بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب المطلقة ثلاثا لا فقتلها حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله ابن يزيد المولى الاسود ابن سفيان عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس ان ابا طلقها البتتها وهو غائب فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال ليس لك ليس لك عليه نفقة. فامرها ان ارتد في بيت ام شريك ثم قال تلك امرأة يغشأها اصحابي اعتدي عند ابني ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فاذا حللت فاذنيني فقالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية ابن ابي سفيان وابا جامد خطبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو ابو فلا يضع عصاه عن عاتقه. واما معاوية معاوية فصعلوك لا مال له. انكح اسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي اسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا خيرا واغتبطت به واغتبت مكتوب ايه وحدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا عبد العزيز عن ابن أبي حازم وقال قتيبة أيضا حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن قاري كلاهما عن أبي حازم يعني ابي سلمة عن فاطمة بنت قيس انه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان انفق عليها نفقة دون فلما رأت ذلك قالت والله لاعلمن رسول الله لاعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان لي نفقة اخذت يصلحني وان لم تكن لي نفقة لم اخذ منه شيئا. قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك ولا سكنى حدثنا كتب بن سعيد حدثنا ليث عن عمران عن عمران ابن ابي انس عن ابي سلمة انه قال سألت فاطمة بنت قيس فاخبرتني ان زوجها المخزومي طلقها فابى ان ينفق عليها فجاءتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الان فقتلك فانفلي فانتقلي فاذهبي الى ابن امك توم فكوني عنده فانه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده. وحدثني محمد ابن رابح حدثنا حسين بن بن محمد حدثنا شيبان عن يحيى وهو ابن ابي كثير اخبرني ابو سلمة ان فاطمة بنت قيس اخت الضحاك ابن قيس اخبرته ان ابا حفص ابن المغيرة المخزوم طلقها ثم انطلق الى اليمن فقال لها اهله ليس لك علينا نفقة فانطلق خالد بن الوليد في نفرهم فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فقالوا ان ابا حفص طلق امرأته ثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة وعليها العدة وارسل اليها الا تسبقيني بنفسك وامر ان تنتقل الى ام شريك ثم اليها ان ام شريك يأتيها المهاجرون الاولون فانطلقي الى ابن ام مكتوب. الاعمى فانه اذا وضعت خمارك لم يرك رجعيا او طلاقا دائما. الحالة الثالثة المطلقة الطلقة الثالثة التي تبين بها ولا تحل لزوجها الا بعد ان تنكح زوجا اخر وهي وهو المراد بهذه الاحاديث هل لها نفقة وسكنى فانطلقت اليه فلما مضت عدتها انكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامة ابن زيد ابن حارثة حدثنا يحيى ابن ايوب ابن سعيد وابن حجر قالوا إسماعيل يعني ابنه يعنون ابن جعفر عن محمد ابن عمر عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس وعددنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا محمد ابن بشر حدثنا محمد ابن معاوية حدثنا ابو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال كتبت ذلك من فيها كتابا قالت كنت عند رجل من بني مخزوم وطلقني البتة فارسلت الى اهلي ابتغي النفقة واقتص الحديث بمعنى حديث يحيى بن ابي كثير عن ام سلمة عن ابي سلمة غير ان غير ان في حديث تفوتينا بنفسك حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبده بن حميدي جميعا يعقوب ابن ابراهيم بن سعد ابن ابي عن صالح ابن شهاب ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف اخبره ان فاطمة بنت قيس اخبرته انه انها كانت تحت ابنها تحت ابي عمرو ابن حفص ابن المغيرة فطلقها اخر ثلاث تطليقات فزعمت انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها. فامر ان تنتقل الى ابن ام مكتوم الاعمى ابا مروان ان يصدقه في خروج المطلقة من بيتها وقال عروة ان عائشة انكرت ذلك على فاطمة بنت قيس محمد ابن رامي حدثنا حجين حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثلهم مع قوله مع قول عروة ان عائشة ذلك على فاطمة حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد ابن حميد واللفظ لعبد قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزوري عن عبيد الله بن عبدالله بن ابا عمرو ابن حفص ابن المغيرة خرج مع علي ابن ابي طالب الى اليمن فارسل الى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليق كانت بقيت بقيت من طلاقها وامر لها الحارث بن هشام وعياش ابن ابي ربيع اتى بنفقة فقال لها فقال والله ما لدي نفقة الا ان تكوني حاملة. فهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قوله ما فقال لا نفقة لك استأذنته في الانتقال فاذن لها فقالت اين يا رسول الله؟ قال الى ابن ام مكتوم وكان ما تضع ثيابا عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها انكحها النبي صلى الله عليه وسلم اسامة ابن زيد فارسل اليها مروان قبيصة ابن دؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع هذا الحديث الا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينك القرآن قال الله الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتكن الاية. قالت هذا لمن كانت له مراجعة. فاي امر يحدث بعد الثلاث فكيف وتقولون لا نفقة لها اذا لم تكن حاملا فعلى ما تحبسونها؟ حدثني زهير ابن حرب حدثناه شيء واخبرنا سيار وحصين مغيرة واسعد ومجادل ومجاهد واسماعيل ابن ابي خالد وداود كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء صلى الله عليه وسلم عليها فقال طلقها زوجها البتة فقالت فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنة والنفقة قالت فلم يجعل سكنى ولا نبغى وامرني ان اعتد في بيت ابن ام مكتوم. وحدثني يحيى ابن يحيى اخبرناه شيماء عصين. وداؤود ومغيرة واسماعيل واشعب ابن عن الشعبي انه قال دخلت على فاطمة بنت قيس بمثل حديث زهير ابن هشيم حدثنا عن ابن حبيب حدثنا خالد ابن حارث الهجمي الهجيمي حدثنا قرة حدثنا سيئة او ابو الحكم حدثنا الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فاتحفنا فتحفتنا ابي رطب ابن طاب وسقتنا سويق سنت فسألته عن المطلقة ثلاثا اين؟ قال بعد ثلاثة فاذن لي النبي صلى الله عليه وسلم ان اعتد باهلي. حدثنا محمد ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي حدثنا سفيان عن سلامة ابن كهين عن الشعبي عن عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قالوا ليس لها سكنى ولا نفقة وحدثني اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي اخبرنا يا ابن ادم حدثنا عمار ابن ابن رزيق عن ابي اسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثة ثم قلة فاديت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي الى بيت ابن عمك عمرو ابن ابن ام مكتوم فاعتد عنده وحدثنا محمد بن وعد بن عمرو بن جبل تحدثنا ابو احمد تحدثنا عن عمار ابن زيق عن ابي اسحاق قال كنتما الاسود ابن يزيد جالسا في المسجد الاعظم وما على الشعبي فهدد الشعبي بحديد فاطمة بنت قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم اخذ الاسود كفا من الحصى فحصبه به فقال تحدث مثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري الا حفظت او نسيت السكنى والنفقة قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا يأتين بفاحشة مبينة وحدثنا احمد بن عبدة الضب حدثنا ابو داود حدثنا سليمان بن معاذ عن عن ابي اسحاق بهذا الاسناد نحو حديث ابن ابي نحو حديث ابي احمد عن عمار ابن رزيق قصة وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا وكيع حدثنا عن سفيان عن ابي بكر ابن ابي جهل ابن صخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول ان زوجها طلقها فلم فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حللت فخطبها معاوية وابو جهم واسامة ابن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما معاوية فرجل ترب لا مال له واما ذو الجهة فرجل ضراب للنساء ولكنه اسامة بن زيد فقالت بيدها كذا اسامة اسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فتزوجته فاغتبت. وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم ابن وحدثنا وحدثنا اسحاق قبل منصوري حدثنا عبد الرحمن يعني عن سفيان عن ابي بكر ابن ابي الجاهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول وصل الي زوجي ابو عمرو ابن حفص ابن المغيرة عياش ابن ابي ربيعة بطلاق وارسل معه بخمس اصع تمغ وخمسة اصع شعير فقلت اما لي نفقة الا هذا ولا يعتد في منزلكم قال لا قلت فشددت علي يا ابي واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك؟ قلت بلى قلت ثلاثة. قال صدقا ليس لك نفقة واعتد في بيت ابن عمك ابن ام مكتوم فانه ضرير البصر تلقي ثوبك عنده فاذا انقضت عدتك. فهذه فهذه فقالت فخطبني منهم معاوية ابو الجهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان معاوية ترب خفيف الحال. وابو الجهم منه شدة على النساء او يضرب النساء او وهذا ولكن عليك بأسامة ابن زيد وحدثني اسحاق ابن ابي منصور اخبرنا ابو عاصم حدثنا سفيان الثوري حدثني ابو بكر بن ابي الجاه قال دخلت على وابو اسامة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس. فسألنا فقالت كنت عند ابي عمر بن حفص. عمرو بن حفص بن المغيرة فخرج في غزوة نجران وساق الحديث بنحو حديث ابن مهدي وزاده قالت فتزوجته فشرفني الله بابن زيد وكرمني الله بابن زيد ابن معاذ عن بلية حدثنا ابي حدثنا شعبة حدثنا ابو بكر ابن قال دخلت انا وابو سلمة على فاطمة بنت قيس زمن ابن الزبير ان زوجها طلقها ثلاثا طلقها طلاقا باتا بنحو حديث سفيان وحدثنا الحسن بن علي وان يحدثنا الى ابن ادم حدثنا حسنا وابن صالح عن عن البهمي عن بعض مثلا بنت قيس قال طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. وحدثنا ابو قريب حدثنا موسى عن هشام حدثني ابي قال تزوج يحيى ابن سعيد ابن العاص بنت عبد الرحمن ابن الحكم وطلقها فاخرجها من عنده فعابدا ذلك عليه ميم عروة فقالوا ان فاطمة قد خرجت قال عروة فاتيت عائشة فاخبرتها بذلك. فقالت مالي فاطمة بنت قيس خير في ان تذكر هذا الحديث وحدثنا محمد ابن المثنى حدثنا هشام عن ابيه عن فاطمة بنت قيش قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا واخاف ان اقتحم ان يقتحم علي قال فامرها فتحولت وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما لي فاطمة خير ان تذكر هذا قال تنعي قولها لا شفنا ولا تعني قولها لا سكنى ولا نفقة. وحدثنا اسحاق ابن منصور اخبره عبدالرحمن عن سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه قال قال عروة ابن الزبير لعائشة الم تره ان الى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت فقال الم تسمعي الى قول فاطمة فقالت اما انه لا خير لها في مثل ذلك والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الاحاديث تتعلق بالنفقة والسكنى للمطلقة في المطلقة لها حالات. المطلقة طلاق رجعي. فهذه بالاجماع. لها النفقة ولها السكنى وقد اجمع على ذلك اهل العلم الحالة الثانية ان تكون حاملا. وهذا ايضا بالاجماع لها النفقة ولها السكنى. سواء كان طلاقها طلاقا ذهب كثير من الفقهاء الى ان المطلقة المبتوت طلاقها التي طلقت الطلقة الثالثة ان لها النفقة والسكنى وذهب بعض اهل العلم الى ان لها السكن وليس لها النفقة وذهب بعض اهل العلم الى انها ليس لها نفقة ولا سفلى وهذا الاختلاف الذي وقع بين اهل العلم هو بسبب اختلاف الادلة فمنهم من اعمل دليلا ومنهم من جعل ذلك العام مخصوصا بما استدل به ولا شك كما قال الليث ابن سعد رحمه الله تعالى انه من جهة النظر فان المطلقة ثلاثا وهي غير حامل لا نفقة لها ولا سكنى لان الطلاق المطلق طلاق الرجعية لها النفقة لانها زوجة ولها السكنة لانها زوجة وهذا واضح كذلك الحامل لها النفقة لما في بطنها من الحمل ولها السكنة ايظا لانها تحوي في بطنها ابنا لهذا او ولدا لهذا المطلق فيجب عليه ان ينفق عليها اما المطلقة طلاقا دائما وهي الطلقة الثالثة فليس له عليها رجعة لا يمكن ان يرجعها الا بعد ان تنكح زوجا اخر فاذا ليس له رجعة فباي دليل توجبون عليه النفقة وباي دليل توجبون عليه السكنى وهي ليست زوجة له ولا يحل له ان يرجع اليها. يقول الليث ولو نظرنا من جهة النظر لا عملنا هذا المعنى لو لم يكن هناك حديث لكان هذا هو الحكم وهذا هو النظر فصدق رحمه الله تعالى ولهذا ذهب الامام احمد الى حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل لها نفقة ولم يجعل لها سكلاه ومع ذلك ليس على الوجوب هذا بمعنى لا يجب على الزوج ان ينفق على المطلقة الطلقة الثالثة ولا ان يهيئ لها سكنا اما ان تبرع بذلك فهذا احسان وفضل ولا خلاف في مشروعيته وجوازه وانما الحكم في وجوب ذلك فمن ذهب الى الى وجوب السكنى احتج بقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم. قال هذا عام لكل المطلقات فيدخل في هذا العموم المطلقة طلاقا دائما كذلك الحق هؤلاء ايضا ان من وجبت عليه لك من وجب لها السكنى وجبت عليها وجبت لها ايضا النفقة. لكن نقول هذا العموم في المطلقات يخرج بحديث فاطمة وايضا مفهوم قوله تعالى وان كنا ولاة فانفقوا عليهن حتى يضعن حبلهن مفهومه ان اذا كانت غير حامل فلا نفق لها تعالى هذا يقال القول ذهب الامام احمد وهو القول قول الليث ابن سعد وغيرهما ان المطلق طلاقا بائنا الطلقة الثالثة ليس لها نفقة وليس لها سفلى هذا هو القول الراجح لك عدة احاديث لك حديث مالك عن عبد الله بن يزيد مول الاسود بن سفيان عن ابي سلمة عند فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو ابن حفص هكذا سماه وقيل هو ابو عمر ابن حفص وقيل ابو حفص ابن المعير وقيل وقيل ابو حفص عكس ذلك ان ابا حص بن عمرو وهو المحفوظ ان اسمه اسمه ابو حفص ابن عمرو قالت ان ابا حفص ابن عمرو طلقها البتة وهي غائب طلاقها البتة المراد به الثالثة وليس ما ذكره بالامس لان هناك من قال انت طالق البتة قلنا فيها الجمهور يرون ايش؟ انها ثلاث مجردة مجرد يقول الطلاق البتة تصبح ثلاث لكن الصحيح احب اقلل الطلاقة البتة ان هي الطلقة الثالثة التي بتها واصبحت بائنة منه فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته شافع بالشعير. فقال والله بالك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وذلك له فقال صدق ليس لك عليه نفقة فامرها ان تعتد في بيت ام شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحاب اعتد عند ابن ام مكتوم يقال له من قرابتها وايضا انه رجل اعمى فاذا وضعت ثيابها لا يراه ولا يعني ذلك جواز الرؤية جواز رؤية المرأة للرجل الاجنبي وانما المعنى انها تغض طرفها عن وهو لا يستطيع ان يراه. وهو ايضا امرين انه لا يغشاه احد والامر الثاني انه اعباء فلا يراك ولا يراك غيره الذي امرنا ان نأخذ به ومع ذلك لو لو لم يحدث بهذا الحديث لا يترتب على ذلك كبيرة شيء. هي بين ان تبقى وبين ان تخرج فقط. وبين لها نفقة وليس لها نفقة وهو قريب لها وعنده اهله ايضا فاعتدت عند ابن ام مكتوم رضي الله تعالى عنه قال فلما حللت ذكرت له ان معاذ بن ابي سفيان وابا الجهل خطبان فقسم ابو جهل فلا يضع عصاه وهذي كناية عن قيل انه كناية عن شدة معاملته وقسوته وقيل كده عن كثرة سفره انه رجل كثير الاسفار وقيل انه رجل شديد القسوة وهذا عيب وليس غيبة لانه من باب النصيحة. من باب استنصحته فقال ان ابا الجهل فهو رجل كثير لا يضع العصا على عاتقه. واما معاوية تاما هذا الحديث واما معاوية فصعلوك لا مال له فالذي هو اصبح الخليفة من خلفاء من خلفاء المسلمين وملك ما ملك فقال اما معاذ صعلوك لا ما لا ما له. انكحي اسامة بن زيد. وكان اسامة رجل دمي بينه كثير. شديد ايد القدمة شديد السواد اسود سواده كسواده كاللين تقول فنكحته فغبطت به اي فرحت بهذا الزوج. وذلك على نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى من عدة طرق بالعدة بطرق جاء من طريقي ابي حازم عن ابي سلمة عن عن فاطمة فقالت انه طلقها زوجها وسلم وكان انفق عليها نفقة الدودة دود. فلما قالت والله لاعلمن وسلم تذكر ان ليس لها نفقة ولا سكنى. ثم رواه ابن طريق ابي سلمة انه سأل فاطمة فقالت ان زوجي طلقها فابى ان ينفق عليها فذكرت مثل ما ذكرت في الحل الذي قبله. ثم رواه ايضا من طريق حاكم بن قيس ان ابا حصن بن غيرة ان ابا حصن بنغيرة هذا الصواب ابا حفص بنغيرة وليس وليس ابا عمرو هنا قال ابا حفص بن المغيرة وبحفص ابن عمرو ابن المغيرة فنسبوا الى جده طلقها ثلاثا قلة اللفظ الثلاث هنا المراد بها الطلقة الثالثة وليس المراد انه جمعها في لفظ واحد ثم انطلق اليمن فقالها اهله ليس لك علينا نفقة فانطلق خالد وهو ابن الوليد في بيت ميمونة فقالوا انا لاحظ طلق قدراته لا تهللها بالنفقة لان خادمة خالد وليد من جماعة ابي حفص بن عمرو مخزوبي وكلها مخزومي ليست لها نفقة وعليها العدة وارسل اليها اليها الا تسبقيني بنفسك فامر انت تنتقل امك ان تنتقل الى امي شيء ثم امر ان تنتقل الى ابن ام مكتوم الحديث اذا لا تطلقها ثلاثا ليس على ظاهره وانما المراد ما سيأتي انه طلقها الطلقة الثالثة ارسلي بطلقة الثالث كما سيأتي. مروا بالطريق محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن فاطمة. وفيه قالت فارسلي فارسل فارسلت الى اهلي ابتغي النفقة وقت واقتص واقتص الحديث بمعنى حديث ابن كثير ثم روى من طريق يعقوب عن ابن عن ابي حديث ابي عن صالح ابن كيسان ابن شهاب عن ابي سلمة عن قاطبة وذكر في هذا الحديث انه قال ليس لها نفقة ولا سفلى تنتقل مكتوبة وانكر وان عائشة انكرت ذلك على فاطمة هنا انكار عائشة ليس بصحيح بل الصواب ما قالته فاطمة والحديث ما حدث به فاطمة وحفظته رضي الله تعالى عنها. وهي سنة نقلتها لنا رضي الله تعالى عنها من النادرة التي نقلتها لدى فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها. ثم رووا من طريق عبيد الله العتبة ان ابا عمرو ابن حفص ابن المغيرة خرج مع علي بن ابي طالب الى اليمن فارسل امرأتي فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت لها. هناك يوضح ايش بتطليقة كادت بقيت لها من طلاقها وامر لها الحازم بن هشام وابن عمه وعياش وابن عمه بنفقة. فقال له والله ما لك نفقة الا ان تكوني حاملا. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قتلها له قولهما فقال لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال الحمد لله. فقالت اين بقات الرسول؟ قال اعتد عند ابن مكتوم وكان تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها انكح النبي وسلم وسام لزيد فارسل مروان قبيص ابن دويبة سأل عن الحديث فحدثته به فقال الم نسمع الحديث الا من امرأة سنأخذ العصمة التي وجدنا الناس عليها بمعنى انها انا نأخذ لله فهو ان لها السكنى وان لها الاصل وهو النفقة لكن هذا هذه النفقة السكنى تخص بحديث فاطمة رضي الله تعالى عنها. قول هنا فقالت فاطمة حين بلغ قول الواد فبيني وبينك بالقرآن وهي فقيهة تأمل بيني وبين القرآن فقال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن. قالت هذه لمن كانت لها مراجعة فاي امر يحدث بعد الثلاث؟ هل يعني هل هناك امر يحدث عن الثلاث؟ انما هي اجنبية فكيف تقول لا نفقة لها اذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونه؟ اذا كنتم تثبتون السكنى فلماذا تحبس في بيت في بيته؟ وهي ليست لها رجعة عليه ولذلك يقال ان المطلقة طلقة ثالثة لا يلزمها البقاء في بيت زوجها والمطلق الطلقة الاولى او الثانية يجب عليها البقاء في بيت زوجها. لان بقاءها واجب ولا يجوز لها الخروج الا ان تأتي بمعنى الخروج اخراج زوجها لها. لا يجوز الزوج ان يخرج زوجته طريقته حتى يرى على ظهره احد او يرى فاحشة مبينة فهنا يخرجها من البيت. اما اذا بيرى ذلك فلا يجوز له اخراجها ولا يجوز لها ان تخرج ولا يخرجوا لا يخرجوا ولا ولا يخرجن ايضا اي المرأة لا تخرج وليس لزوجها ان يخرجها فاي امر يحجب على الثلاث فكيف تقول لا نفقة لها اذا لم تكن حامل فعلام تحبسونها وصدقت رضي الله تعالى عنها. اذا لم تكن حامل قرأت ليس لها نفقة فلماذا تحبسونها؟ ليس لها يعني بقاؤه حبس لا فائدة فيه. تمر من طريق الشعب عن فاطمة في المطلقة ذا قال ليس لها سكنى ولا نفقة ثم روى من طريق الشبع الفاطمي مثله تعتدي عنده وعنده ال مكتوم وعدته ثلاثة عدة وثلاث حيض. ثم روى من طريق النبي ليلى قال فحد الاشياء بحيث فاطمة ابن قيس انه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم اخذ الاسود ابن يزيد النخعي كف بالحصى الحصى لماذا؟ فحص الشعبي بها لماذا تحدد هذا الحديث؟ فقال ويلك تحدد مثل هذا الحديث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم نقول لفظ سنة النبي ليست محفوظة. اللفظ سنة نبينا كما قال الدار القطني ليست موجودة في الصحيح تيس موجود في الاحاديث الصحيحة وليس هناك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعارض حديث فاضل بن قيس وليس في القرآن ايضا ما يعارض حديث فاطمة القيس فالقرآن اسكنوهن لمن لها رجع وانفقوا عليهن لمن لها؟ رجعة او كانت حامل. اما ان لم تكن حامل ولا ولا رجعة لها فلا نفقة ناسك. قول عمر وسنة نبينا قل هذه اللفظة غير محفوظة وقد انكرها الدارقطني وغيره رحمه الله تعالى قال قال عمر لا ندري لقول لا ادري احفظت او نست لها السكن والنفقة وتلا الاية قوله تعالى لا تخرجوا بيوت ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحش بينا. هذي لمن؟ لمن طلاقها طلاق رجعي. واما التي طلاقها بلا فائدة من بقائها قال بعد ذلك ذكر حديث فاطمة من طريق ابي بكر ابن ابي الجهم ابن صفير العدوي ان فقال النزوة طلقها ثلاثا اي اخر طلقاتها فلم يرسل لها سكنة ولدها فقالت قال اذا حللت فاذن لي فذكرت الحديث واما ابو جهل هنا وضح وضح المراد بقوله لا يضع العصا فقال واما ابو جهل فرجل ضراب للنساء ضراب فاصبح بعده لا يضع العصى على عاتقه بمعنى انه شديد. وقاسي وانه ظراب للنساء ثم روى بالطريق سفيان بنبي مثل هذا الحديث وقال فيه قال ارسل بطلاقي وارسل بالخمس اصعب من تمر وخمسة اصع شعير فقلت ام لي املي نفقة الا هذا والا اعتد ولا ولا اعتد في منزلكم يقال لفظ كانت شديدة اللسان كانت شديدة تقول فعائشة وانما اخرجت فاطمة لسوء لسانها وبدأت فاخرجوها اهلها لكن ليست هذه هي ليست هذه الحجة الحجة ان المطلقة طلاق الدائن ليس لها نفقة وليس لها سكنى تقول فشددت على ثيابه وسلم فقال كم طلقك؟ قلت ثلاثة قال صدق ليس لك نفقة اعتدي في بيت ابن عمك ولا وظح انه ايش؟ ابن عمك انه ابن عمها ابن ام مكتوم البصر تلقي ثوبك عنده فاذا انقضت عنده فاذن لي ذكر الحديث ثم قال قال او يضرب النساء او نحو هذا ولكن عليك باسامة ابن زيد ثم رأى من طريق ابي سلمة وذكر الحديث فقلت فتزوجت اسامة فشرفني فشرى الله بابن زيد وكرمني الله بابن زيد رضي الله تعالى عنهم. قال ان زوجة طلقها طلاقا باتا. والطلاق البات هو انها طلقها طلقة الثالثة تبرع بالطريق البهي عن فاطمة طلقني زوجي ثلاثة فلم يجعلني اسلم عليه فقط فمر من طريقه العاص فقال اتفاق قالت عائشة ان فاطمة قد اخرجت قد خرجت قالت قال عروة فاتيت عائشة فاخبرتها فقالت ما لي فاضل قيس خير في ان تذكر هذا الحديث لكن ان يحيى بن سعيد بن العاص تزوج قال تزوج ابن سعيد ابن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فاخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة مقابلنا فاطمة قد خرجت فقالت عائشة لا خير لفاطمة ان تذكر هذا الحديث ولا شك ان قول عائشة هنا ليس بصواب وان ما ذكرته فاطمة الخير وانما بينته واظهرته الحق وان هذا من الدين الذي والخلاف منهم من يوجب النفق والسكنة منهم من يوجب السكنى للنفقة منهم من لا يوجد لا نفقة ولا سكنة الا ان تكون حاملا. ثم روى بن طارق القاسم عن ابيه عن عائشة قالت ما لي فاطمة خير ان تذكر هذا وقولها لا سكنى لا ولا نفقة ثم قال ايضا عروة ان فلان بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت وقالت بئس ما صنعت فقلبت اسمع الى قول فاطمة فقالت اما انه لا خير لها في ذكر ذلك. خلاصة ما ذكره في هذا في هذه الاحاديث ان المطلقة الطلاق الذي لا رجعة فيه ولا رجعة بعده ليس لها نفقة وليس لها سكنى عن الوجوب فان اسكرها او انفق عليها فهو في ذلك محسن فليس المحسنين سبيل. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد