قلها ثلثها لك وزاد ارباعها لي فيقسمان الارض على هذا المبدأ نقول هذا لا يجوز لماذا؟ لانه غرظ واظح قد يخرج تخرج الارظ كلها وقد لا وقد لا ياخذ منها شيء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما ما بعد. اللهم اغفر انا ولا شيخنا وللحاضرين. النوي على رحمة الله على صحيح مسلم. قال بابك رائي الارض. وحدثني ابو كامل الجحدري. حدثنا حماد يعني ابن زيد عن مطر الوراق عن عطايا عنجم ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض وحدثنا عبد ابن حميد حدثنا محمد ابن الفضل اللقبه عارم وهو ابو النعمان السدوسي. حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا مطر الوراق عن عطايا عنجاب بن عبدالله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت لهوارهم فليزرعها فان لم يزرعها اخاه. حدثنا الحكم ابن موسى حدثنا يعني زياد عن الاوزاعي على عن جابر بن عبدالله قال كان لرجال ارضين من اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضل ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه. فان ابى فليمسك ارضه. وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا معلى بن منصور الرازي حدثنا خالد اخبرنا الشيباني. عن بكير بن الاخنس انا طالع عن جبل ابن عبد الله قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ للارض اجر او حظ. حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها فان لم يستطع يزرعها وعجز انا فليمنحها اخاه المسلم ولا يؤاجرها اياه. حدثنا شيبان ابن فروخ حدثنا همام قال سأل سليمان ابن موسى عطاء فقال قال احدثك جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فليزرعها او ليزرع اخاه ولا ينكرها انا ابو بكر بن ابي جيب وعددنا سفيان عن عمرو عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة وحدثني حجاج بن شارعا انا عبيد الله بن عبدالمجيد حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن مهينة قال سمعت جابر ابن عبد الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا تبي تبيع ولا تبيعوا فقلت لسعيد ما قوله ولا تبيعها يعني الكراء؟ قال نعم. حدثنا ابو احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير عن جابر قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصبح فنصيب من القصر ومن كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او او فليحرو خوفا ليحرث اخاه او والا فليدعها حدثنا ابو الطاهر واحمد بن سعيد عن جميع عن ابن وهب قال ابن عيسى حدثنا عبد الله بن نواف حدثني ان ابا الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبدالله يقول كنا في زمن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الارض بالثلث او الربع بالمال يانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال من كانت له ارض فليزرعها فان لم يزرعها فليمنحها اخاه فان لم يمنحها اخاه فليمسكها. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى ابن حماد حدثنا ابو عوانة عن سليمان حدثنا ابو سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له ارض فليهبها او ليعرها وحدثني حجاج بن شاعر حدثنا ابو الجواب حدثنا عمار ابن زيق عن الاعمش بهذا الاسناد غير انه قال فليزرعها او فليزرعها رجلان وحدثني هارون ابن سعيد الاهيلي حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو وهو ابن الحارث ان بكيرا حدثه ان عبد الله ابن ابي سلمة حدث عن النعمان عن ابي عياش عن جبل بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض قال بكير وحدثني نافع انه سمع ابن عمر يقول كنا نكري ارضنا ثم تركنا ذا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع ابن خديج وحدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا بو خيثمة عن ابي الزبير عن جابر قال نهى النبي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع لارض البيضاء سنتين او ثلاثة. وحدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبة وعمر الناقد وزهرة ابن حرب قالوا حدثنا سفيان ابن عوينة عن عن حميد الاعرج عن سليمان ابن عتيق عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه عن بيع السنين وفي رواية ابن ابي شيبة عن بيع الثمر سنين حدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا ابو توبة. حدثنا معاوية عن يحيى بن ابي كثير عابدين سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها خاه فان ابى فليمسك ارضا. وحدثنا الحسن الحلواني حدثنا ابو توبة حدثنا معاوية عن ان يزيد ابن نعيم اخبره ان جابر ابن عبد الله اخبره وانه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينهى عن المزامنة والحقول فقال المزامنة التمر بالتمر والحقول كراء الارض. حددنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن قال ريحا. عن سهيل ابن ابي عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وحدثني ابو الطالب اخبرنا ابن وهب اخبرني مالك ابن انس عن داودنا الحصين ان ابا سفيان مولى ابن ابي احمد اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمزامنة اشتراء اشتراء الثمر في رؤوس النخل والمحاقلة شراء الارض. حدثني يحيى ابن يحيى وابو الربيع العتكي قال ابو الربيع حدثنا وقال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عن عمرو قال سمعت ابن عمر يقول كنا لا نرى بالخبر بأسها حتى كان عام اول. فزعم رافعا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه واحد من ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا سفيان حاء وحدثنا عن ابن حجر ابراهيم ابن دينار قال حدث اسماعيل وهو ابن علية عن ايوب وحدثنا اسحاق ابن اخبرنا وكيع حدثنا سفيان كلهم عن عمرو بن دينار وزاد في حديث ابن عيينة فتركناه من اجله وحدثني علي ابن حجر اخبر حدثنا اسماعيل وعن ايوب عن ابي الخليل المجاهدين قال قال ابن عمر لقد منعنا رافع نفع ارضنا وحدثنا يحيى ابن يحيى يزيد ابن زرين عن ايوب عن نافع عن ابن عمر كان يكرم مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي امارة ابي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية حتى بلغه في اخره خلافة معاوية ان رافع ابن خديجة يحدث فيها بنهي بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وانا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد وكان اذا سئل بعد قال زعم رافع بن خديجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وحدثنا ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد وحدثني علي ابن حجر حددنا اسماعيل كلاهما عن ايوب بهذا الاسناد بمثل وزاد في حديث ابن علية قال فتركها ابن عمر بعد ذلك فكان لا ينكرها فكان لا يكريها وحدث ابن نمير حدثنا به حدثنا عبيد الله عنا قال قال ذهبت مع النبي مع ابن عمر الى رافع ابن خديج حتى اتاه بالبلاط فاخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كرار المزارع وحدثني ابن ابي خلف وحجاج ابن شاعر قالا حدانا زكريا ابن عدي اخبرنا عبد الله ابن ابن عمرو عن زيد عن الحكم عن نافع ابن عمر رضي الله عنه انه اتى رافعا وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حددنا محمد المثنى حددنا حسين يعني بن حسن بن يسار حدثنا ابن عون عن نافع ان ابن عمر كان يأجر الارض قال فنبئ حديثا عن عند رافع ابن خديجة قال فانطلق به معه اليه. قال فذكر عن بعض عموم فذكر عن بعض اذا ذكر في ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن كرار الارض قال فتركه ابن عمر فلم يأجره وحدثني محمد ابن حدثنا يزيد ابن هارون حدثنا ابن ابن عوف بهذا الاسناد وقال فحدثه عن بعظ عمومته عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني عن عبد الملك بن طيب ابن الليث ابن سعد حدثني ابي عن جدي حدثني عقيل ابن خالد عن ابن شهاب انه قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله ابن عمر كان يكري رضيت حتى بلغه ان رافع بن خديج الانصاري كان ينهى عن كراء الارض فلقيه عبدالله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الارض قال رافع بن خديج لعبدالله سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا. يحدثان اهل داري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض قال عبدالله لقد كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض تكرار ثم خشي عبد الله ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث في ذلك شيئا لم يكن علمه. فتركك لم يكن علمه احسن منه فترك كرارا باب كرار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال في كتاب البيوع وذكر احاديث تتعلق بمسألة كراء الارض وتأجير الارض مر بنا سابقا ان الصحيح من اقوال اهل العلم ان كراء الارض جائز في صور من ذلك ان تقرأ الفضة من ذلك ايضا ان تقرأ بطعام معلوم سواء كان من الارض التي يزرعها او من طعام لا يزرعه وان الذي لا يجوز وما كان على على الارض من جهة انه يقسم الارض الى اقسام اثلاث وارباع او انصاف ويقول هذا لك وهذا لي فهذا الذي لا يجوز لما فيه من الغبن والغرر قال هنا حدثني ابو كامل الجحدلي عبد الحمادي عبد المزيد عن المطر الوراق عن عطاء جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض. هذا الحديث جاء من طريق مطر عن عطاء بطفه ابن طهمان. وهم من انتقد مسلم اخراج حديثه. والغالب ان مسلم يخرج له في المتابعات دون الشواهد دون الاصول وذلك ان جابر ان مطر هذا قد تابعه ايضا الاوزاعي يعني عطاء وفيه من كانت له فضل ارض فليزرعها وليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه. هذا رواه رواه الاوزاعي عن عطاء ورواه ايضا بكيب بن الاخنس عن عطاء جابر بلفظ ناسا يؤخذ الان يؤخذ للارض اجر او حظ وهذا الحديث فيه ايضا ذكر عبد الله الاخنس وليس في الدرج العام للحفظ فاوثقوا من روى هذا الحديث هو الاوزاعي عن عطاء ورويضة عبد الملك ابن ابن ابي سليمان ابن سليمان العرزمي عن عطاء جابر قال من كانت له ارض فليزرعها فان لم يستطع ان يزرعها وعجز عنها فليمنحها اخاه المسلم ولا يؤجرها اياه يرحمك الله ثم روى ايضا من طريق سيدنا موسى الاشدق عن عطاء قال احدثك اتحداك اجاي عبد الله انه قائما كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا يكرهه؟ قال نعم من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخاطرة. هذه الاحاديث قد تشكل حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم خابر اهل خيبر. وسميت المخابرة على قول بعض اهل العلم نسبة لخيبر. وان كان المخابر يراد بها تزراع الارض زراع الارض وان يزرعها او ان يؤجرها او ان يزارعه على زراعتها فكيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كرائها وينهى عن المخابرة وهو فاعل لها صلى الله عليه وسلم لابد من الجمع بين هذه الاحاديث الصحيح ان النهي هنا يتعلق لامرين اما اما نهي تنزيه وان الافضل والاكمل ان يزرع هو او ان يعطيها اخاه فليزرعه ولا يأخذ على ذلك اجرة. من كان عنده فضل ارض فهو مخير بين ان يزرعها فان ان لم يرد ان يزرعها فان الافضل في حقه ان يمنحها اخاه حتى يزرعها. يكون النهي هنا نهي تنزيه وليس نهي تحريم او ان يحمل المعنى الاخر وهذا ما قاله الشافعي ان النهي ما كان قائم على على ما يسمى بالجداول والربيع ما اخرج هذا الجدول فهو لك وما اخرج هذا فهو لي ما كان على المأذنات وهي ما يسمى الارض تكون قريبة من الساقي وقريبة من الماء هذا لك وهذا لي. يقول هذا لا يجوز. فيكون النهي ما كان على هذه الصورة المحرمة اما ما كان بالذهب والفضة وما كان بشيء معلوم لشيء معلوم فلا بأس به. اذا اما ان يكري الارض على يقول واؤجرك ارضي هذه بمئة الف ريال مثلا ازرعها افعل بها ما تشاء نقول لا حرج سواء زرعها او تركها. هذي الحالة. الحالة الثانية ان يقول اجرني ارضك هذه بمئة صاع من البر سواء زرعها في الارض او بالخارج من خارج الارض نقول لا بأس بذلك لو قال اجرني هذه الارض وانا سازرعها بر واعطيك منها مئة صانع بر نقول لا حرج ايضا لانها لان الصورة الاولى الحالة هذي الحالة الثالثة الحالة الرابعة ان يقول ازرع الارض لك ولي ولك النصف لك النصف ولي النصف. اخرجت حبة لك نصفها اخرجت مئة الف لك خمسون الف ايضا هذه الصورة لا حرج فيها اعطني ارضك انا ازرعها وبيني وبينك بالنصف او لك الثلثان ولي الثلث او لك الربع لثلاثة ارباع او العكس يقول لا حرج في ذلك. فيحمل النهي اما على التنزيه والكراهة وان الافضل والاولى بالمسلم كان له ارض فضل ارض. اما ان يزرعه واما ان يعطيها من يزرعها وينتفع بها ثم قال بعد ذلك ذكر حديث سليم ابن حيان عن سعيد بن ميناء عن يقول من كان له فضل ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا تبيعوها اي لا تكاروها. بيع المعنى لا تؤجروها. نقول النهي هنا ليس على التحريم وانما على على الكراهة وان الافضل ان الافضل آآ عدم اكرائها. وقد مر بنا ان ابن عباس انه قال بالذهب والفضة انه قال ابن خديج انه كان يكرهها بالذهب والفضة وهذا يدل على الجواز ولا حرج فيه كما مر بنا في باب المزارعة قد مر بنا في كتاب المزارعة فيما سبق في الاحاديث الاجرة مال ولا من المحصول يعني؟ سواء بمال او المحصول لا حرج ما في بأس قال بعد ذلك قال وحدثنا ابو الزبير عن حديث الزبير عن ابي الزبير عن جابر قال كنا نخابر على عهد وسلم فنصيبنا القصر ومن كذا فقال من كانت له ارض فليزرعها او او فليحرثها اخاه او الا فليدعها. وهذا يدل على الافضلية وليس على التحريم. ثم روى من طرق الشاب السابع بن الزبير عن جابر مثل كنا في نأخذ الارض بالثلث او الربع الثلث او الربع في المأذنات اي ما يكون قريب من السواقي وما شابه قوله القصري هنا المراد به الحب الذي يبقى في السنبل الحب الذي يبقى في السن بعد الدياس يأخذ الحب ثم يديسونه حتى يتبكك الحب من اقشاره ثم يأخذونه يجمعونه ما بقي في السنبل ولم ولم يعني آآ ولم يخرج مع الدياث يسمى القصري تسمى القصرية هو حب في يبقى في سنبله قال هنا من قال كنا سنأخذ الارض بالثلث او الربع. بالماء بيانات فقال اذا قال من كانت له ارض فليزرعها فان لم يزرعها فليمنحها اخاه فليمنحها اخاه فليمسكها وهو بمعنى الذي قبله ولو انطلق سليمان هو الاعمش عن ابي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبدالله سيقول من كانت الوردة فليهبه او ليعرها. وهو ايضا بمثل الذي قبله. ثم ايضا الطريق فليزرعها او فليزرعها رجلا. ثم روى من طريق النوع منه بعياش عن جابر ابن عبد الله نهى عن كراء الارض. قال نافع انه سامي ابن عمر يقول كنا لكي ارضنا ثم تركناك حين خديج. ثم روى من طريق عن بيع عن حديث ابي زويعن جابر ناس عن بيع الارض البيضاء سنتين او ثلاثة هذا يتعلق بمسألة بيع السنين فهو محرم لا يجوز لما فيه من الغرض اذا الاحاديث الاولى تحمل ان النهي عن كراء الارض انه نهي تنزيه وليس نهي تحريم وان الافضل اما ان يزرعها واما ان يمنحها اخاه او تحمل على صورة محرمة وهي ان ان يكريها على صورة محرمة. لك النصف لك نصف الارض ولنصف الارض. يقسم الارض نصفين ويقول هذا لك وهذا لي ثم يقول ازرع فيزرع العامل وقد يخرج نصفه وقد لا يخرج نصف المالك. وقد يكون العكس فهذا الذي لا يجوز او على الثلث والربع. بمعنى تلون المستأجر مثلا كان بها السبت هذا. حتى لو قال. الغرض باقي. لكن لو قال بالذهب يقول لا حرج. صح. باقي. ان يكون الثلث معلوم يقول هذي نقسم الارظ اربعة اقسام. لك قسمان قسمان. قسمان معلومات معلومة هذا لك وهذا لي. هذا لو قال الارض هذي ازرعها وما خرج منها لك النصف الا النصف نقول لا بأس. متى يكون حرام؟ اذا قسم الارض الثلاث او اربع وجعل ثلثها للزارع والثلث الاخر او الثلثان للمالكي. نعم. نقول هذه الصورة هي التي لا يجوز وهي التي ينهى عنها اما ما كانت بالدينار والدرهم او بطعام معلومة او بما يخلو الارض على النصف والربع فلا بأس بذلك على الصحيح ثم ذكر عن بيع السنين بيع السنين يقول اشتري منك هذا النخل خمس سنوات خمس سنوات. يقول لا يدري لماذا؟ لانه يشتري شيء غير موجود. غير موجود. الان الثمرة وشاف مثلا الف صاع من اطيب التمور في هذه المزرعة. قال انا اشتري منك ثمرة المزرعة خمس سنوات تقول لا يجوز ان يشتري خمس الاف انما يشتريها بعد بلوغ صلاحه بتلك السنة. والسنة التي بعدها يشتريها متى اذا بدا صلاح الثمر اما قبل ذلك فلا يجوز. وهذا اللي نهى النبي عن بيع السنين. قال ايضا حدثنا معاوية يعني يحمل ابن كثير عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابي هريرة قال وسلم من كانت له ارض فليزرعه يمنحه خطأ فان ابى فليمسك ارضه رواه البخاري معلقاه في وهذا اسناد صحيح ثم قال ايضا حتى يحدث الكثير عن عن يزيد ابن نعيم اخبره ان جا بن عبد الله اخبره ينهى المجابرة والحقول فقال التمر بالتمر والحقول كراء الارض. المحاقلة بيع الحب بيع الحب بالكي بيع الحب في سنبله بكيده والمزابنة بيع التمر بالثمر هل المزامنة ثم روى ايضا من حديث ابي سفيان مولى ابن ابي احمد انه سمع بسان الخدري يقول اللي يوصل المزابر والمحاقر والمزابر اجتراء الثمر في رؤوس النخل والمحاقلة كراء الارض. المحقرة الارض نقول قراؤها على على على الصورة المحرمة وهو ان يقسم الولد قسمين يقول هذا لك وهذا لي فيكريه على على النصف هذا لا يجوز. ثم روى من طريق دينار قال سمعت ابن عمر يقول كنا لا نرى كنا لا نرى بالخبر بأسا. الخبر هي المخابرة. حتى كان عام اول فزعم رافع ان المثنى عن ذلك والذي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي كان يفعله ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل اهل خيبر ولاهم اراضيه اراه ولاهم الارض ان يزرعوها واستمرت بينهم وبيض النصف. هذه المخابرة التي فعلها وسلم مع اهل خيبر فالمؤخر بالنسبة لما فعل وسمع خيبر انهم ولا هم الارض يزرعونها ووراهم وولاهم سقاية النخل والثمرة بينهم وبينهم النص. اخرجت الف صاع لكم خمس مئة وليد خمس مئة وهكذا فهذه جائزة ولا غرر فيها هل فيها غرر؟ قد تخرج قد تخرج نخلة واحدة وقد تخرج الف نخلة اذا اخذ نهر كم لك؟ نصف هذي نصفها. ما ذهب من عناء ذهب ايضا انت من ملكك مثل المضارب ثم قال ايضا حدثنا اسماعيل بن علي عن ايوب وحدثنا اسحاق اخبرنا سفيان كل عن عمر عن عمر بن دينار عن فتركناه من اجله. قال لقد منعنا رافع نفعا لقد منعنا رافع. من نفع ارضنا فابن عمر رضي الله تعالى عنه ظن ان الامر قد نسخ وان ما فعل انه قد نسخ ولم يعلم ذلك والصحيح انه لم ينسخ وانما هو على الكمال والاستحباب ان الانسان لا يكره ارضه اما ان يزرعها واما ان يمنعها لاخيه ثم ذكر حديث نافع ابن عمر قال كان يكري مزارعه على اهله وسلم وفيما ذكر عمر وعثمان وصدر من خلاف معاوية اذا ايش الامر مجمع عليه عند جهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد بكر وفي عهد عمر وعثمان يفعلون ذلك ولا نكير حتى بلغوا في اخر خلافة معاوية ان راه ابن خديج يحدث في يحدث فيها بنهي عنه وسلم فدخل عليه وانا معه فسبق لك ان ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد عظيم ورعه وشديد تقواه تعالى ظن ان مع انه في عهد النبي وابي بكر وعمر وعثمان وعلي والصديقي معاوية الناس كانوا يكرون الاراضي ولا احد ينكر وهذا كما ذكرنا انه كما قال ابو جعفر الصادق محمد بن علي بن حسين قال ما من بيت من اهل المدينة الا وهو الا وهو يكرم فكان كالمجمع عليه قال ابن قدامة ان الاجماع حالا خرم بفعل ابن عمر لكن نقول الاجماع منعقد قبل قبل البخاري بن عمر رضي الله تعالى عنه ثم قال ايضا زعم رافع ذكر الحديث ثم حدث علي ابن حجر حدث اسماعيل كلام عن ايوب باسناد وزاد ابن عمر وزاد في حديث ابن علية فتركها ابن عمر بعد ذلك فكان لا يكريها وهذا على وجه الكمال انه لا وانما يهبها او يمنحها لمن يريد زراعتها ثم ذكر حديث ذكر حديث زيد الحكم عن نافع ابن عمر ان واتى رأى فذكروا الحديث من طرف من عون عن نافع بن عمر كان يأجر الارض قال فلبي حديث عن راح من الخديج قال فانطلق بي معه فانطلق بي معه اليه قال فذكر عن بعظ عمومته ذكر في سلم لو نهى عن كراء الارض قال فتركه ابن عمر فلم فلم يأجره اي لم يؤجر الاراضي بعد ذلك. ثم ذكر حديث عقيل ابن خالد عن ابن شهاب انه قال اخوان سائل عن عبدالله بن عمر عن ابيه انه كان يكري حتى بلغه ان خديجة الانصاري كان يلعن كراء الارض فلقي عبدالله فقال يا ابن يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في؟ قال خديج لعبدالله سمعت عمي وكان قد شهد بدرا. يحدث سمعت عن من؟ عن ميل ظهير ومهير وكان قد شهد بدرا يحدثان عن يحدثان اهل الدار الزمناها عن كراء الارض. قال عبد الله لقد كنت اعلم في عهد وسلم ان الارض تقرأ. ثم خشي عبد الله ان يكون سمح احدث ذلك شيئا لم يكن ان يعلمه فترك كراء الارض والاحاديث اصله ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على زرع فقال ما احسن زرع ظهير؟ قالت انه ليس زرع انه زرع فلان قال بلى قال من كان له ارض فليزرع فان لم يزرعها فليمنعها اخاه. اعيدوا عليه اجرته خذوا وخذوا زرعكم من باب اطويه شيء الكمال. ان كنت في انتاجك ارض فيها فضل فاما ان تزرعها واما ان تعطيها من يزرعها وينتفع بها. والصحيح ان هذا ليس عن وجوب وانما هو على الاستحسان والاستحباب والكمال ليس على الوجوب. اما الوجوب اما على اما الجواز فجائز ان يكري ارضه بالذهب والفضة وبالطعام المعلوم. وكذلك ان يكريها على اللص ربع اذا كان مشاعا اذا كان مشاعا لا بأس به والله تعالى اعلم هذي يعني ولا المقصود بها ان لا لا تكنيها ولا اه ان لم ان لم تطلب نفسك ان تمنحها اياه فامسكها. ما فيها استحباث انه يبقي الارض لا يبيعها فليمسك عليه منها يبقيه عنده لا يزرعها. لكن هذا يقول اي شيء انه على الصورة المحرمة. في صورة كانت محرمة منتشرة بين دماء المدينة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها يقول لك نصفها ولنصفها تقول ليث لو لم يأتي بنص لدل على التحريم قد ليت يقول لو لم يكن فيه نص لكان العقد يدل على تحريمها. لان فيها غرض واضح وبين. وش الغرر؟ كما ذكرت يخرج هذا ولا يخرج هذا. يعني تخيل لو قالها رجل مضاربه انا اظاربك بالذهب والفظة ما اخرج الذهب لي وما ان يوظفه لك اش نقول؟ لا يجوز لماذا؟ لانها قد ما تكسب مثلها ابدا لانه تكسب الزفة. هذا غلط واضح. هذي صورة منها. الله اعلم