للمسلم ان يكون الاسناد مصرحا من اوله لاخره

76
00:26:12.400 --> 00:26:32.400
بصيغة التحديث فاذا وجد في طبقة من طبقات الاسناد ان ان الشيخ يروي عن شيخ بصيغة العلنة قال هذا حديث ضعيف وعلته الوليد المسلم لتدليسه. وهذا ليس هو منهج اهل العلم حقيقة. والذي يترجح في الوجه المسلم ان نثبت

77
00:26:32.400 --> 00:26:52.400
حتى لو كان يدلس رحمه الله تعالى كان يدلس تدليس الشيوخ وكان ايضا وقع في شيء من التدليس فيما اسقاط بعض المشايخ لكن ليس هذا حكما عام في جميع احاديثي وعند الحكم على على حديث مسلم نصبر مروياته. فان وجدنا ان هذا الحديث الذي

78
00:26:52.400 --> 00:27:12.400
رواه مسلم قد خالفه غيره كالوليد ابن مزيد او غيره من اصحاب الاوزاعي او ممن يرويه عنهم ووجدنا ان هناك واسط اسقطت اتهمنا بها الوليد ابن مسلم. اما اذا سلم الاسلام بتتبع الطرق واستقرائها وصبرها وجدنا ان الجادة واحد

79
00:27:12.400 --> 00:27:32.400
ان تتغير فان الصحيح في حديث مسلم انه يحمل على الاتصال على الصحيح وانما يعل به اذا كان في المتن ذكارة اذا كانت النكارة او فيما يخالف الاصول فهنا قد يكون للمحدث ان يعل هذا الاسناد بتدليسه للمسلم. اما اذا

80
00:27:32.400 --> 00:27:52.400
اذا كان الحديث موافقا لاحاديث الثقات ولم يتبين للمحدث ان الوليد قد دلسه فالاصل ان رواية المدرس انها تقبل بل على الصحيح حتى يثبت تدليسه حتى يثبت تدليسه. ومن نظر في رجال الصحيحين يجد انه

81
00:27:52.400 --> 00:28:12.400
هناك رواة كثر كانوا يدلسون رحمهم الله تعالى ومع ذلك اعتمد اصحاب الصحيح على احاديثهم مع انهم قد رواه بصيغة عن عناك ابن جريج وايضا الاعمش وكذلك غيرهم من تكلم فيه مسألة تدليس ومع ذلك كانوا يرون احاديثهم ويقبلونها

82
00:28:12.400 --> 00:28:32.400
اذا ثبت انه اذا ثبت انه دلس. فاذا ثبت انه دلس ومعرفة تدلس باي شيء يكون؟ كيف نعرف ان هذا الراوي دلس هذا الحديث نعرفه بطرق ان ينص امام من الائمة على ان هذا الحديث لم يسمع فلان من فلان. كما قال ابن مسهر وانما

83
00:28:32.400 --> 00:28:52.400
اخذ ابن محمد ابي صفر ورواها. واضح؟ نقول هذا ان ينص الى الحديث لم يسمعه. فنحكم بان هذا مما دلسه ذلك الراوي. الامر الثاني ايضا بتتبع الطرق بتتبع الطرق والنظر في الاسانيد نستطيع ان ندرك هذا هذا الخلل نستطيع ان ندرك هذا مثلا عندنا حديث الامام ضامن والمؤذن

84
00:28:52.400 --> 00:29:02.400
المؤتمن هذا الحديث رواه ابو معاوية وكيع وغيره عن حفاظ عن الاعمش عن ابي هريرة وجاء من طريق الاعمش عن ابي صالح عن عائشة رضي الله تعالى عنها لكن جاء من طريق ابن الاسباط انه قال

85
00:29:02.400 --> 00:29:22.400
عن الاعمش نبئت ان ابا صالح. فهنا ايش نقول؟ شو نرجح هنا؟ نرجح رواية ابن ابن اسباط. لماذا؟ لان اصلا مدلس لان العام اصلا مدلس. فلما تتبعنا الطرق وجدنا لو في احد طرق الحديث يقول نبأت عن عن ابي صالح ولم يصرح

86
00:29:22.400 --> 00:29:42.400
اولئك الحفاظ قلنا ان هذا الحديث حديث ضعيف. وحديث معل والاعمش لم يسمع الحديث من من ابي صالح. وهذا الذي قاله البخاري المديني رحمه الله تعالى وضعه هذه الرواية بهذه العلة. اذا نقول اذا اردنا ان نحكم على حديث راوي من المدلسين لا بد ان ننظر

87
00:29:42.400 --> 00:30:02.400
في حديث وهذا حكم خاصما فيمن كان ثقة ومدلسين. اما من كان ضعيفا كحجاج بن ارطاط وابن لهيع وغيرها طبقة هؤلاء. فهؤلاء هم ضعفاء وان صرحوا هم ضعفاء وان صرحوا على الصحيح وانما الكلام مع الائمة الحفاظ كالاعمش الولد مسلم رحمه تعالى

