والصحيح من اقوال العلم انه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها سواء في البنيان او في الفلات. لعموم حديث لعموم سلمان الفارسي حديث آآ ابي ايوب الانصاري انه قال آآ اذا تستقبل القبلة ولا ابن آآ عبد الله الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير. وهذا الذي اخرجه مسلم ايضا وايضا انه قال عن هشام ثم ساق من طريق قبله المهدي عن عن همام عن يحيى فالمحفوظ ان ذكر همام هنا انه قال بعد ذلك ذكر حديث آآ حديث ابن عمر رضي الله تعالى الذي رواه يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسف بن حبان قال كنت اصلي المسجد هذا الحديث هو حجة من قال ظهره الى القبلة فلما قضيت صلاتي صرفت اليه من شقي. فقال عبدالله يقول ناس اذا قعدتني الحاجة تكون لك. فلا تقعد تقبل القبلة ولا بيت ولا بيت المقدس. قال عبدالله ولقد رقيت على ظهر بيت على ظهر بيت فرأيت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين قال الامام النووي عليه رحمة الله باب الاستطابة حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابو معاوية عن الاعمش وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له. اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد. عن سلمان قال ميل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء. حتى القراءة فقال فقال اجل. لقد نهانا تقبل القبلة لغائط او بوي او او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او بعظم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبدالرحمن حدثنا سفيان عن الاعمش ومنصور عن ابراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد عن سلمان قال انا المشركون اني ارى صاحبكم اني ارى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة فقال اجل نهانا ان يستنجي احدنا بيمينه او يستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظام وقال لا انجي احدكم بدون ثلاثة احجار حدثنا زهير ابن حرب حدثنا روح عن روح ابن عبادة حدثنا زكريا ابن اسحاق ام الزبير انه سمع جابرا يقولونها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او ببعض وحدثنا زهير بن حرب بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان ابن عيينة سمعت الزهري يذكر على طه ابن يزيد الليثي عن ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب فقد ان الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة تنحرف عنها ونستغفر الله؟ قال نعم. وحدثنا احمد بن الحسن بن خراش. حدثنا عمرو بن عمر بن عبد الوهاب. حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس احدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا سليمان عن ابن بلال عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى عن عمه واسع ابن حبان قال كنت اصلي في المسجد يا عبد الله ابن عمر مسند الله صلى الله عليه وسلم قاعدا عنان ابنتي مستقبلا بيت المقدس لحاجته. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا محمد قمنا بعشرين العبدي. حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد ابن يحيى بن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن ابن عمر قال رقيت على بيت اختي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستقبل الشام مستدبر القبلة باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا عبدالرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن ابي كثير عن عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. حدثنا يحيى ابن يحيى حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا وكيع عن هشام الدستواء عن يحيى بن ابي كثين عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم احدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. حدثنا ابن ابي عمر حدثنا الثقفي عن ايوب عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الاناء. وان يمس ذكره بيمينه وان يستطيب يمينه باب التيمن في الطهور وغيره. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي اخبرنا ابو الاحوص عن اشعث عن ابيه عن مسروق. عن عائشة قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره اذا تطهر. وفي ترجله اذا ترجل بانتعاله لنتعل. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا به حدثنا شعبة عن الاشعث عن ابيه عن مسروق. عن عائشة قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله. في نعليه وترجله وطهوره النهي عن التخلي في الطرق والظلال. حدثنا يحيى ابن ايوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن اسماعيل ابن جعفر قال ابن ايوب ان حدثنا اسماعيل اخبرني العلاوة عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين قالوا ومن لعناني يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم باب الاستنجاء بالماء من التبرج يحيى ابن يحيى اخبرنا خالد ابن عبد الله عن خالد عن عطاء ابن ابي ميمونة عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه دخل على حائطا دخل على حائطا وتبع الغلام معه ميضأة وهو هو اصغرنا فوضعها عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته. فخرج علينا وقد استنجى بالماء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا وكيع وغندر عن شعبة وحدثنا محمد بن المثنى ولفنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء ابن ابي ميمونة انه سمع انس ابن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمل انا وغلام نحوي دعوة من ماء وعنزة. فيستنجي بالماء. وحدثني زهير بن ابوك رهيب ولا في ظني زهير. حدثنا اسماعيل يعني ابن علية. حدثني روح ابن قاسم عن عطاء ابن ابي ميمونة عن انس مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فاته بالماء فيغتسل به. باب المسح على الخفين حدثنا يحيى ابن ابن يحيى التميمي واسحاق ابن ابراهيم وابو كريب جميعا عن ابي معاوية وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا ابو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى اخبرنا قال اخبرنا بمعاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ مسى على خفين ثقيلة تفعل هذا؟ فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال الاعمش قال ابراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة واسحاق ابن ابراهيم وعلي ابن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس وحدثناه محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان وحدثنا من جاب ابن الحارث التميمي اخبرنا ابن موسهر كلهم عن الاعمش في هذا الاسناد بمعنى حديث ابي معاوية غير ان في عيسى وسفيان قال فكان اصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث. لان لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي اخبرنا بو خيثمة عن الاعمش عن ابي عن شقيق عن حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه عليه وسلم فانتهى الى سباطة قوم فبال قائم فتنحيت فقال فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ مسح على خفيه. حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا جرير عن منصور. عن ابي هريرة قال كان ابو سيشدد في البول ويبول في قارورة ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب جلد احدهم بول قرض قرضه فقال حذيفة هنا وهادي ان صاحبكم لا يشدد هذا التجديد. فلقد رأيت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد رأيتني انا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى. فاتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم احدكم فبال فانتبهت منه فاشار الي فجئت فقمت عند عقبيه حتى فرغ. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث. وحدثنا هذا هو الاشكال في هذا الحديث. هذه اللفظة وهو وهي قوله ما رواه ايوب عن يحيى ابن كثير عن عبد الله ابن قتادة عن ابيه انه قال وان يمس ذكره بيمينه انا محمد بن المهاجر اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن ابيه عن مغيرة ابن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج لحاجته فاتبعه فاتبعه المغيرة دعوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ مسائل الخفين. وفي رواية ابن رمح ما كان حين حتى وحدثناه محمد ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد بهذا الاسناد وقال غسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي اخبرنا ابو الأحوص عن عن اشعث عن الاسود ابن المغيرة ابن شعبة صلى الله عليه وسلم ذات ليلة اذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من اداوة كانت معي. فتوضأ ومشى على خفيه. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال ابو بكر حدثنا ابو معاوية عندنا شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذني فاخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني. فقضى حاجته ثم وعليه جبة شامية ضيقة الكمي. فذهب يخرج يده من من كمها ضاقت عليه فاخرج يده من اسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة. ثم سعى على خفيه ثم صلى وحدد له اسحاق ابن ابراهيم وعلي ابن خشرم جميعا عن عيسى ابن يونس قال اسحاق اخبرنا عيسى حدثنا الاعمش عن المسلمين عن المسروق تلاحظوا فعلا انه لعبه طويل مسرحتين طويل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر فيما يتعلق بالاستطابة وهي شطابة سميت بذلك لان المسلم يطيب المخرج من الاذى والقدر الذي علق به. سمي استطابة لانه يطيب مخرجه من الاذى ويسمى استجمارا لانه يقطع الاثر الخارج بالحجارة ويسمى السنجال لم يقطع الاثر الخارج بالماء واستطابة لانه يطيبه والاستطابة او الاستجمام والاستنجاء واجبة ويجمع المسلم اذا قضى حاجته ان يستطيب وان او يستثمر او يستنجي ولا يجوز له ان يبقي هذه النجاسة فعليه وهو يريد الصلاة فانه لا يجوز ان يصلي بهذه النجاسة فيكون ازالتها من باب ازالة النجاسة وهو واجب وهو واجب ذكر في هذا الباب حديث آآ سلمان الفارس رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث تفرد به مسلم دون البخاري بخلاف وقع بين منصوع الاعمش والحي صحيح لا علة فيه على الصحيح فقد رواه الحفاظ عن الاعمش كوكيع كابي معاوية وغيرهم عن اعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد عن ابن عن سلمان الفارس رضي الله تعالى عنه ورواه منصور عن ابراهيم عن ابن ابي يزيد عن رجل من اصحاب النبي وسلم فهو صحيح سواء قلنا انه من طريق منصور من طريق الاعمش الا للبخاري لم يخرجه في صحيحه اه قال هنا علمكم قال بحثت القراءة اي علمنا حتى القراءة وهو الاذى الذي يخرج الانسان لاجله علم حكمه وادبه الطريقة التي يحتاجها المسلم عند قضاء الحاجة. ولا شك ان هناك اداب وواجبات عند قضاء حاجة عند قضاء الحاجة المسلم فيجب عليه امور ويستحب في حقه امور فالواجب عند قضاء الحاجة ان لا يستقبل قبلة ولا يستدبرها. هذا من الواجبات وايضا من الاداب والسنن ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء وان وان لا يخلع ملابسه الا الا اذا دنا مكان قضاء الحاجة وايضا آآ ثالثا انه لا يتكلم حال قضاء الحاجة بل يسكت ولا يذكر الله ولا ولا يتحدث من غيره هذه كلها اداب عند قضاء الحاجة وايضا يحرم عليه ان يستنجي بيمينه او ان يمسك ذكره ويمينه على الصحيح وايضا يجب عليه ان يستجمر بثلاث احجار فاكثر استجمة باقل من ذلك هذه اداب تتعلق واداب واجبات تتعلق بحالة الخطابة. قال نعم نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول او نستنجب اليمين او نستنجي باقل من الاحجار او نستنجي برجيع او بعظم. هنا نهى عن امور. الامر لو نهى عن استقبال القبلة عند قضاء تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا وهذا امر نهي منه صلى الله عليه وسلم وامر ان نستقبل القبلة ونستدل عند قضاء الحاجة وكل ما ورد من احاديث في تجويز ذلك فالصريح منها ضعيف الذي فيه الامر بالانتقال او قد فعلوها الجنة حديث عائشة حديث منكر بن عبدالله ايضا فيه نكارة واحاديث ايضا فيه ضعف وحديث ايضا اه آآ ابن عمر وان كان صحيحا لكنه لا لا يفيد لا يفيد الجواز ولا النسخ بانه عمر يحمل على الخصوصية وان ذاك كل خواص من خصاص النبي صلى الله عليه وسلم. اه ذكر هنا حديث سلمان وساق له طريقان طريق الوكيع الاعمش وطريقة معاوية الى امش وساقه من طريق سفيان الثوري الاعمش ومنصوع ابراهيم عن عبد الوهاب بن يزيد عن سلمان قال لنا المشركون ان اني ارى صاحبكم يعلمكم يعلمكم قال اجل انه نهاهم ان يستنجح بيمينه ويستقل يستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظام. ايضا الامر الثاني نهى عنه ان بيمينه والاستنجاء باليمين هو ان يزيل الاذى العالق بالقبل والدبر في يمينه وان يأخذ الحصى او ياخذ الحصى ويمسح بيمينه عن موضع الاذى كذلك ينهى ايضا مسك الذكر اليمين. ينهى عن ذلك. كذلك ينهى ان يستجمر برجيع دابة او بعظم بالنهي اما النجاسة واما الاحترام اما ان يكون هذا العبد محترم وطعاما الجن واما ان يكون آآ غير ملقيا واما يكون الامر في ذلك تعبدا. واما الروث فهو لنجاسته رجع الدابة اما يكون لنجاسته العلة من الاستجمار واما ان يكون المانع انه محترم لان روث البهائم او ما يسمى برجيع البهائم هو له حالتان اما ان يكون نجس كروث الحمير والسباع واما ان يكون طاهرا كرجيع اه الدواب والمأكولات اللحم. فهنا يكون طعام يكون طعام الاخوة لبهائم اخواننا من الجن في حرم فيحرم استخدامه هذا بيتعلق سلمان ثم ثم ساقه ايضا من طريق زكريا بن اسحاق حدنا ابو الزبير المكي عن جابر انه سمع جابر بن عبدالله يقول نهى وسيتمسح بعظم او ببعر. هذا يدل على المنع. البعر لانه طعام بهائم الجن. والعظم لانه اه طعام الجن انفسهم. وان كان غير مطعوم من هذا العظم لانه العظم ميتة فانه يبقى انه غير منقي وان الحكم فيه تعبدي خرج مخرج فيغلب جميع العظام لاجل هذا الحكم. ثم ساقه من طريق اعطاء آآ من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب انه قال اذا اتيتم الغاط فلا تستقبل قولوا لا تستدبروه ولكن شرقوا آآ اغرب هذا الحكم فيما يتعلق باهل المدينة فان قبلتهم شمالا او جنوبا. اما ان اذا استقبل الشمال فهو مستدبر فهو مستقبل القبلة واذا واذا استقبل آآ اذا كان مستقبلا الشمال فهو مستبدل القبلة. واذا كان مستقبل الجنوب فهو مستدبر فهو مستقبل القبلة. يعني عندنا اهل المدينة قبلتهم قبلتهم جنوب فاذا استتجه الى جهة لقاء حاجكم مستقبلا للقبلة واذا كان مستقبل للشام يكن مستدبرا القبلة. اما نحن فقبلتنا الغرب فلا يجوز ان ان نقضي حاج جهة الغرب ولا الى جهة الشرق فين فين اتجهنا الى الغرب كل مستقبل وان اتجهنا الى جهة الشرق كنا مستدبرين فلا يجوز ذلك فيكون معنا فشملوا او جنبوا بالنسبة لنا كل اه جهة يكون الحكم على ما وصفت فاهل الجنوب يقولون اه اشرف واغرب واهل الشمال شرقوا وغربوا واهل الشرق جنبوا اه او شملوا واهل الغرب يقولون شملوا او جنبوا فيختلف باختلاف الحال. هذا حديث صحيح وهو في البخاري ومسلم وقد رواه الجماعة سلمان وحيث عائشة كلها تنهى عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة. واما احيث الجواز الذي ذهب اليه بعض العلم وقالوا ان النهي منسوخ مطلقا لان المخالف في هذا الباب ينقسم الاقسام. منهم من يرى ان الاستقبال انه قد نسخ من اصله وانه يجوز البنيان في الفلات ولا حرج في ذلك. ومنهم من يجوزه في البنيان دون الفلات ومنهم من يجوز الاستقبال دون استدبار ومنهم من يعكس ويجوز الاستدبار دون استقبال وهذي كلها لا الصحيح انها اقوال مرجوحة محفوظ اللي دل عليه الحي الصحيح ولا ولا ولم يأتيه ما ينسخه ان استقبال القبلة واستدبارها في البنية والفلات حكمه سواء. وانه لا يجوز لقوس فشرقوا لا لا تستقبل القبلة. ولا تستدبروها بغاط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا. هذا الحديث هو الذي يدل على هذا ثم ساق ايضا حديث ابي هريرة حديث القعقاع ابن الحكيم عن ابي صالح ابي هريرة قال اذا جلس احدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبره وهذا لفظ العام وذكرت يشمل البنيان ويشمل غيره حيث ابو ايوب الانصاري يدل على البنيان ايضا ممنوع منه لانه قال فاتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت جهة الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله ويبذل يرى ان هذا في البنيان انه يأمن انه لا يجوز وانه في البنيان خلافا لمن يرى انه يجوز كان بينك وبين حائك ابن عمر رضي الله تعالى ابن عمر له مذهب وهو انه اذا كان بينك وبين القبلة حائل كجمل او جبل او اي شيء فانه يجوز استقبال القبلة ولا حرج لكن الصحيح نقول خالف ابن ابو ايوب الانصاري وغيره والصحيح ما دل عليه الدليل وهو النهي المطلق والنهي العام لسه قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قضى حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة يقول هذا الحديث لا يحتمل ان يكون ناسخا لاحاديث النهي وذلك لامور. الامر الاول ان احاديث النهي اقوال وان خطاب لجميع الامة طاب عام لجميع الامة. وثانيا هذا وثانيا الا آآ فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الخصوصية ولا يمكن ان يقضى على هذه الاوامر وهذه الاخبار بهذا الفعل خاص فقط ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مريدا التشريع بهذا الفعل لا لبين ذلك بقوله لبين الجواز بقوله كما بين النهي بقوله فتأتي الاية الكثيرة بالنهي عن استقبال ثم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من جهة نفسه ولا يبين ان هذا لا يجوز مع ان الاحيان اشتهرت وانتشر بين الصحابة انه لا يجوز استقبال القوى السودانية ثم يفعل ذلك ويؤخذ منه انه ينسخ هذا الحكم نقول غير صحيح. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل لك على وجه وكذلك ان اطلاع ابن عمر عليه لم يكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم وانما وقع الاطلاع من جهة الخطأ فكيف يؤخذ ما كان بهذا الوصف ويكون ناسخا لاحاديث كثيرة تدل على التحريم بهذا الفعل الذي يحتمل الخصوصية والقاعدة في هذا الباب انه ما كان امرا وما اشتهر بين آآ من الاعمى اشتهر انه خبر من او امر وسلم لا تجد انه ينسخ الا ما كان خبر مثله. ولذلك قال وسلم عندما يدل على ذلك حديث بريدة النبي قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور هنا الان امر يعني نهاهم ثم قال فزوروها. اذا النهي لابد ان يقابله امر مثله حتى ينسخ النهي السابق. فبقوله كنت نهيت منزلة القبور آآ لو فعل صمزارا لو زار بنفسه لم يكن ذاك دليل على النهي السابع انه لاسق النهي السابق وانما يقول ان هذا مخاصم ان له ما ليس لغيره. ولذلك قال كنت نهيتكم فزوروها وعندما نهى عن اكل عن اكل لحم الابل انه اكل نهى عن اكل لحم الاضاحي بعد ثلاث امرهم بان يأكلوا بعد ذلك وعندما نهاهم عن الانتباه في بعض الاوعية قال انتبهوا باي وعاء ولا تشربوا بس تلاحظ ان الاحاديث التي تأتي لاسقة لان الاحاديث تأتي مانعة او ناهية عن امر من قوله صلى الله عليه وسلم يأتي الناسخ ايضا من قوله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد حكم شرعي نسخ بفعله فقط. لا يوجد هذا ابدا ومن قال بهذا فانه يريد ان يبطل هذا الامر بهذا الفعل وهذا الفعل اما ان يحمل خصوصية وهذا هو الظاهر لانه ما فعل وجه التشريع انه فعل وجه الخفاء صلى الله عليه وسلم واما ان يحمل آآ اما ان نقول ان هذا آآ ليس عن وجوب الاحاديث الاخرى وهي دالة على الوجوب هذا امرنا كله تفيد الوجوب وتفيد التحريم ولا يمكن ينقض هذا التحريم بهذا الفعل. ومن نقول ان هذا الفعل الخاص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرتفع به حكم النهي السابق والامر السابق. قوله هنا ما من نهي عن استنجاب اليمين قداه بن يحيى قال اخبرنا عبد الله المهدي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال بيمينه وهو يبول ولا ولا يتمسحوا من الخبي ولا يتنفس في الاناء هذا الحديث عندكم كذا يا همام؟ كلكم عندكم همام المحفوظ في هذا الحديث المحفوظ فيه فالذي رواه البخاري ورواه اهل الكتب من طريق هشام بن هشام الدستوائي وليس همام فهنا نقول ان ذكر همام هنا انه تصحيف ولا يعرف هذا الحديث من حديث همام ابن يحيى رحمه انما هو من حديث هشاء بالحديث هشام ابن عبد الله الدستوائي وهو المعروف بجوايته عن يحيى بن ابي كثير والمشهور بذلك وهو من اوثق الناس فيه. واخرجه البخاري من هذا الطريق من طريق هشام خطأ انه خطأ وقد ذكر المجزي في كتابه التحفة في كتاب خلف ابو مسعود قال عبد الله مهدي عن هشام وفي صحيح مسلم عن همه في بعض الاصول الصحيح منه انهم عن هشام همام ابن يحيى واضح فالمحفوظ انه اه من طريق هشام ابن يحيى من طريق هشام ابن عبد الله الاستوائي عن يحيى ابن ابي كثير لا عن همام ابن يحيى رحمه الله تعالى. وهذا لا يعني ليس في كبير الفعلين اشكال لان الحديث صحيح الاحاديث الحديث صحيح ولا اشكال فيه من هذا من هذه الجهة. سواء قلنا انه همام او قلنا هشام او قلنا انه عما عمر او قلنا انه آآ غيره من الذي روى هذا الحديث فالحديث صحيح. الاشكال الذي هنا الذي سيأتي معنا انه جاء من طريق ايوب ابن ابي تميمة السختياني جاء من طريق هشام انه قال فيه قال وسلم نهى عن وان يمس ذكره بيمينه بها ايوب وتابعها وتابعها عند عند ابي داوود معمر ابن راشد الازدي رواها كذلك عن يحيى بن ابي كثير. وهذه وهذه الرواية المحفوظ فيها انها ليست بمحفوظة. الصحيح فيها انها ليست بمحفوظة. قد رواها الحفاظ بعض الاصحاب يحبني بكثير كهشام الدستوائي ورواه الاوزاعي ورواه غير واحد بلفظ ولا يمس ذكره وهو يستنجي حذر قيدها احد كده الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. التقييد جاء حال الخلاء وحال البول. واما الاطلاق هذا فهو من طريق ايوب وايوب والمعمر روايتهم ان يحبني بكثير فيها ضعف وقد علم احمد رواية يحيى ايوب عن يحيى ابن كثير وكذلك مع مرويات عن يحيى بن ابي كثيف فيها كلام عند اهل العلم فيكون هذا من قطعي ايوب ومن خطأ يحيى ابن ابي كثير. والذي رواه الحفاظ كهشام وهو من اوثق الناس كما قال غير واحد كاحمد غنه اوثق لنفسه ابن كثير ان على الرواية الصحيحة المستقيمة وهي حال الاستنجاء وحال البول. اما الاطلاق هذا فهو ليس ومع ذلك نقول اذا كان هذه اللفظة شاذة فانها تكون على المنع من باب اولى. فاذا كان المسلم حال قضاء حاجته يمنع من مس ذكره مع حاجته الى مس الذكر فمن باب اولى اذا كان بغير حاجة والشريعة اذا نهت عن شيء نهت ما هو عن نهى عما هو اولى منه اذا كاش نهت عن شيء فهي تذهب عما هو اولى منه اذا علمنا ان ان الانسان في حال قضاء الحاجة يحتاج الى ان يمسك ذكره يحتاج ان يأخذ انتبهي لانه لا يستطيع ان يعمل بيد واحدة. فاذا كانت الحاجة لا ترفع الحكم لا ترفع الحكم فان هذا يدل على انه اذا كان بغير حاجة فالمنع يكون اشد فالمنع يكون اشد وهذا واضح وظاهر. قال بعد ذلك ده في التيمث الطهور وغيره. ذكر مسألة التيمم في الطهور وغيره لا شك انه بالاجماع ان تقديم الميامن على المياسر والسنة ان يقدم الانسان يمينه وعلى على على مياسره وعلى شماله انه سنة بالاجماع. ولا خير العلم في ذلك ولا خير العلم في ذلك. وانه كان يجب التنعت يعجبه التيمم في تنعله في ترجله في تطهره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. فدائما ما كان حق التكريم فالسنة تقديم اليمين فيه. وما كان حقه خلاف ذلك فالسنة تأخير اليمين فيه. فهذا الحديث يدل على ان المسلم اذا توضأ انه يبدأ بميامنه من اعضاء وضوءه. كذلك اذا اغتسل واراد ان يغسل رأسه لن يبدأ بشق رأسه الايمن ثم شق رأسه الايسر وان بدا ايظا مع ذلك بشق جانبه الايمن نقول له اصل وهو يعجبه التيمم في شأنه كله في تطهري وتبعدي وترجلي يدخل هذا في باب التطهر هذا ما يتعلق بزيادة التياب ومنهم من نقل الاجماع ايضا على انه اذا بدأ بشماله قبل يمينه ان وضوءه صحيح وهذا الاجماع يعني آآ بني على اثرين ضعيفين ابن مسعود علي وطالب رضي الله تعالى عنهم انما قال لا ابالي بدأت بشمالي او بيميني والمحفوظ والصحيح في هذا المقام ان نقول اذا تعبد الله بتقديم الشمال اليمين فهو مبتدع ومخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهناك رواية رواية انه يجب تقديم اليمين على الشمال لعموم حديث الدعوة في حديث ابي هريرة ابدأ لما انه قال ابدأوا ثم يبدأ بميامنكم او ابدأوا ابدأوا بميامنكم جاء بهذا اللفظ انه امر بن يامن لكنه الصحيح انه موقوف عن ابي هريرة ولا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه التوصيل للمسألة انه اذا بدأ بالشمال قبل اليمين على وجه التعبد فهو مبتدع ولا يجوز فعل هذا وان بدأ بها من باب انه غسل آآ يمينه ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك ترك شيئا غسل انت لمن فرغ من شماله ذكر انه لم يغسل كوعه من يمينه فانه يعود ويغسل يمين كاملة ولا يلزم باعادة اليسار ولا يلزم باعادة اليسار فهذا دليل على ايش؟ انه يسقط هنا يسقط هنا تقديم اليمين للحاجة اما التعبد بذلك او قصد ذلك فهذا خلاف السنة وخلاف النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون مبتدعا بهذا بهذا الفعل. لكنه اذا فعله من باب ان يبين الجواز يقول خالفت السنة وفعلك ووضوءك اه الذين قالوا بالاجماع قال احتج بان الله امر في الوضوء ان يغسل هذه الاعضاء الاربعة ولم يذكر التقديم والتأخير لكن نقول نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين والمفسر بهذه الاية وفي جميع صفات وضوءه صلى الله عليه وسلم انه كان يبدأ بيمينه قبل شماله ولم يأتي لا في حديث صحيح ولا ضعيف انه قدم شماله على يمينه صلى الله عليه وسلم وما خرج تفسيرا لواجب فهو في حكم الواجب لكن نقول الصحيح لو احتاج الى ذاك لا حرج. ذكره من اهل شعبة عن الاشعث ابن ابي الشعثي عن ابيه عن مسروق عن عائشة قال كان يحب التيمم في شأنه في كل في نعله وتردده وطهوره في شأني كله هل يعود هذا على جميع شؤون حياته صلى الله عليه وسلم؟ او يعود على المذكور وهو التنعلن الترجل وآآ الطهورية. آآ يحتمل هذا ويحتمل كل هذا يقول الظابط ان ما كان حق التكريم فيبدأ فيه باليمين وما كان حق خلاف ذلك فيبدأ فيه بالشمال. قول باب النهي عن التخلي في الطرق والضلال والضلال نقف على هذا الحديث والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد