﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى في الكتاب الموفق في كتاب الحج باب رفع الصوت بالاهلال. عن مالك عن عبدالله بن ابي بكر بن حزم عن عبدالملك بن ابي بكر بن حار بن هشام

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
خلاد بن السائب الانصاري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي او من معي ان يرفعوا اصواتهم تلبية او بالافلاد يريد احدهما عن مالك انه سمع اهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمعوا

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
المرأة نفسها قال يحيى قال مالك لا يرفع المحرم صوته بالاهلال في مساجد الجماعات يسمع نفسه ومن يليه الا في المسجد الحرام ومسجد منى فانه يرفع صوته فيهما. قال ما لك سمعت بعض اهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة. وعلى كل شرف من الارض

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
باب افراد الحج عن مالك عن ابي الاسود محمد ابن عبدالرحمن عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحجة وعمرة. ومنا من اهل بالحج

5
00:01:20.250 --> 00:01:41.750
واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فاما من اهل بعمرة فحل. واما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحله حتى كان يوم النحر عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد بالحج افرد الحج

6
00:01:41.750 --> 00:02:01.750
عن مالك عن ابي الاسود محمد بن عبدالرحمن قال وكان يتيما في حجر عروة ابن الزبير عن عروة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرز الحج عن مالك انه سمع اهل العلم يقولون من اهل بحج مفرد

7
00:02:01.750 --> 00:02:21.750
ثم بدا له ان يحل بعد بعد بعمرة فليس ذلك له. قال ما لك وذلك الذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا. باب الكفران في حج الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ما لك رحمه الله تعالى عن عبد الله

8
00:02:21.750 --> 00:02:31.750
ذكر ابن محمد ابن عقب ابن حزم عبد الملك بن بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن خلاد ابن السائب الانصاري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:02:31.750 --> 00:02:51.750
مقالتان جبريل فامرني ان امر اصحابي او من معي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية او بالاهلال احدهما هذا الحديث رواه مالك في موطئه رواه اهل السنن واسناده صحيح وهو يدل على ان السنة

10
00:02:51.750 --> 00:03:21.750
المحرم بالحج او العمرة ان السنة في حقه ان يرفع صوته بالاهلال والمراد بالاهلال هنا هو التلبية. ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية. والاهلال من واجب ذلك التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك. واما الاهلال فليشرع فقط عند الميقات. الاهلال فقط

11
00:03:21.750 --> 00:03:41.750
يشرع الاعلان به والاعلان به عند الميقات ولا يكرر ذلك بعد ذلك الا الا اذا اذا اذا قال بعضهم اذا اتى محظورا لكن الصحيح ان ان الاهلال لا يشرع قوله ولا تذكره الا عند الميقات. اما بعد

12
00:03:41.750 --> 00:04:01.750
بعد ذلك فانه فانه لا يقال اما المسألة اما التلبية التلبية وقوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فان رفع الصوت بها ولزوم قولها من السنة. منهم من اكد قولها عند التقاء

13
00:04:01.750 --> 00:04:21.750
الحجاج وعند التقاء الرفاق واكد ايضا عند علو نشز او هبوط واديا او هبوط واديا ان بضوادي او يعلو نشز او اه يلقى ركبة او يكون ادبار الصلوات فقالوا يشرع التلبية ورفع الصوت بها

14
00:04:22.000 --> 00:04:42.000
والصحيح الصحيح ان المحرم يرفع صوت التربية مطلقا. يرفع صوت التربية مطلقا الا فيما لا يشرع رفع الصوت والا سواء كان في بيته سواء كان في طريقه سواء كان في سيارته وفي على دابته يلبي ويرفع صوته التلبية

15
00:04:42.000 --> 00:04:59.700
فالصحابة كانوا يلبون حتى تبح اصواتهم من شدة رفع الصوت. وجاء في فضل التربية انه ما من ملبي يلبي الا مع اليمين وشماله من جبال او حجر شجر. الا وغابت الشمس بذنوبه في ذلك اليوم

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
لقاء ربت بذنوبه شمس ذلك اليوم. فرفع الصوت تلبية سنة ويتأكد كما ذكرنا قبل قليل عند التقاء الرفاق او عند لالتقاء الركب فانه يرفع الصوت بالتلبية. قال ما لك عندما سمع يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها

17
00:05:20.050 --> 00:05:38.250
المرأة ليس عليها ان ترفع صوتها بالتلبية اذا كان هناك اذا كان هناك رجال اجان اما اذا كانت وحدها او بين نساء فلا بأس ايضا ان ترفع صوتها لتسمع من حولها من النساء. اما اذا اما اذا كان هناك نساء

18
00:05:38.250 --> 00:05:58.250
اما اذا كان هناك رجال فليس لها رفع الصوت فليس لها رفع الصوت لان المرأة صوتها قد قد يكون في شبل الرخم ومن النعومة او من اللين فيفتتن به من سمعه. ولم يكن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرجن معه

19
00:05:58.250 --> 00:06:18.250
يرفعن اصواتهن بالتلبية. قال مالك ان ابى سمع اهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها. هذا اذا كانت وحدها او اذا كانت في مجمع رجال او هناك من يسمع من الرجال فانها تسمع نفسها فقط اما اذا كانت وحدها او كانت في جماعة نساء فلا

20
00:06:18.250 --> 00:06:45.100
رأس ان ترفع صوته بالتلبية لان ذاك من الذكر الذي يستحب. قال ما لك لا يرفع المحرم صوت الهلال في مساجد جماعات والعلة في ذلك لكي لا يؤذي غيره كما لا يشرع رفع الصوت فيه لا ترفع فيه التلبية ايضا. والنبي امر الا يجهر بعض على بعض بالقرآن

21
00:06:45.100 --> 00:07:05.100
فاذا كان الجهل القرآن يمنع منه خشية الاذى فكذلك ايضا يقال رفع الصوت بالتلبية في المساجد لا يشرع لهذه قال الا في المسجد الحرام ومسجد منى فانه يرفع صوته فيهما. قوله الا المسجد الحرام ليس عليه

22
00:07:05.100 --> 00:07:25.100
بدليل ليس على دليل لان المسجد الحرام المسجد الحرام انما انما يشرع للمسلم فيه ان يطوف ويصلي واما رفع والتلبية فيه فان كان محرما بعمرة فان التلبية تنقطع قبل دخوله الحرم. ان كان ملبيا بعمرة فان التلبية تنقطع

23
00:07:25.100 --> 00:07:45.100
قبل دخوله ادنى الحرم. وان كان ملبيا بحج بحج فلم يؤثر عن احد من عن النبي صلى الله عليه وسلم. او عن اصحابه انه رفع صوته بالاهلال وبالتلبية داخل المسجد الحرام. كذلك ايضا في مسجد منى لكن يبقى ان مسجد منى كغيره الا اذا كان

24
00:07:45.100 --> 00:08:05.100
بغير الصلاة كان كلهم يلبون يجهرون فيكون الحكم واحد. اما اذا كان هناك من يجهر وهناك من يقرأ فيقال فيه كما قيل في غير المساجد لا يؤذي بعض مرحبا بكم باعضاء قال ذلك سمعت بعض اهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الارض هذا

25
00:08:05.100 --> 00:08:25.100
كما ذكرت قاله وذهب اليه مالك الشافعي واحمد انه يستحب ان يلبي دبر كل صلاة الا ان يذكر نفسه ان يذكر نفسه بنسكه فيلبي ويرفع صوته التلبية ما لم ما لم يؤذي غيره ما لم يؤذي غيره

26
00:08:25.100 --> 00:08:46.400
قال بعد ذلك باب افراد الحج. افراد الحج هو ان يلبي للحج وحده. يقول لبيك اللهم حجا هذا وافراد الحج وافراد الحج عند جماعة اهل العلم بل عند جماهير عند كثير من الفقهاء وقال به اكابر الصحابة انه افضل الانساك وانه افضل الانساك

27
00:08:46.400 --> 00:09:05.400
الافراد وذهب اخرون الى ان افضل الانساك هو التمتع فذهب افضلها هو القران اما الذي عليه متقدم الصحابة وعمر يرون ان الافراد افضل من باب من باب الا يهجر البيت من باب ان لا يهجر البيت ولا يترك

28
00:09:05.550 --> 00:09:20.800
وذلك ان من جمع بين الحج والعمرة في قرار او في تمتع طال عهده وبعد عهده بالحرم لانه جمع بين العمرة والحج. فلا يحتاج ان يأتي ليعتمر مرة اخرى. اما اذا لبى بالحج وحده احتاج ان يأتي الى

29
00:09:20.900 --> 00:09:40.900
العمرة مرة اخرى. وعلى هذا يقال ان من ان من افرد العمرة في وقت وافرد الحج في وقت هو افضل ممن ما بينهما بالاتفاق يعني من جمع بين النسكين واخر فرق بينهما فان الذي فرق افضل من الجمع اما اذا

30
00:09:40.900 --> 00:09:52.950
كان الذي جمع ايضا اتى بالعمرة في غير مواسم في غير مواسم الحج وزاد على ذلك انه جمع العمرة والحج في نسكه يقول الذي جمع افضل من الذي افضل منه

31
00:09:52.950 --> 00:10:13.200
الى التقرير اللي لقى شخصية بالاتفاق على الانفراد افضل. نقول ما نقل شيخ الاسلام ما نقل فيه الاجماع هو مراده ان شخص جمع بين الحج والعمرة وشخص فرق بينهما في سنة واحدة هذا جمع ورجع الى اهله ولم يأتي مكة الا في السنة التي بعدها والاخر

32
00:10:13.200 --> 00:10:32.850
بنفس السنة اعتمرت ثم حج بالاجماع الذي فرق افضل بالاجماع اما اذا كان الذي فرق زاد عليه ذلك انه فرق وجمع يقول الذي جمع وفرق افضل ايضا ثم ذكر حديث الاب

33
00:10:32.850 --> 00:10:55.650
واليتيم عروة عن عن عروة عن عائشة انه قالت انها قالت خرج وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحجة وعمرة ومنا من اهل بحج وهل لرسولنا صلى الله عليه وسلم بالحج؟ فامن اهل بعمرة فحل وامن اهل بحج او جمع من الحج عمرة فلم يحل حتى كان من النحر. هذا الحديث البخاري

34
00:10:55.650 --> 00:11:29.000
رواه البخاري ورواه اهل السنن واسناده اسناده صحيح وهو على شرط البخاري ومسلم نعم وقول عائشة ان افرز الحج اي عمله عمل الحج وليس المعنى انه لم يلبي قارنا لان ابن عائشة رضي الله تعالى عندما قالت اهل بحج اي انه لم يرى من افعاله الا انه حج. فلم يتحلل

35
00:11:29.000 --> 00:11:44.450
ان المفرد والقارن عملهما واحد لا فرق بينهما البتة الا من جهة ان هذا يهدي وذات لا يهدي. القارئ يهدي والمفرد لا يهدي. فكفى كان عمله عملا مفرد فقالت وهلا

36
00:11:44.450 --> 00:11:58.000
بحج ولعل ذلك الا انها ظلت ان هذا العمل هو هو افراده صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في اكثر من عشرين حديثا انه انه جمع بين

37
00:11:58.000 --> 00:12:17.550
الحج والعمرة وصرخ بهما جميعا. مما يدل على ذلك ايضا انه انه اهدى مئة من الابل. مئة بدنة. ذبح بيده ثلاث وستين وذبح علي رضي الله عنهما غبر منها. فالذي عليه اكثر اهل العلم الى ان النبي كان كان

38
00:12:17.750 --> 00:12:31.550
قارنا ولم يكن مفردا. فقول عائشة هذا يحمل على انها رأت منه فقط اعمال الحج ولم ترى منه اعمال الحج والعمرة كما ذكرت لا فرق بينهما الا بالنية ومن جهة

39
00:12:31.700 --> 00:12:53.750
انه يسوق الهدي بل قد يكون المفرد ايظا يسوق الهدي المفرد قد يسوق الهدي تطوعا وليس بقصد القران بمعنى يلبي بالحج ويأتي معه في هدية يقول جائز لا حرج في ذلك. ويسمم في لكن النبي قال لبيك اللهم عمرة وحجا وصرخ

40
00:12:53.750 --> 00:13:15.800
جميعا كما في حديث انس بوحدي جاب لعبد الله واحدية كبيرة للباب. قال بعد ذلك قال عائشة انه افرد الحج. لعله لبى بالحج اولا ثم بعد ذلك ادخل عليه العلبة. قال لبيك اللهم حجا لبيك حجة وعمرة. قال وحدثني قال ما كان ابي الاسود محمد وعبد الرحمن وكان يتيما في حجر عروة بالنسبة

41
00:13:15.800 --> 00:13:33.150
العروة قال عن عائشة افرض الحج. كل هذا الاحاديث صحيحة عن عائشة ولكن عائشة هذا الذي هذا الذي عقلته وفهمته وعرفته واخطأت في ذلك رضي الله تعالى عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هلا بعمرة وحج. ثم قال مالك

42
00:13:33.150 --> 00:13:55.550
انه سمع اهل العلم يقولون من اهل بحج مفرد ثم بدا له ان يحل ان يهل بعده بعمرة فليس له ذلك يسمى فسخ الحج الى العمرة. فسخ الحج الى العمرة. هناك فسخ الاعلى للادنى. وهناك فسخ الاعلى الادنى للاعلى

43
00:13:55.550 --> 00:14:16.000
واضح؟ ثم جعلها حج. لبى بحج واراد ان يجعلها عمرة. يقول اما مسألة ان يجعلها ان يلبي بالحج ثم يفسخه الى عمرة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي ان يجعلوه عمرة

44
00:14:16.200 --> 00:14:36.200
فهو انتقال الى الاعلى الى الادنى. واما من قال ان هذا خاص باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فليس بصحيح بل كما قال دخلت العمرة في الحج الى قيام الساعة وكما قال ماهر عندما كما قال سراقة. النا خاص؟ قال بل هي؟ للابد الابد. اي ان ماضية الى قيام الساعة

45
00:14:36.200 --> 00:14:56.950
فقول مالك هنا وافقه جماعة من الفقهاء ايضا قال به جماعة اهل العلم انه لا ينتقم من الاعلى الى الادنى وله الانتقال الادنى الى الاعلى فعلى والصحيح ان له الحالة له الحالتان له الانتقال من الاعلى الادنى وله الانتقال الادنى الى الاعلى. فله ان يقول لبى بعمرة

46
00:14:57.200 --> 00:15:12.950
ثم قال لم اجعلها حجا نقول لا حرج بشرط بشرط ايش الا يكون قد طاف وسعى. وان طاف وسعى فقد تمت عمرته. يعني لو ان انسان اراد ان يجعلها حجة وقد طاف وسعى

47
00:15:12.950 --> 00:15:29.500
يقول لابد ان يكون قارنا فيدخل عليها الحج فيكون قائل وكذلك ايضا لو ان انسان اراد ان يجعلها عمرة تألب بالحج وجعلها اراد ان يجعلها عمرة. قال لبيك اللهم حجا. ثم لما طاف قال

48
00:15:29.500 --> 00:15:52.650
يريد ان يجعلها ان اكون متمتعا قل لا حرج في ذلك يجوز ان تقلب النية الى متمتع ويجوز ايضا ان تدخل العمرة على حتى تكون قاربة ويجوز ايضا ان تفسخ العمرة الى الحج اذا طفت تقول اشهدك رضي الله تعالى كان لبى بالعمرة ثم قال

49
00:15:52.650 --> 00:16:07.600
ما اراهما الا واحدة. اشهدكم اني ادخلت حجاني لبيت بالحج لانه قال ان صددت عن هذا صددت ايضا عن هذا فلا فرق بينهما فادخل الحج على عمرته رظي الله تعالى

50
00:16:07.600 --> 00:16:27.600
قال مالك وذلك الذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا ايه هو مذهب؟ اهل المدينة وهو الذي عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يمنعون الناس من المتعة. جاء عن عثمان وعلي شهدت عثمان

51
00:16:27.600 --> 00:16:47.600
علي رضي بين مكة وعثمان ينهى عن المتعة وان يجمع بينهما فلما رأى ذلك علي اهل بهما جميعا فقال لبيك بعمرة وحجة مسألتك تأتي مسألة مسألة آآ ما يسمى بفسخ الجمع الى الحج والعمرة في نسك الواحد كان ينهى عنها

52
00:16:47.600 --> 00:17:07.600
ابو بكر الصديق وجاء عمر بن الخطاب انه نهى عنها وجاء وكل منها انما نهى عنها عمر وتبع على ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه وانما نهى عنه عمر لاجل الا يفجر البيت. الا يبعد ان لا يطول عهد البيت. والله تعالى اعلم

53
00:17:07.600 --> 00:17:08.296