88
00:30:02.400 --> 00:30:22.400
وغير هؤلاء من الثقات فاننا لا لا نحكم برد احاديث مطلقة الا عند اثبات انه انه دل سماعك الحديث او ثبت انه لم يسمع ذلك الحديث من شيخه وهذا الحديث الذي ذكره الترمذي رواه بصيغة العنعنة وقال عن الاوزاعي عن الاوزاعي ومع ذلك مع ان

89
00:30:22.400 --> 00:30:42.400
الترمذي يعل الاحاديث دائما لم يعل هذه الرواية برواية المسلم بل قال انه حديث حسن صحيح وقد اخرج البخاري ومسلم هذا الحديث في صحيحيهما قال الاوزاعي وايضا قد يقول بعض منا ان ان المسلم اكثر تدليس عن شيخه من؟ الاوزاعي وقد اخرج البخاري احاديثا

90
00:30:42.400 --> 00:31:02.400
عن الاوزاعي المسلم واعتمدها في صحيحه رحمه الله تعالى فافاد ان رواية الاصل فيها الصحيح اما من يقول ان ما كان في الصحيح يسلم بصحته وما كان خارج الصحيح لا يسلم فهذا تحكم يحتاج الى الى دليل يحتاج الى دليل والاصل ان الحكم واحد وان كان

91
00:31:02.400 --> 00:31:22.400
البخاري ومسلم يشترطون السماع وان كان مسلم شرطه اوسع يشترط المعاصرة ولا يسلمها المعاصر يشترط المعاصر البخاري فانه لابد ان السماع من ذلك الشيخ بعينه. ولم يشر البخاري على خلاف من يقول انه يشترط السماع في كل حديثه لا يشترط البخاري ولا يعرف ذلك عن البخاري البتة

92
00:31:22.400 --> 00:31:42.400
وانما الذي يعرف باستقراء كلام البخاري انه يشترط فقط ان يكون الراوي هذا في الجملة ان يكون الراوي من ثبت سماعه من شيخه لمن ثبت سماعه من شيخ مع انه اخرج احاديث خولف فيها رحمه الله تعالى فيها فحكم انه لم يسمع هذا الرأي من شيخه ومع

93
00:31:42.400 --> 00:32:02.400
كذلك اخرجها البخاري تعالى كسعيد كرواية ابي اسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير اخرجها البخاري في الصحيح ومع ذلك يقول غير واحد ان ابا اسحاق لم يسلم سعيد وقد اخرج البخاري هذه الرواية كذلك ولد قتادة عن معاذ اخرجها البخاري وقد اعلت بعدم سماع قتادة من معاذ. اذا نقول ان

94
00:32:02.400 --> 00:32:22.400
المدلس لا يحكم برده اذا كان ثقة ومن الحفاظ حتى يثبت انه دلس ذلك الحديث وايضا يراعى في التدليس الكثرة مع القلة بل هو معروف بكثرة تدليسه ومن هو مقل واهل العلم في باب التدليس يختلفون منهم من يرد حي التبديل المدلس مطلقا ومنهم من يحمل على

95
00:32:22.400 --> 00:32:42.400
صار مطلقا ومنهم من يفرق بين المقل والمكثر ومنهم من يفصل بالصبر والنظر في حال المدلس فما ثبت تدليسه حكم عليه بانه دلسه وما لم يثبت في حكم عليه باي شيء بالاتصال بالاتصال وهذا هو الصحيح من النظر في منهج اصحاب الصحيح رحمهم الله تعالى

96
00:32:42.400 --> 00:32:52.400
قال عن الاوزاعي وهو عداء بن عمرو الاوزاعي الامام المعروف المشهور عن الزهري محمد بن شهاب عن سعد المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من الليل

97
00:32:52.400 --> 00:33:12.400
فلا يدخل يده. هذه رواية الليل ليست في الصحيحين. هذه وهي ليست البخاري ومسلم وانما تفرد بها الامام الترمذي والا المحفوظ في رواية الصحيحين اذا استيقظت من نومه فلا يدخل حتى يفرغ عليها مرتين وثلاثة فانه لا يدري اين

98
00:33:12.400 --> 00:33:32.400
يده وهذه الرواية تقول لرواية بالمعنى المحفوظ انه اذا اتيقظ احدكم من نومه والا لو صحت هذه الرواية لقيدنا الحكم بنوم الليل ولو قلنا بصحتها فان الليل هو مغوى غالب احوال الناس نياما فيه فيكون خرج مخرج مخرج الغالب على الصحيح وقد ذكرنا

99
00:33:32.400 --> 00:33:52.400
ان الامام احمد يخص هذا النوم بنوم الليل واما الشافعي فيعمه في كل نوم والقول الصحيح انه عام في كل نوم. فاذا نمت قيلولة ثم استيقظت فلا تغمس يدك في الاناء حتى تغسلها مرتين او ثلاثة وكذلك اذا نمت نمت بعد العصر او بعد الظهر واي وقت نمته واستيقظت بعد

100
00:33:52.400 --> 00:34:12.400
فانك يتأكد في حقك ان تغسل يدك ثلاث مرات او مرتين قبل غمسهما. قال هنا ثم ذكر قول الشافعي رحمه تعالى احب لكل من يستيقظ من النوم قائلة كانت او غيرها الا يبغض في وضوءه حتى يغسلها وهذا هو الصحيح. من اقوال اهل العلم

101
00:34:12.400 --> 00:34:32.400
واما احمد فخصه بنوم الليل رحمه الله تعالى والصحيح ان تقييد الليل انما خرج مخرج الغالب. قوله هنا باب التسمية عند الوضوء هذا الباب يتعلق ايضا بمسألة التسمية عند الوضوء. اولا التسمية عند الوضوء هو ان يقول بسم الله عند وضوءه. ان يقول بسم الله عند

102
00:34:32.400 --> 00:34:52.400
وضوئه واحاديث التسمية او التسمية فيها مسائل اولا لم يخرج اصحاب الصحيح لا البخاري ومسلم شيئا في هذا الباب البتة وعندما اعوز البخاري رحمه تعالى حديثا في هذا المعنى استدل بحيث ابن عباس الذي رواه الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس انه

103
00:34:52.400 --> 00:35:12.400
قال اذا اتى احدكم اهله فليقل بسم الله. ذكر هذا الحديث في باب التسمية عند الوضوء. المناسبة قال وان حفظ مضاد فقال اسم الله لم يقربه شيطان. قال هذا الحديث عند التسمية عند الوضوء. فكأن البخاري يقول اذا كانت التسمية تشرع عند الجماع وعند الوقاع

104
00:35:12.400 --> 00:35:32.400
فمن باب اولى عند هذه العباد وعند عند الوضوء. وذلك انه رحمه الله تعالى لم يصح عنده حديث في هذا الباب فذكر حديثا عام وهو ان المسلم مأمور ان يذكر الله عز وجل في كل احواله ومن ذلك عند وقوع اهله ان يقول بسم الله فان الشيطان يقربه كذلك عند وضوئه

105
00:35:32.400 --> 00:35:42.400
فان الشيطان لا يقربه فان الشيطان فان الوضوء ايضا له شيطان يقال له وان كان اسناده ضعيف يقال هو الهال يوسوس على المسلم في وضوءه فاذا قال بسم الله طرد

106
00:35:42.400 --> 00:36:02.400
الشيطان طرد الشيطان من هذا المعنى فكأن البخاري يقول اذا كان المسلم يقول بسم الله عند جماع اهله فلا يقربه شيطان كذلك يقول بسم الله عند وضوئه حتى لا يقربه شيطان وهذا تعرين منه رحمه الله تعالى والا النبي صلى الله عليه

107
00:36:02.400 --> 00:36:22.400
وسلم قد لقي ناصفة وضوئه نقلها لنا عبدالله بن زيد ونقل لنا عثمان بن عفان ونقل لنا ابن عباس ونقلنا علي بن ابي طالب والربيع بنت معوذ وعبد وابو هريرة وجمع من الصحابة كلهم نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل في احد هذه الصفات انه قال بسم الله بين يدي

108
00:36:22.400 --> 00:36:42.400
وضوئه وانما جاء الامر بالتسمية في احاديث اخرى جاء من حديث ابي ايوب جاء من حديث من حديث انس مالك رضي الله تعالى عنه ومن حديث سعيد بن زيد وبالحديث ابي سعيد الخدري ومن حديث ابي هريرة وكل ومن حيث الاسماك رضي الله تعالى عنه. والقاعدة في هذا ان كل حديث جاء فيه

109
00:36:42.400 --> 00:37:02.400
امر بالتسمية عند الوضوء فهو حديث لا يصح. وقد ظعف الامام احمد وغيره جميع الاحاديث الواردة في هذا الباب وقال لا يصح بالتسمية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واحسن ما جاء في هذا الباب هو اصح ما جاء في هذا الباب ان صححناه ما رواه الامام احمد من حديث من حديث قتادة

110
00:37:02.400 --> 00:37:22.400
من حديث معبر عن قتادة وثابت عن سلمان رضي الله تعالى عنه عن انه كما قال توظأوا بسم الله توظأوا بسم الله هذا اللفظ جاء عند من طريق معمر عن ثابت وقتادة عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. وظاهر هذا الاسناد ظاهره ان رجاله ثقات. فمعمر ابن راشد

111
00:37:22.400 --> 00:37:42.400
ثقة الحافظ وقتالة بندعم السدوسي ايضا ثقة وثابت من ابن اسلم البناني من من الحفاظ والثقات ومع ذلك فهو هذه الزيادة زيادة منكر زيادة منكرة فقد اخرجه اصحاب الصحيح البخاري ومسلم من طريق شعبة عن قتادة ومن طريق حماء ولم يذكر احد منهم هذه

112
00:37:42.400 --> 00:38:02.400
توضأوا بسم الله ورواية معمر قد ذكرنا سابقا ان رواية معمر عن ثابت انها من كرة وقد انكرها الامام احمد الله تعالى وكذلك رواية معمر عن قتادة ان معلة وضعيفة. فالصحيح ان رواية هذي الزيادة ان زيادة شاذة لا تثبت. اذا نقول كل

113
00:38:02.400 --> 00:38:22.400
حيورة في التسمية فانه فانه منكر. وعلى هذا الاختلاف الذي وقع بين العلم في مسألة التسمية انه لا يصح منها شيء. نجد ان اهل العلم اختلفوا في حكم التسمية والاختلاف فيها من اعجب انواع الاختلاف. وفيها طرفي نقيض. منهم من يوجبها ويوجب اعادة الامور عند نسيانها. وهذا قول من

114
00:38:22.400 --> 00:38:42.400
مناقض للقول المقابل وهي القول المقابل لان التسمية بدعة. من الناس من يقول ان التسمية بدعة ولا يسمى عند الوضوء لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. والطرف المقابل يرى وجوب التسمية. وان من ترك التسمية فوضوؤه باطل وغير صحيح. ويلزمه

115
00:38:42.400 --> 00:39:02.400
عادة هذان القولان متناقضان القولان الاخران الوسطان من يقول بوجوبها مع الذكر وتسقط مع النسيان والقول الرابع وهو الصحيح وهو المشهور عند اهل العلم ان التسمية سنة. اذا فيها اربعة اقوال قول بالوجوب مطلقة نسي او لم ينسى. والذي قام بالوجوب كما

116
00:39:02.400 --> 00:39:12.400
وقول اسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى وروي عن احمد اخذوا بظواهر هذا الحديث مع ان البخاري مع الامام احمد يقول لا يصح من باب شيء ومع ذلك يروى عنه قال بوجوب

117
00:39:12.400 --> 00:39:32.400
وهذا منه انه يعقد يعبي الحديث الضعيف وان كان لا يحتج قد يعمل حديث ضعيف لكثر طرقه ولكثرة مئوياته وان كان لا يحتج به من جهة صحته ومن جهة الصحة لكنه قد يعمل به لكثرة طرقه فهو يرى وجوبه وجوب التسم مطلقا وهذا عند اسحاق. القول الثاني وايضا عن احمد

118
00:39:32.400 --> 00:39:52.400
انه يجب مع الذكر ويسقط مع النسيان. القول الثالث هو قول جمهور الفقهاء انه سنة. ويستحب لمن اراد ان يتوضأ ان يقول بسم الله واخذ واخذ هؤلاء من عموم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه قال لا لمن لم يذكر اسم الله عليه لا

119
00:39:52.400 --> 00:40:12.400
آآ وذكر حديث اتوضأ بسم الله قالوا هذه بكثرتها تدل على انه يشرع التسمية وان تسمية ذكر الله عز وجل وان وان المسلم اذا توظأ انه يقول بسم الله القول الرابع القوا بديتها وهذا قول قاله بعض اصحاب مالك وقول بعض المالكية وهذا قول ليس بصحيح وهو قول منكر والقول ايضا بوجوبها مطلقا ايضا قول غير

120
00:40:12.400 --> 00:40:32.400
صحيح واصح الاقوال اصح الاقوال في هذا انها سنة وانها مستحبة ان يقولها المسلم عند وضوءه وان تركها فلا شيء عليه سواء كان كان عامدا او ناسيا. قال الترمذي تعالى حدثنا ناصر بن علي والجهظمي وبشر معاذ العقدي

121
00:40:32.400 --> 00:40:53.500
وهو لا بأس به قال حدثنا مش المفضل الرقاشي رحمه تعالى وهو ثقة ثبت الا انه لم يسمع من عبد الله ابن لم يسمع ابن طاؤوس الا حديثا واحدا وهو حديث اتقوا بيتا يقال له الحمام فهذا لم يسمعه البشوي المفضل ولم يسمع

122
00:40:53.500 --> 00:41:13.500
هشام ابن عروة ايضا الا حديثا واحدا وهو ثقة الحافظ رحمه الله تعالى. عن ابي ثفال المري وهو ثمامة ابن وائل ابن حصن وهذا الرجل قال فيه البخاري انه ان حديث فيه نظر وظعفه البخاري رحمه الله تعالى وثقه ابن

123
00:41:13.500 --> 00:41:33.500
والصحيح ان هذا الرجل ضعيف. واما رباح بن عبد الرحمن فهو ممن يجهل حاله. وقد ذكر ابن حبان في الثقات رواه الاثنان واما جدته فايظا مجهولة ويقال اسمها اسمها اسماء بنت سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وهي مجهولة الحال فلا تعرف. فالحديث بهذا الاسناد

124
00:41:33.500 --> 00:41:53.500
ضعيف لجل ضعف ابي ثمامة لضعف ابي ثمان ولضعف ابي ثفال ثمامة ابن وائل ولجهالة اه رباح ابن عبد الرحمن ولجهالة جدته رحمها الله تعالى فالحي ضعيف بهذا الاسناد. قال بعد ذلك في الباب عن عائشة وابي سعيد وابي هريرة جعل ابي هريرة باسناد ضعيف ايضا

125
00:41:53.500 --> 00:42:03.500
والصحيح انه عن ابي هريرة موقوفا واما المرفوع فلا يصح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهو حديث الامام احمد وفي اسناده

126
00:42:03.500 --> 00:42:23.500
انقطاع ومجاهيل لا يعرفون فلا يصح. وحديث ايضا في ربيع بن عبد الرحمن وهو مجهول لا يعرف. فالحديث كيفما دار فانه يدور على ضعيف ولا يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نقول ان ان التسمية سنة وانه يسن للمسلم عند وضوءه

127
00:42:23.500 --> 00:42:52.600
ان يقول بسم الله. قوله بعد ذلك باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق   هذا الباب يتعلق بحكم المضمضة والاستنشاق. وباجماع اهل العلم ان المرء استنشاق سنة باجماعهم ان مشروعة وسنة عند الوضوء وعند الغسل. وانما اختلفوا في وجوبها. اتفقوا على مشروعيتها

128
00:42:52.600 --> 00:43:12.600
واختلفوا في وجوبها هل تجب او لا تجب على اقوال منهم من اوجبها في الوضوء والغسل وهذا المشهور عند الحنابل وقول احمد رحمه الله تعالى ان المضغ والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل ومنهم من قال انها واجبة في الغسل دون الوضوء كما قول الاحناف ومنهم من

129
00:43:12.600 --> 00:43:32.600
قال لا تجب لا في الوضوء ولا في الغسلة وقول الشافعي ومالك وآآ قول كلمة للفقهاء والقول الصحيح في ذلك ان المرظ والاستنشاق انها واجبة لا في الوضوء ولا في الغسل انها واجب في الوضوء وفي الغسل. ودليل ذلك ادلة الوجوب

130
00:43:32.600 --> 00:43:52.600
اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يفسر قوله تعالى واغسلوا وجوهكم وانه ما ترك المضغ استنشاق في كل لما نقل الينا من صلة وضوءه صلى الله عليه وسلم. فكل فبكل ما نقل لنا من وضوءه كان يتمضمض ويستنشق صلى الله عليه وسلم ولو كان

131
00:43:52.600 --> 00:44:12.600
واستنشاق غير واجبة لترك النبي صلى الله عليه وسلم ليبين ليبين ذلك. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن والله سبحانه وتعالى امر بغسل الوجوه فتكون المضغة استنشاق في حكم الوجه. واذا كان يتمضمض ويستنشق من غسل وجهه. فاذا غسل وجهه تبع

132
00:44:12.600 --> 00:44:30.750
ذلك بمضمضة واستنشاقه صلى الله عليه وسلم. اذا الدلالة من جهتين من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لها وعدم تركها البتة. والامر الثاني ان الله امر بغسل الوجوه والنبي فسر ذلك بمضمضة والاستنشاق مع غسل وجهه. جاء في رواية

133
00:44:31.450 --> 00:44:51.450
في حديث صفوان ان قال واذا توظأت فمظمظ وان توظأت تمظمظ وهذي الرواية رواية شاذة وقد تفرد بها ابن جريج عن ابي هاشم ولا وليس المحفوظ وقد رواها الحفاظ كل عن ابي هاشم ولم يذكروا ولم يذكروا هذه الزيادة

134
00:44:51.450 --> 00:45:11.450
ولم يذكروا هذه الزيادة وهي وانما قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. ولم يذكر لفظ المظمظة. اما الاستنشاق فهي رواية راضي عن احمد ان الذي يجب من ذاك الاستنشاق دون المضمضة. في رواية القول الرابع ان الذي يجب من المضغة الاستنشاق هو هو الاستنشاق دون المضمضة

135
00:45:11.450 --> 00:45:31.450
المضمضة سنة والاستنشاق واجب. وهذا القول الذي قاله احمد اخذ منه اخذه من ظاهر احاديث النبي وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل ينفي ماء ثم لينتثر. ومن توظف فليستنفر. قالوا هذا دليل على وجوب الانتثار والانتثار لا يكون الا بعد

136
00:45:31.450 --> 00:45:51.450
الا بعد استنشاق. فهو لوازم الانتثار الاستنشاق فما كان لازما لشيء فان ذلك اللازم يكون واجبا. يكون ذلك واجبا لهذا الامر فاخذ احمد ان الذي يجب ان الذي يجب من ذلك هو الاستنشاق لكن نقول القول الصحيح ان المضمضة والاستنشاق واجبة

137
00:45:51.450 --> 00:46:11.450
كان في الوضوء والغسل ويكون حكمهما في حكم الوجه. فكما انه يغسل ظاهر الوجه كذلك يغسل باطنه وهو المضمضة والاستنشاق. ثم ذكر على هذا القول حديث قتيبة قال حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا حماء بن زيد وجرير بن عبد الحميد

138
00:46:11.450 --> 00:46:31.450
الضب عن منصور بن المعتمر عن هلال الياسات عن سلمة ابن قيس قال وسلم يتوضأت فانتثر واذا استجمرت فاوتر هذا الحديث رواه من طريق قتيبة وكل قتيبة هو قتيبة؟ من يدعو؟ قتيبة بن سعيد جميل بن طريف الثقبي قال بن زيد وهو امام

139
00:46:31.450 --> 00:46:51.450
الحافظ من اوثق الناس واحفظ الناس في رواية ايوب رحمه تعالى وجرير هواها ابن عبد الحميد الظبي جرير هذا رحمه الله تعالى هو صاحب كتاب وكان حافظا لكتابه رحمه الله تعالى وهو صحيح الكتاب. الا انه اختلط في اخر عمره

140
00:46:51.450 --> 00:47:11.450
واختلاطنا يضر لان اهله قد حجبوه. هذا اولا. تكلم بعضهم في رواية جرير ابن احمد ربي عن عاصم الاحول خاصة. وقال انه كان لا يميز حديث عاصم من حديث اشعث ابن سوار. فكان يخلط بينهما

141
00:47:11.450 --> 00:47:31.450
فتكلم العلم في هذه الرواية خاصة عن العاصم. اذا نقول جريد متكلم فيه في رواية عاصم فقط وتسلم هذه الرؤية في حالة واحدة وهي اذا روى عن جرير عن عاصم بهز بن اسد فاذا جاء الحديث عن عاصم

142
00:47:31.450 --> 00:47:51.450
محزم الاسد فنقول واد جرير هنا صحيحة. لان بهز ابن ادم تعالى ميز رواية عاصم عن اشعث. رواية عاصم اذا نقول يمكن ان نقول رواية جرين العاصمة تنقسم الى اقسام. ما رواه غير باهز فهي ظعيفة. ما رواه غير باهث

143
00:47:51.450 --> 00:48:11.450
فهي ظعيفة لانه لا يميز حديث عاصم عن ابن سوار والحيث بن سوار ظعيف. فعندما يختلط ثقة بضعيف فان المحدثين يردونها كله. القسم الثاني ما رواه بهز ابن اسد عن جرير عن عاصم. فهنا نقول صحيح لان بهزا

144
00:48:11.450 --> 00:48:35.100
وميز احاديث عاصم عن حديث اشعث بن سوار. وهنا نقول الحديث عن جرير ليس فيه عاصم فهو صحيح لانه ثقة الحافظ وانما تكلفني برواية عاصم الاحول وقد سلمت هذا عندنا ايظا اذا روى عنه باهظ ابن اسد عن من سمعت وهو الامام الحافظ عن هلال ابن يساف او اساف اما هلال ابن ايساف

145
00:48:35.100 --> 00:48:55.100
او ايساف كلاهما صحيح الاشجعي وهو ثقة آآ ثقة ايضا اخرج له غير اعرج له اصحابه الذي اخرجه الجماعة الا انه لم يسعد ابن من ابي مسعود ولا من علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. عن سعد ابن قيس قال ان توضأت فانتثر واذا استجمرت فاوتر. هذا الحديث ساقه

146
00:48:55.100 --> 00:49:15.100
الامام الترمذي ليستدل به على وجوب الانتثار. والانتثار هو اخراج الماء وايجاد الانتثار هو ايجاب للاستنشاق ايجاب الانتثار هو ايجاب للاستنشاق. ولذلك اختلف عند مسألة الانتثار هو واجب اوليس بواجب. قال ان الانتثار ليس مقصودا وانما يقصده الاستثمار

147
00:49:15.100 --> 00:49:35.100
شاق وانما اوجب الانتثار من باب الاستنشاق. فنقول الانتثار حكمه على الصحيح بحسب حال. حسب حال ذلك الشخص. فان كان ايثاره هو بلا شك سنة آآ سنة بالاتفاق وانما الخلاف في وجوبه. فان كان يترتب على ابقاء الماء داخل خياشيمه ظار فهنا

148
00:49:35.100 --> 00:49:55.100
يجب عليه ان يخرج ذاك الماء خشية الظرر. وان لم يكن بذلك ظرر بان يشرب الماء او يدخل الى جوفه فهنا نقول المقصود الحديث هو الاستنشاق وليس مقصوده الانتفاع وانما عبر بالانتثار بقصد ان تستنشق عند وضوئك فهذا هو المقصود

149
00:49:55.100 --> 00:50:15.100
اذا توظأت فانتظر اي انه اذا توضأ فيجب عليه ان يستنشق لانه لا امتثار الا باستنشاق ولحديث ابي هريرة في الصحيحين اذا توضأ احدكم فليجعل في انفي ماء ثم لينتثر ثم يجعل ثم هنيا ينتثر من توظأ فليستغفل ينتثر ايضا اه فالقول

150
00:50:15.100 --> 00:50:25.100
صحيح وذكر كلام اهل العلم وقال اختلف العلم في ممن ترك استنشاق قاطع منهم اذا تركه في الوضوء حتى صلى عاد الصلاة ورأوا ذلك الوضوء والجنابة سواء هذا المشهور عند احمد

151
00:50:25.100 --> 00:50:45.100
وبه يقول ابن ابي ليل وعبده المبارك واحمد واسحاق وقال احمد الاستنشاق ذكرناه واما الجمهور فقالوا ان الموت انشق ليست بواجب الوضوء وانما هي واحتج الجمهور بان الله عز وجل لم يأمر بهما في كتابه وانما امر بغسل الوجه والموسى ليس في حكم الوجه. واحتجوا ايضا انه قال

152
00:50:45.100 --> 00:51:05.100
سليم عندما يكفيك ان تفيض على رأسك فاذا انت قد طهرت ولم يأمرها بالاستنشاق ولا المضمضة لكن يجاب عن هذا ان ان الامر بغسل الوجه يدخل ظله المظن والاستنشاق يدخل ظله المرظ والاستنشاق. فاذا افاظ الانسان على جسمه الماء ولم يقول يلزمك ان تتمظمظ

153
00:51:05.100 --> 00:51:25.100
وتستنشق لان المظم والاستنشاق حقيقة والصحيح ان في حكم غسل الوجه ان في حكم غسل الوجه فيجب عليك ان تتمضمض وتستنشق لا في الوضوء ولا في ايضا. قال بعد ذلك باب الامام والاستنشاق من كف من كف واحدة. نقف على هذا

154
00:51:25.100 --> 00:51:45.100
نكمل الباب هذا. قال باب الاستنشاق من كف واحدة. هذا حديث او لا التبويب في مسألة صفة المرظ والاستنشاق. صفة المظمظة والاستنشاق. هذي صفة الرسول جاءت في الاحاديث متغايرة على

155
00:51:45.100 --> 00:52:05.100
خلافا للفهم على اختلاف الفهم. والتي جاءت صراحة من الاحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. اما الصريح الضعيف الصريح الظعيف هو الفصل. جاء في رواية طلحة يصرح عن ابيه عن جده ان النبي كان يفصل بين المضمون والاستنشاق يتمظأ يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاث

156
00:52:05.100 --> 00:52:25.100
فيقصد بين المضمضة والاستنشاق الا ان هذا الحديث حديث لا يصح ومصرف وابوه لا يعرفون لا يعرف لا يعرف لا مصرف ولا يعرف ايضا والده وهذا اسناد في مجاهيد وانما الذي يعرف منهم فقط هو طلحة ابن منصرف اليامي فهو ثقة اخرجه الجماعة اما مصرف وجد فانه

157
00:52:25.100 --> 00:52:35.100
لا يعرف فالحديث ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد انكر ابن معين ان يكون لجده طلحة صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال حين لا يصح وليس محفوظ

158
00:52:35.100 --> 00:52:55.100
فهذا حديث الفصل بين مرض والاستنشاق وان اخذ به الشافعي وقال انه الافظل ان يفصل بينهما استنشاق حتى حتى يبالغ في صفة وضوئه. اما الصفة فهي الجمع بين المرء واستنشاق. الجمع بين المغو استنشاق. والجمعة في علم الا قولين او على

159
00:52:55.100 --> 00:53:15.450
صفتين. الصفة الاولى ان يتمضمض ويستنشق من كف الواحدة. يجمع بين الموسم في كف واحدة بثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات. وهذه الرواية الصحيحة. وقد جاءت صريحة في حديث بن خالد عن عمر ابن

160
00:53:15.450 --> 00:53:35.450
نبيه انه قال فتمضمض واستنشق من كف واحدة ثلاث مرات بثلاث غرفات بثلاث غرفات فافاد انه انه جمع وفصل اي جمع موته بكف واحدة وكرر ذاك بثلاث غرفات. اما الرؤية الاخرى التي هنا فانها تفيد انه

161
00:53:35.450 --> 00:53:55.450
تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا. فقالوا الصفة الثالثة انه اخذ غرفة ماء وتمضمض واستنشق كم ثلاث مرات بنفس الغرفة اي في غرفة واحدة تمضمض واستنشق ثلاثا. ان الان كم صفة؟ ثلاث صفات. الفصل واضحة وهي ضعيفة ولا

162
00:53:55.450 --> 00:54:16.750
النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الثانية الجمع بين مضى والاستنشاق بثلاث غرفات وهذا هو الصحيح والمشهور ولذلك عن الروايات الصحيحة. الصفة الثانية وهي محتملة  انه اخذ غرفة واحدة وتمضمض واستنشق بهذه الغرفة ثلاث مرات وهذا فيه فيه كلفة وفيه مشقة ولكن قال بها بعض اهل العلم اخذوا

163
00:54:16.750 --> 00:54:36.750
بها وقالوا ان هذا يحتمله حديث عبد الله بن زيد انه فعل ذلك ثلاثا بكف واحدة. وانما المعنى الصحيح انه فعل ذلك ثلاث مرات بثلاث بثلاث غرفات بثلاث غرفات. اذا هناك ثلاث صفات الفصل الجمع بينهما بثلاث غرفات

164
00:54:36.750 --> 00:54:56.750
الجمع بينهم في غرفة واحدة ثلاث مرات. والصحيح من هذا كله انه انه يجمع بين المضغ والاستنشاق في كفة بكف واحد ويفعل ذلك ثلاث مرات بثلاث بثلاث غرفات. قال هنا حدثني يحيى ابن موسى البلخي وهو

