﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:26.250
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى  ولا يستقبل شمسا ولا قمرا ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في هذا المقطع مسائل المسألة الاولى

2
00:00:26.950 --> 00:00:49.600
حكم استقبال النيرين الشمس والقمر عند عند قضاء الحاجة الماتن هنا يقول ولا يستقبل شمسا ولا قمرا والقاعدة عندنا ان النهي ان النهي لا يكون نهيا الا بدليل ويشترط في هذا الدليل ان يكون

3
00:00:49.800 --> 00:01:06.850
صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصار اليه والنهي قد قد يكون متعلقا قد يكون نهي تحريم وقد يكون نهي كراهة او خلاف الاولى والفقهاء قد قد يطلقون النهي

4
00:01:06.950 --> 00:01:23.750
على ما ثبت بدليل وقد يطلقونه ايضا على ما ثبت بتعليل وفي قوله الشمس والقمر ينهى عن استقبالهما عند قضاء الحاجة نظرنا من جهة نسبة ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:23.900 --> 00:01:46.100
فلم نجد في ذلك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا يكون قد انتفت انتفى النهي التحريمي فقوله ينهى هنا على على كون ان انها نهي نهي تحريم فهذا لا يقال به لعدم الدليل لعدم الدليل. ولا شك ان

6
00:01:46.100 --> 00:02:01.800
النهي يحتاج الى دليل حتى يصار اليه فهنا نقول ليس هناك دليل ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة ثم نظرنا من جهة التعليل

7
00:02:02.100 --> 00:02:22.150
فوجدنا انهم يقولون ان النهي عن استقبال الشمس والقمر احتراما لهما ولان فيهما نورا من نور الله عز وجل وهذا التعليل ايضا تعليل باطل فجميع المخلوقات لها حق الاحترام والتوقير لان الله هو الذي

8
00:02:22.200 --> 00:02:42.200
قلقها خلقها واوجدها سبحانه وتعالى الا ما امر الله عز وجل باهانته الا ما امر الله عز وجل باهانته وعدم وعدم احترام قولهم ان لها احتراما لها تعظيم نقول هذا لا دليل عليه وهذا التعليل تعليل باطل. وايضا اننا لو قلنا

9
00:02:42.200 --> 00:02:59.050
بهذا القول فان في مشقة فيه مشقة عظيمة على المسلم عند قضاء الحاجة عند قضاء الحاجة فانه قد يكون قد تكون قبلته جهة الشمال فعندئذ يشق عليه ان يقضي حاجته فاذا استقبل الشمال

10
00:02:59.100 --> 00:03:15.000
قد استقبل القبلة واذا استقبل الجنوب قد استدبر القبلة واذا استقبل الشرق قد استقبل الشمس او القمر. واذا استدبر الغرب او استقبله ايضا يكون قد استقبل الشمس والقمر فلا كان يقضي حاجته الحالة هذه ولا شك ان الشريعة جاءت

11
00:03:15.050 --> 00:03:33.450
جاءت باليسر اذا نقول الصحيح ان الشمس والقمر لا يحرم استقبالهما ولا ينهى عنهما الا في حالة واحدة اذا كانت في جهة القبلة الشمس والقمر لا ينهى عن استقبالها في قضاء الحاجة الا في حالة واحدة وهي

12
00:03:33.500 --> 00:03:58.700
اذا كانت القبلة في جهة المشرق والمغرب فيترتب على استقباله على استقبال القبلة استقبال الشمس والقمر فعندئذ نقول لا يجوز استقبال النيرين لا لاجلهما ولكن  لاجل القبلة ولكن لاجل القبلة فان القبلة لا يجوز استقباله عند قضاء الحاجة ولا استدبارها على الصحيح. اذا ما يتعلق مسألة بمسألة الشمس

13
00:03:58.700 --> 00:04:20.350
سوى القمر قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا  قال ويجوز ذلك في البنيان فمسألة استقبال القبلة واستدبار عند قضاء الحاجة هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم

14
00:04:20.650 --> 00:04:38.350
وقع فيها خلاف بين العلم على اقوال كثيرة وهذي الاقوال لكل منهم حجة يحتج بها ويستدل ودليل يستدل به فمن اهل العلم من قال انه يجوز استقبال القبلة واستدبارها مطلقا

15
00:04:38.600 --> 00:04:56.000
يجوز استقبالهما واستدباره مطلقا سواء كان في بنيان او غير بنيان وقالوا ان احاديث النهي ان احاديث النهي كلها منسوخة وهذا مذهب داوود الظاهر من وافقه وهي رواية عند احمد ايضا

16
00:04:56.050 --> 00:05:23.650
القول الثاني القول الثاني  اخذوا دليلهم الان نعم القول الاول ان هذه الاحاديث منسوخة باحاديث سأذكرها. الحديث الاول الذي استدل به على نسخ الاحاديث ما جاء في الصحيحين عن محمد بن حباب الواسع عن عمه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رقيت يوما على بيتي حفصة

17
00:05:23.800 --> 00:05:43.550
فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على ابنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة فقالوا هذا اي شيء على جواز الاستدبار جواز الاستدبار في البنيان وقالوا هذا دليل على ان النهي الذي سبق

18
00:05:43.600 --> 00:06:04.100
قد نسخ بهذا الحديث وهذا الحديث الصحيحين واحتجوا ايضا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه ابن ماجة واحمد من حديث عراف بن مالك عن عراف بن مالك عن عائشة ان لما ذكر لهم ان اناسا يكرهون استقبال القبلة عند قضاء الحاجة قال

19
00:06:04.100 --> 00:06:22.100
وقد فعلوها حولوا بمقعدتي الى القبلة. المراد بمقعدتي اي المكان الذي اقضي عليه الحاجة. المكان الذي يقضي عليه الحاجة. وجهوه الى القبلة وهذا الحديث قد اعل بالارسال فان عراك ابن مالك نص البخاري وغيره على انه لم يسمع

20
00:06:22.150 --> 00:06:35.500
من عائشة رضي الله تعالى عنها وايضا ان خاد بالصلد قد جهله قد جهله ابن حزم رحمه الله تعالى وقال انه لا يعرف وان وثقه ابن حبان. والحديث بهذا الاسناد ضعيف

21
00:06:35.700 --> 00:06:53.750
واحتجوا ايضا بحديث جاء ابن عبدالله ان رسول انه قال رأيت قبل ان يموت بعام مستقبل القبلة مستدبر الشام لحاجته وهذا الحديث جاء من طريق محمد بن اسحاق عن انباء ابن صالح المجاهد عن جاء ابن عبد الله

22
00:06:53.900 --> 00:07:07.200
وقد اعل هذا الحديث الامام احمد قال اصح شيء في هذا الباب حديث عائشة. مع ان حديث عائشة اللي ذكرناها قبل قليل ظعيفة يكون ذلك دليل على ضعف حديث محمد بن اسحاق. وقد قال

23
00:07:07.200 --> 00:07:25.000
البرديجي رحمه تعالى ان احاديث محمد ابن اسحاق عن انباء ابن صالح عن مجاهد شبه الضوء ليست بشيء قال ليست بشيء رحمه الله تعالى. وثالثا ايضا ان محمد ابن اسحاق لا يتحمل هذا التفرد لا يتحمل هذا التفرد فانه قد تفرد بمثل هذه

24
00:07:25.000 --> 00:07:42.650
طول فانه لا يقبل تفرده رحمه الله تعالى. اذا هذه الاحاديث احتج بها من قال ان احاديث النهي عن استقبال القبلة منسوخة القول الثاني الذين فرقوا بين البنيان وبين الفلات

25
00:07:42.950 --> 00:08:01.550
فقالوا يجوز في البنيان ولا يجوز في الفلات وحجتهم هي نفس حجة القول الاول واصلحوا ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه رقي على بيت حفصة فرآه مستقبل الشام مستدبر القبلة في البيت فقالوا دليل اي شيء

26
00:08:01.550 --> 00:08:18.600
انه يجوز الاستدبار والاستقبال داخل البنيان. وايضا ان ان مروان ابن الاصفر رحمه الله تعالى قال رأيت ابن عمر اراد ان يقضي فاستدبر فجعل فجعل ناقته بينه وبين القبلة ثم قضى حاجته

27
00:08:18.850 --> 00:08:37.900
وذهب ابن عمر الى انه اذا كان بينه وبين القبلة شيء فانه لا حرج ولا كراهة حتى ولو كان في الفلات هذا القول الثاني القول الثالث وهذا القول الثاني هو قول جمهور الفقهاء وهو المشهور عند الشافعية والمالكية وعند الامام احمد رحمه الله تعالى. القول الثالث

28
00:08:38.050 --> 00:08:58.000
انه يجوز يجوز الاستدبار في البنيان ويجوز اما الاستقبال فلا يجوز لا في البنيان ولا في غيره ان يجوز الاستثمار فقط في البنيان اما الاستدبار والاستقبال واما الاستقبال في البناء فلا يجوز. واما الاستدبار في الفلات فلا تجوز

29
00:08:58.000 --> 00:09:16.350
لحديث ابن عمر السابق وهذا قال به ايضا الامام احمد في رواية والامام احمد اخذ من حديث ابن عمر انه جاءت الرخصة فقط باي شيء مستدبر الشام مستدبر مستقبل الشام مستدبر القبلة فقالها دليل على انه يجوز الاستدبار

30
00:09:16.550 --> 00:09:28.750
وهو الذي جاءت فيه الرخصة ولم ولم يأتي في الاستقبال حديث فيبقى الاستقبال على على الاصل وهو النهي الذي الذي جاء في حي سلمان الفارسي وحديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى

31
00:09:28.750 --> 00:09:42.450
يعني القول الرابع وهو قول جمع من اهل العلم كابي ايوب وقال به شيخ الاسلام وقال ابن القيم النخعي وقام به جمع من السلف انه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار لا

32
00:09:42.450 --> 00:09:57.300
في البنيان ولا في الفلات وقالوا دليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب انه قال قاسم لا تستقبل القبلة البول ولا

33
00:09:57.300 --> 00:10:17.450
ولكن شرقوا او غربوا وجاء ايضا من حديث سلمان الفارسي اللي عنده مسلم انه انه قال نهانا ان نستقبل القبلة ببول او غائط واحاديث النهي كثيرة لتدل على عدم جواز استقبال القبلة ولا استدبارها. وهذا القول هو القول الصحيح وهو الاقرب. هذا القول هو القول الصحيح وهو

34
00:10:17.450 --> 00:10:34.550
اقرب ووجه ترجيحه من امور. الامر الاول انه اصح من جهة الاحاديث فاحاديث اما في في الصحيحين واما في مسلم. اما في الصحيحين واما في مسلم. فحدث ايوب الانصاري في الصحيحين وحيث سلمان الفارسي في صحيح مسلم

35
00:10:34.550 --> 00:10:56.150
جميل الامر الثاني انها انها احاديث قولية ان احاديث قولية انه قال لا تستقبلوا ولا شك ان القول مقدم مقدم على الفعل والامر الثالث انها عامة لجميع الامة لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط. واما احاديث الرخصة

36
00:10:56.250 --> 00:11:13.950
التي جاء ذكرناها قبل قليل فكلها ضعيفة الا حديث الا حديث وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليس فيه من الصراحة والقوة ما يدفعها احاديث النهي وذلك لامور الامر الاول انه فعل النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:11:14.050 --> 00:11:36.450
والفعل لا يعارض القول لانه قد يحمل عليه شيء يحمل على الخصوصية الامر الثاني انه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله دون قصد دون قصد التشريع والاعلام لانه كان متخفيا صلى الله عليه وسلم عند قضاء حاجته وانما وقع بصر ابن عمر عليه دون

38
00:11:36.550 --> 00:11:50.950
دون قصد منه صلى الله عليه وسلم. فلما رابع منصرف لما رأى ابن عمر انصرف ولا شك ان الاحاديث التي جاءت في النهي عامة تشمل جميع الامة فلابد ان يكون الرافع لهذا النهي ايضا مثله في القوة مثله في القوة

39
00:11:50.950 --> 00:12:10.950
واما خبر واما ان يظهر ذاك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقابل ذلك النهي فينسخه. اذا القول الصحيح انه لا يجوز للمسلم ان يستقبل القبلة ولا يستدبرها لا في البنيان ولا في الفلات ولا في لا في ولا في الفلات ولكن ينحرف اذا ابتلي بمكان في

40
00:12:10.950 --> 00:12:30.800
يستقبل فيه القبلة ويستدبرها نقول ينحرف يمنة او يسرى او ينحرف شيئا يسيرا ثم يقضي حاجته ولا يستقبل القبلة تكريما له وتعظيما واحتراما لها ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدباره عند قضاء الحاجة. هذا القول هو اصح هو اصح الاقوال. قالوا على ذلك

41
00:12:31.800 --> 00:12:53.350
ولا ويجوز ذاك البنيان ذكرنا هذه المسألة قوله واذا انقطع البول مسح من اصل ذكره الى رأسه هذي المسألة تسمى عند اهل العلم بمسألة بمسألة النثر والنثر بمسألة النثر والنثر وهي ان البائل اذا قظى بوله فانه يظع يظع ابهامه من اصل

42
00:12:53.350 --> 00:13:13.350
ثم يمر به الى اعلى ذكر حتى حتى يخرج هذا البول حتى يخرج هذا البول. ومن قال بهذا احتج بحديث عيسى ابن عن ابيه عند ابن ماجه انه قال اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاثا وهذا الحديث قد حكم عليه شيخ الاسلام بالوضع

43
00:13:13.350 --> 00:13:33.350
قال انه حديث موضوع وباطل وعيسى ابن يزداد هذا لا يعرف وابوه ايضا لا يعرف. فالحديث بهذا الاسناد باطل قل ولا ولا ولا يؤخذ به ولا نقول بسنية النتر ولا بسنية ولا بسنية النثر ولا غيره وهذا باب الابواب

44
00:13:33.350 --> 00:13:53.350
من ابواب الوسواس بل السنة ان لا ينثر ذكره ولا ينثره وانما اذا ابتلي بتقطير البول ان ينضح ولا يلتفت اليه. ومست النثر والذكور وان جاءت عن الامام احمد فان الامام احمد اخذ بها لحديث عيسى ابن يزداد. ويحمد قد يقول بحيث

45
00:13:53.350 --> 00:14:13.350
ضعيف لكنه لا يعني القول به الاحتجاج به. والذي عليه عامة انه لا لا ينكر الذكر ولا ينثر والحديث الوارد في هذا حديث باطل وموضوع. فلا اليه ونقول ان نثر الذكر خلاف السنة ونثر خلاف السنة. واما ما يذكره الفقهاء من انه يربط حبلا ويأخذ به ويقوم

46
00:14:13.350 --> 00:14:29.950
ويجلس ويقعد كل هذا من افعال الموسوسين من افعال الموسوسين وتفتح على العبد باب وسواس يبتلى به من؟ من شدد على نفسه عافاه الله واياكم. اذا قوله وانقطع البول مسح من اصل ذكره الى رأسه ثم نكره

47
00:14:30.850 --> 00:14:47.250
هذا القول ليس بصحيح وهو قول لا يلتفت اليه ولا يعتمد عليه. والحديث الوارد في حديث باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجة قوله ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمع بها. اليمين

48
00:14:47.400 --> 00:15:05.300
كرمها الشارع والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجي الرجل بيمينه ونهى ايضا ان يمس ذكره بيمين وقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه انه قال نهى ان يمس الرجل لك بيمينه وهو يبول

49
00:15:05.350 --> 00:15:19.250
وجاء في مسلم ناس من يستنجي بان يمس لك وبيمينه مطلقا جاء النهي المطلق وجاء النهي عند عند البول. واذا كان المسلم منهي عن عن مس ذكره عند بوله فمن باب اولى

50
00:15:19.500 --> 00:15:43.150
الا يمسه وهو لا يحتاج الى مسه اذا كان عند الحاجة وعند قضاء الحاجة ينهى المسلم ان يمس ذكره بيمينه وهو محتاج الى مس فمن باب اولى اذا من باب اولى اذا لم يحتج لذلك ان يمسه بيمينه. وقد اختلف العلم في هذا النهي هل هو على التحريم او على الكراهة؟ فجمهور اهل العلم يقولون ان

51
00:15:43.150 --> 00:16:07.000
نهي هنا على الكراهة لكن الاقرب والله اعلم ان النهي هنا على التحريم انه لا يجوز مسلم ان يستنجي بيمينه ولا ان يمس بيمينه وطريقة الاستنجاء اذا اراد يستنجي اما ان يمسك اما ان يمسك الحجر بيمينه ويمسك ذكره بيسار ثم يحرك الذكر بيده اليسرى واليد اليمنى ثابتة هذي طريقة

52
00:16:07.000 --> 00:16:27.000
واما ان يأخذ حجرا كبيرا اذا كان اراد ان يستجمر ويضعه ويمسح ذكره بيساره عليه. واما اذا كان بالماء فانه يغسل ذكرا بشماله واما صب الماء باليمين فلا حرج فيه. صب الماء باليمين فلا حرج فيه. وانما وانما الحرج والنهي ان يباشر

53
00:16:27.000 --> 00:16:46.500
اه بيمينه ازالة النجاسة والقدر ان يباش بيد اليمين ازالة القذر والنجاسة. فيستنجب يساره ويستجنب يساره واما اليمين فتكرم عن ذلك. والنهي عن الصحيح كما ذكرت نهي على التحريم قال ثم يستجمر وترا

54
00:16:47.650 --> 00:17:09.650
ثم يستنجي بالماء. مسألة الاستجمار المسلم مأمورا ان يزيل الخادم السبيلين باحد الطهورين اما بالاستنجاء واما بالاستجمار اما الاستنجاء فهو من النجو وهو قطع الخادم السبيلين بالماء. الاستنجاء هو قطع الخادم من السبيلين بالماء. واما الاستجمار هو قطع الخامس السبيل

55
00:17:09.650 --> 00:17:29.650
بالاحجار وما كان في حكمهما وما كان في حكم الاحجار كالاوراق والمناديل الجير وما شابه ذلك فقال هنا ثم يستجمر وترا الماتن هنا اطلق كلمة الاستواء قال وترا ويشمل الوتر الواحدة والثلاث

56
00:17:29.650 --> 00:17:53.350
خمسة والسبع والتسع والمشهور في المذهب وهو قول الشافعية انه يجب عليه ان يستجمر بثلاث مساحات الواجب عليه في المذهب انه يستلم بثلاث بثلاث مساحات لحديث سلمان الذي هو مسلم اذا ذهب وخاد فليأخذ معه ثلاث حجر ثلاثة احجار فانها تجزي عنه. ولحديث ابي هريرة

57
00:17:53.350 --> 00:18:08.200
عند ابي داوود باسناد صحيح وحديث عائشة ايضا باسناد صحيح ان قال انما انا لكم مثل الوالد فاذا اتى احدكم الغائط فليأخذ من ثلاثة احجار فانها تجزئ عنه وعلى هذا اذا استجرى باقل من ثلاثة احجار فانه لا يجوز

58
00:18:08.400 --> 00:18:28.400
هذا هو القول الاول. القول الاول ان الاستثمار يجب ان يكون بثلاث مساحات او بثلاث احجار. فاكثر بثلاث احجار فاكثر. اما القول الثاني وهو قول المالك الاحناف ان العبرة هو بزوال النجاسة سواء بمرة او مرتين او ثلاثة او خمس. فمتى ما زادت النجاة زال حكمها ويتفقون جميع الاستحباب

59
00:18:28.400 --> 00:18:48.400
اجمال وترا يتفقه جميع الاستحباب الاستجمار وترا لكن نقول الصحيح انه يجب عليه اذا استجمر ان يستجلب ثلاث احجار او بثلاث مساحات فاكثر هذا وجوبا. ولو استجمى دون ذلك وازال النجاسة فانا نقول ان طهارته صحيحة لكنه

60
00:18:48.400 --> 00:19:06.100
بمخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم. والاستجمار له شروط الاستجمار له شروط. الشرط الاول ان يكون المستجمر به طاهرا والشرط الثاني ان يكون منقيا والشرط الثالث ان يكون مباحا

61
00:19:06.450 --> 00:19:20.450
والشرط الرابع الا يكون مما نهي عنه كان الا يكون ما نهي عنه لتعظيمه او لحرمته او لنجاسته مثل ذلك انه لا انه ينهى عن استنجاب رجيع الدابة او يستنجى

62
00:19:20.450 --> 00:19:38.400
بعظم فهذا لا يجوز ان يستنجي ان يستجمر به. الشرط الخامس الشرط الخامس ان يكون منقيا وضابط الانقاذ في الاستجمار ضابطه ان يبقى بعد الاستجمار ما لا يزيله الا الماء

63
00:19:38.750 --> 00:19:57.450
ان يبقى بعد الاستجمار ما لا يزيله الا الماء. فاذا بقي شيء لا يزيل الا الماء فان استجماره صحيح فان استجماره صحيح فاذا بقيت اذا بقي شيء من النجاسة وهذا الذي بقي لا يزيله الا الماء فان استجماره صحيح وطهارته

64
00:19:57.450 --> 00:20:15.050
طيب ويعفى عن يسير هذه النجاسة يعفى عنها. اذا هي خمسة شروط طاهر مباح منقي والا يكون ما نهي عن الاستثمار به اما لحرمته او لتعظيمه او لكونه نجسا فان هذا لا يجوز الاستجمار به فالاوراق المحترمة لا يجوز الاستجمار بها

65
00:20:15.050 --> 00:20:28.800
لا يجوز الاستجمار بها طعام بني ادم لا يجوز الاستجمار به طعام البهائم لا يجوز الاستجمار به طعام الجن لا يجوز الاستجمار به هذا محرم اما لتعظيمه واما لحرمته واما لنجاسته

66
00:20:28.850 --> 00:20:48.200
وان يكون ملقيا وان يكون ملقيا فيتوفرت هذه الشروط جاز الاستجمار ولا يشترط للاستجمار عدم وجود الماء لا يشترط الاستجبار على جنب عدم وجود الماء بل يجوز له ان يستجمر ولو كان على ضفاف نهر بل لو كان على ضفاف بحر يجوز له ان

67
00:20:48.200 --> 00:21:08.200
استجمر وايهما افضل؟ الاستجمار او الاستنجاء وقع خلاف بين اهل العلم فمن اهل المن قال ان الاستجمار افضل ان الاستجمار افضل وهذا القول ينسب لحذيفة اليمان رضي الله تعالى عنه ولابن الزبير وايضا ينسب لسعيد المسيب وكانوا ينهون ان يباشر النجاسة بيده تكريما ليده

68
00:21:08.200 --> 00:21:28.200
يستجورون اسم افضل من الاستنجاء. لكن نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استنجى بالماء. كما جاء في الصحيحين عن الاسماك رظي الله تعالى انه قال كنت احمل انا وغلام النحوي اداوة الماء فيستنجي بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظة الاستنجاء قد قد اعلها الاصيلي. لكن الصحيح

69
00:21:28.200 --> 00:21:48.200
ثابت ومحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما يدل على ذلك ايضا حديث عائشة الذي رواه اهل السنة باسناد صحيح انها قالت مروا لنساء الانصار مروا وامروا ازواجكم ان يستنجوا بالماء فان كان يفعل ذلك. فهذا ايضا على سنية الاستنجاء بالماء. وهذا هو الافضل

70
00:21:48.200 --> 00:22:06.750
عند التفظيل نقول ان الاستنجاء بالماء افضل الا في حالة واحدة اذا كان بين قوم ينكرون الاستجمار فان اظهار هذه السنة يحمد صاحبه عليه. فاذا كان بين القوم يستنكرون او يتعاظمون الاستجمار مع وجود الماء فان الاستجمار عند اذ يكون

71
00:22:06.750 --> 00:22:27.050
يكون افضل لاظهار هذه لاظهار هذه السنة لاظهار هذه السنة وهذا ما يتعلق بالاستجمام. قال ثم ثم بعد ذلك ثم يستنجب الماء. المؤلف جمع في هذه بين الاستجمار والاستنجاء. بين الاستجمار والاستنجاء والفقهاء في هذا المقام على وجه

72
00:22:27.050 --> 00:22:48.000
يقولون الاستجمار ثم الاستنجاء ثم الاستجمار ثم ثم الاستجمام معا فافضلها عندهم قالوا ان يستجمر ثم تنجي يعني افضل الطرق عند الفقهاء هو ان يجمع بين الاستجمار وبين الاستنجاء. فيبدأ بالاستجمار ثم يستنجي. ويذكرون في ذلك

73
00:22:48.000 --> 00:23:05.000
احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة وعن آآ ايضا ابن عباس وعن ايضا ما ابي ايوب وابي هريرة وهذي الاحاديث كلها لا يصح منها شيء. وهذه الاحاديث مفادها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدح اهل

74
00:23:05.000 --> 00:23:25.000
اهل قباء فقال ما تصنعون؟ قالوا نتبع الحجارة الماء فان الله قال يحب ان يمتدحنا الله عز وجل في ناس يحب ان يتطهروا قال ما هو التطهر الذي مدحكم الله عز وجل به؟ قالوا نتبع الحجارة الماء. وهذه الاحاديث التي ذكرت احاديث باطلة لا يصح

75
00:23:25.000 --> 00:23:41.400
منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل حديث جاء في انه صلى الله عليه وسلم اتبع الحجارة الماء فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في ذلك اثر عن علي رضي الله تعالى عنه موقوفا انه كان يتبع الحجارة

76
00:23:41.400 --> 00:23:59.350
الماء فنقول ما مسألة الاحاديث المرفوعة لا يصح منها شيء لكن لو فعل الانسان ذلك حتى يدرك السنتين يستجمع ويستنجى نقول لا بأس بذلك ولك في السلف وقد امتدحه الفقهاء. اما الفقهاء اما من جهة الاصحية فالذي ثبت هو الاستجمار فقط

77
00:23:59.400 --> 00:24:23.600
والاستنجاء فقط والاستنجاء افضل من الاستجمار الاستنجاء افضل من الاستجمار لانه انقى وانظف واطهر الانسان من هذا الاذى من هذا الاذى الخارج من السبيلين قال بعد ذلك وانما وان اقتصع الاستجمار اجزأه اتفاقا بلا خلاف العلم وانما الخلاف هل هل يكتمل الاستنجاء وحده؟ نقول وهو ايضا قول

78
00:24:23.600 --> 00:24:39.450
لانه يكتفي بالاستنجاء وحده قوله وانما يجزي الاستثمار اذا لم اذا لم يتعدى الخارج اذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة اذا لم يتعدى الخادم وضع الحاجة فانه يستجمل له. هذا شرط يشترطه الفقهاء في باب الاستجمار فقط

79
00:24:39.750 --> 00:24:54.650
قالوا ان من شروط الاستجمار الا يتعدى الخارج موضع الحاجة. صورة ذلك لشخص بال فل فلما بال سال البول على ذكر كله حتى وصل الى افخاذه. يقولون هنا لا يجوز الاستجمار

80
00:24:54.750 --> 00:25:12.200
وانما الواجب من اي شيء الاستنجاء بالماء والعلة بذلك قالوا ان الرخصة جاءت فقط بالاستجمار عندما يكون البول على رأس الذكر فقط. اما اذا تجاوز ذلك فانه يستنجي فانه يستنجي على قول

81
00:25:12.200 --> 00:25:35.500
الفقهاء والصحيح والصحيح ان العبرة هي بزوال بزوال النجاسة. فاذا زاد النجاسة زال حكمها سواء كان بمنديل او او بخرقة او بحجر  او باي شيء فاذا زالت فانه فانه يزول حكمها. شيخ الاسلام يجوز ذلك ويقول ما لم يتجاوز الافخاذ

82
00:25:35.600 --> 00:25:55.600
فيقول يتجاوز الخائف انه يلزمه الماء وهذا قول جماهير اهل العلم انه اذا انه اذا نزل الغائط او البول على الافخاخ وتجاوز الصفحتين او تجاوز الذكر فانهم يلزمونه ان يغسل ذاك الماء ولا يكفي الاستجمار فيه لكن نقول الصحيح والله اعلم ان العبرة هي زوال

83
00:25:55.600 --> 00:26:12.650
نجاسة فمتى ما زالت النجاة زال حكمها فلو مسح النجاة منديل ولم يبقى لها رطوبة ولا اثر فان حكمها يزول. لكن لو مسح منديل على الافخاذ وبقيت رطوبته لونها نقول يلزمك ان تغسل هذا الموضع بالماء. ولو كان هذا الاثر

84
00:26:12.650 --> 00:26:34.350
الباقي في محل الحاجة لعفونا عنه لان الشارع جاء بالعفو عنه. اما في غيره فلم يأتي العفو عن هذه النجاسة. اذا قوله اذا لم يتعدى الخالد موضع الحاجة هذا هو المذهب وهو مشهور عند الفقهاء والصحيح انه العبرة بزوال النجاس باي مزيل ازاله؟ قال ولا يجزئ اقل من ثلاث

85
00:26:34.350 --> 00:26:51.350
تحات منقية ويجوز الاستجمام بكل طاهر. قوله ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات ملقية لحديث سلمان فليأت فليأخذ معه ثلاث احجار فانها تجزي عنه ولحديث ابي هريرة اذا ذهب اهل المغات فليأخذ معه ثلاثة احجار

86
00:26:51.450 --> 00:27:08.950
وايضا لحديث مسعود الذي في الصحيحين ائت بثلاث احجار وقالوا هذا الاحياء كلها تدل على وجوب على وجوب التثليث بالاحجار وهنا اخذوا انه اذا لم يستطع ان يأخذ ثلاث احجار فانه يجب عليه ان يمسح بثلاث مساحات

87
00:27:09.100 --> 00:27:30.750
وانزل كل مسحة منزلة منزلة الحجر الواحد. فاذا كان الحجر له ثلاث شعب فانه يمزع بكل بكل شعبة منه مسحة. فاذا مسح بثلاث شعب فزات النجاسة اكتفى بذاك ولم يلزمه شيء. اما اذا بقيت النجاة ولم تثبت ثلاث مساحات فيلزمه رابعة. والسنة ان يختم على

88
00:27:30.800 --> 00:27:48.650
قامصة واذا واذا لم تزر بالخامسة يلزمه سادسة والسنة ان يختم بسابع حتى اذا استجمر استجمر استجمر وترا استجمر وترا. اما الذين قالوا بعدم اشتراط التثليث بالاحجار قالوا ان النبي ان النجاسة تدور

89
00:27:48.650 --> 00:28:08.650
يدور حكمها مع وجودها عدما ووجودا. فاذا زادت النجاسة زال حكمها. ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا استجمع الحكم فليوتر. وقالوا ان الوتر يطلق على الواحد وعلى الثلاث فاذا اجاز الشارع الاستجمار وترا ويشمله الواحدة فانها دليل على عدم اشتراط التثليث واحتج

90
00:28:08.650 --> 00:28:26.550
وايضا باحاديث ابن مسعود رضي الله تعالى الذي في الصحيحين انه قال مسعود فاتيت بحجرين وروثة فقال انها ريكس انها ريكس وامر ورجب ورمى بها ولم يأت بغيرها فقالوا هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى باي شيء

91
00:28:26.650 --> 00:28:46.650
اكتفى بحجرين لكن جاء في سنن دارقطني انه قال ائتني بغيرها وهذه الزيادة زيادة ضعيفة للانقطاع بين ابي اسحاق وعلق فان ابا اسحاق لم يسمع من علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى والحديث ضعيف بهذه الزيادة. اما اصل الصحيحين انه قال انها ريكس ولم

92
00:28:46.650 --> 00:29:00.650
يأتي فيها انه امره ان يأتي ان يأتي بغيرها لكن نقول احاديث الامر بان يأخذ هذه الاحجار هي الصحيح وهي الاقوى ويلزمه ذلك على الصحيح لكن لو لو خالف ومسح بحجرين او بواحد

93
00:29:00.650 --> 00:29:20.650
وزاد النجاسة فان طهارته صحيحة ولكنه يكون مخالفا لامر النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك ويجوز الاستجمار بكل ويكون ملقيا الا الروث والعظام ما له حرمة. هنا ذكر قاعدة في باب الاستجمام انه يجوز الاستجمار بكل طاهر فكل ما كان

94
00:29:20.650 --> 00:29:38.300
طاهرا فكل ما كان طابا يجوز الاستجمار به وذلك ان المنهي عنه قليل. الشارع نهى في باب الاستدمار عن اشياء نهى عن العظم وعلله بانه طعام اخواننا من الجن ونهى

95
00:29:38.800 --> 00:29:56.700
عن الرمة لانها طعام بهائم الجن نهى ايضا عن عن الروثة وعن آآ عن الروث لانها طعام بهائم الجن رجيع دابة رجيع الدابة على العظم. فرجيع الدابة لانه طعام بهائم الجن والعظم لانه

96
00:29:56.850 --> 00:30:16.900
طعام اخواننا من الجن هذا من جهة العظم ومن جهة رجيع الدابة. ونهى عن الروثة وقال انها ريكس اي لنجاستها اي والروثة هنا المراد بها رجيع الحمار يسمى روث لانه لانه قال انه انه ريكس ومعنى ريكس اي انه نجس اذا

97
00:30:16.900 --> 00:30:33.050
ما كان نجسا وما كان وما كان طعاما سواء للانس والجن وما كان محترما فيمنع من الاستجمار بما يحتوي على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فان هذا محترم وكذلك ما له قيمة

98
00:30:33.050 --> 00:30:57.800
واحترام كالاموال لا يجوز الاستجمار بها لان هذا امتهان لها. وما عدا ذلك فانه يجوز بالشروط اللي ذكرناها سابقة ان طاهرا مباحا منقيا آآ ايضا ان يكون اه ان لا يكون عظما ولا ولا روثا ولا ولا رجيع دابة ولا محترما كل هذا

99
00:30:57.800 --> 00:31:16.750
ينهى عنه اما ما عداه فانه على الجواز. قال هنا ماك الا الروث والعظام وماله حرمة. الروث واي شيء؟ الروث ينقسم الى قسمين. اما ان يكون ان مأكول اللحم واما ان يكون لغير مأكول اللحم. فما كان فما كان لمأكول اللحم فانه يمنع من علة اي شيء

100
00:31:16.950 --> 00:31:39.000
اي اي علة لانه طعام بهائم الجن. وما كان لغير مأكول اللحم فالعلة فيه النجاسة واضح؟ هذا من جهة الروث واما العظام فالعلة فيه علة واحدة وهي انه طعام اخواننا من الجن ومن اهل من قال ان العظم نهي عن الاستجمار به لانه ايضا

101
00:31:39.150 --> 00:31:59.150
انه نجس اذا كان من عظم ميتة لكن الصحيح ان العظام طاهرة سواء كانت ميتة او حية فان الحياة لا تحل لا تحل على الصحيح ويبقى ان العلة التي حرم لاجلها العظام ان طعام اطعام اخواني الجن وكان هذا الحكم حكما تغليبيا

102
00:31:59.150 --> 00:32:16.200
لجميع العظام فقد تكون هناك عظام محرم على الانس والجن. ومع ذلك ينهى الاستثمار بها تغليبا لهذا الحظر تغليبا لهذا الحظ ولهذا المنع وقد يقال ان العظام ايضا لا تنقي لمنوستها فهي فهي فيها ملاسة

103
00:32:16.200 --> 00:32:24.900
يمنع من تمنع من الانقاء. هذا ما يتعلق بهذا الباب والله تعالى اعلم. واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد