اذا يزوجها اذا اذا اذا يعني اه واليتيمة التي بمعنى انها كانت يتيمة وليس لها اب ولا يلزم من ذاك ان تكون حال النكاح يتيمة. لا يلزم لك. لانها اذا بلغت زوجت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم عليه وعلى اله واصحابه ومن والاه ومن تبع هداه. اما بعد فهذه قراءة في سنن ابي داوود على فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى قال الامام ابو داود الثاني في كتاب النكاح في البكر يزوجها ابوها ولا يستأمرها قال حدثنا عثمان ابن بشير قالوا حدثنا حسين بن محمد قالوا حدثنا جرير ابن حاتم عن ايوب عن تشكيلة عن ابن عباس ان جارية ذكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم تذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد ابن عبيد قال حدثنا محمد ابن زيد عن ايوب عن عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال ابو داوود لم يذكر ابن عباس وكذلك رواه النسائي مرسلا معروف قال الرب في السيد حدثنا احمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن الفضل عن نافع ابن جبير عن ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها. والفكر تستأمر في نفسها واذنها صباتها. وهذا اللفظ قال حدثنا احمد بن حنبل وقال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل باسناده ومعناه قال الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها ابوها. قال ابو داوود ابوها ليس بمحفوظ قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مع مرون عن صالح بن كرسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع الثيب امر واليتيمة تستأمر وصمتها اقرارها. قال حدثنا القعبي عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عبدالرحمن بن عن الرحمن ومجمع ابني يزيد الانصاريين عن خنساء بنتي خزام الانصارية ان اباها زوجها وهي سيء فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت ذلك له فرد نكاحها قال باب في الاكفاء قال حدثنا عبد الواحد بن غياب قال حدثنا حماد قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان ابا هند هجم النبي صلى الله عليه وسلم سلي اخوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة انكحوا ابا هند وانكحوا اليك. قال وان كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة طال باب في تزويج من لم تولد ما لم تولد صحيح الباب قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن مثنى المعنى قال حدثنا ينزل بن هارون قال اخبرنا عبد الله ابن يزيد ابن مقصم الثقفي من اهل الطائف قال حدثني سارة بنت مقصم انها سمعت ميمونة بنت قالت خرجت مع ابي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا اليه ابي. وهو على نار قتل له فوقف له واستمع منه انا عندي بين قوسين ومعه درة كدرة الكتاب فسمعت الاعراب والناس وهم يقولون الطبطبية حفظ طبية الطبطبية فدنى اليه ابي فاخذ بقدمه فاقر له ووقف عليه واستمع منه فقال اني حضرت جيش عسرانا. قال ابن المثنى. قال ابن المثنى جيش غفران. اني حضرت اني حضرت جيش عصرانا وقال ابن المثنى جيش كسرى وقال طارق ابن المرقع من من يعطيني رمحا بثوابه قلت وما ثوابه؟ قال ازوجه اول بنت تكون لي. فاعطيته رمحي ثم غبت عنه حتى انه قد ولد له جارية وبلغت ثم جئته فقلت له اهلي جهزت. جهزهن الي جهزهن فحلف الا يفعل حتى اصدقه صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه وحلفت لا اصدق غير الذي اعطيته فقال رسول الله الله عليه وسلم وبقرن اي النساء هي اليوم؟ قال قد رأت القتيلة قال ارى ان تتركها قال فراع علي فراعني ذلك ونظرت الى رسول الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك مني قال لا تأثموا ولا يأثم صاحبكم قال ابو داوود القتيل الشهيب قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابراهيم ابن ميسرة ان خالته اخبرته عن امرأة قالت هي مصدقة او هي مصدقة مصدقة امرأة صدق قالت بين ابي في في غزات في الجاهلية اذا رمضوا فقال رجل من يعطيني نعليه وانكحه اول بنت يولد لي فخلع ابي نعليه فالقاهما اليه فولدت له جارية فبلغت وذكر نحوه ولم يذكر قصة القتير لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب في البكر باب في البكر يزوجها ابوها ولا يستأمرها. بمعنى هل يجوز للاب ان يزوج البكر التي بلغت دون ان يستأمرها اراد ابو داوود ان يبين هذا الحكم وذكر هذا الحديث ليستدل به على قول من يقول ان الاب لا يجوز له ان يجبر ابنته البالغ على الزواج لا يجوز ان ان يجبر ويكره ابنته البكر البالغ على الزواج اذا كرهت ذلك وذكر هذا الحديث الذي اعله ابو داوود هنا قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا جريدة وابن حازم عن ايوب السختياني عن عكرمة ابن عباس ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة تخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ابو داوود حدثنا محمد ابن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ايراد هذا الاسناد الاخر هو اعلان لما سبق وذلك ان جرير ابن حازم رحمه الله تعالى روايته عن ايوب فيها نكارة فيها نكارة وقد تابعه زيد بن الحباب او زيد بن زيد بن زيد بن حبان وايضا ذكر ابن التكمن انه رواه ايضا الثوري ومع ذلك يقال الصواب الصواب ان الحديث مرسل الصواب النهي مرسل والصواب ايضا ان التي ردها النبي صلى الله عليه وسلم هي ثيبة ولم تكن بكرى بقصة ما ذكره ابو داوود في اخر كتابه في هذا الباء عندما ذكر حذاء التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم الخنساء بنت خدام ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحه. وعلى هذا يقال ان البكر البكر تستأذن واذنها سماتها فاذا كانت صغيرة وزوجها والده من الكفر انعقد زواجه وصح تزويجه وبهذا قال جماهير العلماء خلافا لابي حنيفة والحق ايضا بالصغيرة البالغ قالوا ان الاب له ان يزوج ابنته البكر سواء كانت صغيرة او بالغة. وذهب اخرون الى ان البالغة ليس لابيه ليس لابيها ان يكرهها على الزواج والا تستأذن فان رفظت وابت وقالت لا اريده فليس لابيها ان يكرهها على الصحيح اما اذا سكتت او بكت ولم تفصح فلأبيها ان يزوجها ولا حرج في ذلك. ذكر ابن القيم قال وعلى طريقة البيهقي يقول يقول في تهذيب السنن على هذا الكتاب على كتاب داوود قال وعلى طريقة البيهقي واكثر الفقهاء وجميع اهل الاصول هذا حديث صحيح لان جرير ابن حازم ثقة تبتل وقد وصله اي انه على طريقة فقهاء المحدثين يرون ان زيادة الثقة مقبولة مطلقا ولا يرون الاعلان بالمخالفة بينما المحدثون فيعلون الخبر بالمخالفة وقد تكلم الحفاظ في رواية ابن حازم عن ايوب على وجه الخصوص لكنه قد توبع لكن عند النظر في اوثق الناس في ايوب هو حماد بن زيد وابن زيد رواه مرسلا وتابع على الارسال يقول يقول القيم وهم يقولون زيادة ثقة مقبولة فما بالها تقبل في موضع بل في اكثر المواضع اللي توافق مذهب المقلد اللي اللي توافق المذهب المقلد وترد في موضع يخالف مذهبه وقد قبلوا زاد الثقة في اكثر من مئتين من الاحاديث رفعا ووصلا وزيادة وزيادة لحفظي ونحوه هذا لو انفرد جرير فكيف وقد تابعه على رفعه عن ايوب زيد ابن حبان كما رواه ابن ماجه في سننه. جاء عند ابن ماجة في سننه انه روى هذا الحديث من طريق جرير ابن حزم على ايوب على كذبة ثم رواه ايضا من طريق زيد ابن حبان عن ايوب عن عكلمة وزيد ابن حبان هو الرق الكوفي مولى ربيعة ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن معين فيه مرة قال ثقة مرة تلقى ليس لا شيء وقال احمد بن حنبل وقد سئل عن زيد بن حبان قال حدثنا عنه معمر وتركنا حديث مقال كان ما يقول حدثنا قبل ان يفسد فافادنا ان ابن حبان زيد هذا انه قد تكلم فيه العلماء وظعفه الامام احمد وقال النسائي ضعيف الحديث وضعفه الدارقطني وقال لا تثبت رؤيته عن مصعب فمثل هذا لا يفرح بمتابعته لضعفه لا يفرح بمتابعته لضعفه فحمال زيد مقدم عليهما جميعا فالراجح في هذا الخبر والارسال ويقال هنا بالتفريق بين البالغ وغير البالغ. اما غير البالغ فيمضي عقدها ويصح نكاحهم واما البالغة فانها اذا رفظت فلا يكرهها والدها على ذلك بل يكون القول قولها فان اكرهت وتزوجت صح العقد ولها ولها الفسخ صح العقد ولها الفسخ على الصحيح قال باب في الثيب حدثنا احمد بن يونس وعبدالله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن فضل عن ناث بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها قال اي احق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسه واذنها صماتها وهذا لفظ القاعدة يقول ابو داوود ثم رواه قال حدثنا احمد بن حنبل سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله الفضل باسناده ومنه قال الثيب احق بنفسه من وليها والبكر يستأمرها ابوها والبكر يستأمرها ابوها قال ابو داوود ابوها ليس بمحفوظ اي ان هذا خطأ والمحفوظ والبكر تستأذن المحفوظ البكر تستأذن وقول واليتيمة تستأمر اي تسأل الاستئمار بمعنى انها تسأل ويقول التفريق بين الثيب والبكر ان الثيب لا يقبل فيها لا يقبل في قبولها الصلاة لا تصمت فلابد من نطقها ولابد من تلفظها تقول قبلت ووافقت واما البكر فيكفي في ذلك سكوتها ان تسكت وتصمت يصح بذلك يصح بذلك موافقتها والحديث رواه مسلم من طريق مالك الابدا بفضل عن نافع ابن جبير عن ابن عباس قال والبكر تستأذن في نفسها وهذا هو اللفظ الصحيح البكر تستأذن في نفسها واما البكر تستأمر فهذا يعني مخالف لما رواه مالك والذي رواه مالك هو الاصح يرويه سياد ابن سعد عن عبد الله الفضل ويقول تستأمر ويرويه مالك ويقول فيه ويقول فيه تستأذن وقد رواه عن مالك سعيد المنصور وقتيب بن سعيد قال حدثنا ما لك ورواه يحيى بن يحيى الليثي قلت لمالك بلفظ والبكر تستأذن ورواه ابن مسلمة القعنبي بلفظ تستأمر وعلى هذا يقال الروايات الاكثر تستأذن وقد جاء ايضا هذا اللفظ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان البكر ان البكر تستأذن ان البكر تستأذن فهذا هو المحفوظ ولفظ الاستئمار هنا ليس فيه نكارة لان معنى انها تستأذن الاستعمار بمعنى انها يطلب منها القبول والرفض فلان يخطبك فما رأيك فان قال فان سكتت كان سكوتها موافقتها وان قالت لا اريده لم يكن لابيها اكراهها على هذا النكاح فقد جاء في حديث في حديث ابي هريرة قال لا لا تنكح الايم حتى تستأبر ولا تنكحوا البكر حتى تستأذن. حتى تستأذن هذا جاء في صحيح مسلم وفي البخاري ايضا وجاء من حديث عائشة قالت البكر ينكحها اهله وتستأذن ام لا؟ فقال نعم تستأمر فقلت فانها تستحي قال وسلم فذلك اذنها اذا هي سكتت اذا هي سكتت فعلى هذا يقال لفظ الاستئذان اكثر واصح. لفظ الاستئذان اكبر اكثر واصح ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق فمعمر عن صالح ابن كيسان المطعم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع الثيب امر واليتيمة تستأمر وصمتها اقرارها وصمتها اقرارها هذا الحديث ايضا فيه ذكر فيه ذكر اليتيمة وقد مر بنا ان اليتيم تنزل منزلة الثيب وانه ليس لاخيها ولا لعمها ولا لعصبتها تزويجها دون اذنها ومتى ما زوجت دون رضاها فهي اذا بلغت بالخيار فان شاءت امضت النكاح وان شاءت فسخت هذه اليتيمة وانما الذي له حق التزويج هو الاب فاذا فقد الاب ليس لاحد ان يزوج موليته دون اذنها. ليس لاحد ان يزوج موليته الا على قول من يرى ان الجد بمنزلة الاب وان الجد له ان يزوج ابنة ابنه التي يتيمته وذلك ان الجد بمنزلة الاب فهذا الحديث يرويه صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ليس الولي مع الثيب امر واليتيمة تستأمر وصمتها اقرارها واليتيم كان دون البلوغ. ما كان دون ما هي يتيمة فاذا اراد ان يزوجها وهي صغيرة فانه يستأذنها فيكون المعنى واليتيمة تستأمر من جهة وصف حالها بما انها كانت كانت يتيمة ويراد بهذا من ليس لها اب هل لاخوتها وهل لاعمامي ان يزوجوها؟ نقول ليس لهم ذلك حتى يستأذنوها ويستأمروها فان فان نطقت بالموافقة زوجت. وان رفظت لم يجز تزويج ولم يصح لم يصح تزويجها بهذا الرفض والاسلام اسناد رجاله ثقات ورجال رجال الصحيح رجاله رجال الصحيح وقد اخرجه مسلم في صحيحه ايضا من طريق مال ما الذي مر بنا؟ طبعا ابن عباس وليس فيه وليس فيه اليتيم وانما فيه والبكر والبكر تستأمر واذنها سكوتها هذا لفظ عبد الله الفضل الذي رواه النافل مطعم وهنا رواه من صالح بن كيسال ولا شك ان رواية بني عبد الله فضل اصح من رواية صالح بن كيسان لأن صالح بن كيسان قد تكلم فيه بعضهم وقد قالت دار قطني ان صالح بن كيسان لم يسمعه من نافع بن جبير وانما سامع بن عبد الله بن الفضل فاذا كان كذلك فيكون هو من باب انه اسقط الذي حدثه وحدث عن شيخ شيخه والخطأ ليس من صالح وانما الخطأ من معبر وايضا قد يقال ان صالح بن كيسان كبير فهو اكبر من الزهري. وقد روى عن الزهري وهو يعتبر يعني يمثل له رواة اكابر على صابر مثال وصالح بن كيسان اكبر سنا ويروى عن الزهري فهو يروي عن من اصغر منه. فلا يبعد ان يكون ايضا سمعه من نافع ابن جبير فيقول حديثنا من طريقين من طريق من طريق صاحب الكيسان النافع ومن طريق عبد الله الفضل عن نافع ورواية عبد الفضل هي ذكر البكر ورواية صاحب الكيسان فيها ذكر اليتيمة فيها ذكر اليتيمة ثم قال ايضا يعني هذا الحديث جاء عند كل يرويه من طريق عبد الله بن فضل يرويه يرويهم يرويه كلهم من طريق عبد الله بن الفضل ولم يذكر احد منهم اليتيمة جاء عنده صاحب جاء عند ابي داوود واليتيمة تستأمر عند النسائي نفس كله من طريق عبد الله نعم. جاء عند النسائي من طريق شعبة عن مالك ابن انس قال سمعت منه بعد موتنا بسنة وله يومئذ حلقة. قال اخبرني عبد الله الفضل عن نافع ابن المطعم اي ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها واليتيمة تستأمر واذنها سماتها ترويه شعبة عن ما لك بن انس العبد لله الفضل بهذا اللفظ واليتيمة تستأمر واكثر اصحاب مالك يرويه بلفظ والبكر يستأمرها ابوها. والبكر تستأمر. وليس فيه ذكر اليتيم. مع ذلك يقول اليتيمة اخو اليتيم معناه صحيح فان اليتيم لا تزوج الا باذنها وتنزل منزلة من منزلة الثيب قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عبد الرحمن عن عبد الرحمن ومجمع او مجمع ابني ابني يزيد الانصاريين عن خنساء بنت خدام او خمسة بنت خدام الانصارية ان اباها زوجها وهي كارهة وهي كي وهي ثيب فكرهت وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها فرد نكاحها صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري في صحيحه بنفس هذا الاسناد فهذا دليل صريح على ان الثيب ليس لابيها ان يكرهها على الزواج وان وانها اذا اكليت فلها فلها فسخ هذا النكاح وابطاله فالقاضي ومن له حكم يفسخ هذا النكاح ولا يجوز الزوج اذا علم بكراهيتها لذلك ان يدخل بها. لانها لان هذا العقد ليس بصحيح قال بعد ذاك باب في في الاكفاء في الاكفاء بمعنى اشتراط الكفؤ بالنكاح ولا شك ان الكفؤ من جهة الديانة محل اجماع فلا بد ان يكون مسلما موحدا فلا يزوج الكاتب المسلمة ولا يزوج المشرك بالموحدة ولا يزوج بدعته بدعة مكفرة بالسنية ومن الغش ان يزوج موليته مبتدع من الغش للمرأة ان يزوجها وليها لمبتدع يجرها الى بدعتها يجره الى بدعته وظلاله قال حدث عبد الواحد بن غياث حدث حماد هو ابن سلمة حق محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عنابة هند حاجب النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة انكحوا ابا هند وانكحوا اليه وقال ان كان في شيء مما تتداوون به خير مما مما تداوون به خير فالحجامة هذا الحديث ساقه ساقه هنا ابو داوود في باب الاكفاء ليستدل به ان الحجاب وهي مهنة مهنة يذمها العرب ويذم آآ من يعمل هذه المهنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث فهي مهنة يأنف عنها كثير من الناس خاصة اذا كان يأخذ اجرة عليها اما اذا كان يعملها دون اخذ اجرة من باب دفع المسلمين فهذا لا يسمى انه امتهنها او جعلها وظيفة له. وانما يكون من باب الاحسان اما الذي يجعل هذه المهنة رزقا له وسببا في تحصيل الرزق فهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في كسبها في كسبها قال كسب الحجام كسب الحجام خبيث فهذا الحديث محمد ابن عمرو ابن علقة ابن وقاص الليثي عن ابي سلمة عن ابي هريرة وفيه وفي لفظ قال ان كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة وجاء في هذا اللفظ قال زوجوا يا بني بياضة انكحوا ابا هند فاراد ابو داوود بهذا الحديث ان يستدل به على انه اذا كان العبد مسلم والرجل مسلم وان كان يعمل مثل هذه هذه المهن التي التي تستقبح فان ذلك لا يعارض الكفاءة لا يعادل الكفاءة لكن يبقى يبقى آآ هل المعنى ان يزوجوه من من بناتهم الاحرار او يزوجوه من مواليهم فهذا ليس فيه ليس فيه ما يدل على وانما قال يا بني بياضة انكحوا ابا هند وينكح اليه بمعنى تزوجوا منه تزوجوا تزوجوا منه وزوجوه فالحديث حديث ابي هند هذا باسناد محمد ابن عمر وهو ابن علقة ابن وقاص الليثي وكذلك اخرجه ايضا ابو يعلى من طريق هام سلمة عن محمد بن عمرو وايضا جاء آآ جاء على شرط مسلم دون دون ذكر النكاح عن ابي هند. جاء الحديث عند ابي داوود وغيره وليس فيه انكح ابا هند وانكحوا اليه والذي في صحيح البخاري عن الاسماك رضي الله تعالى عنه الذي جاء عند البخاري رقم خمس الاف وست مئة وستة وتسعين خمس الاف وست مئة وستة وتسعين عندك اللقمة عند البخاري محمد المقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا حميدا طويلا على لو سئل اجر احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال ان امثل ما تداويتم به وقسط بحري قال لا تعذبوا صبيانكم بالرمز من العذر فعليكم اذا ليس في حديث ابي طيبة الذي الذي حجب انه امر بتزويجه وانما جاءنا في حديث محمد ابن عمرو عن ابي سلام ابي هريرة ومحمد ابن عمر قد تكلم به العلماء ومنهم من قال ان حديثه مقارب ومنهم من قال يقبل حديث ما لم يتفرد باصل من الاصول وحيث انه تفرد بهذا الاصل هو انه عدم اشتراط الكفاءة في النكاح فان هذا يحكون محلنا خاصة ان الحديث ايضا وقع فيه اختلاف وقد اخذ مالك رحمه الله تعالى بهذا الحديث ومذهب مالك ان الكفاءة مشترطة فقط في الدين وان ما دون ذلك ليس بشرط. فالدين محله اجماع. الدين محله اجماع وذهب اكثر العلماء الى ان الكفاءة الى ان الكفاءة المعتبرة هي في اربعة اشياء بالدين وهذا محل اجماع والحرية والحرية بان يكون حرا والنسب والصياع وزاد بعضهم السلام للعيوب واليسار فيكون جماعها ست خصال. اما الدين اما الدين فمحل اجماع فلا يزوج المسلم فلا فلا يزوج الكاف المسلمة واما الحرية ايضا من جهة الزوج فلا يجوز المسلم ان يتزوج اباه الا بشرطين وهو عدم عدم القدرة على الحرة واضح وعدم وجود من يزوجه فاذا كان يخشى على نفسه العنت ولم يجد طولا جاز لو تزوج الامة بهذين الشرطين يجوز والا بغير هذين الشرطين لا يجوز ان يتزوج الحر عبده وهل هل يجوز ان يتزوج العبد حرة على قول اكثر العلماء انها مما يمنع لان لان تزويج العبد للحرة فيه الحاق الظرر بغير المرأة لانها قد يقدح في نسب اولياء هذه المرأة وعصبتها فلهم ان يمنعوها من الزواج من هذا العبد الذي هو رق الذي ورق لان لان اولاده ينسبون الى الى هذا الاب اللي مسوي لهذا الاب وهم فهم احرار هم احرار لان يلحقون يلحقون بالنسب من جهة من من جهة ابيهم ويلحقون بالرق من جهة امهم فامهم حرة فهم احرار لكن يبقى انهم ينسبون لهذا الرق قال ايضا والصناعة كالزبل الذي يعمل في الزبل وما شابه اول لو تزوج لو تزوج فلا حرج وقد تزوج بدبي بن رباح من بني زهرة. تزوج بلال ابن ابي رباح من بني زهرة وهم من اشرف قريش وكذلك ايضا كذلك ايضا تزوج زيد بن ثابت مولى النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله تعالى عنها فالمعتبر في ذلك عند مالك هو الدين. ثم قال بعد ذلك باب في تزويج من لم يولد. نقف على هذا الباب والله تعالى لا اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السادسة قل له قل له ايش؟ الدين. الحرية. الدين والحرية. النسب. والنسب والصناعة والسلام من عيوب اليسار ايوا اه هو يتفرد بها فقط الواحد عندك عبد الواحد ايوا حدث بالواحد عن حماد خلاص نقول موسى ابو ذكي احفظ من حملك هذا احفظ من عبد الواحد رواية رواية موسى بن سعيد تبو ذكي اصح من روايات عبد الواحد بن غيث لكن الحين كما ذكرت له طرق كثيرة جاء جاء من طرق كثيرة هند مسلم انكحوا قال غلام ابيها ها كمل حدثنا الشيخ بن إبراهيم عبد الحميد هذا اخبار عن عبد الرزاق اخبره النمر عن عاصم عن ابي عن ابن عباس قال حج هجم او حجم النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا رجل من بني احسن اليكم آآ حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بيارة هو نفسه. نعم. وليس هذا من رؤية من عبد الرزاق النامر العاصمة الشعبية هذا اصح. هذا اصح اصح من محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة فرفضت يا بني بيضاء انكحوا ابا هند وانكحوا الي نقول تفرد بها محمد ابن عمرو وهو ليس ممن يتحمل التفرج