﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال قال في باب قضاء التطوع حدثني يحيى عن مالك عن عائشة وحفصة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم اصبحت صالحة

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
متطوعتين فهدي لهما طعام فافطرتا عليه. ودخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبذرتني بالكلام وكانت بنت ابيها يا رسول الله اني اصبحت انا وعائشة صائمتين متطوعتين فهدي لنا طعام فافطرنا عليه فقال صلى الله عليه وسلم اقضي مكانه يوما اخر. قال يحيى سمعت مالكا

3
00:00:40.000 --> 00:00:50.000
يقول من اكل او شرب سعيا او ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم يومه الذي اكل فيها وشرب وهو متطوعون لا يفطرون وليس على من اصابه امر يقطع صيام

4
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
ومتطوعون قضاء اذا كان انما افطر من عذر غير متعمد للفطر ولا ارى عليه قضاء صلاة نافلة اذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما فيه الى الوضوء. قال يحيى قال مالك لا ينبغي ان يدخل الرجل في شيء من الاعمال الصالحة صلاته والصيام والحج وما اشبه هذا من الاعمال الصالحة التي

5
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
ديال الناس لا يقطع حتى يتمه على سنته اذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين. واذا صام لم يفطر حتى يتم صوم صوم يومه واذا اهل لم حتى يتم حجه واذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه ولا ينبغي ان يترك شيء من هذا اذا دخل فيه حتى يقضيه الا من امر يعرض

6
00:01:30.000 --> 00:01:40.000
له مما يعرض للناس من الاسقام التي يعذرون بها والامور التي يعذرون بها وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود

7
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فعليه اتمام الصيام كما قال الله تعالى وقال الله واتموا الحج والعمرة لله فلو ان رجلا هل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له ان يترك الحج بعد ان دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق وكل احد دخل في نافلة فعليه اتمامها واذا دخل فيها

8
00:02:00.000 --> 00:02:10.000
كما يتم الفريضة وهذا احسن ما سمعت باب فدية من افطر في رمضان من علة. حدثني يحيى عن مالك انه بلغوا ان الناس مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان

9
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
الذي قال مالك ولا ارى ذلك واجبا واحب الي ان يفعله اذا كان قويا عليه. فمن فدى فانما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر سئل عن المرأة الحامل اذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم مكان كل يوم

10
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
تسكيرا مد من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك واهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ويرون ذلك مرضا من الامراض مع الخوف على ولده. وحدثني عن مالك

11
00:02:50.000 --> 00:03:00.000
سمعنا بانه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضي وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان اخر. فانه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدة من حنطة وعليه مع ذلك

12
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
القضاء مثل ذلك باب جامع قضايا الصيام وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سيدنا عبد الرحمن انه سمع عائشة زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول ان كان ليكون علي الصيام من رمضان فما استطيع اصومه حتى يأتي شعبان

13
00:03:20.000 --> 00:03:39.300
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول ما لك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوج النبي النبي صلى الله عليه وسلم قالتا اصبحتا صائمتين متطوعتين فاهدي لهما طعام فافطرتا عليه

14
00:03:39.350 --> 00:03:56.550
فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان فقلت فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت ابيها يا رسول الله اني اصبحت ان اعرف صائمتين متطوعتين واهدي لنا طعام فافطرنا. فقال وسلم اقضي مكانه يوما اخر

15
00:03:56.800 --> 00:04:08.550
فهذا الحديث اسناده منقطع فان الزهد لم يسلم من عائشة ولا من حفصة. وهو مرسل وهذا مذهب مالك. مالك يرى ان من افطر في صيام تطوع دون عذر انه يلزمه القضاء

16
00:04:08.700 --> 00:04:29.400
ولا يجوز عند مالك ان يفسد صيامه. لا يجد عند ذلك ان يفسد صيامه سواء كان نفلا او كان فرضا. اما الفرض فمحل اتفاق واما النفل فالصحيح الذي عليه الجبن ان المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم

17
00:04:29.400 --> 00:04:49.250
انه اهدي له حيس فافطر قال اني اصبحت وشايف فاكل وابطر صومه صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح ان المتطوع يجوز له ان يفطر بلا عذر لكن آآ بلا عذر لكن الافضل والاكمل ان لا يبطل عمله لقوله تعالى ولا تبطلوا

18
00:04:49.300 --> 00:05:07.900
اعمالكم واما ما احتج بن مالك في هذا الحديث فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وامرهما بقضاء ومكانة ان قلنا بصحتك فهو على على الاستحباب وليس على الوجوب. اذا صيام التطوع لا يجب قظاؤه. ما لك يفرق بين من افطر بعذر

19
00:05:07.900 --> 00:05:27.900
وبين من افطر بغير عضو في النفل والصحيح سواء في افطر بعذر او بغير عذر لا يلزمه القضاء. قال مالك يقول من اكل وشرب تاهرة وناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء. وليتم يوم الذي اكل فيه او شرب وهو متطوع. ولا يفطره وليس على من اصابه امر يقطع صيامه

20
00:05:27.900 --> 00:05:44.050
وهو متطوع قضاء اذا اصابه امر حتم واحتاج الى ان يفطر كمرض او سفر اذا كان انما اخطب العذر غير متعمد الفطر ولا ارى عليه قضاء صلاة نافلة اذا هو قطع من حدث

21
00:05:44.100 --> 00:05:58.200
كانه يذهب اذا قطع من غير حدث انه يلزمه القضاء. ولذا عند ما لك ان التي يجب اذا دخل فيها اتمها الحج والعمرة والطواف والاعتكاف والصيام والصلاة. هذه عندما يرى وجوب اتمامها

22
00:05:58.300 --> 00:06:18.500
واما الائمة الحج والعمرة فمحل اتفاق بين العلم ان من دخل فيها اتمه واما ما عدا الحج والعمرة فالذي عليه ان يحققنه لا يجب عليه اتمامها بدخوله فيها. لان المتطوع امير نفسه. لكن يبقى قوله تعالى لا تبطلوا اعمالكم

23
00:06:18.550 --> 00:06:38.550
دليل على ان اذا ابتدأ عملا صالح انه يتمه. قال مالك لا ينبغي ان يدخل الرجل في شيء من الاعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج وما اشبه الاعمال هذه الثواب بها الناس فيقطعها حتى يتم على سنته اذا اذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين واذا صام لم ينفطر حتى يتم صوم يومه. واذا هلل

24
00:06:38.550 --> 00:06:48.550
يرجى حتى يتم الحجه اذا دخل الطواف لم يقطعه. ولا ينبغي ان يترك شيئا من هذه ان دخل فيه حتى يقضيه. الا من امر يعرض له مما يعرض الناس من الاسقام التي

25
00:06:48.550 --> 00:07:08.550
يعذرون بها وذلك عند الله تبارك وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض الخيط من الفجر ثم اتموا الصيام الليل وهذا عمومه يدل انه يتم صيام الليل سواء صيام التطوع او صيام الفرض. لكن هذا العموم يخصه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند مسلم انه اصبح

26
00:07:08.550 --> 00:07:24.100
قائما فاهدي له حيس فاكله وابطل صومه صلى الله عليه وسلم فاما الحج والعمرة فحل فمحل اجماع. قال ان رجل هل بالحج تطوع وقد قضى الفريضة لم يكن له ان يترك الحج بعد ان دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق وكل واحد دخل في

27
00:07:24.100 --> 00:07:44.100
فعليه اتمامها اذا دخل فيها كما كما يتم الفريضة. وهذا احسن ما سمعت. وقوله احسن ما سمعت فدليل ان هناك من يخالف والصحيح ان الصلاة الصدقة والاعتكاف والطواف يجوز يجوز لمن دخل فيه ان يخرج منه ولا يجب عليه اتمامه. ثم قال

28
00:07:44.100 --> 00:08:03.200
وفدية من افطر في رمظان من علة فالفدية هي الاطعام وهل اه الاطعام يجب على كل من افطر اما العاجز والشيخ الكبير العاجز شيخ المريض الذي لا يرجى برؤه هو الشيخ الكبير المرأة الكبيرة الذي يفطر بعذر العجز

29
00:08:03.250 --> 00:08:28.500
فانه يطعم عن كل يوم مسكين واما المرضع والحامل فقد افتى بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر انهما يطعمان عن كل يوم مسكين وليس عليهما قضاء. واما اه من من اخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان الاخر وهو لم يقضه دون عذر فقد افتى ابو هريرة وابن عباس وابن عوف وجاء عن سعيد وعن غير واحد من التابعين

30
00:08:28.500 --> 00:08:40.800
انه يفطر انه يطعم ويصوم والصحيح في هذا كله انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاطعام اذا افطر سمع الا في الا في الا في الشيخ الكبير

31
00:08:41.100 --> 00:08:57.400
الا الشيخ كالمرأة الكبيرة فانهما يفطران ويطعمان وعلى الذي يطيقه فدية طعام مسكين فهذا الذي جاء فيه النص انه يطعم مسكينا اذا قد ثبت على الناس انه اطعم ثلاثين مسكينا في اول رمضان لما كبر وعلى هذا يقال

32
00:08:57.400 --> 00:09:17.400
ان المرضع والحامل ينزلان منزلة المريض. ينزل منزلة المريض سواء افطرتا من اجل انفسهما او افطرتا من اجل رظيعهما او من اجل بحملهما فاذا عجز عن الصيام او شق عليهم الصيام لحملهما او رضاعتهما فانهما يفطران ويقظيان

33
00:09:17.400 --> 00:09:34.150
مذهب ابن عمر وابن عباس فهذا مخالف لما عليه جميع العلم لان الموضع تنزل منزلة من تنزل منزلة المريض فالمريض الذي يرجى برؤه قال الله فيه فعدة من ايام اخر كذلك المرض الحامل يقول لها فعدة من ايام

34
00:09:34.150 --> 00:09:55.200
اما المريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فانهما يطعمان عن كل يوم مسكين. وليس عليهم شيء سوى ذلك ذكر هنا قال وبلى عبد الله بن عمر انه سئل على المرأة واللحام اذا اذا خاف ولدها واشتد على الصيام قال تفطر وتطعم مكانه كل يوم مسكين مد من حنطة هذا جاء باسناد

35
00:09:55.200 --> 00:10:05.200
قال ابن عباس وجاء ايضا بالاسناد الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال مالك واهل العلم يرون عليها القضاء عامة اهل العلم بل هو اتفاق الائمة الاربعة ان عليها القضاء الا ان بعد

36
00:10:05.200 --> 00:10:25.200
او يفرط بين اذا افتت عن اذا افطرت خوفا على نفسها او افطرت خوفا على صغيرها. فقالوا اذا اخطت عن نفسها فهي عليها القضاء دون الكفارة. واذا افطرت خوفا على صغيرها فعليها القظاء والفدية والصحيح انه لا يلزمها فدية وانما عليها فقط القظاء. قال ومالك عن

37
00:10:25.200 --> 00:10:35.200
عن ابيه انه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضي وهو قوي وهو قوي على صيامه حتى جاء رمظان اخر فانه يطعم مكانه كل يوم مسكين. لهذا قال

38
00:10:35.200 --> 00:10:45.200
اه سعيد بن جبير وبهذا قال ايضا القاسم وجاء عن ابي هريرة عن ابن عباس وعن ابن عوف ولكن في اسانيدها في اسانيدها ضعف. وبهذا قال جمع من اهل العلم

39
00:10:45.200 --> 00:11:08.050
ان من اخر قضاء رمضان دون عذر حتى جاء رمضان الاخر فانه يطعم مع مع قضائه يطعم مسكينا عن كل يوم افطره. وليس على هذا شيء يعني صحيح الا عن سعيد القاسم عن بعض السلف رحمه الله تعالى فهذا هو الاحوط. ثم قال باب جامع قضاء صيام باب قضاء الصيام جاء من قضاء الصيام

40
00:11:08.050 --> 00:11:23.000
ذكر حديث يحيى عن عن ابي سلمة انه سمع زوجته تقول انه ان كان ليكون علي الصيام تقول ان كان يكون علي الصيام من رمضان فما استطيع او فما استطيع اصومه حتى يأتي

41
00:11:23.000 --> 00:11:44.850
في شعبان فهذا يدل على ان قظاء رمظان لا يجب على الفور وانما يجب على التراخي لكن حتى لا يأتي حتى لا يأتي رمظان اخر يوم تقظي فانها تقظي قبل يأتي رمظان وحتى لا يدخل يتعلق بذمتها وجوب اخر قبل قظاء الوجوب الاول وان كان بعظ اهل العلم يرى علوم قوله

42
00:11:44.850 --> 00:12:08.050
تعالى فعدة من ايام اخر دليل على اي شيء على انها تجوز ان تقضيه ولو بعد عشر رمضانات. ويبقى في ذمتها ويبقى في ذمتها. وهذا من جهة الدليل الدلالة لكن فعل فتوى الصحابة كما جاء ابن عوف عن ابي هريرة وعن ابن عباس انها تقضي وتطعم دليل انه انها وقعت في امر

43
00:12:08.050 --> 00:12:28.050
فيوجب الفدية وهو قول سعيد والقاسم ايضا. اه اما من يقول عموم قوله في عدة من النخب نقول نقيده بفتوى الصحابة رضي الله تعالى ولان الله آآ امرنا بالمسارى المسابقة في مرضاته ولان الذمة تكون قد شغلت بهذا هذا الفرض فيجب

44
00:12:28.050 --> 00:12:44.400
فيجب الاتيان به وقضاء دين الله عز وجل فيجب على المسلم اذا افطر من رمظان ان يقظيه قبل ان يأتي رمظان الاخر فان عذر او آآ ما استطاع يقظي بعد رمظان الذي بعده ومتى

45
00:12:44.400 --> 00:13:07.600
تيسر له قضاء والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة لمن تركها مثلا تهامر لا خلال رمضان هل يأثم اثما عليها او اخر شعبان هذه المسألة اذا قلنا ما عندها دليل

46
00:13:07.900 --> 00:13:24.750
الا فتوى الصحابة وهي النوعية الفدية. والفدية لا تكون لمقابل ذنب انها تكفر هذا الذنب. واضح؟ فيكون اثمه انه اخر ما يجب عليه فلزمه مع القضاء ان يكفر بهذه الفدية

47
00:13:24.800 --> 00:13:58.450
يعني ما يسمى جبران لهذا الذنب او تكفيرا لهذا الذنب اثر ابن عباس موجود ابن عباس عندي عبد الرزاق لقيته؟ ايه سم؟ الشيخ من الكبار يجب عليه يجب عليه الاستطعام يجب عليه لا يجب على ذلك قوله تعالى

48
00:13:58.450 --> 00:14:28.450
من تطوع خير فهو خير له وان تصوم خير لكم ما ما يجب ما يجب يجب عليه اذا عجز عن الصيام بس يمكن في شي ثاني يمكن اتأكد لا يرجى تأكد تأكد عقله وكذا فقد عقله ايوة فقد عقله

49
00:14:28.450 --> 00:14:58.450
فقد اقل شيء وكبر شيء اخر يجب عليه لا صيام ولا قضاء ولا ما هذا ما في شي كثيرة الصيام كيف الجمع بينه وبين انها وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صيامها كثرته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسهر الصوم

50
00:14:58.450 --> 00:15:25.700
بعد وفاة النبي في حياته كانت تفرغ نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم دائما. ما تصوم الناس. ابدا. لا شأن. الى شعبان تقضي بالسجائر سنة بتموت يموت النبي ومع ذلك ما جاء انها كانت تصل الصوت في الصوم هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:15:25.700 --> 00:16:05.700
الموضوع من اخر القضاء حتى جاء رمضان اخر. موجودين. ابن عباس. في موجود على ابن عباس انه اوهى ابو هريرة حتى وشو من اخر القضاء. مم. ففيه فدية. البخاري. اجازة. ذكر ذكر البخاري قليل

52
00:16:05.700 --> 00:16:25.700
من اخر القضاء حتى جاء قال قلت لعطاء وعلى الذين ينطقون في بيتهم طعام مسكين قال كان ابن عباس ان يقرأها يطوقونه. نعم. قال عطاء بلغني ان الكبير اذا لم يستطع الصيام يفتدي من كل يوم من رمضان بمدني كل مسلم شيخ كبير

53
00:16:25.700 --> 00:16:45.700
ثم قال قلت ورأيت ان ترك كبيرا لا يستطيع ان يصوم من شهر رمضان فلم يتصدق حتى ادركه شهر رمظان الاخر. قال يتصدق مرة اخرى قضاء بالذي كان تراه وللذي ادركه بعد لا يتصدق اخرى بما ترك انما ذلك على الذي يكون عليه صيام ثم يفرط فيه ان يقضيه حتى يقضي الاخر

54
00:16:45.700 --> 00:17:05.700
العباس؟ وينه؟ وش اخر لفظة يا شيخ اما اعوام عن ابي اسحاق عن مجاهد عن ابي هريرة قال من ادركه رمضان هو مريض ثم صح فلم يقضي حتى تدركه اخر صام الذي ادرك ثم صام الاول ووقع معه كل يوم نصف ساعة

55
00:17:05.700 --> 00:17:25.700
القمح هذا هو ما امر ان اسحاق معمر فيه معمر لكن ما في بس هذا واقوى شيء وجير ابنائه هريرة ابن عوف ابن عباس انه فيه انقطاع وابن عباس هو هو الحجة في هذا

56
00:17:25.700 --> 00:18:00.450
بس هنالك لا يرى واحمد يرى. للصحابة هل هذي مسألة فتوى؟ فتوى. ايه. ما احد سئل عنها فتوى لا يلزم منها اذا قال الصحابي قول وشهر قوله بين الصحابة ولم يخالفها يكون اجماع اسمع سكوتي لكن اذا ما شهر ما يسمى اجماع

57
00:18:00.850 --> 00:18:20.850
حصل اساليب كثيرة تقع في ما في دليل ما في دليل على على الكفار الا حديث الا قول ابو هريرة وقول ابن عباس عموم قوله تعالى فعدة من ايام اخر مطلقة عدة ايام اخرى يا شيخ من قبل الاحتياط لا من باب الوجود من باب الاحتياط يعني هذا الاسلمي ليس

58
00:18:20.850 --> 00:18:22.135