165
00:54:56.750 --> 00:55:16.750
هو شيخ الامام البخاري وهو ثقة روى عنه البخاري وابو داوود والترمذي وغيره بواسطة قال ابراهيم بن موسى التميمي ابو اسحاق الفراء هو ثقة ايضا حامل شيوخ البخاري ومسلم قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن العمر يحيى المازني عن ابيه عن عبدالله بن زيد خالد بن عبد الله الواسطي ثقة حافظ اخرجه الجماعة

166
00:55:16.750 --> 00:55:36.750
الجماعة وكذلك ابوه يحيى ابن عمر عن عبد الله ابن زيد الصحابة قال رأيت النبي سلمة اذ مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا قال الامام الترمذي هذا اللفظ لم يذكره الا خالد بن عبد الله الواسطي. وقد روى هذا الحديث ما لك

167
00:55:36.750 --> 00:55:56.750
وسفيان وغيرها عن حفاظ ولم يذكروا هذه اللفظة. مرظ واستنشق من كف واحد ثلاث مرات قال لم يذكر الا خالد بن عبد الله الواسطي. لكن جاء في صحيح البخاري ان وهيبة ايضا ذكرها وقال بثلاث غرفات. فهنا نقول توبع خالد بن عبد الله الواسطي وتابعه وهيل وهي في البخاري

168
00:55:56.750 --> 00:56:16.750
وايضا في منهج هنا في الثقة ان الامام قبل زيادة ثقة خالد بن عبد الله الواصلي وقال انه امام حافظ وقد ذكرنا في زيادة الثقة انها تقبل شروطه. الشرط الاول بزات الله لا تقبل ان يكون اماما ان يكون ثقة حافظ. الشرط الثاني ان يكون مكثرا

169
00:56:16.750 --> 00:56:36.750
الشرط الثالث الشرط الثالث ان يكون الشيخ الذي اخذ عنه ذلك ايضا من المكثرين. فاذا كان هو مكثر وشيخ وزاد زيادة فان زيادته تقبل فان زيادته تقبل. اما اذا روى زيادة وهو ليس بالحافظ او الامام

170
00:56:36.750 --> 00:56:56.750
او روى زياد وهو ليس بالمعروف بكثرة الرواية او روى زياد وهناك من هو اوثق منه واكثر حفظا منه لم يروها الزيادة فاننا نقبل هذه ونحكم عليها بالشذوذ وهي لو حكم الامام الترمذي على هذه الزيارة بالصحة وقد اخرجها البخاري ايضا في صحيحه واعتمد حديث خالد بن عبد الله الواسطي اخرجه

171
00:56:56.750 --> 00:57:16.750
البخاري في صحيحه واعتمد هذه الزيادة مع ان مالك لم يذكرها وايضا سفيان يذكرها وقد ذكر خان ووهيب فاعتمدها البخاري واخرجها واخرج ايضا مسلم في صحيحيهما فالزيادة صحيحة وهي زيادة ثقة وهي تقبل كما قال الامام الترمذي والبخاري ومسلم رحمه الله تعالى اجمعين. قال بعض اهل

172
00:57:16.750 --> 00:57:36.750
علم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزى. وقال بعض يفرقهما احب الينا. وقال الشافعي ان جمعه في كف واحد فهو جائز. وان فرقه فهو احب الينا ونقول الصحيح في ذلك ان الافظل اتباع السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان يجمع بينهما اما التفريق فهو

173
00:57:36.750 --> 00:57:56.750
السنة ومن فعل فوضوه صحيح ولا ينكر عليه. لو فصل الانسان بين مضمضة الاستنشاق فتمضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا نقول لا حرج لو لو مضمض ثم استنشق يعني اخذ غرفة امه ثم اخذ غرفة لانفه نقول لا حرج ايضا. فسواء تتأتى

174
00:57:56.750 --> 00:58:20.600
بين المظمظة ثم ثم تاب الى استنشاق او جعل الموت استنشاق متتابعة كل مرة على حدة نقول لا حرج في ذلك والظابط انه كيف تمام واستنشق فان وضوءه صحيح كيفما تمضمض واستنشق فان وضوءه صحيح لكن السنة والافضل هو ان يأخذ غرفة واحدة فيتمضمض ويستنشق بها ثم يأخذ غرفة

175
00:58:20.600 --> 00:58:40.600
ثانية ويتمضمض ويستنشق بها ثم يأخذ غرفة ثالثة ويتمضمض ويستنشق بها هذا هو السنة وهذا الذي فعله وسلم. فان فعل اخذ غرفة واستنشق بها ثلاث مرات بنفس الغرفة نقول له وجه. وان تمضمض بغرفة واستنشق بغرفة فاصبح ثلاث غرفات لمضمضته وثلاث غرفات

176
00:58:40.600 --> 00:58:52.429
الاستنشاق نقول ايضا لا حرج. فالامر في ذاك واسع لكن السنة ان يفعل ما ذكرنا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد