فقد ثبت انه كان يدلك من بعد الجنابة. اما بعد الوضوء فلا يصح شيء لذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ضعيف. ومع ذلك نقول اذا كان في اليد اذى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام الحافظ ابو داوود رحمه الله تعالى باب في الاستنجاء بالماء حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني الواسطي عن خالد يعني الحذاء عن عطاء بن ابي ميمونة عن عن عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه ميظأة وهو اصغرنا فوضعنا فوضعها عند السدرة. فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء حدثنا محمد بن العلا قال اخبرنا معاوية بن هشام عن يونس ابن الحارث عن ابراهيم ابن ابي ميمونة عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الاية في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا. قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الاية باب الرجل يدلك يده بالارض اذا استنجى. حدثنا ابراهيم بن خالد قال حدثنا اسود بن عامر. قال حدثنا شريك وهذا لفظه وحدثنا محمد ابن عبد الله يعني المخرم الاخرانية احسن الله اليك يعني المحرمي المخرمة طيب احسن الله اليك قال حدثنا وكيع عن شريك عن ابراهيم ابن جرير عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى الخلاء اتيت وبماء في تور او ركوة فاستنجى. قال ابو داوود قال ابو داوود في حديث وكيع ثم قال ابو داوود في حديث وكيع ثم مسح يده على الارض ثم اتيته باناء اخر فتوضأ قال ابو داوود وحديث الاسود بن عامر اتم باب السواك حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة يرفعه قال لولا ان اشق على المؤمنين لامرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة حدثنا إبراهيم ابن موسى قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن زيد ابن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة قال ابو سلمة فرأيت زيدا يجلس في المسجد وان السواك من اذنه موضع القلم وان السواك من اذنه موضع القلم من اذن الكاتب. فكلما قام الى الصلاة استاك حدثنا محمد ابن عوف الطائي قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد بن عبدالله بن عمر قال قلت ارأيت ارأيت توظي؟ قال قال قلت ارأيت توظي ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر عما ذاك. فقال فقال حدثتني اسماء بنت زيد بن الخطاب فقال حدثتنيه فقال حدثتنيه اسماء بنت زيد بن الخطاب ان عبدالله بن حنظلة بن ابي عامر حدثها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر. فلما شق ذلك عليه امر بالسواك لكل صلاة فكان ابن عمر يرى ان به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. قال ابو داوود ابراهيم ابن سعد رواه عن محمد ابن اسحاق قال عبيد الله ابن عبد الله كيف يستاك حدثنا مسدد وسليمان ابن داود العتكي المعنى قالا حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي بردة عن ابي قال مسدد قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله. فرأيته يستاك على لسانه. قال ابو داوود وقال سليمان قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول اه اه يعني يتهوع. قال ابو داوود قال مسدد فكان حديثا طويلا اختصرته باب في الرجل يستاق الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب الاستنجاء بالماء. هذا التبويب من ابي داوود رحمه الله تعالى يبين ان من السنة الاستنجاء ما لمن اراد ان يقطع يقطع الاذى الخارج منه يقطع الاذى الخارج منه وهذا الاتفاق اهل العلم. وان كان في اول يوم وقع فيه شيء من الكراهة للاستخدام الماء وعدم رؤية ذلك نقل ذلك عن حذيفة وغيره لكن الذي عليه عامة الصحابة ودلت عليه النصوص واتفق عليه المسلمون ان الاستنجاء بالماء سنة. الاستنجاء بالماء سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وامره ففعله كما جاء في الصحيحين عن اسم مالك شعبة عن قتادة عن انس انه كان يأخذ معه دواة من ماء ويستنجب الماء. كان يأخذ من الماء اذا اراد الخلاء اخذت دورة الماء فاستنجى بها ولامره حديث عائشة انها قالت مرن ازواجكن ان ان يصلن ادباب المغفرة يفعل ذلك. عائشة وامرت رجال الصحابة ان يستنجوا بالماء. وفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذكر في هذا حديث عطاء ميمون عن انس انه دخل حائط معه غلام معه ميطات وهو اصغرنا فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج اليه وقد استنجى منها. هذا قصده في الصحيحين من حديث شعبة عن عطاء ابن ميمونة عن انس وجاء عند البخاري لفظة فاستنجب الماء. وقد انكر الاصيل هذه الزيارة ولم يصححها لكن الصحيح انها ثابتة محفوظة وان تستخدم الماء من جهة اللفظ ومن جهة المعنى فالنبي حمل معه الماء لاجل استنجاء وقد جاء التصريح بانه استنجى به في حديث انس عند البخاري وفي هذا الحديث ايضا قد استنجى بالماء فالحديث صحيح ولا علة فيه قال لك حديها محمد بن علاء ابو كريم معاوية بن هشام عن يونس ابن الحارث عن ابراهيم ليمون عن عن ابي صالح ابو هريرة قالت في اهل قباء فيه رجال يحبون يتطهروا قال كاس الماء فلا ننسيهم هذه الاية حيث هذا اسناده اسناده فيه ضعف وفيه يونس بن الحارث فهو يضعف وابراهيم ابن ميمونة ومجهول والحديث ضعيف شيء ضعيف بهذا الاسناد لكن اه استخدام المعفزات النجاسة هذا ثابت عليه وسلم وفعله النبي وسلم واصحابه قال كيف اسناده ضعيف والسنة في ذلك ان يبدأ الماء فان ان يبدأ بما هو افضلها او يستجبب الاحجار وهو سنة ايضا اذا السنة الاستجابة للماء والاستجمار. وهل السنة ان يجمع بينهما نقول ليس هناك دليل صحيح ولا صحيح ليس هناك دليل صحيح يدل على ذلك والمحفوظ المنقول لنا ان سنستجمر واستنجى ولم يجمع بينهما. واما اتباع الاحجار الماء فهذا لا يصح لا عقلا ولا شرعا واما اتباع الحجارة اتباع الماء اتباع الحجارة الماء فهذا يصح عقلا ولا يصح ولا يصح نقلا وقد جاء عن بعض الصحابة انه فعل ذلك عن ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وذهب الى رجال من اهل العلم قوله باب الرجل يدلك يده بالارض اذا استنجى. حدث ابراهيم بن خالد اسود بن عامر بن شريك وهذا محمد عبد الله المخرج عن شريك عن ابراهيم بن جرير عن ابي زرعة عن ابي هريرة في تونا وركوة قال ابو داوود في ابي بكر ثم مسح يده على الارض ثم اتيت باناء اخر يتوضأ هذا الحديث حديث آآ فيه شريك ابن عبد الله النخعي وشريك تيئ الحفظ راوح والحيس نادوا فيه شريك عبد الله النخعي ومع ذلك لا بأس بهذا حديث يحصى لان معناه صحيح اما ظرب اليد بالارض او باشر النجاسة بيده فان فانه يزيل ذلك العالق باليد اما بدلكه بالارض اودلك بماء حتى يزول اثره وحتى الاثر ذلك الا اثرت اثر تلك النجاسة وذلك الاذى. بحيث اسناده شريك وهو كما ذكرت فيه ضعف الباحث اللي بعده باب السواك سفيان ابي هريرة قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالتأخير العشاء والسواك هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم من حيث ابي هريرة. وفي دليل على ان السواك يتأكد عند الصلاة تأكد ان هذا احد المواطنين تأكدوا فيها السواك والسواك سنة مطلقة وقد قيل بوجوبه لكن الصحيح انه لا يجب لعموم هذا الحديث لولا ان اشق على امتي ورفع المشقة ورفع للوجوب والحرج تصفحين الاسواق كله وليس بواجب. ثم ذاك من طريق محمد ابن اسحاق عن محمد ابن تيمية عن ابي سلمة عن زيد ابن خالد الجهني وفيه لولا نشق من اموات بالسواك عند كل صلاة وهذه حقيقة قد صححه البخاري وهو حديث جيد اسحاق وقد توبع هنا في الحديث له اصل وهو حديث ابو هريرة فالحديث الصحيح ابو هريرة وهذا ايضا اسناده جيد لان لان ابن اسحاق وافق الثقات في هذا الحديث الباب الذي بعده بعده حتى محمد اسحاق نفس الحديث انه قال رأيت ارأيت توظأ ابن عمر لكل صلاة طاهر او غير طاه ثم عم ذاك فقال حدثتني هي اسماء بنت عبيد ان عبد الله بن حنبل بن ابي عامر حدثها امر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر فلما شق ذلك عليهم المسواك لكل صلاة. فكان ابن عمر يرى ان به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. هذا لا بأس به ايضا جيد وفيه ان السنة يتوضأ لكل صلاة وقد كان يفعل ذلك حيث انس ابن مالك كان يتوضأ لكل صلاة وايضا فيه ان السواك سنة لكل صلاة ان السواك سنة لكل صلاة وهذا ثابت في حديث ابو هريرة حديث ابي سعد بن زيد بن خالد عن زيد بن اذاعة زيد بن خالد الجهني ايضا قول باب كيف يستاك هي طريقة السواك. ذكر حديث حماد بن زيد عن غيلان ابي بردة عن ابيه قال اتوصى بالسلامة رأيته يستكعى لسانه قال ابو داوود قد وضع السوق على طرف لساني مقصوده انه كان يستاك في اسناني وفي سناني يستاك في اسنانه وفي لسانه. ومعنى ذلك انه ينظف فمه كله ينظف الاسنان وينظف اللسان. فاللسان قد يعتشي من الصفرة وشيء من الاذى بتراكم الاكل عليه. فيسن ايضا ان ان يستاكه بسواكه حتى يزيل ذلك الاذى وهذا الذي دل عليه حديث موسى وقد جعل السواك على طرف لسانه وهو يتهوى اي يدخل السواك داخل فمه حتى يبلغ اقصاه وهذا حتى يأتي على جميع اللسان على اي طرف لسان من جوا من داخل الفم طرف لساني من داخل الفم ولا يمكن التهور الا بهذه الطريقة لا يمكن التهوأ الا اذا ادخل السواك داخل الفم اما على طرف اللسان الذي هو من الخارج فلا يتهوى على الانسان بسببه بخاري ولا ذكرهن انه قال اه اه باب رجل استواك بسواك غيره وقفل عليه والله اعلم