لا يرفع اه لا لا يمنع بدء لا يمنع بدء بالبقاء التفث ولا يمنع ايضا من شعث الرأس اي ان كوني انه لم غير متطيب وغير مدهن فلا حرج في ذلك ملبيا ثم رواه ابن ابو وحشية عن سعيد عن ابن عباس بلفظ ملبدا وقد تفرد بهذه اللفظة ابو بكر رحمه الله تعالى لفظة ملبدا وجميع من يروى من يروي هذا الخبر عن سعيد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال جواز غسل المحرم بدنه وراشه وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيب وعمر الناقد وجهر بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن زيد ابن اسلم وحدثنا وهذا حديثه عن مالك بن انس فيما قري عليه. عن زيد ابن اسلم عن ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه عن عبد الله ابن عباس والمسود ابن مخرمة انهما اختلفا بالابواء فقال عبد الله ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم راسه فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري اسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسل اليك عبد الله ابن عباس اسألك كيف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع ابو ايوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأ حتى بدا لي رأسه. ثم قال سأل يصب اصب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم كما يفعل وحدثنا هو اسحاق ابن ابراهيم وعلي ابن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس حدثنا ابن جريج اخبرني زيد ابن اسلم بهذا وقال فامر ابو ايوب بيديه على رأسه جميعا. وعلى جميع رأسه فاقبل بهما وادبر فقال المسرور ابن عباس لا اماري كعبدا. باب ما يفعل بالمحرم اذا ما تحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمر عن سعيد ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم خر رجل من بعيره فوق فمات فقال اغسلوا بماء وسدر دفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وحدثنا ابو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن عمرو بن دينار ايوب عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة اذ وقع من راحلة قال ايوب فوقسته او قال فاقصعته. وقال عمرو فوقسته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال اغسلوا بماء وسدر وكفنوه بثوبين. ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه. قال ايوب فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا وقال عمرو فان الله يبعثه يوم القيامة يلبي. وحدثني عمرو الناقد وحدثنا اسماعيل ابن ابراهيم سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فذكر نحو ما ذكر عن ايوب. وحدثنا عن ابن خشرم اخبرنا عيسى ابن يونس. عن ابن جريج الاخبر عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال اقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم خر من بعيره فوقص واقصا فمات فقال رسول الله صلى الله عليه اغسلوا بماء وسدر والبسوا ثوب والبسوا ثوبيه. ولا تخمروا رأسه فانه يأتي يوم القيامة يلبي وحدثنا وعبد بن حميد اخبرنا محمد بن باكر البورسالي اخبرنا ابن جريج اخبرني عمرو ابن دينار ان سعيد ابن جبير اخبر عن ابن ابن انس رضي الله عنهما قال اقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. غير انه قال فانه يبعث يوم المنبه وحدثنا ابو بكر وحدثنا ابو كريب حدثنا ابوكير عن سفيان عن عمرو الذين عن سعيد بن جبيع بن عباس رضي الله عنهما ان رجلا انقصته راحلته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وكفنه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وحدثنا محمد بن الصباح عددنا اخبرنا حدثنا سعيد بن جبيع بن عباس رضي الله عنهما وحدثنا يحيى بن يحيى واخبرنا هو شيء عن عن ابي بشير عن سيدنا جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فوقسته ناقته مات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وشرب وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وحدث له كامل الفضيل بن حسين الجحدري. حدثنا ابو عوان بشر عن سعيد بن جبيعة بن عباس رضي الله عنهما ان رجلا وقصده وقسه بعيره ومحرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل بماء وسدر. ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه. فانه يبعث يوم القيامة الملبدة لبدة ملبدة ها؟ وحدثنا محمد ابن بشار وابو بكر نافع قال لا قال ابن نافع اخبرنا حددنا شعبة قال سمعت ابا بشر يحدث عن سعيد ابن جبير انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع منا عصته فامر النبي فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل بماء وسدر وان يكفن في ثوبين ولا ولا يمس لمن خارج رأسه. قال جعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبدة منبدا هنا بديت احسن الله اليك ولبينا حدثنا حدثنا الاسود بن عامر عن زهير عن ابن ابي الزبير قال سمعت سعيدا ابن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما رجلا راحلة ومع رسول الله وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهم رسول صلى الله عليه وسلم يغسله بماء وسدر. وان يكشفوا وجهه حسبته. قال ورأسه. فانه يبعث يوم القيامة وهو وهو يهل وحددنا عبد ابن حميد اخبار عبيد الله ابن موسى وحددنا اسرائيل وعن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فوقسته ناقته فمات قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا ولا تقربوا طيبا ولا تغطوا وجهه فانه يبعث ويلبي. باب جواز اشتراط المحرم التحلل المرض ونحوه. حدثنا ابو كريب محمد بن علاء الهمداني. حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها اردتي الحج قالت والله ما اجد الا وجعة فقال فقال لها ها حجي واشترضي وقولي اللهم محني حيث حبستني وكانت تحت المقداد. وحدثنا عبد ابن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر زوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله اني اريد الحج انا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي واشترطي في واشترطي ان محلي حيث حبستني وحدثنا عبد اخبارنا عبد الرزاق اخبرنا معمر هشام ابن عوف عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها بمثله وحدثنا محمد ابن بشار حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد ابو عاصم ومحمد ابو بكر وابن جريج حام حدثنا اسحاق ابن ابراهيم واللفظنا واخبرنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع طاووس وعي كلمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما انه مات بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها اتت رسول الله صلى الله عليه جنة فقالت اني امرأة ثقيلة واني اريد الحج فما تأمرني فقال اهل لي بالحج واشترطي ان محلي حيث تحبسني قال فادركته حدثنا هارون ابن عبد الله حدثنا ابو داوود الطيالسي حدثنا حبيب ويزيد عن عمر ابن هرب عن سعيد ابن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ارادت الحج فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تشترط وفعلت ذلك عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم وابو ايوب الغيلاني واحمد بن خراج قال ان سعد اخبرنا وقال الاخراني حدثنا ابو عامر وهو عبد الملك ابن عامر وحدثنا رباح وهو ابن ابي معروف انا ضائع ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لضماعة رضي الله عنها حجي واشترطي ان محلي حيث تحبسني وفي رواية اسحاق مرض باعه باب احرام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام وتعالى حدثنا ابو بكر بن شيبة وعمرو الناقد وزيد ابن حرب وخطيب سعيد. قالوا حدثنا سفيان عن زيد ابن اسلم وقال حاو حتى قتيب سعيد هذا حديث عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن زيد بن اسم ان ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عبد الله بن عباس والمسلم بن محرم انهما اختلفا بالابواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه ارسله ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري اسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو بثوب قال فسلمت وقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بن حنين ارسل اليك ابن عباس اسألك كي يلزم يغتسل يغسل رأسه محرم فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأ حتى بدا لي رأسه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب اصبر فصبع رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بمؤدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. مروى ايضا من طريق آآ ابي ابن جريج عن زيد عن بنفس الاسناد وفيه فاقبل يقال المسور لا اماريك ابدا. هذا الحين يدل على ان المحرم يجوز له ان يغسل رأسه وبهذا قال جماهير العلماء وله ان يفرك شعر رأسه وان يقبل ويدبر على الصحيح خلافا لمن قال انه اذا غسله فلا يحك رأسه ولا يفرك حتى لا يتساقط شيء من شعره والصحيح جواز ذلك. الصحيح جواز ان يغسل رأسه ويغسل جميع جسده وان يفركه بيديه وماتساقط لا يضره قد قال بعضنا وفي هذا الحديث ايضا ان الاغتسال لا يمنع من الرفاهية. الاغتسال لا يمنع اه لا يمنع من الشعث ولا يمنع ايضا من آآ ولا يكون فيه شيء من الرفاهية فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم وبالاجماع اذا اصابته جنابة انه يغتسل وجوبا يغتسل وجوبا اذا صابته جنابة كذلك المرأة الحال اذا طهرت من الحيض وهي محرمة ووجب عليها الاغتسال تاء وجوبا فاذا كان الاغتسال واجب والصحيح الصحيح جواز الاغتسال مطلقا فلهذا الذي عليه عامة العلماء وهو باتفاق الائمة ان له ان يغتسل سواء من جنابة او من غيرها سواء لتبرد او لحدث يجوز له ان يغتسل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم واما منع المسرة من محرمة لظنه الاغتسال يترتب عليه ازالة الشعث والغبر الذي يعلق بالمحرم ولانه نوع من انواع الرفاهية او لكونه قد يتساقط الشعر بغسل غسل الماء وبحكه وفرقه فافاد هذا الحديث جواز ذلك مطلقا ثم قال حدثنا ابو بكر بشيبة احدث ابن عيينة عن عمرو عن عمرو ادى دينار عند سعيد الجبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خر رجل من بعيره فوقس فمات اي وقص انكسرت رقبته هذا معنى وقص. خر من ناقته من ظهر ناقته. فوقع على رقبته فانكسرت. وهذا معنى فهو قصاء اي انكسرت فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوا في ثوبيه اي في ادارة وازاره. ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا رواه عمرو عن ابن عباس وروي ايضا من طريق ايوب عن سعيد ابن عباس وفيه بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع من راحلته فقال فاوقفته او قال فاقصته وقال ثم هو سدر وكفره ثوبين ولا تحمطه ولا تخمر رأسه فان الله يبعث يوم القيامة ملبيا وقال عمرو ان الله يبعثه يوم القيامة يلبي. ملبي ويلبي معناهما واحد ثم ساق ايضا من طريق ثم ساق ايضا الطريق بن جريج عن سعيد ابن عباس بمعنى هذا الحديث يقول هنا رواه رواه عن ايوب رواه اسماعيل ابراهيم ابن علي عن ان يقال نبئت عن سعير جبير عن ابن عباس وهذا اشكال هذا اشكال فهنا قال حماد وهو ابن زيد وهو من اوثق الناس ايضا في ايوب عن سعيد ولم يذكر نبئت فهذه الرواية محل اشكال. واذا قال الرشيد ابن رشيد في غرار الفوائد وقع في بعظ طرق الكتاب مسلم من رواية إسماعيل ابن علي عن ايوب قال نبئت عن سعيد عن ابن عباس عن ان رجلا وهذا يدخل الباب مقطوع على مذهب غير واحد من العلم الا ان مسلما يقول ابن رشيد لم يورده لم يورده هكذا الا بعد ان وردوا من حديث حمال بن زيد عن عمر ابن دينار وان يبكي لهما عن سعيد عن ابن عباس متصلا ثم اورد بعده حديث ابن علية الذي بعده اذا جاء من طريق ابن جريج سعيد ابن جبير. وجاء ايضا يعني ثم اورد بعده والا بعد ما ورد من حديث عماد عن زيد عن عمر ابن دينار وان يبكي لهما عن سعيد ثم اورد بعده حديث ابي ابن عدي الذي ذكرنا لنبهه والله اعلم على على ايوب واذا اختلف حماد بن زيد وغيره وغيره وغيره في حديث ايوب ابن ابي تميم فالقول قول حماد فقد روى ابن ابي خيثم عن انه قال ليس احد في ايوب اثبت من حمال بن زيد على كل حال هو اراد مسلم بهذا ان رواية ايوب عن سعيد اختلف فيها. فمرة رويحة حماد بن زيد عن ايوب عن سعيد متصلا ويرويها اسماعيل ابن علي عن ايوب عن نبأت عن سعيد جبير وكأن مسلم يريد ان ينبه ان اسماعيل خالف حماد وحماد من اوثق الناس في ايوب وقد قدمه غير واحد بايوب فهو وهو المقدم في حديث في حديث عن عن ايوب ابن ابي تيمية السختياني ولاجل هذا قدمه مسلم وقد رواه ايضا اه جاء عن اه رواه غير واحد عن ايوب عن سعيد الجبير وقد سمع ايوب بن سعيد وعلى كل حال الحديث صحيح فقد روي من طريق عمرو عن عن سعيد عن ابن عباس فلا اشكال في ذلك. ثم رواه ايضا رواه ايضا من طريق بن جريج عن عمرو بن دنيار عن سعيد بنفس الحديث فانه يبعث يوم القيامة يلبي ثم روى ايظا آآ ابن جرير ثم ساقه من طريق سفيان عن عمرو ابن دينار عن سعيد الجبير عن ابن عباس وفيه يغسل بها وسأكفره في ثوبيه ولا تخبل الرأس ولا وجهه. زاد سفيان هنا اي شيء زيادة ولا تخمر وجهه هنا يتفرج سفيان بهذه الزيادة وخالفه محمد وخالفه يعني خالفه آآ جمع من الحفاظ خالفه في ذلك آآ ليس سفيان حتى سفيان يختلف عليه مرتين وهي دون ذكرها ومرة يذكرها. او رواها يعني هذا غريب اني مرة اذكرها ومرة لا يذكرها خالفه في ذلك حماد فلم يذكرها وكذلك ايضا اسماعيل فلم يذكرها وكذلك ايضا ابن جريج فلم يذكرها وكذلك ايضا ابو بشر اسماء النبي وحشية عن سعيد ولم يذكرها ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه اين يبعث يوم القيامة يرويه بلفظ ملبيا او يلبي وعلى هذا الصحيح في هذه الرواية ذكر الرأس دون الوجه. ذكر الرأس دون الوجه ومع ذلك عموم قوله ولا تخمروا رأسه يدخل فيه ايضا الوجه لان اما ان يراد جنس الرأس كاملا فيدخل في ذلك الوجه والشعر. واما يراد به رأسه الذي هو شعره وما يغطي يعني يراد به الرأس الخاص الذي هو الذي هو محل منبت الشعر هذا الذي لا يغطى على كل حال نقول لفظة ووجهه هذه تفرد بها تفرغ لا حتى وكيعود مرة ما ذكرها اول حديث اول حديث رواه ابو بكر ابن شيبة عن سفيان فلم يذكرها ورواه وكيع عن سفيان فذكرها اذا الاختلاف ليس الاختلاف على سفيان فيرويه ما كنا بشيبة عن سفيان ولا يذكر هذه اللفظة ويرويها وكيع عن سفيان ويذكر هذه اللفظة. اذا تفرد بهذه الرواية وكيع رحمه الله تعالى فذكر لفظة الوجه وعامة من يروي هذا الحديث عن سعيد لا يذكر نفضة الوجه انما يذكر لا يذكر لفظة الرأس وقد ثبت عن ابن عمر عن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه كان يخمر وجهه يغطي وجهه وهو محرم اه هذي الاحاديث كلها تدل على مسألة اولا ومسألة ملبدة هذي ليست محفوظة الصحيح انها انها آآ مما صحف والا المعنى ملبيا وليس ملبدا. لماذا قلنا بالتصحيف؟ اولا لكثرة من روى على الصواب وثانيا ان الغسل ان الغسل يخطأ ان الغسل يزيل هذا التلبيد لانه اذا كان ملبده بحنة او بعسل او بصمغ الماء يزيل ذلك التلبيد قصه في هذا الحديث ملبيا وليس ملبدا اه في هذا الحي ايظا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الذي وقفته ناقته عن يكمل الحج عنه وعند متى وقفت؟ في عرفة وهي حجة الاسلام قد يقال انها حجة الاسلام لانه يحتمل انها حج الاسلام تتطوع ومع ذلك ما امر النبي صلى الله عليه وسلم احدا من اوليائه ان يتم حجته او يقضيها عنه لانه لم ليس بمكلف بما زاد على ذلك هو مكلف فقط بموته انقطع تكليفه وعلى هذا نقول لو ان انسان مات وهو في الحج ولم يطف طواف الافاضة لا يلزمه لا يلزم اولياء يطوف عنه ولا يجب ذلك عليهم بل بمجرد موته يبقى على احرامه ويبعث يوم القيامة ملبيا يعني على حالها الى الان هو على احرامه ولو كان يجوز اكمال حجته عنه لانتهى نسكه باتمامه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا. افاد انه باق لا احرابه وانه يوم القيامة يبعث ملبيا محرما وهذا الحكم خاص بمن مات بمن مات اما غيره كانسان مريظ لم يستطع يكمل الحج يعني وقف بعرفة ولم سيطوف تقول هدى له ان ينيب غيره فيكمل طواف الافاضة ورمي الجمار عنه على الصحيح اذا لم يستطع هو بنفسه اما اذا مات فيسقط تكليفه ولا يلزم بقضائه. ايضا ان ان من مات وهو محرم اذا مات قبل التحلل الاول فانه يبقى على احرابه وان مات بعد تحلله الاول فانه يطيب ويغسل كسائر المسلمين. متى لا يغسل اي متى لا يغطى رأسه ولا يطيب اذا مات قبل تحلله الاول اما اذا مات بعد التحلل الاول ما حكمك حكم سائر الاموات يغسل ويطيب ويكفن لانه في حكم من تحلل من تحلل ايضا دليل على على ان الطيب محرم على الحرم على الحرم حال احرامه حتى ولو بعد مماته قال بعد ذلك ذكر ايضا من حديث ابي الزبير عن سعيد عن ابن عباس قال وقفت رجلا راحلته وهو لرسول ماء وسدر وان يكشفوا وجهه هذه حسبته قال ورأسه فانه يبعث يوم القيامة وهو يهل هذه اللفظة جاءت من طريق من طريق ابي الزبير عن سعيد عن ابن عباس ان يقسم وان يكشفوا وجهه قال حسبته قال ورأسه انه يبعث يوم القيامة وهو يهل ثم رواه إسرائيل عن منصور عن سعيد عن ابن عباس وذكر فيه ولا تغطوا وجهه فانه يبعث يلبي هذه الالفاظ الثلاثة قالت دارقطني سمعت وانما سمع من صنع من الحكم واخرجه البخاري عن قتيبة عنجري عن منصوع الحكم عن سعيد وهو الصواب. فقيل عن منصور عن سلمة ولا يصح. قال الرشيد في فرائض بعد ان نقل كلام الدار قلت وقد تابع البخاري على اخراجه كذلك ابو داوود وابو عبدالرحمن النسائي فكل ما هو من طريق منصوع الحكم عن سعيد وهذه القول الدارقدية الا ان مسلم قد اخرج الحديث من طرق ثابتة متصلة برواية يعني بمعنى ان المحفوظ في هذا الحديث رواة منصور عن سعيد ان من رواية منصور عن عن الحكم ابن عتيبة عن سعيد الجبين وليس فيها ذكر الوجه وان فيها ذكر فقط ولا تخمروا رأسه ولا تخمروا رأسه اخرجه البخاري في صحيحه بلفظ ولا تخمر رأسه. عند البخاري رقمه البخاري رقم البخاري في الف ومئتين وخمسة وستين. وستة وستين وثمانية وستين يبقى عندنا اللفظة هذي جات بثلاث طرق من طريق ابي الزبير عن سعيد علي ابن عباس وجاءت من طريقي اسرائيل عدة سور عن سعيد بن عباس وجاءت بالطريق الثالث سفيان عبر عن سعيد ابن عباس وابن روعة سفيان بيجدد للصواب عدم ذكرها ورواتب الزبير ال سعيد يردها رواية الاوحل يحفظ الاوثق وهي رواية من رواية اه ايوب ورواية آآ عمدينار فلم يذكرا الوجه ورواية إسرائيل عن منصور هذه خطأ واسرائيل وان كان من اوثق الناس في جده الا انه رحمه الله تعالى يخطئ في حديث غيره فرواية الصواب رواية منصور عن حكم ال سعيد وجدته فهو الصواب كنت بغسله بماء وسدر. وقسته ناقته شوف البخاري او البخاري نكتة؟ على الحكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تكرروه طيبا فانه يبعث غير صحيح اذا رواية جرير عن منصور عن الحكم عن عن سعيد عن ابن عباس هي الصوم واما رواية اسرائيل عن منصور عن سعيد هذي خطأ قلة هذا الخبر انه منقطع. فمنصور لم يسمع هذا الخبر سعيد وانما اخذه من الحكم ابن عتيبة قتادة هذا ان نوة منصور هذه خطأ والصواب رواية منصور عن الحكم عن سعيد واسرائيل اخطأ في هذا الحديث او يعني هو الذي رواه المنصور وقد خالفه جرير وجرير في منصور اوثق من اسرائيل رحمه الله تعالى وقد ضعف ابن اسرائيل مطلقا وهذا ليس بصحيح. فاسرائيل الثقات وقد اخرجه البخاري ومسلم. خاصة فيما يرويه عن جده فهو من احفظ الناس لحديث جده ابي اسحاق اذا الصحيح انه جواز تغطية الوجه على الصحيح قال باب جوائز ثم قال حدثنا ابو كريب محمد ابن العلا الهمداني احدى ابو اسامة عن هشام ابن عمران ابن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه ضباعة بنت الزبير فقالها اردت الحج؟ قالت والله ما اجدني الا وجعه قال حجي واشترط يقول اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد ثم رواه عن طريق معبر عن الزهري عن عروة عن عائشة وذكى نفس حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني ثم رواه ايضا ابن جريج ثم روى ايضا محمد ابن اسحاق ابن علي ابن عنب الزبير مع انه سمع طاووس وعكرمة مولى ابن عباس هذا من احد الموارد ذكر فيها عكرمة مع انه ليس على شرط مسلم لكن ذكر ايش هنا كرهوا متابعة وليس اعتمادا يعني ذكر عكرمة في صحيح مسلم لم يأتي اصلا وانما اتى متابعة وهذا اول موطن يمر علينا الظاهر فيه ذكر عكرمة. في هذا هو الموطن ذكر فيه عكرمة فقال سمع طاؤوس وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس ان ضباء بنت الزبير فذكر الحديث قال اهل لي بالحج واشتري من محلي حيث تحبسني. ثم رويظا من طريق عمرو ابن حرب عن سعيد عن ابن عباس ان ان ظباع ارادة الحج قال حجي واشترطي ثم روى ايظا من طريق عطاء آآ من طريق عطاء لابن عباس ان خالد واحج واشترطي ان محلي حيث تحبسني. هذا الحديث يدل على جواز الاشتراط وقد بالغ بعظ اهل العلم فقال باستحبابه قال باستحبابه والصحيح في هذه المسألة ان الاشتراط لا يشرع الا عند وجود سببه اما لغير سبب فانه لا يشرع. واما من قال بالجواز مطلقا له وجه. ومقابل الاستحباب فلا دليل عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لظباع حجي واشترطي لكونها وجعة من كان حاله كحال ضباعة او من كان مشتكيا او او خشي الاحصار او خشي او خشي ان فوته الحج فله ان يقول ان حبسني حابس فمحلي حيث حبسني فان احصر او فاته الحج تحلل ولا يلزمه شيء ولا يلزمه شيء. فالصحيح في هذه المسألة الاشتراط يجوز عند الحاجة واما لغير حاجة فانه لا يشرع ولا يستحب وبعدك لو ان مسلم اشترط حتى بغير حاجة نقول يجوز لكنه غير مشروع والله اعلم